Skip to main content

Full text of "FP137311"

See other formats


م م 


حَميقَودرَاسَة 


لك 5-2 
لكر كووب كال 


ره للأوقافت شرت تلب 
لوارة للنزفت اتلس 3 
ول كر 


طبعة خاصة 
بونرامسة الوقاف والشؤّؤورت الإسلامية 
دولة قطر 


لحان الأورك 


دار أبئ .حزم 


بيروت - لبنان - ص.ب : 14/6366 


هاتف وفاكس: 701974 - 300227 (009611) 
البريد الألكتروني : 1.16 0513.16 لإ 1611112211230 
الموقع الإلكتروني : 0216121332111.6012).بتبتاتا م 


كتاب الصلح ‏ باب المهايأة في الحيوان : ظ ظ 


وقال أن بحكيقة :ألو كان مدان عرف وسلية د اهايا لنياف بعلن أن 
يخدم هذا هذا شهراء ويخدم هذا هذا شهراء فإن هذا جائز. وقال: لو 
تهايآ على أن يؤاجر هذا هذا فيأكل''' غلتهء وهذا هذا فيأكل غلتهء لم 
أجز ذلك. وقال أبو يوسف ومحمد. أداة اك ا وقال أبو حنيمة: لا 
يشبه الحيوان العقار. وكذلك إن كان العبدان ميراثاً أو شراء أو وصية أو 


هبة. 


وكذلك لو كان”" عبداً واحداء فتهايآ فيه على أن يخدم هذا يوما 
وهذا يوماًء وهذا شهراً وهذا شهرأًء فإن هذا جائز في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد. ولو تهايا على أن يأكل هذا غلته شهرا وهذا شهرا كان هذا 
باطلاً لا يجوز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء من قِبَل أنه عبد 
رحد مني دان خا عن ادن باحق نشاف كر التد شيا فاح 
عليهاء فقال أحدهما: يكون 10-01 يواه وبي ؤم وقال الأحن: بل 
هيا فلن مدق عذلة فاتن اهلها :عنة: كل واعد: نيما يونا أ شتهراء 
ول اضيا على يناف كل : لذ أن يعر افيا جتدييم ا دان حفصم وقال 
أحدهما: أبدأ أنا فيكون عندي» وتاك الأحرة نيل أبذا أن فكون عدي 7 
فإن الحاكم يقرع بينهما. وإن شاء بدأ بأحدهما ولم يقرع بينهما''". فأي ذلك 
ما فعل فهو حسن. 

وإذا كان دابتان'' بين رجلين» فتهايآً فيها على أن يركب هذا هذه 
شهراً ويركب هذا هذه شهراً*. فإن هذا جائز. وكذلك الغلة في هذا في 


)١(‏ ز- فيأكل؛ صح ه. (6) ز - لو كان. 

(6) م ز: عبدك. (5) ز: وعبدي. 

)2( م ز + وقال الآخر بل أبدأ أنا فيكون عندي. 

(7) ز - وإن شاء بدأ بأحدهما ولم يقرع بينهما. 

(0) م ز: دابتين. (4) مز ويركب هذا هذه شهرا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قول أبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة في هذا فيما أعلم: لا تجوز”) 
المهايأة في الدواب في ركوب ولا غلة. 
وإذاا"* كانت الغنم بين رجلين» فتهايآ فيها على أن يكون /[17/8١ظ]‏ 
نصهها وهي ثلاثو ن7 ا والنصف الاحتن عدن :هذا يعلفها وبر اه 
ويشرب ألبانهاء فإن هذا لا يجوز؛ لأن اللبن يزيد وينقص. وكذلك هذا الشرط 
في أصوافها وأولادها. أرأيت لو كان رقيق بينهماء فتهايآ فيه على أن يكون لهذا 
00000 الجواري. ولهذا ما ولد ه لاء00) الجواري. ألم يكن هذا باطلا. 
فكذلك"'' الغنم والبقر والخيل الإناث والإبل والطير كله. 
وإذالكان: عي وامةارين «وسلين بمدزاف يه وا فيهما على أن تخدم 
الأمة أحدهماء ويخدم العبد الآخرء على أن على كل واحد منهما طعام 
خادمه. فإني أجيز ذلك بينهماء أستحسن ذلك. وإن اشترط كل واحد منهما 
على صاحبه الكسوة أبطلت ذلك ولم أجزه؛ لأن الكسوة ليس لها وقت. 
فإن وقتا من ذلك شيئاً معروفا استحسنت أن أجيزه. 
00 
ولو كانت غنم بين رجلين فاختلفا في رعيهاء فتهايآ فيها'*“ على أن 
يزعانها""" كن .واحد عنما شهر ا اخزت ذلك .و كذلك: لوكي غلب أن 
0 لها أجيراً أجزت ذلك. وكذلك البقر والإبل والخيل الراعية. 
والصغير في ذلك إذا كان أبوه تهايأ عنه أو وصيه بمنزلة الكبير في 
العقار 0 وكذلك المكاتتب والعيد التاجر. والذمي والعدم والمرا" 
1 أن رجلين ورثا دارا وعتلر كا فتهايا على أن كد هذا سنة» 


ويخدم المملوك هذا سنة.ء فإن'''' ذلك جائز. فإن اشترطا فى ذلك أن 


)١(‏ ز: لا يجوز. ظ () ز: فإذا. 
(48 ةك 3000 
3270( م ر: فيهاما. © م. ز - فيها. 


(9) ز: أن يراعاها. (١٠)ز:‏ قال. 


في الحيوان 


كتاب الصلح ياب المهايأة ذ 


يؤاجر كل واحد منهما فإنه لا يجوز في قول أبي حنيفة. ويجوز في قول 
أب يوسف كت 


ولو كانت أمتين» فتهايآ فيهما على أن تخدم إحداهما هذا شهرا 
[وإحداهما هذا شهرأ]ء ثم إن أحدهما وطئ الأمة التي عنده فعلقت» فقد 
أفسد المهايأة» وهو ضامن لنصف قيمتها ونصف العقرء ويستقبلان المهايأة 
في الباقية. ولو لم يطأها ولكنها ماتت أو أبقت [فسدت]'"'' المهايأة» ورجع 
فى القت ف يدي صاحبه. ولو كان استخدمها الشهر كله إلا ثلاثة أيام في 
أول الشهر ثم مرضت أو أبقت نقصت الآخرا' من شهوره ثلاثة أيام» ثم 
يستقبلان المهايأة. ولو لم أنقصه"" الثلاثة الأيام حتى ته”*' الشهر في خدمته 
لم يكن عليه في ذلك شيء. وكذلك لو أبقت الأخرى الشهر كله.ء واستخدم 
هرا"؟ امعد الشهر. كله لم يكن عليه في تلك الخدمة ضمان”" ولا أخر: 
ولو خاصمه 00 أبقت كان له أن يتقضن المهايأة. وإذا خاصمه بعد 
مضيها /[8//١١و]‏ لم أضمنه لذلك شيئاً. ولو لم تأبق أحدهما ولم 
تمرض”"» وكانتا"' على خدمتهماء فعطبت إحداهما في خدمة صاحبهاء لم 
يضمن لذلك شيئاً. ولو زوجها الذي هي في يديه لم يجز ذلك. فإن وطئها 
كان المهر بينهما. فأما الذي زوج فإني أنظر إلى نصف ما سمى الزوج وإلى 
نصف مهر مثلها فيكون له ار من ذلك» وأما الذي لم يزوج فله نصف 
مهر مثلها على الزوج» ولا يثبت النكاح. وإن جرحها رجل جراحة كانت 
دلق تللك :الجر اموه ينتهينا: ركذنك لو كان؛ لح الكتوريكين .كن جرحها 0 
وإن عطبت في خدمته من حمل أو غيره لم يضمن. والجناية لا تشبه هذا. 
وكذلك السكنى في المنزل لو انهدم من سكنى أحدهما لم يضمن. ولو" 


10 تتا من بنك و«بو العاف محل +00 يز بقطيكة الاجر 


(9) م ز: أنقضه. ظ (5) اق تمر 
(5) مف + واستخدم هذا. | 68 م + ضمان. 
0) ف: حتى. (6) ز: يمرض. 
(9) م ز: فكانتا. (١٠)ز:‏ خرجها. 


(1)م ف زر أو. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
احترق من نار أوقده فيها لم يضمن. ولو توضأ فيه فزلق بوضوئه رجل» أو 
وضع فيه شيئاً فعثر به'") إنسان من أهل الدار أو غيرهم. لم يضمن. ولو 
بنى فيه بناء أو احتفر فيه بئرأ فإن أبا حنيفة قال في هذا: هو ضامنء» ويرفع 
عنه بقدر حصته. وقال: لا يضمن فى الجلوس ولا فى صب”" الماء ولا 
في ربط الدابة والشاة ولا في وضع 1 أو ع 2< 
وذ ثهاياً الرجلان في خادمين». على أن تخدم إحتدذاهم"" هذا سه 
مسماة» والأخرى هذا سنين مسماة» فولدت إحداهما ولدأء فشَّبٌ”2 في 
تلك السنين وخدمء فإن خدمة الولد بينهما. ولو كانت إحداهما أفضل خدمة 
من الأخرىء» فتهايآ على أن تخدم الفاضلة الخدمة أحدهما سنة» وتخدم 
الاخرق .شعن فهو خائز..ولكل :واحد مهما أن يتقضن المهابأة إذا هذا له 
في جميع ذلك. من عذر كان أو غير عذرء وورثته في ذلك بمنزلته. وإن 
كان عليه دين ومات لم يكن لورثته أن ينفذوا المهايأة. ولكنه يباع نصف 
الخادمين في دينه. ولو أراد أحدهما بيع نصيبه من ايك الخادمين, وأبى 
الآخر أن يبيع لم يجبر الاخر على بيع نصيبهء ويقال للذي طلب البيع: إن 
شئت فبع””' حصتك أو دع. فإذا باع بطلت المهايأة. وكذلك لو أعتق أو 
دبر. فأما إذا كاتب فإن لشريكه أن يبطل المكاتبة. فإن لم يعلم بها حتى أدت 
بطلت المهايأة. ولو باع أحدهما نصيبه بيعاً فاسداً ولم يدفع لم تبطل"' 
المهايأة. وكذلك هذا في العقار. فإن دفع بطلت المهايأة. ولو كان البيع جائزا 
لت الود 0 دفع أو لم يدفع. ولو كان /[7/8١ظ]‏ الخيار للمشتري 
بطلت المهايأة. ولو كان الخيار للبائع» فإن أمضى البيع بطلت المهايأة. 
ديف رد البيع فالمهايأة على حالها. وكذلك هذا في العقار. 


لا لا لا لا لا لا 
)1١(‏ ز: فعثرته. () مز: في الصب. 
(6) م ز: أحدهما. (235605 فكريت: 
(( ز: فيبع. (5) ز + البيع. 


(0) ز- ولو كان البيع جائزاً بطلت المهايأة. (8) ز: فإن. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الحيوان ‏ - 


باب الصلح في الحيوان 


وإذا ادعى رجل في عبد فى يدي رجل دعوى. فصالحه بإنكار أو 
بإقرار أو بغير إقرار ولا إنكار على دراهم مسماة» فإن هذا جائز. وكذلك لو 
كانت الدراهم إلى أجل. وهذا قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف ومحمد. 
ولو كان العبد قائماً بعينه أو مستهلكاً فهو سواء. وكذلك لو صالح عنه 
غيره» فأبق العبد من عند الذي هو في يديه» فهو جائزء من قبل أن الذي 
كآن العيد في نيه اين ”1 اللعيةه ولا وكقضن الصاح موت العيد بولا إناقه 
ولا ذهابه. وكذلك هذا فى الأمة. وكذلك الحيوان كله البعير والبقرة والشاة 
والفرس.. وكذلك الثياب والأمعذة والخشب والسفن والانية. 

ولو ادعى فى7'' عبد فى يدي رجل حماًء فصالحه من ذلك على أمةء 
كان جائزاء 000 أن بيع لاه حتى يقبضها. ظ 

ولو ادعى رجل فى عبد رجل باعه دعوى». فصالحه البائع من دعواه 
على طعام إلى أجل. فإن كان العبد قائماً بعينه فهو جائزء وإن كان مستهلكا 
فلا يجوز. وكذلك كل ما يكال أو يوزنء من قبل أنه إن" ' كان مستهلكا 
فقد وجبت قيمته دنانير أو دراهم على الذي كان في يديهء فلا يجوز الصلح 
على شيء من الكيل والوزن. فإن صالحه على شيء من الكيل والوؤن”!* 
فدفعه إليه قبل أن يتفرقا جاز ذلك. وإن تفرقا قبل أن يقبضه وهو بعينه جاز 
ذلك. وإن كان بغير عينه فإن الصلح ينتقض» لأنه دين بدين. 

ولو أن رجلاً ادعى عبداً في يدي رجل فصالحه من ذلك على ثياب 

مسماة إلى أجل معلوم وذرع معلوم ورَُقْعَة””' معلومة كان جائزاً. ولو كان 
الغبد مستهلكاً لم يجز ذلك. وكذلك لو كان هذا الصلح في ثياب من غير 
هذا الصنف فادعى فيها دعوى أو في خشب فهو مثل ذلك. 


)١(‏ م ز: ضامنا. 10 ار حرافن: 

077 قفن ز انه 

(5) م - فإن صالحه على شيء من الكيل والوزنء صح ه؛ ز: أو الوزن. 
(5) أي: غلظ وثخانة كما تقدم. 


' كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولو أن رجلاً كان في يديه عِذْلَ يهوديٌّ''' فاستهلكه ثم ادعى رجل 
فيها دعوى فصالحه من ذلك على ثلاثة أثواب يهودية"'' إلى أجل معلوم 
قائماً بعينه. ولو صالحه على عِذْل رُطى”" على هذه الصفة فإن كان العِذل 
قاكما يعينة :فيو حعانة هو إن كان “كيلك “قلا عون عن قبل أنه فل ضار 
ضامناً لقيمة حق هذا في العدل دراهم أو دنانير» فلا يجوز دين بدين. ولو 
صالحه على دراهم مسماأة أو دنائير ل أجل أو حالة جاز ذلك. وكذلك لو 
حبسا كيدها انقيالحة على عشرة دراهم وخمسة دنانير فإن ذلك جائر. 
0 7 :0 1 ب 

ادعى رجل في فرس في يدي رجل دعوى فصالحه من ذلك على دراهم 
مسماة أو دنائير فهو جائز. 

وإذا اشترى رجل عبداً فادعى رجل فيه شِقْصاً فصالحه المشتري من 
ذلك كان ذلك””*' جائزاًء ولم يكن للمشتري أن يرجع بذلك على البائع» 
لأنه'لى يقضن'"؟ غليه بشىء: 

ولو ادعى رجل في عبد في يدي رجل دعوى فصالحه من ذلك على 
خدمته شهرأ أو على سكنى دار شهراً فهو جائز. وكذلك لو صالحه على نصف 
العبد فهو جائز. وكذلك لو صالحه عنه غيره بأمره أو بغير أمره. وكذلك لو كان 
فصالح عنه رجل آخر أو صالحت عنه امرأة. ولو كان العبد في يدي حر 
فصالح”'' عنه عبد بأمره أو بماله فهو جائزء وإن صالح عنه بغير ماله فإنه /إ60) 
يخوت لأنتهزا مفروف» وكذلك المكاقت: فإن أعكق: الفعنة أو المكاقب ”7 إن 


)١(‏ العذل ما يوضع على جانب الدابة» واليهودي نوع من الثياب. وقد تقدم. 


62 : ز: يهودي. 69 نوع من الثياب كما تقدم. 
(8) ف: في يد. (0) ز - ذلك. 
(0) ز: لم تضمن. (0) ز: صالح. 


(64 قن 2لا . (9) م ف ز: والمكاتب. 


كتاب الصلح باب كتاب الوالد على ولده 


العال يلزمهها إن كانا فييناء وينفذ الصلح. ولس بم 
فأبطله القاضي فإنه باطل لا يلزم ولا ينفذ. 

وإذا ادعى الرجل في عبد في يدي رجل حقأ وخاصم فيه إلى القاضي 
فجحد حقه عنده''' فأقام عنده'”'" شاهدين فلم يزكيا حتى صالحه الذي في 
يديه العبد على دراهم مسماة ة فإن هذا جائز. وكذلك لو ادعى ذلك في غنم 
أو بقر أو في فرس. ولو قضى القاضي له بذلك ثم صالحه المدعى عليه 
على ذلك جاز ذلك. 

ل ار ل ا ل لد 
1 ( : 
هذا في يدي وديعه ولست بخصم لَك فإنه خصم له. ولا 0 الخصومة 
إلا أن يأتى بالبينة /[8/8١ظ]‏ على ذلك. فإن جاء بالبينة على ذلك فلا خصومة 
بينهما. فإن صالحه بعدما قضى القاضي بالخصومة بينهما”*' فهو جائز. وكذلك 
لو كان الصلح قبل القضاء. ولا يتبع المصالح صاحب العبد بشيء””' مما أعطاه. 


د 2 


باب كتاب''' الوالد على ولده 


وإذا كان للصبي عبد أو دار أو منزل أو أرض أو غنم أو بقر” أو 
أمة أو ثيات أو شيء غير ذلك فادعى رجل فيه دعوى فصالحه أبو الصبي 
عن الصبي من مال الصبي فإنه ينظر في ذلك: فإن كان للمدعي”” بينة على 
دعواه وكان ما أعطى الأب من مال الصبي مثل حق المدعي أو يزيد على 
ذلك بقدر ما يتغابن الناس فيه فإنه جائز. وإن لم تكن”'' له بينة لم يجز 
الصلح في مال الصبي. فإن صالح الأب من مال" نفسه فهو جائز. 


49 ا 


000 م ز: عبله. (؟) ز: عيله. 
() م ز: تدفع. (5:) ف: منهما. 
(4) ز: شيء. (5) ز: صلح. 
(0) ز: أو بقر أو غنم. (4) ز - للمدعي. 


(9) ز: لم يكن. (16) زة عن مال: 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تك انل لكك ا ا 
. وكذلك لو ادعى الأب للصبي حقاً في شيء مما ذكرنا فصالح من حقه على 
دراهم فقبضها له وله بينة على حقه فإن كان ذلك مثل حقه أو أقل بما 
يتغابن الناس فيه فهو جائزء وإن كان كثيراً فاحشأ لم يجز ذلك. وإن لم 
تكن”'' له بينة على حقه فالصلح جائز. 
ولا يجوز صلح الأم على الصبي ولا الأخ ولا العم ولا الجد أبو الأم 
ولا الجد أبو الأب إذا كان الأب حياً. فإن كان الأب ميتا فالجد بمنزلة 
الأب عبداً أو الصبي”'' حراً. وكذلك لو كان الأب مكاتباً لم يجز ذلك 
أيفا وكذلكف: لقان 7الآن”" كانزاء::والآية: سلما :ضغيرا أسلمية أمه فضار 
مسلماً بإسلامها. 


ولا يجوز صلح الوالد على ولده إذا كان كبيراً. والذكر والأنثى 
من الولد في ذلك سواء. والكمير المعتوه المغلوب في ذلك بمنزلة 
ل 

ولو كان للصبي دين على رجل» فصالحه أبوه على بعضه. 0 
عنه بعضاًء فإن كان أبوه هو ولي مبايعة الرجل» فإن حطه”' جائز في قول 
ايعت لم ب عه 0 0 والدراهم “اركريه يكالم أو 00 
أقا 0*) مما 5 الناس فيه فإنه 55 

وكذلك الرجل الكافر يصالح على مال ولده الكافر وهو صغير. 
وكذلك الرجل يهايئ على دار بين ابنه وبين آخر أو على خادمين أو يقاسم 
شريك”"؟ /[19/8و] لابنه أو يشتري لابنه أو يبيع وهو صغير فهو جائز. ولا 


فرة 6 مكانا " يجر ذلك أيضاً وكدذلك لو كان الأسب». 0-65 ه. 
() ز: وخط. ظ (0) ز: خطه. 
(5) مز: حط. (0) ز - والدراهم. 


(00) ز- أو أقل. (9) مز: شريك. 


كتاب الصلح ‏ باب كتاب 


ضح الومئي 2 
يجور ذلك «غلى. الكير و كال أو امرأة. ظ 
ء اه : ( . 
ولا يجوز صلح الرجل على امراته بغير وكالة منهاء 0 على ذي 
رحم محرم 1 وكذلك المرأة تصالح عن زوجها بغير وكالة منه فإنه لا 
يجوز ذلك. 
36 36 


باب كتاب”*' صلح الوصي 


وذ" كان للووتة عق على رسل 1 تسد تضالحه الرصى ‏ علي 
ار ا 0 ين 1ك 
لبقن الرضين لس لوو سل ارك د الات ل ار د هر 
لم يل”" صفقة البيع في ذلك. ومتى ما جاؤوا بالبينة اتبعوا المطلوب 
بالفضل. 

ولو ادعى الوصي فقا لهم في دارء فجحله الدار» فصالحه الوصي 
على دراهم مسماة» وقبضهاء فإن ذلك جائز إن لم تكن لهم بينة عليه. فإن 
كانت لهم بينة عليه» فكان ما قبض مثل قيمة ذلك أو أقل بما يتغابن الناس 
فيهء فهو جائز عليهم جميعاً في قول أبي حنيفة. ولا يجوز في قول أبي 
يوسف ومحمد على الكبار خاصة» إن كانت" لهم بينة أو لم تكن”'» في 
حصة الكبار إلا برضاهم. ويجوز”''' على الصغار في حصصهم. فإن كان 
حط من ذلك أكثر مما يتغابن فيه الناس لم يجز ذلك. وإن كان الورثة كبارا 


لم يجز ذلك وإن كان أكثر من نصيبهم إلا أن يرضوا بذلك. وما كان"7١)‏ 
)١(‏ مز: رجل. (0) م ف ز: وهو. والتصحيح من ب. 
(0) م ف ز: منها. والتصحيح من ب. (45 و كتافن: 

(0) ز: فإذا. (1) ف: والورثة صغار أو كبار. 

(/1) مان لم يلى: (0) م ز: إن كان. 

(9) ز: لم يكن. (١٠)ف:‏ ولا يجوز. 


(0١)ز‏ ٍ وما كان. 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
روي م ااا ااه 
لهم من حق في دار أو في أرض أو منزل أو بيت أو عبد أو أمة أو دابة أو 
غنم أو بقر أو عروض فهو مثل ذلك كله. ولو كان الورثة كباراً كلهم عيبا 
جاز ذلك في جميع ما ذكرنا ‏ ما خلا العقار ‏ إذا كان ما قبض لهم مثل 
قيمة ما ترك أو أنقص من ذلك مما يتغاين الناس فيه. 

وإذا كان: الووقة كحبفارا ولهم دارء فادعى رجل فيها دعوى. 
فصالحه الوصي من أموالهم على شيء مسمى ودفعهء فإني أنظر في 
ذلك. فإن كان للمدعي بينة على حقه. وكان ما أعطاه الوصي مثل حقه 
أن اكت بهنا”'* يقاب النامن :هم اقيق جاتر بوذا براه بعلن لقال نو 
وإذة لي تكن © له إبيلة على عق لم عر مع اذللقة تود «وكدنات لو 
كانت الدعوى في عبد لهم أو أمة أو غنم /[9/8١ظ]‏ أو بقر أو إبل أو 
متاع أو ثياب فهو واحد كله. 

وكل دين لهم من الدنانير والدراهم والكيل والوزن. كمون واه 
أو يقر به صاحبهء صالح الوصي عليه» وأخذ مكانه عرضاً من العروض 
يساوي ذلك». فهو جائز ما لم يكن سلم. فإن لم يكن يساوي ذلك. وحط 
من ذلك ما يتغابن الناس فى مثله.ء فهو جائز. وإن حط من ذلك ما لا 
فيا نو النائع .قو سكليه أن لجنل ققة بوابر ١‏ فزن حلا اك لما فقي فون :لت 
فهو جائزء: وما أبرأ من ذلك فهو باطل. فإن. كان هو ولي البيع جاز ذلك 
عليه في ماله»؛ وضمن للورثة مثله في قول أبي حنيفة ومحمد. وكذلك لو 
اح إلى أجل. فإن كان هو الذي ولي البيع جاز ذلك عليه»ء وضمن للورثة. 
وإن لم يكن هو ولي البيع لم يجز تأخيره. 

وضاك «وصن الات ورضي الام ووضي العو مدل توصي الآبه في 
جميع ذلك إلا العقارء فإنه لا يجوز صلحهم في العقار وإن كان ما أخذ 
مثل قيمة ذلك. ووصي الجد أبي”* الأب إذا كان الأب ميتاً ولم يكن للأب 
وصي في ذلك مثل وصي الأب. والوصي الذمي إذا كان الميت ذميا والورثة 


)١(‏ م ز: بما. 05 “3 لمرايكن» 


(9) م ز: فجحله. (5) م ز: أب. 


كتاب الصلح ‏ باب صلح الوصي الوارث 2 

من أهل الذمة في “ذلك سواء. وإذا كان الوصي امرأة أو كان رجلاً وامرأة أو 
كاا ريق اقيق كذللك, تزاذا كان علي ] "١‏ الميت '"بديع ناوي برص 
فصالح الوصي من دعوى له في دار فهو على مثل ما ذكرت لك من الورثة 
إذا كانوا ضقارا. 


وإذا ادعى الرجل على الميت ديناً فصالحه الوصي من مال الونة فان 
ذلك لا يجوز إن لم يكن بالدين بينة. وكذلك لو قضاه ماله بغير صلح من مال 
الميت”*' لم يجز. ويضمن الورثة الوصي إن شاؤواء وإن شاؤوا المقتضي. فإن 
ضمنوا المقتضي لم يرجع على الوصي. وإن ضمنوا الوصي رجع به على 
المقنضى. وكذلك صنوف الدين من الكيل والوزن. فإن قامت به بينة جاز ذلك 
ملعك قله ركز غير بو إناكانا عليه فين غيرة لسن لبونة مودو 
الوصي حصتهم من ذلك» ورجع الوصي على من قبض منه بذلك. 


8 9 9 
55 55 


باب صلح الوصي الوارث 


وإذا ادعى الوارث قبل وصيه ميراثاً من مال صامت”' ورقيق وثياب 
وآنية ومتاع /[8/١٠و]‏ فجحده الوصي ذلك والوارث كبير فأراد الوارث 
خصومة الوصي فصالحه الوصي من جميع دعواه غلئ عبد أو أمة أو ثيَات 
مسماة فهو جائز. وكذلك لو قال: أفتدي منك يميني بذلك. وإن كانا وارثين 
ادعيا قبل وصيهما ذلك فصالح أحدهما من غير إقرار فأراد الآخر أن يرجع 
على الوصي لم يكن له ذلك» لأنه لم يقرء وله أن يستحلفه. وإن أراد أن 


.١74/5١ الزيادة من الكافى.ء ؟”/78١ظ؛ والمبسوط.‎ )١( 

(9) فك للمدت: ْ 

(9) م ف ز: فأوصى. والتصحيح من الكافي؛» ؟/78١ظ؛‏ والمبسوطء .1174/٠١‏ 

(4) ف- فإن ذلك لا يجوز إن لم يكن بالدين بينة وكذلك لو قضاهه ما له بغير صلح من 
مال الميت. 

(4) الصامت من المال هو الذهب والفضة. انظر: المصباح المنير»ء «صمت». 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كروي ا 1 11ت 
يشارك أخاه فيما قبض من ذلك فله ذلك إذا كان ما ادعيا مستهلكاً. لأن 
قيمة ذلك دين على الوصي بينهما. فما''؟ خرج من ذلك شركه الآخر فيه إلا 
أن يعطيه نصف ما ادعى. ويسلم له ذلك العوض الذي أخذه. 

وإن كان الورثة صغاراً وكباراً فصالح الوصي الكبار من دعواهم 
ودعوى الصغار على دراهم مسماة وقبضها الكبار فأنفقوا على الصغار 
حصتهم من ذلك فإن ذلك لا يجوز على الصغارء وللصغار أن يرجعوا 
بحصتهم على الوصي. فإن لحقه من قبلهم شيء رجع الوصي على الكبار 
بحصة الصغار مما أخلوا. 

وإذا أقر الوصى أن لأحد الورثة عنده من ميراثه كذا وكذا درهماً فأراد 
نقية الورنة أن رسعو على الرضى يحصديه كما اقل اليذاايه نرت لا باعي 
ذلك» وما أقر به لهذا فهو جائزء وهو بينهم على المواريث. 

وإذا أقر الوصي أن:عئدة آلف درهم للميت وديعة وللميت ابنان ثم 
صالح أحدهما من حصته على أربعمائة من مال الوصي فإن ذلك لا يجوزء 
مِن قِبّل أنه أعطاه أقل من حقه. وكذلك لو كان مع الألف الدراهم عبد أو 
أمة أو متاع. ولو كان الوصي استهلك ذلك جاز الصلح على أربعمائة درهم. 
لآن هذا كله دين عليه» وإنما حط عنه طائفة منه. 


36 56 


باب صلح الوارث7"© 2 


وإذاسات اليجل. .وترك اننا وامرأة:وتركة زفيق)"" ؤزذورا واشقاضا) 
وأرضيد”*) وثياباً ومتاعاً وآنية فقبض الابن ذلك كله فاستهلكه أو لم يستهلكه 
فخاصمته المرأة فصالحها بعد إقرار أو إنكار أو لم يكن إقرار ولا إنكار من 
ذلك على دراهم مسماة فهو جائز. وكذلك لو جعل لها أجلا /[8/١٠ظ]‏ 


000 هيا فنا (0) ز: الورثة. 
(9) ز: دقيقا. (5) م ز: وأرضينا. 


كتاب الصلح ‏ باب صلح الوارث 

الماح ات ال 3ر010 0 
وكذلك لو كانت دنانير ودراهم بعضها حالاً وبعضها إلى أجل مسمى فإن 
ذلك جائز. وكذلك لو صالحها على طعام وسمى كيلا معلوماً وضرباً معلوماً 
وجعل له أجلاً معلوماً والميراث معلوم بعينه لم يستهلك. وكذلك لو لم 
حل و انه ا [كان الطعاء 11 اليس 
فاسد. وكذلك الكيل والوزن كله. ولو صالحه على ثياب مسماة بعينها من 
الميراث أو من غيره جاز ذلك» ولو ضرب لها أجلاً لم يجز ذلك”*“. ولو 
كانت ثيابً”2 مسماة معلومة الذرع والطول والعرض والرُقْعَة"' وضرب لها 
أجلاً والميراث بعينه لم يستهلك جاز ذلك» وإن لم يضرب لها أجلا لم 
بعد توكذ لاق لود هالغ على ودين النضوانة ههه غير" "أن أمة أؤزوابة 
أو بقرة اوجيعيرا أن بظن]!"جميماة فهو جائزء وإن ضرب لها أجلا لم يجز. 
وإن كانت بغير عينها لم تجز. ولو كان في الميراث دين على الناس قد حل 
فدخل”' في الصلح على أن سلمت المرأة الدين للوارث لم يجز الصلح 
على شيء مما سمينا في هذا الكتاب. ولو لم يكن في المال الميراث دين 
وكان فيه عين دراهم في يدي الابن وهو مقر بذلك وبأنها امرأته فإن أبا 
حنيفة قال: إن صالحها على دراهم أقل من حصتها لم يجزء وإن صالحها 
على دنانير جاز. وإن صالحها على دراهه””'2 أكثر من حصتها منها جاز 
ذلك أيضاً. وإن كان العين دنانير أو دراهم أقل من ذلك فهو جائز. وكل ما 
أجزنا عليه الصلح في هذا الكتاب من الرقيق والحيوان والثياب فليس لها أن 
تبيعه2'0 حتى تقبضه. وكذلك كل ما كان من كيل أو وزن بعينه وما كان من 


++ 


ككل أو وزن بغير عينه و دراهم أو دناتس فلها أن 0 به عَندأ أو 
)1١(‏ م ز: وإن. (؟) الزيادة مستفادة من ب. 

(0) م ف ز: لها. (4) ز ‏ ولو ضرب لها أجلا لم يجز ذلك. 
(4) مز: ثياب. () أي: الغلظ والثخانة كما تقدم. 

7) مز: عبد. (4) م ز: أو بعير أو غنم. 

(9) ف نز فدخل. 


)9١(‏ ز - أقل من حصتها لم يجز وإن صالحها على دنانير جاز وإن صالحها على دراهم. 


(١١)ز:‏ أن يبيعه. 0 (0١)م‏ ز: أن يشتري. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


مه إن اثيايا أو قاف ل ا بالدنانير دراهم وبالدراهم 
ذتافيةرولها" أن 1815*؟ بالتستطة شهيرا أن زينا يفك أن يكوك ما رامل ينه 
فإن فارقته””' قبل أن يقبضه والذي كان لها حنطة» والذي أخذت شعير 
بعينه» فهو جائز أيضاً. وإن كان الشعير بغير عينه ثم فارقته”"" قبل القبض 
بطل الصلح. ولو صالح الابن أخته وشريكه في الميراث كان مثل هذا. 
وكذلك لو كان الوارثان أخوين» فصالح أحدهما صاحبه. وكذلك لو كانت 
المرآأة هي قبضت الميراث فصالحت الابن. 


ولق كان الميزاك عقارا ونيانا " تروقيما قفعاعا ودالة عيناً. فصالح 
الآبن: المرأة مخ ذلك كلةع 7[ الاو] ما حيلا المال: العين. والدية 6 قإث :ذلك 
جائز. فإن كتب عليها بذلك براءة فهو جائز. وإن كتب في براءته: إني 
دفعت إليك جميع حصتك من المال العين» فهو جائز. وإن كتب فى براءته: 
إني عجلت لك بميراثه من كل مال دين على الناس من غير شرط اشترطتيه 

: 1 61 (1. 00 ا 
علي» فهو جائز أيضا. ويبرأ"” الغرماء من حصتها أيضاً من الدين. ولو قوّم 
جميع التركة غير المال العين والمال الدين» ثم صالحها على أن أعطاها 
ميراثها من تلك القيمة» على أن سلمت له ذلك كله إلا العين والدين» فهو 
جائز. ولو كتين في البراءة : ودفعت إلي حصتي من الْعين وعجلت لي 
حصتي من الدين» كان ذلك جائزاً. ولو صالحها من ذلك كله ما خلا الدين 
على عبد أو أمة أو ثياب فإن ذلك جائز. 


ولو كان يوان بين رجلين دار أو عبل أو أ أو ا فاصطلحا 
غلى أن أحت أحدهما الذار»».واحل الآخو العبك. أو الأمة أو الغيات» فهو 


)١(‏ م ز: أو ثياب أومتاع. (5305 2 وله 
230 أن ساد 52 
(0) ف: فارقه؛ ز: فارفيه. (5) ز: ثم فارقيه. 
0) م ف ز: أو ثيابا. (6) ز: وبيرا. 


(5) :قاع اقإن ذلك نعائة ولق كان عيرانا يك وتجلبة+ :دان أى عند أو أمة أو كانت 
د ميرادا بين رححدام انل و حيات 


كتاب الصلح ‏ باب صلح الوارث 1 
أو دراهم فاصطلحا على أن أخذ أحدهما الدار وأخذ الآخر'' ما سوى ذلك 
فسكل الصلح. ولم يجر. < 

ولو كان فى الميراث دار وعبد””*». فأخذ أحدهما الدارء» وأخذ الآخر 
العبد. على أن زاده صاحب الدار مائة درهم أو عشرة دنانير أو ل بعينه أو 
شيئاً مما يكال أو يوزن» فهو جائر. 000 ظ 

ولو كاة" الميواك واد" بواحدة حين: معنن واحد لعودهين' الذلت 
المقدم بنصيبه» وأخذ الآخر الثلثين المؤخر بنصيبهء فهو جائز. وكذلك هذا 
في الأرض. ولو باع أحدهما ما صار لهء واستحق نصف مأ في”*ا يدي 
الآخرء وباع نصفه. ثم اختصماء فإنه يرجع د ما أخذ صاحبه. 
وكذلك لو كان صاحب الثلثين باع بعد الاستحقاق؛ لان بيعه بعد اللاستحقاق 
احدهنا فإ الصلح ينتعض كله ويكون ما بفي من ذلك 0 بينهما 
نصفين. ولو استحق نصفه كان له أن يرد ما بقى» وينتقض الصلح كله إن 
شاء ذلك المستحق ما" في يديهء ويكون ذلك كله بينهما نصفين. وإن شاء 
أمسك ما بقى» ورجع بنصف قيمة ما استحق من يديه /[8/١؟ظ]‏ فيما بقي 
فى يدي صاحبه. فإن كان قيمة ذلك ثلاثمائة درهم رجع بنصفها فيما في 
يدي الآخر. فإن كان قيمة ما فى يدي الاحن اسكيالة درهم رجع بربع ما فى 
يد صاحبه. ظ [ 

وإذا اصطلح أهل الميراث وهم ثلاثة» فأخذ أحدهم 7 ل ا 
الآخر عبدين» وأخذ الآخر متاعاًء فإنه جائز. فإن باع القوم جميعاً ذلك إلا 
صاحب العبدين» ثم إن أحدهما استحق من يديه» وقيمتهما سواء» وفيمة 


1 العبد أو الأمة أو الثياب فهو جائز وكذلك لو كان مكان العبد والأمة طعام أو 
شيء مما يكال أو يوزن أو دراهم فاصطلحا على أن أخذ أحدهما الدار وأخذ الآخر. 

(0) م ز: أو عبد. 16م دان 

() ز- في. (0) ف كله. 

(5) ف: مما. © م ز: دار. 


ظ 7 0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الدار مثل 0 أو ل 4 أقلء وقيمة 5 0 ذلك» فإنه يرجع على 


رقن لون عا د 


3 35 5 


باب صلح“"'' الوارث الموصى له 


وإذا مات الرجل وأوصى بثلثه لرجل» وترك ورثة فيهم الصغير 
والكبير» فطلب الموصى له وصيته''. فصالحه بعض الورثة على دراهم 
مسماة» على أن سلم ذلك له خاصة دون بقية الورثة» فإن كان الميراث 
ليس فيه مال غائب ولا مال حاضر يكون ثلثه مثل ذلك» فإني أجيز 
الصلح إذا كان المال العين في يدي المصالح وكان الميراث رقيقاً وعقاراً. 
فإن كان في الميراث دين فإن ذلك لا يجوز. وإن كان فيه عين ثلثئه مثل 
اي 7 وأكثر فإن الصلح لا يجوز. وإن كان المال العين في يدي 
الوصي”*' فكان ما أعطاه الوارث أكثر من ثلثئه ثم تفرقا قبل أن يقبض 
الوارث من يدي الوصي فإنه ينتقض من الصلح حصة المال العين» ويجوز 
فيما شوق" ذللكة.من: الغروضن .والعقان: بون كان إننا مالعه على وناتير 


أبما 


فهو كذلك أيضاً. أبى اج سود ون او اا ا 
بعينه فهو جائز. وإن كان بغير عينه''' فهو باطل لا يجوزء لأنه 

واحدة. وإن كان قد صالحه على عبد أو" أمة أو ثياب 0 فهو ا 
وإن كان قد" صالتجه علي تانب انسفن الس ال ' والذرع وَالظؤل 
والعرض” 00 وضرب لها أجلاً ثم تفرقا قبل أن يقبض الوارث حصة 


010 ل : مصالحة. (؟) ف: وصية. 
(0) ف: ما أعطأه. 64 : و2 وصي. 
0( رز + سوى. 69 : بعين غيره. 
69 م ز- أو. 639 م ز- قد. 


0( ع الغلظ والشخانة كما تقدم. (000: والعروض. 


كتاب الصلح ‏ باب صلح الوارث الموصى له 

لتحا لح ااا اا ا ات زر 5 010 ا 
الموصى له من المال العين فإنه يبطل من الثياب حصة ذلك المال». 
ويجوز ما سوى ذلك. ولو كان هذا الصلح من مال الوارث على أن يسلم 
الموصى له جميع وصيته بين الورثة على سهام الله /[2/8؟و] تعالى كان 
القول فيه مثل ذلك في جميع ما في هذا الكتاب. وصلح الوارث الموصى 
له وصلح الوارث سواء في جميع ما سمينا في هذا الكتاب وفي كتاب 
صلح الورثة. ولو كان الميراث في يدي الموصى له فصالح الوارث على 
أن أعطاه دراهه''2 على أن يسلم'' الوارث ميراثه له كان القول فيه مثل 
ذلك. ظ 


ولو كان الميراث مالا عيناً وَخُليًا فيه جوهر لا يخلص إلا بضرر 
وثياباً ومتاعاً. والورثة رجلان كبيران وصغير له وصي ورجل موصى له 
بالثلث» فاجتمعوا جميعاً. فاصطلحوا على أن قوّموا ذلك قيمة عدل 
فيما بينهمء فقسموا لأحد الوارثين الكبيرين حليًا بعينه وثياياء 
وللؤاريكف ”2 الكغر الكين لكا تومالة تور قينا بولتوارت: الصف © ييل 
ذلك» وللموصى له مثل ذلك» وأنفذوا ذلك فيما بينهم»ء ووضعوا على 
كل شيء من ذلك قيمة مسماةء وجعلوه لصاحبه بتلك القيمة» ولم 
يتقابضواء كان ذلك باطلا لا يجوزء من قبل ما فيه من الذهب 
والفضةء وأنه'*؟ قد صار بيعاً لم يقبض ثمنه» فصار صرفأ لم يقبض 
له ثمن. فلا يجوز ذلك. 


ولو كان وارث منهم اشترى رقيقاً ومتاعاً بألف درهم ثم إن الوارث 
الآخر اشترى منهم حليًا فيه جوهر بألف درهم'' على أن يحسب له من 
نصيبه لم يجز ذلك» من قبل أنه لم ينقدء وأن خصته مما غلن. شه بذين: 


)١(‏ م ز: دراهما. (0) م ف أن سلم. 
(6) ف: والوارث. (4) ز ‏ الصغير. 
(0) ز: فإنه. 


(7) ز- ثم إن الوارث الآخر اشترى منهم حليا فيه جوهر بألف درهم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فلا يصلح ذلك» لأن الوارث الصغير والموصى له لم يقبضا ثمن حصتهما 
فيه ذلكن ا ات 


لا محرا إلا كاند غير بنيز لم يبل لني ود 


36 35 


باب الصلح عن الخدمة والسكنى والغلة 


وإذا أوصى الرجل للرجل بخدمة عبده سنة وهو يخرج من ثلثه 
فهو جائز. فإن صالحه الوارث من الخدمة على عشرة دراهم فهو 
جائز"''. وكذلك لو صالحه على سكنى بيت شهراً كان جائزاً. وكذلك لو 
صالحه على خدمة خادم غيره شهراً أو على ركوب دابة شهراً أو على 
لبس ثوب شهرا فهو جائز. وكذلك لو كان الوارث صغيراً فصالحه وصيه 
على ذلفه:.وكذلك لو كان آبق الوصى فق" فطالتعه على ذلك فهو 
جائزه قإن. :قات العند الموضتى ‏ يخدمتة دما قنفن 13 ا] الموضيى ل 
ما صالحه عليه فهو جائز. وكذلك لو صالحوه على ثوب كان جائزاً. فإن 
وجد به عيبا كان له أن يردهء ويرجع في الخدمة. فإن أراد بيع الثوب 
قبل أن يقبضه فليس له ذلك» من قبل أن هذا بمنزلة الشرى في هذا 
الوجهء فليس له أن يبيع لتر سي لبور واو اكان فبالحيي. على 
دراهم كان له أن يشتري بها منهم 2 قبل أن يقبضها يقبضها . ولو أن الواردث 
"الشوى كنة الو ا ببعض ما ذكرنا لم يجز ذلك. إذا وقع عليه 
اسم الشراء لم يجزء وإذا كان صلحاً جاز. وكذلك لو كان قال: 
أعطيك هذه الدراهم مكان خدمتك. ولم يذكر صلخا أو قال أغطكها 
عوظا من حديدق»ولم بذكن فلس أن فال 1 اعطكينا على أن 


(0) ف- فإن صالحه الوارث من الخدمة على عشرة دراهم فهو جائز. 


“187 حت كان 030 ز: صلح. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في السكنى 
لل 1ت ال الا تك لزن 016 لكك 
فق "7 ستوكتفين. أن :قال اعطتكها يدلا من تدكك» أو تقاف 
بخدمتك. فإن هذا جائز كله. ولو قال: أهب لك هذه الدراهم 0 أن 
تيه ان خدمتك» كان جائزاً إذا قبض”'" الدراهم. 

ولو أن الوارث كان اثنين» فصالح أحدهما على عشرة دراهم» على 
أن يجعل له خدمة هذا الخادم خاصة دون شريكهء لم يجز ذلك؛ لأن هذا 
بمنزلة الإجارة. ولو جاز هذا لهذا الوارث دون صاحبه كان لصاحب الخدمة 
اكيز العويقا نه أن عرد درم قا لكوت إقها' امس ةا 7011 كان 
لجميع الورثة؛ لأن الخدمة تبطل» ويصير عين العبد بينهم على الميراث. 
ولو لم يصالح وباع الورئة العبد» فأجاز صاحب الخدمة البيع» بطلت 
خدمته» ولم يكن له في الثمن”*' حق. وكذلك لو دفع بجنايته برضى 
صاحب التقدمة كان جائزا وبطلت الخدمة. ولو قتل العبد 00 فأخذوا 
قيمته» كان عليهم أنكفوواتنيا عنداء فيخدم صاحب الخدمة. ولو صالحوه 
من ذلك على دراهم مسماة أو طعام أجزت ذلك. رطفت إلى 171 يني 
العبدء فأخذوا أرشهاء 11 مع العبد» فإن اصطلحوا منها على عشرة 
دراهه”" على أن يسلم له بعينها والعبد» أجزت ذلك. 


د 


وإذا أوصى الرجل لرجل بسكنى دار سنة أو حياته.» وهي تخرج من 
الثلق فهو جائز. وإن صالحه الورثة قية: ذلك على دراهم مسماة فإن ذلك 
جائز. وكذلك لو صالحوه على تاتون دار أخرزئ لكا /[7١و]‏ مسماة 


0 3 أندسرك: (0) م ف ز: واقبض. 
(9) الزيادة من ب. - (4) ف: في اليمين (مهملة). 
(0) م ز: أحد. (5) اق :ركان 


/1)10: رساي ظ 0 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فهو نحائق. :وكذلك لو «صالكفؤة علق تخدمة عدن نف "' مبيياة فإن ماك 
الفيين ا ل الدار رجع في داره الأولى» فسكنها حتى يموت إن 
كانت وصيته بالسكنى حتى يموت. وإن كانت سنة"" رجع في ذلك كله 
بحساب ما بقي. فإن كانت وصيته بالسكنى حتى يموت. وصالح على خدمة 
هذا العبد أبداء فإن هذا لا يجوز. وكذلك لو كانت وصيته الأولى سب 24 
مسماةء فإنه لا يجوز حتى يوقتوا لما صالحوه عليه وقتا. فإذا صالحوه على 


طعام مسمى فهو جائز. ار ل ا ص لي 
ما جاز في هذا جاز في" ذلك؛ وما فسد في هذا فسد في ذلك. 


35 95 6 


باب الصلح في الوصية بغلة العبد 


وإذا أوصى الرجل للرجل بغلة عبد بعينه» وهو يخرج من الثلث» فهو 
جائز. وإن كان صالحه الورثة من ذلك على دراهم مسماة فهو جائز”". وإن 
كانت غلته أكثر من ذلك فهو جائز. وإن كان أوصى بغلته أبداًء فصالحوه من 
لدعا رن كلت هرا واععدا ومتموا دللقيه. كان عاق ١‏ عليه وان إضالنيه 
أحد الورثة على أن يكون لهم كان ذلك جائزاً. ولو صالحه أحد الورثة على 


أن يكون ذلك له خاصة لم يجز ذلك؛ لأن هذا مجهول لا يعرف. 


ولو كان أوصى له بغلته سنةع فصالحه أحد الورئة على عشرة ام 
على أن تكون""" لمدغل العودديعةه السفة» كان اتلد ل عرد افيا لان 


لم يستأجر خدمته. وإنما أجيز لجميع الورثة؛ لأنه صلح بطل عنهم فيه 


(0) م ز: سنينا. (365 3 -واتعدفك: 
010 قات بينة 4 و 4 «سحة: (4) م ز: سسنينا. 
)0( م ز- في. 


)0 م ز + وإن كان صالحه الورثة من ذلك على دراهم مسماة فهو جائز. 
0) ز: أن يكون. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الوصية في غلة الدار 

الغلة» وصار ميراثاً بينهم. ولو صالحه أحد الورثة على ثوب على أن 
ركوو" لم.غلة العند هذه البعنة كان املد" 4 لذو غلة العند ل تعر نع 
وكذلك كل كيل.فن هذا أو.وزن فهو :يمترلة ذلك ولو اسباضر عقة: العيد 
هه انمد رةاللك كان 180 ععائر ...ولا عليه بهل الأرن ».أن الصاح الكل 
أن يؤاجر العبدء فإن أجره من الورثة أو من بعضهم فهو جائز. فإن أجر 
المستأجر العبد فاستفضل من غلته فضلاً على ما استأجره فإنى أنظر فيما 
استأجره به: فإن كان دراهم وأجره بدراهم أمرعه"'" أن يتصدق 11 ا 
بالفضل إلا أن يكون أعان في ذلك بشيء» وإن كان استأجره بعرض من 
العروض طاب له الفضل. وكذلك كل ما يكال أو يوزن إذا اختلف. وإن 
استأجره بحنطة وأجره بحنطة أكثر منها تصدق بالفضل. وإن كان استأجره 
بتوب يهودي بعينه فأجره بثوبين”* يهوديين بأعيانهما طاب له الفضل» 
يشبه هذا الكيل والوزن. لأنه لا يجوز الكيل إلا مثلاً بمثل إذا كان نوعا 
ل سنا 


26 35 


وإذا أوصى الرجل بغلة داره لرجل وهي تخرج من ثلث ماله فهو 
خائز: وإ امتاخرها الورثة تمثة: فهو نجاء *..وكذلك إن اتةا حرفا واد 


)١(‏ ز: أن يكون. 

00( 1 عرز لقنا أن ال انير ديه ونه تيو التبميي ليله اد سات ب 
حي يه الكلذ راان مورانا عو ولو افتالنية: خلا الورك على الزن على ند يكره له 
غلة العبد هذه السنة كان باطلا. 

(9) ز: امرأته. (54) ز- يهودي بعينه فأجره بثوبين. 

(0) ز: واحد. () ف - وكذلك الوزن. 

(0) ز: عن الوصية بغلة. 

(4) ف - وإن استأجرها الورثة منه فهو جائز. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
منهم فهو جائز. وإن صالحوه من غلتها على شيء مسمى فهو جائزء لآن 
هذا ليس لبعضهم دون بعض خاصة"''» وهذا إبطال للوصية» وترد الدار 
عليهم ميراثاً كما 7 وكل شيء أجزناه في صلح العبد في الغلة فهو جائز 
في صلح غلة الدار”' '» وكل شيء فسد في غلة العبد فهو فاسد في صلح 
غلة ال لا يختلفان في شي ء. 


[باب] كتاب”*' الصلح في الوصية”'' بغلة النخل 


وإذا أوصى رجل لرجل بغلة نخله هذا أبداً وهو يخرج من ثلثه فإن 
ذلك جائز. فإن صالحه الورئة على دراهم مسماة من ذلك كله فهو جائز. 
وإن كان"'' قد خرج ثمرة”"' عام فصالحه بعدما أخرجت وبلغت من هذه 
ومن كل غلة تخرج”* هذه أبداً فهو جائز. ولو صالحوه من ذلك على حنطة 
ور «الاسيا فإن صالحوه على حنطة نسيئة لم يجزء لأن في 
رؤوس”"'' النخل ثمراًء وهذا كيل بكيل. ولو كان مكان الحنطة شيء مما 
يوزن إلى أجل كان جائزاً. ولو كان مكان الحنطة. 2" العم امن ادر 
مما في رءوس النخل أو أقل كان باطلاً لا يجوز. ولو علم أن ما أعطى من 
التمر أكثر كان جائزاء وكان الفضل في ذلك بالغلة فيما يستقبل. وإن كان ما 
أعطى من التمر أقل لم يجز. وإن كان أكثر وكان نسيئة /[4/8؟و] لم يجز 
ذلك. وإن صالحوه من غلة هذا النخل على غلة نخل آخر نرا''' أبداً لم يجز 


)١(‏ م ف ز + دون بعض. 


00 - وكل شيء أجزنا في صلح العبد في الغلة فهر جائز في صلح غل انار 


(5) رانك كتاتيهه . .... (0) ز: عن ا 
68 رك كانه 2023721 م ف ز: ثمرته. والتصحيح من ب. 
(40) ز: يخرج. (9) ز: في رأس 


(١)م‏ ز: تمرا. (١١)ز:‏ أجر 


الكت ل ال ب في لقن 


ذلك. وإن صالحوه على غلة نخل سنين"'' مسماة لم يجز ذلك”". وكذلك 
لى جنالهوة غلن ,غلة غود داجيا اللو 0,00 
مجهول لا يعرف. ولو صالحوه وعان خدفة غيلك أبذا أو سك دار بو م 
يجز ذلك» دنه مجهول. ولو سمى لذلك 00 مسماة جاز ذلك لآنه 


معروف معلوم. 


1 : 49 1 : 0 

وإذا أوصى الرجل للرجل بما في بطن أمته وهي”؟ حامل فهو جائز 

من الكْليث: فإن صالح الورثة صاحب الوصية على دراهم مسماأة ودفعوها إليه 
فهو جائزء لأن هذا براءة'* من الوصيةء ولا يشبه البيع» لو باعه منهم أو 
من غيرهم كان البيع في ذلك باطلا لا يجوز. ولو صالحه أحد الورثة على 
أن يكون له خاصة دون الورثة لم يجز ذلك» وهو بمنزلة البيع في هذا 
الوجه. ولو صالحه على أن يكون ما في بطنها لجميع الورثة على ميراثهم 
كان ذلك جائزاً. ولو صالحه عنهم غيرهم بأمرهم أو بغير أمرهم كان ذلك 
جائزاً. وإن جحدوا الوصية أو أقروا”' بها فهو سواء. وإن كان الورئة صغاراً 
فصالحه وصيهم عنهم والوصية معروفة كان ذلك جائزاً. ولو كان الورثة كبارا 
فصالحوه. من ذلك على ما في بطن خادم لهم أخرى كان الصلح باطلاًء لأن 
ما أعطوه مجهول لا يعرف. ولو صالحوه على خدمة عبل فَيَيْه كان عات | 
وكذلك السحدن: ولو صالحوه على غلة عبل سينة أو على غلة دار سئنة أو 


)١(‏ م ز: سئي 

49 ل 
(9*) م ز: سنينا. (8) ف دذار أيدا * 

(0) م ز: سنينا. (5) ز: عن الوصية. 

0) ز: وهو. (8) ز: أبرأه. 


(9) م ز: وأقروا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

على نخل سنة لم يجز ذلك» لأنه مجهول. وكذلك لو صالحوه على خدمة 
عبد أبدأ. لأن هذه الخدمة مجهولة. ولو صالحوه على دراهم مسماة ثم 
ولدت الجارية غلاماً ميت”'' فإن الصلح باطلء» والوصية باطل» لأنه لم 
تقع''' له وصية. ولو ضرب إنسان بطنها فألقت جنيناً ميتأ كان أرش ذلك 
الهمء وكان الصلح جائزاً. ولو أوصى رجل لرجل بما في بطن أمته ولا 
يدري حامل هي أم لاء فصالحه الورثة على دراهم مسماةء /4/8[1١ظ]‏ ثم 
استبان لهم أنها غير حامل» ومضى سنتان قبل أن تلد شيئاء فإن الصلح 
باطل» يرجعون عليه بالدراهم؛ لأنه لم يكن له وصية. وكذلك ما في بطون 
الغنم وضروعهاء وما في بطون الإبل والبقر وضروعها في الصلح في 
الوصية على ما ذكرنا من الآمة. 

ولو أن رجلا أوصى بما في بطن أمته لرجل» فصالحه رجل من غير 
الورثة على أن يكون ذلك له خاصة على دراهم مسماة» فإنه لا يجوز. وهذا 
بمنزلة البيع. ولو أعتقه لم د يجز؛ لأنه فاسدء ولم يقبض. ولو قبض الأمة ثم 
أعتق ما في بطنها لم يجز ذلك؛ لأنهم لا يملكونها. ولو أعتقوا أمة جاز 
ذلك. فإن صالحهم بعد عتق أمة على دراهم مسماة على ما في بطنها كان 
جائزاً. فإن ولدته ميت بطل الصلح. ورجعوا عليه بالدراهم التي أعطوه؛ لأنه 
لم يجب له عليهم قيمة. وإن خرج حيًا فقد وجب له عليهم القيمة. 
والصلح جائز. وإن كان أكثر من قيمته أو أقل فهو جائز. 

وإذا أوصى الرجل لرجل بما في بطون غنمه فهو جائز. فإن ذبح 
الورثة الغنم قبل أن تلد فلا ضمان عليهم فيما في بطونها"". وإن صالحوه 
بعد الذبح على شيء فهو باطل. وكذلك الأمة لو قتلوها. ولو قتلها غيرهم 
كانت القيمة للورثة» وليس للموصى له في قيمتها شيء. وكذلك 55 
والدواب فيما في بطونها. 


و 20 ن ا 5 58 
وإذا أوصى رجل لرجل بما في ضروع غنمه من اللبن فهو جائز. 


)١(‏ ف ميتا. (؟) ز: لم يقع. 
(6) ز: في بطون. (8:) ف + بطون. 


كتاب الصلح ‏ باب الرجل يوصي لما في بطن المرأة فيصالح أبو الحبل على صلح 


فإن صالحه الورثة على لبن أقل من ذلك أو أكثر فإنه لا يجوز. ولو 
صالحوه على دراهم مسماة كان جائزاً؛ لأن هذا براءة من الوصية. وكذلك 
الصوف. 

وإذا أوصى رجل لصبي بما في بطن أمته» فصالح أبو الصبي الورثة 
على دراهم مسماة» فهو جائز. وكذلك إن صالحه وصيه"'". وكذلك إن 
كانت الوصية لمكاتب”'' فصالح. وكذلك المرأة وأهل الذمة وأهل الإسلام 
في ذلك سواء. والمعتوه يصالح له أبوه فهو جائز بمنزلة الصبي. 


25 35 6 


باب" الرجل يوصي لما في بطن المرأة 
فيصالح أبو الخبل”*' على صاع-2 


وإذا أوصى رجل بألف 00 او ار اه أو ثياب لما فى بطن 
فلانةء ولا يعلم أحامل هي أم لا 3 ماوت بالولد لأقل من ستهة 
أشهن ‏ فالوضية 'له. نجائزة :من .الغلك:.. وإن. جناءت: .يه لأكفن 041و 
ذلك لم يكن له وصية. وإن أقر الميت أنها حامل فالوصية له”" جائزة 
فيه لم يجز ذلك» الأن”9 لا ب بابو جايو 0 


:2:3 :وكذلك إن كانكا وهدة: 

(0) ف: لكاتب. (6) ز + الصلح عن الوصية للحمل. 
(4) م ف: الحبلى. والحبل هو الحمل. انظر: لسان العرب. «حبل». 

(5) ز- الرجل يوصي لما في بطن المرأة فيصالح أبو الحبل على صلح. 

(10) ز: بأن. 00 م - من. 

(4) مز: لها. (9) م ف ز: الحبلى. 

)٠١(‏ ف لأنه. (١1)ز‏ - صلح. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لكك حورج الكككتتتتطططط ام اا شا 
شرى ولا غيره. فإن ولدت المرأة غلاماً حيّا أو جارية فالوصية لهما""''. 
وإن ولدت غلاماً وجارية فهو لهما نصفان؛ لأن الوصية لهما. وإن ولدت 
أحدهما ميتاً والآخر حيًّا فهو للحي منهما. وإن مات الحي”"“ بعد ذلك 
فهو ميراث لورثته. وإن كان الأب قد حط من ذلك ما لا يتغابن الناس 
فيه لم يجز ذلك على الصبيء» وكان الصلح باطلا. وإن ولدته ميتا 
فالصلح باطل مردود. وإن جاءت به لأكثر من سنتين حيّا فالصلح باطل 
مردود. وإن ضرب إنسان بطنها فألقت جنيناً ميتاً فالصلح في الوصية 
مردود باطل. وإن لم يكن للحبل أب حيء. وكان له وصيء فصلح”" 
رف لاد بيد د كا لل فبدرن مو اليو اران ل مصال عن 
ولدته ميتء أو ضرب رجل بطنها فألقته ميت كانت الوصية باطلاة*؟ لا 


تجور. 


وإن كان الحبل عبداًء فصالح مولاه عنهء فإنه لا يجوز. وأهل الذمة 
وأهل الإسلام في ذلك سواء. ولو صالح مولى الحبل والحبل عبد بعد موت 
المريض على صلحء ثم أعتق المولى الأمة الحامل» فأعتق ما في بطنهاء ثم 
ولدت غلاماء فإن الغلام حرء ولا وصية له والوصية لمولاه؟ لآأن الوصية 
وفعت 0 وفعت لمملوكه. وهي لمولاه. فللا يجور الصلح. وكدلك 0 
الآمة. سد و كاد دا . 


ولو كان القرصي 612 يوم أعتق المولى الأمة ثم مات الموصي. 
كانت الوصية للغلام» وكان الصلح باطلاء ولا حق للمولى في ذلك. ولو 
صالح الورئة 3-1 الو قبل موت الموصي فإن ذلك لا يجور؟ لأن 
الوصية لم تقع” "وال ارسي ركول لما تي يتان اأنيأا بوضية رمات 
فصالحت ات ا 


لمان ليك اه : ندر ادر 
(86) ف: بصلح (مهملة). 62 م ز: باطل. 


(0) ز: لم يقع. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح فى الدماء والحراحات ال53 
ولا يجوز صلح أحد عليه والد ولا جد من قبل" الأب إذا كان 
الوالد مبتاء أو وصى » ولا عيره». فإنه لا يجوز؛ لأنه حبل. فلا يجوز 


الصلح على الحبل . 


26 35 


/[5/8١"ظ]‏ وإذا جرح الرجل جرحاً عمداً فيه قصاصء. فصالحه من 
ذلك 0 على 0 فإن أبا حنيفة قال فى ذلك: إن فر الجرح 
١ 4‏ 
فالصلح” '' جائز 
وكذلك: لى قال أصالحلف عن هذه الشيرية أو الحراحة: 
ولو كان قطع يد فقال: أصالحك من هذا القطع أو من هذه الشجة؛ 
ل إن برأ فالصلح جائزء وإن مات من ذلك 
فالصلح”*) مردود» وعليه القصاص. ولكنه قال * أستحسن » فأدرا القصاص 
عنه .) وأجعل عليه الدية في ماله. وإن كان الجرح خطأ كانت الدية على 
عاقلته. ظ ظ 
زثالء أبى سطينة: إن اله عه التحفانة .رما بحلاك فيا نمق 
الجراحة وما يحدث فيهاء أو من الشجة والضربة وقطع اليد وما يحدث“) 
فيه » اك مسماةء فالصلح جائز إن مات من ذلك أو برأ. اا 
| وقال أبو حنيفة أيضاً: إن صالحه عن الجناية؟" أيض”" ولم يقل: وما 
يحدث فيهاء فإن الصلح جائز إن 05 وإن مات» عمدأ كان أو خطا. وإن 


00 ظ ال ل 
(9) ف + فالصلح. - و رون كاك هو نلك السام 
)0( 6 ز- يحذدلث. 0 )53 م ف: : من الجناية. 


49 ز ‏ إن صالحه عن الحنانة: أ أيضاً. 


ظ 3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كان صاحب فراش مريضاً فالصلح جائز في العمد. وإن كان صالحه على 
عشرة دراهم في" الخطأ إن كان مريضاً صاحب فراش كان ما حط من 
ا لد 


وقال أبو يوسف ومحمك: 5 من الضربة ومن الجناية ومن 00 
ومن قطع اليد ومن الجراحة؛ إن سمى «وما يحدث فيهاأ)» اق لوريت ” : 
فهو سواء”"' جائز في ذلك كلهء إن مات أو عاش. وكذلك العفو عن ذلك 
بمال أو بغير مال في قول أبي حنيفة على ما قال» وقول أبي يوسف 
واتتحمك. على هنا قاله؟, 


وإذا قطع الرجل إصبعاً لرجل عمداً أو خطأًء فصالحه عنها" على 
ألف درهمء. ثم شلت إصبع أخرى سواهاء فإن على القاطع أرش الإصبع 
الأخرى في قياس قول أبي حنيفة» ولا شيء في قول أبي يوسف ومحمد. 

وإذا كانت الشجة مُوضحة"''. فصالحه منها على مائة درهم. ثم 
صار 0 م درهم وأرنغمائة درهم في قياس وك 7 
حنيقة ) ولا شيء عليه في قول أبي يوسف ومحمد. 


)0( : ف : وفي. 6 مره لم يسمي. 
69 ف سواء. لدع ز: قالاه. 
(6) ز: منها. 


(5) المُوضِحَة من الشّجَاجٍ فى الى اتوضي العله: قله اعد الشيكة قن تراسةة 
وأَوْضحَ فلان في رأس فلان إذا شح هذه الشحجة. انظر : المغرب» ااوضح». 

(0) المنقّلة من الشَّجَاجٍ التي يَنتقل منها فَرَاش العظام وهو رقاقها في الرأس. انظر: 
المغرب». «نقل». وقال الفيومي ا نقّلته بالتشديد مبالغة وتكثير» ومنه المنقّلة» وهي 
الشَحجَة التي تخرج منها العظام. والأولى أن تكون على صيغة اسم المفعول لأنها محل 
0-6 2-8 عه ابن السَكيت» وي 0 اللدعرق” قال 00 وأبو عبيد . 
لفظ ابن فارس أبغاء ويجوز أن يكون على صيغة اسم الفاعل» نص عليه الفارابي 
وتبعه الجوهري على إرادة نفس الضربة» لأنها تكسر العظم وتنقله. انظر: المصبا 
المنير» اانقل). 1 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدماء والجراحات 
ظ 


.وإذا قتل الرجل عيذ وله ابنان» فصالح أحدهما من دمه على مائة 
دراك م ختصحه من وه افير ار لمن لشي فيه شر ك1 هن 17 اه 
م6 وكذلك لو صالح على عبد أو أمة أو شيء مما يكال أو يوزن بعينه أو 
بغير عينه بعد أن يصف ضربه وكيله فهو جائز. وكذلك إن جعل له أجلا أو 
لم يجعل له فهو جائزء ولا شيء لأخيه في ذلك إن كان القاتل''' يجحد أو 
يقر. وأخوه على حقه قبل”" /71/8[1و] القاتل. وكذلك لو صالحه على 
وصيف أو على مملوكة بعينها أو بغير عينها فإن الصلح جائزء وعليه خادم 
وسط ى واو بقن الع كر ]عدا مرج العف كان جائراء بوكدنك الزيل.. 
والبقر وإن كان بغير عينها؛ لأنه دم فيه القصاصء» فالصلح فيه جائز على 

ولو كان صالحه على عبد بعينه أو متاع كان له أن يبيعه قبل أذ 
يقبضه؛ لأنه ليس بشرى ولا بيع ا ل ا ار 
العبد من يدي الولي كان على القاتل قبمة العيد: ولا ل اه 
العفو. وكذلك إن وحد تالسن عيبا تاحنا كان له أن بيرده وال فسفكه 
يه 


ولو كان العبد حرا كان على القاتل الدية لأولياء القتيل في ماله. ولو 
اختلفا ققال القاتل : ضالحتك على هذا العبد» وقال ولي الدم: بل على هذا 
الآخرء فإن الصلح جائزء والقول قول القاتل مع يمينه بمنزلة الخلع. ولو 
صالحاه جميعاً على ألف درهم كانت حالة» وكان الصلح جائزاً. وكذلك 
الجرح العمد الذي”2 فيه القصاص يصالح عنه فهو بمنزلة الدم العمد. 

ولو كان القتيل خطأء فصالح أحدهما على مال كان لشريكه أن 0 
فى ذلك» فيأخذ نصفه. وكذلك الجراحة التي فيها الأرش 00 بن 


؟ 


وارثئين » فصالح أحدهما من حصته على مال» فإن شريكه يشير كه في ذلك. 


)١(‏ ز: من قتل. (6) ز: العامل. 


(6) ز: قول. 5 ومح عاو 
)6( ف ز: ببيع. (3) ف + كان. 


4 8 : يكون. 


كتاب اللأصل للإمام الشيباني 


وكذلك لو صالحه عن صاحب الجناية غيره. وكذلك الصلح بعد الإقرار 
والإنكار. ولو صالح أحدهما على عبد بعينه من حصته كان جائزاء وكان 
لشتريكة القترك فية؛: إلا أن يعطيه الذي صالح ربع الأرش. ويسلم العبد 
لنفسهء. والخيار في ذلك إليه إن شاء أعطاه ربع الأرفن6 وان شاء نمك 
العبدذ» ولا خيار للطالي د ,دالت 


وكذلك العروض كلها الكيل والوزن والحيوان والثياب وكل شيء من 
ذلك بغير عينهء فإن الصلح لا يجوز فيه؛ لأن الأصل مالء» فالصلح فيه 
بمنزلة الشرى. وكذلك لو صالحه على طعام بكيل”'' معلوم إلى أجل معلوم 
لم يجز؛ ا ا ال ا 
يجوز فيه السلم فهو مثل هذا. 


ولو صالحه على عبد بعينه فاستحق ق من يديه أو مات قبل أن يقبض 
رجع بنصف الأرش. ولو كان هذا في عمد رجع بقيمة العبد. ولو وجد 
بالعبد عيباً /[77/8ظ] صغيراً أو كبيراً رده ورجع بنصف الأرش في الخطأ. 
وليس له أن يبيع العبد قبل أن يقبضه؛ لأنه بمنزلة البيع. وكذلك لو صالح 
عن الجاني غيرة: بإفران اي إنكار: 

وإذا صالح الرجل من دم اذدعن قله عتميدا على :سكتن: :دان ل 
مسماة أو خدمة عبد سنين” '' مسماة فإنه جائز. ولو صالحه على سكنى دار 
أبدأ لم يجز. وكذلك لو صالحه على خدمة عبد أبداً فإنه لا يجوز؛ لأن هذا 
مجهول. وعلى القاتل الدية في جميع ما فسد من هذا الصلح. ولو صالحه 
من هذا الدم على ما في بطن أمته فإنه لا يجوز. وكذلك لو صالحه على ما 
ف يعاق عدمة الرريسدر ذلف.. وكذ لاف الو صالحه على ناف قتررعهنا: ,ولو 
صالكة على :ها تتخملن تبكلة أو علق ا" تحمل ارده صد يعدن الى بحدد 
ذلك وكان عليه الدية. ولو صالحه على غلة نخله عشر سنين لم يجز". 


(0) ز: كيل. (0) م ز: مدنا : 
ار ديا 11 قفا 
(5) ف ه + ولو صالحه على ما في نخله من ثمرة كان جائزاً. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدماء والجراحات 2 
ولو صالحه على غلة عبده عشر سنين لم يجز؛ لأن هذا مجهول. وعلى 
القاتل الدية. ولو صالحه على ما في نخله من ثمرة كان جائزا''. ولو 
لل ل ا ب 00 
رجل آخرء كان ذلك جائزا 


ولو جر ري رجاه 00 ٠‏ فصالحه غير الجارح كان جائزاً 
إن أقر وإن لم يقر. ظ 


ولو قطع رجل يد رجل عمد فصالحه على خمر أو خنزير لم يجز 
ذلك» ولا 0 لأن لخطرم باعي تي ا 
صالحه على أن يقطع رجاه فإن الصلم باطل. ودر علو أ كيين ند واد 
كان القطع خطأ كان الصلح باطلا يا وكانت عليه الدية. 


ولو صالحه على دراهم فسواة ككل لدبميا وجل :كان جانر ا :رعدلف 
لو صالحه من دم عمد على كذا كذا مثقال فضة وذهب فهو جائز. وعليه 
من كل واهد النصشو بر كدللك لو هالع عفان لانن" وبمظا هن نط 
وشعيرء كان من كل واحد كر. وكذلك كلها وكال اق اتنا ولو صالم 
ا ا فإن استحق العبل 

جع”" الولي على المصالح بقيمة العبد. وكذلك لو صالحه على ألف درهم 
ل و رد بار وأكدللك لو دفار يونا 
كان له أن يلها :و إذاعدالة: وضحو له ذلك فهو /[71/8و] عليه" و 
يرجع على القاتل بشيء. إلا أن يكون هو آمره بذلك: 


527 012) 


(0) ز: خرح. ظ (0) ز: حرجا. 
(5:) كذا في م ف ز ب. والمقصود أنه عفا على شيء ليس له قيمة في نظر الشارع. انظر: 


0) زة: له 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ولو أنه صالحه عنه على ألف درهم 0 يضمنتها له لم يكن عليه 
شيء. وإن كان القاتل هو أمره بذلك كان ذلك على القاتل. وكذلك لو 
صالحه عنه على عبد له بأمره ولم يضمن له خلاصه فهو جائز. فإن استحق 
لم يرجع عليه بشيءء ورجع بقيمته على القاتل إن كان أمره. أرأيت رجلا له 
على رجل ألف درهمء فكلمه فيه رجل. وساله أن تبط عنه فعضا بأد 
عضا فصالحه من ذلك على خمسمائة درهمء. أكان الصلح يضمنهء. لا 
فيان "7 فلية فيا وهي على الذي عليه الأصل. ولا يشبه الصلح في هذا 
البيع. وكذلك الدعوى في العقار والحيوان والديون. 


وإذا صالح رجل رجلا عن الذي ذلك في يديه على صلح ولم يضمنه 
فلا شيء عليه. وإن كان9" الذي عليه الدعوى هو أمره بذلك فإن ذلك 
يلزمه.ء ولا يلزم المصالح إلا أن يضمن. 


وإذا أدعى رجل قبل امرأة وا عمداً أو خطأء أو ادعت المرأة قبل 
رجل» فصالح أحدهما قبل صاحبه فهو جائز. وأهل الذمة فى ذلك مثل أهل 
الإسلام. 


وإذا كان الدم العمد لصبي فصالح أبوه على الدية فهو جائزء. وإن 
حول 7 نه مزه ذلك شيئاً لم يجزما خط وكان على القاتل تمام الدية في 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمذد. وكذلك قال أبق حنليقة وأبو يوسف 
وفتكيلك فنا دون النشفس. وكذلك المغلوب المجنون. فأما الوصي فإنه يصالح 
عن الصبي في كل قصاص في النفس وفيما دون التفس في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد. وإن حط”*؟ من ذلك شيئا بلغ به دية ذلك" 00 
صلحه في النفبينتغلى. الذية أيقنا. لسن للوصي أن ب بقتل. وللآب أن يقتل. 
ويقتضان مهنا قما دوق النفسي: 


(49 زء 3 () ف: ولا ضمان؛ ز: لا لا ضمان. 
قم ولو كان 25709 تحط 
(0) زه خط. (4 ز ذلك. 


فللكبير أن يقخل بذلك» وإن ضالحه على الدية فإن صلحه فى قياس قوله 
جائزء فإن كل هخ كان له أن يقتص 0 نضلحة جاف. وقال أبو موعنفت 
ليس له أن يقتل» فإن صالح على الدية أجزت ذلك. 

ذا قتل الرجل عمداً ولا ولي له غير الإمام فإن أبا حنيفة كان يقول 
في ذلك: للإمام أن يقتص منهء وله أن يصالح على الدية» وليس له أن 


05 إل برمزان : في التهما 4 ٠‏ قفي 0 0 
0 أبوه بالأمسء وأَقْثُلُ 


وهب بن كسان أن 0ن 
هذا كيه لا أفعل. شْ 
هذاء وأؤدي ديته. وبه يأخذ أبو حنيفة وأبو يوس ومحمد بن ! 


لم يكن له وارث. 


بإذا قتل العبد رجلاً عمداً له وليان فصالح مولى العبد أحدهما من 


(6»17 ف: عبدالله. 


0 ز: على قد. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
نصيبه في الدم على العبد فإن الصلح في هذا جائزء ويقال للذي صار له 
العبد: ادفع نصفه إلى شريكك أو افده بنصف الدية على أن يسلم لك 
سا سودي سا الا ار سي 
00 200 ارقي" 


وإذا قتل العبد رجلا عمداً له وليان فصالح مولاه أحدهما على دراهم 
فسييناة ة حالة أو إلى أجل أو على دنانير أو على شيء مما يكال أو يوزن 
مسمى معروقاً حالاً أو إلى أجل فهو جائزء ولا حق للشريك الباقي في 
ذلك ولكن يقال له: : اتبع العبد القاتل حتى يدفع إليك مولاه نصفه أو 
تفديه تر اليه والامنة المدبرة وأ م الولد في القتل العمد وفي 
القوراك 5 مير اء على ما ذكرت لك. 


وإذا قتل العبد رجلاً خطأ فصالح المولى ولي الدم من ذلك على أقل 
من الدية أو على عروض أو على شيء من الحيوان بعينه فهو جائز. وإن 
كان الدم بين شركاء فصالح أحدهم على مال فهو جائزء ولشركاته أن 
يشر كوه" “فى ذلك الهاله بول نيه النشطأ فى هذا 11 ] العم أن 
الخطأ إنما لهم فيه مال ميراث بينهم. فمن أخذ منهم من ذلك شيئاً شركه 
فيه أصحابه. والعمد إنما هو قصاص بينهم؛ فمن صالح على مال فهو له 
خاصة. 0 


وإذا فتلت أفة رجلاً خطاً له وليان 7 ا الآمة ابنأ 1 


() ز: نصف. 0 5: أو يفذيه: 
(9) ف: والصلح. ظ (4:) مز: أن يشركونه. 


(4) ز: في عتق. 


كتاب الصلح - باب العبد المدبر يجني عمداً أو خطأ فيصالح عنه مولاه 


صالحه على أن دفع إليه ثلث الأمة بحقه من الدم كان جائزأء ويدفع 
إلى شريكه النصف أو يفديه. 


3 3 4 


باب العبد المدبر يجنى عمداً أو خطأ فيصالح عنه مولاه 


وإذا قتل''' المدبر قتيلاً عمداً فصالح عنه مولاه بألف درهم وهي 
قيمته فإن ذلك جائز. فإن قتل الآخر خطأ فعلى مولاه قيمة أخرى». لأن 
هذا مال» والأول قصاص. فإن صالح الفولن ‏ الاخن علن. غيك...ودفعة إلية 
فهو جائز. فإن قتل آخر خطأ فإن ولي الدم الآخر يتبع ولي الدم الأول 
الذي أخل العبد حتى يدفع إليه نصف العبد الذي أخذ. ويعطيه نصف قيمة 
المدبر. والخيار في ذلك إلى الذي في يديه العبد. وإن كان ذلك بقضاء 
ناف أن كين انشناء فاق 7 فى سوا في قول أبي يوسف ومحمد. وأما 
في قياس قول أبي حنيفة إن" كان بقضاء قاض فهو على ذلك. وإن كان 
بغير قضاء قاض كان لولي الدم الآخر أن يتبع”*“ المولى بنصف قيمة 
المدبر» ويرجع المولى على المصالح بنصف العبد الذي دفع إليهء إلا أن 
يعطيه نصف قيمة المدبر. والخيار في ذلك كله إلى صاحب العبد. ولولي 
الجناية الآخر أن يتبع المولى في ذلك كله بنصف القيمة» ويرجع على 
صاحب الجناية الخطأ الأول”*'؛ لأن له أن لا يرضى بصلح صاحب 
الجناية. فإن رجع على المولى بنصف القيمة رجع المولى بنصف العبد على 
الذي أخذ العبدء إلا أن يشاء أن يدفع الذي أخذ العبد نصف قيمة المدبر 
إلى مولاه”'' في قول محمد. ولو كان لم يصالح على العبد ولكن القاضي 
قضى له بالقيمة» فاشتراها العبدء ثم قتل الآخرء فإنه يكون على المشتري 


)1١(‏ ف: إذا قتل. (؟) ف - أو بغير قضاء قاض. 
9) م نز - إن. (5) م ز: أن يبيع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


في ذللك: 


وإذا قتل المدبر رجلا خا وفقأ عين احهزرة. فإن علن ولام قمنة 
بينهم» /[8/8؟ظ] لولي الدم الثلثان'''. ولصاحب العين الثلث. فإن صالح 
المولى صاحب العين على مائة درهم. وقيمة المدبر ستمائة»ء وقبض صاحب 
العين المائة بعد الصلحء فإن المال”'' بينهم على خمسة أسهمء يضرب فيها 
صاحب الدم بأربعمائة» وصاحب العين بمائة» ولا يحاص صاحب العين 
بالماثئة التي قل أبرأ منها. ولو كان قبض المائة. ثم أبرأه من المائة الباقية» 
كانت المائة التي قبض بينهما على ثلاثة نه ؟ لأنها كذلك وقعت يوم قبضهاء 
وإنما أبرأه من المائة الأخرى بعد ذلك. رجع أبو يوسف بعد ذلك» وقال: 
هما سواء؛ ولصاحب العين خمسها حتى تقع القسمة» فإذا وقعت القسمة ثم 
أبرأه لم تنتقض القسمة. وهو قول محمد. ولو لم يقض لهما بشيء حتى 
0 ا د د ون ان اندي | لصاحب 
الدم ثلثاه» ولصاحب العين ثلثه ظ 


وإذا قتلت أم الولد رجلا خطأء فقضى القاضي له بالقيمة على 
مولاهاء ثم قتلت آخر خطأء فأخذ الأول من المولى مائة درهمء فإنها 
تكون ""تينهها لعفي ولو صالحه على ثوب» فأخذه بجميع القيمة قبل 
القضاء. ثم جاء الثاني”*'» كان له أن يأخذ من المولى نصف القيمة. ويرجع 
المولى على المصالح بنصف الثوب إلا أن يعطيه بنصف القيمة. وأم الولد 
والمدبر في جميع ذلك سواء. 

إذا اقتل اللكدي بتعا اعخطا ...فقا تعن حر كلا قف التحهها المرلى 
جميعاً على عبد ودفعه”' إليهماء فهو جائز. فإن اختلفاء فقال كل واحد 
000 أنا صاحب. الدم» فإن على كل واحد منهما البينة. فإن لم تقب( 


)١(‏ م ز: الثلئين. 1 (5) م: الما؛ ز: الماء. 
(95) ز: 0 (4) ف: الباقي. 


(0) م ز: د فعه. 030 ز: لم يقم. 


كتاب الصلح ‏ باب الجناية يصالح عليها على أن يتزوج عليها 


الينة فالعيك مهفا تضنانه. :وان قال هو تن الماض الاشود فين ايت ولي 


0 نه المدبر» فهو جائز. 


وإذا ادعى رجلان قتل مدبر قتل عمد» وأقر 
فإن صالح مولاه عنه أحد وليي”'' الدم على ثوب فهو جائزء وللآخر نصف 
قيمة المدير في عنق”' المولى إن قامت له بينة أو أقر المولى بذلك. وإن 


لم تقم اك وليس الصلح بإقرار. 


26 35 536 


وإذا قطعت المرأة يد 1 عمداء فصالحها من الجراحة علن أن 
يتزوجهاء فالنكاح جائز. /[19/8و1] فإن برأ من ذلك فأرش ذلك مهرها. 
وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد. وكذلك إن تزوجها على الضربة. 
وكذلك إن تزوجها على قطع اليد. فإن مات من ذلك فالتكاح جائزء ولها 
مهر مثلهاء وعليها الدية في مالها. وهذا قول أبي حنيفة. ولو كان القتل خطأ 
كانت الدية على عاقلتهاء وليس لها منها شيء؛ لأنها قاتلة. وإذا تزوجها 
على الجناية» ثم مات منهاء وهي عمدء فهذا عفوء ولها مهر مثلهاء ولا 
5 ن القصاص مهراً؛ لأنه ليس بمال. وهذا قول أبي حنيفة. وكذلك إن 
قال: الضربة وما يحدث فيها. وكذلك إن قال: الجراحة وما يحدث فيها. 
0 ولعريمك: فارثن ذلك .مهرها. ل ل نفام فم فإن شلت يده 
ظ الأخرى من ذلك أو تذهية فأرش ذلك كلةمهرهاء- وان فاته من ذلك وهو 
ا ا 50 لعا فاقيا م ليا فل ذللك روس بنئ قم 97 


() ز: في عتق. 620 ز: لم يقم. 
(0) نل لأنه. . (0) ز + في نسخة. 


١ 69‏ ف: يدفع ؟ ا يدفع. والتصحيح من ناح. وانظر دوام العبارة. 
63 ف: مهرها. 6:9 ف - مثلها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني - 
و1" لفلف :ولأ ميرائق ليان لآنيا تاتلتبيوزة اظلقها تل اللشرك اهل بم 
عاقلتها نصف الدية» [وارفع عن عاقلتها نصف مهر مثلها. ثم ينظر إلى 
ثلث ما ترك الميت كم هوء فيرفع”' ذلك عن العاقلة مما بقي» وتؤدي 
العاقلة جميع ما بقى من الدية بعد ذلك. 

ولو أن رجلا جرح ' رجلاً جراحة عمداً فتزوجت أخت الجارح 
المجروح على أن مهرها الجراحة على أن يكون ذلك لها خاصة دون أخيها9) 
فالنكاح جائز. فإن برأ وصح فإني أنظر في الجناية: فإن كان فيها قصاص فهو 
عفوء ولها مهر مثلها على الزوج» لأن القصاص لا يكون مهراً. وإن كان”*© لا 
يستطاع فيها القصاص"'' فأرش ذلك مهرها في مال الزوج. وكذلك الخطأ. فإن 
كانت اشترطت العفو عن أخيها والبراءة له فلها مهر مثلها على الزوج؛ وأخوها 
منه بريء. فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة. وإن كانت اشترطت أن تأخزذ9") 
ذلك لنفسها فهو جائز. فإن شاءت أخذته من الأخ". وإن شاءت رجعت به 
على الزوج. وإن طلقها قبل الدخول رجعت عليه بنصف ذلك. 

ولو شجت امرأة رجلا مُوضِحَة فصالحها على أن يتزوجها على هذه 
الجناية فإن ذلك جائز. فإن ذهبت عيناه من ذلك فإن ذلك كله مهرها. فإن 
طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أرش ذلك. وإن كان خط فعلى 
عاقلتها. وإن كان عمدأً ففي مالها. 


ليق 


/[4/4؟ظ] باب الصلح في الخلع على الجناية 


وإذا جرح الرجل امرأته جرحاً عمداً فصالحته على أن اختلعت منه 


)١(‏ مف ز: من. (؟) ز: وفيرفع. 
0 ز: خرج. (5:) ز: أختها. 
(0) ز_ كان. (5) ز+ القصاص. 


0) ز: أن يأخل. ظ (0) م ف ز: الآخذ. 


كتاب الصلح - باب الصلح في جناية المكاتب 01 
بذلك الجرح إن برأت من ذلك فهو جائزء وإن ماتت”'' من ذلك كان عليه 
ماتت من ذلك فإن عليه الدية» وهو يملك الرجعة فى قياس قول أبى حنيفة. 
وقال أبو يوسف ومتحمدل. ليس عليه دية ) والطلاق نهلك الرجعة. وكذلك 

وإذا طلقها على الجناية أو على الجراحة وما يحدث فيها فإن برأت 
فهو جائزء وإن ماتت من ذلك وهو عمد فهو جائزء والطلاق بملك”" 
الرجعة. لأنه أخذ عليه العفو عن دمه وليس بمال. وإن كان خطأ فالدية على 
عاقلته” ''» يرفع عنهم من ذلك الثلث”*؟'» فإن بقي عليهم شيء أخذ منهم. 
والطلاق بائن ' و ميراث لهء» لآنه فاتل. 

وإذا جرح" "لايس :رانك اقنلا خا وقنالندها (ربعيا هن أن طلقا راتدرة 
على أن عفت عن ذلك كله لي مانت من ذلك فإن العدو جاتر عن كانت ين 
العمد. ولا ميراث لزوجها منهء لأنه طلق بائنة”"". وكذلك الخلع والمبارأة. 

ولو ضرب رجل سن امرأته فصالحها من الجناية على أن طلقها واحدة 
ذلك» لأنه قد صالحها عليه. وكذلك لو سقطت من ذلك سن أخرى. 

6 م 


باب الصلح في جناية المكاتب 


وإذا قتل المكاتب رجلا عمداً فصالح من ذلك على مائة درهم فإن 


(1 5 ماك * ا 0" 

ره زَ + يله فع إليهم. 

ع( 9 ف: 0 إليهم ذلك من الثلث ؟ و يرفع فيهم ذلك من الكلية: والتصحيح مستفاد 
من الكافى . 7و 

(05) ز: خرج. (5) ف : ببائرة: 

37( م ف ز: لأنه مطلق إذا كان بائنا. والتصحيح من ب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الصلح جائز ما دام”'' مكاتباً. فإذا أدى فعتق فالمال له لازم. فإن عجز عن 
وكذلك لو صالح من ذلك على عبد أو أمة أو ثياب بعينها'" /[8/٠*و]‏ كان 
ذلك جائزاً عليه. وكذلك لو صالح من ذلك على طعام أو شيء مما يكال 
أو يوزن بعينه فهو جائز. وإن كان بغير عينه فهو جائز. وإن كفل عنه بذلك 
كفيل فهو جائز. وإن كان الذي صالح على عبد وكفل له كفيل فهو جائز. 
فإن مات”" العيد قبل أن يدفعه كان لولي الدم أن يضمن الكفيل قيمته. وإن 
شاء ضمن ذلك المكاتب. وإن كان العبد قائماً بعينه”*' فله أن يبيعه”" قبل 
أن يقبضه. كن كل 1نم من تمناصن» بمنزلة امرأة 000 


ولو أن مكاتباً قل رجلا عمداً فقامت عليه بذلك بينة فصالح من دم 
على مال 37 كان جائزاً. فإن رد رقيقاً وأعتق يوماً من الدهر فإن 
ذلك المال عليه. . ن كفل عنة يه كفل طهى بعائر فإن عجز فرد رقيقاً لم 
يكن للطالب أن ا المكاتب بشيء» وه يأخذ الكفيل. وكذلك لو كان 
أقر بقتل عمد ولم يقم بيئة. والمكاتبة في ذلك بمنزلة المكاتب. وكذلك ولد 
المكاتب الذي يولد في مكاتيته من أمة فهو مثل ذلك. وكذلك ولد المكاتبة 
والمكاتت الكافر :نمخزلة ذلك كاف كلل عو لاه أى عسل . ون 
المكاتب 3 0 ا وكذلك المكاتب إذا كان مولاه ضغيرا فهو 
سو اء. ذلك كل ش 


١‏ المكا تب رجلا عيداء 53 “ وان 050 م 59 على 
ماكة د رهم 5 6 إليه ثم عجز فر 3 فى الرق» ثم جاء الو من الآخر 6 فإن 


00 ز- ما دام. ظ هه م ز: يعطيها. 
(02 +231 :ماقت (غ) ز ‏ بعينه. 
(6) ز: أن يمنعه. )003 ار أن 0 
0) ف إلى. 2 1.40 يات نيلها 
(4) م ف ز: له. ظ )٠١(‏ ف: وصالح. 


كتاب الصلح ‏ باب الرجلان : 

ب الصلح ‏ باب الرجلان يصطلحان على حكم ظ 2 
المولى يخير. فإن شاء دفع نصفه إلى هذا الولي». وإن شاء فداه بنصف 
الدية. ولو" لم يعجزا'' ولكنه عتق» ثم جاء الولي الآخرء فإنه يقضى له 
على المكاتب بنصف قيمته ديناً عليه. 


وإذا'قتل :المكات برجلا عهذا له نوليان ها أحد وليه عن الدم غير 
صلحء فإنه يقضى للآخر على المكاتب أن يسعى في نصف قيمته له. فإن 
صالحه من ذلك على عبد أو أمة أو عرض أو حيوان أو ثياب أو شيء مما 
يكال أى يوزن بعنقه:فإن ذلك جاتن وإن عبالسة :عن سرع هما يكال أو 
يوزن بغير عينهء وتفرقا قبل أن يقبض”"» بطل الصلح» وكان على المكاتب 
نصف قيمته على حالها. ولو صالحه على طعام بعينه بأكثر من نصف”* 
قيمته جاز ذلك. وكذلك العروض”'' كلها. ولو صالحه على دراهم أو دنانير 
أكثر من نصف قيمته لم يجز ذلك. ولا /[8/١7ظ]‏ يشبه ذلك العروض. ولو 
كفل له رجل بنصف القيمة كان جائزاً. ولو صالحه الكفيل على طعام أو 
ثياب كان جائزأء ويرجع الكفيل على المكاتب بنصف القيمة. ولو أعطاه 
المكاتب بنصف القيمة رهنا كان جائزا. فإن هلك الرهن عنده وفيه وفاء 


ف ).ولا م تن ا افد د فك 5 02390 2 
بنصف القيمة”'' فهو بما فيه. وإن كان فيه فضل بطل |! كانه 


وإذا اختصم رجلان فحكما بينهما رجلاء ورضيا بقضائهء فدعا 
الماع باتهود على وال فأقام شان .60 أن له على هذا الرجل وعلى 


() ز- ولو. : (6) ز: ولم يعجز. 
الك 00( | | (:) ز- نصف» صح ه. 
(0) ز: فإن. 00 (4) ز: شاهدان. 


1 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لذلك. فقال المدعى لل ا عبدان» فقال الشاهدان: قد كنا عبدين 
لفلان» فأعتقنا”'' وهو ره وأقاما على ذلك بينة» وَعُدَلوا عند الحاكمء 
الحاضرء ولا0ك» ا الغائب ؛ 0 

ا على 0 ا بعتاق العبدين ليه لم م يحكمه. 0 
يقضي بعتاقهما على المشهود عليه بالمال؛ لأنه رضي كين 7 جاء 
مولى العبد فأنكر العتق» وقدمهما إلى القاضى» فإن شهد لهما الشاهدان 
الأولان. أو غيرهما على ذلك العتق» فأمضاه القاضي» فإن شهادتهما بالمال 
جائزة. وإن لم تكن لهما بينة بذلك العتق جعلهما القاضي عبدين» وأبطل 
حكم الحاكم بذلك المال؟ لأنه قضى بشهادة عبيدله. 

ولق أن وات ادعى :فيل برضل دنا خط فانط اجا علو أن كما 
بينهما رجلاء فأقام المدعي بينة على دعواهء فقضى”" الحاكه”' على العاقلة 
بذلك» فإن ذلك لا يجوز عليهم؛ لأنهم لم يرضوا بحكمه"'''. ولو قضى 
بذلك على القاتل في ماله ثم رفع ذلك إلى القاضي أبطل ذلك الحكم؛ لأنه 
إنما يلزم العاقلة. 

ولو أن رجلا ادعى ل الميت ماللا وورثته 0 إلا ريه - 
الميت بذللكة: فإن ذلك لا ب" وآ على الغائبين؛ 0 ك 

ولو أن رحد ادعى قبل وخلين ويا عفنا أو شاة غصبأء أو شيعا 


)١(‏ :ف شاهدان.:» (؟) ف: أعتقنا. 

(6) ز+ ولا. (4:) م ز: لم يقضي. 

(0149 2 لم يرقو . (5) ز: فإنما. 

(0) ف - وإنما يقضي بعتاقهما على المشهود عليه بالمال لأنه رضي بحكمه. 

)04 ز + القاضي. ْ 0( م: القاضي»ء صح ه؛ ف: القاضي. 


(١١)ز:‏ الحكمة. (١١)ن‏ - فإن ذلك لا يجوز. 


كتاب الصلح ‏ باب الرجل يصالح عن غيره هل يلزمه شيء من الصلح ولم يضمن 2 
من الكيل أو الوزن" '» فغاب أحدهماء فصالح الآخر على حكم يحكم 
بينهماء فدعا المدعي بشهوده. فأقام البينة على حقه عليهماء فقضى الحاكم 
وذلاك كلديينا ميا فإنه يلزم الشاهد نصف ذلك,. ولا يلزم الغائب 
شيء؛”'' لأنه لم يرض بحكمه. وكذلك هذا في جميع الأشياء من الكيل ‏ 
والوزن والعروض والحيوان والقليل والكثير»ء فإنه يجوز على ل ولا 
يجوز على الغائب» لأنه لم يرض. 


1 


باب الرجل يصالح عن غيره هل يلزمه ‏ 


ء من الصلح ولم يضمن 


وإذا كان لرجل على رجل دين ألف درهمء والمطلوب مقر بها أو 
ينكرهاء فصالح عنه رجل بغير أمره على مائة درهم منها حالة أو إلى أجل . 
ثم إن المصالح أبى أن يدفع المال» وأراد الطالب أخذ المال من المصالح 
ولم يضمن له شيئأء فإنه لا يلزه" المصالح من ذلك شيء. إنما المصالح 
هاهنا طالب معروف. أرأيت لو قال : أخر عنئه من مالك كذا وكذا وخذه 
بكذا وكذاء ففعل ذلك. هل يلزم المصالح شيء؟ لا يلزمه شيء من ذلك. 
الطالب على المطلوب بحقه إن كان””' مقراً به. وإن كان جاحداً له فهو على 
دعواه. وإن كان المصالح صالح”' الطالب''' بأمر المدعى قبله فإن الصلح 
جات إذ1' كان الخنهى قيلة عقر" 7 بالوقج ار المدعى قبله الصلح. وإن 
كان جاع للق ول ,انرو بالعيلس لم بلزمه كين ا كد 10 1 يي . 


)1( م ز: من المكيل أو الموزون. 1 كا 
0) ف + من. (4) ز- كان. 
(5) ف - صالح. (5) ف: طالب. 


ظ 2 0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
1 اا 
الصلح أو يضمن المصالح الذي وقع عليه الصلح. وكذلك كل دعوى في 
غصب أو قرض أو من ثمن بيع فهو مثل ذلك. 

ولو أن رجلا ادعى في دار رجل دعوى فصالحه 0 من تلك الدعوى 
على مائة درهم ثم أبى المصالح أن يعطيه شيا فلا شيء عليه. لآأنه لم يضمن 
له شيئا”''. ويكون الطالب على دعواه إلا أن يجيز المطلوب ذلك فيضمن 
الصلح. وكذلك الدعوى في الأرض والعبد والدابة والثوب. وكل عرض بعينه 
فهو مثل ذلك"'؟. ولا ضمان على المصالح من ذلك جاحداً كان المطلوب أو 
7 فإن أجاز المطلوب /81/١”؛ظ]‏ الصلح وضمن المال فهو جائز إن شاء 
ذلك الطالب وإن كره. فإن صالح رجل عنه وضمن ذلك فهو جائزء وهو 
ضامن. وهو متطوع إن لم يكن المدعى قبله أمره بذلك. وليس للمصالح أن 
يرجع على المدعى قبله بشيء. فإن كان”* المدعى قبله أمره أن يصالح وأن 
يضمن فإنه يرجع عليه بالذي ضمن إذا أدى ذلك. وإن”*' صالح على دراهم 
مسماة وأداها من ماله ولم يضمن ولم يؤمر”"" بشيء فهو جائز. فإن'"' وجدها 
الطالب ريق فردها عليه لم يكن له عليه شيء» لأنه متطوع في القضاء. 
وكذلك لو صالحه على عرض من عروضه ودفعه إليه فهو جائز. وإن رده 
عيب لم كن الذهالية قيءه ركان على دغواد: 


(0) م ز: شيء. (90) ز: ذاك. 
90 م ز: أو مقر. (4) ز_كان. 
(5) ز: فإن. 0) م ز: يوم. 


0) ز: وإن. 


كتاب 5 - باب الشهادة في الصلح 
58 عليه فهو جائز أيضاً. ولو جحد صاحب الدار وادعى الآخر الصلح 
فأقام المدعي شاهداً على دراهم مسماة وأقام شاهدا على غير شيء مسمى 
فإن هذا لا يجوزء ويستحلف الذي في يديه الدار على ما ادعى من الدراهم 

في الصلح. ولو اتفقا علي الدراهم جاز “ذلك وأخذتة بها ولو سمى ‏ أحدهما 
مائة درهم والآخر مائة”'' وخمسين وادعى الطالب مائة وخمسين”" فإنه 
يقضى له بمائة درهم. . ولو ادعى الطالب مائة كان قد أكذب الذي شهد له 
على مائة وخمسين. ولو ادعى مائتين ين فأقام أحدهما على مائة والآخر على 

مائتين لم يجز له من ذلك شيء في قول أبي حنيفة؛ وجاز له مائة في قول 
أبي يوسف ومحمد. وكذلك لو كان الصلح في أرض. وكذلك”" لو كان 
صالح”© في منزل في دار أو كان في عبد أو أمة. وكذلك لو كان في ثوب 
أو متاع أو شيء من ل ةا ادعى"2 الذي في يديه أنه صالحه 
وجحده الطالب فأقام بينة على الصلح فلم يزكوا كان الوددي على حجته. 
ولا يكون هذا إقراراً من المدعى قبله. 

وإذا شهد شاهد على صلح بمعاينة دراهم مسماة وشهد الآخر على 

الإقرار على مثل ذلك فهو جائزء لأن الصلح كله إقرار. والدار والأرض 
والحيوان والعروض //ر] فى ذلك سواء. باوالشاهد نين “ذلك على 
المدعى عليه وعلى الجقاعي اه وفيا العياء في ذلك مع شهادة 
الرجل جائزة. والشهادة على الشهادة فى ذلك جائرة نعيك أن شيك شاهدان 
على شهادة شاهدين. ولا تجوز في ذلك شهادة أعمى ولا محدود في قذف 
ولا فاسق. ولو شهد على ذلك رجل عو افرانان -قيا تق الهر اثان .و مهديك 
كل واحدة منهما امرأة على شهادتها. فإنه لا يجوزء حتى يشهد”” على 
كل امرأة رجلان أو رجل وامرأتان” ل 


(0) فا: خمسماثة. (؟)4 ف وادعى الطالب مائة وخمسين. 
0 ز: ووكذلك. ‏ (8) من صالح. 0 

)0( م ف: أو؛ ز- ولو. (0) ز: وادعى. 

(/ا) : المدعا. ظ (8) ف: على شهادتهما. 


(9) ز: شهد. 2 (1) ز: وامرتان. 


< كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا ادعى رجل فى دار دعوى. وصاحب الذار مقر بهاء فادعى 

صاحب الدار انهه فك كينا به على مائة» ودفعها إليه. وأقام البينة» والمدعي 

يجحد. فإن ذلك جائز. فإن قضى بذلك الحاكم» ثم رجعا عن شهادتهماء 
وقالا: شهدنا بزورء فإنهما يضمنان للمدعي قيمة ما ادعى في الدار. 


ولو كان المدعي هو الذي ادعى شهادتهماء وأنكر ذلك رب الدارء 
وأنكر حق المدعي» فشهدا أنه صالحه على مائة ولم ينقدهاء [فرفع إلى] 
القاضي. فقضى بهذا'' القاضي وأمره فنقدهاء ثم رجعا عن شهادتهماء 
فإنهما يضمنان له مائة درهم. 


وإذا ادعى رجل في دار رجل دعوى. فصالحه رجل ثم جحد ذلك؛ 
فشهد له شاهدان على مائة درهم وضمنها له”"'. فإن ذلك جائز. وإن لم 
يدك الشهوة فأبطل القاضي الصلح رجع المدعي على دعواه في الدار. 
وكذلك الأرض والحيوان كله. 


35 35 4 


ظ باب الصلح فى الدين 


لإا كانه ارول مان وجل فد ةراهم 1 قو امن لبن ونه الات 
من الدين كله على عبد بعينه فهو جائز كله. والعبد عبد الطالب يجوز فيه 
عتقه» ولا يجوز فيه عتق المطلوب. فإن مات العبد في يدي المطلوب قبل 
أن يقبضه الطالب فإنه من مال المطلوب» ويرجع الطالب على المطلوب 
الاين كاملا .وكذلف الو كانت أمةه وكذلف كل شوىء من النضوان والرومن 
صالحه عليه. ولا ينتقض الصلح إذا فارقه قبل أن يقبضه؛ لأنه قائم بعينه. 


ولو صالحه على دنانير مسماة والدين دراهم كان جائزاء إن”" تقابضا 


() ز: هذا. 90) ز-له. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدين 

اكاك اح ا اا تك بر تك 
قبل أن يتفرقا فهو جائز» وإن تفرقا"'' قبل أن يقبضا انتقض الصلح من قبل 
أنه صرف. وكذلك لو كان الدين دنانير وصالحه على دراهم. /[77/8ظ] 
ولو صالحه على كر من حنطة بعينه ثم تفرقا قبل أن تقابضا فإن الصلح 
جائز ماض. وكذلك كل ما يكال أو يوزن؛ لآنه شيء بعينه بمنزلة رجل 
' اشترى كراً من طعام بدراهم مسماة ثم فارقه قبل أن يقبضء. فإن صالحه من 
ألف درهم دين”'' عليه على مائة درهم فهو جائز. وإن تفرقا قبل أن يقبض 
ال ا ا ل 00 اسن 
وإن اند لل أ را 000 ظ 


وإذا كان لرجل على رجل كر حنطة قرض» فصالحه من ذلك على 
عشرة دراهم» فهو جائز. فإن قبض"'' قبل أن يتفرقا فهو جائز. وإن تفرقا 
قبل أن يقبض بطل الصلح.ء وكان الكر عليه كما هو. وإن قبض خمسة 
دراهم وبقى خمسة دراهم جاز منه بقدر ما فبض» وبطل منه بقدر ما لم 
يقبض. وكذلك لو صالحه على دنانير أو على مائتي فلس أو على كر من 
شعير وسط بغير عينه. وكذلك الكيل كله والوزن إذا لم يكن شيئأ بعينه. فإذا 
قبضا قبل أن يتفرقا جاز”'' ذلك. وإن تفرقا”" قبل أن يقبض بطل ذلك» 
وكان على حقه. وإن قبض بعضاً وتفرقا قبل أن يقبض ما بقي جاز بقدر ما 
قبض» ويرجع من الحق بقدر ما لم يقبض. ألا ترى أني لو أجزت الصلح 
في ذلك كله كان ديئاً بدين» ولا يجوز بيع الدين بالدين. وكذلك الصلح. 
وإن صالحه على نصف كر حنطة بغير عينه أو بعينه ثم تفرقا قبل أن يقبضا 
فهو جائز؛ لأن هذا ليس ببيع. إنما هذا حط بعض حقهء وأخذ بعضا. فإن 
صالحه على كر شعير بعينه ثم تفرقا قبل أن يقبض فهو جائز؛ لأن هذا ليس 


)١(‏ ف - قبل أن يقبضه لأنه قائم بعينه ولو صالحه على دنانير مسماة والدين دراهم كان 
جائزاً إن تقابضا قبل أن يتفرقا فهو جائز وإن تفرقا. 


030( : ويا فر م ز: بيع. 
(6)) ف: لو كان طعاما جاز. )00( م ز: أنفذه. 
69 م - فبض » صح ه. 68 ز- جاز. 


(0) ز: يتفرقا. 2 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


بدين» إنما هو شيء بعينه. يه من رجل كرأ كر 
0 شعير بعينه»ء ودفع الحنطة وبقى الشعير وهو بعينه» كان جف 1 وأ 
يفسد ذلك التراقهما قبل أن قيعن العسينة اي ولو كا نستي عه 
وسمى شعيراً معلوماء فإن تقابضا قبل أن يفترقا فهو جائز. وإن تفرقا قبل أن 

وإذا كان لرجل على رجل أرطال” ' مسماة من نوع من الوزن قرضاً 
فصالحه على نوع من الوزن آخر أقل من ذلك أو أكثر فهو جائز إن كان 
ذلك بعينه قبل أن يقبض. وإن كان بغير عينه فتفرقا قبل أن يقبض انتقض 
الصلح. ا ل ا ا 
الضرب ضرباً معلوماً. وإن لم يصف”*' /[7/8”؟و] من ذلك صفة؟ معروفة 
ولم يكن شيئا قائمآ بعينه فإن*' الصلح فاسد لا يجوز. 


وإذا كان لرجا 7 على رجل دين 3 درهم ا دينار فصالحه من 
ذلك على حمسين درهما وعشرة دنائ 67 " إلى ششهر نقهنو حاف وليس هذا 
جع ماهد حط. ولو صالحه من ذلك كله على خمسين درهماً كان 
خائراء بوان كافت إلى اجر أ حالةكهنو مسرافه. وهر جاتر وكذالك ل 
صالحه على خمسين درهماً فضة بيضاء تبر؟ كان جائزاء ولا يكون هذا 
بيعاً. وإن كان إلى أجل أو حال0١22)‏ قهو سواء. وكذلك لو كان دراهمه سُوداً 
فصالحه على خمسين درهماً غَلّة'''' أو إلى أجل أو حال فهو جائز. ‏ 


وإذا كان لرجل على راخل مائة درهم 0 وعشرة دثائير حالة 


فصالحه من ذلك على . خمسين كودا. حالة أو إلى أجل فهو جائز. - 
)١(‏ ف- من. 

020 ف - وهو بعينه كان جائزاً ولا يفسد بلك افتراقهما قبل أن يقبض الشعير لأنه بعيه. 
0) مز: : أرطالا. () م ز: لم نصف. 

(0) م ز: صفته. (5) زء بأن. 

(60 ز: الرجل. () ز: دينار. 

(9) م فاز: تبر. )٠١(‏ ف - أو حال. 


)010 نوع من الدراهم كما تقدم. )نوع من الدراهم كما تقد 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدين 


وإذا كان لرجل على رجل مائة درهم وعشرة دنانير فصالحه من ذلك 
على مائة درهم وعشرة دراهم إلى أجل فإن هذا لا يجوز. وإن صالحه عليها 
حالة ودفعها إليه فإن مائة درهم بالمائة درهم التي عليهء والعشرة الدراهم 
بالدنانير”'". فإن تقابضا قبل أن يتفرقا وبقيت المائة فهو جائزء والمائة عليه 
لأن الدراهم التي قبض بالدنانير» والتي بقيت هي المائة التي كانت عليه. 


وإذا كان لرجل على رجل مائة درهم وعشرة دنانير فصالحه على مائة 
درهم وعشرة دراهم على أن ينقده خمسين درهماً وستين إلى أجل ثم نقذه 
الخمسين قبل أن يتفرقا فهو جائزء مِن قبل أنه" قد انتقد"“ حصة الذهب 
والصرف. وحصة الدراهم ليست بصرف. وهذا قول / 5 حنيقة وأبي يوسف. 
وقال محمد: لا يجوز هذاء لأنه اشترط في الصرف تأخير الدين إلى أجل. 


وإذا كان لرجل على ر جل مائة در هم و عشر 6 دثائير 5 من ذلك 
عاق سير درهماً وخمسة دنانير إلى أجل فهو جائز. وكذلك إن صالحه 
عليها حالة وقبض أ أو لم يقبضء لأن هذا ليس بصرفء إنما هذا حط مما 
له عليه. 


وذ كن لرجل على رجل كر شعبر وكر حنطة فصالحه من ذلك كل 
و نصف ٍ 0 إلى أجل فهو جائزء وإنما حط عنه الفضل وأخر 
[ى لو صالحه على حنطة دون حتطة كين 0 و كذلك 


لو صالحه على نصف كر حنطة ونصف كر شعير فهو جائز. 


|[ “*ظ] حنطة ونصف كر : 0 أجل فإن الل باطل كله 55 
عليه حالة كما كانت. ولو لم 07 لذلك أجلاً وكان الشعير قائمأ بعينه 
لحتط عينها كان جائراً. وات عدوا اي ا 


)١(‏ م ف ز: والدنائير. (؟) ز- أنه. 
(0) ز: قد انتقده؛ ز + لخمسين. ظ 

(4) ز- فصالحه من ذلك كله على نصف. كر حنطة. 

(5) ز: لم يصرف. 0) ز: يفرقا. 


بغير عينه ووصفه جيداً فإن أعطاه الشعير قبل أن يتفرقا وبقيت الحنطة فهو 
جائز. وكذلك لو كانت الحنطة إلى أجل. فإن تفرقا وقد دفع إليه الحنطة ولم 
يدفع إليه الشعير فالصلح فاسد في حصة الشعيرء وعليه نصف كر حنطة 
خال77* خضة الشعين: 

وإذا كان لرجل على رجل ألف فضة تبر بيضاء فصالحه منها على 
خمسمائة درهم فضة سُود إلى أجل فهو جائزء وليس هذا ببيع» إنما هذا 
حطء لأن الفضة كلها واحدة. وإن صالحه على ألف درهم مضروبة وزن 
سبعة دراهم إلى أجل فهو" باطل. وكذلك لو صالحه على ألف درهم بحي 
إلى أجل فهو باطل. إذا كان له عليه شيء من فضة فصالحه على شيء أجود 
منه إلى أجل" مثل وزنه أو أقل فإنه لا يجوز. وكذلك لو صالحه على أكثر 


من وزنه. 


ونا قا الرمدل هال رتل لقب حرضى 15 فالس متها على القن 
درهم بَحْية حالة”*' فإن قبض قبل أن يتفرقا فهو جائزء وإن تفرقا قبل أن 
يقبض فهو باطل. وإن جعل لها أجلاً فهو. باطل. وإن كان الصلح على 
خمسمائة بخية فهو مثل ذلك في جميع ذلك. فإن تفرقا قبل أن يقبض فعليه 
خمسمائة من دراهمه الأولى. وهو بريء مما سوى ذلك. ولا 000 
لحي وإن دفع إليه البَخية قبل أن يتفرقا فالصلح جائز. ثم رجع أبو يوسف 
عن هذاء فقال: الصلح فاسد إذا صالح على أقل من دراهمه وكان أجود 
من دراهمه؛ لأنه أخذ فضل زيادة الحط بالجودة» فصار أجود مما حط. 

وإذا كان لرجل على رجل دراهم لا يعرف وزنها الطالب والمطلوب. 
وهما مقران بذلك» فصالحه من ذلك على ثوب فهو جائز. وكذلك لو 
صالحه على دينار ودفعه إليه. وكذلك لو صالحه على طعام بعينه فهو جائز. 


)١(‏ م ه: في نسخة إلى أجله. (0) ز + با. 
() ف - فهو باطل إذا كان له عليه شيء من فضة فصالحه على شيء أجود منه إلى أجل. 
(52)- فت -تخالضس»: (66. 5 دبال 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدين 222 
فإن صالحه على دراهم فهو في القياس فاسد. ولكني أدع القياس وأستحسن 
أن أجيز الصلح بينهما. وإن جعل له أجلا فهو جائز. 

ولو كان بين رجلين خلطة'' وأخذ وإعطاء وبيوع وقروض وشركة» 
فادعى الطالب ذلك وأقر المطلوبء /[5/8"و] ولم يعرفا الحق كم هو'". 
فصالحه من ذلك على مائة درهم إلى أجل مسمى كان ذلك جائزاً. وكذلك 
لو صالحه عليها حالة كان جائزاً. وكذلك لو صالحه على طعام بعينه كان 
جائزاً. وكذلك الكيل كله والوزن. وكذلك لو كان المطلوب جاحداً للحق. 
والجحود والإقرار”' في الصلح مواق «زقال انو ديف العو فا دكون 
الصلح على الجحود. غير أنه آثم إن كان جحد حقاً. 

وإذا ادعى رجل قبل رجل طعاماً من حنطة وشعيرء وادعى”*' دراهم 
ودنانيي*'» فجحد ذلك المطلوبء فصالحه بعد ذلك الجحود من ذلك كله 
على أرب لوو نزولل ل باق المطلوبب يقرا يللاه زور برا 

وإذا ادعى رجل قبل رجل وديعة دراهم بأعيانهاء فجحد المدعى قبله: 
فأراد الطالب خصومته؛. فصالحه المطلوب على دراهم دونهاء فهو جائز؛ 
لأن الوديعة قد صارت دينا حين جحده ذلك. 

وإذا ادعى رجل قبل رجل كفالة بحق له فجحده الكفيل» ثم صالحه 
على ذراعم مسماة ودفعها إليه على أن أبرأه من ذلك». فهو جائز. وودلك لو 
كان عفرا عدلك» 

وإذا ادعى رجل قبل رجل ديناً فجحده ذلك أو أقر '' بهء ثم صالحه 
عنه رجل بأمره أو بغير أمرهء على أن أعطاه دراهم"' مسماة» على أن أبرأ 
المطلوب من دعواه فهو جائز. 


36 36 
)١(‏ ز: حنطة. (؟) ف ز-_هو. 
(9) م: ولاقرار. (4) ف: وادراعى. 
(5) م ز: دراهما ودتانيرا. (5) ف: وأقر. 


69 0 دراهما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


| باب الصلح في الدين على الشيء يستحق 


فيرجع بمثله أو بالدين 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهمء فصالحه منها على مائة درهم 
وتقابضاء ثم استحقت المائة من يدي الطالب» فإنه يرجع على المطلوب 
بمثلها. ولو كان الصلح بإقرار أو بإنكار فهو سواء. وكذلك لو صالحه عنه 
رجل وضمن له المائة وأداها إليه فاستحقها رجل رجع الطالب عي الذي 
ضمن له بمائة مثلها. 
وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم فصالحه منها على مائة درهم 
وقبضها ثم وجدها سَتُوقَة أو رُيُوفاً أو تَبَهْرَجَة فإنه يا عليه ويرجع 0 
جياد عليه. 


وإذا كان لرجل على رجل ماثة درهم بحي فصالحه منها على خمسين 
رك ا ا ا 


وإذا كاذ لرجل على رجل عشرة دتائر 210000 
دنانير» : ثم دلسها له دنانير ا لا : تنمق )» أو كين لا تنمق .ش فإن له 
أن يستبدلها بخمسة دثاثير جياد وكذلك لو استحقت. ون سائيعة عن 
كلها؛ لأن هذا 520001 و ا لوو ا 00 
فبيناة وقبضها وتفرقا ثم استحقت الملوس من يديه كان له أن درجم 
بالدراهم كلهاء مِن قَِبَل أنه قد فارقه والدراهم دين عليهء فإذا جعلت 


)١(‏ ف + على خمسين. ظ 

(0؟) مف زب: حدث. والتصحيح من الكافي». ؟/78١و.‏ وحُدذث أي جُدد غير قديمة. 
وهذا الوصف يقابل الوصف بالعئْق أي القِدّم» وقد استعمله المؤلف.» حيث يقول في 
موضع آخر: «نانير عُتّق. أي قديمة. انظر: 0/8؟١١ظ.‏ 

02 أي : قطع صغيرة كما تقدم. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدين على الشيء يستحق فيرجع بمثله أو بالدين 


القلوين غلية نينا م كان وي" دوف بو كلكي إن انث الفلؤسس قن 
ضرب لا تنفق» سِوَّى”"' ' فلوس الناس. ظ ظ 

ا ا“ و د وه ا قير 50 

وإذا كان لرجل على رجل 6 من حنطة قرض فصالحه من ذلك 
على كر شعير ودفعه إليه وتفرقاء ثم استحق الكر الشعير من يديه لم يكن 
له أن يرجع بشعير”؟ مثله؛ لأنه يكون ديناً بدين. ولكنه يرجع بالحنطة كلها. 
وكذلك كل ما يكال أو يوزن. وكذلك العروض كلها. ولو كان وجد بالشعير 
عيبا وهو بعيله فرده روجع بالحنطة. ولو لم يكونا افترقا وصالحه على 5 
شعير وسط فأعطاه إياه ثم استحق منه قبل أن يتفرقا رجع بمثله. 

وإذا كان لرجل على رجل كر حنطة قرض أو غصب أو كفالة كفل 
بها عنه وأداها فصالحه من ذلك على عشرة دراهم و أعطاه إياها قبل أن 
0 فإن 0 عار اوإن استحقت 0 0 رعنها م0 بعدما اده 
يقبض النرلاي كان الم باطلاً ل يجور. فإن وجل بون ديو ف أو 
َبْهْرَجَة بعدما افترقا فردها واستبدلها'' قبل أن يتفرقا كان الافتراق الثاني 
عاذ لي قل أبي ؛ يوسف سد 0 2 0 كي فإن 

0 فى 

جميعا. 0 عه و 0 عخالة: 

وإذا كان لرجل على رجل عشرة دراهم وعشرة مخاتيم حنطة قرضص 
فصالحه من ذلك على أحد عشر درهماً ثم فارقه قبل أن يقبض [انتقض]*' 
:ف ذلك درهم واحد حصة الطعام. ويكوان عله الدراهم والطعام على حاله. 


00 9 9 
قد قت 


1 رن يوم 0 (0) ز: سواء. ‏ 
(9) م ز: كرا. كا 
(5) ف: بالدراهم. 5.15 .فاسعدلهاء 


م2 الزيادة مستفادة من الكافي, لس والعبارة محرفة في المبسوط. انظر : المبسوط». 
١‏ 5؟. ظ ١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


209 ييه 
580 > : َ 


/[ 9,6 باب الصلح الفاسد في الدين 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم وزن سبعة إلى أجل مسمى من 
ودفعها إليه فإن أبا حنيفة قال: هذا فاسد لا يجوز. 


أبو يوسف عن أبي حنيفة عن زياد بن ميسرة"'' عن أبيه أن رولك سال 
عبدالله بن عمر عن مثل ذلك.» فنهاه. ثم سأله فيهاء فقال: إن هذا يريد أن 
أطعمه الريا. 


0 
ا ا ا 
محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: لاسن ذلك 
إنما هو ماله حط”*' بعضه””' عنه''". قال محمد: ولم يكن أبو حنيفة يأخذ 
بهذا. 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم وزلن سبعة من : 00 
باعها إياه وقبضهاء والمال إلى أجل مسمىء فصالحه المطلوب على أن 
يرد عليه الخادم بعينها بخمسمائة قبل الأجل أو بعد الأجل» غير أنه لم 
تتقدةافإن أنا حتيفة فال<فى هذا: هو فاشل. لا يجوز وهو فول أبن 
يوسف ومحمكد. 1 ١‏ 


محمد عن أبى يوسف عن يونس بن أبى إسحاق عن أمه العالية ابنة 
أيفع عن عائشة أن امرأة سألتهاء فقالت: إن زيد بن أرقم ابتاع مني خادما 
بثمائمائة درهم 9 العطاءء واشتر يتها منه تسستمانة: فقالت عائسّة: تكبديهنا 


010( ز: مسيرة. 62 م ز - ابن. 
00 فاد دراش «(5) ز: خط. 
)00( 0 بعيية . )25 الآثان لأبى يوسفء 6 . 


كتاب | باب | الفاسد قم الدذب٠‏ 
ب الصلح ‏ باب الصلح في الدين 


الشونف ريني 1 أبلغي زيد بن أرقم أن الله تعالى قد أبطل جهاده 


والمبلع نان والبيع يوا 
وقال أبو حنيفة: لو كان نقده”'" الثمن كله إلا درهماً واحداً ثم اشترى 
البيع منه بأقل من ذلك لم يجز البيع. وكذلك الصلح عندنا. 


محمد عن أبي حنيفة عن أبي إسحاق عن امرأته عن عائشة مثل 
الحديث ادم ظ 


محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم بمثل ذلك. 
وقال أبو حنيفة: إن تغير””*' البيع بعيب فلا بأس بأن” يشتريه بأقل 


وإذا ادعى رجل قبل رجل ألف درهم فأنكرها ثم صالحه /[5/8”'ظ] 
منها على عشرة دنانير إلى أجل فإن الصلح فاسد لا يجوز مِن قبل أنه 
صرف. وكذلك لو لم يكن لها أجل فإن الصلح فاسد لا يجوز مِن قبل أنه 
صرف. وكذلك لو لم يكن لها أجل"'' وفارقه قبل أن يقبض الدنانير. ويكون 
الطالب على دعواه. وكذلك لو ادعى دنانير فصالحه على دراهم إلى أجل. 
وكذلك لو صالحه على دراهم حالة ثم فارقه قبل أن يقبض. وكذنك لو 
ادعى قبله كرا من حنطة فأنكر ذلك فصالحه من ذلك على كر من شعير إلى 
أجل فإن هذا فاسد لا يجوز مِن قبّل أنه كيل بكيل إلى أجل. وكذلك لو 


3-41 اشدريتها: 

(؟) المصنف لعبدالرزاق.» 86/8١؛‏ وسئن الدارقطني» 8 07 والسنن الكبرى للبيهقي . 
0/0 وانظر: التحقيق لابن الجوزيء» 184/5؛ ونصب الراية للزيلعي» 6/5١؛‏ 
والدراية لابن حجرء .١10١/5‏ 

(9) م ف ز: أنفذه. (535*25 إن اتخس. 

(0) ف: أن. 


(7) م + فإن الصلح فاسد لا يجوز من قبل أنه صرف وكذلك لو لم يكن لها أجل. 


كان" ضاتحه على شيع هنا يوون إلى أجل فإنه فاذ وكذلك: لو أقر 
المطلوب بالحق الذي ادعى قبله. وكذلك لو صالحه عنه غيره فهو فاسد لا 


وإذا ادعى رجل قبل رجلين ألف درهم فصالحه أحدهما عن نفسه 
وعن صاحبه على عشرة دنانير إلى أجل فإن ذلك لا يجوز. وكذلك كل ذي 
رحم محرم. وأهل الإسلام وأهل الذمة في ذلك سواء. وكذلك المكاتب 
يدعي ألف درهم على رجل. وكذلك العبد التاجر يدعي ألف درهم فأقر بها 
وجرا ل اي اا عي 0 
إلى شهر فهر بريء مما بقي؛ وإن لم يعطها إلى شهر فهي ماتتا ' درهم 
إلى شهرء. فإن عجلها قبل الشهر فهي مائة.» فإن هذا فاسد لا يجوز. 


وإذا ادعى رجل على رجل دينا ألف ا فصالحه من ذلك على 

عشرة دناتير أو كر حنطة فإن هذا فاسد لا يجوز؟ لأنه لم يعزم على 

أاة على هذا الكر عنظة أو الكر شعير. وكذلك لو 

قال: ا هذا الست أو 8 هذه الأمة. فإن هذا فاسد؛ لأنه لم يعزم 

بك لو اشترط الذي عليه الدين الخيار إلى ثلاثة أيام أو 

. وكذلك لو كان مقراً بالدين أو منكراً من قِبّل أنه لم يعزم على 
لله 0 ادعنى عليه ألف درهم ومائة دينار وأقر بذلك فقال: 

بان العيك فالا ننه درهم أو بالماتة الدنانيرء فإن هذا فاسد لا 

31 1 كان مكان العبد شيء من || 


صو أن أو سي من العروض. 


ون رجلان0© على رجل ديناً فادعى أحدهما مائة درهم 
/[9"/4] والآخر كر حنطة قرضء فأقر بذلك ثم قال: أصالحكما على هذ 
الثوب على أل اسلهة لصاحب الدر هم بدراهمه ولصاحب الحنطة بحنطته. 
فإن هذا فاسد لا يجوز من قبّل أنه لم توحنت الاأحدهماء و قذللف: لى امخرط 
الخيار لنفسه ثلاثة أيام أو أكثر. وكذلك لو ادعى مكان الثوب دابة. 


يجوز. وكذ 


وإذا اد 


(0 فا كان. 20 () م ز: ماثتي. 
ا 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح الفاسد في الدين ْ 
اك ئس لئست 1ك لل لك 

ولو ادعى رجل على رجل مائة درهم فأقر له بها ” ثم صالحه منها 
على عبد على أن يخدم المدعى عليه شهراً فإن هذا لا يجوز للشرط الذي 
فيه. وكذلك لو صالحه على دار واشترط سكناها شهراً. وكذلك لو كان 
أرضاً فاشترط زرعها سنين كان هذا فاسداً لا يجوز. وكذلك لو كان عبداً 
فاشترط غلته”'' شهراًء أو كان نخلاً فاشترط غلته سنةء فإن هذا فاسد لا 
يجوز. وكذلك لو صالحه على أمة واشترط ولدها الذي في بطنها أو 
وكذلك لو صالحه على ما في بطون الغنم أو ما فى ضروعها من اللب: 
فإن هذا فاسد””. وكذلك لو صالحه على الغنم بأعيانها واشترط ما في 
بطونها أو فى ضروعها كان هذا كله فاسداً لا يجوز. وكذلك لو صالحه 
علق كر تنفلة على أن يرد عليه من دقيق الحنطة مخاتيم مسماة. وكذلك 
فإ هذا أخاسية. 5 يجو . 

وإذا ادعى رجل على رجل مائة درهم فأقر بها ثم صالحه منها على 
عبد بعينه على أن يدفعه إليه إلى شهر فإن هذا لا يجوز للشرط 0-7 فية. 
ولو صالحه منها على ثوب وشرط له أن يصيبغه له بِعْضْمر 
وكذلك لو شرط له أن يصبغ له بمختوم من عصفر ثم فارقه علو 
هذا /نافيدا لأ ينور أن اعد دسو وقدلك لو فاده ا 57 
وشرط له أن يقطعه له قَبَاء ويحشوه ويبطنه فهو فاسد؛ لأنه مجهول ليس 
بعينه. ولو ضالحه على ثوب على أن يقطعه له قباء أو قميضا ويخيطه فإن 
هذا فاسد: آلا تر”"" أنه لو كان شترة كات افاسيداء فكذنف”"؟ السنا 
وكذلك لو صالحه على طعام على أن يجمله إلى مزل وكذلك لو صالخ 


00 ز - وكذلك لو صالحه على ما في بطون الغنم أو ما في ضروعها من اللبن فإن هذا 


90) ز: الصفر. - (5) م + ألا ترى. 


00 60 لكي 7" 


آ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
على طعام بالكوفة بعينه على أن يوفيه إياه بالبصرة فإن هذا فاسد لا يجوز. 
/[ > *ظ] فإن صالحه على طعام بعينه بالكوفة على أن يوفيه إياه في منزله 
فإني أستحسن أن أجيز هذا. ولو صالحه على طعام على أن يطحنه له كان 
:قاليدا" لا ربخو رن بو كاللك لو نضا نجه لا وان علق انا ولتي له يي لت 
فإن هذا فاسد لا يجوز. وكذلك إن كانت الدابة للمدعى فصالحه من حقه 


و 


علوي أن وطلفها له المدعى :قله كههر ا فزن هذا" قاسيف ا بعر 


وإذا كان لرجل على رجل مائة درهم فصالحه على عبد وشرط الخيار 
للمدعي ثلاثة أيام فإن الصلح جائزء والخيار جائز. وإذا كان الذي عليه 
الدين »مقرأ أو مك" فهو سواء..وكذللة: لو كان الخيان للذق عليه الدين 
فهو جائز. وهذا قول أبي حنيفة كله وأبي يوسف ومحمد. وقال أبو'*' 
يوسف ومحمد أيضاً: إن اشترط الخيار أربعة أيام فهو جائز. ولا يجوز في 
قول أبي حنيفة. وإن اشترط الخيار شهراً فهو جائز في قول أبي يوسف 
ومحمد. وإن صالحه على عبد على أن زاده المدعى عشرة دنانير إلى شهر 
والتخرط" الجقان تلان ازا قور 17 موائق :3ن تف جالعك ررق المعازنات 
من الماتة؛ وصارت الدنانير على الطالب إلى الشهر من يوم استوجب العقد. 


وإذا كان لرجل على رجل عشرة دنانير فصالحه منها على ثوب 
واشترط المطلوب الخيار ثلاثة أيام ودفع إليه الثوب فهلك الثوب عند 


0 كات: (0) م- لا يجوز. 

ف ز + الخيار في الصلح كالخوار في البيع لأنه عقد يحتمل الفسخ كما يحتمله عقد 
البيع. 

60 م ف ز: مقر أو منكر. 2 


(5) ف: فإن هذا. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الخيار في الدين ‏ - 
الطالب قبل الثلاث فهو ضامن لقيمته»؛ ودنانيره له على صاحبها. ولو لم 
يهلك الثوب وهلك الذي لَه الخيار جاز الصلح. وموواتثت صاحب الخيار 
57 للصلح'"''. ولو لم وك ا الذي له الخيار ولكن فاتك الآخر كان 
صاحب الخيار على خياره : إن شباء أمضى الصلح وبر من الدين. وإن 
ا حل الشوب وكان عليه الدمن: ولو كان الدين وليه فصالحهما 
المطلوب على عبد ودفعه إليهما وشرط لهما الخيار ثلاثة أيام فرضي أحدهما 
العبد وأشهد أنه قد اختاره وكره الآخر ذلك وأشهد على رده فإن العبد لهما 
لازم» والصلح ماضء ولا يستطيع الذي كره العبد أن يرد حصته في قول 
5 حنيفة ) لأنه صالح الكضة صفقة واحدة. وقال أو يوسف ومحمد. 
لأحدهما أن يرد دون صاحبه. ولا يكون رضى أحدهما رضى لصاحبه. ولو 
كان الدين لواحد على رجلين فصالحاه”" على عبد واشترطا الخيار ثلاثة أيام 
فأوجب الصلح على أحد الرجلين ورده [على] الآخر كان الصلح ماضياً 
04 
جائزا 4 0 جائز. ولو كان الدين على رجل فصالح على 
واشترط"'؟ الخيار ثلاثة أيام فمضت الثلاثة الأيام وقال الذي اد 
يام مق عى 
0 قل وجب العيد لئ» وقال الاح فل كت قبي الصلح ورددنه 
في الثلاثة الأيامء فإن عليه البينة بفسخ الصلح. فإن لم تكن" له بينة حلف 
الآخر. فإن أقام بينة على فسخ الصلح 0 الآخر البينة على أنه قد أمضى 
2 00 م مض © ١‏ 
0 4 الثلاثة 5 اخذت ببينة لوا فإل | 3 
7 الآخر انيه 1 أقام دنه أنه قل 55 اصلح أخذت ببينته . 


0 أيضاً لصلح. ظ (0) م ف ز: ولو لم يمثل (مهملة). 
(9) ز: فصالحه. 62 م ز: ماض جائز. 

() مز: واشترطا. 0 (50) ز: لم يكن. 

(90) ز: منه. (46) ز- إمضاء. 


(9) ز + فإن اخ ختلفا قبل أن تمضي الثلاث فالقول قول الذي له الخيار بأنه قد فسخ 


الصلح. 


عبد ودفعه إليه واشترط الخيار ثلاثة أيام ثم إنه اختار العبد وأخذه فإن 
المدعي يعود على دعواهء ولا يكون ما صنع إقراراً بالمائة. ولو أن المصالح 
المدعى قبله أعتق العبد في الثلاث جاز عتقه وكان هذا نقضا للصلح. 
وكذلك لو دبره. وكذلك لو كانت أمة فوطئها أو رهنها وقبضها المرتهن أو 
أجرها. وكذلك لو باعها أو وهبها وقبضها الموهوب له فهذا كله اختيار لها 
ونقض للصلح. وكذلك لو صالح عليها آخر من دعوى له. ولو كان الخيار 
فيها للذي ادعى المال فأعتقها أو دير ها أو وطئها أو قبلها لشهوة أو لمسها 
لشهوة أو نظر إلى فرجها من شهوة''' كان هذا كله اختياراً لها. وكذلك لو 
رهنها أو أجرها أو كاتبها أو باعها أو صالح عليها من دين كان عليه. فإن 
استخدمها فليس هذا برضى»ء لان يردها ويرجع على دعواه. ولا يكون 
هذا من المطلوب إقراراً بالدعوى. ولو كان الطالب”'' اشترط لغيره ثلاثة أيام 
ثم استوجبها هو قبل الثلاثة”" جاز ذلك». ولم يكن لصاحبه خيار معه 
و د لو كان الذي عليه الدعوى اشترط الخيار ثلاثة أيام لبعض أهله ثم 
أنفذ الصلح أو فسخ”*' بغير رضى المطلوب فهو /[8/لالاظ] جائز عليه. 
وكذلك لو فعل ذلك المطلوب فأمضى الصلح أو فسخه كان جائزا. 


36 35 


| وإذا ادعى ول عل رع ألف درهم فصالحه من ذلك على عدذل 
7 رك يره وقبضه ثم رآه فهو بالخيار. إن شاء رده وكان على حجته 
يلالق كا الى الصلح بإدكة بسبييك عداو ار باعه 


زُطى 


000 :00( 

(5 قت الطالب» () م ف ز + أو الصلح. 
0 ا ان وانظر دوام العبارة. 

(5) مفاز: 0 500 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح من الدين على عبد رده بعيب جه 
فلا" خيار لهء والعبد له لازم ولا يرده إلا من عيب. فإن كان صالح عليه 
القابض آخر ادعى قبله دعوى وقبضه الآخر ولم يره واحد منهما فإن للآخر 
أن يرده على الثاني إذا رآه فلم برفتة. ولسى داق آذ رده علي الأول إن 
. قبله بقضاء قاض أو بغير قضاء قاضص؛ لأن هذا خيار بغير عيب. ا 
فقد انقطع خياره ؟ لأن غيره قد ملكه. 0 ا هَرَّوي ين 0 
حنطة في سفينة لم يرها أو زيت في خوابي” أو زعفران في سلة أو عبد 
لم يره. ولو بعث وكيلاً فقبض له ذلك ورآه وكيله كان رؤية وكيله بمنزلة 
رؤيته. ولو بعث و في ذلك وقبضه ورآه لم يجز 0 كان 
ووكل ليه تن كود 5 حنيفة» وهما سواء في قول أبي يوسفء وله 
القاد قينا يسنا وكذلاك قو لامي رخ الحيية: 


باب الصلح من الدين على عبد رده بعيب 


وإذ ادعى رجل على رجل مائة درهم فصالحه على عبد ودفعه إليه. 
ولم يقر ولم ينكر» فوجد المصالح بالعبد عيباً فرده عليه بقضاء ء قاض أو 
بغير قضاء قاض» فإنه يعود. على دعواه. وليس قبول الآخر للعبد ولا صلحه 
عليه" بإقرار منه بالدعوى. ولو وجد عيبا فأنكره”'" فإن على المدعي العبد 
البينة أن هذا العيب كان به حين صالح عليه. ولو لم تكن”" له بينة كان له 
أن يستحلف المدعى قبله لقد صالحه وما هذا العيب به. ولو برئ المدعى 


6 0 () نوع من الثياب كما تقدم. 
(0) ف: مسلد. 

050 جمع خابية . وهي وعاء كبير. وقد تقدم. 

(0) م ز + ورؤية رسوله. 

5ق علية: 

0) م ف: فان كره؛ ز: فإن أنكره. والتصحيح من ب. 

(60) ز: لم يكن. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ا 0 37 أن يبرته ا 0 صالحه. وكل 

0 (9) . 
عيب ينقص الثمن في البيع فهو في الصلح عيب يرد منه. ظ 

وإذا ادعى رجل قبل رجل مائة درهم فصالحه منها على عبد ولم يقر 
بها وقبضه. ثم ادعى قبل الذي قبض العبد رجل آخر مائة درهم أو خمسين 
ديناراً. فصالحه على ذلك العبد وقبضه المصالح ثم وجد به عيبا فرده عليه 
فإن كان قبله بغير قضاء قاض لم يكن له أن يرده على الأول. وإن كان قبله 
بقضاء قاض بسلنة قامت على العيب أو بك اليتميند أو أقر بالعيب فرده 
القاضي عليه كان له أن يخاصم الأول ويرد عليه إن قامت له بينة» وإلا 
استحلفه. 


وإذا ادعى رجل على رجل مائة درهم فصالحه منها على أمة ولم يقر 
بهاء ٠‏ فقبضها فولدت عنده ثم وجدها عوراء فإنه لا يستطيع أن يردها بعد 
الولادة. ولكنه يكون على يده فيما يصيب العور من المائة درزهمء فإن أقام 
عليها هده أخل , م000 العور من الماثئة وهو النصف. ولو لم يقم بينة 
ابتحلته على المائةه فإن حلمهة نزوة من .ذلك وإن لم يحلف أخذ منه 
حمسين :ذرهما. 

وإذا ادعى رجل على رجل كُرَ حنطة قرض فصالحه من ذلك على 
ثوب مرخ :غير أن يقر بذلك». على أن زاده الآخر عشرة دراهم وتقابضا قبل 
لجارلا ار على الأرب اادييا شر وو بيد غيب ولع القلي فإنه يرجع 
بدرهم عشر ما نقده ويكون على حجته في عشر الكر. فإن أقام بينة أخذه. 
وإن لم يقم بينة استحلفه""". 


وإذا ادعى عى رجل على رجل مائة درهم فلم يقر بها وصالحه منه على 
كر حنطة ودفع إليه الكر على أن زاده الآخر عشرة دراهم إلى شهر فهو 


وله يرا (5) ف فى 
(9) ف في البيع. (5) م ز: بإيباء. 
(0) م ز: بحصته.  :5-03(‏ امعكاية: 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدين إلى أجل 

لحك يلاتك لين 16 لك 
جائز. فإن. وجد بالكر عيبا وقد حدث به عنده عيب وكان العيب الأول 
ينقصه العشر فإنه يبطل من العشرة"'' دراهم"" التي عليه درهما''» ويكون 
على حجته في عشر المائة. 

6 ألا يبال على وال بالا حو لالم علي لر احقا يننا 
لج ردن مر دراك ال ل يفطي ل ا 0 
يكون أقر بهاء ثم وجد و9 نرق زا عدلم غود و العيتب الأول 
ينقصه””' العشرء فإنه يكون على حجته في عشر تسعين درهماً. إن أقام بينة 
علق الوانة الكل. عير لضي 4 وان لم يقم بينة استحلفه””' ل فإن 
حلف برئ» وإن نكل عن اليمين لزمه عشر التسعين. 


[8/4]ظ] باب الصلح في الدين إلى أجل 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم دين من ثمن بيع إلى أجل 
فصالحه الطالب على أن أعطاه كفيلاً وأخر عنه سنة بعد الأجل فهو 
عاد وكدتلك الى كانه كه كني 77 تعالهة: قن انتيي ا" الكفيل. الذي 
معه. وعلى أن أدخل فى الكفالة رجلا آخرء وعلى أن أخر عنه بعد 
ادس انير ييا نتن جا ارا فد ا ان :د سيو ل لمات 
ا ل 211 : 
يجوز. ولو أكر عنه الطالب سنة. بعد الأجل من غير صلح كان جائزاً. 


0 صالحه الطالب على أن يعجل له المطلوب المال كله قبل الأجل 
كان ينان ام بولق “قال المطلوف: فل ستتنت- هذا الغا خالا من غير 


)١(‏ ز+ فإنه يبطل من العشرة. (0) م فاز: درهم. 


فرة م ر: درهم. ‏ (25)5 ينقضةه: 
5 'اسخخامة. (5) اقح قليف 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
صلح» كان حالاً كما قال». لأنه ترك الأجل ورفضه. ولو اكات عليه 
ألف درهم إلى أجل من ثمن عبد وكانت عليه مائة دينار أخرى من ثمن 
أمة فعجل له المائة ديناراً كلها على أن أخر عنه الألف”'' كلها سنة بعد 
حلها كان هذا فاسداً لا يجوز من قبل أنه تعجل شيئأ لم يحل بتأخير 
شيء أخره. ولو أن المطلوب قضى الطالب المال وقبضه الطالب ثم 
استحق من يديه وقد قضاه قبل أن يحل لم يكن للطالب على المطلوب 
انيه حتيع يحل ,العال..و قلالك' لو .وحلها يونا أن السقوقة أو شوق 
فردهاء من قِبّل أنه لم يبطل الأجل». إنما عجل المال. فإن سلم وإلا 
فهو إلى أجل. وكذلك لو صالحه منه على عبد ودفعه إليه فاستحق أو 
رده بعيب بقضاء قاض فإن المال يكون عليه إلى أجله. وإن طلب إليه 
أن يقيله الصلح على ما كان من الأجل فأقاله أو رده بعيب بغير قضاء 
قاض فالمال عليه إلى أجله. ولو كان معه كفيل”' لم يكن على الكفيل 
من المال شيء إلا أن يقيله بقضاء قاض. ولو كان رَهْنا بالمال عند 
الطالب على حاله رهن في يديه حين”" رد العبد فإن الرهن يكون على 
حاله بالمال. ولو كان للطالب على المطلوب ألف درهم من ثمن بيع 
حال ومائة دينار من ثمن بيع إلى أجل فعجل له المائة دينار على أن 
اخ هته الآلت د درهي مله كان هذا بواطاكه لأن لأا ميد مالة الى أجل 
ولو /[م ةضرع ال290: أعجل لك الألف على أن تؤخر”” عني المائة 
ذيدان.سيثة كان .هذا -عائراء.. لآن اله أن يلخدم بالآلقك""2.: وإذا: أخر ضيه نا 
ليس له أن يأخذه وتعجل ما له أن يأخذه فهو جائز. وإذا تعجل منه ما 
لبمو اله أزا رادو "يواح هم ها اله أن يا ده بل فهو فاشك 


)١(‏ م ف ز: ألف. (0) م ز: كفيلا. 
فر م ف ز: حتى. والتصحيح من الكافي» ١8٠0/5‏ ظ. 

(4) ون قال: ظ (8):ز4. أن يعر 
(5 3 الألفه: 


(0) ز - وتعجل ما له أن يأخذه فهو جائز وإذا تعجل منه ما ليس له أن يأخذه. 


لى أجل على أن يجعله حالا 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدين إلى 


وإذا كان الدين على رجلين إلى أجل وكل واحد منهما كفيل عن 
ماهه تضالحة: أحدهها عن أن أغطاة رهن علق أن أحر.عتهما الدين سنة 
بعل الأجل فهو جائز. وكذلك لو كان فى يديه رهن فزادوه معه وي" غلىن 
أذ آخر ضهم سنة يعن الأجل نهر جاتو 


3 36 


باب الصلح في الدين 


إلى أجل على أن يجعله حالا 


وإذا كان لرجل على رجل دين من ثمن متاع إلى أجل مسمى فصالحه 
على | ا ا فهو جائزء وهو حال. وليس هذا بصلح. إنما هذا 
رجل قال: قد جعلت ما علي من الدين حالا. وكذلك لو قال: قد أبطلت 
الأجل الذي لي في هذا الدين» أو قد تركت الأجل على حاله”". ولو قال: 
برئت من الأجلء» أو قال: لا حاجة له في الأجلء. فإن هذا ليس بأجل» 
والأجل على حاله. ولو لم يقل شيئاً في هذا وقضاه المال قبل الأجل 
واستحقه رجل أو رده لأنها كانت زُيُوفاً أو سَّنُوقَة فإن المال إلى أجلهء لأن 
هذا لم يجعله حالاً. وكذلك لو باعه به عبداً فرده بعيب بقضاء قاض أو 
استحق أو كان حراً فإن هذا كله يكون فيه المال إلى أجله. والكفالة في هذا 
والحوالة وثمن البيع سواء. وكذلك الدين كله ما خلا القرض. وكذلك 
الصداق فهو مثل الدين إلى أجل مسمى» ولا يشبه القرض. وكذلك الدية 
وأنلى "النشرانجة اعون نو لطا “وك للف المكادلة :و الحقى على عال اقل 
والطلاق على مال إلى أجل. 


25 35 3 


)١(‏ ف + فزادوه معه رهن؛ ز: رهن. (9) جار أن سان" 
() مز على حاله. (4) ف: والعتق إلى أجل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الصلح في الدين على شيء يقع به إقراره 


وإذا ادعى رجل على رجل ألف درهم فأنكر ثم صالحه من ذلك 
على أن باعه بها عبداً فهو جائز. /[9/8”#ظ] وهذا إقرار بالدين» وليس 
هذا -مثل. قوله: أصاليعك متها .علن.. عبد وإن.-وجد بالعيد: عيبا .روة: و أخز 
منه المال. والقول في هذا العبد في العيوب والاستحقاق مثل القول في 
البيع في كل شيء. ا ل ل لد 
عليه ألف درهم يؤديه"' '. ولو كان صالحه على العبد وقبضه ثم باعه ثم 
وجد به عيبا قد كان دلّسه لم يرجع”" عليه بشيء؛ لأنه ليس في يديه. 
وكذلك إذا خرج من ملكه بوجه من الوجوه. وكذلك لو اشترى منه ولم 
يقل: أصالحك. 


وقال أبو حنيفة: إذا صالحه من هذا الدين على عبد وصاحبه مقر 
بالدين» وقبض العبد فليس له أن يبيعه مرابحة. وقال: الصلح مخالف للبيع 


وكذللك: لى الاعن: عليه كت يعفطلة قرفن :فجتحدة إباءة ثم صالحه على 
أن اشترق منه بعشرة دراهم. ثم فارقه قبل أن يقبض الدراهم. فإنه يرجع 
عليه بالكر حنطة» وهذا منه 0 الآ “ترئ: أنة لو اذغى. عبدا في .يديه 
فأنكره ثم صالحه منه على أن ا: شتراه بأمته هذه ثم استحقت هذه الأمة أو 
وجد ينها فيا كان لذ أننيروها وراخة العيك. :ولو كان كان الو 00 
وسلمت الأمة له كان للشفيع أن يأخذ الذار بالشفعة بقيمة الآمة وكان هذا 
قار“ يقه: أن الوار "© للمدعن 


.و 


وإذا ااعى برعل على :رحن كذ خفطة توم « متهن ذلك .مايه 


)١(‏ ز: يؤدها. (؟) ف: ولم يرجع. 
نولو كان كان العيد: (5) م ز: ذارا. 
(5) م ز: إقرار. () ف: بأن الولد. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدين بين الرجلين فيصالح أحدهما أو يقبض حصته 


رجل عنه على أن اشتراه منه بعشرة دراهم ونقدها إياه وتفرقاء كان الصلح 
باطلاً لا يجوزء مِن قبل أن الكر يصير للذي اشتراه وهو”'' دين» فلا .يجوز 
أن يشتري ديناً. ويرجع بدراهمه. ولو لم يشتره ولكنه صالحه منه على عشرة 
دراهم دفعها إليه فهذا جائزء والذي ادعى قبله الكر بريء منهء ولا يكون 
الكر للمصالح. وهذا مخالف للبيع. وهذا يبين لك أن البيع إقرار والصلح 
ليس بإقرار. 


وإذا ادعى رجل عشرة دراهم بعينها في يدي رجل فجحذده ذلك» م 
لوت وا ا و وإن وجد فيها زَيْفا 
أنه إقرار. 5 لو اودع 4 1] را فى يديه وديعة أو عا 
وجحد الأخر فهو سواء. 


9 9 9 
6 1 


باب الصلح في الدين بين الرجلين 


فيصالح'" أحدهما أو يقبض حصته 


وإذا كان لرجلين على رجل ألف درهم وزن سبعة وهو مقر بهاء 
فصالحه الما سد ضر ماسر داه وضاحته بالكيان. : إن 
شاء اتبع شريكهء فيقال لشريكه: أنت بالخيار: إن شئت أن تدفع”" إليه 
مائتي درهم وخمسين درهماً فعلت». ويسلم لك العبد» وتتبعان الغريم 
بخمسماثئة بينكما؛ وإن شئت أن تدفع إليه نصف العبدء فإن قبله كان بينكما 
نصفينء» واتبعتما الغريم بخمسمائة» وإن لم يقبل فلا شيء له غير ذلك. 
وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وقال أبو يوسف ومحمد: لو 
1 شترى بحصته عبداً وقبضه كان جائز وكات لشيريكة عليه اند 


)١(‏ ف ز: أو هو. (0؟) ف: يصالح؛ ز: فتصالح. 
ان يدفع. 62 م ز: مائتي. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وتتهنيول "" أدرهما + ولس المقترى أن عطية من لعن كينا إلا أذ قيل 
ذلك الشريك على قول 5 يوست ومحممطك. وهذا يبين لك أيضاً اختلااف 


الشوراء والصلح”'". 


وإذا كان لرجلين على رجل ألف درهم من ثمن بيع حالة» فصالحه 
أحدهما على مائة درهم على أن أخر عنه ما بقي من حصته وهو أربع مائة 
د د )ا لنت دنلا لقان وما أخر عنه فإنه لا يجوز في قول 


وفال أبنو ححتيفة+ إذا كان الدين دين رجلين فأحر ادا حصته لم 
يجز ذلك؛ لأنه يدخل على صاحبه من ذلك مئونة. فإن تَوَى"' ' ما أخر رجع 
علبة وكذلك الشتريكان"*> شتركة عنان» هاما المفاوضة» فإن باعي احنهها 
جائز على الآخر؛ لأنه من التجارة. 

وقال أبو حنيفة: إن أقر أحد الشريكين فى هذا 7 اللرية “كان إلى 
سنةء. وقال الآخر: كان حالآاء فإن حصة الذي أقر 0-6 إلى ذلك 


ومحمد. هذا والتأخير ا وإذا 00 حصته ٠/8[/‏ ل تاكين اند ل 
حصتهء ويأخذ الآخر حصته. فإن : نويا حصة المؤخر رجع على شريكه 
فت ا ال" 0 


وإذا كان لرجلين على رجل ألف درهم من ثمن بيع فأقر أحدهما أنه 


)١(‏ ز: وحخمسين. ٠‏ )عر اق الصلح. 
() أي هلك وضاع كما تقدم. (0.28 الشريكينة: 
(0) ف: توت. (5) م: ما أخر. 


كتاب الصلح ‏ باب اختلاف الشراء والصلح 

الللح لئ ا ا ات د لزن 00 ل 
قد كان للمطلوب عليه خمسمائة درهم قبل دينهما فقد برئ المطلوب من 
حصته”''», ولا يكون لشريكه عليه شيء» ولا يكون هذا بمنزلة قبضه. 
وكذلك لو أبرأه من حصته. وكذلك لو جنى عليه جناية عمدا دون النفس 
كون ركه حميييياقة أن ا أفهين الك مداق دكن اأنيله تمسينان اا ا 
من حصتهء ولا يضمن لشريكه شيئأء لأنه لم يقبض. ولو صالحه على مائة 
درهم على أن أبرأه مما بقى من حصته بعد قبض المائة أو قبل قبضها كان 
جائزاًء ولشريكه أن يرجع عليه بخمسة أسداس المائة» مِن قِبَل أن له على 
المطلوت توسهاكة:وليين 'لشرركة إلا فاكة..ولو فيظن شريكة: الماثة 
وقاسمها شريكه نصفين ثم أبرأه مما بقي كانت القسمة جائزة ولا تعاد. 


وإذا كان لرجلين على رجل كُرَ حنطة قرض فصالحه أحدهما على 
عشرة دراهم على أن أبرأه من حصته من ذلك فهو جائز. فإن شاء دفع إلى 
شريكه ربع كرء وإن شاء دفع إليه خمسة دراهم. والخيار في ذلك إلى 
قارض الدراهم الذي صالح. ولو كان باع حصته من الطعام بعشرة دراهم كان 
لشريكه أن يضمنه ربع الكرء ولا خيار في ذلك. تو يعيعان '" المطلوت 
بنصف كر بينهما. 


وإذا كانت خادم بين رجلين فباع و سس يبي ا 
وباع الآخر حصته من ذلك الرجل بخمسمائة وكتبا عليه صكا بألف درهم 
حنديعا فهو نات وأيهما ما قبض من ذلك شيئاً أو صالح عنه أو أخره زيق 
جائز عليه» ولا شىء لشريكه من ذلك». لأن الصفقة مختلفة. وكذلك لو أقرضه 
كل واخد منهما خمسماثة وكتبا عليه بها صكاً واحداً. وإن كانت هذه الجارية 
ياتنه مزق :فير اله أو قدا أن اشترى العدهنا ورت الاك كيو سراف وانياقا 
حينا الجاررة مين" وهاه رفيو انيه خالا أو :القن أجل فانييما ها فيضن 
فم تلت ني ال سالج علي فزن شرركه يك كادنيم طن نذا وضيدك اللنادرار 


)١(‏ ز: من حصة. 030( : ف ز: توى. 
(9) ز: ثم يبيعان. 62 م ز: احصته. 
(8) تك أو أجره. 00( م: وصفقة. 


< كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باعاها صفقة واحدة على أن نصيب فلان منها مائة درهم وعلى أن نصيب فلان 

ألف درهم كان ذلك جائزاً. وأيهما ما قبض من نصيبه شيئاً أو صالح أو حر 

فهو/[8/١:5و]‏ جائز. ولا يشركة الآخن فى :شىء مين ذلك وهذا بمنزلة 

صفقتين. وكذلك لو اشترط أحدهما يديت دين بنية”'" قيوط الاخر 
ان ا هذا كلاه الي بو احلان. 


وإذا كان”*؟ لرجل وامرأة على رجل ألف درهم بينهما للرجل الثلثان 
وللمرأة الثلث من ميراث ورثاه أو خادم كانت”' بينهما أو دراهم أقرضاها29 
إياه فهو سواء. فادها صالح على شيء وقبضه منها أو صالح على ثوب من 
حصته كان لشريكه أن يشركه على ما ذكرت لك. 


وإذا كان لرجلين على رجل ألف درهم بَحْية فاقتضى أحدهما منه 
خمسماثة زَيُوف فصالحه عليها كان لشريكه أن يشركه فيها فيأخذ نصفهاء 
فين له اذلف أوميترك "© للقه .وكيد الغريم ععته وكللاك لو صائسة 
على نَبَهْرَجَة أو على سُود. ولو أخذ الآخر بخمسمائة درهم بَحْية لم يشرك 
واحد منهما صاحبه في شيء. 


وإذا كان لرجلين على رجل كر حنطة جيد قرض أو من ثمن بيع 
اشتراه منهما بكر حنطة جيد حال فهو جائز. فإن صالحه أحدهما على أن 
أخذ بحصته نصف كر حنطة رديء فأراد الشريك الذي لم يقبض أن يشاركه 
فيما قبض فإنما له نصف ما أخذ من ذلك الرديء». وليس له أن يأخذ جيداً. 
وكذلك لو اقتضاه”*" بغير صلح. ولو كان صالح منه على كر شعير وقبضه 
كان جائزاء من قبّل أن الكر الشعير ثمن بمنزلة الدراهم. ولشريكه أن يشركه 


60 م1 أو أجر. 68 نوع من الدراهم كما تقدم. 
(©9) ز: حصته. (5) ف: فإذا كان. 
(6) م ز: كاتب. (5) ف: أوقرضاها. 


0 ز: أو تترك. 0) ز: لو اقضاه. 


كتاب الصلح ‏ باب اختلاف الشراء والصلح 5 < 
فيأخذ منه نصف الكر الشعير إلا أن يعطيه ربع كر حنطة جيد. فإن أعطاه 
ربع كر حنطة جيد اتبعا الغريم بنصف كر حنطة جيد. فإن وجد بالكر الشعير 
عيباً يُحْطه'2 العشر وقد حدث به عنده عيب آخر فإنه يرجع بنصف عشر كر 
حنطة فيكون له خاصة دون صاحبه؛ لأن صاحبه قد استوفى ربع كر حنطة 
جيد لم يدخل فيه عيب. 


وإذا اشترى الرجل من الرجلين ثوباً كان بينهما بِمَرّق سمن جيد بغير 
عينه”'' حال فهو جائز. فإن صالحهما عنه”' على فرق من زيت ودفعه 
إليهما فهو جائز. وكذلك الكيل والوزن كله. إذا كان ثمنأ على ما ذكرنا 
فصالح بد على متت الكير عبروار على ودار على دزاهيم 
/[:ظ] ودفع قبل أن يتفرقا فهو جائر. 


وإذا كان لرجلين على رجل كُرَ حنطة وسط صالحهما عليه من دعواهما 
في دارء ثم صالحاه من الكر بعد ذلك على كر من شعير بغير عينه وافترقا/* 
قبل الدفع» فإن هذا لا يجوز مِن قِبَّل أن الحنطة دين فلا يجوز دين بدين. ولو 
كان الشعير بعينه قائمأ كان جائزاً. ولو أن رجلين ادعيا في دار دعوى ميراث 
من أبيهما فصالحهما الذي في يديه الدار من دعواهما على كر حنطة جيد إلى 
حل سنعى كان مانا “رن حل لكر لمالكساوريةه على تر قن ار مك اميه أن 
كر تعر بفيقة وتيقناء كاذ حانةا + لأن الحيفل "عن تمر بولا شهدا 
السلم. وإن كان مقرأ بدعواهما في الدار اوفك اللو ران وهو جائز. 

وإذا كان لرجلين على رجل ألف درهم لأحدهما ومائة دينار للآخر 
فصالحاه من ذلك كله على ألف درهم وقبضاها فإن ذلك لا يجوز مِن قبل 
أن هذا بيع لهما جميعاً. ألا ترى أني لو أجزت ذلك قسمت الدراهم بينهما 
على ألف درهم وعلى مائة دينار فيكون ألف درهم بأقل من ألف درهم. 
وكذلك لو كان لأحدهما عليه كر حنطة وكر شعير للآخر فصالحاه على كر 


.و181١/7؟ أي: ينقص من قيمته. ولفظ ب؛ والكافى: ينقصه. انظر: الكافي.‎ )١( 
ا ا (9). ز: منه. ظ‎ 
ز: فافترقا. ظ (0) ز: الحصة.‎ ):5( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حنطة. فإن صالحاه على مائة درهم ودينهما قرض فهو جائز إذا قبضاها قبل 
أن يتفرقاء وهي بينهم على قيمة حنطة هذا وقيمة شعير هذا. ‏ 
وإذا كان لرجلين على امرأة ألف درهم وزن سبعة فتزوجها أحدهما على 
حصته منها فهو جائزء ولا يرجع صاحبه عليه بشيء؛ لأنه لم يقبض شيئا. 
وكذلك لو كان لامرأتين على زوج إحداهما'' ألف درهم فاختلعت امرأته 
بحصتها منه فإن شريكتها''' لا ترجع عليها بشيء؛ لأنها لم تقبض شيئاً. ولو 
كان تزوجها الأول على خمسمائة درهم ثم قاصّها بحصته من الألف أو لم 
يقاضّها كان لشريكه عليه مائنا''' درهم وخمسون””*' درهماً» ويتبعانها بخمسمائة 
درهمء ويكون خمسمائة”' قصاصا"'' بخمسمائة. ولو طلقها قبل أن يدخل بها 
رجع عليها بخمسين ومائتي درهم نصف المهرء فيكون عليها سبعمائة 
وخمسون”"'» وما خرج من ذلك كان بينهما على حساب ذلكء وما كان بين 
واحد منهما وبينهما من صلح في ذلك فهو على مثل”* ذلك الحساب. ‏ 
و[ذا قا اساي عن رودن ال درهم فاغتصبه أحدهما خمسمائة” ' فأكلها 
والألف حالة فهي”'''' قصاص /[57/8و] له"©2. يرجء”"" : ركه يوانقين 
506 ولا أرى هذا يشبه الجناية ولا متاعاً أحرقه بالنار لم ينتفع منه بشيء. 
وإذا كان لرجلين على رجل ألف درهم إلى سنة وقد استقرض""' 
الو اس حي اك وو ري د 
ارب برح فارز رسي لأنه لم يقبض شيئأء إنما قضى الذي عليه. 
وكذلك الفساد إذا أفسد شيئاً قبل أن يكون لهما عليه دين فاقتص*'' منه 
حصته فإنما قضى ولم يقنض 


)1 اهما .2 (0) ز: شريكها. 

(9) م ز: مائتي. 1 (4) ز: وخمسين. 0 
0( ف + درهم. (0) ف ز: قصاصها. 
(0) م ز: وخمسين. (60) م ز - مثل. 

() ز: بخمسماثة. (١١٠)ز:‏ فهو 

)١10(‏ ف زا له. (5١)ز:‏ ويرجع. 


5 )( + من. )١5(‏ ز: فاقبض. 


كتاب الصلح ‏ باب اختلاف الشراء والصلح لحرن 
إلى سنة اخلت: فضازت تضاف هن ات . وهو ضامن لمائتي درهم 
وحصمية 7 لقرر كي لأف يان مضي و لسن ا 5 


وإذا كان ل ألف درهم فوهب أحدهما حصته 
المطاوي واد اد 7 أو حلله لم يكن لشريكه عليه ضمان ف“ ذلك 
ولو" قال قنرقة إلى «مره خمسفانة :كان هذا إقرارا فته بالقيضى: وكان 
لشرركه عليه اننا" مره اوحبييون" درهما. روكذلل إذا كنب لددبراءة 
لفلان من خمسمائة درهم فهو مثل قوله : قد قرضتها”"". 


وإذا كان لرجلين على رجل خمسمائة درهم فاستأجر أحدهما 
بحصته”" منها داراً من الغريم سنة وسكنها فهذا بمنزلة القبض”"'2 و 
ا ا ا رسال ع بن بد لاني كل 
تضنبة متها كان كائراء ولا يكون هذا بمنزلة القبض» لا و 
وهذا بمنزلة التكاح» ولا شيء لشريكه عايه . 


وإذا كان لرجلين على رجل”''' مائة درهم فصالحه أحدهما من حصته 
على خدمة عبد سنة وخدمته شهراً وعلى أن"''' يزرع أرضاً له سنة فزرعها 
فهو جائزء وهذا بمنزلة القبض» يضمن لشريكه خمسة وعشرين”'"'' درهماء 
لأن هذا منفعة» ولا يشبه القصاص والنكاح. 


26 35 4 


010( م ولاء 03 م+ لعن بقاضي ؛ 1 بقاضي. 
(9) م منه. ظ () ز - في. 

0( ز: مائتي. 2 () ز: ولخمسين. 

(0) ز: قد قبضها. (6) ز: الحصته. 

(9) ز: القصبض. (١)ز:‏ رجل؛ صح ه. 


(١١)ز‏ - أن. (11) ز: وعشرون: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ظ محمد قال : أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال لأ تاد 
إلا "سلمك: أو رامن مالك» بعينه. 

محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن أبي عمرو عن سعيد بن جبير عن 
عبدالله بن عباس في الرجل يأخذ رأس ماله أو بعض السلمء قال: ذلك 
المعروف الحسن الجميل. وقال أبو حنيفة: /[7/8:ظ] لا بأس بذلك. وهو 
قول أبي يوسف ومحمد. 

محمد قال: حدثنا مِسْعَر بن كِدَامِ عن عبدالملك بن ميسرة عن طاوس 
عن عبدالله بن عباس أن رجلا أسلم في حُلّل”'' دَق فلم يكن عنده إلا حُلّل 
جِلٌ”''. فقال: خذ حلتين بحلة» فكره ذلك عبدالله بن عباس. 

محمك: عن أبن «تومتقه فق ألى سكاف اليا قال اسشلميةه إلى 
مدل فى عر اكرار. حفط 1 كان دا تررك ب الحتملك ينف أرقا ب الثيد ارك 
عبدالله بن مُعْمْل”". فقال لي: خذ رأس مالك. 

وقال أبو حنيفة: لا بأس بأن"** يصالح الرجل في السلم على أن 
يأخذ نصف رأس ماله ونصف سلمه بعينه. وقال: لا بأس بأن يصالح على 
أن يأخذ رأس ماله كله. وقال: إذا صالح على رأس ماله فلا ينبغي له أن 

وقال أبو حنيفة: إذا كان رأس مال السلم عرضا””' من العروض 
فصالح رب السلم على رأس ماله فهلك العرض”' قبل أن يقبضه فإن على 


)١(‏ ز: في ذلك. 2 ظ 

(؟) الحلل جمع حلة نوع من الثياب» والدقٌ في الأصل هو الدقيق» والجلّ هو الغليظ, 

00 ثم جعل كل منهما اسماً لنوع من الثياب. انظر: المغرب» «دقق». 

فر م ز: بن معقل. وهي مهملة في ف. والتصحيح من كلام المؤلف حيث روى هذا 
الآثر نقسة نما سيق انار ار 81 

(8):دفيه أن (0) ز: عرض. 

(5) ف: العوض. 


كتاب الصلح - باب الصلح في السلم دع 
المسلم إليه قيمة ذلك العرض. وكذلك لو كان ذلك العرض هلك قبل أن 
يتناقضا السلم ثم تناقضا بعد هلاكه فإن على المسلم إليه قيمة ذلك العرض» 
والقول في القيمة قول المسلم إليه مع يمينه. وغلى: :رتنه السلم البيئة على 
فضل إن ادعاه. 

وإذا كان بالسلم كفيل فصالح رب السلم الذي عليه الأصل على رأس 
المال فإن الكفيل بريء من ذلك كلهء ولا شيء عليه من رأس المال» لأنه 
ا د ولم يكفل برأس المال. ولو صالحه على نصف 

س المال ونصف السلم كان على الكفيل ما بقى من السلم» وكان را 
: راس الفال6:+دوكان للطاليت فسا حل الذي عليه الأصل ينصف راض 
المال. 


وإذا صالح رب السلم الذي عليه السلم من السلم وهو طعام على 
أرض أو دار أو شيء من الحيوان وقبضه فإن الصلح باطل لا يجوزء ويرد 
ما قبض من ذلك» ويرجع'' بسلمه بعينه. وإن كان الذي قبض قد هلك 
عنده فعليه قيمته. ولو كان السلم حنطة فصالحه من ذلك على تمر وقبضه 
كان عليه أن يرد التمر. فإن هلك التمر عنده كان عليه مثله» ويرجع بسلمه 
عيبن وكذلك لو كباله على اتعيو "أن هلو تيوه هق الوزن أن الكون 
سوى الحنطة. فإن. كان السلم حنطة فصالحه على نصف كر حنطة على أن 
أبرأه مما بقى فإن هذا جائزء وإنما حط عنه بعض سلمه. وكذلك لو كان 
السلم حالاً وهو كر حنطة فصالحه على نصف كر حنطة على أن أخره عنه 
/[8/:و] شهراً فهو جائز. ولو كان السلم كر حنطة رديء فصالحه على 
كر حنطة جيد إلى شهر فإن هذا لا يجوزء مِن قِبّل أنه يأخذ أجود من 
طعامه. ولو كان كر حنطة جيد فصالحه على كر حنطة رديء إلى شهر 
أحت: ذللةقه 'لآنة انما حظ .غبه: ولو كان السلم كر حنطة رديء حال 
فصالحه عا تطنقت قر نط نك د إليه أجزت ذلك. ولو فارقه 
كو قدا ألوناتيه لم عانق ا معطا ضعو بوكان اله :ضليه: تعنيه قر 


(0) ز: يرجمع. (؟) ز: فلفعه. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
0 رديء. رجع يعقوب عن هذاء فزعم أنه باطل . وأن الكر عليه 
على حاله. والقول الاخر قول محمد. ولو كان السلم كر حنطة رديء حال 
فصالحه على كر حنطة جيد على أن يزيده رب السلم درهما"' في السلم 
فإن أبا حنيفة قال: لا يجوز هذا. وكذلك إن عجل له الكيل أو أخره. 
وكذلك هذا كله في الكيل والوزن كله. وهو قول أبي يوسف ومحمد. 


ولو كان السلم ثوبا هَرَويا'' قد حل فصالح رب السلم المطلوب على 
ثوب هروي أطول منه على أن زاده درهم”*' وقبض الثوب وقبض الدرهم 
فإن أبا حنيفة قال: هذا جائز. وقال: لا يشبه هذا الكيل والوزن. وكذلك 
هذا في كل ما يذرع ذرعاً من السلم. فإن كان السلو”' لم يحل على 
المطلوب فزاده درهما على أن يجعل الثوب أطول من ذرعه بذراع إلى أجله 
فإن هذا جائز. وقال أبو حنيفة ومحمد: لو جاءه بثوب"'2 ات من ثوبه 
بذراع فصالحه عليه على أن يرد عليه مع ذلك درهماً من رأس المال فإن 
هذا باطل لا يجوز. قال: لأني لا أدري كم حصة الدرهم من الثوب. 

وإذا اصطلحا على ثوب أجود منه ين 7 من ذلك الصيف80) وهو 
على ذرعه على أن زاده درهماً فإن هذا جائز. 

ين كان السلم كر حنطة إلى أجل والثمن دراهم أو شيء بغير عينه 
فاصطلحا على أن زاده الذي عليه السلم نصف كر حنطة إلى ذلك الأجل 
فإن الزيادة باطل لا تجوز. وعلى الذي عليه السلم أن يرد ثلث رأس المال 
إلى رب السلم. وعليه كر حنطة تام مِن قِبَل أنه جعل لهذا النصف كر حنطة 
في رأس المال نصيباًء ولا يكون ديئاً بدين. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو 
يوسف ومحمد: الزيادة باطل والسلم على حاله. ولو صالحه على أن زاده 
رب السلم عشرة دراهم /[47/8ظ] في رأس المال كان جائزاً. فإن دفع إليه 


)١(‏ ف ز + وكان له عليه نصف كر حنطة. 


00( م ز: درهم. فر م ز: ثوب هروي. 
(5) مز: درهم. ‏ (5) ز - فإن كان السلم. 
(15::ز: لوبجاء نوضة (0) أي: غلظأ وثخانة كما تقدم. 


(80) م ز: الصيف. (9) ز: فإذا. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في السلم ظ لك 
حنئطة جيد على أن زاده 000 قبل أن يتفرقا والطعام إلى أجل أو حال 
وقبضه منه فهو جائز”"“. وخالف أبا حنيفة في هذا. وقال: لا أرى هذا بيع 
كر بكز» إثما هذا 'قضاء وخط: وكذلك لو جاءه.بكر أردأ"'" من كره يقتضيه 
من تمر فارسي و ا ا دونه كان جائزأ إذا رضي بذلك الطالب. 
درهما فرده 1 عليه وقضاء امن بعت على شر ألم يكن هذا جائزاً. وكذلك 
لو كان السلم نويا حر " افضاءه بثوب هَرَوي دونه في العرض والطول 
5 فصالحه يم أن برف سن ترام المال درهماً فإنى 00 هذاء 
وأخالف فيه أبا حنيفة. 

وقال محمد: القول فى هذا ما قال أبو حنيفة. 

ولو كان جاءه”" بثوب قُوهِي فصالحه عليه بزيادة على رأس المال أو 
فاده من رأس المال لم يجز ذلك؟ ا هذا ١‏ بيع سام قبل أن يقبضه. 

الواكاة ابعل طلن نريدل ثوب توي مالي تساليحة. على الس ارأسن 
ماله وعلى أن يعطيه نصف الثوب كان جائزاً. ولو جاءه بنصف ثوب مقطوع 
لم يجبر على أخذه؛ لأن قطعه نقصان. ولكن يأتيه بثوب صحيح فيكون له 


60 ل درهم. 62 م ز + علله. 
(6) م فاز: أردى. (85) م ف ز: إنه. 
00( مل ثوب هروي. 050 أي الغلظ والشخانة كما تقدم. 


(90) ز: جاء. 2 (04: فودت لآن: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا كان السلم إلى أجل فصالحه على أن يأخذ نصف رأس ماله 
ويناقضه نصف السلم ويعجل له نصف السلم قبل الأجل فإن هذا فاسد لا 
يجوز مِن قِبَل التعجيل الذي تعجل» فيجوز النقض في نصف السلمء وأما 
التعجيل فهو باطل. 0 
ولو كان السلم كُرَ حنطة حال وكر شعير إلى أجل فصالحه على أن 
'قضاه الحنطة على أن زاده في أجل الشعير شهراً فذلك جائز. فإن صالحه 
على أن يعجل الشعير ويؤخر الحنطة شهراً لم يجز ذلك مِن قِبّل أنه تعجل 
التأخير. 
ولو كان لرجل على رجل كر حنطة سلم إلى أجل لم يحل فصالحه 
على أن زاده في الأجل شهرأ على أن حط عنه من رأس الما وها ورده 
عليه /[45/8و] وقبض”' منه الدرهم كان هذا باطلا لا يجوز مِن قِبَل 
الدرهم الذي عجل. ولو كان حالاً فرده عليه من رأس ماله درهماً على أن 
الكر عليه كما كان أو أخخره شهراً كان جائزاً. وكذلك لو افترقا قبل أن يقبض 
الدرهم ثم قبضه بعد ذلك. 
وإذا كان رأس مال السلم ثوباً”'' فصالحه المطلوب على أن يرد عليه 
رأس ماله قبل أن يحل السلم أو بعدما حل فإنه جائز. فإن كان الثوب قائماً 
بعينه رده. وإن هلك عنده قبل أن يصطلحا أو بعدما اصطلحا فإن أبا حنيفة 
قال في ذلك : على المسلم إليه قيمته. والقول فيه قوله مع يمينه. وعلى 
الطالب البينة على ما يدعي "2 من الفعل. وكذلك إن كان شيء من الحيوان. 
فإن كانت أمة قد ولدت عند المسلم إليه فإنه يأخذ قيمتها يوم دفعها. وإن 
كان سحلت درها اغوي" فإنه إن ناء كدف يعيكها دجون قاد تركها يواعد 
قيمتها يوم دفعها. فإن كان جنى عليها أحد جناية فأخذ المسلم إليه لها أرشاً 
فإن لرب امام كيديا ررم دفعهاء و ييتطيع اد ياخذها لمكان أرشهاء 
وكذلك لو ولدت ولداً فأعتق المسلم إليه ولدهاء أو قتل”*' فأخذ له أرشاًء 


)1١(‏ مز: أو فشر ه64 م ز: ثوب. 
(9) م ز: عيبا. (23-04 :أو قبل 


كتاب الصلح باب الصلح ذ في السلم 7 
أو كان حيّا فإن للطالب أن يأخذ قيمة الجارية يوم دفعها. ولو كان الولد قد 
مات كان للطالب أن يأخذ الجارية بعينها. فإن كانت الولادة قد نقصتها كان 
له أن يأخذ قيمتها يوم دفعها إن شاء. 
وإذا كان ا 0 ل 0 ار 
ف + 230 
اسوو جوم واد جود يز جا اا القياس 


. 
زيف 


وإذا كان السلم حنطة رأس ماله مائة درهم فصالحه على أن يرد عليه 
مائتي درهم أو مائة درهم وخمسين درهما فإن هذا كله لا يجوز. فإن قال: 
مائة درهم رأس مالك» فهو جائز. وكذلك إن كان خمسين درهماً من رأس 
مالك فهو جائز”". وإن قال: مائتا”" درهم من رأس مالك» فإن ذلك لا 
يجوز؛ لأن رأس المال لا يبلغ ذلك. 


وإذا أسلم الرجل ثوباً في كر حنطة وقبضه المسلم إليه» ثم إن المسلم 
إليه أسلم ذلك الثوب إلى آخرء ثم صالحه الأول على رأس ماله» ثم صالح 
الثانى الثالث على رأس ماله فرد عليه الثوب فإنه لا يرد الثوب على الأول» 
له فل واس الأرن مع قبمةة لوف لأنه مك :تى قدك الأوسظ ملك 
مسقل غير المك 93" الأر و :فزن معدا دكن أن ياجله كان اله ذللكك الأنه 
هو رأس مال السلم بعينه؛ لأن القاضي لم يقض بالقيمة بعد. ولو كان 
الأوسط قبل الثوب بعيب بغير قضاء قاض فإنه لا يرده على الأول» ولكنه 
يرد قيمته. وإن شاء الأول أن يأخذ الثوب أخذه إذا سلمه له المسلم إليه. 
ولو رده عليه بقضاء قاض ثم ناقض السله”*؟ الأول كان له أن يرده عليه" 


)١(‏ ز- في. 
(؟) ف - وكذلك إن كان خمسين درهماً من رأس مالك فهو جائز. 
(6) م ز: مائثتي. (8)-55<عللة: 


(5) ز: المسلم. 05 عدن هله 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بعينه. ولو كان ناقض السلم قبل أن يرد عليه الثوب كان عليه قيمته؛ لأنه قد 
وني ليه قبل أنادورة عليه" بولكته ووذ بالغيب .واكك القيمة وانبوة 
عليه بغير قضاء قاض ثم إن الآخر صالحه على رأس المال فإنه يأخذ منه 
قيمته. وإن شاء أخذ الثوب بعينه إن سلمه”'' له المسلم إليه الأول. ولو كان 
وهبه ثم اشتراه ثم أقاله السلم كان عليه قيمة الثوب. فإن كان رجع فيه ثم 
ناقضه السلم بعد ذلك كان له أن يرد عليه الثوب. وإن كان ورثه بعد ذلك 
واشت أ كان عليه قيمة الثوب. ظ 


وإذا مات رب السلم فصالح وارثه المطلوب على رأس المال فهو 
جائز. وكذلك لو ماتا جميعاً فصالح وارث هذا وارث هذا على رأس المال 
فهو جائز. وإن كان رأس المال ثوي9 والسلم كر حنطة فصالح رب السلم 
على أن يرد عليه الثوب كله ويرد من الطعام نصفه فإن هذا لا يجوز؛ لأنه 
أخذ رأس ماله وفضلا””*“. ولو صالحه من الثوب على أن أبرأء من الطعام 
على أن يرد عليه رب السلم خمسة دراهم فإن هذا باطل لا يجوز أيضاً؛ 
لأن المسلم إليه لا تطيب له الخمسة بغير شيء أعطاه. وإذا كان رأس المال 
شيك من العروض فباعه المسلم إليه من رب السلم بطعام مثل طعامه أو 
أكثر فهو جائز. وإن باعه بأقل من ذلك لم يجز وإن كان ذلك صلحً". 
ولو كان رأس المال شاة فأصاب المسلم إليه من لبنها وصوفها وسمنها”" ثم 
صالحه على رأس المال فإن هذا جائز عليهء وعليه قيمتها. وكذلك لو كان 
نخلا فأكل من ثمره. إلا أن يرضى رب السلم أن يأخذ الشاة بعينهاء فإن 
رضي فله ذلك. ولا يفسد ذلك ما أصاب المسلم إليه من لبنها وصوفها؛ 
لآنه فى سميفيلات» ألا ترى أنها لو كانت أمة فولدت عند" المسلم إليه'ة) 


)١(‏ ز- الثوب كان عليه قيمته لأنه قد وجب عليه قبل أن يرد عليه. 


(0) ز: إن أسلمه. (6) مز: ثوب. 
62 م ز: وفضل. 60 شو 
03 م ز: صلح. (0) ز: وسمينها. 


(6) مز: عنه. ! (9) ن - إليه. 


فأعتق ولدها ا كان عليه قيمتها. ولو كان عبداً فأكل من غلته ثم 
صالحه على رأس المال كان عليه أن يدفعه وكان الصلح جائزاء ولا يدفع 
إليه من الغلة شىء» والغلة له بالضمان. وكذلك غلة الدار. ولا يشبه هذا 
غلة الجغر زولك تقاف .ولي العاقة لأ غلة: لفن انس ميته :الو ناد :ذا لبر 
والتمر من النخل والخادم وغلة الدار مثل غلة العبد. 

وإذا كان السلم كر حنطة ورأس المال أرطال من سمن مسمى فصالحه على 
رأس المال وقد استهلك السمن فإن عليه أرطالاً مثلها. فإن أخذ دونها أو فوقها في 
التجوقة فهو جماف: وكذلك إن خط بعضا وأحل"" عضا : اكول جاجد 
أكثر من وزنها. وإن أخذ مثلها أو أجود منها فهو جائز. ولا يصلح أن يجعلها في 
سلم ولا يبيعها بعرض بدين ولا بدراهم. وإن أخرها فتأخيره جائز. . 


35 36 


وإذا كان السلم فاسداً فإن أبا حنيفة قال: لا بأس بأن يشتري برأس 
والكسينا ناديد | بين كينا يمري بالفيرفي ألا ترف أندرهاد لو الم 
دراهو”"' في خمر وهو مسلم كان هذا فاسداً لا يجوزء وكانت الدراهم 
على المطلوب بمنزلة العرض. ولا بأس بأن يصالح على ما شاء من 
العروض يدأ" .بيد. فكذلك لو أسلم في ختزير أو ميتة. رداك لو أسلم 
في كر حنطة ولم يصف جيد هو أو وسطء أو أسلم في : 6 ولم يصف 
طوله» أو وصف طوله”' ولم يصف عرضه. ولو وصفهاك جميعاً ولم 
نعات لل نل اك إن دا قات لا نيتو وله أن ونه ف راس اللوتال ها 
كماع وان يصالح عنه يدا بيد على ما شاء. 


)١(‏ ز: فأخذ. ظ (5) م: دواعي 14 درهما. 
(0) م بيك (4) فف ز + يهودي. 
0( ف - أو وصف طوله. 050 م ف ز: وصف لهما. 


0) أي: الغلظ والثخانة كما تقدم. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولق أنرحكنة أسلم عشرة دراهم في شاة إلى أجل وجعل لها سن" 
معلوما وأجلا معلوما كان هذا اتنا وكان: لك إن باعل ودر اسن مال حال. 
ولو صالحه منه على عرض من العروض يدأ بيد كان جائزاء ولا يصلح 
له”'' أن يصالحه على أن يجعله سلماً في شيء من الكيل أو الوزن إلى 
أجل. ولا بأس بأن يصالحه على عرض من العروض يدا بيد. 

ولو كان رب السلم قد قبض الذي أسلم إليه فيه" فاستهلكه كان 
عليه /[/5:ظ] فقيمته وكان على المسلم إليه رأس المال» ويتقاصان». ويرد 


ولو كان السلم إلى أجل وهو فاسد فصالحه الذي عليه السلم على 
نصف رأس ماله على أن أبرأه مما بقي كان جائزاً بمنزلة الدراهم القرض 
على رجل أخذ بعضاً وحط بعضاً. 


ا اسم 0 من السلم حصة ما لم يقبض من 


ولو كان لرجل على رجل دراهم قرض فجعلها عليه في كر حنطة 
لما ليده ذللقم: فإناضالحه من راس الما على كر 77 ع 0 
بيد فهو جائز. وكذلك لو صالحه على غير ذلك من الكيل أو الوزن. 
وكذلك لو أسلم إليه مالا في حنطة على أن الخيار للطالب ثلاثة أيام وتفرقا 
على ذلك ومضت أيام الخيار فإن السلم فاسد. ولا بأس بأن يصالح من 
رأس ماله على عرض من العروض. 


2 +2 
)١(‏ ف: شيئاً. (10190 اف اله 


(9) ز + فا. 00 رك خلج كزسن: 
)0( مم ز: يل. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في السلم بين الرجلين 8 


باب الصلح في السام بين الرجلين ‏ 


وإذا كان لرجلين على رجل كر حنطة إلى أجل أو حال فصالحه 
أحدهما على رأس ماله فإن أبا حنيفة قال: الصلح في هذا فاسد لا يجوز 
إلا أن يسلم الشريك ذلك. وكذلك قال محمد. وقال أبو يوسف: ذلك 

» للذي”' صالح ما أخذء فإن شاء أخذ شريكه منه”"*» وإن شاء اتبع 
الذي عليه الكر بنصف الكر. وقال أبو حنيفة ومحمد: إن أجاز شريكه 
الصلح فهو جائزء وما أخذ هذا من رأس المال فهو بينهماء ويتبعان 
الطلوتة انتصف كر كناكلة: 

إن كان ءراض جنال التدلتو عير" أو أمة أوننويا أ رفيا" مين 
العروض والسلم بين شريكين فصالح من أحدهما من نصيبه على رأس ماله 
خاصة فهو مثل الباب الأول في القولين جميعاً. والمشتركون”*' في السلم 
خاصة بمنزلة ذلك. وكذلك العبدان التاجران”' لهما سلم وهما شريكان فيه. 
وكذلك المكاتب والحربي لهما سلم وهما شريكان فيه. وكذلك المكاتبان. 
وكذلك المسلم والذمي. وكذلك المرأة والرجل. وكذلك الذميان”"". 

وإذا كان السلم شيئاً”*" من الكيل والوزن والثياب بين اثنين /47/81و] 
فصالح أحدهما على رأس ماله ولم يسلم شريكه فهو على ما وصفت لك. 

وإذا كان الشريكان متفاوضين”' ولهما سلم على رجل فصالح أحدهما 
على رأس المال فهو جائز على شريكه. وإن كانا شريكين شركة عنان 
يشتريان ويبيعان فأسلم أحدهما إلى رجل سلماً من شركهما”''' ثم صالحه 
على رأس المال فهو جائز عليه وعلى شريكه. وإن كانا هما وليا'''' السلم 


)١(‏ م ف ز: الذي. (0) م ف ز: فيه. 


(0) م ز: الذميين. (4) مز: 5955 
4م اه الترركين رضي رات ين فركييا 


)١١(‏ ف: اوليا. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جميعاً فصالح أحدهما على رأس المال كله كان جائزاً عليهما. ألا ترى أنهما 

1 ابتاعا عبداً د أجدهما علي أن أقال 0 كله كان 0 على 
جائدا ا رب المال؟ أن 5 اه وكذلك الشريك. 


وإذا كان السلم بين رجلين وابنه فصالح أحدهما على اسن ماله فهو 
مثل الباب الأول. فإن كان الابن صغيراً وأبوه الذي ولي السلم”'' فصالح 
الأب على رأس المال كله فهو جائز عليه وعلى ابنه؛ لأن هذا من التجارة. 
وكذلك وصي اليتيم يكون له و للم سلم على رجل. 


وإذا أمر رجل رجلا فأسلم إليه في كر حنطة ثم صالح الذي ولي 
السلم على رأس المال فهو جائز عليه» ويضمن كرأ مثل ذلك للآمر. ولو 
كان الآمر هو الذي صالح المطلوب على رأمن الال وقهنه :فهو باك 

اتيك لوا سي اي ا يي 
وتهذا تة عند س7 ' ولم يخلطا العشرة نم جالم احدهها من راس ماله 
وأخذه فإن هذا جائز.» ولا يشركه الآخر فى شىء من ذلك في قول أبى يوسف ؟ 
السلم شركه صاحبه فيه؛ لأنهما مشتركان”* في السلم في قول أبي يوسف. 


36 35 


0 ل من اله 0-7 إليه واه ماله. 2 6 من رأس 
ماله على طعام إلى أجل أو بعينه فإنه لا يجوز مِن قبّل أن أصل السلم قد 


010( ز: البييع. . (0) ز: المسلم. 


(6) و ددوهذا فق عددة خسة. ا 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في سلم أهل الذمة حم 
كان صحيحاً جائزاً. ولا يشبه هذا السلم الفاسد من الأصل. ولو تَوَى''2 مال 
النصراني من هذا السلم كان له أن يشارك المسلم فيما قبض من رأس 

الال لانهها كانا مشتركين /17/81ظ] في و أشن المال وفي السلم. 

وقال أبو يوسف: إذا أعتق النصراني عبداً له نصرانياً على خمر ثم 
أسلم انهه عليه قبيقة :قيفة لنثيلة: اوقال :معديدة علنة قبية” الخهر؟” لذن 
العتق كان عليها صحيحاً في أول ذلك» فإنما يلزمه قيمة''' الخمر. وكذلك 
الخلع والنكاح والصلح عن الده”؟) العمد. ظ 

وإذا كان”' لنصرانيين على نصراني كر حنطة سلم أسلما إليه في خمر 
لهما وقبضاها ثم أسلم أحدهما لم ينتقض السلم؛ لأن الحرام مقبوض في 
يدي صاحبه. ولو صالح المسلم منهما على رأس ماله لم يجز في قياس 
ولا سوه الى تراااى بريه ومسي لأنه صالح على ما لا 
يصالح. ألا ترى أن نصرانياً لو باع نصرانيً”' جارية بخمر وتقابضا ثم أسلم 
أحدهما ثم 6 البيع لم يجز ذلك؛ لأنه حرام على المسلم أن يبيع خمراً 
وق ع نه أى يعمل بها. 

وكذلك نصرانى ي أسللم خنازير ''' إلى نصراني في كر حنطة وتقابضا ثم 
أسلم الطالب والمطلوب أو أسلما جميعاً ثم صالحه على رأس المال فإنه لا 
يجوز الصلح في ذلك» وعليه الطعام على حاله. والمرأة من أهل الذمة والرجل 
والحر والعبد التاجر منهم والمكاتب والحربي المستأمن في ذلك سواء. 

وإذال كان لنصراني على نصراني خمر أصلها سلم ورأس المال فيما 
بينهما خنازير وهي مستهلكة فأيهما ما أسلم فإن السلم ينتقض ويبطل» 
ويكون على المسلم قيمة الخنازير دراهم؛ لأنه قبضها يوم قبضها بضمان. 


36 35 4 


(9) ف ز: من الدم. (4) ف ز: وإن كان. 
(8) :واد لو باع اتضرانيا. () مز: ويشتري. 0 


00 :م ز:: خنازيزا. وذ عر وإن: 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا كان لرجل على رجل كر حنطة سلم وبه كفيل فصالح”" الطا 
الكقيل على .رآ المال فإن :آنا بعديفة :وسجين )”> قل ما فإن 
أجازه الذي عليه الأصل فهو جائز. وقال أبو يوسف: الصلح جائز وإن لم 
يجزه الذي عليه الأصل. ويرجع الكفيل على الذي عليه الأصل بكر حنطة 
بمنزلة رجل كفل بدراهم فصالحه منها على ثوب. 

وإذا صالح الكفيل رب السلم على طعام مثل طعامه في الكيل ولكنه 
دونه وكان السلم جردا فأعطاه وسطأ أو عل وَقيكا فهو جائزء ويرجه'*ا 
الكفيل على المكفول عنه بكر جيد. ولا يشبه هذا الحط؛ لأن هذا 
/[7/8,:و] الكفيل قد وجب عليه الكرء فإذا أعطاه المكفول له مكانه فقد 
أوفاه. ولو صالحه على أن حط نصفه وقبض نصفه لم يكن له أن يرجع إلا 
تحنل ها أعظى : الاى 4 أن" هننا قد شط اعكه ىاو لو فين له كله كان 
للكفيل أن يرجع على اورم عنه بذلك'"''. وكذلك هذا في الباب الأول. 
ولو قال: أهب لك خاصة نصف الكرء وتعطيني النصف. ٠‏ ففعل» 0 
للكفيل أن يأخذ من المكفول عنه الكر كله. 

ولو صالح الكفيل الطالب من السلم على ثوب أو على شيء من 
الوزن لم يجز ذلك. ولم يرجع الكفيل على المكفول عنه بشيء؛ لأنه لم 


ولو صالح الكفيل رب السلم على أن زاده رب السلم در 
في رأ او" يقال اللسلى يفيه لو بجر لاك حيري سي وو 


)00 ز: صالح. 5-00 وويجفك: 
(290) ف: وأعطاه. (5) ز: ورجع. 
(5) مز لأن. (35:35:-هذلك» 


0109 زد كان" (0) ز: في أرض. 


ولو قال الطالب للكفيل''': قد أغلى علي في السلمء فزاده الكفيل 
د ل ال ا ولم يحط عن المكفول عنه بذلك شيئا. 
ولو زاده رب السلم درهماً على أن زاده الكفيل اد لقا تن يجز ذلك؛ 
لأن البيع غيره. 


ولو كان السلم ثوباً مَرُويا'' فأعطاه ثوباً أطول منه على أن زاده رب 
السلم درهماً لم يجز ذلك. وكذلك لو أعطاه ثوب" ورد على الكفيل درهما 


ولو كان السلم شيئً*' من الكيل أو الوزن له حَمْل ومئونة ويشترط له 
أن يوفيه إياه بالكوفة فصالحه الكفيل على أن يوفيه إياه بالسواد في موضع 
قد سماه وقبل ذلك الطالب كان للكفيل أن يرجع على المكفول عنه بمثل 
ذلك بالكوفة. ولو كان الكفيل رد على الطالب لذلك درهما أو درهمين لم 
يجز ذلك» وكان على الطالب أن يرد عليه ما قبض من الدراهم» ولا يجوز 
عليه الطعام؛ ويرده على الكفيل حتى يستوفيه بالكوفة. ولو صالحه على أن 
أعطاه طعاما فيه عيب على أن يرد عليه مع ذلك درهما فإن ذلك لا يجوز. 
ولو قضاه طعاما فيه عيب وتجاوز عنه كان جائزاء وكان للكفيل أن يرجع 
على المكفول عنه بطعام على الشرط الذي كفل به. 


ولو صالح الكفيل رب السلم على أن يعجل له نصفه ويحط عنه نصفه 
قبل الأجل لم يجز ذلك. ولو كان عليه /[8/:ظ] أن يوفيه بالسواد فصالحه 
على أن يوفيه إياه بالكوفة وعلى”'' أن يعطيه لذلك كذا كذا درهماً لم يجز 
ذلك. وإن دفع إليه الطعام بالكوفة رجع إليه بالأجر إن كان دفعه إليه. 
وكذلك إن كان الذي عليه الأصل هو صالح على هذا لم يجز له الأجر. 


)١(‏ ز- أن يرد الدرهم ولو قال الطالب للكفيل. 

(0) مز: ثوب مروي. ظ 

فرة م ف ز + أطول منه على أن زاده رب السلم درهماً لم يجز ذلك وكذلك لو أعطاه 
ظ توبا. 

0 م ز: شيء. ْ 40 1 ز: على. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ولو كان الكفيل هو الذي صالح ودفع الطعام ورد الأجر كان له أن يرجع 
على المكفول عنه بطعام مثله في الموضع الذي كان له الشرط. 


36 35 4 


باب صلح الكفيل الذي عليه الأصل 


وإذا صالح الذي عليه أصل السلم الكفيل على صلح من الطعام الذي 
كفل عنه على دراهم أو على ثوب أو على شعير أو على عرض من 
العروض فهو جائز مِن قبل أنه ليس بسلم”'' فيما به بين الكفيل والمكفول عنه. 
فإن أدى الكفيل الطعام إلى الطالب برئا جميعاًء ولم يرجع الكفيل على 
المكفول عنه بشيء. وإن أدى المكفول عنه الطعام رجع به على الكفيل حتى 


يأعلة مئه ؟ لأنه قل أداه إليه إلا أن نشناء الكفيل أن يرد عليه ما أخذ منه. 


وإذا صالح الكفيل المكفول عنه من الطعام على كُرَيْ شعير فباعهما 
ل اشعرق بتفلي فيمنه كرا من حنطة فأداه إلى الطالب جاز وربح الفضل 
وهو له طيب. وكذلك كل ما صالح عليه ثم ربح فيه. ولو اقتضى منه طعاما 
بعينه فباعه ثم اشترى طعاماً فقضاه'”" الطالب واستفضل في ذلك فيما بينهما 
ظانت 74 الربح. ولو أصالح الكفيل لو ا زادقغ نه أدئ 
إلى الطالب لعاف عيدا كان جائزاً. 


9ه ما 
+2 35 


وإذا أسلم رجل إلى رجل عشرة دراهم في كر حنطة إلى أجل 


0) مز: يسلم. [ (؟) ف: فقبضه. 
85 23 لهماء 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الغصب 

وقبضهاء ثم مرض رب السلم وحل الطعام زهق بسباوق عشرين درههاء 
ثم إن المريض أقال المسلم إليه السلم وناقضه إياه»ء ثم مات المريض ولم 
يقبض من ذلك شيئاً ولا مال له غير ذلك» فقد حاباه بعشرة دراهه"''. 
ولا يجوز من ذلك إلا الثلث من عشرينء إلا أن يسلم الورثة الصلح 
والآقالة: فباحنوا""" راد التمدال ».تجو 3 نا ةو الآفالة: فإن ايزا أن 
مرا جازت الإقالة في ثلثي الكرء ورد عليهم ثلثي رأس تمال]” ١‏ لعل 
دراهم. وأدى ثلث الطعام. فذلك كله يبلغ ثلاثة عشر ول ١‏ ويبقى في 
يدي المسلم إليه ؟ كر يساوي ثلاثة عشر اين نصف ذلك قد أدى 
ثمنه» ونصف ذلك محاباة. وهو ثلث مال الميت. وعلى هذا الحساب يقع 
هذا الوجه كله. 


وإذا غصب رجل رجلا عبداً بعينه ثم صالحه من قيمته على دراهم 
مسماة إلى أجل أو حالة فإن أبا حنيفة قال: ذلك”" جائز. ظ 

وقال أبو حنيفة: إن كان العبد مستهلكاً فصالحه على ألف درهم ثم 
أقام الغاصب البينة أن قيمته كانت خمسماتة فإن الصلح جائزء ولا تقبل بينة 
اميس مااددن وكزلك العروض كلها والحيوان. ولق غصية تون 
وا فاستهلكه ثم صالحه منه على خمسة عشر درهماً ؛ ثم أقام الغاصب 


البينة أن الثوب كان يساوي ستة دراهم فإن أبا حنيفة قال في هذا: ينبغي'”) 


)١(‏ مز: درهم. (؟) ف: فأخذوا. 
(9) الزيادة مستفادة. من ب. (:) مز: وثلث. 
(5) م ز: ثلثي. (5) م ز: وثلث. 
0) ف: هذا. 


(4) م ف ز: فإن هذا في قول أبي حنيفة وينبغي. 


222 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تكح اتات 
الشركة نعمت ١١‏ كان عيبا ا شاد الكادن: فلن قله ان يي 
لا يتغابن الناس”"© فيهء وأمضيتٌ” '' الصلح. وكا انو يوست ومتحمدة ترى 
أن تُقبل البينة» إذا كان في الصلح زيادة على القيمة رددناه”*' على الغاصب 
في جميع ذلك إذا كان الغصب مستهلكاً. وإن كان قائماً بعينه فالصلح جائز 
بالغ" ما بلغ في القولين جميعاً. 

وقال أبو حنيفة: إذا غصب رجل رجلا ثوبأ فقال رب الثوب: قيمة 
ثوبي عشرة» وقال الغاصب: خمسة» فقضى القاضي بقول الغاصب مع يمينه 
ثم ظهر الثوب وهو يساوي عشرة فإن''' له أن يأخذ الثوب ويرد الخمسة. 
وإن شاء ترك الثوب وأنفذ القضاء. 


وكال انو تحففةة لو تفي نقينة "القومة .كتيوه ارنيه التورية على قلهقة 
فقضى له ل بذلك ثم ظهر الثوب لم يكن لرب الثوت أن اده 
والقضاء ماض في هذين الوجهين 0آ0ظص2 عليه» إن كانت قيمة الثوب أكثر أو 


أفن اوشم" 


وإذا غصب"'' رجل رجلا ثوباً فاستهلكه آخر عنده فصالح رب الثوب 
الأول على صلح دون قيمة الثوب فهو جائزء ويرجع الغاصب الأول 
/1ظ] على الغاصب الثاني بقيمة الثوب» ويتصدق بالفضل. وليس لرب 
الدع عن لعفي سبيل؛ لأنه قد أبرأه حين صالح الأول. ولو 
لم يصالح الأول على شيء دون قيمة الثوب جاز ذلك. وهي براءة ولا 
يتصدق بشيء. فإن تَوَى'''' ما على الآخر لم يكن له أن يرجع على الأول» 
وصلحه للآخر براءة للأول. 


43 كك وها : (؟) ز- في مثله أو مما لا يتغابن الناس. 
فر م ز: أمضيت. 0 م ف ز: رددته. 

(5) م ز: بالغ. (5) م ف ز + أبا حنيفة قال. 

(0) ز - له القاضي؟ صح ه. (4) مز: اسوا 

4150 عضن )9١(‏ ز: الآجر. 


(0) أي: هلك وضاع كما تقدم. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الغصب 
ظ 0118© 


وإذا غصب رجل رجلا عبداً فأبق عند الغاصب ثم صالح مولاه وهو 
أبق على دراهم مسماة حالة أو إلى أجل فهو جائز؛ لأنه قد كان ضامناً له 
في الأصل. ولو صالحه على دنانير حالة أو إلى أجل كان جائزاً؛ لأن ‏ 
الدراهم والدنانير هما السلعتان"'' اللتان'"' عليهما مبايعة الناس وصلحهمء 
فإنما صالح عليه؛ فهو جائزء ولا يفسد الصلح لأن العبد أبق. ولو كان 
صالحه على شيء من الكيل بحنطة أو شعير أو غيره إلى أجل كان فاسدا. 
وكذلك كل ما يوزن من السمن أو الزيت وغيره. وكذلك لو لم يضرب له 
أخيلا ؤكان: الا ووميقه له عن ذلك فيقا معلونا يقير غينة عينه وفارقه قبل أن 
يقبضه فإن ذلك فاسد؛ لأن قيمة العبد دين على الغاصب دنانير أو دراهم. 
فإذا أصالح ” على ذلك إلى أجل أو حال بغير عينه ثم تفرق”'؟ قبل القبض 
لم نُجرْه. وإن صالحه من ذلك على ثياب ضرب معلوم ورُقْعَة””' معلومة 
وطول معلوم وعرض معلوم وأجل معلوم لم يجز ذلك؛ لأنه دين بدين. ولو 
صالحه على ثياب بعينها أو طعام بعينه''' أو زيت بعينه كان جائزاً. وإن 
تفرقا قبل أن يقبضه فهو بمنزلة رجل له على رجل دراهم مسماة فاشترى بها 
ظعاما ببغينة. آو .وي" يغيتة.نإن للف ذلك قيل أن وذفه: إل 7 برب الع 
وقبض ذلك الطعام وتلك الثياب والزيت ثم ظفر بالعبد لم يكن له عليه 
سيل افإن وعد ذلك عيبا رده ا العيدم تان امعدق :للك د لعن 
أيضاً. فإن وجد بثوب من الثياب عيبا” رد ورجع بحصته من”' ''' العبد. 


وإذا غصب رجل رجلا أمة فصالحه منها وهي في بيته قائمة بعينها 
على طعام كيل معلوم إلى أجل معلوم كان جائزا. وكذلك كل ما يكال أو 
يوزد. وكذلك لو صالحه منها على تباضة مسمأة معلومة الرّقفعة والجنس 


)١(‏ ف ز: السنتان. 0 1 اللتات: 

(9) ف: صالحه. (4) ز: ثم يفرقا. 

(4) أي غلظ وثخانة كما تقدم. (5) ز - أو طعام بعينه. 
10900 عزاو زيف (0خ فان: :وجل: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ش 
ولو أقر الغاصب أن الأمة آبقة''' وقال الطالب: بل هي في بيتك» ثم 
0 صالحه على ام إلى أجل لم يجز ذلك؛ لأنه قد لزمته قيمتها 
. ا ا فقال الغاصب: ال قي في 
كا وانما انظر في هذا إلى قول الغاصب. ألا ترى 5 الأمة لو اف ” 
506 رجل كان شراوؤه باطلا. فإن قال: هى عندي قل أخذتهاء ثم 
اشتراها فإن”؟؟ ذلك جائزء فكذلك الأول. ظ 


وإذا غصب الرجل كُرَ حنطة من رجل فصالحه من ذلك على عبد 
بعينه فيو شان بوكذللف الفحينان ع" 55و كذللك: لق :ماله على عي ابعيدة 
أكثر من الكيل من ذلك ودفعه إليه فإنه جائز. وكذلك لو كان الغصب حيوانا 
قمالبووا" عل يران يعن ود قد إلنن © فيلا جاتن كله 

وإذا غصب رجل رجلاً كر حنطة فجاء الطالب وهو قائم بعينه فصالحه 
منه على دراهم إلى أجل مسمى فإن ذلك جائز. وكذلك الدنانير. وكذلك 
الذهب والفضة. وكذلك الوزن كله. فأما الكيل فلا يجوز فيه النسيئة. وإن 
صالحه على شيء غير الحنطة يداً بيد أكثر" من ذلك أو أقل فهو جائز. 
وإن كان الكر مستهلكاً فليس يجوز الصلح نسيئة على شيء من الأشياء ما 
خلا الطعام. فإن صالحه على طعام مثله إلى أجل أو حال فهو جائز. 
وكذلك إن صالحه على طعام مثل نصيبه فهو جائز. إنما حط عنه ما بقي. 
فإن صالحه على طعام أكثر منه لم يجز نسيئة ولا حالا”"". 


وإذا عصب رجل 0-6 كرَيْ حنطة وشعير ا على الختل سينا 
على أن أبرأه من الآخر وهو مستهلك فهو جائز. وإن كانا مستهلكين جميعاً 


)1١(‏ ز: ائقة. (0) مز: دين. 
36 :3 الو اقيق (84) م فاز: أن. 
9 اند بلك للك انعو اق كله (5) ز: فصالحين. 
(0) ز - إليه. 60 ز: : كثيرا. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الغصب جسم 
فصالحه على كر شعير إلى أجل على أن أبرأه من الحنطة فهو جائز. وإن 
صالحه على كر شعير بعينه على أن أبرأه من الحنطة فهو جائز. 

وإذا غصب رجل رجلا مائة درهم وعشرة دنانير فاستهلكها ثم صالحه 
من ذلك كله على كر حنطة بعينه فهو جائز. فإن استحق أو وجد به عيبا" 
رده ورجع بالدنانير والدراهم. ظ ظ 

وإذا صالحه منها على خمسين درهماً إلى أجل مسمى فهو -جائزء 
وده 010 قها تق .دهي" ويفا وكدللك لو افيا اده ععالى »دمن اوزهها 
خالة أو نقديها! إراء نان تدقف فقلنه وذلهاء .رول ينغن الملع» و إن كانت 
/[4/8:ظ] زُيُوفاً أو سَنُوفَة استبدلها منه» ولا ينتقض الصلح. ولا يشبه هذا 
العروض. وكذلك لو صالحه على وزن خمسين درهما فضة تبر كان هذا 
جائزا"". إنما هذا حط. وكذلك لو غصبه مائة مثقال فضة تبر وعشرة دنانير 
تا عه على حقبينية كزرهها إلى أعل أو سالة كان بهل" اتا إذا كانت 
الدراهم مثلها في الجودة. فإن كانت خيراً منها فلا خير فيه. ولا يشبه هذا 
البيع. وكذلك لو صالحه على كر تمر بعيئه أو إلى أجل وهو دون ذلك كان 
هذا جائزا. ولو كانت براءته مما بقى حط عنه. 

وإذا غصب الرجل رجلا كر حنطة فصالحه منها على نصف كر حنطة 
والغصب قائم بعينه» أو صالحه على نصف الكر الغصب فدفعه إليه 
واستفضل النصف الباقي» غير أن الطعام الغصب لم يكن بحضرتهما حيث 
اصطلحاء فإن الصلح عنافة > راوها اسشفيا: الخاضيع واروه عل 
المغتصب منه. وكذلك كل ما يكال أو يوزن. وكذلك الدنانير والدراهم. لو 
اغتصب رجل رجلا ألف درهم فخبأها وغيّبها عنه ثم صالحه على خمسمائة 
أعطاها إياه من تلك الألف الدراهم أو من غيرها”' أحببت له أن يرد 
الفضل. وكذلك الدنانير. ظ 


)١(‏ ز: عينا. (90 'ز:دستهاء 
20 لر: جائز.. (5) ز: فهذا. 


م كتاب الأصل للإمام الشيباني 

فإن كانت الدراهم في يدي الغاصب قائمة بعينها حيث يراها المغتصب 
منه والغاصب منكر للغصب"'' ثم صالحه على خمسمائة منها فهو جائز. وكذلك 
الدنانير والحنطة. وكذلك كل ”9 يكال أو يوزن. والصلح على الإنكار 0 
غير" أن المنكر آثم في الإنكار وفي الغصب. فإن وجد المغتصب بينة على بقية 
ماله الذي في يديه قضيت له به. وإ كان الناعم يق ا لالد رامع لحت 
وبالحنطة وهي ظاهرة في يديه يقدر المغتصب على قبضها فصالحه على نصفها 
عن أن ا هما بقي فهذا مثل الباب الأول في القياس. غير أني آخذ في هذا 
بالاستحسان ولا أجيز الصلح وأدفع ذلك كله إلى المغتصب منه. 

ولو كان مالخة مر الاق فى الوه ودقمه زليه كان هل تهات عن 
الإقرار والإنكار حاضراً كان الغصب أو غائباً؛ لأن هذا بمنزلة البيع. وكل 
عبد أو أمة غصب أو دابة أو ثوب صالح الغاصب المغتصب منه على نصفه 
وهو مغيّب عن المغتصب فإن هذا لا يجوز؛ لأن هذا لم يكن ديناً عليه. 
وإن كان هذا الغصب فى هذا الوجه /[0/8١5و]‏ حاضراً أو مغيّباً فهو سواء لا 
يتجوز::.وكذلك الآ ياجور بعد الإقرار ولا بعد الإنكار. ولو كان صالحه من 
ذلك على عرض آخر وقبضه جاز ذلك في الإنكار والإقرار في كل وجه. 

وإذا اغتصب رجل رجلا عبداً بق عنذه فضالحة المغتصب: على ثورت 
وقبضه منه فإن الصلح جائز ولا يفسده9 ' الإباق؛ لأن الغاصب كان ضامنا. 
وإن "برع العنان ماعاتي بان بيو سوا 


35 35 


وإذا اغتصب رجل عبداً بين اثنين فاستهلكه ثم صالح أحدهما من 
نصيبه على دراهم وقبضها فإنه جائزء ويشركه الآخر فيما أخذ فيأخذ منه 


)2 فا ز: الغصب. 69 ز- والحنطة وكذلك كل ما. 
(0) م ف ز: عنه. والتصحيح من ب. (4:) م ف ز: ولا يفسد. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الغصب ظ 
تعيقف زكذللة: لو عبالعة :عن ؟ؤتاتينى :فإ اسه علن: توت فالدق: احد 
الثوب بالخيار» إن شاء دقع نصف العوب إلى. شزيكه»: وإن شاء أعغطاه ربع 

قنوة العية:واتتسا ‏ العاضى تهات رقب العيد فكيق ‏ بيتيما: تصفيو. و قذلك 

كل عرض صالحه عليه أو حيوان. وكذلك لو صالحه على طعام أو شعير أو 
قنء.افيها يكال أو :يوزة أو يك فذلك “كله ناس واحد: والشياز في ذلك 

إلى المصالة القاكن دلضه اناقناء: امكل ممه ليما فظن أوإن أبن لكك 

الآخر لم يكن له شيء. وكذلك إن طلب أن يدخل معه فيما قبض وقال 

المصالح : أعطيك ربع قيمة العبد» فإن الخيار في ذلك إلئ المصالح. » مأ 

خلا الدنانير والدراهم فإنه يدخل معه فيأخذ منه نصف ما اخ ولا خيار في 
ذلك. ظ 


وك فرقن غصيه وجل من 'النين»قالتديلكة: قيهن مكل :ذلك إذا كان مها 
لأيكال ولأديززة كاذ كان العرضي نانتما معيكه لاهرا أ.متيا تضاله 
أحدهما من حصته على دراهم اق نايل أو شيء نما يكال ان حون لوقي 
ذلك ثم ظهر الغصب فإن شريكه لا يشركه فيما قبض» وهو على حجته 
وخصومته. والإقرار من الغاصب في الصلح والإنكار في هذا الوجه سواء. 


و]ذا "فضي وجل :وخلين: طعاما بينهها فحت '"؟ عدينمنا قصالم 
أحدهما على دراهم أو دنانير أو شيء مما يكال شعير أو تمر أو شيء مما 
يوزد زيت اسمن اوسن ذلك فإن لشريكه أن يشركه في ذلك إذا كان 
الغصب مغيّباء لأنه /[8/٠هظ]‏ دين لهما جميعا يرد أحدهما حصته 
فللآخر أن يشركه. فإن قال: أدخل معك فيما أخذتء وأبى”" المصالح 
ذلك فإن الخيار في ذلك إلى المصالح. إن شاء أدخله فيما قبضء وإن شاء 
' أعطاه ربع 220 الغصب. وإن كان الغصب ظاهراً في يدي الغاصب غير 


)1١(‏ م ز: فعينه. (0؟) ز: اقبضا. 
اع إذ كان المغصوب كُرًا من طعام. وقد تقدم نظير هذه المسألة قريباً. انظر: 
. 


ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أنه يجحد ذلك أو يقر به لهما فلا يشركه الآخر فيما أخذ المصالح» إنما 
هذا بيع الآن» باعه نصيبه''؟» والآخر على حقه. ولا يشبه هذا المغيّب ولا 
المستهلك؛ لأن ذلك دين وهذا حاضر. [ 

ولو أن رجلين ادعيا في دار دعوى 5-0 عن ال 0 رب 
منكراً. وكذلك الأرض ب الجر ات كان أو غيره. 


باب7' صلح المستكره 

قال أبو حنيفة: لا يكون الاستكراه إلا من سلطان. 

وقال: لو أن رجلا جحد رجلا حقه وتهدّده””' فيه حتى صالحه جاز 
ذلك الصلح. ولو كان ذلك التهدّد من سلطان لم يجز ذلك الصلحء وكان 
الطالب على حقه. 

ولو أن لكان أكره رجلا حتى صالح من دعوى يدعيها في دار كان 
صلحه باطلا: وكان له أن يرجم في ذلك. وكذلك لو كان أكره المدعى قبله 
حتى صالح وهو منكر كان له أن يرجع في ذلك. وكذلك الصلح في الأرض 
والحيوان والعروض كلها والديون والخصومات في كل وجهء إذا أكره 
السلطان الطالب لذلك حتى يصالح أو يبرأ منه بغير صلح أو يقر أنه قد 
استوفى فإن ذلك كله باطل لا يجوز منه شيء. وكذلك لو كان أكره المدعى 
قبله حتى صالح بعد أن يكون المدعى قبله ينكر فإن له أن يرجع. عت 
في ذلك باطل. ظ 


)١(‏ ز: نصبه. 

00 م ف ز: عن اسما. والتصحيح من ب. 

(9) ز + المستكره باب. 

(5) تهنّده تهدّدا وهدّده تهديدا بنفس المعنى. انظر: مختار الصحاح» «هدد). 


كتاب الصلح ‏ باب صلح المستكره 


فإن كانت الدعوى في دار المدعى قبله وهو مقر بحقه فيها فَجَبَر"' 


السلطان المدعى قبله'" حتى صالح فإن له أن يرجع”'" فيما أعطى من 
الصلح. ويكون الآخر على حقه. 

وكذلك لو كانت الدعوى في عبد أو أمة أو عرض من العروض فإن 
كان منكراً فأكرهه السلطان حتى يقر ويصالح نان إقزارءوقليقه اط لا 

".زركاه الفيلتلاة «العيده: والكميس. والعقوين: والوعيد. فإن قال له: 

صالحهء ولم يظهر له شيئاً من ذلك /051/8[1و] فالصلح جائز. وإن هو ضربه 
حتى يصالح أو عذبه حتى صالح أو توعده”*' بالحبس أو الضرب أو التقييد 
أو قطع اليد حتى يصالح فإن الصلح على هذا الوجه باطل لا يجوز. ولو 
توعده وضربه على صلح في شيء فصالح إنسانا” آخر في شيء آخر كان 
جائزاً. 0 

ولو أن يلطانا جَمَرَ رتل ادعى رجلان فى دار فى يديه دعوى فَجَبرَه 
البماقلان على ميلع احدهنا اتمالههها جتنا كان ماع السعبرر عله 
باطلاًء وكان الصلح الآخر جائزاً. ولو جبره على أن يقر له بدين فأقر لهما 
جميعاً لم يف الأقران لواحو ييا لأنه لاباخد احدعما فيا إلا أحد 
الآ مدله. 


والسلطان الذي يكون استكراهه باطلاً لا يجوز فيه الصلح كل سلطان 

قدر على الحبس والسجن والضرب. [ 
4 ع 4 ي. لبي كل ا ل 030 
ولو أن قوماً دخلوا على رجل بيتاً ليلا أو نهاراً فتهدّدوه أو توعدوه” 


)١(‏ جبر وأجير بمعنى واحد. انظر: لسان العرب» «جبر). 

(؟) ز- وهو مقر بحقه فيها فجبر السلطان المدعى قبله. 

فرة ف - والصلح في ذلك باطل فإن كانت الدعوى في دار المدعى قبله وهو مقر بحقه 
فيها فجبر السلطان المدعى قبله حتى صالح فإن له أن يرجع. 

(4) ز: يصالح أو يوعله. (4) م ز: إنسان. 

() م ز: أو توعله. ظ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

حدر ٠ ١١‏ كلبلمبججطططمطمبطببببببتتتت777ي07 ماو ابت 
أو 0 عليه 0 عجتو صالح 0 من دعوى ادعاها قبله ويل ظ 
المدعى قبله والمدعي بن الصلح كان على هذا الوجه فإن الإقرار ينبغى أن 
يجوز في ا قول 5 حنيفة. وأما أبو يوسف ومحمد قالا: إن 5 
شَهُروا عليه السلاح نهاراً فإن الصلح لا يجوز. وإن كانوا لم يَشْهّروا عليه 
السلاح وضربوه وتوعدوه فإن كان ذلك نهار في مصر فالصلح جائز. وإن 
كان ليلا في مصر لم يجز. وإن كان في سفر ليلاً أو نهاراً لم يجز؛ لأنه لا 
تقدر .عاهنا على النامن 6 ويقدو بالنهاز "فى المضر :عن النامن: وكذلك: إن 
كان :فى وسْتاق 7 ل .يقلن عان: النامسن : 1 ظ 

وقال أبو حنيفة: لو أن رجلا توعد امرأته حتى صالحته. من صداقها 
عليه اريت للق ماني انان حافك رالبقة هد عانعن :اله أن أكرهيها از 
ضربها'”' حتى صالحته لم يقبل ذلك وجاز الصلح عليها. وقال أبو يوسف 
ومحمد: إن قامت لها بينة أنه شَهَرَ عليها سلاحا ليضربها به حتى صالحته 
نهاراً أو ليلا في سفر أو حضر أبطلنا ذلك. وإن كان همّ بذلك بغير سلاح 
أبطلت الصلح إن كان ليلا. وإن كان نهاراً في مصر أجزته"'. وإن كان في 
حر حا رت ل 0 ولو توعدها بالطلاق أو بأن 
يتزوج”"' عليها أو يتسرّى عليها أجزت عليه'”© ذلك الصلح. 


2 


/[1/4هظ] وإذا استودع رجل رجلا وديعة فقال المستودع: ضاعت. 


)١(‏ م ف ز: أو شهدوا. شَهَرَ السلا يَشْهَرُه شَهْرا على وزن منع أي سَلَّه. انظر: لسان 
العرب. «شهر»؛ والقاموس المحيط. «شهر). 


90 اناس (0) ز: بالنها. 
(5) أي: قرية كما تقدم. (0) ف: أو اضربها. 
(5) ز: أجزبه. 3720( ز: يزوج. 


(48) ز - عليها. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الوديعة 
تح 000 777٠70707070‏ 38ت 
فهو مضصدق ولا شىء غليه. وعليه اليمين بالله لقد ضاعت:-فإن صالخه 
فباحيها ينل هذا الكلقم عن يدع 41 اتشماكها على شال وعييه إلى أجل 
أو عجله فإن الصلح باطل لا يجوز مِن قبل أنها أمانة وأنه مصدق فيها. 

وكذلك إن قال: دفعتها إلى رب الوديعة» كان مصدقاً فيها بعد أن 
يحلف بالله وهو بريء منها. فإن صالحه بعد هذا الكلام على مال فإن 
الصلح باطل. فإن جحد الطالب أن يكون المستودع قال هذه المقالة قبل 
الصلح وادعى المستودع أنه قد قالها فإن المستودع لا يصدق عليهاء. 
والصلح عليه جائز. فإن أقام بينة بهذه المقالة برئ من الصلح. وإن لم يكن 
له”'' بينة استحلف الطالب» فإن حلف فالصلح جائزء وإن نكل عن اليمين 
بطل الصلح. وهذا قول أبي يوسف. 

وقال'' محمد"" بن الحسن: الصلح جائز في ذلك كله؛ لأن 
المستودع إنما صالح على دعوى صاحب الوديعة للفيمان " أنه قال 
استهلكت وديعتي فأنت ضامن لهاء فصالحه على ذلك فالصلح جائز. وإن 
قال المستودع: ضاعت أو دفعتها إليك. أو لم يقل شيئا فهو سواء. 


وإذا كانت الوديجة قاتينة ينها فصالح: منها الظاليه.علنمائة :درهته 
الويف ل درهم فالصلح باطل لا يجوزء لا يحل له أن يستفضل» 
ويرد الوديعة على صاحبها. ولو صالحه منها على عروض قليلة أو كثيرة فهو 
ا 

فإن كان الصلح بعد إنكار الوديعة فهو جائز أيضاً. وإن كان بعد 
الإقرار فهو جائز أيضا. 


وإن كان الصلح على مائة درهم والوديعة مائتا(*) درهم وهي قائمة 
بعينها والصلح بعد الإنكار فإنه لا يجوز إذا قامت البينة على الوديعة. فإن لم 


010 رس اله 6 ز- وقال. 
(9) ز: ومحمك. (5) م ز: مائتي. 
)00( 0 مائتي. 


! كتاب الأصل للإمام الشيباني 
»را ١‏ ممم للست 
9 بيئة بيئة فالصلح جائز. وإن كان قت على عشرة دثنائير بعد إنكار 
فالصلح ا 

وإ كان على إفرار والوديعة عير حاضرة عندهما فإنه لا يجور. فإن 
كانت حاضرة في يدي المستودع فهو جائز أيضاً. 


وإن صالحه على مائة درهم وهو مقر بالوديعة ثم قامت البينة على 
الوديعة بعيئها أنها مائتا"''' درهم وقد قبض المائة من الصلح فإنه يرجع بمائة 
أخرى + :وكذلك و صالحه على مائة درهم من فنن بعيئها فإنه 
يرجع بالمائة الأخرى. 


وإذا استهلك المستودع الوديعة فضمنها ثم صالحها على مائة درهم 
والوديعة ألف /[8/١5و]‏ درهم فالصلح جائز. وكذلك لو صالح على عروض 
أو على دنانير يدا بيد فهو جائز من قبل أن الوديعة دين عليه. وكذلك لو 
صالحه على إقرار أو على إنكار فهو جائز. . 0 


امرأة استودعت رج وديعة كانت عندها لغيرهاء ثم قبضتها منه 
فاستودعتها آخرء ثم قبضتها منه ففقدت بينهما متاعا من الوديعة ولم 
تقصد لأحدهما خاصة فادعت” قبله غير أنها قالت: ذهب بينكما ولا 
أدري أيكما أصابهء فأنكرا جميعا وقالاء لا ندري ما كان في”*' وعائك 
غير أنك دفعت إلينا متاعاً في وعاء فلم نفتشه ورددنا الوعاء عل 
فصالحتهما من ذلك على صلح؛ قال: هى ضامنة لصاحب المتاع قيمة 
ذلك. والصلح فيما بينهما وبينها جائز. [قلت:] أرأيت إن .جاء زوجها 
فادعى ذلك قبلهما ولم يقل: إن امرأتي وكلتني؛. فصالحهما من ذلك 
على صلح ولم يقل: اضمنا ذلك» غير أنه قال: عليكما من قيمة ذلك 


ع 


الثوب المفقود خمسون درهماً لصاحب المتاع صلحاً بيننا؟”" أرأي- 


رأيت إن 


)١(‏ ز: لم يقم. (0) م ز: مائتي. 


(6) ز- كان. ْ (5) ز: فادعته. 
(6) ز- في. (5) ز - عليك. 


(0) يأتى جوابه بعد السؤال التالي. انظر: الكافى. ؟188/1و. 


كتاب ف - باب الصلح في العارية 


لم يُذْ6ةَرْ رب المتاع''' فقالوا: على كل واحد منا خمسون"' درهماًء 
ولم يبينوا'”'' لمن الدراهمء غير أنها هي كانت تدعي قبلهم؟ [قال:] فإن 
للمرأة أن تأخذ”؟؟ كل واحد منهما بحصته من ذلك. [قلت:] أرأيت إن 
كان هذا القول كله من زوجها أو من أخ لها فضمّن المستودعين ما 
ذكرناء والمرأة غير حاضرة ولا يعلم أنها كانت وكلت زوجها بذلك إلا 


نقولها: إن كنت وكلقه يدلك؟7 أرايك: إن له تقل" ذلك غين أنها 
-000000 بالصلح الذي صالحكما عليه زوجي؟ [قال:] فإن 


الصلح انل وعليهما ذلك. 
35 36 


٠‏ باب الصلح 5 العارية 


وإذا عر رجل دابة إلى وقفت 0 تحته فثئففت فقال 
المستعير: قد نفقت تحتى». وكذبه رب الدابة وهو مقر بالعارية فإن القول 
نون يعي را يا علي لان امي وف ال 17ب لض 
المستعير يمينه فصالحه على صلح بعد هذه المقالة فالصلح باطل لا يجوزء 
وهو بريء. وكذلك لو لم تغطب وقال: قد دفعتها إلى رب الدابة» فالقول 


قوله. وإن جحد رب الدابة فصالحه بعد هذا فالصلح باطل لا يجوز"'''. 


)١(‏ ز + فقال. 0( م ز: خمسين. 


1 3 وتوا ظ 0 ((5 02:4 أن باطخل 
(0) يأتى جوابه بعد السؤال التالى. انظر: الكافى» ؟188/7و. 
(5) ز: لم يقل. 600 بزبن قد رايع 


(6) عطب من باب لبس» أي : هلك. انظر: المغرب. «عطب). 

69 ز- قد نفقت تحتي وكذبه رب الدابة وهو مقر بالعارية فإن القول قول 500 وت 
ه. 

(١٠)ف:‏ الدار. 

(١١)ز ‏ وهو بريء وكذلك لو لم تعطب وقال قد دفعتها إلى رب الدابة فالقول قوله و وإد 
جحد رب الدابة فصالحه بعد هذا فالصلح باطل لا يجوز. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني . 
حر" للمصصللططب7070طططططط77777777777ا7ط 
وإن لم يكن للمستعير /7/8[1١ظ]‏ بينة على مقالته هذه جاز عليه الصلح 
وعلى رب الدابة أن يحلف أن المستعير لم يقل هذه المقالة"''. فإن حلف 
جاز الصلح. وإن نكل عن اليمين بطل. 

وقال محمد: الصلح جائز في ذلك كله على قياس الوديعة التي 
وصفت لك قبل هذا. فإن أنكر رب الدابة العارية وقد نفقت تحت المستعير 
فصالحه على صلح فهو جائز. فإن أقام المستعير بينة على العارية وأنه قال: 
قد نفقت”'' قبل الصلح» بطل الصلح. وإن لم تكن له بينة فأراد استحلاف 
رب الدابة على ذلك فعل. فإن خالف المستعير فعطبت الدابة فهو ضامن. 
فإن صالح على دراهم فهو جائز؛ لأن قيمة الدابة دين عليه. وكذلك إن 
صالح على دنانير. وإن صالح على شيء من الكيل أو الوزن بعينه فهو جائز. 
وإن صالح على شيء من ذلك إلى أجل فهو باطل؛ لأن ثمن الدابة دين 
عليه دراهم أو دنانير» فلا يجوز أن يصالح على غير ذلك إلى أجل. 

وإن استعار دابة يحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فحمل عليها أحد 
عار مجكريا لعا انالك م د الكرن ضاق دراه فى جاتن وكذلك لو 
صالحه على عرض من العروض بعينه فهو جائز. 0 

ولو جحد المستعير الدابة ولم تَعْطَبْ”" وقال: هي لي ولم أستعرها منك. 
ثم صالحه على دراهم مسماة حالة أو إلى أجل أكثر من قيمة الدابة أو أقل فهو 
جائز. وكذلك لو كان مقرا بالعارية وهي قائمة بعينها ثم صالحه فهو جائز. 


33 


وإذا ادعى رجل على رجل عبداً أنه وهب له وقبضه والعبد في يدي 
الواهب والواهب يجحد ذلك فاصطلحة”*' على أن يكون نصف العبد 


)1١(‏ ف المقالة. (0) ز: قد تعقب. 
(9) ز: يعطب. (8:) م ز: فاصلحا. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الهبة ظ 
الكككككك ااا تاه 33ت 1 0 
للمدعي ونصفه للمدعى عليه فهو جائز. وكذلك لو دخل بينهما في ذلك 
فل ادراه بوزينها كذ هذا أويهدا هنا وكذلك: لو امظلها عاق أن ستل 
العبد لأحدهما على أن يرد على الآخر دراهم. وكذلك لو كان العبد في 
يدي الموهوب له فاصطلحا على جميع''' ما ذكرنا فهو جائز كله. وكذلك 
النحلى في هذا والعطية والعمرى. ظ 

وإذا ادعى الموهوب له الهبة وأقر أنه لم يقبض وجحد الواهب الهبة 
/[8/” 5 ى] فاصطلحا على أن يكون العبد بينهما فإن هذا لا يجوزء والعبد 
للواهب؛ لأن الموهوب له لم يستحقه. وكذلك وراد الواهب دراهم مع 
ذلك كان له أن يرجع فيها. 

ولو أن الموهوب له رد عليه مع ذلك دراهم على أن يسلم له 
نصف العبد ويترك له نصفه كان هذا جائزاً وإن كان أصل” الدعوى 
باطلا. الو تر ل أن رةه ادعى عبد فى يدي رجل فقال لصاحبه: 
بده فض أو مجدرير. :وجيف اباقع دلقم فاسيظلها على آنا «يدله. له 
البائتع نصف العبد بكذا وكذا درهماً أن ذلك جائز"" وإن كان أصل 
الدعوى باطلاً. وكذلك الهبة إن اصطلحا على أن يسلم له نصف العبد 
بكذا كذ”؟' درهماً فإن””؟ ذلك جائز وإن كان أصل الدعوى باطلاً. أرأيت 
لق «ادغى: "أن العبد له وجحد المدعى عليه فصالحه على دراهم دفعها إلبه 
على أن يسلم له نصفهء ثم أقر المدعي أنه لم يكن له فيه حق قطء 
أكنت أبطل الصلح. لا أبطل الصلح في ذلكء. والصلح جائز ماض. 
وكذلك العمرى في هذا والنحلى"' والعطية. وكذلك كل ذي رحم محرم 
يختصمان في هبة فهو مثل ذلك أيضا. وكذلك الدور في هذا والحيوان 
والأرضون والعروض. 

ولو ادعى رجل أن رجلاً وهب له نصف دار غير مقسوم وأنه لم 
)١(‏ ز - جميع. (0) ز: أصلى. 


)اند اء (4) ف كذا. 
(5) م ف ز: ان. (3) ف: والنحل. 


-- الأصل 2 الشيياني 


يمبضص وجحد الواهب ذلك فاصطلحا على أن يسلم له ربع الدار بألف درهم 
كان الصلح في هذا 0 


قلت امرأة جعلت أرضاً لها لأخويهاء وأحدهما أخوها لأبيها 
وأمهاء والآخر لأبيهاء ثم ماتت الأختء فورثها أخوها لأبيها وأمها. وقال 
لأخيه لأبيه: إن تلك الهبة كانت غير معلومة ولم تجزء وقال أخوها: إنها 
كانت جائزة في قول بعض الفقهاء.ء فاصطلحا منها على صلحء ثم مات 
الأخ الذي ورث أختهء فأراد ورثته إبطال ذلك الصلح عند قاض يرى 
أصل تلك الهبة باطلاء هل ينبغي له أن يبطل الصلح أو يمضيه؟ قال: أما 
في قول من يبطل الهبة والصلح يجعلها ميراثاً. وأما في قول من يجيز 
الهبة فيبطل الصلح ويجعلها هبة بينهما نصفين'''. [قلت:] أرأيت لو كانت 
لهبة كلها لهذا الأخ الذي لم يرث غير أنه لم يكن قبض في حياة أخت 
فخاصمه أخوه الوارث في الهبة وقال: إنها لم تجز ذلك" ولم 
تقبضها"”'. فقال الآخر: صدقت”*' لم أقبضها وكذا لا أردها عليك حتى 
يقضي القاضي علي بذلكء. فإنها جائزة؛ أرأيت إن لم يقل”*؟: إنها 
جائزة» فاصطلحا منها على صلح ثم أراد إبطال الصلح هو في حياته أو 
ورثته بعد /[7”/8ه«ظ] موته ما القول في ذلك؟ قال: الصلح باطل» 
والأرض ميراث للأخ للأب والأم. 


[قلت:] أرأيت إن وهب رجل لرجل أرضاً ولم يدفعها إليه فجاء 
الموهوب .له يطلب''' هبته فقال الواهب: لم أهب لك شيئاً قطء 0 
“موهرب لو نكن الواهب آذك الوه زذا كانق غير تتهوفة اننا جات 
.أو لم 7 ذلك فصالحه على نصف تلك الأرض وسلمها له غير مقسومة 
ثم أراد إبطال الصلح؟ أرأيت إن صالحه على نصفها وقسمها وبين وسلم 


)01( 0 + أر. ظ 0) ف: لك. 
40 د اي تلقل تيمم ا 5 


0 ز: لم تظن. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الهبة 58 
الم نصيية زنيضيينا الأسر فم ارد الآخر. إيطان الفيك؟ قال له أن يحظل 
الصلح”"'' إذا أقر بأصل الهبة أنها لم تكن مقبوضة. 

افلبقة ] أرامف سه أشهد على نفسه أن داره بينه وبين بني فلان» 
ولا يعرف الشهود بني فلان كلهم ويعرفون بعضهم ولم يسمهم المقر ثم 
جحد وقامت عليه البينة بهذا القول؟ أرأيت إن قال: داري بيني وبين فلان 
نصفين» لرجل ميت ولم يقل: كانت» كيف القول في ذلك وللميت ورثة؟ 
قال: أما إذا قال: بيني وبين فلان الميت» فهو بينهما نصفان نصف له 
ونصف لورثة الميت. وأما إذا قال”"': هي بيني وبين بني”" فلان» فهي بينه 
وبينهم على عددهم إن عرفهم الشهود””' أو لم يعرفوهم. 


[قلت:] امرأة ماتت وتركت زوجها وأخاها فصالح الأخ الزوج من 
حقه في ميراثها أجمع على دراهم مسماة ومتاع من متاع المرأة وسمى 
ذلك كله والشهود”' لا يعرفون المتاع فجاء الزوج بالمتاع فقال الأخ: 
ليس هذا بالمتاع الذي صالحتك عليهء أرأيت إن كانت لهما بينة ببينة من 
0 أرأيت إن كانت في الصلح قلادة70) فقال الآخ: إنك أبدلت ما 
كان فيها من اللؤلوٌ وجعلت مكانه أردأ منه » أو لم يقل : أبدلته. ولكنه 
الصلح. وعرف سائر المتاع وأقر به» ما القول في ذلك؟ قال: يحلف 


6 ف ز - الصلح. 


(؟) ف بيني وبين فلان العيت فهو بينهما نصفان نصف له وتصف لورئة الميت وأما إذ 
الي 2 < 

(5) م بني» صح هد 0 (4) ف + الشهود. 

(5) ف: فالشهود. 


(5) يا مز نتديقة الماك العالو» نوهو مكففاء قن أنهو لها النتضوق هنا تولك الأرا بك 
إن كاتف" لجا بين دينينة عن عيؤكتد): أن اليد ناعون معفيرة لآن الكدوورة لا يعر وان 
المتاع كما ذكر ذلك في المسألة. وقد حذف قوله: «أرأيت إن كانت لهما بينة ببينة من 
يؤخذ) في ب. 0 

0) ز: فلان. 


آ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الأخ ما هذه القلادة"'' ولا هذا المتاع الذي صالحتك عليه» ثم يترادان ' 


وإذا كان لرجل مع رجل ألف درهم مضاربة بالنصف فقال: أديتها 
إليك» وجحد ذلك رب المال وخاصمه فصالحه المضارب على مائة درهم 
فقال المضارب: قد كنت قلت لك: قد هلكت. /[65/8و] وجحد رب 
المال هذه المقالة وقال: هذه المقالة زورء فإن الصلح جائز إلا أن يقيم 
المضارب البينة أنه قد قال هذه المقالة قبل الصلح. فإن أقام بينة فإن الصلح 
يبطل. وإن لم يقم بينة استحلف رب المال. فإن حلف جاز الصلح. وإن 
نكل عن اليمين بطل" الصلح.. 

وقال محمد: الصلح جائز في جميع ما ذكرت لك إن ادعى المضارب 
هلاكاً أو دفعاً أو غير ذلك إذا جحد رب المال ثم صالحه بعد الجحود. 

ولو أن المضارب جحد المضاربة ثم أقر بها ثم جحدها ثم صالح من 
ذلك على مال فإن الصلح جائز. فإن كان صالح على أقل منها فالصلح جائز 
إلا أن يقيم رب السَال د ننة أن هذه الدراهم التي في يديه هي المضاربة 
بعينهاء فيرجع بالفضل. 

ولو كان الصلح على دنانير والمضاربة في يدي المضارب جاز ذلك. 
وكذلك”' لو كانت”* في أهله؛ لأنه جحد فضمن. وكذلك لو صالح على 
عروض كان جائزاً. ولو لم يجحد ولم يدع هلاكاً ولا دفعاً وأقر أنه قد ربح 
فيها مالا ثم جحد ذلك ورد المال المضاربة بعينه ثم صالح من الربح على 


)١(‏ ز: الفلان. (0) ف: يبطل. 
فر ف - وكذلك. 6429 ف: ولو كانت. 


صلح جاز”" ذلك. وكذلك لو ادعى المضارب أن المضاربة والربح قد 
المضارب من حصته على دراهم أداها إليه رب المال فهو جائز. 


2 


باب صلاح المضارب في المضاربة لغير رب المال 


ظ فإذا “كان للمضازت دية أدانه من المضاربة فصالح على أن أخره 
فالعاخير عليف هات" بواكذلك :لو متالحة على. أن عط عضا والكل عقا 
فهو جائزء وهو ضامن لما حط رب المال. 

ولو باع جارية من المضاربة فطعن فيها بعيب فصالح من ذلك العيب 
على دراهم مسماة جاز ذلك عليه وعلى رب المال. وكذلك إن صالح على 
انط لني "قينا 

وكذلك لو صالح على أن آخّر المال عن المشتري فهو جائز. وكّل ما 
يصنع التجار في البيع والشراء فهو جائز على رب المال ما خلا الحط في 
غير العيب. ولو باع جارية ثم أقال البيع فيها كان جائزا. 

ولو أسلم المضارب سلما ثم صالح على أن أخذ رأس المال كان 
ذلك جائزاً على رب المال. ولو صالح على أن أخذ كفيلاً بالدين وأبر* 
الذى عليه الأضل: كان»جائرا. -وكذتلك. لو 'اخعال عخوالة ولو أن رت الفال 
حط /[5/8١ظ]‏ عن غريم عليه مالا" من المضاربة أو أخْر عنه جاز ذلك. 
و1775 فبيان غانه اود" بو كلتلق الى :سرامن كنات أذ اتسنال 137 برذ فيز مجان 


)١(‏ ز - جاز؛ صح ه. (9) ز: جائزه. 


90) ف: حط منها. (8) ف: فأبراً. 
(5) م ز: مال. لاه 


| كتاب الأصل للإمام الشيباني 
باب صلح الشريك شركة عنان 


وإذا كان الرجلان مشتركين"'' في التجارة والشراء والبيع والنقد 
والنسيئة وليسا بمتفاوضين فباع أحدهما بيعاً : ثم صالح من ذلك على شيء 
حطه وشيء أخره وشيء قبضه فهو جائز كله عليه وعلى شريكه؛ إلا الحط 
من غير عيب» فإنه يضمن نصيب شريكه منه ويجوز عليه كله. 


ولو كان سلم فصالح على رأس المال جاز عليه وعلى شريكه. ولو 
كانت سلعة باعها ثم أقالها جازت عليه وعلى شريكه الإقالة. ولو لم يُقِل 
وطعن المشتري بعيب فحط عنه لذلك العيب شيئاً جاز عليه وعلى شريكه 
ولو أن شريكه أخر هذا المال عن المشتري إلى أجل مسمى لم يجز ذلك؛ 
لأنه ليسن هو ولي مبايعته. ولو قبل السلعة بعيب وأقال البائع/"! يا ين 
عليه وعلى شريكه. وإن كان الشريك هو الذي لم يل”*' عقدة البيع أخر ماله 
أو مال شريكه الذي ولي المبايعة فيه لم يجز التأخير في شيء من ذلك في 
ا وجاز في حصته في قول أبي يوسف ومحمد. ولو أخذ 
الكفيل بالمال أو احتال” “) به جاز في حصته. ولا يجوز في حصة شريكه. 
ولو أن الذي ولي البيع اختال. بالمال وأخذ كفيلة جاز في حشضكيهها حميها 
ولا يشبه الذي ولي البيع في هذا الذي لم يل البيع. 


26 26 386 


باب صلح المفاوض 


وإذا كان الرجلان متفاوضين فكان لهما دين على رجل وَلِيَ 
مبايعته'' أحدهما فصالح الآخر على أن أخر المال كله جاز على 


60 ل مشت ركان. 62 م: البيع. 
(9) ز: جايز. (5:) م ز: لم يلي. 
(0) ف ز: واحتال. (5) ز: متابعته. 


كتاب الصلح ‏ باب صلح شريك في سلعة خاصة 

تبت تتببتت 2 1 1ك 
المفاوض تأخير المال كله بوعلق. متريكه: نوالا بيشنية: المفاوضن “فى .هذا 
شريك عنان. وكذلك لو أقال بيعاً وقبل رأس مال سلم أسلمه الآخر 
فهو جائز عليهما جميعاً. وإن حط بعيب طعن به مشتر'* والذي 
ولي البيع وريه خط جاتن قل خط الذي ولي البق يعور ذلك 
عليهما جميعاً. ولو صالح من غير عيب على أن وضع بعض المال 
جاز ذلك فى نصيبه» ولا يجوز فى /[550/8و] نصيب صاحبه. ولو كان 
الذي ولي البيع هو الذي حط جاز ذلك في المال كلهء وضمن 
لشريكه النصف. ولو احتال أحدهما بالمال جاز عليهما. وكذلك لو 
أخذ به كفيلا. | 


36 35 4 


باب صلح شريك في سلعة خاصة ‏ || 


وإذا كانت جارية بين اثنين فباع أحدهما برضى صاحبه ثم صالح 
من المال على أن أخذ منه طائفة وأخر طائفة وحط طائفة فإنه يضمن 
لشريكه نصف ما حط ونصف ما أخذ. وكذلك لو حط من عيب. 
وكذلك لو ردت عليه السلعة بعيب فصالح على أن قبلها فالسلعة له 
لازمة» وهو ضامن لنصف الثمن لشريكه. ولا يشبه هذا الشريك في 
التجارة. وكذلك لو كان سلم أسلمه بينهما ثم أقاله وقبل رأس المال فإنه 
جائز عليه» ويضمن لشريكه نصف الطعام. وهذا كله قياس قول أبي 
حنيفة. وهو قول محمد وقول أبي يوسف إلا أن أبا يوسف قال في 
اللحط ‏ اناالا مهرد ازنك 7 اقل يعظية اكترياة فى الوفيل ول فى 
لقانب لفن النزيك الشاوين وله المطافةة ‏ | 


)١(‏ م ز: مشتري. (9) .ف:- ذلك. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
باب الصلح من دين إلى أجل على أن جعله”" حالاً 


وإذا كان لرجل دين" '' على رجل إلى أجل من ثمن ببع فصالحه على 
أن جعله حالاً فهو جائز. وكذلك لو قال: قد جعلته حالاً بغير صلح. 
وبوح ل جه نكال . ولو لم يجعله حالاً ولكنه قضاه المال فاستحق فإن الدين 
إلى أجله. ولو لان دراهم ا أو سَتّوقة فردها الطالب فإن المال 
إلى أجل “4 لأ هذا الورورفقن الأخن آلا ترف اله لو كان عليه الهال 
حالاً فصالحه على أن جعله نجوماً على أن آخر عنه نجماً عن محله فالمال 
غلية تحال كه كا 5001 الصلح على هذا جائز. وكذلك''' لو رهنه رهناً 
واشترط عليه أنه إن استحق الرهن فالمال عليه'" حال كما كان فالصلح 
جائز على هذا. وكذلك لو أخذ منه كفيلاً على هذا على أنه إن أخر نجما 
عن محله فالمال عليه وعلى الكفيل حال فإن الصلح على هذا جائز. 
/([5/8:ظ] وإذا أسلم الرجل ثوباً إلى القصار”” فخرقه القصار بِدَقَه 
فصالحه رب الثوب على دراهم مسماة على أن يسلم له الثوب فهو جائز. 
وكذلك لو صالحه على دراهم مسماة على أن يكون الثوب لرب الثوب فهو 
ئز. وكذلك لو صالحه على دينار. وإن كان" إلى أجل أو حال فهو 
سواء. وكذلك لو صالحه على شيء من الكيل أو الوزن””''' بعينه فهو جائز. 
وإن صالحه على أن أسلم له الثوب على حنطة"''2 مسماة إلى أجل فهو 
باطل في حصة الخرق» وفي حصة الثوب جائز. وإن صالحه على أن يأخذ 
رب الثوب الثوب ومختوم حنطة إلى شهر مكان الخرق فهذا لا يجوز؛ لأن 


(1:: أن أجعلة: (0) م ز: دينا. 

لقره 6 ذ: أو كان. ظ 

0 00 كان المال ل دراهم زيوفا أو ستوقة فردها الطالب فإن المال إلى أجله. 
)00( د أل : 0 )3( م: وكذ. 

(0) مز: عليك. 2 (40) ف: إلى قصار. 

(9) ف: ولو كان. (١٠)ف:‏ والوزن. 


(3011 مان ستولا 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في المرض 21 
الل ل ا تك ل 0 
الخرق قيمته دراهم أو دنانير دين على القصارء فلا يجوز أن يصالحه على 
شيء غير ذلك إلى أجل. ولو صالحه على حنطة بعينها أو على حيوان بعينه 
جاز ذلك. 

ولق أن: جاتكا أفسك "١0:2‏ فقهير فيه عنما شرظ من الذرع كان 
صاحب الغزل بالخيار. إن شاء سلم الثوب وضمن له غزلا مثل غزله. وإن 
شاء أخذ الثوب وأعطاه أجره. فإن صالحه على أن سلم له الثوب على 
دراهم مسماة إلى أجل فإن هذا لا يجوز؛ لأن عليه غزلا مثل غزله. فلا 
يجوز أن يبيعه ديناً بدين. ولو صالحه على أن يأخذ رب الغزل الثوب 
ويعظيه لخان اك فى الأجر عط يه عقي 57 إن للق عدا ١‏ 


باب الصلح فن العوطظ ٠‏ ظ | 


وإذا صالح المريض من دم عمد كان له فيه القصاص على مال إلى أجل 
وليس له مال غير ذلك فهو جائز. وإن كان صالح من دم عمد على مائة درهم 
أو أقل من ذلك أو أكثر فهو سواءء وهو جائز؛ لأن أصل هذا لم يكن مالا 
فتكون”'' المحاباة فيه من الثلث. وكذلك لو كان خلع امرأة على ألف درهم 
حييانة واج .عند حتسدانة إلى أجل ته ماسانمن ؤلك: الحرضى ©" بولا هال 
له غير اذلك+. فإن كانت الخمسماثة المعجلة عند المريض جاز التأخير في 
ثلث الألف تاماً إلى الأجل» ورد الذي عليه الدين من الخمسمائة التي عليه 
الثلث. وإن كان /57/81و] المريض قد استهلك الخمسمائة المعجلة التي 


0ك «الشرل تقض المقووك فود ياف اللنتونة عدون "قار المعياف المعرى غرل ا 
(؟) م: بعضاً. )زفي المرزيضن: 
(5) ز: فيكون. (0) ز: المريض. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قبض جاز التأخير في ثلث الخمسمائة التى على الغريم وعجل الثلثين. 
والقرض فى هذا الوجه والغصب والوديعة المستهلكة و ذلك كله سواء. 

وكذلك لو لم يكن عليه دين وكان عند المريض عبد يساوي ألفاً فباعه 
منه بثلاثة آلاف إلى سنة ولا مال له غيره ثم مات المريض فإنه يقال 
للمشتري: عجل ثلثي الثمن والبقية عليك إلى" الأجل أو رد العبد. وذلك 
لآ أضل :هذا كان مالا آخر عنه قير وهنية..وقال محمد يقال له انك 
بالخيار إن شئت فعجل ثلثي الألف قيمة العبد» وتكون”" البقية عليك إلى 
الأجل» وإلا فرد العبد؛ لأن البقية التي تزدادها'”" على قيمة العبد لم يكن 
بمال للعيت”" إلا إلى ا ار ب ولو 0 
ا 

ولو أن امرأة مريضه ا بألف درهم 186 إلى سنة ثم 
ناث فى ذللقة المده ا اي 
على الزوج ل الأجل. وكان ميراثه في العبد ثابتا 

ولو أنعريضا” لهمكاتب» عليه الك 55000 58 فصالحه 
و ل ل انا 
ثلثيها إن مات المريفن. من “ذلك المرض 0 

ولو كانت قيْمة العبد ألف درهم فكاتبه على ثلاثة آلاف درهم إلى سنة 


ولا مال له غيره ثم مات المريضص من ذلك المرض ةا العبد على أن 
يعجل ثلثي المكاتبة إن شاء؛ لأن أصل هذا كان حالا"'2. وقال محمد: 


1 ارت الي (0) ز: ويكون. 
(*) ز: تزادادها. 0 
(5) م ف ز: مالا 15د المرضن: 


69 مم ف ز: حدله. والتصحيح من ب. 69 رجاه ذلك المرض. 
15 را (١0)م‏ ف ز: مالا. 


كتاب الصلح ‏ باب صلح سلم في هذه الدار بألف والدار فى يديه 7 
يقال للمكاتب: عجل ثلثي قيمتك وتكون البقية عليك إلى الأجل» وإلا 
عونل فين الرق: 


وإذا كان للصبي التاجر دين على رجل فصالحه على أن خط عن 
الثلث وأخّر الثلث”"* إلى أجل مسمى وقبض الثلث فالحط باطل. ‏ 


وكل شيء من الصلح يجوز على الرجل التاجر فهو يجوز على 
/[ و ظ] الصبي إلا الحط خاصة من غير عيب. ألا ترى أنه لو باع سلعة 
للعو اللمشتغرى بشني انعا نعي" عات أن: قجلهنا بيار" 7" وللنه أن 5 
لعي كنا قمر جاتن ولا يشبه هذا العيب. وأها خط الصين عد غير عين 
فإنه لا يجوز. ا ْ 
ولو أسلم ثم صالح على رأس المال كان جائزاً. ولو ابتاع هو" سلعة 
فطعن بعيب فصالحه'" البائع على أن قبلها كان جائزاً. وكذلك لو كان عليه 
قال قفتفظ ضا عي غنة يفا وأكذ عضا كان للك جائرا.: 


36 36 


باب صلح سلم فى هذه الدار بألف والدار في يديه 


وإذا قال الرجل لآخر: سلم لي هذه الدار التي في يدي بألف درهم. 
فقال الآخر: [لا]". وأراد أخذ الدار فإن هذا إقرار من الذي في يديه الدار 


)١(‏ م ز: زدناك. 90 ونن واخن البلة» 
(*) ز: فصالحها. (84) ف - جاز. 
(0) ف: وحط. 1 (0) ف هو. 


(0) ف: ثم صالحه؛ ز + المشتري. (8) الزيادة من الكافى» ؟/١٠19١و.‏ 


كتاب الأصل للإمام الثميباني 


بجميع الدارء وللآخر أن يأخذها. وكذلك إذا قال له: ابر”'' منها بألف 
درهم. فأبى ذلك. وكذلك إذا قال: اتركها بألف درهم. أو دعها لى بألف 
درهمء أو أعطنيها بألف درهمء فهذا كله مساومة وإقرار له به"". ألا 
بألف أو سلمه لي بألف. وكذلك العروض والحيوان والعقار فى يدي القائل 


أو في يدي المقر لهء فهذا إقرار من القائل. وكذلك إذا قال: أعطنيها بألف. 


ولو أن رجلين اصطلحا فيما بينهما على أن سلم أحدهما للآخر داراً 
وسلم الآخر له عبداً لم يكن هذا" إقرارً من واحد منهماء وهذا صلح؛ 
لآن هذا :على غبر.وجه'المساومة» والأول: على .وصه المسازمة. .ركدلك لو 
اصطلحا على أن يسلم أحدهما هذا العبد للآخر على أن أبرأه الآخر من 
الدين الذي عليه لم يكن هذا إقراراً بالعبد؛ لأن هذا على وجه الصلح. فإن 
وقع التسليم أو البراءة على وجه الصلح لم يكن إقراراً. ولو اصطلحا على 
أن برئ فلان إلى فلان من هذه الدار وبرئ الآخر إليه من العبد كان هذا 
صلحاأء وليس هذا بإقرار. ولو قال: اخرج من هذه الدار بألف درهم كاملا 
37 كان هذا إقراراً له بالدار. ولو اصطلحا على أن خرج أحدهما 
من هذه الدار وسلمها /[51/8و] للآخر وخرج الآخر من هذه الدار وسلمها 
له كان هذا عا ا ولم يكن هذا إقراراً ولا إنكاراً. وأيهما استحق فهما 
جد حويو ا ني 


ولو أن رجلاً فى يديه دار أو عبد فقال لللآخر: سلمه لىء» كان هذا 
و ا ايد قال: أعطنيه. فإن قال: ابرأ منه» ولم يسم لذلك 


)١(‏ ف: ابدا. (9؟) زا له. 

(9) م ف ز: منها. (4:) ز+ لم يكن هذا. 
(5) م ز: إقرار. 

9 م ه: في نلسخة. ..؛ ززه: في نسخة متصل. 

(0) ز: جائز. (6) ف: الآخر. 

(9) م ز: إقرار. )٠١(‏ ز - إذاء 


كتاب الصلح ‏ باب صلح العامل بيده 2 
مالآ لم يكن هذا إقراراً؛ لأن هذا على''' غير وجه المساومة. وكذلك إذا 
'قال”": اخرج منه. ولو قال: سلم لي شراء هذه الدار بألف درهمء فإن هذا 
إقرار له بها. أرأيت لو كان عبد في يدي رجل فقال آخر: سلم لي" '' بيعه 
بمائتي درهم» ثم ادعى أنه له وأقام البينة أكنت أقبل بينته وهذا مساومة وإقرار 
منه؟ وكذلك إذا قال: سلم لي شراءه بألف درهم. ولو أن رجلا اتشرف من 
رجل داراً بألف درهه”*' ثم قال الآخر: سلم لي شراءها» ولع سه مالا لم 
يكن هذا إقراراً ولا مساومة. وكذلك لو قال: سلم لي شراءها من فلان. 
وكذلك هذا في الحيوان والعروض. ولو وقع بينهما صلح اصطلحا عليه على 
أن يسلم أحدهما للآخر عبداً يقال له: فلان وعلى أن يسلم” الآخر لهذا 
شراء الدار من فلان لم يكن هذا إقراراً؛ لأن هذا على وجه الصلح 
والخصومة؛ وليس هذا على وجه البيع والمساومة. إنما يكون إقرارا إذا كان 
على وجه البيع والمساومة» وإذا كان على وجه الصلح والخصومة فليس 
بإقرار""'.ولو قال أشترى متك هذه الدان غلى أن ييلدها لى :قلات أو فال 
أذقريها :بول بقل ف سلف على أنامسلم. لى افاقن» أواقالء: اتتريعيا"" على 
أن يسلمها لي فلان» لم يكن هذا إقرار”*' من فلان لفلان المسلم؛ لأن هذا 
على غير وجه المساومة والبيع. ولو سمى مع هذه الصفة على تسليم فلان 
بماله لم يكن إقراراً لفلان ولا مساومة له» حاضراً كان فلان أو غائبا. 


26 35 


باب صلح العامل بيده 


وإذا دفع الرجل ثوباً إلى صباغ يصبغه بقفيز عُضْمْر بدرهمين فصبغه 


)010( ز + وجه. 20 ز- قال. 


(9) ز- لي. 

(5) ز- ولو أن رجلا أشنت :مون دل داراً بألف درهم؛ صح ه. 
(0) مز: أن سلم. () ف: فاقرار. 
(0) ف: اشتريها. (40) ز: إقرار. 


0( و وولو. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

اكا وري 1111 11ت 
بقفيزين فإن صاحب الثوب بالخيار» إن شاء أخذ ثوبه وأعطاه درهمين 
بالقفيزء وأعطاه .ما زاد القفيز /[4//اهظ] الآخر فى ثوبه..وإن صالحه من 
ذلك بعلن : قن سحظة سن انهو جاتن بركذلك الو مائف:!"اعلن أرطال مد 
سمن بعينه. وكذلك لو صالحه على قفيز من عصفر فهو جائز. وكذلك لو 
صالحه على دراهم إلى أجل فهو جائز. وكذلك لو صالحه على قيراط ذهب 
فهو جائز. 

ولق أنقويا علق قسن اتصياز تقال القهيار: قد هلك الثوب» ثم 
صالحه بعد ذلك على دراهم فإن هذا جائز فى قول من يضمن القصار. ولا 
يجوز في قول أبي حنيفة؛ لأنه لا يضمن القصار. 

ولو قال القصار: قد دفعت الثوب إليك؛. وجحده رب الثوب فصالحه 
على صلح لم يجز الصلح» ولا يجب للقصار الأجر بقوله: قد دفعت الثوب. 
وكذلك الحائك والصباغ والصائغ وأشباه ذلك. وقال محمد: الصلح جائز. 

وإذا استأجر الرجل راعياً يرعى له خاصة أو يرعى له ولغيره مشتركاً”" 
فذكر الراعي أن شاة من الغنم ماتت فهو مصدق والقول”" قولهء فإن كذبه 
رب الغنم فصالحه من قيمتها على شيء فإن الصلح باطل لا يجوز في قول 
أبي حنيفة. وأما في قول من يضمن الأجير المشترك فيجوز على الراعي 
المشترك» ولا يجوز على الراعي الخاص. وكذلك لو قال: و سبع أو 
سرقت» وأنكر ذلك صاحبة. . وأما في قول محمد فالصلح جائز فى الوجهين 
جميعاً؛ لأن الصلح إنما و 3 على | ادعاء”*' صاحب الشاة 6 7ن 
ما قال الراعي. 

وإذا ادعى القصار أنه قد" دفع الثوب إلى رب الثوب وطلب الأجر 
وكذبه رب الثوب فصالحه من الآ ا" عإن اتضنه فير جات وكذلك لو 


)١(‏ ف + من ذلك. (6) م ز: مشترك. 
(0) ف والقول. | (:) ز: على ادعى. 
(0) ز: والشاة. ) ز: وإنكاره. 


0) ف- قد. (6) ز: من الآخر. 


كتاب الصلح ‏ باب صلح المحجور عليه ظ قله 
صالحه على عرض من العروض بعينه أو وزن أو كيل بعينه. وإن كان الأجر 
حنطة بغير عينها فصالحه من ذلك على دراهم ونقدها إياه فهو جائز. وإن 
كان الأجر حنطة بعينها فصالحه من ذلك على دراهم ونقدها لم يجز ذلك؟ 
لآن الأخر :سمتدلة البيع الذي لم يقبض إذا كان بعينه. وإذا كان الآأجر ا 
فصالحه منه على دراهم لم يجز ذلك. وكذلك لو صالحه على عرض من 
العروض. ولو كان الأجر مختوم حنطة بغير عينه فصالحه من ذلك على 
شيء من الوزن بعينه كان اخائر ا. وإن صالحه على شيء من الوزن بغير عينه 
إلى أجل أو على دراهم إلى أجل لم يجز ذلك؛ لأن هذا دين بدين. 

ولو أن رب الثوب أقر بقبض /08/81و] الثوب وادعى أنه قد أوفاه 
الأجر وجحد القصار ذلك فاصطلحا على 5000 
الأجر وهو درهم كان جائزاً. فإن اصطلحا على أن يعطيه نصف هذا الأجر 
وهو درهم على أن يقصر له هذا الثوب الآخر كان ذلك جائزاً. ولو ادعى 
رجل على قصار 7 فجحذده إيام"” فصالحه على أن يقصر له به هذه الثياب 
كان جائزاً. 


ا حدثنا أبو يوسف عن هشام بن عروة عن أبيه أن 
عبدالله بن جعفر؟ دخل على الزبير بن العوام فقال له: إني ابتعت يبعا وإن 
على بن أبى طالب قال: إنى أريد أن آتى عثمان بن عفان حتى أسأله أن 
يسدر علباه:اققال "الزيين :: فآنا اتترركلة فى مانا بسي فال على ميان 


)١(‏ ف فاصطلحا على أن. (؟) ف: فأعطاه. 

(0) ف على أن يقصر له هذا الغوب الآخر كان ذلك جائزاً ولو ادعى رجل على قصار 
| . ديناأ فجححذه إياه. 

0 9 ف ز: بن حومه. والتصحيح من مصادر الرواية. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فسأله أن يحجر عليه. فأخبره الزبير أنه شريكه في هذا البيع”'". فقال عثمان: 
2 : ف ١‏ 


وقال أبو حنيفة: الحجر على الحر باطل لا يجوز. وقال أبو يوسف 
ومحمد: الحجر على الجر" إذا كان مقشدا نافد ”** فى كل ىع إلة فى 
ثلاث يخصال: “الطللاق: والتكات. والعناق 277+ فإ ذلك لا يبطل ,غنه. :فإن: كان 
تزوجها'' على مهر أكثر من مهر مثلها ردت إلى مهر مثلها. 005 
ليلى يجيز الحجر على الضرة :بولا يتقة :عليه بعد الحيعر عي" ول شيراءً 
د ايها 


محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن شريح 
وإبراهيم النخعي أنهما قالا: إذا حجر على الرجل لم يجز بيعه ولا شراؤه 
ولا إقراره بدين إلا ببينة كانت عليه قبل ذلك. 


ولا يحجر أحد على أحد إلا الإمام الذي استعمل القاضي أو القاضي. 
والحجر أن يشهد القاضي أنه قد حجر على فلانء» فإذا قال ذلك فهو 
محجور عليه. فإن صالح من دين له أو من دعوى له في دار أو من حق 
يدعى في داره أو من دين يدعى عليه بغير بينة على صلح فإنه جائز في قول 
أبي حنيفة. ولا يجوز في قياس قول شريح وإبراهيم قا وهذا قول أبي 
يوسف ومحمد. 


وإذا صالح المحجور عليه فأخر ديئاً له أو قبل سلعة كان باعها بعيب 
فهو جائز. وإذا صالح /8/81:ظ] من سلم كان له على رأس المال فهو 


)012 ف ز- فأتى علي عثمان فسأله أن يحجر عليه فأخبره الزبير أنه شريكه في هذا البيع. 
030 روآأه نا الشافعي عن محمد عن أبي يوسف. انظر: مسند الشافعي» 40 
والمصنف لعبدالرزاق» 0 وسدثكن الدارقطني» كدان وتلخيص الحبير لابن 


حجر . . 
(9) ف على الحر. ٠‏ (05 :13 حابر |. 
(0) ف: والعتق. 000 5 يزوجها. 


(0) م ز: بيع. () م ز: إقرار. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح على اليمين 7 

جائز:. ألا ترئ أنه لو كانت له أمة" فوطتها يغلا الحجن فولدتة له فادغى. الولد 
الحجر أن ّ يثبت التعيتب أن يباع ابئه وأم ولده. آرانت إن تزروج امرأة ١‏ 
ودخل بها فولدت له أما كنت أجيز النكاح وألزمه المهر. وينبغي في قول من 
كاتبه على مال 50 أما كان يجور. اه لو ين بلدا آخر فصلح فيه 
واتجر وتفقه حتى ولي القضاء أما كان يجوز قضاؤه حتى يأذن له القاضي 
الذي حجر عليه. ألا ترى أن هذا لا يستقيم ولا يوافق السنة المجتمع عليها. 


وإذا ادعى”'' رجل على رجل ألف درهم فأنكر المدعى قبله ذلك 
لفلان قبله قليل ولا كثيرء فإن أبا حنيفة قال: الصلح باطل لا يجوزء 
والمدعى على دعواه قبل المدعى عليه إن أقام بيئه اده بهاأ. ألا ترى أن 
القاضي لو استحلفه وأبرأه ثم أقام الطالب بينة'"' أن المطلوب يؤخذ بذلك 
ولا يرد البينة» فهو في الصلح كذلك أيضاً. 

وإن كانت الدعوى وديعة أو عارية أو بضاعة أو رهن" أو دعوى في 
دار أو أرقن أو فى عبد أو أمة أو دار أو دابة أو شىء من الحيوان أو 
العروض أو كفالة بنفس أو مال أو كانت الدعوى في ثياب أو متاع فذلك 
كله سواءء والصلح فيه مردود. 

وإن لم يكن للطالب بينة على دعواه فأراد أن يستحلف المدعى قبله 


)1١(‏ ف: فإذا ادعئ. 
(0؟) مف + أخنذه بها ألا ترى أن القاضي لو استحلفه وأبرأه ثم أقام الطالب بينة. 


كتاب د للإمام الشيباني 


عند ااي بعد تلك اليمين فله ذلك؛ لأن تلك اليمين 57 ولو كان 
قاض"''' استحلفه بها لم يكن له أن يستحلفه ثانيا"''. 00 


وإذا اصطلحا على أن يحلف المدعى على دعواه على أنه إذا حلف 
فالمدعى”' عليه ضامن لها فحلف المدعي على ذلك فأبى المدعى”*' عليه 
أن يضمن له شيئاً أو يعطيه شيئاً فإن أبا حنيفة قال: الصلح في“ ذلك 
04/4 و] باطل لا يجوزء ولا يلزم المدعى عليه بهذا شيء؛ لأنه لم يقر. 
أرأيت لو قال: إن حلف على ذلك فلان غير الطالب فهذا المال علي. 
فحلف فلانء أيكون عليه المال. لا يلزمه بهذا شيء. أرأيت لو قال: إن 
شهد فلان علي فهو علي. فشهد'"'' فلان عليه هل يلزمه بهذا شيء. لا 
يلزمه بهذا شىء ) وهذا مخاطرة. 

وإذا اصطلحا على أن يحلف”' الطالب على دعواه ويحلف المطلوب 
أنه ليس له قبله شيء ثم يكون عليه النصف من الدعوى وهي كذا كذا 
فحلفا جميعاً فإن هذا باطل لا يلزمه بذلك شىء. والطالب والمطلوب على 


وإن اصطلحا على أن يحلف الطالب اليوم على ما يدعي». فإن مضى 
اليوم قبل أن يحلف” فلا حق له؛ فمضى ذلك اليوم ولم يحلف فهو على 
حقهء وذلك الصلح باطل. ولو أقر الطالب لل قد 
حلفت». فهو سواء. 


وإن اصطلحا على أن يحلف المطلوب اليوم على الدعوى. فإن حلف 
فهو برىيء) وإن مضى اليوم قبل أن يحلف فهو ضامن للجملك©) أو قال: 


)010( م ز: قاضي. (365: تأيبا. 
() ف: المدعى. ظ (4) ف - على ذلك فأبى المدعى. . 
(0) ز- في. (9005> فشيد: 

“0 أن حوكلنن: 


(4) ز - الطالب اليوم على ما يدعي فإن مضى اليوم قبل أن يحلف. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح على اليمين 

ا طا7777777 4 37ت 
فالمال عليه» أو قال: فقد أقر بالمال» ثم مضى اليوم قبل أن يحلف أو 
شيء » وكل واحد منهما على حجته في ذلك. 

ظ وإذا اصطلحا على أن يحلف الطالب ١‏ لف أ طلاق 586 أو ايان 
موكلة درن كلت عل للك فالقتال :على المطاري لسسلنت. على للك الهاي 
يلزم المطلوبس بذلك شيء» ولا يقع على الحالف عتاق في رقيقه ولا طلاق 
فى نساته؛ لأنه يقول: قد حلفت على حق 


وإن اصطلحا على أن يحلف المطلوب بمثل ذلك على أنه بريء من 
هذه الدعوى إذا حلف فحلف بذلك فإنه لا يبرأ من شىء» 0 
شيء إلا أن يقيم الآخر البينة» ولا يلزمه طلاق ولا عتاق إلا أن يقيم الآخر 
المزة: ظ ظ 


وإذا قال الطالت» اللمظاارت : انك موق تين وضوق ده اكليا: فلن أن 
تحلف لي ما لي قبلك شيء» فقبل ذلك المطلوب وحلف على ذلك فإنه لا 
در" "لمن المعو :لذ جرد ةجو تمق ميات :ب وك لك لوك قر ملعي 
قبله فقال: ما تطلب قبلي من حق فهو لازم لي على أن يحلف هو. فحلف 
على ذلك فهو مثل الأول». ولا يلزمه بذلك شىء؛ لآن هذا مخاطرة. ألا 
ترى أنه لو قال: لا أحلف ولا أقبل /[9/8هظ] ما قلتء لم يلزمه بهذا 
الإقرار شيء. أرأيت لو قال: ما تطلب قبلي”*“ حق إذا'*' سلمت لي عبدك 
0007 سلمت لي عبدك هذا”". ألم يكن هذا باباً واحداء ولا يلزمه 
بذلك شيء. ولو قال: حياس« رتوو اي 


قبلا ١‏ أ 0 15 0 أو 1 208 | 1 0[ ل 
() ف: مخاطرة. 4 قل 

(60) ز ‏ حق إذا. 69 م ز: وإن. 

(0) ف- أو إن سلمت لي عبدك هذا. ٠‏ (8) ف: وإذا. 


)ات (١٠)ز:‏ خلفت 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كك ون كاتا ا 
يمينك؛ أو مع يمينك”'” أ نه ليس لي قبلك شيء» أو في يمينك» أو بعد 
فنك كان. هذا كلددنانا واحداء امع ب مجاه وكذللك لو قال 
المطلوب: ما تدعي قبليى حق إن حلفت أو متى ما حلفت أو إذا حلفت أو 
مع حلفك أو عند خلفك أو في حلفك أو بعد حافك فحلف أو لم يحلف 
فهذا كله سواء. ولا يلزم بهذا شيء. 

وإذا اصطلحا في إجارة أو في”" بضاعة أو في جراحة أو في وديعة 
أو في دعوى على وجه من الوجوه على يمين على”*' هذا الوجه فهو باطل. 


3 36 


00 باب صلح صاحب البضاعة 


وإذا أبضع الرجل بضاعة مع رجل دراهم أو دنانير أو حيوان أو شيء 
مما يكال أو يوزن فقال المستبضع : قد رددت إليك بضاعتك» فهو مصدفق 
وإن جحد ذلك رب البضاعة. وكذلك إن قال: قد سرقت مني» أو قال: 
قدا" ضاعت. فهو مصدق». وهو بريء منها. فإن جحد رب البضاعة وأراد 
خصومته فصالحه المستبضع على صلح فالصلح باطل لا يجوز؛ لأنه قد 

برئ منها قبل الصلح. وقال محمد: الصلح جائز ل 
ادعى الطالب من الحق. 

ولو كان حبعت البشباعة :فقال» لم تستبضعني شيئآء ثم صالحه على 
شيء جاز الصلح. ولا يشبه الجحود الإقرار في قول أبي يوسف ؟ لأنه حين 
ع من ل سي مو ا 


)١(‏ ف - أو مع يمينك. )فأ مد ذللك. 


0 ز- في. (4)افايه عل 
(0) م ز- قد. (5 2 5لك. 


كتاب الصلح ‏ باب صلح صاحب البضاعة 
تتشت ا 1 

ولو ادعى رب البضاعة أنه قد خالف ما أمره وقال المستبضع : ح 
أخالك» بوكاذى""" البضاعة متاعا قناعه يماقة :وفال: زس: البضاعة: أمرتلف: أن 
3اتلقصية عرو مانت درهم» وقال المستبضع: لى ثبب "* اقيق أن قال 
مبويتة لي مائة» فصالحه على أن زاده من المائة خمسين درهماً فإن 
/لاو] السلع جائر» لأن ماعن البضاعة لآ تصيدق »وهو امن 
للقيمة. فإذا وجب عليه الضمان جاز له الصلح. وكذلك لو قال: أمرتك 0 
لا تخرج من الكوفة» وقد خرج بها فباعها وقال المستبضع: لم تنهني”" 

عن الخروجء أو قال: قد أذنت لي في الخروجء فإن القول قول رب 
البضاعة. وإن صالحه من قيمتها على دراهم مسماة وقد باعها فهو جائز. 
وكذلك: لو ضالحه على أن يعطيه هذا الثمن وزبادة"*؟ كذا وكذا ذرهماً فهو 
جائز. ولو كان بعض ذلك إلى أجل .كان جائزاً. وكذلك لو عجل بعضها 
وأخر بعضها إلى أجل. 


ولو كانت البضاعة عبد فباعه بألف درهم واستهلكه وقال رب العبد: 
أمرتك””' أن تبيعه بألفين وهي قيمته. فصالحه من ذلك على طعام”" إلى 
أجل فإن الصلح باطل لا يجوز؛ لأن القيمة دين على البائع دراهم أو 
طابر لاد يحور او يعات اعلى ري اللك إلى لجل. ولو صالحه على ذلك 
بعينه كان جائزاً. وكذلك كل كيل اق رن و عروض. 


ولو باع المستبضع البضاعة ولم يختلف هو ورب البضاعة في شيء 
غير أن المستبضع ادعى أنه قد سمى له في بيعها أجرأ مسمى وجحد ذلك 
ل ل ل . وإن كانت البضاعة 
لعبد تاجر أو لمكاتب عبد تاجر أو مكاتب عبد ذمي”'' فهو سواء. ولو 


استهلك رجل البضاعة عند المستبضع فصالحه المستبضع من قيمته على 


600 زَ: وكاتب. 0( : 5 لم يسم. 
هه م ز: لم تنهاني. (535-28و ران 
0( م ز: اقرتك. (؟5) ف: عن طعام. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اكت تائف تا 00ت 
صلح وقبضه فهو جائز. وإن كان صالح على القيمة أو أكثر أو حط من ذلك 
شيعا فإئة. لأ بترن .ما خط هن :ذلك :ولو كان ياغها تملع 7 المشعري غيب 
فحط عنه شيئاً جاز الحط فى قول أبى حنيفة ومحمد عليه وضمن ذلك 
لصاحب البضاعة. ولاستجرز سااخط فى فول انى نويات ولا يشبه 
الاستهلاك في قول أبي حنيفة ومحمد البيع. 


وإن ادعى رب البضاعة في البضاعة ربحاً أكثر مما أقر به المستبضع 
فاصطلحا من ذلك على شيء زاده المستبضع فهو جائز. ألا ترى أنه لو 
جحد البضاعة فصالحه جاز الصلح. وكذلك إذا جحد بعض الربح. ولو لم 
يجحد وقال: قد ربحت الذي /[>ظ] قلت ودفعته إليك» أو ضاع ثم 
صالحه بعد هذا لم يجز الصلح في القول الأول. وهو قول أبي يوسفف. 
وجاز في القول الثاني إذا جحد القبض والضياع. وهو قول محمد بن 
لحن 


وإذا استأجر الرجل”'"' داراً من رجل فاختلفا ني الشهورء فقال 
الفيتا عه الواضي 'ثلالة أشي يعغرزة :بوقان رب الدار: عرتكف ١‏ ريه 
بعشرة» فاصطلحا على أن يسكنها شهرين ونصفا”” سبيه ولو اصطلحا 
"عن سكن ثلذقة أشهر على أن زاده المستأجر درهماً آخر كان ذلك جائزا. 
ولو اصطلحا على سكنى شهرين على أن حط عنه رب الدار درهماً كان 


ذلك نهاك .١‏ ولو اصطظايها على سكنى هذه الشلاثة ة الأشهر على أن زأده 
الما جر درهماً أو قفيز حنطة بعينه أو بغير عينه إذا ننتواة دا أو على 


60 فون . 1 68 ز + لرجل. 
(0)-. ن: استاجرتك: (5) م ز: ونصف. 


ظ كتاب الصلح - باب الصلح فى الإجارة »2 

الماع اق 1 ااا 33ت ٠0ل‏ زر 1011 0 
شيء من من الكيل أو الوزن كذلك فهو جائز”". وكذلك لو زاده ثوباً بعينه أو 
كنا كان عفاكر اويو كذلاف لو نعزالحة عل وسكي هذه الذاو :ورين على أن 
زاده سكنى بيت من ذان أخرئ هذين. الشهرين كان جائزاً. وكذلك لو صالحه 
على أن يسكن هذه الثلاثة الأشهر على أن يعطيه هذا الرهن بالأجر فهو 
جائز. وكذلك لو شرط مكان الرهن كفيلاً حاضراً فهو جائز. وإن كان الكفيل 
غائباً عن ذلك الصلح فالصلح مردود لا يجوز. وكذلك لو اصطلحا على أن 
يزيده خدمة عبد مجهول أو ركوب دابة إلى مكان مجهول لم يجز ذلك. فإن 
اصطلحا على أن يزيده خدمة هذا العبد شهرا فهو جائز. وكذلك ركوب هذه 
الدابة إلى موضع كذا وكذا. ولو اصطلحا على أن يسكنها هذه الثلاثة الأشهر 
على أن زاده المستأجر ركوب دابته 0 إلى مكان معلوم فهو جائز. ولو 
ذه السفينا 11" كني وان النهيرا وهي” '' معروفة لم يجز ذلك؛ لأنه لا 
يجوز أن يستأجر سكنى دار بسكنى دار. فكذلك لا يجوز في الصلح. 


وإذا استأجر رجل أرضاً فادعى أنه استأجرها سنتين ليزرعها وأقر 
المؤاجر بسنة فاصطلحا على أن يزرعها سنتين على أن زاده المستأجر دراهم 
نسماة فهو /[8/١11و]‏ جائز. وإن اصطلحا على أن يزرعها سنة على أن حط 
عنه رب الأرض دراهم مسماة كان جائزاً أيضاً. ولو طايه على أنانراذة 
المؤجر”*؟ أرضاً أخرى مع هذه سنة كان جائزاً إذا كانت معروفة. ولو زاده 
المعاحن على الاجر دراهم معروفة كان ات ١‏ ولو زاده رب الأرض مع 
0 معروفة اكتهرا مسستهاة: كان جاتر نولو ادقع : ذلك عيدا” 
يقوم فيها أقارا” اعبن بلي 3 السنة كان جائزاً. 


)١(‏ ز- ولو اصطلحا على سكنى هذه الثلاثة الأخنينر فلن أن زاده الع عر ذوهما أو قفيز 
حتطة يعينة: أو نكن عيته اذا سجاه عدا أن :على شىئء من الكيل أو الوزن كذلك فهو 
جائز. 

010 1ه الما جد (0) مفاز: أو هي. 

(5) م ز: المستأجر؛ صح ه. (0) م ز: عبد. 

(1) أَكَرَ الأرض أكراً من باب ضربء أي: حرثهاء فهو أكار. انظر: المصباح المنيرء 
«(أكر). 


0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا امشاحن روا قابةا باه مسو 177 إن موضع 57 فادععى رب 
الذاءة آخرا اكتن مق ذلك ادع السشاخر موفها انعد من ذلك فا معلي" 
على الموضع الذي قال رب الدابة والأجر”” الذي ادعى المستأجر فهو 
جائز. وكذلك لو جحد المستأجر الإجارة وادعاها رب الدابة؟؟ فاصطلحا 
على أن يركبها المستأجر إلى ذلك الموضع بأجر أقل مما ادعى رب الدار 
فهو جائز. وكذلك لو ادعى المستأجر وجحد رب الدابة فاصطلحا على أن 
يركبها المستأجر إلى ذلك الموضع وزاده على الأجر درهماً فهو جائز. 
وكذلك لو اصطلحا على أن يركبها كبها إلى موضع آخر بدراهم مسماة ة على أن 
بَرِىءَ من الإجارة الأولى فهو جائز. 


وإن ادعى رب الدابة أنه أكراها إلى الحيرة بدرهم وجحد المستأجر 
فاصطلحا على أن يركبها إلى موضع آخر بنصف درهم فهو جائز. وكذلك :لو 
اصطلحا على أن زاده ركوصة دابة أخرفئ إلى الحيرة بذلك الدرهم كان 
جائزاً. وكذلك لو اصطلحا على أن يركبها إلى الحيرة اليوم ويركبها إلى 
اللخ ”هذا فهو ,اك 

وإةافغى المساجر :أنه مكار هده الذانة :من هذا الرسل :إلى بقذاء 
بخمسة وجحد رب الدابة ذلك فاصطلحا على أن يركبها إلى بغداد وعلى أن 
زاذة المميعا” جر'' سكنى بيت معروف شهراً فهو جائز. وإن اصطلحا على أن 
زافق السعاجر بر كوه ؤالة احرف إلى موضع آخر فإن هذا لا يجوز مِن قبل 
أن كراء در كوي ذابة ور كو 0 00 وهو يجوز بسكنى بيت. 


ولو ادعى رجل أنه استكرى هذه الدابة ا يحمل عليه ين 


60 “يها 62 م فاصلحا. 
15ل و الاح (4). ف .الداد 
(©) ز: إلى الحير. (5” افك المبساح” 


(©©6© ف ب بركوب دأبة. 
() ما يوضع على الحمار ليركب عليه. انظر: لسان العرب» «أكف». 
() الثقل متاع المسافر. انظر: المغرب» «ثقل». 


كتاب الضلح - باب الصلح في المهور 

الك الح ال اال ات ل ون 41011 0 
هذا إلى بغداد بخمسة''؟' فجحد ذلك رب الدابة فاصطلحا على أن يركبها 
هو بنفسه بسَوْجِ”" /[71/8ظ] فهو جائز. وإن ادعى رب الدابة أنه أجرها إياه 
لورقعها إلى بغداد موي فون المي حر ذلك فاصطلحا على أن يحمل 
قله هزر" علبيا :وير كنها .فى أبفا بإكاف. فهو ,جاتن بوإن امطلحا على أن 
يركبها بنصف ذلك الأجر إلى بغداد فهو جائز. وإن اصطلحا على أن يركبها 
بذلك الأجر إلى حُلْوَان"*' فهو جائز. 


5 
5 


3 


وإذا تزوج الرجل امرأة على بيت وخادم فهو جائزء فإن صالحها من 
ذلك على عشر من الغنم فهو جائز إذا كانت بأعيانها. وكذلك الحيوان كله. 
0 القات: كلها: 0 نعو ا ايده في يرا في 0 في ذلك 
إن كان بخير حيته فهو باطل إن كان إلى أجل وإن كان إلى غير أجلل؛ الأ 
دين فلا يجوز بدين غيره» ويجوز بغيره إذا كان يدأ بيد. وإن صالحها من 
السك على تناف خروية إن أجل فإنة: لآ يجوز لآن متاع الفتت عير 0 
صالحها عليه. وإن صالحها من البيت والخادم على دراهم إلى أجل فهو 
وزادها مع ذلك دراهم مسماة كان جائزاً. وإن جعل للدراهم أجلا فهو جائز. 


)١(‏ ز + إلى بغداد. 

(0) ما يوضع على الدابة ليركب عليهاء وقد غلب استعماله في الخيل. انظر: لسان 
العرب» االسرج). وقد ذكر المؤلف في كتاب الإجارات أن السرج أخف من الإكاف. 
انظر: ؟7/١٠6١اظ.‏ 

(9) ف هذا. 

(4:) بلد مشهور بسواد العراق» بينها وبين بغداد خمس مراحل. انظر: المصباح المنير» «حلو). 

(0) ز: غيرها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإن كانت حالة فهو جائز. وإن طلقها قبل أن يدخل بها وقد صالحها على 
ا إليها فإنها بالخيار. فإن شاءت ردت إليه نصف قيمة 
اليك والخادم”'". و! 2 شاءت ردت إليه نصف العروض التي ألدزت فنه: 
وإن مع ل عن ردت إليه نصفهاء ولا خيار لها في ذلك. وكذلك 
الدنائير.. وكذلك لو أغطاها خادماً وسطأ وبيعا وسطا ثم طلقها ردت عليه 
نصف ذلك بلا خيار. وإن كان ذلك مستهلكاً ردت عليه نصف قيمة ذلك. 

وإذا تزوج الرجل المرأة على مائة درهم ثم صالحها من ذلك على 
طعام بعينه فهو جائز. /[8/؟5و] وكذلك الكيل كله والوزن والثياب. وإن 
كان بغير عينه لم يجز حالاً كان ذلك أو إلى أجل. 

وإذا تزوجها على كُرَ حنطة فهو جائزء فإن صالحها من ذلك على 
كرّيْ شعير يدا" بيد فهو جائز. وإن لم يكن بعينه وضرب له أجلاً أو كان 
حالاً وتفرقا قبل أن يقبض فإنه لا يجوز ؛ لأنه دين بدين. فإن كان قائما 

بعينه وتفرقا قبل أن يقبض فهو جائز. 

وإذا ادعى رجل أنه قد دفع المهر إلى امرأته وجحدت المرأة ذلك 
والمهر ألف درهم فصالحها من ذلك على خمسمائة ودفعها ال و أبرأته 3 
مما بقي فهو جائز. نإل كان طلفها قبل أذ يكل بها 1إ يريف عازيا 
بنصف ما أعطاها. 


36 2 


وإذا صالح الرجل امرأته على أن طلقها على أن ترضع ولده 


60 ف: على عوض. 70ت الخادم. 
(9) . ز: فإن. (4) مز: يل. 
(6) م ز: إليها. (5) ز: فأبرأته. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الخلع 


مها إذا كان ا الشوب والجهز 5 بنصف قيمة الثوب»٠‏ وبربع قيمة 
الرضاع. 0 م ا الرضاع مهرها وثوبا مثله» فاشترى 
الرضاع بشيئين 0 سواءء لي منها نصف ذلك وبقي 
رف لو كانت المرأة 5-5 3 ذلك شاة قيمتها شل 3 قيمة الرضاع 
7 
ولو استحقت الشاة مع ذلك رجع عليها بثلاثة ل قيمة الثوب وبربع 
قيمة الرضاع ونصف قيمة الشاة؛ لأن المهر بنصف الشاة وبنصف 
الرضاع. فقد استوفى من ذلك ربع المهر بالرضاع الذي ارفيقة 
ويرجع عليها بربع قيمة الرضاع» فيبطل عنها ربع المهرء ويبقى عليها 


]11 نقحي القونية والكيالة علق اليا ترزقل مات الصوى .يعد بسينة ركم 
تستحق الشاة فإن المرأة ترجع على الرجل بنصف الشاةء /77/81ظ] وترجع 
عليه بأجر مثلها في نصف السنة التي أرضعت؛ لأن الثوب لم يسلم لها. 
ويرجع الرجل عليها بربع قيمة الرضاع فيتحاضون بذلك» ويرجع بعضهم 

وإذا ادعى الزوج أنه قد أعطى امرأته المهر وجحدت ذلك فصالحها 
على أن يعطيها مائة درهم وعلى أن ترد هي ثوباً بعينه وعلى أن طلقها فإن 
هذا جائز. باقن لاحر لوطا وماق جد كان لأنه قد أخذ على 

هذا جعلا. 


اد كلد 


)١(‏ ف + الزوج. ٠‏ 0 ز: شيئين. 
2 م ز: قيمتها. )0( ز + وبربع. 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الصلح فى الطلاق 


ولو أن امرأة ادعت أن زوجها طلقها ثلاث وجحد الزوج ذلك فصالحها 
على مائة درهم على أن أكذبت نفسها وبرئت من الدعوى فإن الصلح في 
هذا باطل لا يجوزء وله أن يرجع في المائة. وهي على دعواهاء إن 
أقافك""؟ ننه أحذ لها داكن رركد للك لو اضف :قله تليق 27 أو اتقيرة أ 
ثلانا: فيو سوات ولو افق قزلة.خها يال فصتالحها من ذلك .على هانة 
درهم أو على ثوب أو على عبد على أن يبرأ من ذلك ويكف عنه فإن 
الصلح في هذا باطل» ويرجع هو بما أعطاهاء وتكون"”" هي على دعواها. 


3 3 


باب الصلح في النكاح 


وإذا ادعى رجل قبل امرأة أنه تزوجها فجحدت ذلك فصالحها على 
مائة درهم على أن تقر بذلك فأقرت له بالنكاح فإن الإقرار بالنكاح جائزء 
والذي جعل لها لازم لد ألا ترى: أن :رجه لو ادعى عبدأ فى يدي رجل 
فجحده فصالحه على مائة درهم على أن يقر له بالعبد أن ذلك جائز عليه. 
ولو ادعى عليه ألف وف فقال: أقر لي بها على أن أعطيك مائة درهم. 
كان حقل اناطاة لا مضو مه كت ود ولا مشي السو نم كان كذ 
أعطني ألفأ بمائة. و«أعطني ألفأ» و«أقر لي بألف» سواء. و«أقر لي بهذا العبد) 
واأعطني هذا العبد» سواء. وكذلك لو قال: أعطيك مائة على أن تكوني”"' 
[امرأتو فين حعافد كله إن قرو" الك بوقدلك لو قال: قد تزوجتك 


)1١(‏ ف: إن قامت. (6) ز: تطلقية. 
(0) ز: ويكون. (325 على انارق 
(9): از :أن يكونئ. (5) الزيادة من الكافى. ”/97١ظ.‏ 


:0) ف: إذ قبلت. 


كتاب الصلح ‏ باب دعوى الرق والصلح فيه 
على ألف درهم. فقالت: لا'ء فقال: قد زدتك مائة درهم على أن 0 
/[8/" و] لي بالنكاح» فأقرت كان لها ألف ومائة والنكاح جائز. 


36 35 54 


باب الصلح في المهر بعد الطلاق قبل أن يدخل بها 


وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها ثم اختلفا في المهر فقالت 
المرأة: مهري ألف درهمء. وقال هو: خمسمائة» فاصطلحا على أن أعطاها 
ثلاثمائة من نصف المهرء فهو جائز. ولو كان قال: لم أفرض لك مهرا 
وإنما لك المتعة» فاصطلحا على أن يسلم لها المتعة على أن أبرأته”'' من 
دعواها فهو جائز. وإن أقامت بعد ذلك بينة أن مهرها ألف درهم لم يقبل 
ذلك منها. ولو كان الزوج قد أوفاها المهر فقال لها: ردي علي النصف. 
واختلفا في النصف فقالت هي: هو مائتان”". وقال الزوج: ثلاثمائة. 
فاصطلحا من ذلك على مائتين وخمسين فهو جائز. ظ 

وإذا ادعى رجل قبل رجل ألف درهم فجحد فقال: أقر لي بها”*' على 
أن أؤجل عنك مائة» ففعل ذلك» فهو جائز. ولا يشبه هذا «أقر لي بها على 
أن أعطيك مائة». هذا بمنزلة البيع» وذلك براءة وحط. وقوله: على أن أحط 
عنك» وعلى أن حططت عنك» سواء» كل جائزء وكل يجبر”' عليه. 


ع 3 26 


باب دعوى الرق والصلح فيه 


وإذا ادعى رجل على رجل تحفؤل: أنة بعندة فانكر الفدعن. علية :ذلك 


1م از أن ارين (0) مز: أن أبرته. 
2 سين (5) ازتعديهاء 
000( يجير. 


كات افصل اللا اقبي 


ا 0 دقام 
المدعي البينة بعد ذلك أنه عبده لم يقبل منهء وهذا تفدرلة العقق» غير أثة 
لفط لو ل إذا لم يقم بينة. وكذلك لو قال: أصالحك من دعواي على 
وصيف إلى أجلء أو على كذا كذا من الغنم إلى أجل؛ كان ذلك جائزاً. 
وكذلك الحيوان كله والثياب”'' والعروض. وكل شىء تجوز فيه المكاتبة فهو 
في هذا الباب جائر. ولو أخذ منه كفيلاً بذلك لزم الكفيل الكفالة. ولا يشبه 
هذا المكاتبة» لأن هذا قد عتق ' حين وقع الصلح. 


وإذا ادعى رجل أمة فقال: أنت أمتي» وقالت هي: بل أنا حرة. 
فصالحها /[77/8ظ] من ذلك على مائة درهمء فهو جائز. فإن قامت البينة 
أنها قد كانت أمة له فأعتقها عام الأول رجعت عليه بالمائة» وكان الصلح 
باطلا. ولو أقامت البينة أنها كانت أمة لفلان فأعتقها عام الأول لم أقبل ذلك 
منهاء ولم ترجع بالمائة على هذا. ولو أقامت البينة أنها حرة الأصل من 
الموالي أو من العرب حرة الأبوين رجعت بالمائة عليه» ولا يشبه هذا 
الأول. الأول قد كانت أمةء فهو يقول: كنت أمة لي ولم تكوني للذي 
أعتقك. فهذا وجه فيه شبهة. وحرة الأصل ليس فيه شبهة. 


6د 6 


وإذا ادعى العبد أن مولاه أعتقه فصالحه مولاه على مائة درهم فدفعها 
ال العتسك على أن نموا من هذه الدعوى فإن الصلح باطل». ولا يلزم 
المولى”*' للعبد شيء”". ومتى ما أقام”" العبد البينة على عتقه عتق. وكذلك 
الأمة في هذا وأم الولد والمدبرة. وكذلك المكاتب يدعي أن مولاه أعتقه 


0010 ل ولأه. (؟) ف: والنبات. 
1305 افد أعنو» (4) ف: للمولى. 


535-208 اكيها. (5) ز: ما قام. 


كتاب + الصاح باب + الصلح في الطلاق 


ل أ يون انين انهه سرلا على قلغن لجان مق امكف 
وأدى”' عنه النصف. ثم أقام المكاتب بينة أنه قد كان أعتقه قبل ذلك» فإن 
العتق ماض» والصلح باطل» ويرجع المكاتب عليه بما أدى من الخمسمائة. 
حي ار 0 ولا يشبه هذا العبد إذا لم يقم 
بينة. وكذلك أم الولد إذا كانت مكاتبة والمدبرة. [ولو]"'' ادعى وام 
مولاه عتاقاً فجحد فصالحه العبد على مائتين على أن أمضى عتقه فهو جائز. 
فإن وجد العبد بينة أنه أعتقه قبل ذلك أجزت عتقه» ورددت العبد على 
مولاه بما أخل منه. 2 


د عاد 6د 


باب الصلح في الطلاق 

وإذا ادعت 2120 طلاقا بائناً لم لجس الك ليان 
درهم على أن طلقها واحدة بائنة فهو جائز. وكذلك لو قالت: على أن تقر 
لي بهذا الطلاق والذي ادعيت7) ؛ وهو /[/1"و] يجحد ذلك» فهو جائز. 
فإن أقامت بينة على ذلك الطلاق”*؟' فشهدوا أنه طلقها ثلاثاً أو واحدة بائنة 
فييك عاد ى هلي ب ورخس هه الخد اللذى ناك 2ل1الد: 

ولو أن رجلاً ادعى على امرأة أنها امرأته فأنكرت فصالحته على مائة 
درهم على أن يبرأ من تزويجها'؟ الذي ادعى أجزت ذلك إذا قبل ذلك. 
وإن أقام بينة على تزويجه بعد الصلح لم أقبل ذلك. وهذا إقرار به بمنزلة 
الخلع. وكذلك 0 أعطيك مائة درهم على المبارأة» أو على أنك 
بريء من دعواك وعلى أنه لا نكاح بيني وبينك» فهو جائز. 

36 23 


)١(‏ ف ز: وادعى. () من ب. 

(7). ف: ادعت. 

(4) ف + والذي ادعت وهو يجحد ذلك فهو جائز فإن أقامت بينة على ذلك الطلاق. ‏ 
(60) ف: من زوجها؛ ز: من تزويجهما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الصلح فى الصدقة 


وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعى أن فلاناً تصدق بها عليه وقبضها 
وقال فلان"'': بل وهبتها لك وأنا أريد الرجوع فيهاء فاصطلحا على مائة 
درهم على أن يسلم له الدار بصدقته فهو جائزء ولا يستطيع الرجوع فيها. 
وكذلك لو أقر الذي في يديه الدار أنها هبة. 


وإذا جحد رب الدار""' الهبة والصدقة وأراد أخذ داره فصالحه الذي 
هي في يديه على ثوب على أن يسلم له الدار بما ادعى من الصدقة فهو 
0 ظ 

وإذا اصطلحا على أن تكون”" الدار بينهما بالسوية على أن رد عليه 
الدع في يديه الدار مائة درهم فالصلح جائزء ولا يفسده ذلك: أن لا 
يقسم النصف ». من قبل الصلح الذي حدث فى ذلك. 

وإذا كان فى يدي رجل عبد فادعى رجل أنه تصدق به عليه وجحد 
الذي في يديه العبد ذلك وافتدى منه الذي فى يديه العبد بثوب ودفعه إليه 
وصالحه على أنه بريء من دعواأه فى هذا العبد فهو جائز. وكذلك لو كان 
هذا في دار أو أرض. 

ولو كان الذي يدعى عليه ميت فصالح ورثته كان جائزا. وكذلك لو 
كان المدعي ميت وادعى ذلك رانم صالحوه فهو جائز. فإن كان فيهم 
ا فأقام البينة على الصدقة والقبض بطل الصلح”" في نصيبه”". 

ولو كانت الصدقة دارا لها غلة فقال المدعي الصسضة قد أمرتك 


)١(‏ ف- فلان. (16)9 نوت الدار. 

3306 أن حكوة: (35,:5© الدق: 

(60) ز: وورثته. ظ 

(1) ف- فهو جائز فإن كان فيهم صغير فأقام البينة على الصدقة والقبض بطل الصلح. 
(0) ز: في نفسه. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح على أنه إذا أدى إلي نصف مالي فهو بريء مما بقي 
٠‏ للججججججبم7  _-‏ _ رار 110 د 
فأجرتها /[154/8ظ] كذا كذا سنة بكذا كذا درهماًء فصالحه من رقبة الدار 
والغلة على عبد ودفعه إليه على أن بَرىءَ من ذلك كان جائزا. 


2 9 
36 96 


باب الصلح على أنه إذا أدى إلى نصف مالي 


فهو بريء مما بقي 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم فقال له: أصالحك على أن 
أحط”'' عنك خمسمائة على أن تعطيني”'' اليوم خمسمائة» فصالحه على 
ذلك» فإن أبا حنيفة ومحمدا”" قالا فى ذلك: إن أعطاه يومئذ خمسمائة 
جاز الصلح. وإن مضى ذلك اليوم قبل أن يعطيه انتقض الصلح وبطل. 
وكانت الألف عليه على حالها. وقال اص يوسف : : عليه خمسمائة.» وهو 
بريء من الخمسمائة الأخرى. 


ا وتحيدة نان اتشرط: عليه إن لو ترف ؟" اليوء 
خمسمائة فعليك الألف. فمضى ذلك اليوم قبل أن يعطيهء فإن عليه الألف. 
وكذلك قال أبو يوسف. وقال أبو يوسف: لا يشبه هذا الباب. الأول. 

وقال از سه عض 1ق شالكجه على أل نفظة كمييانة' إلى البهر 
على أن حط عنه خمسمائة الساعة». قالا: فإن لم يعطها إلى شهر كما قال 
فآن عل الألقك: بوقال' أبو نوست ا ركون اله عليه إلا ايفان إلا أن 
يشترط. فإن اشترط إن لم يعطها إلى شهر فعليك الألف. فهو كما اشترط. 
ويلزمه الألف. وقال أبو حنيفة: الشرط وغير الشرط سواء. 

وإن كان أخذ منه كفيلاً وشرط على الكفيل إن لم يوفه خمسمائة رأس 
الشهر فعليه الألف كلها فهو جائزء والألف كلها لازمة للكفيل في قول أبي 


)١(‏ م ز: أن أحطه. ز: أن يعطيني. 
(0) ز: ومحمذد. (4) ز: لم توفيني. 


لصتم كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد إن لم يوفه الخمسمائة عند الحل كما قال. 
وكذلك لو ضمن الكفيل الألف كلها ثم قال: قد حططت عنك خمسمائة 
على أن توفيني رأس الشهر خمسمائة. فإن لم توفني رأس ن التعيير 
0 فالألف كلها عليك» فهذا أوثق من الباب الأول وأصح في قول 
أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد. وكذلك لو كان جعله نجوماً بكفيل أو بغير 
كفيل وقال: إن لم توفني”'' كل نجم عند محله /[50/8و] فالمال عليك 
حال وما حططت عنك فهو عليك» فإن أبا حنيفة قال في هذا: هو جائز 
على ها اشترط. وكذلك. قال أبو يوسف ومحمد,.” : 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم حالة فقال له: متى ما أديت 
إلى منها خمسمائة فأنت بريء مما بقى» فأدى إليه خمسمائة وأبى أن يبرئه 
الطالب فإن أبا حنيفة قال فى ذلك: لا يكون هذا براءة» لأن هذا مخاطرة. 
وكذلك إذا قال: إن دفعت إلي ا درهم فأنت بريء مما بقي » فأدى 
خمسمائة وأبى الطالب أن يفى”" ' يدنك فإن اا معيفة فال: له ذلك». ولا 
يبرأ مما بقي. وكذلك لو قال: صالحتك على أنك إن أديت إلي اليوم 
خمسمائة فأنت بريء من خمسمائة» فإن هذا مثل ذلك. وكذلك لو قال: قد 
صالحتك على أنك متى ما أديت إلي خمسمائة فأنت بريء من خمسمائة» 
أو قال: إن أديت إلى خمسمائة فأنت بريء من خمسماتة. فهذا باب واحد 
كله إن ذكر فيه الصلح أو لم يذكره فهو سواء. وأهل الذمة وأهل الإسلام 
في ذلك سواء. وكذلك* كل””' ذي رحم محرم. وكذلك المرأة تقول ذلك 
لزوجها في مهرها. وكذلك الرجل. يقول هذه المقالة لمكاتبه : إذا أديت إلي 
تعيانة ذاه برو هنا رذن هن مكاي ؛ صلح أو غير صلح: ثم أبى 
أنتيقر”"* بقولة دما ادع التق مدلل اله ولا فجون المواءة: .ولو قال إن 


)١(‏ ز + فإن لم توفني. (؟) ز: لم توفيني. 
فر ز: إن بقي. (:) ف وكذلك. 
(5) ف: وكل. (5) ز: من مكاتبك. 


0) ف از يقرء صح م ه؛ ف: أن يقي (مهملة). 


كتاب الصلح باب الصلح ذ في الرهون 13 ظ 
أديت إلى حخمبيرائة فاع خرن فادى :عتمسمانة عقق: ولا يشية هذا النات 
الأول. 


وإذا صالحه وهو كفيل على أن يؤدى إليه النصف. فإن أدى إليه 
النصف اليوم فهو بريء مما بقي» فأدى إليه النصف. فإنه لا يبرأ من 
النصف الباقى. وكذلك إذا قال: إذا أديت إلى النصف فأنت بريء من 
لقني فهو سوا رادا الكت نتن ذلك بو لشو ين 907 متواءم بوكدلك 
لو قال: إذا أديت إلي المائة درهم التي عليك فآنت بريء من العشرة 
دنانير» فهذا مثل ذلك. ولو قال أن بريء من العشرة دنانير على أن تؤدي 
إلي مائةء أو .أنت بريء من النصف على أن تؤدي الحصيدة كان هذا 
حجان )117 إلا أن التزاءة بهاهنا فك ,رجه قبل الاداء: 


ع 


اق 


وإذا" ادعى رجل عبداً في يدي رجل أنه رهنه إياه بمائة درهم كانت 
له عليهء وقال الذي في يديه العبد: بل هو عبديء والمائة لي عليك. 
فاصطلحا على أن اه من المائة وزاده 1010100ظص2 وسلم 7 العبد» 
فالصلح جائز. وإن أقر بعد ذلك أنه كان رهنا في يديه على ما قال المدعي 
لم ينتقض الصلح فيما بينهما. ولو كان العبد في يدي المرتهن فقال: 
رهاتنيه”ة بماتة درهم لي عليك» فقال الراهن: بل لك علي مائة درهم»ء وما 
رهنتك هذا العبد» فاصطلحا على أن زاده خمسين درهما قرضا وجعل العبد 
لوقا يدم الجانة بوالتحسية» فيو عات كلو ون افنطها على أن جما 
له الخمسين أصلا هبة على أن جعل العبد رهناً بالمائة فإن هذا الصلح 


)١(‏ يقال للمحتال: حويلء قياساً على كفيل وضمين. انظر: المغرب» «حول». 
(6) م ز: جائز. (6) ز: إذا. 


62 زه رهينية. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لا يجوز. لأنه جعل على رهنء. فيبطل الخمسين ويرجع فيهاء ويرجع 
الاخر في رهنه. ولو صالحه على أن يبرته من الخمسين من المائة ويجعل 
العية .رهن بالشميي "١"‏ النافنة قن عند "عاق نويه كيني البانيه الأول» 


ولو ادعى المرتهن ثوباً في يدي الراهن أنه رهنه إياه بعشرة 
دراهم أقرضه إياها وأقر أنه لم يقبض الرهن فقال الراهن: لك علي 
عشرة ولم أرهنكه. فاصطلحا على أن رهنه إياه على أن حط عنه 
درهما فق العشرة ورأذفد رهما من قرضاً على أن يكون رهنأ بذلك. 
ردقه يدف لانن بورق لور رادج له ارس بويذا لد قن إفساك قله 
ذلك. وينتقض الصلح. ويرجع فيما حط عنهء لأنه لم يقع الرهن 
بعدء لأنه لم يقبض. 


ولو رهن رجل رجلا متاعاً بمائة درهم وقيمة المتاع مائتا"' درهم 
فهلك المتاع عند المرتهن فقال المرتهن: قد هلك المتاع عندي. وقال 
الراهن: لم يهلك». فاصطلحا على أن رد عليه المرتهن خمسين درهماً وأبرأه 
من المائة كلهاء فإن الصلح باطل لا يجوزء /[517/8و] ويرجع في الخمسين 
بيغا" فى قزل لى برف وأما فى قول محمد فالصلح جائز. وأما 
المائة فقد برئ منها الراهن» لأن الرهن”'' بما فيه. ولو لم يقر المرتهن أن 
الرهن قد هلك وقال: دفعته إلى الراهن. كان مثل هذا أنشيا.. قال .فعوين: 
الصلح جائزء والخمسون"'' جائزة للراهن؛ لأنه صالحه على ما ادعى 
الراهن. ولو لم يقل شيئاً من ذلك وقال الراهن : بعت متأعي . م 
ل جاز الصلح. 


)١(‏ ف: الخمسين. (0) ز: أججر. 

ضرة م ز: مائتي. 

62 م ف ز + وأبرأه من المائة كلها فإن الصلح باطل لا يجوز ويرجع في الخمسين 
وَرهها: 


(0) ز: لا الراهن. 00 م ز: والخمسين. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الرهون 1 

ولو أقر المرتهن أنه باع المتاع بمائة درهم وقال: وكلتني”'' بالبيع: 
وقال الراهن”'': ما وكلتك؛» وقيمته ماثتا"'' درهم فاصطلحا على أن أبرأه 
من المائة وزاده خمسين درهماً فإن الصلح جائز. وإن ظهر المتاع عند 
المرتهن بعد ذلك وقال: لم أكن بعته» فالصلح ماض جائز ولا يرد. 


. 1 : 6 

ولو تو رركن شي “بن ذلك ولكن الراهن مات فادعى رجل ان 

المتاع له وأنه أعاره ليرهنه فاصطلحا على أن أقر المرتهن بذلك فإن المرتهن 

لا يصدق على ورثة الراهن ولا يجور إقراره. ولو كان المودية باع المتاع 

ولم يأمره الراهن لد الراهن ا الووثة لين أن أبرأه وعلى 

أن زاده خمسين درهماً فهو جائز. فإن جاء الآخر فقال: الرهن””*' لي أنا 
أعرته الميت الراهن» فصالحه المرتهن على عشرة دراهم. فهو جائز ينا 


ولو كان في يدي رجل ثوب فقال: هو رهن من فلان بعشرة دراهم 
لى عليه» وقال فلان: لك على عشرة ولم أرهنكه» فاصطلحا على أن يقر 
بأنه رهن على أن حط خمسة دراهم فهو جائز. 


ولو ادعى رجل خادماً فى يدي رجل لها ولد فقال: لك على" ألف 
درهم رهنتك بها هذه الخادم وولدت ف يديك». وقال الذي في يديه 
الخادم: بل هي لي عليك ومائة رهن» فاصطلحا على أن أبرأه من الألف 
وسلم له الخادم وولدها كك ” الذي عليه الألف عشرين ديناراً وقبضها 
كان جائزاً. ولو كانت العشرون”* ديناراً ردها عليه الذي”'' الرهن في يديه 
كان جار ا..ولى اضطلحا غلى أن تكون الخادم بينهما نصفين على أن أبرأه 


)١(‏ م ز: وكلني. 15ت الراهن 

(0) م ز: مائتي. (4) ز- شيء. 

(5) م ف ز: الراهن. والتصحيح من ب. 

(7) ف + عشرة ولم أرهنكه فاصطلحا على أن يقر بأنه رهن على أن حط خمسة دراهم ' 
.فهو جائز ولو ادعى رجل خادما في يدي رجل لها ولد فقال لك علي. 

(0) ف + عليه. : (4) م ز: العشرين. 

١ 8‏ جالدى: 


كتاب ١‏ مام الشسانى 

> ب الأصل للإمام الشيباني 

من الألف /7/81>ظ] كان جائزاً. ولو اصطلحا على أن تكون"'' الخادم 

للذي هى فى يديه وولدها للمدعى على أن أبرأه قيق الألف كان جائزا وإن 
0 اننا 


ا تن 


باب الصلح في البيع الفاسد 


وإذا ابتاع الرجل المسلم من المسلم خادماً بخمر بعينها فإن هذا لا 
يجوزء فإن اصطلحا في ذلك”" على أن يسلم له الخادم بهذه الخمر وبمائة 
درهم فإن هذا لا يجوز أيضاً؛ لأنه اشترط في صلحه الخمر. ولو اصطلحا 
على أن يسلم له الخادم بمائة درهم بغير خمر كان ذلك جائزاً. ولو كان 
أصل البيع بخنزير أو ميتة أو دما ثم اصطلحا على مائة درهم دفعها 
المشتري إلى البائع على أن يسلم له البيع على أن لا يدخل في ذلك الخمر 
ولا الخنزير ولا الميتة فهو جائزء وكان هذا بيعاً مستقبلا”*'. ولو كانت 
الجارية في يدي المشتري فصالحه البائع على صلح كان جائز"'. ولو كان 
الصلح على أن تكون الخادم بينهما نصفين على أن رد عليه المشتري مائة 
درهم كان جائزا"". ولو كان المشتري يدعي أنه اشتراها بمائة درهم وقال 
البائع : بعتكها بمائة درهم وخمرء فاصطلحا على أن زاده المشتري دينارا 
وعلى”" أن ألغوا الخمر كان ذلك جائزاً. ' 


وإذا ادعى الرجل على الرجل ألف درهم من ثمن خادم باعها إياه بيعاً 


00 ايكون (؟) ز: التعريف. 
(0) ف: على ذلك. (4) ف: أو خمر. 
(0) ف: مستقلا. 


() ز- ولو كانت الجارية في يدي المشتري فصالحه البائع على صلح كان جائزاً. 
(0) م + ولو كان الصلح على أن تكون الخادم بينهما نصفين على أن رد عليه المشتري 
مائة درهم كان جائزاً. 


(6) ز: أو على. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الحدود 2 
فاسداً وقد استهلك الخادم فصالحه المدعى قبله من الألف درهم ومن الخادم 
على خمسمائة درهم فهو جائز. فإن ادعى الطالب أن قيمة الخادم ألف وادعى 
المطلوب أن قيمتها أربعمائة درهم فإن هذا لا يفسد الصلح. والصلح جائز. 

وإذا باع الرجل خادماً بخادمين إلى أجل ثم صالحه على أن يسلم له 
الخادم بدراهم مسماة إلى أجل والخادم قائمة بعينها فهو جائز. وهذا الصلح 
نقض لما كان من البيع الفاسد. 

وإذا ادعى الرجل داراً في يدي رجل ذكر أنه اشتراها منه بألف درهم 
وبخادم إلى أجل /[77/8و] فأقر البائع بذلك فاصطلحا على أن يعجل له 
الألف درهم وعلى مائة درهم إلى أجل مسمى على أن أبطل الخادم وسلم 
له الدار فهو جائز. وهذا بيع مستقبل صحيح. ظ 

007 نصرانياً باع من نصراني 0 را مسماة ثم أسلم 
المشتري قبل أن يقبض فاصطلحا من ذلك على أن أبرأه من البيع وعلى أن 
رد عليه المشتري درهماً فإن هذا الصلح لذ ينهو الآن البيع قد انتقض» 
ويرجع عليه بالدراهم إن كان نقده. 


وإذا ابتاع الرجل عبداً بيعاً فاسدأ فأراد البائع أن يلزء المشتري ذلك 
فصالحه المشتري على دراهم افتدى”'' بها منه على أن أبرأه منه فإن الصلح 
باطل لا يجوز. 0 كان نقده الدراهم رجع بها عليه؛ لأن البيع منتقض. 


000 


باب الصلح في الحدود ‏ 


وإذا ادعى رجل قبل رجل قذفاً فصالحه المدعى قبله على دراهم 
مسماة على أن عفا عنه فالصلح باطل» وله أن يرجع بالدراهم إن كان نقده. 
ويكون المدعى على حجته. وكذلك رجل أخذ زانيا فأراد رفعه إلى السلطان 


)١(‏ ز: اقتدا. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فصالحه على دراهم على أن يتركه فإن الصلح باطل» ويرجع فيما أعطاه. 
وكذلك لو أخذ سارقا قد سرق من غيره فأراد رفعه فصالحه على دراهم 
على أن كف عنه فالصلح باطل» ويرجع فيما أعطاه. وكذلك الصلح في 
1 / 4000 5 . : 1 
شرب الخمر وفي السكر. وكذلك لو كانت المرأة التي فجر بها هي 
صالحته على دراهم أخذتها منه أو كانت دفعتها'" إليه فإن”” هذا كله 
باطل. ولكل واحد منهما أن يرجع بماله الذي دفع. وكذلك لو صالحه عنه 
غيره بأمره أو بغير أمره. وكذلك لو أعطاه بذلك كفيلاً لم يكن الكفيل يؤخذ 
بشيء من ذلك. وكذلك المكاتب والعبد وأهل الذمة فى ذلك. 


36 35 


باب الشهادات فى الصلح ظ 


وإذا صالح الرجل الشاهد عليه على مال على أن لا يشهد عليه بكذا 
كذا فإن الصلح في هذا /[07/8ظ] باطل. وإن أقر”*؟ الشاهد بهذا عند 
القاضي لم تجز شهادته. وإن جحد ذلك جازت شهادته. وإن قامت عليه 
البينة لم تبطل شهادته ذلك بعد أن يكون قد رد المال. ولو لم 5 رد 
العال ىن :نين '* ذلك الشهود فاته يتفتى صليهبرة الماق ٠"‏ نيطلا 
شهادته. فإن كان المال الذي صالح عليه الشاهد في يدي الشاهد”” فقامت 
عليه بينة بذلك قضيت بالمال». وأبطلت الشهادة. ولو شهد شاهدان على 
طلاق فصالحهما الزوج على دراهم على أن لا يشهدا عليه فإن هذا الصلح ' 
باطل. وكذلك لو كانت الشهادة على عتاق بمال أو على مكاتبة أو على خلع 
بمال أو على نكاح أو على قصاص في نفس أو في غيرها أو على جراحة 


)١(‏ ف: في. (؟) م ز: دفعها. 
(9) م ف ز: لان. (4) ف: وإذا أقر. 
(4) ف: ولم يكن. 3050 بهد 


)فك عليه رذلاف: (8) ف: للشاهد. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في نفقة المرأة 5 
خط أو 4 ل أو فين حل من حدود الله فإن الصلح فى هذا كله باطل ١"‏ 


36 35 4 


باب الصلح في نفقة المرأة 


وإذا شبالهة المراة ووجها' من نقنيا"'" على“ ثلانة دراهم كل شه 
و ات فإن مضى شهر”" ولم يعطها ذلك فإنها تأخذه”“ به كله. 3 
قالت المرأة: الك هد كان" لها أنه تشاصية نف رزوي 35 كان 

ضرا تذلكق؟" وان أراو""" أن يهن مق ذلك وقال: لآ أطيق ذلك “فإن 
ذلك له لازه إلا أن يبرئه منه القاضي أو تبرته منه امرأته أو يرخص * السعر 
فيكفيها دون ذلك. كاك" كل بيدا يكال أو يوزن. وكذلك لو صالحها من 
نفقتها هذا الشهر على هذا الثوب أو هذه الشاة. وكذلك لو صالحها من نفقة 
كا عن ضبق وولعه لهات كان "7 اتجايرا. 


ولو صالحها على ثلاثة دراهم كل شهر ثم صالحها من الثلاثة على 
مخاتيم دقيق أجزت ذلك؛ لأن الثلاثة الدراهم لم يكن أضلنا :ونا إنما 
أقلها تفنة. بول" وقنة. هذا الدين" 7 روكدلاك لى جدالكها علي الت امن 
الكيل أو الوزن. وكذلك لو صالحه وكيلها أو وكيله جاز ذلك في 
الصلح. ولو أعطاها كفيلاً بذلك الصلح كان جائزاً. فإن ضمن لها - 


كل شهر فإنما ذلك لها شهراً واحدا”"''. وإن قال الكفيل: ما عاشت 
)1١(‏ ف: هذا باطل كله. (90).ف:< مخ نفسنها: 

0) م فاز: : 43 اعدف 

(0) ز: يزيديها. (5):. فب كذلك: 

(0) م ز: وإن زاد. 0 م ز: ويرخص. 

(49) م ف ز: ولو كان. (١٠)ز:‏ أكان 


او الذي (5١1)م‏ ز: شهر واحد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فهو لها بذلك. وإن قال: ما كانت امرأتي» /58/81و] فهو كما قال. 


وإن ماتت المرأة وقد بقي لها على الزوج نفقة من هذا الصلح فإني 
أبطلها؛ لأن أصلها ليس بدين. وكذلك لو صالحها الزوج في مرضه الذي 
مات كيه على :هذه اللققة واخراها عايها نما فقت من دلق نهو انون 
مات وهو عليه فهو باطل. وكذلك لو صالحت على نفقتها ونفقة ولدها 
[وهو]”'' صغير فهو مثل ذلك أيضاً.- 


ولو صالحته على أجر 00 الصبي كان هذا جائزاً إذا'' كان قد 
طلقها”"' طلاقاً بائناً. ظ 


بطعام بعينه؛ لأن هذا دين. ولو مات الزوج وعليه من ذلك شيء كان ذلك 
طعاما إلا طعاماً بعينه. وكذلك الكيل كله والوزن كله. 


وكذلك الأبوان”*' يصالحان ابنهما على النفقة عليهما فهو مثل نفقة 
المرأة. وكذلك الأخت يصالحها أخوها على أن ينفق عليها. وكذلك كل 
امرأة ذات رحم محرم. وكذلك كل رجل زَمِن ذي رحم محرم. فإنه إن 
صالح على النفقة فهو جائز. ولا يجبر المحتاج على نفقة أحد من هؤلاء 
جميعاً إلا نفقة امرأته وولده الصغير. ا ع ارين وابنته الكبيرة وأخته 
وعمته وخالته وجدته وابنة أخيه وابنة أخته(* ' إذا كانت كبيرة أو صغيرة فإنه 
لا يجبر على نفقة هؤلاء وهو فقير. واو عالحيم علنها لم يجبر"' على 
ذلك بعد أن يقروا أنه محتاج. فإذا لم يقروا أنه محتاج وادعى هو”" أنه 
محتاج وقد صالحهم على نفقة مسماة فإني أبطل ذلك عنه. وأجعل القول 


(15) .هرونب (0) ف: وإذا. 
(0) ز: قد طلقا. ظ (4) م ز: الأبوين. 
(0) ف - وابنة أخته. (9) م ز: لم يجبروا. 


(0) ف _هو. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في نفقة المرأة ظ 

قوله مع يمينه» وأسألهم البينة أنه موسر. فإن قامت بينة بذلك أمضيت 
الصلح. فأما الزوجة والولد الصغير فإني أنفذ عليه الصلح وإن كان" 
محتاجاً. لماجي سبي في مثله”" 


أبطلت الفضل عنه. 


0 الصلح في الكسوة ٠‏ ولو 00 رجل امرأته من كسوتها على 
درع” يبردق وملحفة زطية وخمار ار ؟ أحعرت ذلك. وإن كان لم يسم 
طوله ولا عرضه ولا رُفْعَته أخذته بذلك؛ لأن أصل هذا ليس بدين» إنما هو 
نفقة. وكذلك الكسوة للولد والأبوين ولكل ذي رحم محرم /1ظ] من 
النساع والرجال الذين بهم"ا رَمَانَه فصالح عليها فهو جائز. 


< كين كان رجل ليس به زمانة فصالحه أخوه على دراهم مسماة من 
كسونه كل سنة ومن تققته كل شهر لمريجل ذلكه.ولا يلزنه؛ لأنه لا يجبر 
نفقة الأخ الكبير الذي لا زمانة به. وكذلك كل ذي رحم 000 من 
الرجال الذي لا زمانة به. وإن كان انها وكان أخوه "فيو سوا إلا 
الأب إذا كان متها إن انعه لو هالخ على أل بعري علو" الآت كل 
شهر ثفقة وكز ١“اسنة‏ كنبيوة أجوت ذلك: ولو كان الأمد هو الذدى يجري 
عرسا يجز الصلح في ذلك؛ لأنه لا يجبر على نفقة الابن 
الكتين إذا له تكن 0 به زمانة» والابن يجبر على نفقة أبيه إذا كان محتاجا 
واد 5 ها ظ 


ظ ول صاح أخته 1 امرأته أو عمته أو ا أو 0 دات 00 5 


10:80 كادعه 0) ز: يغابن. 


(0) م ف ز: فيه القول. (5) م ز: على ذرع. 
(4) اليهودي والزطي والسابري كل ذلك أنواع من الثياب» وقد تقدمت. 
(5) ف: لهم. 0) ز: وإن. 

(4) ز: عينا. (69) ف- على. 


(١٠1)م‏ ز+ محتاجا فإن ابنه لو صالحه على أن يجري على الأب كل شهر نفقة وكل. 
(0)ز: لم يكن. 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قد بوأها بناً أو أمة أجزت ا 


ولو كان :مولن الآمة تهى قالجة هلنى النفقة: أجورث ذلك عل . 
وكذلك لو صالحته الأمة''“' عن نفسها فهو جائز. وإن لم يكن بِوّأ الأمة بيت 
لم يجز هذا الصلح. وكان له أن يرجع عن ذلك. 

وكذلك امرأته إذا تغيّبت عنه فإنه يبطل نفقتها ما دامت متغيبة» ولا 
يلزمه من ذلك شيء وإن كان قد صالح وضمن. وكذلك إن جاء الحبس من 
قبلها من صغر فلم يستطع أن يبني بها فلا نفقة عليه» وإن كان صالح من 
ذلك فهو باطل. وإن كانت كبيرة وكان الزوج صغيراً فصالح أبوه على النفقة 
وضمن فهو جائز. وكذلك لو كان الزوج كبيراً فأبت أن تدخل”” عليه حتى 
يوفيها المهر. 


ولو صالح المسلم أخته من أهل الذمة 'نفقة كل شهر لم يجز 
ذلك ولم يلزمه. وكذلك لو كان 0 والأخت مسلمة. وكذلك كل ذات 
رحم محرم يصالح على نفقة وهو ا ا 
ورجالا بهم زمانة أو زوجةء فإن ذلك يجوز فيه الصلح ويلزمه. 


وإذا صالح المكاتب امرأته على نفقة كل شهر فهو جائز. وكذلك العبد 
يصالح اعزانةة كر شهر على لقكة*"" اتاكجرا كان أو محهورا عليه فهو مواد 
بعد أن يكون النكاح صحيحاً بإذن مولاه. وكذلك الحر يصالح امرآته على 
النفقة وهي أمة. فإن كان قد بوأها بيتا فالصلح جائز. وذ لم يكن بوّأها بينا 


يج الصلح. 

)١(‏ م ز + ولو كان مولى الأمة هو صالحه على النفقة أجزت ذلك. 
(1): ف المراة: ز: أن يدخل. 
(4) ف- وهو. 


(5) ف- فهو جائز وكذلك العبد يصالح امرأته كل شهر على نفقة. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في نفقة المرأة ظ 
المح لت ا اكات ا الب 
وإذا هربت المرأة من زوجها وقد صالحها على نفقة مسماة كل شهر 
فلا نفقة لها ما دامت هاربة. وكذلك لو كان القاضي فرض هذه النفقة لها. 
وكذلك لو كانت أمة فأبقت أو باعها مولاها حيث لا يقدر الزوج عليها فلا 
نفقة لها. وكذلك لو أن مولاها ذهب بها إلى منزله لتخدمه''' فلا نفقة لها 
على زوجها. فإن أعادها المولى إلى فَيَزل الزوج رجعت عليه النفقة على 
: 1 0 1 50" 

| ل يي مثلها 
فصالحه على ذلك أبوها لم يلزمه من" ذلك شيءء وكان الصلح في هذا 
باطلا. ظ 


وقال محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذا جاء 
الحبس من قبل المرأة فلا نفقة 5 


وإذا صالح رجل امرأته سنة على ثوب دفعه إليها نالك وكذلك 
لو صالحها من النفقة والكسوة على هذا الثوب فهو جائز. فإن استحق الثوب 
رجعت عليه بالنفقة والكسوة. وكذلك لو وجدت به عيبا فردته إذا كان قد 
ذوفن الها كل التي نطقة: مسصاؤامو كل ,نه اكتيوة بفييماة: الزن الم مكو ارقن 
لها ذلك رجعت عليه بقيمة الثوب في الوجهين جميعاً؛ لأنه لم يجب لها 
عليه إلا هذا العوت. 


وإذا كان لرجل امرأتان”؟؟ حرة وأمة قد بوّأها بيتاً فصالح الحرة على 
نفقة مسماة كل شهر وصالح الأمة نفقة أكثر منها فهو جائز. وكذلك لو 
كانت ذمية فصالحها على نفقة أكثر من نفقة الحرة المسلمة. 


وإذا صالح الرجل امرأته من نفقتها على مائة درهم في الشهر وهو 
محتاج فإنه لا يلزمه من ذلك إلا نفقة مثله» والفضل مردود. وإذا** صالحها 


0010 م ز: التخدمه. 030 ز + مع. 
(0) ف- من. (4) م ز: امرأتين. 
)0( 0 وإن 


كتاب الأصل للإمام الشيباني . 


على نفقة مسمأة كل شهر وزاده على نفقة مثلها شيئاً نا يتغابن الناس 0 
فهذا جائز كله يلزمه ذلك. 


وإذا صالح الرجل /79/8[1ظ] امرأته من نفقتها وكسوتها لعشر سنين 
على وصيف وسط”'' إلى شهر أو لم يجعل له أجلاً فهو جائز. وكذلك 
الحيوان والثياب بعد أن يسمي جنساً من الثياب والحيوان؛ إن" ضرب له 
أجلا أو لم يضرب له أجلا. ولو صالحها من نفقتها على دانق : فى الشهر فإن 
ذلك جائز عليهاء ولها أن تنقص ذلك متى ما بدا لها فيما يستقبل وتزداو9» 
عليه إلى قدر ما يكفيها. ظ 

وإذا صالح الرجل امرأته على نفقتها ونكاحها فاسد فإن هذا لا يلزمه 
ولا يجوز. وكذلك لو فرّق السلطان بينهما فصالحته””' على نفقة في العدة 
لم يلزمه من ذلك شيء. وكل نفقة في نكاح فاسد أو فى عدة من نكاح 
فاسد فالصلح باطل. 

وإذا أعتق الرجل أم ولده ثم صالحها'' على نفقة ما دامت في عدتها 
فإن هذا لا يجوز ولا يلزمه. ولو صالح الرجل امرأته من نفقتها ما دامت في 
العدة على دراهم مسماة لا" يزيدها عليه حتى تنقضي عدتها وعدتها 
الحيض فإن هذا لا يجوز؛ لأن الحيض غير معروف. وإن كان ل 
الشهور فإن الصلح جائز. 


وإذا'*؟ خلع الرجل امرأته أو طلقها طلاقا بائنا ثم صالحها من السكنى 
على دراهم فإن هذا لا يجوز ولها السك ؟ لأن خروجها من بيتها معصية. 


ولو كان اشترط عليها في الخلع البراءة من النفقة ثم صالحها على 
نفقة كل شهر كان ذلك باطلا لا يلزمه منه شىء . 


)10( 7 ز + الناس. (0) ز- وسط. 
فرة م ف ز: وإن. (5) ز: ويزداد. 
(0) ز: صالحته. 69 ف: ثم صالح. 


(0) ز: ولا. () ز: فإذا. 


كتاب الصلح 3 باب الصلح في دعوى الحراحات والحدود 


باب الصلح في دعوى الجراحات والحدود 


وإذا قفي الرعها فقتل رحد وما عدا أو خنطا أن بعراعة عبد اد 
خطأ فجحد المدعى قبله ذلك فصالحه الطالب على مائة درهم على أن يقر 
له لل 0 فإن هذا كله باطل» لا يجوز الإقرار فيه ولا الصا 
أما العمد فلا أقتص”" منه على هذا الوجه. وأما الخطأ فإنما اشترى اللأرش 
بمائة درهم. 


مر يي ب 0 


ولو صالحه المدعى قبله على مائة درهم على أن أبرأه من ذلك كان 
هذا باطلاً لا يجوز. وإن ضربه”" الحد على هذا الإقرار فإن شهادته 
08 3 | 

ولو /[8/٠/او]‏ ادعى قبله أنه شارب خمز 'وقال: أرفعك إلى السلطان» 
فصالحه على مائة درهم عن أن كف عنهء 9 صالحه بمائة درهم على 
أن يقر بشرس"'2 الخمر.فإن هذا كله باطل لا يجوز. 

وكذلك لو ادعى أنه زنى بهذه المرأة فصالحه على مائة درهم على أن 
أقر بذلك أو صالحه على مائة درهم"' على أن يكف عنه ولا يرفعه إلى 
و ل الل ل لان ان اناق 
حدود الله تعالى. 


3[ اقش : قتلة سوق قاع انها نه شيدق قبالة على اقانة در 
اي ني عي فده 3 نم 
أن أبرأه من السرقة فهذا جائز؛ لأن هذا ادعى قبله حقاً. ولو صالحه على 


)١(‏ ف - ذلك. (0) ز: أقبض. 
(9) ف ز: وإن ضرب. (8) مز: جائز. 
(4) م ف ز: كف عنان. 9-350 تشرمة 


(0») ف - على أن أقر بذلك أو صالحه على مائة درهم. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
مائة درهم على أن يقر له بالسرقة ففعل ذلك فإن كانت عروض”"' قائمة 
بعينها فالصلح جائز . وإن كانت مستهلكة فالصلح باطل. وإن كانت دراه 
قائمة بعينها أو مستهلكة فالصلح باطل. وإن كان ذهب قائما بعينه أو مستهلكا 
فالصلح جائز. 


والصلح في الحدود كلها على مال أو 7كين غير مال مردود فل" 


يجور. 


ولو صالحه من دم عمد ادعى قبله أو جراحة عمد أو خطأ على مال 
يؤديه إليه فهذا9) جائز؟ لآنه صالح من شىء أدعى قبله. 


3 36 


باب الصلح فى دار العرب 


وإذا كان التجار في دار الحرب مسلمين دخلوا من دار الإسلام أو 
/ ا (8) ا ا 5 [ 0 
أسلموا هناك فصالح بعضهم بعضا في ديون وبيوع على ما وصفنا في 
هذا الكتاب. من ذلك ما أخذواء ومن ذلك ما حطواء فهو جائز. إذا 
خرجوا إلى دار الإسلام ينفذ ذلك”' عليهم كما ينفذ لو كانوا في دار 
الإسلام. 


ولو غصب رجل منهم آخر شيئاً فاستهلكه فصالحه منه على صلح فهو 
جائز كما يجوز في دار الإسلام إذا كان الغاصب والمغتصب رجلا من دار 
الإرسلام. 


وإن كانا أسلما في الدار فإن الصلح ينبغي في هذا أن" لا يجوز فى 
01" +1 روفن 500 


فر م: فهل؛ ز: فهو. 40 0 صالح. 
(6) ف ذلك. 1-150 أن 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في دار الحرب 


في"2 جراحة بعضهم بعضاً. د 5200 لاعن 


ذلك كله جائزء و الضمان عليهم في ذلك”'' مثل الضمان في دار /[8/١0اظ]‏ 
يكنا 


صلح فإن ا أن ا موضوع ا و 
يا وعدي الس ياي 10 
هذا دين. 1 التميب: 
للكت لو ليت نه ا أن اله تامع ها من اميه نه تلن ١‏ 
وبيع. ظ ن ظ 
أو وساي اميامم غوسم بويد م 
00 أدع القياس ا ا 
وإذا أدان المسلم الحربي ديناً في دار الحرب ثم صالحه على أن ا 
ري ات إلى ار الإسلام. فأراد د أن 5-5 بذلك 50 
حل عنس لزنه لا اده 0 عليه ولا يرجع في شيء مما حط عنه 
في قياس قول أبي حنيفة؛ لأنه لم يدخل ليجري عليه الحكم. وكذلك لو 


يه )ف فى ذلك: 
(9) ف: فهو. ا 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كان هو الطالب السام ور دللك وقى فول سيو ونال أرق روات 1 
إذا أقر المسلم بدين . عليه وهو حال قضيت به عليه. 
وإذا صالح الحربي [الحربي]'' في دار الحرب من دين له على أن 
حط عنه بعضاً وأخْر بعضاً فحل ما أخر عنه ثم خرجا إلى دار الإسلام بأمان 
فأراد أحدهما أن يأخذ صاحبه بما حط عنه من ذلك وبما بقي فليس له 
ذلك؛ لأنه كان ذلك حيث لا يجري عليهما الحكم. وهذا كالمسلم 
والحربي. وإذا صارا"'' ذمة أو أسلما أخذت للطالب فيما بقي له وأنفذت 
عليه ما حط من ذلك وما أخر إلى أجله. 


وإذا أدان الحربي اسم أو المسلم الحربي ثم اصطلحا في ذلك 
تحط فا واحن عضن + ثم أسلم الحربي ثم دخل إلى دار الإسلام 
/[1/8لاو] فإن ذلك جائز عليه وعلى المسلم كما يجوز على أهل الإسلام. 
وإن كان المسلم تاجرا دخل بأمان أو أسلم هناك فهو سواء. 


وإذا دخل رجل من أهل الحرب إلى دار الإسلام بأمان فأدان ديناً أو 
استدان من بيع أو إجارة أو غصب فصالح من ذلك على أن حط بعضا 
وأخر بغضاً أو كان هو المطلوب فحط عنه بعضاً وآخر بعضاً فهو جائز. 
وكذلك لو كان عمله هذا مع مستأمن مثله أو مع ذمي فهو سواء. وهو 
جائز عليه؛ لأنهما في دار الإسلام حيث يجري عليهما في ذلك الحكم 
كما يجري على أهل الإسلام. وإن لحق بالدار ثم جاء مستآمناً ثانياً نفذ 
عليه ذلك كله كما ينفذ على المسلم. وكذلك لو جاء مسلماً أو ذمياً فهو 
سواء وهو جائز كله. وكذلك لو كانت امرأة. وكذلك لو كانا رجلين من ظ 


)١(‏ من الكافي» /ظ. (0) ز: صار. 


كتاب الصلح ‏ باب صلح أهل الذمة 
ا ا ل 
أهل دارين مختلفين دخل هذا بأمان وهذا بأمان فهو جائد”'' كله. 


3 35 4 


وإذا اصطلح أهل الذمة فيما بينهم من الديون والبيوع والعيوب 
المسلم» يجوز عليهم في ذلك ما يجوز على المسلمين» ويبطل عنهم ما 
يبطل عنهم . باخ الخمن والحنزين فإني, أجبر علوم امن ذلك ما لا 
أجيز على أهل الإسلام. فأما الربا فإنه لا يجوز" الصلح في الربا إلا 
على رأس المال أو أقل. فأما إن يأخذ رأس”*' ماله وفضلاً لم يجز 
ذلك. 


ولو أن ذمياً اشترى من ذمي عشرة دراهم بدرهم وتقابضا ثم اصطلحا 
على أن يرد”' عليه من العشرة دراهم خمسة, فإن كانت العشرة قائمة 
بأعياتها فالصلح باطل. وإن كانت مستهلكة فالصلح جائز. وإن اشترى منه 
عشرة دراهم بدرهم ودفعها إليه إلى أجل فهذا لا يجوزء وهذا ربا بعينه. 
فإن صالح من العشرة على خمسة فعجلها /[8/١لاظ]‏ له فإن هذا لا يجور. 
درهم واحد رأسن ال وإن صالحه على نصف درهم فإن كان درهمه 
الذي نقد قائماً بعينه فإنه لا يجوز أيضاً. فإن كان مستهلكاً فإنه جائز. 


ولو أن ذمياً اشترى من ذمي أرطالا من حمر مسمأة لمن أجل كان 


)010 ز: اجايزه. (؟١)‏ ف -_ما يبطل عنهم 
(6) ز + في. [ (4) ز-رأس؛ صح ههه 
(0) ز: أن يرده. 


69 ز- وإن صالحه على أكثر من درهم فلا يجوز الفضل إنما يجوز من ذلك درهم وأحد ش 
'رأس ماله. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جان ا فإن لاسن :ذللف خى انظ عه فى اشير واخر في 
بعضاً فهو جائزء وإن صالحه من الخمر على دراهم إلى أجل فإنه لا يجوز. 
وكذلك لو صالحه على طعام إلى أجل" أو على شيء من الكيل إلى أجل 
فهو باطل. وكذلك الوزن كله. وإن صالحه على حنطة بغينها فهو جائز. 
وكذلك الوزن كله والكيل؛ لأن هذا بعينه وليس بدين. والآول دترم تدم 
وكذلك لو صالحه على دراهم إلى غير أجل ثم فارقه قبل أن يقبض انتقض 
الصلح وعادت الخمر إلى حالها. وكذلك لو كانت الخمر قرضا. 


وإذا غصب نصراني نصرانياً خنزيراً فصالحه منه على دراهم إلى أجل 
الكيل بعد أن يسمى كيلا معلوما وأجلا معلوما. وكذلك الوزن إذا كان الخنزير 
قائمأ بعينه في يديه. وكذلك لو صالحه منه على خمر إلى أجل فهو جائز كله. 
والدنانير”" إلا في شيء قائم بعينه"*'. وإن صالحه منه وهو مستهلك على خمر 
5 500008" ّ -. 10 5-00 15-5 58 )06 
قيمة الخنزير. وكذلك لو أسلما جميعا. وإذا ادعى نصراني على نصراني خمرا 
أو خنزيرا فاصطلحا في ذلك على دراهم مسماة ودفعها إليه فهو جائز. 


ولو أن تقدرانا أسلم ديناراً إلى نصراني في دراهم إلى أجل وقبض 
الدينار فاستهلكه فإن هذا باطل» فإن صالحه من الدينار على دينار ونصف 
لم يجزء. وإن صالحه على نصف دينار جاز ذلك. وإن صالحه على عشرة 
دراهم أو على خمسة"'' عشر /[1/8لاو] درهماً ودفعها إليه فهو جائز. ولو 


صالحه على عشرة أرطال خمر عليه على عشرين رطلاً لم يجز ذلك. ولو 


(21-قتح اغية. ظ 

(0) م + وكذلك لو صالحه على طعام إلى أجل فإنه لا يجوز؛ ف ز + فإنه لا يجوز 
وكذلك لو صالحه على طعام إلى أجل. 

(0) ف- والدنانير. (5) م + قائم بعينه. 

(0) ز: ويكون. (0) مز: على خمس. 


كتاب الصلح ‏ باب صلح المرتد ظ 
اسيواي اود اروويبالزرت اوا عاو ال د 
ذلك. ولو كانا قا امبر بأعياتهم فصالحه على أن يدفعه"' إليه جاز ذلك؛ 


35 35 


0 باب صلح المرتد 


وإذا كان للمرتد دين على رجل فصالحه على أن حط عنه بعضاً وأخر 
بعضاً وقبض بعضاً ثم قتل على" ردته أو لحق بالدار قبل أن يحل ما أخَر 
عنه فإن ما أخر من ذلك وما حط مردود لا يجوز في قول أبي حنيفة. وما 
قبض فهو جائز. وهو في قول أبي يوسف جائز من جميع المال كله. وقال 
محمد: هو جائز من الثلث؛ لأنه بمنزلة المريض. 

وإذا كان على المرتد دين فصالحه الطالب وهو مسلم على أن حط 
عقه عضا :واحرا" يعفا فهذا عاتن إذا كان على أضصل. الدين بيكة قبل 
الإقرار. فإن كان المرتد أقر بذلك بعد الردة ثم قتل على ردته أو لحق بالدار 
فإنه لا يجوز في قول أبي حنيفة إذا لم يكن له مال اكتسبه في الردة. فإن 
ل لل و لم ز في ذلك» وفي قول أبي يوسف 
ومحمد هو جائز كله. 

وفي قول أبي حنيفة إذا أسلم المرتد قبل أن يقتل جاز صلحه في 
د 

وصلح المرأة امرتدة فيا عليها وله جائز في قول أبي حنيفة وأبي 


امستب رسحدا بزازة ته الم ا ل ا 6 في قول 
أن بحليفة :.فلذلك اختليك""" هن والرجاة” 


ان فيان 2 (5)9 زا على 
9) ز: فأخر. (:) ف ز: المرأة. 
(2::06: لا تقبل: 2590 احتلفت: 


ظ آ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
22 وصلح المرتد في الغصب والدين والوديعة والمضاربة والعارية 
والقروض والسلم جائز على هذا الوجه كله. 

ولو صالح”'' من سلم على رأس ماله ثم قتل في ردته لم يجز ذلك 
في قول أبي حنيفة. ولو باع سلمه في إسلامه ثم قبلها في ردته بعيب أو 
بغير عيب ثم قتل في الردة لم يجز ذلك في قول أبي حنيفة. 

ولو صالح من وديعة له استهلكها رجل أو عارية أو مضاربة أو غصب 
على أن حط بعض ذلك ثم قتل”" على ردته لم يجز ما حط ولا ما أخر 
فى قول أبي حنيفة. وهو في قول أبي يوسف /[8//الاظ] جائز كله. وفي”" 
ل | 1 


ع 36 3 


وإذا كان عطاء في .الديوان مكتوب باسم رجل فتازعه فيه. آخِر وادعى 
أنه له فصالحه المدعى قبله على دراهم أو دنانير حالة أو إلى أجل فإن 
الصلح في ذلك مردود لا يجوز في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
وممعحمد. ظ ظ ظ ظ 7 ظ 
وكذلك لو صالحه على طعام أو على شيء مما يكال أو يوزن إلى 
أجل مسمى أو بعينه حالاً أو على شيء من الحيوان قائم بعينه أو على شيء 
من الثياب قائم بعينه أو إلى أجل مسمى فسمى ذرعه وطوله ورُقْعَته فإن هذا 
فاسد كله لا يجوزء مِن قبل أن العطاء مجهول لا يعرف ما يخرج منه وما 
لا يخرج. وكان أبو حنيفة لا يجيز شراء”' العطاء بعرض"' ولا غيره. 
وكذلك الصلح فيه. وهو كله قول أبي يوسف ومحمد. 


(0) ز: في. (5) ز ‏ جائز. 
(5) ز: في العطاة. (5) >“ ف: سوئى. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في العطاء 
_حبببج ملججج خنتتتت ا <<ا 1 15ت 

محمد عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن شريح أنه كان يجيز 
بيع الزيادة في العطاء”'© بالعروضن. وقال الشعبي: لا أجيزها بشيء' '". 

وإذا ماتت امرأة فتنازء”" رجلان في عطائها وهي 0 
فاصطلحا على أن كتب العطاء أحدهما باسم الآخر على أن أعطاه الآخر 
على ذلك جعلاً وأثبت اسمه في الديوان» فإن العطاء لصاحب الاسم وما 
أعطى فهو مردودء ويرجع فيه. وكذلك جميع ما في هذا الكتاب. وكذلك لو 
لم تكن المرأة أمهما وادعى كل واحد منهما أنها أمه أو أخته فاصطلحا على 
فغل: ذلك فق كزلك انها .و لى امتطلها على أناكنب العطاء" بانتم 
أحدهما على أن ما خرج منه من العطاء”"2 وأرزاقه”'' فهو بينهما نصفين كان 
هذا باطلا لا يجوزء وهو لصاحب الاسم. وفي قول من يجيز شراء العطاء 
بالعروض فهذا كله جائز الصلح فيه على جميع ما سمينا في هذا الكتاب. 

ولو أن امرأة ماتت ولها عطاء ولها ابن فاكتتب أخوها على عطائها 
فخاصمه ابنها فصالحه الأخ على دراهم مسماة على أن يسلم العطاء للآخ لم 
يجز ما أخذ من الدراهم. وكذلك لو كان كتب نفسه في العطاء ليس بينه 
وبين المرأة نسبة ولا قرابة. وفي قول من يجيز هذا إن صالحه على عرض 
جاز ذلك؛ وإن صالحه على دراهم بطل الصلحء وكان له أن يخاصم في 
الاسم حتى يحوله. ظ ظ 2 ظ 

وإذا ماتت المرأة ولها ولد فورث /[8/”"/او] الإمام عطاءها ولدها على 
أن يكون بينهم على المواريث فهو على ذلك مستقيم. وإن قال: يقترعود 
عليها فأيهم ما قرع" أثبت عليه» فهو جائزء ويقرع بينهم على ذلك. فإن 


(1) أي: إذا كان له عطاء فزيد فيه زيادة فأراد بيع هذه الزيادة قبل القبض. انظر: 


(5) شي وانظر: المصنف لابن أبي شيبة» 707/5. 
(6) ز: فنازع. (5) م ز: أمها. 
6 م بالعطاء. 


(3) ز ‏ على أن كتب العطاء باسم أحدهما على أن :ما خرج منه من العطاء. 
0) ف: وأوراقه. (6) ف: فأيهم أقرع. 


9 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اصطلحوا في تلك القرعة وسلموا لأحدهم وأثبتوه عليه فهو جائز عليه. فإن 
أخذوا منه في ذلك جعلاً فإن الجعل لا يجوز . وأما في قول من يجيز بيعه 
بالعروض فإن أخذوا منه عروضاً فهو جائز. وفإن أضانت: ريجلة زيادة فى العطاء 
فألحق عليه بعض ولده على أن''' ما خرج منها من شيء فهو بينه وبين أخته 
نصفين فإن العطاء”") لصاحب الاسم المثبت عليه» والشرط عليه في ذلك 
باطل. ولو أن رجلا بديلاآ مكانه في بعث وجعل له جعلاً فخرج البديل في 
دلكُ العف فأصابوا غنائم في دار الحرب فإن البديل يضرب في ذلك بسهمه 
في كول: أب ححنيفة: ولا يجوز للمتخلف من ذلك» وما اجتعل البديل من 
جعْل فهو مردود على المتخلف. وقال أبو حنيفة : لا يجوز الجعل في هذا. 
ولو استأجره بدراهم مسماة شهوراً مسماة ص 


وقال أبو حنيفة : الجعائل التي تكون في البعوث و72 و 
ولا يجوز الصلح في”*' ذلك. وإن اصطلحوا على عروض في ذلك أو 
ل ا ا ل 
وكذلك لو جعل الراجل للفارس فإنه لا يجوز. 


وقال أبو حنيفة!2©: إذا لم يكن للمسلمين مال في بيت مالهم فلا بأس 
بأن يجعل بعضهم لبعض ويقوي بعضهم بعضاًء وهذا جائز في هذا الوجه 
في قول أبي حنيفة. وهو كله قول أبي يوسف ومحمد. ظ 

محمد عن أبي يوسف عن المسعودي عن أبي بكر بن عتبة عن 
جرير بن عبدالله البجلي أن معاوية ضرب على أهل الكوفة بعثاًء ورفع عن 
جرير وعن ولده. فقال جرير: بل نجعل من أموالنا للشاخص. 

ظ كن الحسن عن الحكم عن إبراهيم أنه كان مَسْلَسَة 


00 359 العطاء. 

(9) ز: مردود. 20 ز- في. 

() ز - وكذلك لو جعل الراجل للفارس فإنه لا يجوز وقال أبو حنيفة. 
(8) ز: حدثنا. 2 : 


9/0( م ز: وزعم. صح فوق السطر؛ ف: وحدثنا عم. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح على الرُيُوف 7 
01١ ْ‏ 
فجعل وقعد"' 
وحدثنا عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النَّهْدي أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه كان يُعْزِي العَزْبِ عن ذي الحليلة» ويعطي الغازي فرس 
القاعد. ظ 
للا بن صالح الجعفي عن رجل عن ابن عباس أنه سئل عن 
4 
الجعائل», فقال: ما جعل من . ذلك في الكراع والسلاح فهو جائزء. وما 
2 0 
جعل في غير ذلك فهو مكروه . 
محمد /[8/"الاظ] عن أبي يوسف عن شيخ من أهل العرفرة أعدة 
مون 0د" نراق أيه كان ل موك بالمكبائل عباسا :ركان ركرة أن بعل 
الرجل ثم يجعل أقل مما اجتعل ويستفضل. 


2ع مع 6 


02 ات 


باب الصلح على الزيُوف 


وإذا كان لرجل على جل الك درف عاق فصاتعه من ذلك على 
ألف درهم ومائتي درهم زُيُوف أو نَبَهْرَجَة فإن ذلك بال لا يجوز. وكذلك 
لو صالحه عليها حالة أو إلى أجل فإن كان الدين حالاً أو إلى أجل فهو 
سواء. وإن صالحه على تسعماثة زيوف فإن كان الدين حالآً فهو جائز. وإن 


)١(‏ م ف ز: واجتعل. والسبديع من المفزب لانتطريق نوها بز وعن عن النخعي أنه 
كان في مَسْلْحَة غ8 في ثغرء فضربَ عليهم البعث. أ : عيّنَ عليهم أن يبعثوا إلى 
الحرب» فَجَعَلَ إبراهيم وقَعَدَ؛ أي أعطى غيره جعْلا ليغزو عنه وفَعَدَ هو عن الغزو. 
انظر: المغرب». «قعد). وقد تكررت هذه الرواية في كتاب السير أيقنا يف رواه 
محمد عن أبي يوسف عن أبي إسحاق عن الحسن. انظر: 5/0١١و.‏ 

030 الكراع الخيل. انظر: المغرب» «كرع). 

فر ورواه في كتاب الصين فعا بو د إسحاق السبيعي 
عو هه دق عن ارد عناس اح انق 80 114 وه 


كتاب الأصل ردم الشيباني 


كان إلى أجل : فهو مردود. ولو كان '' كفل بالمال كفيل وقد حل المال 
فصالح على ألف زيوف كان جائزاء وكان له أن" يرجع على الذي عليه 
الأصل بألف جياد. اي 0 ألف نبهرجة. ولو كان الحقّ مائة 
' دينار جياد فصالحه على مائة دينار حدث”" ودفعها كان جائزاً. وكان له أن 
يرجع على الذي عليه الأصل بمائة دينار جياد. ولو صالحه على ألف درهم 
رصاص ودفعها كان جائزاء ويرجع على الذي عليه الأصل بألف درهم 
جياد» والربح له طيب. ولو كان الدين طعاماً جيد”*' فصالح على طعام مثل 
كيله رديء كان جائزاً. وكذلك الكيل كله والوزن. ويرجع على المكفول عنه 
بالأصل على الشرط الأول. 


ع 3 2 


باب صلح المولى مكاتبه في المكاتبة 


وإذا صالح المولى مكاتبه على أن عجل له بعض المكاتبة قبل حلها 
وحط عنه ما بقى فهو جائزء ولا يشبه هذا الدين للحر على الحر؛ لأن هذا 
عبده ومكاتبه. ولو صالحه بعدما حلت المكاتبة على أن أخذ بعضاً وخر 

بعضاً وعجل له بعضاً كان جائزا. ولو صالحه من المكاتبة وهي دراهم على 
دانير عجلها له كان جائز أ ولو صالحه على دنانير إلى أجل لم يجز ذلك؛ 
لأنه حوفت وكذلك لو صالحه على طعام إلى أجل أو إلى غير أجل إلا أنه 
ليس بعينه كان باطلاً. وكذلك كل ما يكال /[5/8/او1] أو يوزن. ولو صالحه 
على طعام بعينه وافترقا قبل أن يقبضه كان جائزاً. وكذلك الكيل كله والوزن 
والثياب كلها والعروض. ولو كانت”' المكاتبة طعاماً فصالحه من ذلك على 
شعير بعينه كان جائزاً. وكذلك الكيل كله والوزن. وإن كان بغير عينه فهو 


)01( ف: وإن كان. 0( : 0 أن 
(9) تقدمت هذه الكلمة في هذا الكتاب» وتنهدم تمسيرها هناك. انظر : 05 
62 مم 3 : طعام جمكء : )6( 5 كاتب. 


كتاب الصلح ‏ باب صلح المولى مكاتبه في المكاتبة اه 

باطل”'2. وإن كان إلى أجل فهو باطل. وكذلك لو صالحه على دراهم إلى 
أجل كان باطلا. وإن كانت إلى غير أجل فدفعها إليه قبل أن يتفرقا فهو 
جائز. وإن افترقا قبل أن يدفعها إليه فهو باطل. ولو صالحه على عبد بعينه 
أو شيء من الحيوان بعينه كان جائزاً. وإن افترقا قبل أن يقبضه''' فهو جائز. 


ولو ا المكاتبة ألف درهم فصالحه على أن زاده مناقة درهم على 
أن أخره”؟؟ شنة بعد الحل: كان هذا جاتر ا لآن هذا لسن تيع آلا :تر أنه 
لو حط عنه على أن يعجل له كان جائزاً. وكذلك الزيادة. 


ولو كانت”' المكاتبة دراهم فاصطلحا على أن أبطل الدراهم وجعل 
الكتابة على كذا كذا ديناراً كان هذا جائزاًء وليس هذا مثل قوله: اجعل 
الدراهم بكذا كذا ديناراً. ولو صالحه على أن أبطل المكاتبة بالدراهم وجعل 
المكاسة موسيتي 77 إلى الج كان :دنلك عات اواو كانت " المكافة 
5 إلى أجل فحل ذلك فصالحه من ذلك على أربعمائة درهم إلى 
مين عاذ :13 ف أنه لو حعاء بقسة لوقي 55 قبل وللقويلة قلات بو 
صالحه على خمسين ديناراً. ظ 

ولو كانت المكاتبة ان ألف درهم فادعى المكاتب أنه قد أداها 
وعتجك الول فطالني عرر *07© آنا يؤدئ حمسمانة وبيرة من الفضل كان 
ارا ظ 


35 3 


)١(‏ ف وكذلك الكيل كله والوزن وإن كان بغير عينه فهو باطل؟؛ ز ‏ وإن كان بغير عينه 


فهو باطل. 

(0) ز: أن يدفعها؛) صح ه. (9) مز: كاتب. 
(4) م فاز: أن أجرها. (0) م ز: كاتب. 
(5) م ز: بوصفين. (0) ماز: كاتب. 
(6) ز: وصمين. 04 م: وصمين. 


لاسن دعن (كلاو عن 


0 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذاتافغى المكاني على ,رخ عونا تدده الجن ضيه التكانن 
على أن حط عنه النصف وأخذ النصف فالصلح جائز ما لم يجد المكاتب 7 
شهوداً على الأصل. فإن قامت للمكاتب بينة على أصل ذلك فالصلح 5 
ويرجع المكاتب على الغريم بما بقي له. ولا يجوز حط المكاتب عن 
غريمه. فأما تأخيره إذا كان من غير قرض فهو جائز. ولو باع المكاتب 
/[8/:لاظ] جارية فطعن المشتري فيها بعيب فصالحه على أن حط عنه شيئا 
من الثمن فإن هذا جائز؛ لأن متسر الججارة. 

ولو ادعى رجل على المكاتب دين فجحده المكاتب ثم صالحه على 
أن أدى إليه بعضه وحط بعضاً وأخّر بعضاً فإن هذا جائزء والحط عن 
المكاني ١‏ يكيه قط البكان من :دود نعط المكاتيه» دن دنه ل بكر 
وإن أدى فعتق أو عجز فالحط عنه جائز. وكذلك مكاتب المكاتب. وكذلك 
ابن المكاتب إذا كان ولد في ملكه. 

وصلح المكاتب في وديعة يدعى قبله قد جحدها مثل صلح الحر 
57 ". وصلحه في وديعة يدعيها قبل رجل قد جحدها إياه جائز ما لم 
تقم”" بها بينة. وكذلك المكاتب الذمي مسلما”*' كان مولاه أو كافراً. 
وكذللك: المكانة:.وكزلك: المدير إذا كان وت )0 وأم الولد. 


وجميع صلح المكاتب في التجارات والأخذ والإعطاء والإجارات جائز 
ذلك كله ما لم يحط شيئاً من مال قد ثبت له ما خلا العيب» فإني أستحسن 
أن أجية الخط فيه وإن عجز المكاتب فادعى رجل قبله ديناً فاصطلحا على 
أن أخذ بعضاً وآخْر بعضاً فإن هذا لا يجوز؛ لأن المكاتب حيث عب 9) 
صار إقراره باطلا. فإن كانت عليه بهذا الدين بينة قبل أن يعجز المكاتب 


)010( ز: لم يجب المكاتية. هه م - وشبهه. 


كتاب الصلح ‏ باب صلح العبد التاجر 7 
' فالصلح جائز. وإن ادعى مولى المكاتب عليه دينا فصالحه المكاتب على أن 
< حط بعضا وأعطاه فا 0 جائز. وإن ادعى المكاتب على مولاه مالا 
وجحد المولى فصالحه على أن حط بعضه فهذا جائز"'' ما لم تقم للمكاتب 
بينة. فإن قامت للمكاتب بينة على أصل الحط بطل ما حط. ظ 


6 26 


باب صلح العبد التاجر 


وإذا كان للعبد التاجر دين على رجل فصالحه على أن حط عنه بعضه 
وخر بعضاً فما حط عنه فهو باطل. لا يجوز حط العبد. فإن كان المطلوب 
يجحد ذلك فالحط جائز ما لم تقم”" بينة بأصل الدين. ولو باع العبد خادما 
فطعن المشتري بعيب فصالحه من ذلك على أن حط عنه لذلك العيب شيئا 
القمو أحرت: اللقير امشديية ذللق فى لحني "*؟ بخافة قون نا سراءة ولد 
ادع عاك بالعت وا الححنه أن اث سودت مالع علي أن حول 1" عن القلية 
وأذئ القلق""؟ /[مرفلاو] وأحروااعنه العلت إلى أجل كان بجائزا. ولو حجر 
درن قت على لبن لاد رت و لد د ١‏ رانين ل كان ا ا 
فصالح العبد على مال ضمنه على أن حط عنه. طائفة منه فإن الصلح لا 
يجوز؛ لأنه عبد محجور عليه. فإن عتق يوما جاز عليه ذلك. ولو كان في 
يديه مال جاز صلحه في قول أبي حنيفة» ولا يجوز في قول أبي يوسف 
ومحمد. ١‏ 


)1١(‏ ز: فهذا.. 

() ز ‏ وإن ادعى المكاتب على مولاه مالا وجحد المولى فصالحه على أن حط بعضه 
فهذا جائز. ظ 

(6) ز: لم يقم. 

(4) م ف: في العبد. وفي هامش م: في نسخة في العيب. 

(2-08 :أن عط ظ 

(5) سقط من نسخة ز ابتداء من هنا مقدار ورقة إلى بداية الورقة رقم ١‏ لاو. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لكك ري للسسشسششُشش 1ش ااا 111ل تالت 

ولو أن عبداً محجوراً عليه ادعى رجل عليه ديناً فصالحه من ذلك 
على طائفة إلى أجل وحط عنه طائفة فإنه لا يجوز. فإن أعتق يوماً جاز ذلك 
عليه. وكذلك الأمة وأم الولد والمدبرة. وكذلك العبد الذمي. 

وإذا صالح العبد التاجر من عيب في عبد اشتراه أو في عبد باعه فهو 
جائز. وكذلك لو صالح في دين له على أن أخر بعضه إلى أجل مسمى فهو 
جائز. وكذلك المكاتب. 

وإذا كان العبد محجوراً عليه فاستهلك رجل حر متاعاً فى يديه لمولاه 
فصالحه العبد من ذلك على دراهم مسماة ولا تكون الدراهم مثل قيمة 
المتاع فإنه لا يجوز. ولو صالحه على طعام لم يجز ذلك؛ لأن بيعه وشراءه 
يد فكذلك لا يجوز صلحه. وكذلك لو غصبه رجل دراهم فصالحه 


هو 


على دنانير لم يجز. ولو كان عبداً تاجرأ يؤدي الغلة أو مكاتباً جاز ذلك. 

ولو أن عبداً محجوراً عليه ادعى على عبد تاجر ديئاً فصالحه على 
بعض ما ادعى إلى أجل فإن أقام مولى العبد بينة على أصل الدين لم يجز 
ا ا ل ل ل 
قات بيئة بأصل الدين أو لم تقم بحة» لأنه إن قامت بينة كان لمولى 
الال ارك رن 0 
ما ضمن وما أقر به. 

36 35 


باب الصلح في العيوب على أن يجعله حالاً 


وإذا اشترى رجل من رجل عبداً بألف درهم ونقده الشمن ثم وجد به 
عيباً فأنكر البائع أن يكون باعه وذلك العيب به ثم صالحه البائع على أن رد 
عليه دراهم مسماة حالة أو إلى /[5/8/اظ] أجل فهو جائز. وإن صالحه من 


6 ف - ولو صالحه على طعام لم يجر ذلك أن ببعة وشراءه لا يجوز. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في العيوب على أن يجعله حالاً 
العيب على دينار فإن نقده إياه قبل أن يتفرقا فهو جائز. وإن افترقا قبل أن 
ينقده فسد الصلح؛ لأن أصل الثمن دراهم. وإن كان الدينار إلى أجل 
فالصلح فاسد. والإقرار بالعيب والإنكار في هذا سواء. وإن صالحه من 
العيب على ثوب بعينه فهو جائز. وكذلك لو صالحه على دابة بعينها أو شاة. 
وكذلك لو صالحه على حنطة بعينها. ولو فارقه قبل أن يقبض ذلك كان 
م ألا ترى أنه لو اشترى حنطة بعينها ثم فارقه قبل أن يقبضها لم 

ينتقض البيع. فكذلك الصلح. وكذلك الكيل كله والوزن كله. وإن صالحه 
0 «.ذلك معلوم الين أجل معلوه'' فإنه لاا يجوز؛ لآن هذا دين 
بدين. لاون نالفي لين عا البافن فلا يجوز أن يصالح منه أو من 
بعضه على طعام إلى أجل. وكذلك لو كان الطعام حالاً إلا أنه تغير عينه 
وسمى جيدأ فإنه لا يجوز. وكذلك الكيل كله والوزن كله. وكذلك لو 
صالحه على ثوب ضرب معلوم الرُفْعَة والطول والعرض إلى أجل فهو باطل 
ل يجوز.:وكذلك لو كان العبن قد" حدث به غبى: لا ايستطيع: أن برده أو 
مات عند المشتري أو أعتقه قبل أن يعلم بالعيب فذلك كله سواء. 


وإذا ا* شترى الرجل ع عبداً بألف درهم فقبضه ثم باعه وانتقد الثمن ثم 
ات على عاى .ترام فإنه لا يجوز مِن قبّل أنه لا خصومة 
الآخر فرجع على البائع الأوسط بفضل العيب فصالح البائع الأوسط وهو 
حنيفة» وهو جائز في قول أبي يوسف ومحمد. وكذلك لو لم يكن باع العبد 
ا و واد اق تنك اك 


وإذا اشترى الرجل أمة بطعام بغير عينه وسمى الكيل والضرب وتقابضا 
ثم وجد بها عيباً فصالحه البائع على دراهم إلى أجل فإنه لا يجوز من قبل 
أن أصل الثمن طعام. ولو صالحه على دراهم حالة وتفرقا ونقدها إياه فهو 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جائز. فإن افترقا قبل أن ينقده انتقض الصلح. وإن صالحه على طعام جيد 
كيل مسمى بغير عينه فهو جائز. وإن فارقه قبل أن يقبضه فهو جائز. 

ولو أن /[5/8ل/او] رجلا اشترى أمة بزيت مسمى الكيل بعينه وتقابضا 
نو ود بها"'* غيا افصالحه هن اليب على زيك كسمي إلى أجل أو ين 
بيد بعينه كان جائزاً بعد أن يكون الزيت الذي أخذ فى ثمن الجارية 
مستهلكاً. فإن كان قائماً بعينه لم يجز إلى أجل» وجاز إذا كان حالاً وأوفاه 
ذلك إياه قبل أن يتفرقا وإن كان قائماً بعينه. ظ 

ولو أن رجلا اشترى أمة فقبضها فطعن بعيب قبل أن ينقد الثمن 
فصالحه البائع على أن حط عنه بعض الثمن كان جائزاً. ولو صالحه على أن 
زاده ثوبا معها كان جائزاً. فإن استحق الثوب جح ع سي لحت 


وكذلك لو وجد بالثوب عيبا فرده. ولو لم يرده”' ' ولم يستحق لم يكن له 
أن يبيعه مرابحة وحده») ولا بأس بأل سيعقهما حنيها 'فرابحة 


وإذا اشترى الرجل طعاماً فوجد عيباً فصالحه البائع على أن حط عنه 
بعض الثمن فهو جائز. وكذلك إن”*' صالحه على أن زاده طعاماً بعينه فهو 
جائز. وكذلك الكيل كله والوزن. وإن كان قد انتقد الثمن واستهلكه أو لم 
ا ا عل 0 وكذلك الكيل 
كله والوزن. ولو كان””' لم ينتقد الثمن فصالحه على طعام مسمى إلى أجل 
على أن ينقده الثمن كان هذا'' جائزاً؛ لأن أصل الثمن لم يكن دينا”". 
وهذا مثل رجل اشترى من رجل كُرّيْ طعام حنطة بمائتي درهم ودفع 
الدراهم إليه وأحد الكرين قائم بعينه والآخر إلى أجل مسمى فهو جائز. 
وكذلك لو اشترط مكان الطعام شيئاً من الكيل غير الحنطة. وكذلك الوزن. 
وكذلك لو اشترط با وسمى طوله وعرضه وجنسه وأجله فهذا كله جائز في 


)01 ر: / وتجل تا 0غ( م زر أو 55 
(9) ز: لم يزده. 6 م زَ: وإن. 
(0) ف: وإن كان. (1) ف: ذلك. 


4 م ز: دين. 


العيوب على أن يجعله حالاً 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في العيور ب 
قول أبي يوسف ومحمدء ولا يجوز في قول أبي حنيفة إذا خالف الذي 
صالح عليه. ألا ترى أن أبا حنيفة قال: لى أنتريحلة أمنك عنانا دوهع فى كر 
حنطة وكر شعير لم يجز حتى يسمي لكل واحد منهما رأس مال معلوم. 
وكذلك الذي اشترى كر حنطة ولم ينقد الثمن حتى وجد به عيبا فصالحه 
على أن زاده كر شعير جيد إلى أجل مسمى على أن ينقده الثمن فإنه لا 
يجوز /71/8[1ظ] في قياس قول امن حنيفة؛ لآنه لا يعرف ما رأس مال 
الشف" : 

ولو أن رجلا اشترى من رجل دابة فطعن في بياض بعينها فصالحه 
البائع من ذلك على أن حط عنه دراهم كان ذلك جائزا. فإن ذهب البياض 
بعد ذلك فإنه يرد الدراهم عليه. ولو أن رجلا اشترى من رجل أمة فطعن 
بحَبّل فصالحه البائع من ذلك على دراهم ثم الْفَسٌ''' الحبل واستبان أنه لم 
يكن بها حبل فإنه يرد" الدراهم التي صالح عليها. 

ولو أن رجلا اشترى من رجل كر حنطة بكر شعير وتقابضا ثم طعن 
بعيب فصالحه على أن زاده دراهم وقفيزا من شعير فإن الصلح جائز. 

وإذا ام تتوى الرجل تحط كر جظة رايهنا ترجه ححا عدا 
فصالحه الآخر على دراهم أو قفيز حنطة أو قفيز شعير فإن هذا لا يجوز؛ 
لأ الحبطة ١‏ التحتطة بك" يمنا دالا يجوز الففتن نينا بين :ذللقه بوكدلك 
الكيل والوزن كله إذا كان نوعاً واحداً. فإن اختلف النوعان فلا بأس بالصلح 
في ذلك. ولو اشترى كر حنطة بكر شعير فطعن بعيب فصالحه على دراهم 
الا د روي سي الح جر لحر ولحي رتفي لات يبي 0 
جائز. وإن كان مستهلكاً فالصلح باطل؟ لأنه دين بدين. 


وإذا انخرى الرجل هن الرعل: فيد ثم صالهة من كل عيب على 


00( م ف ز: : ثم تفشا. 5200 مستفاد من المطرزي حيث يقول: انفشت الرياح 
تفرقت. .. ومنه قوله في شبهة الحمل : كانت ريحا انفشت. انظر: المغرب. «فشش». 
ال 2 )زف مغل 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
دراهم فهو جائز. وهو برىيء من كل عيب. ولو قال: اتتغخزى متك 
العيوب بدرهمء لم يجز ذلك. ورد الدرهم. وكان على حجته فى عيب إن 
ووجله. 


وإذا باع رجل رجلا دابة ثم صالحه من كل عيب على أن حط عنه 
دراهم فهو جائز. وإن لم يكن المشتري طعن بعيب إلا أن البائع خاف ذلك 
فصالحه على أن أبرأه من كل عيب فهو جائز. ولو طعن المشتري بعيب 
راح موسا او اماي ووالض رنضه ور كل عمو على احم 
من الثمن درهماء أو كان قد قبض الثمن فصالحه على أن رد عليه درهما 
فهو جاتز. ولو صالحه من العيوب كلها على كذا كذا كان جائزاً. وكذلك 
كل صنف من العيوب فصالحه عليه فهو جائز في ذلك الصنف خاصة. وله 
أن يخاضم في غير ذلك إن وجده. ولو صالحه من الخمس والعشرين 
والخمس المحدثات”'' على دراهم مسماة كان جائزاً. ولو صالحه من عيب 
على سكنى بيت شهراً كان جائزاً. وكذلك لو /[8//الاو] صالحه على خدمة 
فنك كديرا : ل ا شل رترت دابته في حوائجه شهراً. ولو 
صالحه على غلة عبد شهرا' أو غلة دار لم يجز. وكذلك لو صالحه على 
غلة بستان أو أرض. وكذلك لو صالحه على ما في بطن هذه الأمة أو ما 
في بطون الغنم أو ما في ضروعها أو على أصوافها فإن هذا لا يجوز؛ لأنه 
مجهول. وار على يجيد تصيريه الي العيل الذي ولعن فيد ولو صالحه 
على أن يزدع. هذه الأرض سنة كان ذلك جائزاً. . 


ولو أن رجاه اشترى عبدأً من امرأة ونقدها الثمن وقبض العبد ثم 
طعن بعيب فصالحته من ذلك على أن تزوجته”" كان النكاح جائزاًء وكان 
هذا إقرارا منها بالعيب. فإن كان أرش العيب يبلغ عشرة دراهم [فهو مهرهاء 
وإن كان أقل من ذلك أكملت عشرة دراهم]”*' لها. وكذلك”' لو تزوجته 


2 كذا في الأصول.‎ )١( 
.ظ٠٠١/؟ ز: أن يزوجنه. (:) الزيادة من الكافى.‎ )9( 
ز + مما. ظ‎ )6( 


العيوب على أن يجعله حالاً 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في : ق 
٠‏ وها لعفل اللاباعقة ف اللفيب' توا كانه هذا إقرارا امنيا ليت 
كان”"' البيع جائزاً. 

وإذا اشترى الرجل ثوبين من رجل كل واحد بعشرة وقبضهما ثم وجد 
باخدهما عيا فصالحه على أن رده بالعيب على أن زاده في ثمن الآخر 
درهما فإن الرد جائز. وزيادة الدرهم باطل ا يجور في قول أبي حنليفة 
ومعحمك. ولا يجوز في قول أبي يوسف شيء من :ذللك: 


ولو أن رجلا اشترى ثوباً قطعه قميصاً فصالحه على دراهم مسماة كان 
جائزاً. ولو كان باع القميص بعدما خاطه ثم صالحه من العيب”" كان 
جائزاً؛ لآن القميص لو كان في يديه لم يستطع أن يرده. وكذلك لو لم 
يقطعه قميصاً وصبغه أحمر”* ثم صالحه من عيب وجله فيه بعدما باعه فإن 
أبا حنيفة قال: الصلح جائز مِن قبل أنه لا يستطيع أن يرده عليه لما حدث 
فيه. وهو قول محمد. ولو لم يصبغه أحمر ولكن صبغه أسود ثم باعه ثم 
صالحه من العيب لم يجز ذلك؛ لأنه لو كان في يديه كان للبائع أن يأخذه 
إن شاء. ولو لم يكن باعه حتى صالحه كان جائزاً. والهبة””' في جميع ذلك 
مثل البيع. وكذلك الصدقة. 


وإذا اشتر ف الزدان ا ميقي مو ينها كو رعذ يها ميا انر يكن 1 
أن يردهاء ولو صالح من. ذلك كان جائزاً. وكذلك لو أصاب من صوفها. 
وكذلك لو أصاب من أولادها اقباعهم. ولو كان عبداً فأصاب من غلته ثم 
وكنل له عيبا كان له أن ونه" + تنإ سنا لخديةق العبي فيو كائن بوكذلك 
لو كانت /[8/ل/الاظ] داراً فأصاب من غلتها أو أرضاً فهو سواء. فإن كان 


(1) ف 50 العيب يبلغ عشرة دراهم فهو مهرها وإن كان أقل من ذلك أكملت 
6 عشرة دراهم وكذلك لو تزوجته وصالحته على أن باعته بخصة العيب و كان هذا 


إقراراً منها بالعيب. 
(؟) ز: وكذلك. (309 هن :العيث: 
(4) ف: آخر. (5) م ز: أو الهبة. 


030( و : أن يردها. 


كتاب الأصل للومام الشيبانى 


نب 
م قف 1 5 ع 5 2 


عب يسوي وكان الصلح 


ولو اشترى رجل عبداً بعبد فوجد كل واحد منهما عيباً فاصطلحا على 
أن رد أحدهما على الآخر دراهم وبرئ كل واحد منهما من العيب كان ذلك 
جائزاً. وكذلك لو أبرأ كل واحد منهما صاحبه بغير دراهم كان جائزاً. 
وكذلك لو رد أحدهما على الآخر دراهم ورد''' الآخر عليه دنانير أو ثوبا 
وتقايضا كان جائزا. ظ 


ولق لخر وجل كابة: قور نويعة بها يا انعنالنهي: قبن البائع .من 'العيت 
كان جائزاً. ظ 


ولو اشترى رجل من رجل أمة فوجد بها عيباً فأراد خصومة البائع 
فصالحه من ذلك على أن أبرأه من ذلك العيب ومن كل عيب فهو جائزء 
ويدخل في ذلك كل عيب. وهذا قول أبي حنيفة. وكان ابن أبي ليلى لا 
يجوز حتى يسمي العيوب. وكان أبو حنيفة يحتاط في ذلك ويقول"'؟: ة 
نت من كل عيب وسميت لك ذلك وعرفته. وكذلك بلغنا عن عبدالله بن 
عمر أنه باع بالبراءة من كل عيب”". ولو أنه أشهد عليه مع ذلك أنه قد باع 
العبد وخرج من ملكه ثم عاد إلى ملكه بصدقة”*' من الذي اشتراه كان 
جائزاء ولم يكن له أن يخاصم فيه أبدا. بو ني ينه رايم 
مخاضيوة ”“فنة فهو منا: 

صمه لهو جاتر ينيم 


وى أن يعاد افغتى :قن بويد 13 انه اقد .نه قدا الععية تونسى ينا 
العبد له" ثم صالحه من العيب على دراهم مسماة كان جائزاً. 


.وه (0) ز: يقول. 

(0) الموطأء البيوع . :؟؛ والمصنف لعبدالرزاق. 77/8١؛‏ والمصنف لابن و شحة 6 
ا 

(5:) كذا في النسخ. (3:08: قتخاصمةه: 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في العيوب على أن يجعله حالا 5 

وإذا اشترى الرجل ثوباً فوجد به عيباً فصالحه البائع من الخرق على 
شيء مسمى فهو جائز. فإن وجد به غير الخرق كان له أن يخاصم. ولو 
صالحه من العيوب دخل''' في ذلك كل خرق ورَفُو'' وكل عيب. ولو 
صالحه م من العَفن ثم وجد به عيبأ كان له أن يرده. ولو 01 متخرقاً من 
غير عفن أو مَرْفْوًا من غير عفن كان له أن يرده. 


وإذا التغرس: ليجل قاد يق بوبحل وقنضهها اكد طعن يعيب الى غيه ا 
620 ع 

صالحه البائع من عيبها اعرحية حصي و ب الحو وان للق جاتر 
لأن المعنى والصلح على العيب وفع. ولو اصطلح رجلان في ذلك فأجاز 
ذلك البائع والمشتري جاز عليهما. ولو قال: أصالحك على كذا كذا على أن 
تبرأ من هذا العيب» كان جائزاً. وكذلك لو قال: على أنك بريء /[8/8لاو] 
من هذا العيب» كان جائز”*؟. وكذلك لو قال: على" أن لا أخاصمك في 
هذا العيب» الح 0 وكذلك لو قال: على أني 
قد رضيت هن العين” . 


وإذا اشترى وجل دابة من رجل لابنه وهو صغير فصالح من عيب 
طعن به فيها فهو جائز إن كان المشتري 0 لابنه وإن كان البائع باعها 
لابنه. وكذلك اليتيم يبيع عليه وصيه أو يشتري له فإنه يجوز على اليتيم. 
وكذلك المضارب والمفاوض والشريك شريك عنان في”*" التجارات. 


:ولو كان وعجلان: مشعركان”*"فى.صسلحة بخاضة فباعاها 'فطعن المنتتترق 


)١(‏ ز: ذلك. 

() رَفَأْ الثوب: لأم خرْقه بيساجة» وربما لم يهمز. انظر: المغرب» «رفاأ»؛ ومختار 
الصحاح» «رفاأ». 

(6) ز: وجكد. (4:) م ز: من عينها. 

(0) ف كان جائزا. () م ز + على. 


407 ز- أو على أن سلمت لك هذا العيب وكذلك لو قال على أني قد رضيت هذا العيب. 
(4) م ز: وفي. (9) م ز: رجلين مشتركين. . 


له < كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولا يلزم شريكه. وكذلك لو كان هو الذي باعها بأمر شريكه. وكذلك الوكيل 
وضاعي الضاف: 


ولق اشعرش :رون “هاون ثم طعنا بعيب فصالح البائع أحدهما من 
في قول أبي حنيفة؛ لأن أحدهما لو سلم العيب لم يكن لشريكه أن يرده 

وإذا باع المكاتب بَيْعاْ أو اشتراه ثم صالح على عيب بعد إقرار أو 
إنكار فهو جائز. وكذلك العبد التاجر. وكذلك الصبي التاجر. وكذلك المرأة 
وأهل الذمة والمسلمون في ذلك سواء. وكذلك الحربي المستأمن. 


كن حي طبن ب اع تفي لين بي لعا اقم نه ان 1 
فإن الصلح باطل لا يجوز. 


ولو أن رجلا اشترى من رجل جارية بألف درهم وتقابضا ثم وجدها 
عوراء وأقر البائع بذلك فصالحه من ذلك على عبد وقبض العبد فاستحق أو 
رجو يعي على سصوية وحم فى العزوى وار الم ب يعدن وام يرد 
بعيب لم يكن له أن يبيع العبد مرابحة خاصة؛ لأنه لم يشتره بثمن" ٠‏ 
ل ولم يكن له أن يبيع الجارية خاصة مرابحة. وإن باعهما جميعا 
مرابحة فهو جائز. وإن وجد بالعبد عيباً فصالحه منه على عشرة دراهم فهو 
جائز. وإن استحقت الجارية وبقي العبد في يديه رجع بحصتها من الثمن» 
وأمسك العبدء وقسمت الألف على قيمة الجارية عوراء وقيمة العبدء 
فردها"' بما أصابها وهو النصف؛ لأن العبد إنما صولح عليه من العور 
/[8/8/اظ] والعور النصف. ولو أقامت الجارية البينة على”؟' أنها حرة كان له 
أن يرد العبد ويأخذ الألف. ولا يشبه العتاق في هذا الاستحقاق؛ لأن العتاق 
لم يبع فيه بَيْعء فصار بمنزلة رجل باع أمة وحرة فلا يجوز. ولو لم تكن 


فر م ر: فيردها. )6 ف - على. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في العيب يقبل البائع منه السلعة ويدفع معها مال 


حرة ولكنه وجد بها عيبا آخر كان له أن يردها بحصته من الثمن» وتقوّم 
وليس بها هذا العيب وتقوّم صحيحة. 

ولو أن رجلاً اشترى من رجل دابة فوجد بها عيبا قبل أن يقبضها 
فاصطلحا من ذلك على أن زاد مع الدايةة كوي أ سيط عن شيا كان :ذلك 
جائزاً. ولو صالحه قبل أن يقبضها على أن أبرأه من كل عيب ثم لم يقبضها 
حتى حدث عيب لم يكن للمشتري في ذلك خيار وكانت له لازمة؛ لأنه قد 
برئ من كل عيب وإن لم يكن هذا به يوم أبرأه. ألا ترى أنه لو باعه أمة 
فلم يقبضها حتى صالحه من كل عيب على أن حط عنه من الثمن شيئا ثم 
أبقت عند البائع فأقر البائع أنها لم تأبق قط كان بريئا من الإباق» وليس 
للمشتري أن يردها. أرأيت لو قال البائع: أصالحك على أن تبرئني من 
الإباق» ففعل ذلك ثم أبق كان له أن يرده بالإباق. وكذلك كل عيب. 


35 36 


باب الصلح في العيب يقبل البائع منه 
السلعة ويدفع معها مال 


وإذا اشترى الرجل من الرجل أمة بخمسين. ديناراً وقبضها ونقد الثمن 
ثم طعن المشتري بعيب فاصطلحا على أن قبل البائع السلعة ورد عليه تسعة 
وأربعين ديناراً فإن أبا حنيفة قال: إن أقر البائع أن العيب كان عنده فإن 
الخادم يلزمه» ويرد الدينار الذي استفضل. وإن قال: لم يكن عندي» جاز 
له ذلك الدينار. وإن لم يقر ولم ينكر جاز له ذلك الديئار”'. وهو قول .أبي 

3 : . )19( «٠ 5 8 8 5 

يوسف ومحمطك. وكل عيب في بيع من الحيوان والثياب والغقا” دهو مثل 
عدا فت كان عب)]" الا معدت مثلم فى نلف اليدة فزن السلعة تلد" 
البائع » ويرد ما استفضل. ولو كان أخذ من المشتري ثوباً وقبل منه السلعة 


)١(‏ ف الدينار. (0) مز: أو العقار. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


على أن يزه عليه التمن كلة كان قل :ذلك أرقا وكذلف لو كانمكان 
الثوب دراهم. فإن كانت الدراهم إلى أجل فإن هذا لا يجوز على وجه من 
/[8للاو] الوجوه؛ لأنه صرف. وإن كان مكان الدراهم طعام مسمى إلى 
أجل وهو ينكر أن العيب كان عنده على أن رد عليه الثمن وتقابضا قبل أن 
يفترقا والعيب يحدث مثله فهو جائز. وإن تفرقا قبل أن ينقده الثمن بطل 
الطعام. وفسمت الدنانئير على قيمة السلعة صحيحة وفيمة السلعة وبها 
العنب »6 على المشتري ما أصاب السلعة» وأمسك البائع ما أصاب 
النقصان». وهو العيت: ظ 


وإذا اشترى الرجل دابة من رجل بمائة درهم وتقابضا ثم طعن فيها 
بعيب وجحله البائع ثم صالحه على أن قبل الدابة منه وثوباً معها على أن 
يرد عليه الثمن فهو جائز. فإن استحق الثوب رجع بحصته من الثمن وهو 
قدر العيب .من الثمن. ولو لم يستحق الثوب واستحقت الدابة كان للمشتري 
الاول أن ياخذ الثوب من البائع؛ لأن الصلح والبيع كان باطلا. . 

ولو أن رجلا اشترى من رجل ثوبا فقطعه قميصا ولم يخطه ثم وجد 
به ع أقر البائع أنه كان به فصالحه على أن رد عليه الثوسب وحط عنه 
من الثمن درهمين ورَدٌ عليه ما بقى كان ذلك جائزاء وطاب له الدرهمان 
للذي أحدث”" المشتري في الثوب من التقطيع. ظ 

ولو أن رجلا اشترى من رجل أمة فولدت عنده بعدما قبضها ونقده 
الثمن ثم وجدها عوراء وأقر البائع أنه دلسها له كذلك لم يكن له أن يردها. 
فإن صالحه على أن يردها ويبرد ولدها وزاده 2 ذلك ونا على أن رد عليه 
الآخر الثمن كان جائزاً. وإنما طاب له الثوب وجاز له لما حدث في الجارية 
من الولادة. أرأيت لو كانت عوراء فذهبت عينها الأخرى فصارت عمياء ثم 
صالحه من ذلك على أن حط عنه من الثمن طائفة وأخذ منه ما بقى ورد 
الجارية ألم يكن ذلك جائزاً. هذا كله جائز. 


)١(‏ ز: فترد. إفة م + ثم وجد به عيبا. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في العيب يقبل البائع منه السلعة ويدفع معها مال 


البائع لد راق ندلك يوا 2,200 
ماعن ورد ما بقى فإن هذا جائز لما حدث فيه من الصبغ. وإن كان 
الصبغ"' اذه حيرا "فهو وا أن المشتري لم يكن له أن يرده على البائع. 


وإذا اشترى رجل من رجل دارا فأحدث فيها بناء أو نقض /[9/8/اظ] 
بناء فيهاء ثم وجد عيباً”" صَدْعاً'" في حائط ينقص الثمنء فصالحه على 
أن يرد عليه الدارء وحط عنه من الثمن طائفة» وأخر طائفة إلى أجل مسمى 
وتعجل طائقة» كان جائزاً. وكذلك لو أعظاه بالذي أخر رهتاً أو كفيلاً فهو 
ا ل 

وإذا اشترى الرجل جارية بدابة وتقايضا ثم حدث بكل واحدة منهما 
عبس أن ال ويف 1 أن خف داهو ولم يحدث بالأخرى» ثم 
وجد بكل واحدة منهما عيباً قد دلسه البائع له» وأقر له بذلك» فاصطلحا 
على أن رد كل واحد منهما على صاحبه ما اه شترى منه بغير جعل في ذلك» 
فهو جائر. وإن جعل أحدهما للآخر وكان الذي جعل هو الذي حدث عنده 
العيب جاز ذلك. وإن كان لم يحدث عنده لم يجز الصلح. وجاز النقض ”") 
فيما بينهما. 


وإذا اشترى الرجل عبداً بثمن مسمى وتقابضا ثم طعن بعيب وزعم أن 
البائع دلسه لهء فصالحه البائع على أن حط"' عنه من الثمن طائفة على أن 
أبرأه من كل عيب » وأقام رجل الكيدة أنه كان ا أن يشتري هذا العبد 
وقال: لا أرضى بصلحهء فإن الصلح يلزم المشتري ولا يلزم الآمر. 


)١(‏ ز - وإن كان الصبغ. عا 


(*) ف صدعا. | 00( : و ولم. والتصحيح من بب. 
(4) ف أو لم يحدث. (3::09:. باحدهها: 


(0) م: القبض. (4) ز: أن خط. 


ظ ناب مام الشيبا: 

2 كتاب الأصل للإمام ١‏ يباني 
بعيب ولم يحضر المشتري ذلك. فصالح البائع الآمر من العيب على صلح. 
كان الصلح في القياس باطلاء ولكني أدع القياس وأجيزه. وكذلك لو أن 
رجلا أمر رجلا فباع له عبداً وتقابضا فطعن المشتري بعيب فصالحه الآمر فهو 
جائز. وإن صالحه على أن يقبل السلعة على أن حط عنه شيئا من الثمن أو 
على أن أخر عنه الثمن وأبرأ البائع فهو جائز. وكذلك”' [لو أن] رجلا”" أمر 
رجلاً فباع له عِذْل رُطي 9 واشتراه المشتري لغيره» فالتقى الآمر بالبيع والآمر 
بالشراء فاختصما في عيب بالمتاع. فاصطلحا على أن قبل منه المتاع على أن 
حط عنه من الثمن طائفة وأخر عنه ما بقي إلى أجل مسمى. فهو جائز. 


وإذا اشترى الرجل دابة ثم باع نصفها ثم طعن بعيب فصالحه البائع 
على أن قبل منه النصف بثلث الثمن فهو جائز. 

"لتاق امج و كو ا و ان 

وإذا اشترى رجل من رجل دارا فطعن فيها /[8/٠6و]‏ بعيب فصالحه 
وح وت ع ب ل ا 0_0 
لي طريقاً من هذه الدار كان 0 


كك 


باب الصلح فى السلعة على أن يحط كل واحد منهما ويأخذها آخر 


وإذا اث شترى رجل من رجل أمة بألف درهم وتقابضا ثم طعن المشتري 
بعيب فجحله الاج فاصطلحا على أن يحط كل واحد منهما عشرة دراهم 


ويأخذها رجل أجنبي رضي بذلك ودخل معهم على ذلك.» فهذا جائز. 


() ف + كل. 030 م ر: رجل. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في السلعة على أن يحط كل واحد منهما ويأخذها آخر 


وحط المشتري جائز عليه»؛ وهو رضى بالعيب. وإن شاء الرجل الأجنبي 
أخذها بألف درهم غير عسرة. وإن شاء ردها. وحط البائع لا يجور. 


ولو أن رجلاً اشترى دابة من رجل بمائة درهم وقبض كل واحد منهما 
ثم وجد بها''' عيباً فخاصم فيه وجحد البائع ذلك» فاصطلحا على أن يأخذ 
رجل آخر الدابة بخمسين درهماً على أن ل يس عشرين على 
المشتري ثلاثين ورضوا. بذلك» فإن الدابة تَنْهُذَا"؟ للدخيل بينهما بخمسين 
دهن وهذا رضى من المشتري بالعيب» وليس على البائع شيء. 


ولو أن رجلا اه شترى ويا بعشرة دراهم وتقابضا فطعن المشتري بعيب 
وجحلده البائع» فدخل رجل فيما بينهما على أن يأخذ الثوب 0" بعمانية0) 
وعلى أن يحط البائع عن المشتري الأول ورقها حم الكميد فاصطلحوا على 
ذلك» فإن هذا””' جائزء والثوب له بثمانية» ويرد البائع على المشتري 
قرهما راث وعنة الدكن. بالترساعيا زوه على المكشرى :وهو متصيي ”” 
ف .ذلك فإن قبله بغير قضاء قاض لم يكن له أن يخاصم فيه الأول. وإن 
رد عليه بقضاء قاض كان له أن يخاصم فيه الأول. 


وإذا اشتر ى الرجل ثوباً بعشرة دراهم وتقابضا فأسلمه المشتري إلى 
قصّار فََصَرَه فجاء به متخرقاً فقال المشتري : هآ أدرق. أعقد” "ا القضار تخرق 
أو كان له عند البائع. فاختصموا في ذلك» فاصطلحوا في ذلك على أن 
يقبل المشتري الثوب /[8/١86ظ]‏ ويرد عليه التفبان درهها ويحط عنه البائع 
درهماً وعلى أن يأخذ القصار أجره منهء فإن هذا جائز. وكذلك لو كان هذا 
الصلح على أن يقبله البائع. ولو لم يصطلحوا وأرادوا الخصومة والقضاء فإنه 
ال" المشترى 1“ الن ابعل "2 أبههاة تعت :فزن ادعى على اباي 7ن 


)01( م ف ز- بها. والريادة من ع. 068 ولفظ ناء تجور. 


68 “ف الكوت: (14 قن كبانهانة: 
(0) ز هذا. ‏ () ز: لخصمه. 
(90)- .ف عئد: (4) ز: تعالي. 


(9) از إلى: (555 “قرف: 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
القصار واستحلف البائع. وإن أبى أن يحلف رجع عليه بنقصان العيب. فإن 
حلف لم يرجع عليه”'' بشيء”'' ولم يكن له" على القصار شيء؛ لأنه قد 
أبرأه. وإن أدعى ال أبرأ البائع ويحلف القصار. فإن حلف 
نرف وإن أبن 5711 وات ضمن مأ نقصه””' من ذلك» وله أجره في ذلك. 

وإذا اشترى رجل من رجل ثوباً بعشرة دراهم وتقابضا ثم أسلمه إلى صباغ 
فصبغه بِعُضْمْر بدرهم ثم وجد به عيباً قد دلسه البائع وأقر البائع بذلك وقال 
المشتري : لا أدري أعند الصباغ كان أو عند البائع. فاصطلحوا جميعاً على أن 
لعي جه د واي 
درهماً وعلى أن يرد الصباغ على المشتري درهماء فهذا'2 جا 


وإذا اشترى الرجل من الرجل أمة بألف درهم 5 
بألفي درهم وتقابضا ثم طعن المشتري الآخر بعيب» فاصطلحوا جميعاً على 
أن يردها المشتري الآخر على البائع الأول بألف وخمسمائة» فإن هذا جائز 
وهذا بيع منهء ولا يلزم البائع الثاني من ذلك شيء. ولو لم يقع الصلح بينهما 
على هذا ولكن البائع الأول صالح المشتري الآخر على صلح على أن أبرأ 

اسار دول مااع عن اتا عل مالو ا 
ل ل على بات 
عبداً مكانها فإن ذلك جات . وكذلك لو لم يردها لكي زادة _معها. ثوياء 
وكذلك لو لم يزده ونا وزاده عبدا على أن رد عليه الآخر مائة ورهم فإن 


ذلك جائز 
35 2 

5 4 م ز: على.‎ )١( 

(*) ف له. 62 زر لان 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدار في يدي رجلين ورثاها عن أبيهما 


/[9418] باب الصلح في الدار في يدي 


رجلين ورثاها عن أبيهما 


وإذا كان الدار في يدي رجلين وهي بينهما نصفين ورثاها عن أبيهما 
فادعت امرأة أنها كانت امرأة أبيهما فجحداها ذلك. ثم صالحها أحدهما 
على أن يعطيها الثمن كاملا من نصيبه خاصة» فإن هذا يجوز كله ويلزمه 
الثمن؛ لأنها تدعى ذلك. أرأيت لو ادعت الثمن شراء من أبيهما”'؟ فصالحها 
على أندييك "١"‏ لها القين اكلة بن تضييه الى جد ذلك هذاه وذاك. سراء: 
وهو كله جائز. 


وإذا كانت الدار فى يدي رجلين ورثاها عن أبيهما فغاب أحدهما 
وبقى الآخر فجاء رجل فادعى ثلثهاء فصالحه المقيم على أن يسلم له 
الربع من جميع الدار من نصيب المقيم خاصة على أن أبرأهماا"' مما 
بين الربع إلى الثلث. فهو جائز. وإن كان صالحه على قطعة من الدار 
مقسومة معلومة لم يجز ذلك من قبل غيبة الشريك؛ لأنه [لا] تجوز 
عليه قسمته. ولو صالحه على أن يسلم له الربع من جميع الدار من 
نصيبه خاصة ثم قسم له قطعة جاز الصلح الأول ولم تجز القسمة. فإن 
رجع الغائب في القسمة”*' كان للمدعي الربع. وأما الباب الأول فإذا رد 
الغائب الصلح على القطعة من الدار” كان المدعي على حجته. 
والأرض والدار والخادم والدابة والثوب وجميع العروض والحيوان في 
ذلك سواء. وإن ادعى المدعي شركا'' في الأرض أو شراء أو ميراثاً 
أو وصية فهو سواء في ذلك كله. 


)١(‏ مز: من أبيهم. 0000000 () ز: أن يسلم. 

00 أنبرأهما. 

(4) ف ثم قسم له قطعة جاز الصلح الأول ولم تجز القسمة فإن رجع الغائب في 
القسمة. 

(5) ز + من الدار. (5) ز: شركاء. 


ظ تاب | مام الشيبان. 
2 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وقال أبو حنيفة في دار بين ورثة منهم العاكى و الشاهن :والضفير 
والكبير فادعى رجل فيها دعوى فصالحه رجل منهم على السدس من جميع 
ال5 © من نصيبه خاصة ونصيبه يبلغ السدس أو أكثر فهو جائز. وهو قول 
أبي. يوسف ومحمد: وكذلك لو ادعى ذيئاً على .الميت فصالحه على السدس 
من جميع الدار من نصيبه خاصة من هذا الدين كان تاك .١‏ وكذلك لو ادعى 
ديناً على الوارث الغائب فصالحه الشاهد على مثل ذلك كان جائزاً. 


36 36 4 


باب الإقالة في البيع بعد القبض 


/8ظ] 1 إذا اشترى ار جل عدا القتدذر 1 من 1 جل وكقانشينا 


قال أو حنيفة: لو أقاله البيع بتر من القدن أن اقل فا لانالةسطايرة] 
والفضل والنقصان باطل لا يجوز. وكذلك فى قوله لو شرط عليه دينئارا 
ومختوم حنطة وسط. ‏ 


وقال أبو يوسفف: الإقالة بالمن أو بأكثر منه أو بأقل -جائز9”© إذا كان 
قد قبض ما اشترى قبل الإقالة. وكذلك لو اشترط مع الثمن ديناراً ومختوم 
حنطة ب فهو عار ولو اشترط مع العبد 1 تعينه زاده الاير بيه 


ولو أن رجلا اشترى من رجل أمة يالفك وعبداً بألف كل واحدة”*) 
بصفقة أحدهما بعد الآخر بيوم وتقابضا جميعاً ثم اصطلحا على أن أقاله 


(6) م ف ز: جائزا. (4) ز: والمشتري. 
0( م ره واحد. 


كتاب الصلح ‏ باب الإقالة في البيع بعد القبض 


الأمة على أن زاده مائة درهم في ثمن العبد فإن هذا فاسدء لا تجوز الزيادة 
الإقالة ولا الزيادة. - 


وكذلك"'' هذا في كل بيع» في صفقة كانت أو صفقتين» بثمن 
واحد أو عد يدهن بثكمن» فإنه لا يجور أن يريد في تمن 
الباقي على أن يقيله البيع في الآخر. وكذلك لو آقاله البيع في أحدهما 
على أن حط عنه من ثمن الآخر كان هذا والأول سواء لا يجوز على 
ما وصفت لك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ولكن لو آقاله 
البيع بغير شرط ثم زاده في ثمن الاخر وحط البائع عنه من تمن 
الآخر كان جائزاً. وإنما فسد في الشرط لأنه لو قال: اقبل مني هذا 
العبد بثمنه الذي بعتنيه به على أن أمتك هذه لي بيع بألف. فإن هذا 
فاسد كله الإقالة والبيع في قول أبن يوسف. وفي قول 7 حنليفة 
الإقالة جائزة» والبيع ]لني 90 باطل. [ 


ولو أن رجلا باع أمة ثم صالح على الإقالة بعد القبض ثم طلب إلى 
بَيْعِه*' الذي كان باعها منه أول فصالحه على أن أقاله البيع فإنه جائز أيضا. 
وكذلك لو تناسخها عشرة كل واحد منهما يقيل صاحبه. 

وإذا أقال”* الرجل البيع في أمة بعد القبض وقبضها البائع ثم وجد 
/[81/8و] بها عيبا قد حدث عند المشتري نان له أنمواوها رذلك: عليه 
وسفحلفة إن ددن ذلك اال ل ل ااي 
عيب قديم فليس له أن بردعادعي الذي أقاله أول مرة. 


م20 


0 
2 
1 


2-2 


لنؤدات 900 


1 ودوك ظ كل 
(9) زيادة الواو من ب؛ والكافي» 54/5 ١؟و.‏ 

(5) البيّعان هما المتبايعان. انظر: لسان العرب». «بيع». 

() م ز: وإذا قال. 00 ال حابنها: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


00 5 5 يتنا و- 


باب الصلح إذا استحق كان فيه القيمة 


وإذا صالح الرجل من دم عمد ادْعي عليه على عبد بعينه بإقرار منه أو 
بإنكار فاستحق العبد أو رده بعيب فاحش فإنه يرجع بقيمته» مِن قبل أنه لا 
يستطيع أن يقتص''' من الدم بعد الصلح. وكالت كل جوراعة عي نيه 
قصاص. ولا يشبه هذا الصلح في الأموال. 


ولو أن رجلا تزوج امرأة على عبد ودخل بها فاستحق كان عليه قيمته 
لهاء لولم ويا عي اراس لايديا ون جيرها على لا كيان 
جعله مهراً لها ودخل بها واستحق ف العيك: وحفت عليه نقيوضه 4" لآنها ضف 
ذلك وكذلك لو فرضه لها بعد النكاح. وكذلك لو اختلعت بعبد ثم استحق 
كان عليها قيمته للزوج. وكذلك الطلاق على عبد. 

ولو أن رجلا أعتق عبداً له على عبد بعينه فاستحق كان للمولى أن 
يرجع بقيمة العبد المعتق في قول أبي يوسف؛ لأن قيمته مال. ولا يشبه هذا 
الخلع ولا القصاص. ولا يرجع بقيمة العبد المستحق. وأما”'' في قول محمد 
فيرجع على العبد المعتق بقيمة العبد المستحق؛ لأن العبد المعتق إن كان 
مالا فلم يصل إليه من رقبته شيء» إنما وقع العتق على المال. ولم يملك 
المعتق رقبته. ظ 

وكذلك رجل صالح على عبد له من المدعى قبله الدم وضمن خلاصه 
فاستحق كان المصالح ضامناً لقيمة العبد. وكذلك الثوب والدابة والدار 
والشاة والعروض كلها. وكذلك الدراهم في هذا والدنانير وكل ما يكال أو 
يوزن» فهو باب واحد. 

ولو صالحه من دم عمد على أمة فولدت عنده أولاداً أو زادت في 
بدنها خيراً ثم استحقت فإن له أن يرجع بقيمتها يوم وقع الصلح. ولا يرجع 
بالفضل /[8/؟87ظ] ولا بالولد. وكذلك الشاة والبقرة. وكذلك البستان لو 


)١(‏ ز: أن يقبض. (0) ف + الذي. 


كتاب الصلح - باب الصلح في الإقالة 1 
اير" هده واغل :وما اسهلك:طالب الدهشن هله 'البسستان ووله الجارية 


ولو صالحه من دم عمد على عبد وكفل به كفيل بما لحقه فيه 
فاستحق العبد كان له أن يضمن الكفيل قيمته. ولو رده بعيب لم يرجع على 
الكفيل بشيء؛ لأن هذا ليس بدرك. ويرجع بقيمته على الذي صالحه. 


36 35 0 


باب الصلح في الإقالة 


ظ وإذا اشترى الرجل من الرجل سلعة ونقد الثمن أو لم ينقد أو كان 
الثمن إلى أجل ولم يقبض السلعة حتى اصطلحا على أن آقاله البيع بنقصان 
من رأس المال أو بزيادة أو برأس المال فإن أبا حنيفة ومحمدا قالا في 
ذلك: الإقالة جائزة» والفضل”' والنقصان باطل لا يلزمه منه شيء. وكذلك 
لو أقالها إياه بدنانير والثمن دراهم. وكذلك لو كان الثمن عرضاً من العروض 
تغيتة:فاقالة: تثير ذلك العنك"".:وكزلف لو كان غير غينه تأفاله: برضن 
غيره بعينه أو بغير عينه. وكذلك لو كان الثمن دراهم فأقاله بطعام. وكذلك 
الكيل كله والوزن كله. إذا اختلف الثمن والنوع الذي أقاله به فالإقالة جائزة 
فيه في قياس قول أبي حنيفة. والخرد باطل. 


الحيوان فاصطلحا على الإقالة قبل أن يقبض البيع بغير عيب بطلب كان من 
5 ا شْ 00 ع : عم ١‏ 00 2 : 93 
فاصطلحا على الإقالة قبل أن يقبض البيع. وكذلك لو كان قبض الثمن ولم 


20 ماد الو الا داكو (0) ف + والفضل. 
(6) ز: الصيف. (8) ز: أو يطلب. 


بس كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا باع العبد التاجر بَيْعاْ فلم يدفعه حتى اصطلحا على الإقالة فهو 
جائز. وكذلك المكاتب والذمي. وكذلك الصبي التاجر.. 
وكذلك لو كان البَيُع عبدين بثمن واحد فاصطلحا قبل /[67/8و] 
القبض على أن يسلم له أحدهما بثلثي الثمن وإقالةٍ البيع في الآخر بغير 
شرط فهذا جائز. وكذلك لو أسلم له أحدهما”'' بنصف الثمن. وكذلك لو 
كان عِذْل رُطي فلم يقبضه حتى اصطلحا على أن أقاله البيع في ثياب منه 
نعماة فيو ساد 17 
ولو كان اشترى ثوبين كل واحد منهما بعشرة فلم يقبض حتى اصطلحا 
على أن أقاله البيع في أحدهما وسلم له الآخر بأحد عشر درهما بغير شرط 
فهذا جائز كله. وكذلك لو أقاله البيع في أحدهما وأعطاه الآخر بتسعة 
دراهم”" بغير شرط فهذا جائز كله. ولو قال له: أقيلك”*' البيع على هذا 
على أن تحط عنى من هذا ذرهها أو على أن أرمدك في هذا و 
فهذا كله فاسد في قول أبي يوسف. ولو كان اشترى ثوبين كل واحد في 
صفقة بعشرة دراهم فلم يقبض حتى أقاله البيع في أحدهما على أن زاده في 
الاخر درهما على ذلك فهو باطل» لا يجوز الحط فيه. 


د 2 


وإذا وككل الرجل وكيلا بالصليم فيما اذغعى في هذه الدار أو هذه الدار 
فأيهما ما صالح عليه الوكيل فهو جائز . وكذلك لو كان في عبدين أو عبد 
وأمة أو دار وأرض أو دار وعبد. وكذلك الدين» لو وكله تت فى ادن 
على فلان أو فلان فأيهما ما صالح”"' فهو جائز. ظ 


)١(‏ ز: أخذهما. (؟) ف- فهو جائز. 
(9) م ز: درهم. 23 أقبلك. 
)0( م ز: درهم. 69 م ز: ما صلح. 


كتاب الصلح ‏ باب الرجلان يصطلحان على حكم يحكم بينهما ظ» 

ظ وكذلك إذا قال: قد وكلتك بالخصومة فيما ادعيت في هذه الدار أو 
الصلح فيهاء لاصو ده كيوجان وليس له أن يصالح بعد ذلك. ولو لم 
يخاصم وصالح كان جائزاً. ظ | 

وكذلك لو قال: 5 وكلتك ببيع ين هذا أو بالصلح في دعواي 
فبل فلان» فأيهما صنع فهو جائز. وليس له أن يحدث في الباقي شيئا بعد 
الأول؛ لأنه إنما هو وكيل في اعدهياء اراك تن قال اقة كلك اكيب 
عيدة 1 هذا /[7/8ىظ] أو ا فأيهما باع ذيى حاتي وان”" قال قن 
كلتك" شعق عبدائ. هذا أو هذاة" فارهما أعتق. فهو جاتو «وليسن اله أن تعدق 
الآخر بعد ذلك. ولو وكله بالصلح في دار ادعى فيها دعوى فصالح الوكيل 
الذي الدار في يديه على مائة درهم كان جائزا. وإن لم يذكر في ذلك اسم 
الذي وكله ولم يضف ذلك إليه فإني أستحسن إجازة ذلك. 


36 395 


أبو يوسف عن إسماعيل بن أبي”*' خالد عن الشعبي أنه كان بين 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبين أى نين كعد رص ا 00 


فى الع افحكما مهما زيند ١‏ بن ثابت. فأتياه فخرج إليهما. فقال لعمر: هلا 
نعقت إلى فاتبف فى .ينتاف يا امير المؤسنية ؟ققال له عم فى بيته يؤتى 
الحكم. فدخل فأذن لهما :والقى. لعهر وسنادة: فقال عمر: هذا أول جورك. 


)١(‏ ف- قد. ظ 1 فدى. 

(9) م ز: قد توكلتك. 

(4:) ز + هذ فأيهما باع فهو جائز وإن قال قد وكلتك بعتق عبدي. 

(0) ز أو هذا. () ز: ووإن. 

0) ز: قد وكلته. ‏ (4) ف - أبي. 

)0( م ز: مجاراة؛ م ه: في نسخة...؛ زاه: في نسخة مماراة. والمماراة الحطاذلة ل 
انظر: المصباح المنيرء «مري». ظ 


حم كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وكانت اليمين على عمر. فقَال زيد دض كني لو أعفيك امير المؤمية 

من اليمين. فقال عمر: يمين لزمتني» بل أحلف. فقال أبي: بل نعفي"'' أمير 
فونفن !5 


أمو :وسقي عن زكريا تق أبن ازائدة عن عامن العبيحي أن عس دن 
الى اله م و ل لع لي را فعطب. 
فقال عمر: هو من مالك. وقال صاحبه: بل هو من مالك. فقال صاحب 
الفرس: اجعل بيني وبينك رجلا. فقال: نعم» شريح العراقي بيني وبينك. 
فحكماه. فقال شريح : سحيب عا يعد ار ورم الل يا صر 
المؤمنين» والاك حب ا فول السو 0 فعرفه”* عمر وبعثه قاضياً 
على أهل الكو 0 وبه تأخذ. 


وقال أبو حنيفة: إذا اصطلحا على حكم يحكم بينهما فحكم بينهما 
سينة قافكة عكده أو بإناء”"" نعية فارتفعا إلى :قاضى البلدفإنة يحظن'فى 
عكيوة انان كان «موافقا: لزاية اشن روزة كان مالفا اده أبطله. وإن كان 
شيئاً”"" يختلف فيه الفقهاء غير أنه مخالف لرأي القاضى فإن أبا حنيفة قال : 
حطله (1[1 كار ] سل ولا دلة السلج عبد الجاكي :إلا ناليم 
موافق” لرأيه. وقال: لا يشبه قضاء هذا الحاكم قضاء القاضي؛ لأن 
القاضي مسلطء فما'؟' قضى به القاضي مما يختلف فيه الفقهاءء فهو جائز. 


)١(‏ ز: بل يعفى. 

(360: “تشيلاقه: وانظن :سكل ابرن: التحفيل 455+ والستة الكورق للببيقي: 1١55/14:‏ 
4 . وقريب منه في المصنف لعبدالرزاق» 2771/8 ١‏ 

(9) أي: يقبل به ويدبر لينظر كيف يجريء من شار الدابة في المشوار إذا عرضها للبيع. 
انظر: المغرب» «شور». 


(5:) ز: فعرمه. 
(5) المصنف لعبدالرزاق» 55/8؟7؛ والمصنف لابن أبى شيبة» 771/17. 
25 م ف: أو بإيباء ؛ ر: أو نائيا. ,3ع( ا شىء 


24 م ز: يوافق. 0( م ز: ا 


كتاب الصلح ‏ باب الرجلان يصطلحان على حكم يحكم بينهما > 
وقال أبو حنيفة: إن حكما بينهما محدوداً فى قذف أو أعمى أو صبياً 
أو عبداً مسلما"'' فإن حكمه لا يجوز فيما بينهم وإن كان موافقاً دراق 
القاضي ؛ اين هؤلاء لا تقبل على شيء. وكذلك قال في الذمي 
يحكم نين المسلمين::فإن ذلك لا يجوز وإن حكم بين أهل الذمة فهو 


جائز على ما وصفت لك. 2 


وإذا اصطلح” " رجلان على حكم يحكم بينهما فوجه قضاءه على 
أحدهما ولم ينفذه ولم يمضه حتى رجع الذي وجه عليه القضاء عن تحكيمه 
ثم أمضى القضاء بعد ذلك فإن أبا حنيفة قال في ذلك: لا يجوز قضاؤه. 
وقال: لكل واحد منهما أن يرجع ما لم يمض عليه القضاء. ظ 


وإذا اصطلح الرجلان على حكمين”*' يحكمان بينهما فقضى* أحد 
للقي ل ليد الل ل ا يه 
وكذلك لو حكم أحدهما على أحد الرجلين”" والآخر على الآخر فإنه لا 
يجور. 

وإذا اصطلح الرجلان على حكم يحكم بينهما فقضى لأحدهما على 
صاحبه ثم رجع عن قضائه وقضى للآخر فإن القضاء دوك مام على جه 
ذكرت لك». والقضاء الثاني باطل. 


وق" طلم الرسولااة عن ملك ينك يديد فين هقان 


صاحبه *' بشيء مما يدعيه”"' ثم رجع المقضي عليه والمقضي له عن 
توا السام جماراتي ينها لاحر جاتر ولا يجوز أن 


م أو صبي أو عبد 538 (0) ز: شهادتهم. 

(0) ز: اصلح؛ صح ه. (4) ز: على حكميين. ' 

(0) ز: قضاء. (0) ز: الحكميين. 

49 م + فإن حكمه لا يجوز حتى يحكما جميعاً وكذلك لو حكم أحدهما على أحد 
الوجلين: 

63 م ف ز - وإذا. والزيادة من ع. (9) ز: على صاحبهما. 


(١)م‏ ز: يدعي. ( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


هلكة ظ 
1 : 2012 
يقضي بينهما فيما بقي”'. 

وإذا اصطلح الرجلان على حكمين يحكمان بينهما أحدهما حر والآخر 
عبد فحكما على أحدهما فإن ذلك لا يجوز من قبّل أن العبد لا شهادة له. 

وإذا تحاكم رجلان إلى حكم اصطلحا عليه فقضى لأحدهما على 
الآخر بألف درهم 000 قامت عنئله وَعَدلوا ثم قدمه إلى القاضى وجححدل 
ذلك وأراد أن يستحلفه القاضي على ذلك فإنه يستحلفه. فإن حلف برئ من 
ذلك”" /[45/8ظ] وإن نكل عن اليمين لزمه ذلك. 


وإذا اصطلح الرجلان من أهل الذمة على حكم يحكم بينهما من أهل 
الذمة ثم أسلم الحكم قبل أن يمضي الحكومة فهو على حكومته. وكذلك لو 
و80 .> 9 00008 1 1 تك 6 
من الحكومة”؟؟. ولو قتل على ردته أو لحق بالدار أو لم يلحق فإن لم يقض 
بشىء من ذلك وكان على دينه الأول كافراً فأسلم أحد اللذين حكما خرج 
من الحكومة فيما بينهما. ظ ظ 
أنه قد قامت عندي بينة على كذا كذا وزكواء وقد قضيت بذلك لفلان على 
فلان» فإن ذلك جائر. ولو لم تقم عنده بينة وحلف المطلوب على دعوى 
الطالب فحلف وأبرأه من الدعوى فإن ذلك جائزء وهو بريء. فإن جاء الطالب 
بشهود بعدما حلف قبلت بينته. وكذلك لو كان هذا بقضاء قاض. 
ولو أن الشاهدين شهدا أن هذا الحاكم قد قضى لفلان على فلان بألف 
درهم» وشهد شاهدان للآخر أن الحاكم قد أبرأه من هذه الألف درهم التي يدعيها 
فلان قبلهء والحاكم ميت أو غائب أو شاهدء فجحد القضاء كله أو أقر””' به كله 


)١(‏ ز- فإن قضاء الأول جائز ولا يجوز أن يقضى بينهما فيما بقي. 
)١(‏ م ز: مشهود. 

(90) سقط من نسخة ز ابتداء من هنا مقدار ورقة حتى الورقة 46/ظ. 
(4:) ف: عن الحكومة. (5) م ف: أو يقر. 


كتاب الصلح ‏ باب الرجلان يصطلحان على حكم يحكم بينهما 


ع 60 
أو أقر 


عقي ري عقي فإنى أقضى بالبراءة لصاحب البراءة وأنفذها 
على الطالب. 


ولو كانت الحكومة في دار فجاء أحد الخصمين بشاهدين أن الحاكم 
قضى بها له على هذا وجاء الآخر بمثل ذلك فإني أنظر: فإن كانت الذار 
في أيديهما قضيت بها بينهما نصفين. وإن كانت في يدي أحدهما دون الآخر 
قضيت بها للذي هي في يليه. وكذلك الى كانه فى نكي برعل اخ الى 
يرض بحكومة الحاكم 5 أنفذ عليه قضاء هذا الحكمء وتركتها في يديه 
بعد أن يكون يدعيها. وكذلك هذا في الرقيق والحيوان والعروض كلها. 


وإذا حكم رجلان عبداً فيما بينهما ثم عتق العبد فحكم بينهما فإن 
حكمه بينهما باطل لا ينفذ؛ لأنهما ولياه وهو يومئذ لا تجوز شهادته. 
..وكذلك لو حكما دما ثم أسلم: وكذلك لو حكما بينهما صبيا /[45/4و] ثم 
احتلم» أو مرتداً عن الإسلام فأسلم وتاحية قن سكي" ويتيما ناظل 1 
يجوز. فإن رضيا أيضاً بحكومته بعد الإسلام وبعد العتق وبعد البلوغ فحكم 
فحكمه جائز. ظ 


وإذا حم رجل مسلم ومرتد بينهما حكماً فحكم بينهما ثم قتل المرتد 
على ردته فإن حكمه لا يجوز عليه في قياس قول أبي حنيفة. وكذلك لو لم 
يقتل ولكنه لحق بدار الحرب. ولو تاب وأسلم جاز تحكيمه. وقال محمد: 
أنا أرى حكمه جائزاً في جميع ذلك. 

وذا حكم العبد حكما بينه وبين خصم له فهر جائز عليه كما يجوز 
لا وكذلك العحاتت. 


واذا قال الحاكم : قد أقر عندي فلان لفلا بألف أدرهم 50 
عليه وقال فللان : ما أفراويق بذلك». فإ قضاءه ماض جائز عليه. 


000 م ف: أو يمر. 62 م ف: ويجححد. 


52 4 1ك : 


9 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا أقام أحد الزوجين بينة أن الحاكم الذي حكم ببنهما قضى له على 
فلان بألف درهم يوم السيتة : ثم أقام المقضي عليه البينة ل م 
الخ 1 ا ا ا د ولق لم يقن 
على ذلك بينة وأقام بينة أنه قد قضى له بالبراءة من هذا المال يوم ينيو 
وأقام الآخر بينة أنه قد قضى له يوم البعيظ فإن البراءة والقفياة الاوك تافل 
عليهماء ولا يجوز القضاء الثاني عليهما إلا بتحكيم مستقبل. وكذلك لو 
فصن بالهال :أول مرة وقضى بالبراءة بعد ذلك فإن القضاء الأول جائز. 
والقضاء الثاني باطل لا يجوز. 


8 يجوز كتاب الحاكم بحكمه إلى قاضء» ولا ينبغي للقاضي أن 
يقبل ذلك. ولا ينبغي للقاضي أن يكتب إلى حكم حكمه رجلان بشهادة 
شهود شهدوا عنئله. ولا ينبغي للحاكم أن يقضي بكتاب قاض كتبه إلى 
قاض 7 ولو قضى بذلك لم يجز. فإن كتب القاضي بذلك فقد أخطأ 
القاضي. فإن رضي التمدكمان أن يُنَفِذ الحكمُ القضاءًَ بينهما بكتاب القاضي 
فأنفذه فهو جائز. 


وقضاء الحكم في الطلاق والعتاق والكتابة وحقوق الناس فيما بينهم 
في الديون والبيوع والكفالات والقرض والقصاص وأرش الجراحات جائز 
/[6/8ىظ] في ذلك كله إذا وافق”) ذلك رأي القاضي الذي رفع”" ذلك 
إليه. ولا يجوز قضاؤه في حد سرقة ولا حد قذف ولا حد زنى ولا خمر 
ولا لعان '" بين رجل وامرأته. فإن فعل ذلك فهو باطل. وإن قضى بتضمين 
السرقة فهو جائز. وإن قضى بقطع يد أو بدم عمد ببينة'*' عدول فهو جائز. 
ألا ترى أن الطالب لذلك لو اقتص بغير قضاء قاض" ولا حاكم ثم قد 
شهوده بذلك إلى القاضي أنفذه له وأمضاه. 


)0( م + كتبه إلى قاضي. (؟) ز: إذا وقف. 
فر م ز: دفع. () ز: لعاد. 
(6) ز لننة: (0) م ز: قاضي. 


كتاب الصلح ‏ باب الرجلان يصطلحان على حكم يحكم بينهما 


وإذا اختصم رجلان فحكما بينهما رجلا ورضيا بقضائه» فادعى 
المدعي شهوداً على دعواهء فأقام شاهدين أن له على هذا الرجل وعلى 
فلان كفيله للطالب ألف درهم وزن سبعة» وكل واحد منهما كفيل ضامن 
لذلك. فقال المدعى قبله: شاهداه عبدان لفلان» فقالا: قد كنا عبدين 
لفلان فأعتقنا'2» وهو غائب» وأقاما على ذلك بينة وَعُدّلُوا عند الحاكم. 
فإن الحاكم يقضي بعتقهماء ويجيز شهادتهماء ويقضي بالمال على الرجل 
الحاضر”"'» ولا يقضي له على الكفيل بشيء؛ لأنه لم يرض بحكمه. ولا 

يقضى”" على مولى العبدين بعتاق العبيد؛ لأنه لم يرض بحكمه. وإنما 
ا ا وضلية: بالهال؛ 0 فإن جاء 
نولي العيديق فأكر الح وتدييهها إلى القافي نون" تنينذا نهم لتنا دان 
الأولان أو غيرهما على ذلك العتق فأمضاه 0 فإ اتضيادتيها بالمال 
عارك نإن ل و 7" اليفانبية رذلك القن سعلوها القاهي عدي وأبظل 
حكم الحاكم بذلك المال؛ لأنه قضى بشهادة عبدين. 


ولو أن رجلاً ادعى قبل رجلين ثوباً غصباً أو شاة غصباً أو شيئاً 
من الكيل والوزن» فغاب أحدهما وتهد الآخرء فصالحه على حكم 
يحكم بينهماء فدعا المدعي بشهوده" ' فشهدوا غلى. حقه حقه عليهماء فقضى 
الحاكم بذلك عليهما جميعاًء فإنه يلزم الشاهد نصف ذلك» ولا يلزم 
الغائب بشيء من ذلك؛ لأنه لم يرض بحكمه ولم يفوض ذلك إلى 
صاحبه ولم يوكله. 


ولو أن رجلاً ادعى قبل رجل دماً خطأ فاصطلحا على أن حكما بينهما 
رجلاً فأقام المدعي بينة على دعواه فقضى الحاكم على العاقلة بذلك فإن 


)١(‏ ف- فأعتقنا. ظ 
11 ون السامدر 08 كم بو لومي 
62 م ف ز: وإن. والتصحيح من ب؛ والكافي. كاو. 

(5) ز: لم يكن. 


(5) ز: شهوده. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
0 فيه لوحي و 0 اا 
ل العاقلة. 
ولو أن رجلا ادعى قبل رجل ميت مالآ وورثته عُيِّبِ إلا واحدأً منهم 
حاضرء فاصطلحا على أن حكما بينهما حكماً: فأنام المدعي البينة على 
عو بويد تر 


ذا لسارو رجلاق عن من ان ود 1 1 1 يناد لل 
شيء من أمرهما ثم حكم بينهما فإنه جائز. ولو مكث ينظر في أمرهما أشهراً 
ثم حكم بينهما فإنه جائز. ولو غاب الحاكم أو مرض فأغمي عليه أو سافر 
ثم برأ من مرضه وقدم من سفره كان على حكمه ما لم يخرجاه من ذلك أو 
وهو محبوس. وكذلك لو كان لأحدهما عليه دين أو لهما جميعاً فحبساه به 
أو لم يحبساه. وكذلك لو حكم بينهما في غير ذلك البلد الذي حكما فيه. 
وكذلك لو غاب أحدهما ووكل بخصومته أو غابا جميعاً ووكل كل واحد 
منهما بخصومته وكيلا. فإن وكل أحدهما الحاكم بعينه بخصومته وقبل ذلك 
الحاكم فإن ذلك يخرجه من الحكومة, ولا يجوز قضاؤه. وكذلك لو 
استعمل الحاكم على القضاء ثم عزل عن القضاء فهو على خصومته بينهما. 
ولو رجع عن الإسلام ولحق بالدار أو لم يلحق فإن حكومته لا تجوز فيما 

بينهما. ولو لم يرتد”" عن الإسلام ولكنه اشترى العبد الذي اختصما فيه إليه 
وحكماه فيه فإن حكومته لا تجوز في ذلك. وكذلك لو اشتراه أحد ممن لا 
تجوز شهادته له. ١‏ 


وإذا اصطلح رجلان على حكم يحكم بينهما وهو أبو أحدهما أو ابنه 


)010( م ف ز: يلزمه. والتصحيح من ب؛ والكافى. ؟//ا١٠و.‏ 
4 ز: لم ترتد. 


كتاب الصلح ‏ باب الرجلان يصطلحان على حكم يحكم بينهما 


أو.وة"؟ أى أعن .ممه لآ تجوز شيادتة له أو أنوهنا حبينا فإن :ذلك ا 
يجوز. فإن قضى بينهما لم ينفذ قضاؤه. فإن كان قضى على ابنه”'' للغريب 
منهما فهو جائز. وكذلك الذمي والمسلم يختصمان فيحكمان بينهما ذمياًء 
فإن حكم على المسلم لم يجزء وإن حكم على الذمي كينا 
وكذلك المرأتان تختضمان فصجكيان 7 زوج إحداهماء فإن قضى لامرأته فهو 
باطل» وإن قضى عليها فهو جائز. 

وإذا اصطلح رجلان مسلمان على ذمي يحكم بينهما فقالا: إذا أسلمت 
فأنت الحاكم بينناء فأسلم فإنه لا يجوز حكمه. واللايكون حكما نينا 
من قبل أنهها و ليا ذلك وهو ذمي) قاذ وهر ا للك واوقالة 4ك :إذا -أسليظة»: 
ففينا 2*7 هذا مخاطر:..وقكدلك إذا دوالك إذا ع '*؟ التلال لاحك عقا 
وكذلك إذا قالاا: إذا قدم فلان فاحكم كر 


وك رك رن ل( قد راديود تععالا:: سكي اذاملف أجل اذاله 
ل حر دن فول أن رسا ذلك سانو فى قر لمحيل جا عند الوفات 
كنا قالكه وقد مس 21 الر الك :الا عرق أن «الحلفة ل قال لرطن 4 ]ذا فدهت 
من الحج فأنت والٍ”" لقضاء الكوفة» فقدم. أن ذلك جائز. 

ولو اصطلحا في كفالة بمال أو بنفس على حكم يحكم بينهما كان 
جائزا. 

ولو اشترى رجل من رجل عبداً وقبضه ونقد الثمن ثم طعن بعيب 
فاصطلحا على حكم يحكم بينهما في ذلك فهو جائز. وليس للبائع أن 
يخاصم الذي باعه العبد في ذلك العيب ولا في غيره إذا رده م عليه 
لأنه قبله بغير قضاء قاض» إنما قبله بصلح. ولو اصطلحوا جميعاً على حكم 


)١(‏ ف أو ابنه أو جده. 22 (؟) ف: لابنه. 
فر ف: رجلات. : 649 7 : فيحكمان. 


00 ٍّ 2 أ ظهر. انظر: المصباح المنيرء «هلل). 
,ا( 5 بنناء 69 ان : والي. 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 

: ) لسيباني 

هذا الحاكم فرد على البائع الثاني ثم رد على البائع الأول فإن ذلك جائز. 
0 ذلك وأدع القياس فيه. وكان ينبعي في القياس 0 عر الثاني 
على الأول. لأنه قبله بصلح بغير قضاء قاض» ولكني تركت القياس لرضى 
البائع الأول بذلك. ولو نقض البائع الأول الحكومة بعدما رد العبد على 
البائع الثاني كان له ذلك. وإن خاصمه إلى القاضى بذلك العيب فإنه ينبغى 


في القياس أن لا يرده القاضي علي الأول» لأن الثاني قبله بغير قضاء 
01 في القياس. ولكني ال في هذا وأدع القياس» فأقضي بينهما 
كما يقضى لو قبله بغير قضاء قاض”" 

وإذا اصطلح الرجلان على أن يحكم بينهما أول من يدخل عليهما هذا 
المسجد فهذا باطل. فإن دخل عليهما رجل فاصطلحا على تحكيمه 
/[8/لامو] بعد دخوله فهو جائز. 


وإذا اصطلح الرجلان على أن يحكما بينهما فلان بن فلان أو فلان بن 
فلان فأيهما ما حكم فهو جائز. فإن اختصما إلى أحدهما فقضى بينهما فهو 
جائز: 

وإذا اصطلح الرجلان على أن يحكما رجلا بينهما ولم يُعْلِماه ذلك 
ولكنهما قد اختصما إليه وحكم بينهما فهو جائز. 


فإن اصطلحا على أن يحكما” ' بينهما صبي*' فهو باطل لا يجوز. 


ل د اي 0 4 0 2 
يبصر بهما ولا تجوز شهادته لو" شهد به ثم ذهب ذلك عنه لم يجز 
حكمه. 


وكذلك لو لم يذهب بصره ولكنه ارتد عن الإسلام ثم تاب وأسلم 


)١(‏ م ز: قاضي. () ف + هذا. 
(0) م ز: قاضي. (5) م ز: أن يحكم. 
(0) م فاز: صبي. (5) ف: ولو. 


ا ل 2 ظ 
0200 الأأكرف اند لو اشير" على تبهادته ثم ارتد عن 
00 لم م و أن 0 0 حتى 0 بعد 
أ يس القاضي أ يكشي يالك الحيافد رلا يلا ب او 


ولو اصطلح رجلان على حكم يحكم بينهما وهو غائب فأبى أن يقبل 
ذلك ثم حكم بينهما فإن ذلك لا يجوز إلا أن يجدد الصلح بعد إبائه”"". 
000 
ولو اصطلحا على حكم يحكم بينهما وهو غائب فقدم فحكم بينهما"" 
كان جائزاً. 
الذمي كان جاتزاء وإن حكما على المسلم لم يجز. ظ 
وإن اختصم ذميان فحكما بينهما عبداً مسلماً فحكم بينهما لم يجز 
ذلك. وكذلك المكاتب والمدبر وأم الولد والعبد التاجر والمحجور عليه. ولو 
حكم أحد من هؤلاء لم يجز حكمه. ظ 
ولو اصطلح رجلان على حكم يحكم بينهما فجعل ذلك الحكم إلى 
حكم غيره لم يجز ذلك إلا أن يرضيا بذلك. 
ولو حكما رجلان بينهما رجلا على أن يستفتي فلان بن فلان ثم 
ظ ولو حكما بينهما رجلاً على أن يسأل الفقهاء ثم يقضي بينهما بما 
اجتمعوا عليه فهو جائز. وكذلك لو سأل فقيها واحدا فقضى بينهما بقوله فهو 


)١(‏ ف: لو شهد. (؟) م: الشاهدان؛ ز: الشاهد. 


(0) ز: ان شهدا. 
62 م ف ز: حتى يشهله. والتصحيح من الكافي» او 
)0( م فاز: ثم يرجع. (0) ز: يمضها. 


)97 8 1 إيبائه. 69 م 0 + حوكما. 


كتاب ب الأصل للإمام الشيباني 


1 إذا وافق ذلك رأي القاضي. /[//اىظ] وإن خالف رأي القاضي 
أبطلته. 


وإذا اختصم الحر والعبد التاجر والمكاتب وحكموا بينهه''' حكما فهو 
جائز. فإن حكموا مولى العبد أو مولى المكاتب فإن”'' حكم لعبده 
أو لمكاتبه فإن ذلك باطل لا يجوزء وإن حكم على عبده أو مكاتبه جاز 
ذلك. ظ ظ 

وإن اصطلحا على أن يحكم بينهما في يومه هذا أو في مجلسه هذا 
يي ار ب با 

ون اصطلحا على أن يحكم بينهما صاحب الشرطة أو خليفت أو 
المعونة” '' فهو جائز. 

وإ اصطلحا على أن يحكم بينهما رجل مسلم عدل غير أنه لا 

(؟' الفقه فهو جا 
يبصر فهو جائز. 

ون مسلط على انا حك ينها رد دي فد أغلك لد 

آخر ثم رحلا”"' إليه فاختصما إليه جميعاً فهو جائز. 

وإن اختصم رجلان وأحدهما مفاوض لجل آخر 0000 
يحكم بينهما فقضى على المفاوض فهو جائز على شريكه. وكذلك المضارب. 
ولو أن رجلا أمر رجلاً فاشترى عبداً فوجد به عيباً فصالح بَيّعه" 


)١(‏ مف ز: بينهما. 0000000 (0) م فاز: أن 

(9) مز: أو المعدى؛ ف: أو المندى (مهملة). وفي الكافي: المعرى. انظر : الكافي» ‏ 
5 "و. وقد تقدمت هذه الكلمة فى كتاب الوكالة كذا «معرى». انظر: ٠١١/8‏ ظ. ولعل 
الصواب ها أثبتناه: فالمعونة تستعمل بمعتى إعانة الأمير للمظلوم الذي طلب. منه المعونة 
على أخذ حقه. ويقال لذلك العَدُوّى أيضاً. وعلى هذا فقد يكون لفظ «المعدى» الموجود 
في بعض النسخ صحيحاً. ويكون صاحب العدوى ار مجر كر المسعرا الاي بين 
المظلوم على أخذ حقه. والله أعلم. انظر: مختار الصحاحء اعدو». 

(4) مز: لا ينصر. (6) م ز: قد سميناه. ظ 0 

(5) م ز: ثم رجلا. (0) البيعان هما المتبايعان كما تقدم. 


كاب الصاح عبات الرجلان بسطليحان على سكم بعكم سهى 


الآمر على حكم يحكم بينهما فرده على البائع أو ألزمه المشدرق كان جاترا 
على الام ولو كان باع له عبدا بأمره فرذه بعيب ثم اصطلحا على حكم 
يحكم بينهما ل 0 عدول أق عقت لا يحدث مثله 0 
9 ده ل ا 3 ل 5 7< فإن و 35 
يحدث 0 البائع . ولم يلزم 0 شي من ذلك. وقال ممحمل . يرم 


وإذا كانا شريكين شركة عنان في يه والشراء فخاصم أحدهما في 
سلعة باعها أو اشتراها فحكما بينهما حكماً فهو جائزء ويجوز على شريكه 
من ذلك ما يجوز عليه بمنزلة المضارب. 
واف كان الحا سر كين فى الفجاوةدر كديا : الانزنا سلف ديه 
فخاصم أحدهما البائتع فحكما ين /[/ 6 فإنه لا يجوز على الذي لم 
بيحكم شيء”*؟؟ من ذلك» ويجوز على الذي حكم. 
ولو أن رجلاً باع سلعة لرجل بأمره فطعن المشتري فيها بعيب فحكما 
رجلا فحكم بينهما وذلك برضى من الأمرء فردها بذلك العيب بإقرار 
البائع» أو بإباء البائع”” اليمين» أو ببينة قامت. فإنه يلزم الآأمر في ذلك 
كله. ولو كانت ا شيء إلا 
تسلة: ولو كان اشترى له عبداً بأمره فطعن في عيب فحكّما بينهما حكم"© 
برضى الآمر فرده ببيئة أو بإقرار أو بإبائه اليمين”" كان جائزاً. ولو حكما 


)١(‏ ز - بعيب ثم اصطلحا على حكم يحكم بينهما فرده. 


6 ز: شهود. (5) ف: بشي ء. 
(4) م فاز: بشيء. (0) نز لمات ظ 
(9) ف: رحل. ش ش 


69 رت اد سن ايف اقانه وارم :لتر في الاك كله .ولو كانك الممكومة بخير رعني امن 
ل ل ل ا 
فحكما بينهما حكما برضى الآمر فرده ببينة أو بإقرار أو بإبائه اليمين. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فيما بينهما بغير رضى الآمر فرده ببعض ما ذكرنا فإن ذلك جائز. 0 

لويم ينوا وسو ابروا و ا 
والتكا والنفقة. ألا ترى الى كتاب الله تعا ا حك مَنْ أهله.ء 
ل سر -- 53030 إن ريد إضلحا حا بوفِقَ د 500 فأصل || 4 017 في 
كتاب الله عز وجل. 


وإذا اصطلح رجلان على حكم فحكم'”" بينهما فأجاز القاضي حكومته 
قبل أن يحكم بينهما ثم حكم بينهما"' بخلاف رأي القاضي فإنه لا يجوز. 


ولو كان بين رجلين خصومة فوكل كل واحد منهما وكيلاً بخصومته 
فإنه لا يجوز للوكيلين أن يحكما بينهما حكماًء لأن الحكومة صلح. ولم 
يوكلا بالصلح. إنما وكلا بالخصومة. ولو وكلا بالصلح والخصومة جاز 
حكم الحاكم بين الوكيلين”*'. ولو وكل كل واحد منهما بالخصومة والصلح 
وأجاز ما صنع من شيء فهو جائزء جاز حكم الحكمين فيما بينهما. 


ولو أن رجلين خاصما في شفعة فجعلا فيها حكماً كان حكمه جائزاً. 
ولو أن الإمام الذي استعمل القاضي أمر رجلاً غير القاضي أن يحكم 


بين رجلين فحكم بينهما كان جائزأ. لبي ب ب ا 
تجوز شهادته. 


يجيزه العافين بيعل الحكمء ٠‏ فيكون 50 منه » أو تراضيا به الرجلان قبل 
الحكم فيكون بمنزلة /[8488/8ظ] حكم حكماه. 


ولو أن رجلاً حكم بين رجلين حكماً ولم يحكماه فقالا بعد حكمه: 


)١(‏ سورة النساء.» 56/4. () مز: يحكم. 
(6) زد ثم حكم بينهما. (5) ز: الوكيلتين. 


كتاب الصلح ‏ باب الرجلان يصطلحان على حكم يحكم بينهما 7 
قل رضينا بحكمه وأجزناه عليناء فهو جائز. وهو بمنزلة رضاهما به قبل 
حكمة 0 

ولو .تفكها وجلا قتا رجه النفياء '” علي احتدهينا اخر عه عد 
الحكومة فحكم عليه وهو خارج من الحكومة ثم رضي 9 وأجازها 
كان جائزاً عليه. 

وليس للحاكم اد يولي الحكم عير ا فإن 
حكم بينهما بغير رضاهما فأجاز ذلك الحكم الأول" فهو باطل لا يجوز. 
وإن أجازه الرجلان بعد ورضيا به بعد حكمه فإنه جائزء وهو بمنزلة قضاء 
القاضي. ظ 0 

ولو أن ذمياً حكم بين مسلمين حكماً ورضيا به بعد حكمه فإنه لا 
يجور. ا رضي المقضي عل أن يلزم ذلك المال بعينه وأقر به على 
نفسه لزمه ذلك بإقراره» ولم يلزمه بحكم الذمي. لأن حكم الذمي لا يجوز 
على حال وإن تراضيا بهء لأنه لا شهادة له» وإنما يجوز حكم من تجوز 
شهادته. ولو كانت دارا فقضى بها 0007 نصمين فأجازا ذلك وأقرا به جاز 
ذلك عليهماء لأنه صلح بينهما مستقبل ١‏ وليس يجور ذلك بحكو"'' الذ 

وإذا اصطلح الرجلان بسكم يحكم بينهما فقضى لأحدهما على الآخر 
ثم اصطلحا على حكم آخر يقضي بينهما فإنه ينبغي أن يُنفِذ [حكم]” ذلك 
الحاكم إن كان عدلا عنده» وإن كان جوراً أبطله. - 

وإذا رد الحاكم شهادة شهود و" © عنده بتهمة ثم اختصموا إلى 
د آخر أو إلى قاض”'"' فإنه ينبغي له أن يسأل عنهم. فإن رُكوا أجازهم. 


وإن لم يركوا أبطله وردعم: 
(01--ز: الفضل: ظ (0) م ف: للأول. 
(*) ز: فإن. (4) م ز + عليه. 
(0) ز + نص. (5) ز: يحكم. 
7ع من ب. 63 م ر: شهودوا. 


(9) م ز: إلى قاضي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا حكم رجل بين رجلين فحكم بحكم.ء ثم ارتفعوا وتحاكموا إلى 
حكم آخر فحكم بينهما بحكم سوى"'' ذلك ولم يعلم بالأول» ثم ارتفعوا 


إلى القاضي». فإنه ينفذ الحكم الذي يوافق رأي القاضي من ذلك. 


اذا اختصم رجلان فحكما بينهما حكماً ورضيا بقضائه فدعى المدعي 
5 )00 

: بسهوده ١‏ على دعواه. فأقام شاهدين أنه" له على هذا الرجل وعلى فلان 
كفيله الغائب كذا كذا درهماء وكل واحد منهما كفيل ضامن على صاحبه 
لذلك. فقال المدعى قبله: شاهداه عبدان» فقالا: /[984/8] قد كنا عبدين 
لفلان فأعتقناء وهو غائب» لم أقاما على ما قالا وادعيا بينة وَعَدَلوا : فئ السر 
والعلائية عيذ القاضي. فإن الحاكم ينبعي له أن يجيز عتقهما 1 هؤلاء 
الذين شهدوا لهما ويجير شهادتهماء ويفضي بالمال على الرجل الحاضر. ولا 
يقضي على الكفيل الغائب بقليل ولا كثير. ولا يقضي على مولى العبدين 
بعتق العبدين» لأنه لم يرض بحكومته””". فإن شهد لهما الشاهدان أو غيرهما 
على العتق فأمضاه القاضي فإن”'' شهادتهما جائزة» وهما حران. 


وإذا حكم ادن 5210 فحكم"' بينهما بينهما ولم يُشْهدَا على ذلك. فإن 
تجاحدا فقالا: لم نحكمهء وقال هو: 0 ؛ فإنه يصدى ما دام 


فى مجلس الحكومة. ليوات ات عباتن ناكد ند اتا اكد ماح 


على ذلك رايد 

60 1 سواء.. ظ 3 8م أ شهوده. 
(6) :3ه أنه , 0 < (5) ز: شهادة. 
)0( ف لأنه لم يرض بحكومته. 09 ب فال 

42 ف: يحكم. 


0( م اه أعلم ا 0 ات والحمد لله رب العالمين وعطوانه علي سيذنا محمد 
وثلاثين وستمائة؛ ف + 37 0 آخر كاب ات والمحمد لله رب 5 0 
والله 3 آخر كتاب د ولد لله رب العالمين وقلواء: على د محمد وآ 
أجمعين. 


كتاب الوكالة 


ا[ما١ةظ]‏ نسم اث اقل ا 2" 


7 سس د 

أخيونا أرق .سليهان قال" أخترنا محمد عدن الخسي قن عقر سه در 
إبراهيم”"" عن محمد بن سالم عن عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت: 
طلقني روجي ثلاث ثم حرج إن اليمن » فوكل أحناء بنمقتي ‏ فخاصمته ا 
رسول اللّه عد فلم يجعل لي رشقة ولا 5 00 


عن عبدالله بن جعفر قال: كان علي بن أبي طالب لا يحضر خصومة أبداء 
وكان يقول*©2: الشيطان يحضرهاء وإن لها قُحَماً"''» فكان إذا خوصم في 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر اليسملة وتركنا ما سواها. ‏ 

03 ع - قال. فر م فاع: عن إبراهيم. 

(4:) روي نحو ذلك. انظر: الموطأء الطلاق» 2717» وصحيح مسلم.ء الطلاق» 24١‏ 2,47 
4؛ وسئن أبى داودء الطلاق» ل/ا ‏ 59. 

|, 022 

)١(‏ قال المطرزي: القُّحْمَّة الشدة والورطة» ومنها حديث علي رضي الله عنه في 
الخصومة: وإن لها لَفُحَما. وفتح القاف خطأ. انظر: المغرب» «قحمك. / 


ظ : كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وقال : هو وكيلي. فما قضي عليه فهو عليء وما قضي له فهو لي. [قال 
عبدالله بن جعفر]: 7 فخاصمني طلحة بن عبيدالله في ضَفِير أحدثه على بين 
أرض طلحة وأرضه. وقال: الصضّفير: المُسَئاة'*. قال: فقال طلحة: إنه قد 
فينظر إليه. قال: فركب. قال: فوالله إني وطلحة نختصم في الموكب”*' وإن 
فألقى كلمة عرفت أنه قد أغاننى بها. وقال: أرأيت هذا الضفير كان على 
عهد عمر؟ قلت: نعم. قال: لو كان جوراً ما تركه عمر. قال: فسار عثمان 
حتى رأى الضفير. قال: ما أرى ضرراء وقد كان على عهد عمرء ولو كان 

1 ره( 
جورا لم يدعه . 


محمد عن أبي يوسف عن رجل عن عامر أنه كان يقبل الوكالة في 


1 َه 693 ا 
محمد عن ابي يوسف عن اشعث بن سوار عن محمد بن سيرين 
1 9 . . . 000 
عن شريح أنه كان يجيز بيع كل مجيز ': الوصي والوكيل. 


محمد عن أبي يوسف عن مطرف بن طريف عن عامر عن شريح أنه 


)١(‏ زيادة توضيحية. 

(؟) والمسّئاة ما يبنى للسيل ليرد الماء. انظر: المغرب» «سنو). 

انث اله قوري 

(5) الموكب بوزن الموضع بابة من السيرء وهو أيضاً القوم الركوب على الإبل للزينة» 
وكذلك جماعة الفرسان. انظر: مختار الصحاحء اوكب؟. والأقرب هنا هو المعنى 
الأخير. 

(4) ف + عمر. والأثر روي مختصرا بدون القصة في المصنف لابن أبي شيبة» 5/ه؛ 
والسئن الكبرى للبيهقي» .4١/5‏ 

69 زع: عن اشع 

(0) المجيز من يتم العقد بإجازته. انظر: المبسوط» .5/١5‏ 

040( اع: ووذ ها أحدثف: 


كتاب الوكالة ظ ظ 
ولا خلاص” . وابو حنيقفة وابو يو سه ومحمد ياخدون بيحديث سريح. 


0 عن أبي يوسف /[/1١5و]‏ عن المغيرة الضبي عن إبرأهيم أثة 


سئل عن ولي باع عبدأً» فقال: يؤخد بخلاصه. 


وقال ادو توسف: كان أنو حنية لذأ ياحن. بهذا الحدية: وقال أبز 
يو سف ومعحمد. ل ا 0 أيضاً. 


وإذا وكل الرجل بالخصومة في شيء فهو جائزء وهو خصم بمنزلة 
الذي وكله غير أنه لا يجوز إقرار الوكيل على الذي وكله إلا عند القاضى. 
فأما عند غير م يه(0) يجور. هذا في قول أبي حنيفة ومعحمذك. وقال 
بق يوسف: 100 إقرارة عند القاضي وعلل غيره» وتقبا 0 البينة عليه 
بذلك. 


وإذا وكل الرجل الرجل بالخصومة”" في دار يدعي فيها دعوى ثم 
عزله عنها ثم جاء الوكيل يشهد له بتلك الدارء قال: إن كان الوكيل قد 
خاصم إلى القاضي فإن شهادته لا تجوز'"". فإن””' كان لم يخاصم إلى 
القاضي فإن شهادته جائزة في قول ان حدفة واتعتتنه::ؤقال: ابو يوسفه : 
لا تجو لد شهادته على حال. ‏ 

وإذا وكّل الرجل الرجل بالخصومة فله أن يخرجه منها متى ما بدا له 
ما خلا خصلة واحدة: أن يكون الخصم هو الذي أخذه حتى جعله وكيلا 

فى الخصومة. فلا يكون له أن يخرجه ع ا لضت وهو قول 

7 يوسف ومحمذد. 


.197/5 المصنف لعبدالرزاق» 97/8١؛ والمصنف لابن أبى شيبة»‎ )١( 


(3205ز كت محمد (0) زع: لا يأخذ. 
(5):٠فك:‏ «جهذا البحدية»: (ق)ندقف :3 اول 
0 ع: بجواز. 322( ززع: ويقبل. 
(4) ع: الخصومة. (9) ز: لا يجوز. 


(٠0)ع:‏ وإن. (0١)ز:‏ لا يجوز. 


شْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ح»را ١‏ لببللجججببملمتتتت0900000بب7بببا07ب7ب7تد 
وإذا وكل الرجل رجلاً بالخصومة في دعوى يدعيها وهو مقيم بالبلد فإنه 
لا يقبل منه ذلك إلا برضى من خصمه إلا أن يكون مريضاً. وإن كان غائباً فلا 
يقبل منه وكيل إلا أن تكون”'' غيبته مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً فتقبل”" منه 
الوكالة. وهذا قول أبي حنيفة. وكذلك المرأة والرجل كلاهما”" في ذلك سواء. 
ركو وات سمي يقبل في جميع ذلك من الحاضر والغائب من علة 
وغير علة. وكذلك الرجل والمرأة» هما”*' في ذلك سواء. وقال أبو يوسف 
تفوت" أقبل ذلك كله في الوكالة وإن سخط الخصم. فإن وكل الرجل امرأة أو 
وكلك المرأة وعفلة أو الرجل”“ يوكل عبده أو مكاتبه أو عبد غيره بإذن مواليه 
فإن ذلك كله جائز. وكذلك المسلم يوكل الذمي أو الذمي يوكل المسلم. فلا 
يقبل شيء من ذلك إلا أن يكون صاحبه الذي وكله مريضاً أو غائبا مسيرة ثلاثة 
أيام فصاعداً في قول أبي حنيفة /[41/8ظ] إلا أن يرضى الخصم. 
والوكالة في كل خصومة من طلاق أو نكاح أو عتاق أو دين أو دعوى 
في قاذ أوا غير ذلك جائز ما خلا الحدود والقصاص أو سلعة ترد بعيب. فلا 
بد من أن يحضر المشتري ويحلف إذا ادعى'' خصمه أنه قد رضي خصمه. 


وإذا وكل الرجل بطلب دين له قبل رجل وغاب الطالب فقامت البينة 
على المطلوب فقال”'': أريد يمين الطالب ما استوفى مني» أو قال: أريد 
نفينه (قذ شهدت شتهوده عان عق قلسن له أن ينكين "5 المال بقن يجتمير 
صاحب اليمين» ولكن يؤديه ثم يطلب صاحبه فيحلفه: ما استوفيت مني. 
فإن حلف برى» وإن نكل عن اليمين لزمه المال. وليس له أن يحلفه بالله 
لقد شهدت شهوده على حق. ولا يقبل من الوكيل شهوده"' على الوكالة 
ولا شيء مما ذكرت إلا ومعه خصم. وهذا قول أبي يوسف ومحمد. 


)١(‏ ز: أن يكون. 2050( “فقيل 
(6) م ز: كلهما؛ ع كلاهما. (5) ف: وهما؛ ز: هنا؛ ع هما. 
(4») ف ع: والرجل. (5) ع: إذا دعى. 


0ت( م ف ز- فقال؛ والزيادة من ع؛ والكافي» ”/7ا“ظ. 
(8) ع: أن يحسن. (9) زع: شهود. 


كتاب الوكالة. ْ 
وإذا وكل الرجل رجلين بالخصومة فأيهما ما حضر مع الخصم فهو 
خصم. ألا ترى أنه لو كان وصيان لميت فحضر أحدهما في خصومة كان 
0 اع .0 : 
وإذا وكل الرجل رجلا”'' في خصومة فليس للوكيل أن يوكل غيره من 
قبل أنه لم يفوض ذلك إليه. ا 0 ما صنعت في ذلك من شيء 


فهو جائزء فوكّل غيره فهو جائز. وهذاا'' قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد. ٠‏ 


وإذا وكّل الرجل رجلاً بالخصومة فاصطلحا فليس يجوز الصلح على 
الذي وكل مِن قبل أنه لم يوكله بالصلح» إنما وكله بالخصومة. 

وإذا وكل الرجل بخصومة فوهب الوكيل الحق أو تصدق به أو باعه 
فإن ذلك لا يجوز؛ لآن صاحبه لم يفوض إليه ذلك» إنما أمره بال 
ولم يوكله بغير ذلك. 

وإذا وكل الرجل الرجل بقبض حق في دار وبقسمته وبخصومته فجحد 
الذي في يديه الدار ذلك الحق فللوكيل أن يخاصمه ويحتج بحجة الطالب 
ويقيم البينة على حقه؛ لأن الوكالة في القبض والقسمة والخصومة هي 
الوكالة في الخصومة. ا ل ل 
رجل فجحده إياه كان له أن يخاصمه. 


وإذا نوكل" المسله الذمي بوكالة في خصومة /[97/8و] فشهد على 
الذمي شهود من أهل الذمة في إبطال حق المسلم فإن ذلك لسع ( على 
دييكا ده إثما ا ولو كات ار 
آلا : نرى أن ١‏ الذني إذا 5 إل مسلم قم مات اللي فيلت عليه شير 


)١(‏ ف: الرجل. ‏ (5) ع: فهذا. 
() ع + الرجل. (4) ع: شهد. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا وكل المكاتب وكيلاً في خصومة فهو جائز. وكذلك لو وكله 
رجل. وكذلك العبد التاجر. 


وإذا وكل الرجل الصبي بخصومة بعد أن يكون صبياً يعقل فهو وكيله. 
فإن قضي"''' عليه بذلك بشهادة شهود فهو جائز. ألا ترى أنه لو" وكله ببيع 
شيء أو شرائه أجزت ذلك على الذي وكله. فإن كان العي لنمن ناي" 
فليس له أن يوكله إلا أن يأذن له الأب. 


وإذا وكل الرجل رجلاً في خصومة ثم ذهب 08 الذي :وكل ذه 
دائماً فقد خرج الوكيل من الوكالة. وكذلك لو وكله يشتري شيئاً””' أو يبيعه 
وكذلك الذي كله فموته وذهاب عقله فى ذلك سواء. فإن ذهب عقله 
ساعة أو جن ساعة ثم أفاق فوكيله على الوكالة بعد. لها اتدل هذا نكن 
ولا لقيو "7 هذا بالأول. وهذا والأول في القياس سواء. وإذا كان 
جنونا”" مطبقاً أو ذهاب عقل فذلك يبطل الوكالة أيضاً. 


وإذا وككل الصبي رجلا بالخصومة فإن وكالة الصبي لا تجوز”” إلا أن 
يكون الصبي تاجرأ قد أذن له أبوه في ذلك فوكل في شيء من تجارته فهو 
جائز. - ظ 
وإذا وكل الرجل عبده بالخصومة أو وكل امرأته أو وكلته امرأته ثم 
طلقها ثلاثاً أو أعتق العبد فإن الوكالة على حالها كما هي”''. فإذا بيع العبد 
فإن رضي المشتري أن يكون العبد على الوكالة فهو وكيل» وإن لم يرض 
د ظ 


وإذا و كل المسلم الذمي : ثم أسلم الذمي فهو على الوكالة”''©, 


000 : ف زع: فاقضى. والتصحيح من الكافي. ؟او. ظ 


() ع لو. (9) ع: بابنيه. 

(4) ع: ذاهابا. (0) ز: بشيء. 

00 زاع! يقيس0. 0 0) ز: حبوثا؛ ع: جنونان. 
(6) ز: لا يجوز. ‏ 242 


)٠١(‏ ف - وإذا وكل المسلم الذمي ثم أسلم الذمي فهو على الوكالة. 


كتاب الوكالة 1 

ظ 00 7 ال السام حربياً مه مستأمنا في دار ا أو وكله الحربي المبيكامة 

[/ظ] 31 وكلٍ المسك و في دار الحرب والمسلم في دار 
0 | الوك 

الإسلام وكله الحربي فالوكالة باطلة. اهما كل لال ا 

أحدهما فالوكالة باطل”*؟»: لأنها كانت فى دار الحرب حيث لا تجري عليه 

أحكام المسلمين. فإن أسلما جميعاً ثم وكل أحدهما صاحبه أجزت ذلك. 


وإذا خرج الحربي بأمان إل ذاو الإسلام وقد وكله حربي آخر في دار 
لحر م ا ا ل عليه من قبل أن ذلك الشيء معه. وإن وَكُلَ 
بخصومة لم يجز ذلك على الحربي الذي في دار الحرب. 

وإذا وكل المرتد مسلماً بوكالة فإن أسلم المرتد فوكالته جائزة. فإن 
قتل أو لحق بدار الحرب فوكالته لا تجوز"'. وكذلك لو كان المرتد هو 
الوكيل فلحق بدار الحرب أو مات انقطعت الوكالة ما دام في دار الحرب. 
فإن عاد لم تعد الوكالة إلا أن يجددها. وهو قول أبي يوسف. وقال محمد: 
تعود الوكالة إذا عاد الوكيل إلى دار الإسلام سلما ولا يشبه الوكيل 
الموكل» لأن الموكل يخرج ما وكل فيه من ملكه بارتداده ولحاقه» والوكيل 
ليست وكالته فيما يملك. وفرعي الركالة كي ذا رج اليل 


وإذا اجتمع ارتلا تفل أن يرهز "رمه وعدا كن اسن تينم 
يخاصم صاحبه فإن ذلك لا يجور أن يكون وكيلهما في الخصومة وعد 
)0 
واحدا 5 


)١(‏ ع: . (0) ز: الالم. 
فر 2 


تحونيها أو أسلم احيف فالوكالة 00 ؟ ع: ل 


)6( زْ: أخبره. 68 رَ: لا يجور. 
0) ع: أن يوكلا. (60) ز: رجل واحد. 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا ادعى رجلان دعوى فوكلا وعجلذ واحداً فوكل كل الخصم رجلين فهو 
عائق) وابهها ها لقن الوقيل الراحك قله أن يخاضجه 


وإذا وكل الرجل رجلاً بالخصومة ثم عزله عنها بغير علم منه 
ولاايتحفير كنات فضي على الركيل يقال" :فو كيف" لحري ون 
هذه الوكالة» وجاء بشاهدين ؟ على ذلك». غير أنه قال: لم يحضر 
ذلك ولم يعلم بهء فإن القضاء نافذ ماض على الوكيل. ألا ترى أنه لو بعثه 
إلى أرض وأشهد له بالوكالة ثم عزله بعدما مضى أبطلت عزله وجعلته وكيلا 
حتى يعلم الوكيل بعزله. 

وكتاب القاضي في الوكالة بالخصومة جائز. وكذلك الشهادة على 
000 وكذلك 4 ؟ةر] شهادة النساء مع شهادة الرجال فإن ذلك جائز 

في الوكالة. 


وإذا وكل أبو الصبي بخصومة الصبي رجلا فهو جائز. وكذلك الوصي 
يوكل رجلا بالخصومة بحق لليتامي. 0 

وإذا وكل الرج]. وكي277 واليخضيونة عن القاضي والقاضي يعرف 
الرجل الذي وكل فهو جائز. وإن لم يكن يعرفه فليس ينبغي له أن يقبل 
ذلك حتى يشهد الرجل على الوكالة شاهدين يعرفانه بمعرفته. ايو ابي 
فى خصومة إذا كان خصمه غائبا. فإن كان معه حاضراً ذ في المصر فإني لا 
أقبل الوكالة إلا أن يكون الموكل مريضاً أو يرضى ضى الخصم بذلك. والنساء 
في ذلك والرجال سواء. والبكر في ذلك والثيب"'' سواء. وهو قول أبي 
حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: أقبل ذلك من الرجال والنساءء برضى 
الخصم وبغير'' رضاهء من عذر وغير عذرء رضي الخصم بذلك أو لم 


رن 

)١(‏ م ف ز: مال.. (0) ز: قد كتب. 

(9) ف: أحخرجه. (14) ف يشهدان؛ ز: شهدان. 
0( رع: رجلا. 1 69 4 والبكر والشبب في دذلك. 


(0) ف: وغير. 


كتاب الوكالة ‏ باب الشهادة الجائزة فى الوكالة 


وإذا أقر الوكيل بالخصومة عند القاضي فإقراره جائز على الذي وكله. 
إن أت سف طبر" العافت تعد وقافيت البينةا عليه لم يدر على الذق 
وكله”"". لأني”" لا أجعله خصماً وهو يقر أن ما يخاصم فيه باطل» وهو 
قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: أقضي عليه بإقرار وكيله عند 
القاضي وغيره كما لو أقر به عند القاضي. 

وإذا وكّل الرجل رجلاً بقبض عبد”*' له أو جارية فادعى العبد العتاق من 
بولك وأقام البينة فإني لا أدفعه إلى الوكيل» ولا أقضي بالعتق» ولكني أَقَمُه ا 
الاك يوكله بالخصيويه في ذلك وإنما وكله بقبضه وبالجارية. وكذلك لو 
وكله بإخراج امرأة له فأقامت المرأة البينة أن زوجها قد طلقها ثلاثاً. وكذلك لو 
وكله بقبض دار في يد رجل فأقام الذي" في يديه الدار البينة7"" أنه اشتراها من 
الذي وكله فإني لا أنفذ ذلك كله عليه. لأنه لو لم يوكله بالخصومة. ولو وكله 
بقبض دين له فأقام الغريم البينة أنه قد أوفاه الطالب قبلت ذلك ببينة”*". وليس 
هذا كالدار والعبد؛ لأن الدار شيء بعينه» والدين 1 ظ] 0 ل 
قائم بعينه. وهو قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: ليس بخصم في 
شيء من ذلك» وأقِفْ ذلك كله ٠‏ الدين 0000 


وإذا وكل الرجل في بيع دار أو أرض أو دابة أو جارية أو بوكالة 


)00 ف ع - غير. 
0( م ف زع + وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وانظر آخر الجملة. 
0) ع: لا الي (4) ع: يقبض عبدا. 


(0) ع: أدفعه؟ ز: أققه. ذ! 

69 م - بقبض دار في يد رجل فأقام الذيء صح ه؛ ع بقبض دار في يد رجل فأقام. 
(0) ع: بالبينة. (4) م ز: بينه؛ ع: ببينته. 

(9) ف: شيء. (١١٠١)ز:‏ وقف. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حخصوفة أو :باجازة أن قبطن :ذلك آو.غين ذلك فأفهيك على :ذللة ليت أى 
رجلا وامرأتين''' فإن ذلك جائز. فإن شَخَصٌ الشهودُ معه إلى المصر الذي 
فيه الدار أو العبد أو الدابة حتى شهدوا عند القاضي بذلك فهو جائز. 
والشهادة على الشهادة جائزة في ذلك. ولا يجوز أقل من رجلين على شهادة 
رجل. فإن شهد رجلان على شهادة رجلين في ذلك فهو جائز. وإن شهد 
على الوكالة رجل وامرأتان فهو جائز. ولا ينبغي للقاضي أن يقبل شهادة 
اليوو؟"" على الركالة حت يكدى» الوكيل مخضم وإن قبل ذلك بغير خصم 
وقضى به" فهو جائز إن كان يرى ١‏ ذلك. 
وإذا اختلف شهود الوكالة في الشهادة فقال أحدهما: أشهدني يوم 
الجمعة؛ وقال الآخر: أشهدني يوم السبت». فهو جائز. وإن قال أحدهما: 
أشهدني بالكوفة”*'» وقال الآخر: أشهدني بالبصرة*'2: فهو جائز؛ لأن 
الركالة كلام ولا يفسد الشهادة") و ا الأيام والشهور 
والبلدان. 
وإذا شهدا" على الوكالة فقال أحدهما: قد كان عزله عنهاء فإنه لا 
أكواذة :واتجن بعلن العرل». وتوا وتهيها ها فل : ال 1377 عابر 
وإن شهد أحدهما أنه وكله بخصومة فلان في الدار التي في بني فلان وحدّد 


الذاز وشهك. أرقا أنه وكله بخصومة رجل آخر في فده الذاق فإنه كب 77 
شهادتهما في الدار التي اجتمعا عليها. ولا تجو اكرهاذة الآخر في الباب 
الاح أنه فن رشني قلي وده فإ شهد معه آخو على ذلك جازت 
الوكالة في ذلك كله. 

)١(‏ ف: أو امرأتين. () ع: شهود. 

(9) ز: وقضائه. ظ (5) ع: أشهد في الكوفة. 

(0) ع: أشهد في البصرة. (3) ف + فيما. [ 

(0) زع: فيما. (46) ز: اخلاف. 

0( ز: شهد؛ ع: شهدوا. (١٠)زع:‏ لا يجوز. 


(١١)ع:‏ وشهادتهما على الوكالة جميعاً. 015 حو 
(١)ز:‏ يجوز. 


كتاب الوكالة ‏ باب الشهادة الجائزة فى الوكالة < 

وإذا شهد رجل /[45/8و] على وكالة رجل في شيء وشهد آخر على 
وكالته في شيء 0 كان ذلك57) باطلا لا يجوز ؛؟ لأنهما لم يجتمعا على 
شيء واحد. فإن شهد مع كل واحد منهما امرأتان فهو جائز. 


وإن كان الوكيل لا يدري أوكله بذلك أم لا ولم يحضر ذلك غير أنه 


فإن شهد الشاهدان على وكالة رجل فى شىء معروف والوكيل يجحد 
الوكالة ويقول: لم يوكلني. نإن :كان الركل هق الطالني واي لم أن اعد 
بتلك الوكالة؛ لأنه قد أكذب الشهود. وإن”*' كان هو المطلوب فإن شهدت 
الشهود أنه قبل الوكالة منه ألزمته الوكالة””". وإن لم يشهدوا على القبول قيل 
له: إن شكئت فاقبل:: فتكون'؟ خصماً لهذا الرجل على الوكالة. وإن شعت 
فرد. فل ين بينكما خصومهة. 

وإذا أشهد”* الرجل''' على الوكالة””'' عبدين له أو لغيره ثم أعتقا 
فشهدا بها'''' فهو جائز. وإن كانا شهدا بها وهما عبدان'"'' فردت شهادتهما 
ثم أعتقا فشهدا بها فهو جائزء مِن قِبّل أني لم أردهما في تهمة. إنما 
رددتهما من قبل الرق”"''. وكذلك الصبيان والمكاتبان والذميان. فأما 
المسلمان إذا شهدا على الوكالة فرددتهما لأنهما غير عدلين ثم صلحا بعد 
ذلك ثم شهدا به فإن ذلك لا يقبل أبدا. 


وإذا وكل المسلم مسلماً بشهادة ذميين فإنه لا يجوز وإن كان الحق 
قبل ذمى. وكذلك لو كان الوكيل ذمياً. ولو كان الطالب ذمياً والوكيل مسلما 


)١(‏ ع آخر. (0) ز ذلك. 


(0) م ف زع: وليس. (4:) ف: فإن. 
(5) ع الوكالة. () زع: فيكون. 
0 ز: يكون؛ ع: ولا يكون. (6) زع: شهد. 
(9) م: شهدا لرجل. (١٠1)ع:‏ على وكالة. 
(١١)ع:‏ فشهد أيهما. (0١)ز:‏ عيدان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


والمطلوب بالدين ذمياً مقر به أو منكر فشهادتهما جائزة. وإن كان المطلوب 
فسلها ففرا بالدين والوكالة فشهادتهما جائزة. ولو كان كر 0 قا 
بالدين فاه له تسود" '* اشتهادتههاء 


وإذا وكل الذمي وكيلا 50 
مسلم مقن له بالديق 2ك ” '"' للوكالة ومولاه ذمي جاحد للوكالة فإن ذلك 
لا يجوز وإن كان المكاتب مقراً بالحق؛ لأنهما"" على المكاتب المسلم. 
وإن كان المكاتب كافراً ومولاه مسلماً فهو جائز. وكذلك العبد الكافر 
ومولاه مسلم وهو تاجر أو العبد /44/8[1ظ] المسلم'*؟ التاجر ومولاه 
كافر””' إذا كان الطالب ذمياً فشهد'' على الوكالة ذميان والمطلوب”"' مقر 
بذلك فهو جائز. وإن كان المطلوب كافراً مقراً بالدين والوكالة جعلنا 
الوكيل وكيلا بالدين» مِن قبل أن هذا إنما هو على المطلوب والمطلوب 
كافر. 0 

وإذا كاذ الظالي سعلم والوكد نبي او سيك" يدمن الوكالة 
والمطلوب ذمي فالشهادة على الوكالة من أهل الكفر لم أجزهم'' على مسلم. 
وإن كان المسلم قبله حق فوكل وكيلاً بالخصومة وغاب فشهد على الوكالة 
رجلان”''' من أهل الذمة فشهادتهما باطلة. وإن كان الطالب كافر''' أو 
مسلماً فهو سواء. لا يجوز على المسلم المظلوب في هذا شهادة أهل الكفر. 
وإن كان المطلوب المدعى قبله غاتبا فادعى الطالب فى داره دعوى وجاء 
بابني”"'2 المطلوب يشهدان أن”'" المطلوب قد وكّل بخصومته في هذه الدار 
والوكيل يجحد ذلك فهو باطل؛ لأنهما يشهدان لأبيهما. ألا ترى أنهه 2" لو 


)١(‏ زع: لاايجوز. 2 (07) زع: منكرا, 

() أي: الشاهدان. ظ (5) ز: اما. 

(4) ع: كافراً. ٠‏ 00 تياد 

0) ز: كالمطلوب. (4) ع: ذمياً أو مسلماً. 
(9) ز: لم أجيرهم ؛ اع: لم أجيزهم. (١٠)م‏ ف ز: الرجلان. - 
(١١)ز:‏ كافر. ()ز: نابني. 


(9١)م‏ ز - أن. (5١)ع:‏ أنهها: 


كتاب الوكالة ‏ باب الشهادة الجائزة فى الوكالة 


أقروا أو تصادقواا'' على الوكالة بغير بينة لم يقبل. فكذلك لآ يقبل: فين 
الأول» لأنهم أيضاً لو تجاحدوا"' وشهد ابنا المطلوب لم يقبل 0 
وكذلك لا يقبل الإقرار. وكذلك شهادة أبيه وجده وشهادة امرأته وشهادة أمه 
مع رجلء فذلك باطل كله؛”*؟ لأنها له. وإن كان الطالب يجحد وكالة هذا 
د فشهد هؤلاء على الوكالة فشهادتهما باطلة لا أقبلهاء ولا أجعله 
خصماً للطالب؛ لأن الشهادة للمطلوب» فلا" أقبلها أيضاً. وإذا أقر بها 
الطالب :وطليها فهو نعواف: ولو أن رجلا كان "له على .رخل مال:فغات 
الطالب ودفع المطلوب المال إلى رجل فادعى 0 ا" الطالب 5 
قبضه فقدم الطالب يجحد ذلك فأقام المطلوب شاهدين على ذلك فهو جائز 


(0 


وهو . وإن كان الشاهدان ابني الطالب أو أباه أو ا أو امرأته أو 


رربي انور تلك كله كلانه عليه 


64159902 
وإدا وكل الرجل رجلا ا 000000 وغاب فشهد على 
ذلك ابنا؟”'؟ الطالب فإن المطلوب لا يؤخذ بذلك إن جحد الوكالة..وإن أقر 
بها وادعاها أخذ بها وجازت؛ لأنهما له. /[945/8] وإن كانت دار فى يدي 
رجل فشهد ابنا*'2 الطالب أن أباهما وكّل هذا الرجل بالخصومة فيها وجحد 
ذلك المطلوف فإنه لا تجوز”*' الشهادة فى ذلك. وإن أقر بذلك المطلوب 
ذلك مثل قبض المال. ألا ترى أنه لو لم تكن" ' له بينة على الوكالة فقال 


)010( اع: وتصادقوا. ‏ 0 (59) م ف: لم تجاحدوا؛ ز: لم اونا 


(5) ع فكذلك لا يقبل في الأول لأنهم أيضاً لو تجاحدوا وشهد ابنا المطلوب لم يقبل 
ذلك ظ 

(4) ع + لا يجوز. ظ (0) ع: ولا. 

(5) ع: أن. 60 ف: وكل. 

ا (9) ز: أو أبوه؟ ع: المطلوب أو أبوه. 

)٠١(‏ ز- أو أمه؛ ع: أو أمة. (١١)ز:‏ ورجل؛ ع: أو رجل. 

(0١)ز:‏ فقبض؟؛ ع: في قبض. (١1)ع:‏ أبنا 

(4١)ع:‏ أبناء. )١5(‏ زع: لا يجوز. 


(١)زع:‏ لم يكن. 


1 < كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المطلوب: قد جعل هذا وكيلاً بالخصومة. لم أقبل ذلك لقوله. ولو كان 
قبله دين فقال: قد وكّل هذا بقبضهء قضيت عليه بدفعهء والشهادة في هذا 
ى 1 


ولو كان واد يلها في يديه دار فادعى ذمي فيها دعوى ووكل ذمياً 
بشهادة أهل الذمة وبالخصومة فى ذلك كان باطلاً. ولا يجوز على الوكالة 
شهادة أهل الذمة. فإن شهادة أهل الذمة في الوكالة للذمي باطل لا يجوز”"'. 
وكلك""" هذفن الحقرق مولا تور" الشوادة دعد..وإن كان .عليه ديه 
وهو مقر به فأقر بالوكالة أجبرته”*» على دفعه إلى الوكيل» وليس هذا 
كالوكالة فى الخصومة؛ لأنى أجيز هذا بغير بينة». ولا أجيز الوكالة 
بالخصيومة إلا جبينة::.وإن: كان 'الطالبع سلما تشهك: كاه ان اموه :وطن أو 
امرأته وأمه"'' ورجل مسلم على وكالته فإن ذلك كله باطل لا يجوزء ولا 
يلزم المطلوب. وإن أقر به ما خلا ال إذا كان مقرأ به وبالوكالة في 
فبضه ؟؛ أن هذا على الطالب. اول على المطلوب منها شيء »ء 527 سوق 
ذلك فهو عليهما جميعاً. 


وإذا شهد شاهد”" أن فلاناً وكل فلاناً بقبض دينه على فلان وشهد 
آخر أنه أمره بأخذه أو أنه أرسله أن يأخذه فهو سواءء وله أن يأخذه إن كان 
الذي عليه مقرأ به. فإن''' جحده لم يكن هذا بخصم له؛ لأن الرسالة7) 
والأمر غير الوكالة في قول أبي حنيفة. فإن''' شهدا جميعاً أنه وكله بقبضه 
فجحد المطلوب الدين نم إن" للوكبل أن يقيم عليه البينة ويكون خصما 


)1١(‏ ع: باطلة لا تجوز. (0) ع - وكذلك. 
(0) زع: ولا يجوز. (5) ع: أجزته. 
(0) م زع: أو جده. (5) ع: أو أمة. 
(0) ز: الذين. (4) ع: شاهدان. 
)0( اع - فإن. )1١(‏ م ع: ارساله. 
)١١(‏ ف ز: وإن. (؟١١)‏ ز: الذين. 


(0)ع فإن. 


كتاب الوكالة ‏ باب الشهادة الجائزة فى الوكالة 3 
له فى ذلك. وإن أقر المطلوب بالدين وجاء بالبينة على البراءة من صاحب 
الحق فإنه يقبل ذلك منه؛ لأن الوكيل خصم في قول أبي حنيفة. 


وقال أبو حنيفة: إن وكله بقبض عبد له عند رجل أو بقبض دار له 
في يدي رجل فأقام الذي في يديه الدار أو الذي في"''' يديه العبد البينة أن 
صاحب العبد قد باعه منه وأن صاحب الدار قد باعها منه /[95/8ظ] فإنى 
أقف”؟ ذلك» ولا أجعل الوكيل وكيلاً فى الخصومة فى ذلك» وليس”"ا 
ا ل ا (8)ا ين 0 
للوكيل أن يقبض ذلك. وفرق بين ' هذا وبين الوكيل في الدين. 


وقال: انق .بوسقف ومجحيية: تراهمنا سواه بولا تجهر ** واحدا ميخ 
الوكللتن وكيك فى التتصوردة» .بولك ك7" الديرن كينا عرقي "7" الذان: والعيد 


63 : 


وإذا :وك الرعنك. وجلا تقاف ذو له بوأعتية: ل#على :ذلك تتاهدين 
ل غات قن اونا" «السطالين أني أ عني 271 ره يهاضي ردكا رافق 
المطلوب شهادتهما فإن شهادتهما جائزة. وإن لم يدع'''' شهادتهما'''' فإني 
أجبره'"'' على دفع المال إلى الوكيل. وكذلك شهادة الأب والجد والزوجة 
والأم. وكذلك شهادة مولى المكاتب ومولى العبد إذا كان العبد”*'* هو الذي 
وكل. وكذلك لو شهد على ذلك حران مسلمان أجنبيان. فإن ادعى المطلوب . 
شهادتهما أخذت بها وأجزتها. وإن كذبهما أمرته أن يدفع المال إلى الوكيل 
بإقراره. فإن جاء الطالب بعد دفع المال فقال: قد كنت أخرجته من الوكالة. 


0 بق (0) ع: أوقف؛ ز ‏ فإني أقف. 
0 ْ م 

(5) زع: ولا يجعل. () زع: تقف. 

7ع( ز: تقفاء ع: يقف. (4) م فا ز: فخاصم. 

(9) ع: أبناء. (١٠)ع:‏ أن أبوهما. 

(0)ز: لم يدعي. 


() ف - فإن شهادتهما جائزة وإن لم يدع شهادتهما. 
(16) ز: أجيره؛ ع: أجيزه. (5١)ع‏ - إذا كان العبد. 


كتاب الأصل. للإمام الشيباني 


فإني أضمن المطلوب المال؛ لأني لم أدفعه إلا بإقراره. وإن قال ذلك وليس 
له شهود على إخراجه من الوكالة إلا ولده فإن شهادتهم لا تجوزء من قبل 
أن المطلوب قد دفع المال إلى الوكيل بشهود على الوكالة. فلا تجوز(" 
شهادة الاثنين”'' على إخراج أبيهما هذا من الوكالة؛ لأن المال يعود 
بشهادتهما على المطلوب. وكذلك لو كانا شهدا في أصل الشهادة قبل قدوم 
أبيهما أن أباهما أخرج هذا من الوكالة وقد وكُل هذا الآخر بقبض”"" المال 
فهو سواء. وإن أقر المطلوب بذلك دفعه إلى الآخر. وإن جحد ذلك دفعه 
إلى الأول. 

وإذااة' كان الطالب ذمياً فشهد مسلمان أنه قد وكّل هذا المسلم بقبض 
ديتة على هذا والنظلوت: مقر بالدية. .وكين ذفيان له أنه" فنعرل هذا 
الوكيل عن الوكالة وجعل هذا المسلم الآخر فإن ذلك لا يجوز على الوكيل 
الأول؛ لأنه مسلم. ولو كان الوكيل ذمياً جاز ذلك عليه. 


وإذا شهد ابنا"'' الوكيل أن الطالب قد أخرج أباهما من الوكالة ووكل 
هذا الآخر بقبض المال فهو جائز. وإن كان الشاهدان هما ابني”" الوكيل 
الآخر فإن ذلك لا يجوز على وكالة أبيهماء ويجوز على إخراج الآخر. 
وكذلك لو كان شهد أبو /9/81 الوكيل الآخر وجده واوعة ير اج انان 
لا يجوز. وكذلك لو كان الوكيل الآخر مكاتباً فشهد مولياه”' أو عبد بين 
اثنين فشهد مولياه على”''' ذلك فإنه لا يجوز. وإن كان الوكيل الأول مكاتباً 
فشهد مولياه على ذلك فهو جائز"''". 


وإذا شهد شاهد أنه جعله وكيلاً فى الخصومة فى الدين الذي على 


6 زع: فلا يجوز. 200 الاين 

(*) ز: يقبض. (5) ز: فإذا. 

(6) العاف از أتفر. ظ (5) ع: أبناء. 

(0) ز: ابناء ع: أبناء. (0) ع: أو عجدة أو :عه 'وامة: 
00 م ع: مولاه؛ ف ز: موليه. (١٠)ع‏ - على. ظ 


)١١(‏ ف وإن كان الوكيل الأول مكاتباً فشهد مولياه على ذلك فهو جائز. 


كتاب الوكالة ‏ باب الشهادة الجائزة في الوكالة 6" 
فلان وشهد آخر أنه وكله بقبضه فهو سواء"'' في قول أبي حنيفة. وهو سواء 
في القبض في قول أبي يوسف ومحمدء ولا يكون خصماً إذا جحد. ولو 
شهد شاهدان أن فلاناً وكّل فلاناً بالخصومة فيما يدعي في هذه الدار جعلته 
وكيلاً في الخصومة وفي القبض جميعاً. وكذلك الدين وكل دعوى. 

وإذا شهد شاهدان على وكالة فقال أحدهما: وكله ببيع هذا العبد. 
وقال الآخر: وكله بالبيع» وقال: لا تبع "ا عن اتامونى ".قناع الوكيل 
العبد فهو جائز في القياس» وقول الآخر: حتى تستأمرني» باطل”*". أرأيت 
لو قال الآخر: وكله بالبيع ثم نهاف م يجز البيع إذا كان الوكيل يجحد 
قول الشاهد الآخر. 


وإذا شهد شاهدان فقال أحدهما: وكُل هذا ببيع'”' هذا العبد. وقال 
الآخر: وكّل هذا وهذا"'. فليس لواحد منهما أن يبيع» وليس لهما أن يبيعا 
جميعاً؟ لأنه قد اختلفت”"' الشهادة فى ذلك. وكذلك لو شهد أحدهما أنه وكله 
تق فد انمو انر كاي مويه )فلس اليمنا لا شيا و رةه 
منهما. ولو شهدا على الوكالة في الخصومة فشهد واحد على أحدهما وشهد 
الآخر على جميعهما كان الوكيل الذي أجمعا”*' عليه هو الخصم والذي لم 
يجمعا عليه ليس بخصم؛ لأنه لو وكل اثنين”"' بالخصومة كان لأحدهما أن 
يخاصم. ولو كان وكّل اثنين بالقبض أو بالبيع لم يكن لواحد منهما أن يقبض 
ولا يبيع. وإذا خاصم الذي أجمعا عليه فقضي له لم يكن له أن يقبض. 

وإذا شهد أحد الشاهدين أنه قال: أنت وكيلي في قبض هذا الدين» 
وشهد الآخر أنه قال: أنت جَرِبّي''' في قبض هذا الدين» كان جائزاً. 


21 ف فهو سواء. 68 5 وقالا يبيعم؟ ع٠‏ وقال لا يبيع . 


(5) ع: بالبيع. (5) مع وهذاء ز: فهذا؛ م ه + فهذا. 
0) ز: قد اختلف. () ف: اجتمعا. 
(©) ز: أبنين. 

ر: أبنين 


0 حربي ؟ع: حر بي. والجري بوزن الوصي الوكيل» لأنه يجري في أمور موكله 
أو يجري مجرى الموكل» والجمع أجرياء. انظر: المغرب» «جري». 2 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا شهد أحدهما أنه قال: أنت وكيلى فى الخصومة فى هذه الدارء 
وشهد الآخر أنه قال: أنت ري ” في الخصومة فو هذه 0 فهو 
جائز. ولو قال أحدهما: أنت وكيليء وقال الآخر: أنت وصبي” ' 0 
الوصية إنما تكون بعد 0 /[ظ] ولا تكون في الحياة إلا أن 
يشير اتهاقال ١‏ انث وصيو كن سراق وك 1010 يمر" الوكالة 

0 

ويجور ذلك”7 

و[ذلاقيك كاهةان فال أحدهما” أشيد©» أن وكله بالخصومة في هذه 
الدار الى قاضى البصرة. وقال الآخر: وكله بالخصومة الي قاضى الكوفة. 
١ 1 1 3)13( 00 1 .‏ 
فهو جائزء وهو وكيل”''' بالخصومة. 

وإذا شهد أحدهما أنه جعله وكيلاً في الخصومة إلى فلان الفقيه. 
وقال''' الآخر: إلى فلان الفقيه الآخر غير ذلك» فإن هذا باطل؛ لأن 
حكومة الفقيه إنما هو صلحء وليس بقضاء. وإن شهد أحدهما أنه وكله 
بالخصومة إلى القاضيء, وقال الآخر: وكله بالخصومة إلى فلان الفقيه»ء فهو 
باطل لا يجوز. 

وإن شهد أحدهما أنه وكله بطلاق امرأته فلانة وفلانة وشهد الآخر أنه 
وكله بطلاق فلانة وحدها""'' فهو وكيل فى الطلاق الذي اجتمعا عليه. 

وإذا شهدا عليه في وكالة بتزويج فقال أحدهما: فلانة» وقال الآخر: 
فلانة وفلانة”"''. فهو وكيل فى التى اجتمعا عليها. 

وإذا شهد أحدهما أنه وكله بخلع فلانة» وقال الآخر: فلانة وفلانة, 


اه ظ دم الذار: 


(9) مز: وصيتي. ‏ (23702 آن شيل 
(8) بع رن روصت : ظ 1ر1 فكون. 
0) ز ‏ مثل. ٠‏ م تح ولعي للق 
(9) ف زع: نشهد. (١0)ع:‏ وكيلي. 
(١1)ف ‏ وقال. (6١)ز:‏ واحدها. 


(1) م وفلانة» صح ه؛ ف: ففلانة؛ ع - وفلانة. 


كتاب الوكالة ‏ باب الشهادة الجائزة فى الوكالة 


فهو وكيل في التي اجتمعا عليهء وليس بوكيل في الأخرى"". 

2لا" وكله ببيع فقال أحدهما: إنه قال: بع عبدي فلانا 
وفلاناء وقال الآخر: بع فلاناً وحده. فهو وكيل في بيع الذى اي" 
عليه» وليس بوكيل في بيع الآخر. وكذلك هذه الوكالة في العتاق في 
العبدين أو في المكاتبة في عبدين أو في بيع دارين أو دابتين أو في شرى 
عبدين. 

وإذا شهد شاهدان فقال أحدهما: وكله بقبض هذا الدين» وشهر »9‏ 
الآخر أنه سلطه على قبضه. فهو سواءء وهو جائز. وكذلك لو شهد أحدهما 
أنه وكله ببيع هذا العبد وشهد الآخر أنه سلطه على ذلك فهو جائز. 

زإذا شين الحدفها: أنه وكله يمكاتةة*"" هذا العيت فى ناته ونني: 
الآخر أنه أوصى إليه أنه كاتب هذا العبد في حاته فيو ان 

وإذا “شين احنههما انو كلة 0 يزوجه وشهد م أنه جعله 
في تزويجه فهو سواءء وهو جائز. ظ 

وإدااتكتييه ا حدهها اله سولة ومين لن القصوة تي هده لدان لل 
حياته وشهد الآخر أنه جعله وكيلاً في ذلك فهو جائز» وهو سواء". 00 


رت 


وإدا شهد الت هيا ا أمره بخلع امرأته فلانة وشهد الآخر أنه سلطه 
الخلع. 

وإذا شهد اهيا أنة أمره أن دن عبذه فلاناً وشهد الآخر أنه 
أوصى بذلك في حياته فهو جائزء وهو سواء. 


(1) كياد ولمن توركل فى الاحرئ. (0) ع: شهد. 
() ف: اجتمعا. (5) ع: شهد. 
(60) ز: مكاتبة. )05 ع: حرما. 


(0) ف - وإذا شهد أحدهما أنه جعله وصيا في الخصومة في هذه الدار في حياته وشهد 
الآخر أنه جعله وكيلاً في ذلك فهو جائز وهو سواء. 
(6) ز: ان كاتب. 


. كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا شهد شاهدان على الوكالة وأحد الشاهدين ابن الشاهد الآخر أو 
ع ع ع 1 ع 9 23 ع 5 7 
أخوه او عمه أو خاله أو ذو رحم مححجرم ممه أو غير محرم فهو سواءء. 
وهو جائز. 


وإذا كان أحد الشاهدين على الوكالة أخا الطالب أو أخا”؟ المطلوب 
أو خا" الوكير فذلك جائز في ذلك كله إن كانت الوكالة في بيع ا 
أو خصومة أو فبض مال أو [جخارة أو ترويج أو خلع أو طلاق أو مكاتية أو 
عتق فهو رار وذلك كله جائز. وكذلك إن كان 00 ابن عم الموكل أو 
الوكيل”* أو المطلوب أو خاله أو ابني””' عمه أو ذ'' رحم محرم منه من 
بيت أو نسب فهو جائز في ذلك كله. وذلك كله سواء. فإن كان الوكيل 
مكانا 3 الشاهدات”) ل 0 بولا أو عن ار و 35 ييأر 

عمته”"'' فهو جائز. وكذلك إن كان الوكيل عبداً فهو مثل المكاتب. 


إيما 


36 36 4 


وإذا وكل الرجل رجلا بقبض دين له وبالخصومة في ذلك وأشهد على 
ذلك ابني الوكيل فإن شهادتهما باطل لا تجوز”*'': وكذلك أبوي الوكيل» 
وكذلك 0 الطالب أو أبويه. وكذلك كل ولد ووالد من قبل الرجال 


(0) م زع منه. (0) زع: أو أخ. 


(90) ع- أخا. (4) فاع: والوكيل. 
(89) ز :أن ابن (5) ز: أو ذو. 

(0) ز: والشاهدين. (6) مز: له 
(9) م ف ز: أو عمته. (١٠)ع:‏ أو ابنتي. 
()م زع: عمته. (0١)م‏ فاز: عميه. 
)١0(‏ ز: لا يجوز. (5١)ز:‏ لا يجوز.* 


)١9(‏ ز: ابن 


كتاب الوكالة باب الشهادة ذ في الوكالة التي له تحور 


والنساء فإن تبادتيم لح على ها ذكرنا وكدلك المكا يحون 
وكيلا أو موكلا فشهد له مولاه وآخر معه فإن شهادة مولاه لا 0 
وكذلك العبد التاجر وأم الولد والمدبر والعبد يسعى في بعض قيمته لا يجوز 
في قول أبي حنيفة. 

وكذلك المرأة توكل أو تكون وكيلة فيشهد على ذلك زوجها أو الزوج 
نقنيق""" اله امراتة على أنه وكيل أن :شوكل: فذلك: كلة:ماطل: :وإن: شهيد. عل 
ذلك .بعدما يطلقها'© وتبين منه وتنقضى عدتها فهو جائز. .ولو كنت" قد 
لي ا لل ا ل ا لأني قد 
كن “فى الأولى للتهمة ورددتها /[91/8ظ] لأنها او" '.بركدلك 
الزوج. وكذللك: العواى :كيك العلا أن لمكا بده ولو نهنا" العري "3 يضهادة 
لمولاه''' فأبطلت ذلك ثم عاد فشهد يعدما عتق فإن هذا جائز. وقال أبو 
يوسف ومحكمة: اجدد قبياةة السيك: اذا عدن بعضه» وأجيز شهادة مولاه له 
ذلك 

ولا تجوز”""' في الوكالة شهادة الأعمى ولا المحدود في القذف ولا 
الفاسق. ولا يجوز فيها إلا ما يجوز في حقوق الناس فيما بينهم. ولا 
ع 31" افيه تنهاد: القياء لمن ععين رج نذا شهة برحل وافر انان فهو 
جائز. ظ ْ 

96 شهد شاهد على شهادة كافك واخد:واحر على شهادة نفسة 

فلا يجوز حتى يشهد على الجهادة اندان. ولو انيد الدانا على ه035 


)١(‏ ز: لا يجوز. ١‏ +7090 له يجوز 


(0) مز: يشهد. ظ (:) م ز: انطلقها. 
(ه0) و كتب: لوادتي 
7/0( م ز: قد رددتهما. (6) ز: وجيه. 
4 5 حو لكان ولو فنيا: )وى الغية 
)١1١(‏ ز: اولاه. (0١)ز:‏ يجوز. 
55100 مكرره ظ (5١)ع:‏ وإذا. 


0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أحذهما الشاهد الذي شهد بنفسه لم ب مجر رذن لوي ار ل يت 
ولو شهد اثنان على شهادة شعن كان جات ١‏ ولو شهد رجل وامرأتان 
فيلت إحدى المرأتين على شهادتهما لم يجز على شهادتهما”' إلا رجلان 
أو 0 0 ولو أشهدت المرأتان على شهادتهما رجلين كان جاتر ا 

ولو ادعون رجل في دار رجلين دعوى فوكل رجل بالخصومة في ذلك 
نشين المتفبيان عل 1501 قن وكله بالخصومة لهما لم يجز. وكذلك لو 
0 ابناهما / لوحن / ار واحدل 0 ولو 0 أن رجلا 5-8 
أجيز شهادة ابني المت شي الوصية وشهادة احر إن كانت عليهم - 

ولا ا ل الوكالة شهادة من يدفع عن نفسه وشهادة من يجر 
ال لمي ل 

ولو شهد رجلان على رجل أنه قد وكله بالخصومة في دار فأثبته 
القاضي وكيلا فيها ثم رجعا عن شهادتهما لم أضمنهما شيئاً وأمضيت الوكالة 
على تعالينا. 

ولااتجور" شيادة الاح ان :الو كال 80 الخديي 187 وى الوكالة 
أيضًا ولا غيرها. ولة نوو" فيا كنيادة العبد ولا المكاتت: ولا 0 7 
فيها شهادة المحدود في قذف ولا عبد يسعى في بعض قيمته في قول أبي 
حنيقة. وقال ا يو سف ومحمد في العبد الذي يسعى : 000 جائزة 


ولا تنجور 0 شهادة رجل عابون شهادة 0 في الوكالة. ظ 


00 17 “علن كتيافتهاء (0) ف - أو رجل. 

(©9) مع: علوم دا - (5:) ز: يجوز. 

(5) م ف زع: نفعها. (0) ز: يجوز. 

,72( م ز: والا؛ ع - ولا. (46) ز: الآخرين؛ ع: والاحخرى 2 
(0) ز: يجوز. (*1) 3 يجوز 

(0)ع: بشهادته. (6١)ز:‏ يجوز. 


)م - على شهادة رجل» صح ه. 


كتاب الوكالة ‏ باب الشهادة فى الوكالة التى لاا تجوز 


رت 


القلكةو ]نولا شهاذة امنرأة على شتهادة وس عق يشهد على.منهادة 


وكتاب القاضي في الوكالة جائز'''. 


وإذا أدعى 00 دعوى في دار في يدي رجل ورجل وكّله بذلك 
فأنكر الذي في يديه الدار الوكالة والدعوى فشهد ابنا المطلوب على الوكالة 
في الخصومة فهو جائز من قبل أن ذلك على أبيهما. ولا تجوز''' في 
الوكالة شهادة ابنى الطالب ولا ابنى الوكيل إذا كانت الوكالة فى الخصومة. 
وكذللك الأرورن" با لويجة: بولك مر رن العية 3ن كاتا غو الو كيل قلتي 
أو المطليى ”...و كدللكة المكات: 

ولاقو 97 ياوه أغى القية فلن الوكانة: إن" كان المطلروت مهلم أو 
كان الطالب هو المسلم. فإن كان الطالب والمطلوب ذميين فالشهادة جائزة. 

وإذا وكل الذمي المسلم بالخصومة فشهد شاهدان من أهل الذمة أن 
الطالب أخرجه من الوكالة فلا يجوز من قبل أنهما يشهدان'' على المسلم. 
وكذلك الوصية. . 

وإذا شهد شاهدان على وكالة غلام فشك فيه الشاهدان فقال أحدهما: 
احتلمء وقال الآخر: لم يحتلم» فلا يجوز ذلك. وكذلك الجارية إذا شك 
فى حيضها. وكذلك لو كان الطالب كبيراً فكان في عقله شيء فقال 
أحدهما: هو يعقل» وقالك لاخر عضري الشياذة باك "1 كلك هنا 

في المريض إذا 0 أحدهما : يهذي. وقال الآخر: هو يعقل. فإن مياد 

في ذلك لا 0 

وإذا شهد الشاهدان فقال أحدهما: وكله ببيع عبده فلان”"'» وقال 


له 1 ل: الاضروة: 2 اع: والمطلوب. 
(0) ز: يجوز. (135: التضداكن: 
(0) ع: باطلة. (6) ز: لا يجوز. 


آنه م فلانء صح ه؛ ع - فلان. 


0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الآخر: لا بل فلان». فهذا باطل لا يجوز. وكذلك هذا في المكاتبة والعتاق 
والنكاح والطلاق والخلع والشراء والبيع”'' في كل عرض وحيوان. وكذلك 
هذا في تقاضي الدين. فإن قال أحدهما: وكله بتقاضي ما على فلان» وقال 
الآخر: ال 0 فنك لق 0 
يجوزء. ولا يؤخل به. 


وإذا كان شاهذا الوكالة بصيرين ثم عميا فشهدا عليها أو أشهدا على 
شهادتهما فهو باطل لا يجوز. وقال أبو يوسف: الشهادة جائدة إذا”'؟ كانا 
أشهدا وهما بصيران ثم عميا. ولو كانا مسلمين فأشهدا على شهادتهما ثم 
ارتدا ' عن الإسلام فشهادة الشاهدين على شهادتهما باطل. وكذلك لو كانا 
0 ثم فسقا /98/8[1ظ] بعد ذلك فإنه باطل لا يجوز. ولو كانا عدلين 
1 على شهادتهما ثم ماتا جازت الشهادة. وإن”*' لم يموتا ولكن 


ا عقولهما أو خرسا فإن نام يجور ولا ينفذ. 


وإذا أشهدت المرأة على شهادتهاا'"' شاهدين ثم ارتدت عن الإسلام 
, 0 بالدار ثم سبيت فصارت أمة فإن الشهادة على شهادتها”” باطلة لا 
افإن عقف بعد ذللف فإن الكتيادة على ا ال ا 

وإن شهدت بها هي جازت. 
وإذا أشهد رجلان على شهادتهما في الوكالة أو غيرها ثم ارتدا 
عن الإسلام ثم أسلها وتابا فإن الشهادة على اشتهادتهها ا 0 
وكنهاذكيها الرهين "١"‏ شهدا ندلكه اف ون" اكزيدا على هافكيها 


)021 اع: والبيع والشرى. (؟) ز: وإذا. 

(0) ز: ثم ارتد. (4) ع: فأشهد. 2 

(6) م ز: فإن. (5) مف زع: ذهب 
69 اع: على شهادتهما. 00 6 على شهادتهما. 
() ز: باكله لا يجوز. (١)ع:‏ على شهادتهما. 
(0):: لا يجوز. ()ز: لا يجوز. 
)١(‏ ف: أنهما. (5١)ع:‏ فإذا. 


كتاب الوكالة ‏ باب الشهادة في الوكالة التي لا تجوز 


الل ل ااه الا اك 33ت ورلا 1001 لك 
ذينك”'' الشاهدين أو غيرهما بعد الإسلام فشهادتهما جائزة. وكذلك الرجلان 
يُشهدان على شهادتهما وهما عدلان ثم يتغيران ويصيران غير عدلين ثم 
قوبان بعد :ذلك انتكونان "" أو تشهدان على شهادتهما. 

وذ فهك العيدان أن الصغيوان أن المكاتان "> على تهادة «توكالة أو 
غيرها فإن ذلك لا يجوز. فإن عتق العبدان أو عنق 2:7 المكاتبان أو ىك (4) 
الصغيران ثم شهدا بذلك فهو جائز. وإذا يدا على شهادتهما بعدما عتقا أو 

كبر الصغيران فهو جائر. 

وإذا كان الفاسقان يشهدان على وكالة أو غيرها فأشهدا على شهادتهما 
فإنه لا يجوز. فإن تابا وأصلحا ثم شهدا بذلك فهو جائز. وإن أشهدا على 
كياذتهما بعد الغورة ذيدلة: الشاهدي: "2 أو غيرغها :فهو عاتن بون كان ذانك 
الشاهدان”"” على شهادة الفاسقين قد شهد!" عند القاضي فردها القاضي 
للتهمة"ة الب أبدأ من الأولين ولا ممن يشهد على شهادتهما. 

وإذا شهد”''؟ شاهدان على شهادة شاهدين عدلين في وكالة أو غيرها 
خرين إفنلة وين كه حاف لذن 200 لا تق باد 
إذا كانا عدلين. وكذلك إذا 0" على شهادتهما رجلان آخران إذا كانا 
عدلين فهو جائز. 


وإذا شهد شاهدان على وكالة أو غيرها على شهادة عبدين أو مكاتبين 


فرد القاضي"١'‏ الآ 


0٠١‏ ع: ذلك. ظ 0 ماين 


(96») ز: والمكاتبان. 62 م ف ز: واعتق. 

(0) مم ف زع: فكبر. (2105 7 الشاهدان: 

0) م ف زع: ذينك الشاهدين. (6) مز + قد شهدا. 

(9) م ف زع: لتهمة. 01 أشهد 

)١١(‏ ف- القاضي» صح ه. (0١)ز:‏ الأخريين. 
١)زع:‏ الأوليان. 2502 افضهت: 


(15)م ف ز: إذا أشهدا. 


كتاب 0 للإمام الشيباني 
والمكاتبان وأسلم الكافران ثم شهدا بذلك فهو جائز إذا كانوا /[99/8و] 
عدولا. وكذلك إن شهد على شهادتهما بذلك رجلان عدلان فهو جائز؛ 
د لم أرد الشاهد بالتهمة وليس هذا كالفاسق الذي أرذة: بالتهمة. 

بإفااشهة كباعداة :فيان علق التيافة قروو الو كاله مرو كاف ,على 
كاف )١7‏ فإنه جائز في الخصومة أو" في دين”" أو في قبض شيء بعينه أو 
فو فق أز:تكاع أو.طلاق أ مكافة: فإن كان المطلوب مسلماً لم نجز 0 
نيد" ' من هذا إن انكر الوكالة أو أقر نيا يمن أن يكون هنك أ ا إلا 
5 خصلة واحدة: الدين. فإن كان مقرأ بالدين والوكالة فإنه يجبر على دفعه. 


وإذا شهد كافران على شهادة مسلمين بوكالة كافر في خصومة من قبل كافر 
فإن ذلك لا يجوز من قبل أن المسلمين لا تجو ز""' عليهما شهادة أهل الكفر. وإن 
كان اجد الشاهدين على الشتهادة مسلما والاخو كافرا فإته لا جوز حم 0 
لمن يها فإن كان الأولان أحدهها كافن والآخر مسلم والشاهدان على 
شهادتهما كافران فإنها تجوز”* إن كان على شهادة الكافر منهماء ولا تجوز على 
شهادة المسلم. دإن""* شتهن عاى:شهادة المسداة بعد لمانا فهو الا ولا و 01 
شهادة أهل الكفر على وكالة أهل الإسلام. وإن كان الطالب كاف( 
والمطلو "7 يلما أو الظال مهلها رالمطللوت كاف ١‏ فيو ميراء: 

وشهادة أهل الكفر بعضهم على بعض وإن اختلفت مللهه”"" اليهودي 
على النصراني والنصراني على اليهودي والمجوسي على أهل الكتاب وعبدة 
الأوثان على أهل الكتاب جائزة فى الوكالة في كل خضوه وفبض دين 
وعتاق وطلاق ونكاح وشرى وبيع” 53 ظ 


() ع- على كافر. 2 (0) ع أو. 

0 - في .دذن: (4) ف ز: لم يجز. 
(0) ف: شيء. 41 1ل كجوز 
(0) ز: تكونا. (4) ز: فإنهما يجوز. 
(9) ع: وإن. (١٠)ز:‏ يجوز. 
(١1)ع‏ - كافراً. (0١)ع:‏ أو المطلوب. 


(١)ز:‏ ملكهم. (0)ع: وبيع وشراء. 


كتاب الوكالة ‏ باب كتاب القاضي في الوكالة في الخصومة وفي الصلح وغيره 
: 1 725 

ولا تجوز''' شهادة الحربى المستأمن على أحد من أهل الذمة فى وكالة 
ولا فى غيرها. وشهادة أهل الذمة عل الفخريئ المستامر: جائدة فى الوقالة 
رشوياة. ولا كم شهادة أهل الحرب عمنيب على بعض ولا أهل الذمة 
وا بي ع ع يي وا د بي ع يد 
أسلهوا فشهدوا بها فتلك الشهادة**' عبائزة إذا كانت" فعلها تقل ".| 
صاروا ذمة جازت تلك الشهادة لبعضهم على بعض إذا كان مثلها بل" مر 
أهل الذمة. و 0 على المنالنين فى شو مل دالت 


3 جد 


/[99/4ظ] [باب] كتاب القاضي في الوكالة 


فى الخصومة وفى الصلح وغيره 


وإلاوكل الك عاد الصو فى دارا له وبقبضها"'' والدار في غير 
مصر الذي هو فيها'''' فأراد أن يأخذ كتاب القاضي بالوكالة» فإن القاضي ينبغي 


0 31 


له أن يسأله البينة أنه فلان بن فلان الفلاني بعينه ونسبه. فإذا'''' أثبت 
الشهود عنده بذلك وزكوا كتب له وسماه في الكتاب ونسبه إلى أبيه ريك 
وأنه قد أقام عندي البينة بذلك © .وركوا الشيرت 7 السر والعلانية»: وذكر أن دارا 

فين البصيرة ة فى بني فلان أحد حدودها والثاني وَالثالت والرابع الهء وأنه قد 
ل م فلان بن فلان الفلاني )2 و29 في ذلك 


)١(‏ ز: يجوز. 00 ا 9 غيرها. 

و ظ (4) مع: شهادتهم. 

(0) ز: إذا كاتب. 2-50 يقبل. 

(0) ز: يقبل. (60) ز: يجوز. 

(9) ز: ويقبضها. (١٠)م‏ ف ز - فيها. والزيادة من ع. 
)١١(‏ ف: وإذا. 6 .انيت 


(1)م ف 0 -- قل وكله. والتصحيح من الكافي , "/لااو. 
(8١)ف_‏ الفلاني. - (5١)م‏ زع: فرا؛ ف: فرأى. 


000 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
رأيّك”''» ثم يختم الكتاب”"'. ويشهد"" عليه شاهدان. وإن كان الوكيل حاضر 
الكتاب ا 582 الكتاب. 


إن" كان :الوقن +الشيرة كع فى الكقات: وكل برعا كدكر أنه 
تلك يقال له: فلان بن فلان الفلاني. فإذا قدم الوكيل بكتاب القاضي سأله 
القاضى البينة على الكتاب أنه كتاب القاضى وختمهء. ويقرؤه على الشهود. 
فإذا مهدا يلك وزكر سنال الوكين الببنة أنه قلات بن فلات القتلاتي 
0 يعني الوكيل. فإذا أقام البينة على ذلك وزكوا دعاه بحجة صاحبه. 
ولا ينبغي له أن يفتح كتاب القاضي إلا والخصم معه. فإن أراد الوكيل أن 
يوكل غيره أو يصالح فليس له ذلك؛ لأنه لم يوكله بذلك. 


وإن أقر الوكيل أن هذه الدار للذي”'' هي في يديه*' وأنه لا حق 
لصاحبه الذي وكله فيها فإن أبا حنيفة كان يقول في هذا: إن أقر عند 
القاضي جاز على صاحبه الذي وكله. وإن أقر عند غير القاضي لم يجز على 
صاحبهء وليس له أن يخاصم بعد إقراره في ذلك. وهو قول محمد. وقال 
أبو يوسف: لا أرى أن يجوز قول الوكيل على صاحبه عند القاضي ولا عند 
غيره» ولكن لا يستطيع الوكيل أن يخاصم في ذلك بعد إقراره. ثم رجع عن 
هذا. وقال: إقراره جائز على الذي وكله عند القاضي وعند غيره. ونم 
يكن أقر بشيء من ذلك فبفن الذان الوكير ىوقي 18 ريت اى] أن 
احا 0 ولا يسكنها أحداً. وليس له أن يصالح عليها ولا 
يسلمها بمال'''. وإن جاء رجل يدعي فيها دعوى فهو خصم فيها؛ لأن 
صاحبه وكله بالخصومة فيها ولم يسم أحداً. ولو سمى أحداً لم يكن له أن 


يخاصم غيره. 

(1) غ# ديرايك» ظ (0) م ف: الكتب. 
1 اك يفك ظ 62 أي نبو اعحليتة. 
(0) ف: فإن. (5) ف: فعينئه. 
“© اع: الذي. 63 اع: في يدي. 
(9) م + له. (١٠)ز-‏ ولا يرهنها. 


(١١)ز:‏ قال. 


كتاب الوكالة ‏ باب كتاب القاضي في الوكالة في الخصومة وفي الصلح وغيره 
لطع ات وق ويح لتسعيه :4 للد ...تعد تت الكت تك جو .بي 815 

وإذا جاء كتاب القاضي في وكالة رجل بقبض دار» ولم يجئ بالخصومة 
فيهاء فله أن يقبضهاء وليس له أن يخاصم فيها'"'". لأنه لم يوكله بذلك. وكذلك 
ليس له أن يبيعهاء ولا يهبهاء ولا يؤاجرهاء ولا يرهنهاء ولا يتزوج عليها. 

ولق عاء كتانه القاقى ير كالةترها فو إتعازة وان كفي على السخة 
التن ,كناك الك بو فسه الرسا إلى أيه وتثيلتة. قزة كان عرفة من .وقد 
ذلك عم تعد يزان كان ل بعر نه كقن 4 رونيو قن" البينة علق ذللكه افاتى 
بغلان بن فلان الفلاني وفلان بن فلان الفلاني» فشهدا"" 
الرجل فلان بن فلان الفلاني بعينه» حي ل فلم يبلغني 
عنهما إلا خير”*“. وإن شاء كتب في الكتاب””': بعد أن عرف لي بوجهه 
وضيةم ولا كه شهانة الشهود على تعركة تإن قا كني شتهاكة الدهوة 
على المعرفة ولم يكتب بهذا الوجه الأول:..وقد.وكل فلان:بن. فلان 
الفلاني بأن يؤاجر داره التي بالبصرة التي في بني فلان» مك من 
فلان بن فلان©2: أحد حدود هذه الدار والثاني والثالث والرابع» قَرَ*' في 
ذلك رأيك. ويشيز"؟ عن كتات القاضى وعخاتمة رخللان» وإن خلنى الشهود 
في الكتاب فحسن. وإن ترك ذلك لم يضره. وإذا جاء كتاب القاضي دعاء 
الذي””'' في يديه الذار دعا بالنينة"غلى "الكتاني )2377 قير" "2 الشهوه 
على الخاتم كسره. ثم قرأه عليهم حتى يشهدوا على ما فيه. فإذا شهدوا 
وزكوا سأل القاضي الوكيل البينة أنه فلان بن فلان الفلاني بعينه. فإذا جاء 
بالبينة: غلىئ ذلك سأل الذي في يديه الدار عن الدار. فإذا أقر بها للذي وكّل 
هذا أمره بدفعها إلى الوكيل. وإن سأل القاضي الوكيل البينة أنه فلان بن 
فلان الفلاني بعينه قبل أن يسأله البيئة على الكتاب فقذلك أصوب: وإن 


عندي أن هذا 


)١(‏ ف- فيها. (؟) م ف زع: سأله. 
8 23 فتتنهدواء ظ (4) موف زع: إلا خيرا. 
(1)8 :ق3: :أكقت فن. الكس: (5) ز: لهذا. 

(16) ايان عاسم كان الوكالةامنافظة ا هيخ ف 

(4) م: فراء زع: 5 (25706> وتشهد: 

(١٠)ع‏ - الذي. ظ )١١(‏ ف - فإذا. 


(؟١١)ع:‏ فاشهد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


سأله”'' على ما ذكرت لك أجزأه. وكذلك هذه الوكالة في الرقيق والدواب . 
. والدين ٠ 6١/8[/‏ ظ] والوديعة والعروض كلها. ولهذا الوكيل أن يؤاجر الدارء 
وليس له أن يبيعهاء ولا يرهنهاء ولا يحدث”' فيها شيئاً على وجه من 
الوجوه سوى الإجارة» وليس بخصم لرجل لو ادعى” ' فيها دعوى. وهو 
خصم للذي استأجرها منه إن ادعى عليه في الإجارة ا أو اوع 47 هو 
على المستأجر شيئا. وكل واحد منهما خصم لصاحبه في إجارة ما بينهم””'. 
وإن شهد على كتاب"" القاضي وخاتمه رجل وامرأتان فهو جائز. وإن 
شهد شاهدان على شهادة شاهدين في الكتاب فهو جائز. وإن شهد رجل 
على شهادة نفسه وشهد اثنان على شهادة آخر فهو جائز فى ذلك. وإن شهد 
واحد على شهادة واحد فلا يجوز. فإن شهد مع هذا الشاهد على شهادة هذا 
الشافة الآخر الذئ شنهد.علن شهادة تيه ذل بجوت أنه قن هع 
بنفسهء فلا يجوز أن يشهد على شهادة غيره على الكتاب. 
وإذا أراد الوكيل في الخصومة أن يشهد على قضاء القاضي كتب هيدا 
هاالتنيين. عليه فلن مو 7" “فاون .وفاقةا د لد 37 '. شهدوا أن فلان بن فلان 
قاضي أهل كذا وكذا أشهدهمء وهو يومئذ قاضي أهل كذا وكذاء أنه قضى 
بالدار التي في بني فلان» أحد حدودها والثاني والثالث والرابع» لفلان بن 
فلان على فلان بن فلان» ببينة شهدوا عنده عليه بذلك» وزكوا فى السر 
والعلانية» فأجاز شهادتهم» وقضى بهاء وهو يومئذ قاضي و كتبوا 
شهادتهم جميعاً. وختموا في شهر كذا من سنة كذا. 
وإذا أراد المستأجر أن يكتب كتاباً بالإجارة على الوكيل» ويكتب قضاء 
القاضي له بالوكالة"؟ كتب: هذا ما شهد علبه“فلان بن “قلان :وفلان بن 


)١(‏ م زع: سألت. ولعل الصواب ما ذكرنا. 


0( ز: يحذدلد. [ 69 3 أو أوفي. 
(54) ع: وإن ادعى. (5) ز: في إجازة ما بينها. 
(5) ع: على الكتاب. (0) ع: فابن. 


69 م - وفلان بن فلانء. صح ه؛ ع وفلان بن فلات. 
(9) ع: الوكالة. 


كتاب الوكالة ‏ باب كتاب القاضي في الوكالة في الخصومة وفي الصلح 0 © 
السك اه اماك ااا لاا لساك ااا اك لزنن 01 ل 
فنذن "15 فيهنا”؟ أن :فل قافن أهل كذ وكذا عل فلان بن أفلان وكيلة 
لفلانا درن 'فاذ نه" فى إخارة داز افلان .بق فلانة العى :فى بقاء فلؤة» أحد .دود 
والثاني والثالث والرابع: بكتاب أتاه به من فلان بن فلان قاضي أهل كذا وكذاء 
ونيور"" عل الكتاب شهودء وزكوا في السر والعلانية» فأجاز شهادتهم» وأنفذ 
الكتاب» وجعله وكيلا لفلان بن فلان في إجارة هذه الدار المحدودة في كتابنا 
],١1/[/‏ هذا””'» وهو يومئذ قاضي 5 كذا وكذاء وكتبوا شهادتهم 000 
وختموا في شهر كذا من سنة كذا. ثم يكتب على المستأجر الإجارة على نحو ما 
كتب له. وكذلك الأرضين والقرى والرقيق. 


وإن أتى كتاب القاضي بوكالة في دار 00 د فبها أ و في بيعها 
أو في قبضها أو في إجارتها وليس فيها حدود وو تمن 3 ' فإن ذلك لا 
يجور. وكذلك لون كانت محدودة بحدين. ولو كانت محدودة بثلانه حذدود 
عان :ذللقه اذا ميث القنيلة بول كانق 5387 وار دتشهورة متعرروقة فسماها وسمى 
ا 1 لح ا ل ا ل اك 
القبيلة التي هي فيها لم يجز في قول ابي حنيفة. وذلك جائز فى قول 

وإذا كان في يدي رجل عبد فأقام آخر البينة أنه له وحلاه ونسبه إلى 
جنسه وأخذ كتاب القاضي بذلك إلى قاضي البلد الذي هو فيه ووكل وكيلا 
بالخصومة فى ذلك» فإن أبا حنيفة كان يقول: عا 0 
اليتق وتكتي نون خلية فعافة 4 أن اللعلية فت توافة 77> البجلية: أراميف» لق 
كانت جارية جميلة 91 أدفعها إلى رجل وهو غير ماهورن: أرأيت 0 
)غ0 م وفلان بن فلان» صح ه؛ ع وفلان بن فلان. 


(0) م فاع: شهدوا. 
(6) مع: أن فلان؛ ز: أن فلان بن فلان. 


6420 ع: وشهدوا. (0) ز: له. 

(5) زع: أهل. (0) ع: الخصومة. 
(4) ز: بحد. (0) ز: كاتب. 
(١٠)ع:‏ ذلك. (١١)ز:‏ قد يوافق. 


(212415 أكن. 


كانت"''' دابة أكنت”'' أدفعها إليه ليركبها. وهو قول محمد. وكان ابن أبي 

ليلى يقول في ذلك: أقبل البينة» وأختم في عنق العبد بالرصاصء» واخذ 

كفيلا من الوكيل بالعبد.» وأضمنه قيمته» ثم أبعث به حتى يأتي به القاضي 

الذي كتب الكتاب» فيدعو”" الشهود الذين شهدوا عليه. فإن شهدوا أنه 

عبذه بعيئه كتت بذلك إلئ: القاضى الذي بعصلث به. فإذا حاءه الكتاب يذلك 

أبرأه الكفيل وأنفذ ذلك. وقول أبى ا ا القولين كدي والقول 
م 4 3 0 


وإذا كان لرجل على عبد دين فأقام بينة بدينه وسموا العبد ونسبوه إلى 
جنسه وإلى عمله وإلى مولاه ونسبوا المولى إلى أبيه وقبيلته ووكل وكيلا في 
تقاضى ذلك الدين وقبضه وكتب القاضى بذلك كتابأء فإن أبا حنيفة كان 


يقول: هذا جائزء ويؤخذ العبد بذلك. وكان يفرق /[١ظ]‏ بين" هذا 
وبين الباب الأول» ويقول:. ادعاء الرقبة ليس كادعاء الدين. 


ولبسن يجور كتاب القاضى فى وكالة فون من حدود ولا فقصاص »ء 
إنما يجوز في حقوق الناس والأموال والطلاق والعتاق والنكاح. ولا يجوز 
٠.‏ )و 7 6 وى ووه يم (48) ع 2 05 8 5 : )و 
في ذلك كتاب فاضي رستاق ولا أمير طسوج . إئما يجوز [في] ذلك 


0101 ل انيد 7 5 00 و اميد 
69 م ززع: فدعوا. والتصحيح من ب. ش (5) ع: أو 

)0( ع - وبقول» صح ه. 60 عه 
7ع( اع: وإقامة. 


ظ (8) قال الفيومي : الرْسَتَاق معرّب» ويستعمل في الناحية التى هي طرف الإقليم: وَالرُزْدَاقَ 
بالزاي والدال مثله. والجمع رَسَاتِيق ورَزَادِيقء قال ابن فارس: الرَّرْدَق السطر من 
النخل والصف من الناس». ومنه الْرُرْدَاقء وهذا يقنضي أنه عربي». وقال بعضهم : 
الؤُسْبَاقُ وله وصوابه رُزْدَاق. انظر : المصباح المنيرء» «رستق». وقال المطرزي: 
الوَزْدَقَ الصف»ء وفي الواقعات: رَسْتَق الصفارين والبيّاعين» وكلاهما تعريب رَسته. 
انظر: المغربفء «رزدق». 

() قال المطرزي: الطسُوج الناحية كالقرية ونحوهاء معرّبس.». يقال: أردبيل ٠‏ من طساسيجح 
خلوان. انظر: المغرب» اطسجح». 


كتاب الوكالة ‏ باب كتاب القاضي في الوكالة في الخصومة وفى الصلح وغيره 3 
كتاب قضاة الأمصار وأمراء الأمصار الذين استعملوا القضاة. وكذلك كتاب 
الكلقة هاف قن الله حول يعور فى ذلك كاك «عداحب قترطة ولا العو 
ساس سلطان” ازيف كان تجرف" "5 وا نينف للف 


وإذا وكّلت المرأة بطل مهرها وينفقتها”"' وكيلاً فتقدمت إلى القاضى 
فى ذلك لتأخذ”*' منه كتاباً فإنه يكتب لها. فإن كان يعرفها كتب إليه: إنه . 
أتتني”” فلانة بنت فلان الفلانية"" امرأة فلان بن فلان الفلاني» وقد عرفتها. 
وإن كان لا يعرفها سألها”" البينة على ذلك» ثم كتب شهادة الشهود على 
لو اء 7 2 (38) اد 0 0 ا 50 اش 1 
ذلك في كتابه وتزكيتهم '' وتسميتهم ونسبهم إلى ابائهم وقبائلهم وانها ذكرت 
أن لها على زوجها فلان بن فلان الفلانى من”' المهر كذا وكذا وأنه لا ينكر 
ذلك. وأنها وكلت فلان بن فلان الفلانى بقبض ذلك من زوجها فلان بن 

' ا 1 د ا ال )11١+‏ 

زوجها وبالخصومة في ذلك. حتى يقبض لها في كل شهر نفقة مسماة 3 
وكل نينة كسوة نيياك 1773 قن وللكوير ابلقة لم لين على كنات القاضن 
وخاتمه شاهدين عدلين. فإذا جاء2 كتاب القاضي سأله القاضي”*'' البينة 
على أنه كتاب القاضى وخاتمه» ولا يسأله البينة على ذلك إلا والزوج حاضر. 
فإذا شهدوا على ذلك وزكوا فتح القاضي الكتاب وقرأه عليهم حتى يشهدوا 
على ما فيه. وهذا قول أي حليفة ومعحمكد. وكان ا ا يكلفهم ذلك إذا 
شهدوا على الخاتم والكتاب مطوياء وهو قول أبي يوسف. ثم يسأل الزوج 


)١(‏ م زع: معرى. وقد وردت هذه الكلمة في كتاب الصلح أيضاً. انظر: 8/لاىظ. ولعل 
الصواب ما أثبتناه. وانظر تفسير الكلمة فيما علقناه على الموضع السابق . 


105 سوا (*) ع: وبنقضها. 
(5) ز: ليأخذ. (0) ع: ابنتي. 
(5) ع: فلانية. (0) زاع: سألتها. 
63 ز: وتركيبهم. )0( ع - من. 
(١٠600ع‏ - أنكر. (١١)ع‏ - مسماة. 
(١1)م‏ زع: فرأى. (1)ع: جاءه. 


()ع - القاضي. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عن المهرء فإن أقر به أخذه''' به. ويفرض عليه لها من النفقة لكل شهر ما. 
يصلحهاء ولكل سنة ما يصلحها من الكسوة والنفقة. وز حجة الجير ردان 
هو كذا وكذاء لشيء هو أقل مما ادعت المرأة» فإن القاضي ينظر في ذلك : 
فإن كان ما ادعت مهر مثلها أو أقل قضي لها بذلك: وإ كاذ ينا العنت عكر 
من مهر مثلها أبطل الفضل. وإن كان لها بينة على الفضل فكتب بذلك إلى 
القاضي في كتابه وأقام بذلك الوكيل البينة عند ]9٠١7/8[/‏ القاضي الذي 
جاءه الكتاب فإنه ينفذ ذلك ويقضي به. 


وإذا تزوج الرجل امرأة فجحدته النكاح وكانت في بلد غير البلد .الذي 
0 كتاتت القاضي بذلك بشهادة الشهود ووكل وكيلا يخاصي"' ' في 
ذلك حتى د يثبت النكاح فإن ذلك جائز ينفذه الفاضي الذي يأتيه الوكيل. ولو 
7 المرأ أة هى التى وكلت بذلك كان مستقيما جائزاً. وكذلك المرأة إذا 
ادعت طلاقاً بائئاً ووكلت وكيلا يخاصم زوجها في ذلك وأخذت كتاب 
القاضي بذلك فهو جائز. وكذلك الخلع. وكذلك العبد يدعي المكاتبة أو 
العتق فيوكل وكيلاً بخصومة مولاه فى ذلك ويأخذ كتاب القاضى بذلك فهو 
جائز. وكذلك المولى إن كان هو الذي وكل بخصومة السكاين وبقبض ما 
عليه وأخذ كتاب القاضي بذلك فهو جائز. وكذلك الرجل يدعي الدم الخطأ 
أو 0 الخطأ فوكل وكيلا يطلب ذلك ويأخذ كتاب القاضي بذلك فهو 

ئز. وكذلك إن كان المطلوب هو الذي وكل بالخصومة في دفع ذلك عن 
نفسه فأخذ كتاب القاضي بذلك فهو جائز. 

ولا يقبل وكيل في قصاص ولا في حد بكتاب قاضي. فإن وكّل في 
إثبات الشهود على ذلك بكتاب القاضي فإنه لا يقبل أيضا. 

وكتب القاضي في جميع ما ذكرنا من الوكالات في الخصيومة تداتدة 
فإن كان" الى وكل متحيجاء رج" كان أن امراف إلا آنه عاقت: والخة 


في ذلك بمنزلة المرض. والوقت في ذلك مسيرة ثلاثة ئة أيام. 


)١(‏ ع: أخذ. (؟) ز: يخصاصم. 
00 ز: كاتب. (4:) م زع: صحيح رجل. 


كتاب الوكالة - باب كتاب القاضي في الوكالة في الخصومة وفي الصلح وغيره «قنة 

والذمي والحربي المستأمن والحر والمسله'"'' أو المرأة أو المكاتبة 

والعبد التاجر والعبد”'' الذي يسعى فى بعض قيمته فى ذلك كله سواء. إن 

كان هو الوكيل فهو جائزء وإن كان هو الموكل فهو جائز. 

وإذا وكّل الرجل الرجل بتقاضي دين له على رجل وبالخصومة فيه 
وأخذ كتاب القاضي بذلك ونسب المطلوب إلى أبيه وقبيلته» وكان في تلك 
القبيلة رجل آخر على اسمه ونسبه. فإنه لا يجوز حتى ينسب إلى اشيء 
يعرفه من الآخر إلى أب إن كان أو إلى تجارة يعرفها من الاح ” ' كان 
الآخر ميتأ فإن كان موته بعد تاريخ الحق فهو سواء. وإن كان موته قبل 
تاريخ الحق فإني آخذ هذا الحي منهما. 

وإذا وكّل رجل رجلاً بتقاضي دين له على رجل وبالخصومة” ' فيه 
واكد وزناق كقان ]إلى قاف ”5 كقال المطروب»: قد 
لشييت ولس ل يميق وان ريك عنوف لضاف 01" نهنا انض 3ك اناا 
وكا لك ويمال له ادقع المال. إلى الوكيل م ونان لم طلس يعين 
صاحبك. فإذا فعل ذلك استحلف صاحبه إذا لقيه. فإن حلف جاز القضاء 
وأمضى. وإن نكل عن اليمين لزمه المال دون الوكيل. فإن كان المال عند 
الوكيل فلا سبيل له عليه» إنما هو مال الطالب الأول. وكذلك لو قامت له 
يذ أنه فق تقنا لوال 15 كاثه إنقاء حل جاح الحن الأول و إناء 
حل الهان: من الوكدل, إن كان “قانها بعينهه. آرابف لو كان" "© الطالبية الأول 
غائباً فلما أخذ الوكيل المال وجد المطلوب بينة أنه قد قضاه ماله أما له أن 
يأخذ ماله من الوكيل وهو قائم بعينه؟ [له]''' أن يأخذهء لأنه خصمه. 


010 #دروائس والسللي + ' (؟) ع - والعبد. 

(9) ع: فإن. (5) ع: بالخصومة. 

(5) ز: قاضي. (0) ز: إلى قاضي. 

زلا( م ز- أنه. 

(4) ز ‏ اقتضاه. وقوله: ما اقتضاه».ء غير واضح في م. والتصحيح من ع ب. 
(9) ع: قضى المال. (١٠)ع:‏ إن كان. ظ 


)١١(‏ الزيادة من ب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

| وماله في يديه. فإن قال الوكيل: قد دفعت المال إلى الذي وكلني» أو قال: 

قد هلك» لت ا ل در فإن قال: قد أمرني 

فلفعته إلى رجل وكيل آخر أو عريم أ 0 000 

المال إلا أن يأتى 0 ذلك. ولو ادعى أنه وهبه له أو تصدق به 
واواع ا ا 

ابراه يلت تفقتها من تلك 40) 527 وكيالة وكات بذلك 526 قاض 0 


فهو جائز. غير أنه ل يدع للها ولا إلى وكيلها حتى يؤوخذ منها كفي" 
ثقة بذلك. 


وإذا وكل الرجل الرجل بخصومة في عيب في خادم اشتراها وأخذ 
بذلك كتاب قاض إلى قاض" فإن ذلك لا يجوز؛ لأن الخادم لا يردا" 


وإذا وكل القاضي وكيلاً في دار له يؤاجرها أو يبيعها2 فهو في ذلك 
مجواى وكله بالحعيومة الى مكل يطليه إن يله يعن انبل كاذ خائرا. 
فإن فد ام لوكيل إلى القاضي”" لم يجز للقاضي أن يقضي بين الخصم 
وبين وكيله؛ لأن وكيله بمنزلته» فلا يجوز أن يقضي لنفسه. وكذلك 
/[8/١٠و]‏ وكيله. وكذلك وكيل وكيله. وكذلك وكيل ابنه ووكيل أبيه 


)١(‏ ز: أو يضاعة. () ز: وضمتته. 


فر 0 نيئة. 00( 4 من المال. 
(0) م ز: قاضي. (5) 5: كقيلا. 
(0») م ز: قاضي إلى قاضي. (4) م: ولا يرد. 


09( 4 ويبيعها. (١٠)ع:‏ إلى قاضي. 


كتاب الوكالة ‏ باب كتاب وكالة القاضى لنفسه ولأهله 
تتتبيبيبتت يي بير 22270707 <7؟7 2 1 4 7ت 
ووكيل أمه ووكيل ابنته ووكيل عبده ووكيل مكاتبه ومدبره وأم ولده. فليس 
يجوز للقاضي أن يقضي لأحد من هؤلاء : فى الخصومة على خصمه؛ ا 
تجوز"'' شهادته لأحد منهم. وكذلك قضاؤه لهم. وكذلك لو جاءه كتاب 
قاض على أحد منهم فقضى به على خصمه لم يجز ذلك له. ولو قضى 
لوكيل أخيه كان جائزا. وكذلك وكيل عمه وخاله وعمته وخالته ووكيل ابن 
عمه ووكيل ابن عمته. فإن قضاءه لهؤلاء جائز؛ لأن شهادتهم له جائزة. ولا 
يجوز قضاؤه لوكيل جده أو جدته من جل النساء والرجال ولا لولد وليه 
إن قفي 7 لاي امرأته 1 م و لأختها أو لوكيل أحد منهم فهو 
حاكةى. اله تيفو الوا أن :حتفي الوكيل عبد امراته ولا لوكين سكاتيها: 
وكذلك وكيل عبد ولده 1 والده أو جده أو مكاتبهموء ل”*' يجوز له أن 
يقضي لأحد منهم. 

ولو كان للقاضي شريك مفاوض لم يجز له أن يقضي له بشيء من 
التجارة ولا لوكيله ولا لعبد لهما من التجارة أو من غير التجارة. ولو كان 
للقاضي شريك شركة عنان في تجارة فخاصم إليه في شيء آخر هو أو 
وكيله كان قضاؤه له جائز لان هذا شركة عنان ليس كالمفاورض بزكدلت 
عبد شريكه هذا أو مكاتبه أو وكيل لأحد منهم. وكذلك أجير 0 هذا إذا 
كان دللا عو غير اسبوكقةه  ,‏ * 


© 
ولي أن رجلة أوصى للقاضي بثلث ماله وأوصى إلى 001 الم يجز 
قضاء القاضى لذلك الميت بسبىء من الأشياء ؛ . له فيه 0 وكذلف 
عِِ 0 5 ها .ا ااء 5 7 0 ١‏ 12 
احد ورثته لم يجز قضاؤه بشيء منه له. مدت ”7 وارتثا 


)1١(‏ ز: لا يجوز. (؟) ز: قضاء. 


(9) ع: ولا. (5) ع: كالمفاوضة. 


69 اع: للقاضي. 


55 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


و50" حوفي دولك كان ايه" "© عو فوصى ل137 إن بوارقه أو اكاقف ار أنه 
وارثة له أو موصى لها أو كان أبوه موصى له أو وارثه كان كذلك أيضاً. ولو 
كان للقاضي على الميت دين كان كذلك أيضاً. ولو لم يكن ذلك ولكن كان 
أخو القاضى وارث الميت كان قضاؤه جائزاً؛ لأن شهادته 9 جائزة. 
وكذلك ا له وكدلك: لو كان الله عليه دين أن :كانت" العاقن عياله 
وصية. وكذلك العم والخال وعبد /81/١٠ظ]‏ الأخ ومكاتب الأخ. ولو كان 
مكاتباً للقاضي له على الميت دين أو له في ماله وصية لم يجز قضاء 
القاضي لذلك الميت. وكذلك عبد القاضى أو عيد ابنه أو عبد أبيه أو عبد 
اترأنة أو :عيق آمهم وكذلك مكاتن؛ العقيف .يلي العيك دين :أن لهنق ماله 
وصية. ووكيل هذا الطالب وهو نفسه بمنزلة واحدة لا يجوز قضاء القاضى 

له. ولو كانت للقاضي عمة أو خالة لها على الميت مال كان قضاء 
القاضي لها ولوكيلها جائزاً. 


وإذا اختصم الرجلان في دار أو غيرها من العروض فوكّل أحدهما 
1" القاضى بالتضومة او ابه إى مده او مكانية أل ستيرة فإنه ال يندز 
للقاضي أن يقضي للوكيل على خصمه. ولو قضى""' للخصم على الوكيل 
كان جائزاً. وكذلك لو وكل عبداً لابن القاضي أو لأمه أو لبعض ولد ولده 
م أجداده أو جداته أو لزوجته أو لمكاتب لأحد من هؤلاء أو عبد له 
فيه شقص أو مكاتب له فيه شقص فإنه لا يجوز قضاء القاضي لهذا الوكيل 
ولا شهادته له. ولو قضى” عليه كان جائزاً. ولو وكّل أخا القاضي أو عمه 
أو 0 كان قضاؤه له جائزا. وكذلك شهادته له عليه. ولو وكل عندا 
لأخي”* ""القاضق أو لعمه أو لخاله أو لعمته أو لخالته أو عبداً لابن عم له 


)١(‏ ع: لاء (0) ع + له. 


(9) ع - له. 

(54) م ز: أو كاتب؟ ع: أو مكاتبة. 

(4) ز: كاتب. )١(‏ م زع: أب. 
0) ز: ا (6) ز: قضاء. 


كتاب الوكالة ‏ باب كتاب وكالة القاضى لنفسه ولأهله 5 
أو مكاتباً لبعض هؤلاء أو مدبراً أو عبداً لبعضهم فيه قطي كان للك ,حاترا 
وكذلك قضاؤه له جائزء وقضاؤه عليه جائزء لأن شهادته له جائزة. وإنما 
وطن فقناق: لجن لذ نعود : لد ونيا دنشود كان 17" ينا تع 7" تنبادته ل" فزن 
كاده" المنتهاتد: 

وإذا وكل رجل رجلا بالخصومة ثم جُعل الوكيل قاضيا فليس يجوز 
قضاؤه لنفسه. ولو جعل وكيلاً مكانه لم يجز ذلك؛ لأنه ليس بقضاء على 
الغاتب. وليس له أن يوكل غيره؛ لآن الغائب لم يفوض إليه ذلك. ولو عزل 
عن القضاء كانت وكالته على حالها. 


وإذا وكّل الرجل القاضي ببيع أو شراء أو قبض ثم عزل القاضي عن 
القضاء فهو وكيل على حالهء وليس هذا كالوكالة في الخصومة. ولو وكله 
بالخصومة وهو قاض لم يجز قضاؤه لنفسه. وهو على وكالته لو عزل عن 
القضاء. ولو وكله بالخصومة وهو قاض فقال: ما صنعت من شيء فهو 
جائز» فوكّل القاضي وكيلاً /[4/8١٠و]‏ يخاصم إليه بذلك لم يجز قضاؤه 
للوكيل؛ لأنه وكيله. وكذلك لو كان الوكيل وكيلاً لابنه أو وكيل”"' أبيه”'' أو 
وكيل امرأته أو عبده أو مكاتبه أو جده أو جدته أو ابن ابنه لم يجز قضاؤه 
له وجاز قضاؤه عليه. 

وقضاء القاضى لوكيل ابنه من الرضاعة أو ابنته" من الرضاعة أو أخيه 
من الرضاعة أو أنننه من الرضاعة جائزء ليس هؤلاء بمنزلة من ذكرنا كالولد 
والوالد. وكذلك عبد لأحد من هؤلاء وكّل وكيلاً مكاتباً أو مدبراً فقضاؤه له 
وعليه جائز. والعبد* الذي يسعى في بعض قيمته بمنزلة المكاتب في ذلك 
في قول أبي حنيفة. ظ 

وإذا وكل القاضي وكيلا ببيع عبد للقاضي فباعه فخاصم المشتري 


: ع: وأما. 070 جود‎ )١( 
ع - له. (4) م ز: قضاؤه.‎ )6( 
اع: ووكيل. 69 اع - أبيه.‎ (0) 


(9/١‏ 6ل: أو أمه. 69 ر: وللعبد. 


00 7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الوكيل في عيب فقضاء القاضي للوكيل باطل لا يجوز؛ لأنه وكيله. وكذلك 
أبو القاضي لو كان هو الذي وكله أو أمه أو ابنته أو امرأته أو مكاتبه أو عبد 
تاجر لبعضهم لم يجز قضاؤه لأحد من هؤلاء. وقضاؤه على الوكيل جائز 
في ذلك كله. ولو وكل القاضي وكيلاً يبيع لليتامى بيعاً فباع لهم فخاصم 
المشتري الوكيل في عيب أو غير ذلك فقضى القاضي للوكيل فقضاؤه جائز؛ 
لأن هذا ليس بوكيل لخاصة نفسهء إنما هذا وكيل لليتامى. 


وإذا وككل رجل رجلاً بوكالة في خصومة فخاصم إلى القاضي ثم مات 
الذي وكله والقاضي وارثه فليس يجوز قضاؤه لهذا الوكيل. فإن كان قضى 
بقضاء قبل أن يموت الرجل فهو جائز. 

وإذا وكلت المرأة وكيلا في الخصومة ثم تزوجها القاضي قبل أن 
يفصل''' القضاء فإن قضاءء'" لوكيلها باطل لا يجوز. ولو وكلت وهي 
امرأته ثم طلقها فبانت منه وانقضت عدتها ثم قضى”" للوكيل كان قضاؤه 
جائزا. وكذلك مكاتب القاضي لو وكل. فإن أعتق فأنفذ القاضي القضاء 
لوكيله بعد العتق كان جائزاً. 


وإذا كان أبو القاضي وصي يتيم لم يجز قضاء القاضي لوصي اليتيم 
في شيء من أم 47 اليتيم. وكذلك ابن القاضي وابنته وأمه وامرأته. وكذلك 
وكيل الوصي لا يجوز قضاء القاضي له. ولو باع ثوباً أو عبداً أو داراً 
فجحده المشتري فخاصم فجاء بالبينة عليه فقضى له القاضي بالبيع لم يجز 
له ذلك. وكذلك لو أجر دارا فجحله المستأجر. وكذلك لو اشترئى .عدا 
فطعن فيه بعيب وجاء بالبينة فرده فإن ذلك لا يجوز. 


/[١٠ظ]‏ وإذا وكّل القاضي وكيلا لليتامى في بيع أو شراء أو 

خصومة لهم ثم قضى له على خصمه فهو جائز؛ لأن شهادة القاضي لهذا 

50 0 00 000 (00 5-08 5 

الوكيل واليتامى جائزة لو لم © يكن قاضيا. ولو كان اليتامى إخوة أو بني أخ 
)١(‏ م ز: أن يفضل. (؟) م ز: قضاؤه. 


(9) ز: ثم قضاء. (:) ع: من أم. 
(0) ز: إذا لم. 


كتاب الوكالة ‏ باب وكالة وصي اليتيم 
١‏ تمسح هتس ع 3ك 0011 0 
له أو بنى عم له كان ذلك كله سواءء وكان قضاؤه لهم ولوكيلهم ولوكيله 


لهم وعليهم جائزاً. 


ع 35 36 


)١(‏ ع 
وإذا وكّل وصي اليتم وهو وصي الأب وكيلا ببيع خادم اليثم و 


ان 5" بشراء دار له أو خادم أو غير ذلك فهو جائز. وكذلك لوو كل 
بالخصومة في شيء من ذلك كان جائزاً. وكذلك”" لو وكل بإجارة ذأق ا لاد 
فنك له أو .ذانة له كان ذلك جاتر ا: وكذلك لو وكّل وكيلاً يكاتب .عبداً له 
كان ذلك جائزاً. وكذلك لو وكّل وكيلاً يستأجر له داراً أو أجيراً في بناء له 
أو دابة تنقل”* له شيئاً أو رجلاً يخيط له شيئا أو وجعاء "من شط أ 
ب ال ا ل فإن بلغ اليتيم قبل أن يصنع 
الوكيل. شيعا من ,أذلك: : ثم فعل ذلك فإن ذلك لا يجوز عليه» من قبل أنه قد 
خرج من حال 0 والمم "قبن أن حفن بولك عليه»: راذا توكل "القيه 
نشي عفن :ذلك فإن ذلك لا يجوز. فإن أجاز وصيه الوكالة فى ذلك فهو 
جائزء وذلك بمنزلة الوكالة لو وكله هو. ْ 

وإذا وكل وصي اليتيم وكيلين ببيع أو شراء أو إجارة شيء أو 
استئجاره فأمضى ذلك أحد الوكيلين دون الآخر فإن ذلك لا يجوز. وإن 
أمضياه ويه قروو .بات 

ولو كان لليتيم وصيان فوكلا وجلا واتحدا بشيء مما ذكرنا كان ذلك 
عاك نوكن كل رحد معهما بيجلا علي با | 1 و9 


)١‏ م+ أو دار؛ ع + أو دارا. (؟) ز: أو دارا؛ ز + أو دابة. 
فر 8 - بالخصومة في شيء من ذلك كان جائزاً وكذلك. 

(5:) ز: ينقل. (6) ز + له. 

(9) زاع: اليتيم. (0) ع: والصغير. 


00( 4 على عبذه. 


0_0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


إيددا 


ذلك لا يجوز. وليس يجوز بيع أحد الوصيين ولا شراؤه ولا إجارته حتى 
يحمها علن ذلك جميعا: غير أني أستحسن أن أجيز من ذلك الكسوة 
والطعام الذي لا بد منه لليتيم. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو 
يوسف: فعل أحد الوكيلين فيما وكّل فيه جائز كأن الوصيين جميعاً وكلاه. 
فإن وكُل كل واحد منهما بالخصومة في حق اليتيم وكيلا أو فى حق يدعى 


م الوكيلين خاصم فقضى"'' /[5/8١٠و]‏ عور 
كر وليس الخصومة في هذا كغيرها. 


وكذلكةه لى كان :وضيا بواحدا فوكل .وكتليق بالختصوفة انين 0 
حاعم تيو جاتر . وإن وكل وكيلاً بيع شيء فهو جائز, ولبحن لذ نستي 
بشمنه شيئا. وإن وكل وكيلا ؛ 77 شين لاتير جات ابسن له اد 
بالخصومة. وإن وكله بإجارة دار 7 عبد فليس له أن يبيعه. فإن وكله أن 
يستأجر لليتيم دارا فليس له أن يشتريها”*؟ له. وكذلك لو وكله بالنفقة عليه 
في طعامه وكسوته فليس له أن يشتري له عبداً أو دابة" أو أمة ولا يبيع له 
شيئاً من ذلك. 


وإذا كان في حجر الرجل ابن أخيه نسباً أو ابن عمه أو ابن أخيه أو 
قا أ أو من الرضا ا 
ا ل ره و غير محرم أو من الرضاع وهو يعو 
فليس يجوز عليه بيع الرجل ولا شراؤه ولا خصومته في حق له كان له أو 
وق ب لون الي ياي رمحن مالك ارول 
أجزت ذلك له بالاستحسان. ولا 0 ' وكالته لو وكّل أحداً ببيع شيء من 
متاعه أو بشرائه. ولو أجره لعما ©) كان ذلك باطلاً لا يجوز في ايه 


(0) زع: فقضاء. (0) ز-ما. 
(0) ع: يشتري. (5) :ز أن. .يشير بنهاء 
(5) ع + أو دابة. ْ (5) ز: بقوله. 


ظ كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالقيام على الدار وقبض الغلة والبيع والإجارة .. . 


غير أني أستحسن إذا كان ذا رحم محرم ونان حي ذلك خليه' “ا كان 
صغيراً. ولو كان له عبد فأجر أو وكل بذلك من يؤاجره لم يجز ذلك عليه. 
وكذلك داره ودابته. 


وكذلك اللقيط يلتقطه”'؟ الرجل لا تجوز" " وكالته» إن وكل وكيلاً في 
الخصومة أو في البيع أو في الشراء كان ذلك باطلاً لا يجوز. وكذلك لو باع 
له هو بنفسه شيئاً أو اشتراه لم يجز. ايوج جا ليا 1 
وكذلك الصدقة والنحلى والعمرى. 

ا وكيلاً في خصومة ليتيم ثم مات الوصي فقد 
القضيت الوكالة الا دوي © أنه لو بوكلة: مشر أذ بيع أو إجارة ثم مات 
قن أن فك ذلك يلك عالق" ٠‏ . ض 


2 6 


باب الوكالة بالقيام على الدار وقبض الغلة 


والبيع والإجارة وأمر القاضي فيه 


وإذا وكل رجل رجلا بدار أن يقوم عليها ويؤاجرها فأراد أن يكتب له 
بذلك كتاباً كتب: هذا ما شهد عليه فلان وفلان: شهدوا أن فلان بن فلان 
وكّل فلان بن فلان بالقيام على /[5/8١٠ظ]‏ الدار التي في بني فلان» أحد 
حدودها والثاني والثالث والرابع» شهدوا أنه وكله بهذه الدار”"' المحدودة في 
كتابنا هذاء ودفعها إليه» وقبضها منه فلان في غرة شهر كذا من سنة كذاء 
ليقوم عليها ويؤاجرها ويقبض غلتهاء وكتبوا شهادتهم جميعاًء وختموا في 


)١(‏ م - في القياس غير أني أستحسن إذا كان ذا رحم محرم منه أن أجيز ذلك عليه» صح 
شب ش 

(0) م زع: يلتقط. (0) ز: لا يجوز. 

() ز: يري. (0) ع: وكله ببيع أو ل 

() زع وكالته. ظ (0) ز: بهذا لاظهار. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ا 0 0 000 
0 5 

نها شينا وليس يوكيل في مخصومنها ٠”‏ الوا ركاه لا رار 
وكذلك لو أجرها من رجل فجحد ذلك الرجل الإجارة كان خصماً في ذلك 
ع كفيك" عله الأهارة ‏ وكدلك: إن كما تحهدد الاكر كان له إن 
يخاصم في ذلك. وإن أراد رب الدار أن يجعله وكيلاً في بنائها وفي مَرَمَّةِ ما 
وَهَى منها كتب ذلك في كتاب الوكالة. وليس للوكيل أن يدعي شيئاً من هذه 
الدار لنفسه. إقراره بالوكالة يهدم دعواه. وليس لهذا الوكيل أن يوكل بها 
غيره. ظ ٠ ٠‏ 

وإذا وكّل الرجل رجلا ببيع دار له فأراد أن يكتب كتاباً بالوكالة والبيع 
كتب: هذا ما شهد عليه فلان وفلان وفلان”**: شهدوا أن فلان بن فلان 
والثالث والرابع»ء وشهدوا أنه وكل فلانا ببيع هذه الدار المحدودة في كتابنا 
(8) ا .ا 50 01 
شهر كذا من سنة كذا. وليس لهذا الوكيل أن يوكل غيره بالبيع. ولو وكل 
غيره بالبيع لم يجز. وكذلك وكيل الإجارة ليس له أن يوكل غيره 
بالإجارة''. ولو أمر غيره فأجر وهو حاضر فأجاز ذلك الوكيل فإنه جائز. 
وكذلك الوكيل بالبيع. ولو كانا وكيلين في الإجارة وفي البيع فباع أحدهما 
في ذلك دون ا وليس الوكيل في البيع بوكيل في الخصومة ولا في 
الإجارة. ولا ل * * جارد وكذلك المَرَمَة والبناء» “ليس إليه من ذلك 
شيء. لمش له أن يرهن الدار. ولو فعل ذلك لم يجر. وكذلك الوكالة في 
بيع الرقيق والحيوان والعروض. وكذلك الوكالة في إجارة الرقيق والحيوان 


() رم البناة أصلحه رَمَا ومَرّمّة» من باب طلب. انظر: المغرب» «رمم). 
(0) ع: في خصومة منها. (21-07 برتست: 
(:) ع - وفلان. (0) ع د منه. 
)١(‏ ع - ليس له أن يوكل غيره بالإجارة. ‏ () ز: يجوز. 


كتاب الوكالة 2 باب الوكالة بالقيام على الدار وفبض الغلة والبيع والإجارة : 


والدواب. ولو باع هذا الوكيل من نفسه أو من ابن له صغير /[7/8١٠5و]‏ في 
عياله لم يجز ذلك. وكذلك الإجارة. ولو باع الوكيل شيئاً من ذلك من | 
له لت أو من امرأته أو أبيه أو أفنة أو عبذه أو أمته أو مكاتبه فهو جائز 


إلا من عبده أو أمته فإنه لا يجوز؛ لأنه قال: ل ل 
بأ تيكل الل لم يبو إودزلت لي تبان فول د وكذلك 
الجا . 

وإذا باع”*؟ الوكيل الدار أو الخادم فطعن''' المشتري بعيب فهو وكيل في 
حتصيومة "ذلك الغين: الم اك ع م وليس هذا 
كالخصومة في دعوى عن ا وإذا أقر بعيب قَبَله دون القاضي لزمه ذلك 
ذو الأمرديوع للك لو كاذ العم غما بعرفه الدافن كان عيا"" يل لاله نيس لهأت 
يقيل”''' البيع. فأما وكيل الإجارة فله أن يقيل'''' دون القاضي. ووكيل الإجارة 
إن فسخها لم تلزمه'"'' الإجارة؛ لأن فسخها ليس بإجارة. 

وإذا باع وكيل البيع بدراهم أو بدنانير أو بعروض أو بحيوان أو أرض 
أو بدار”''' فهو جائز في قول أبي حنيفة؛ لأن هذا بيع وبه وكله. ولا يجوز 
فى قول أبي يوسف ومحمد إلا أن يبيع بدراهم أو بدنانير. وله أن يبيع 
ا ل ا ا بالشمن. وإن خوصم في 
عيب فأقر عند القاضي أنه قد باع وهو بها فإنه يرد عليه. فإن كان عيباً قديما 
الوم الام وز كان عنما عقوي" معدت ث مثله لزم الوكيل. وإن لم يقر 
الوكيل ولكن قامت البينة على العيب فرد القاضي البيع فإن هذا يلزم الآمر. 


:1ق ابن الذكز. ظ 3 


0) ع قول. 0 (4) ع: النسا 

تك 

(5) م ع:. فظفر. سيف من ب؛ والكافي». 0 والمبسوطء .77/١8‏ 
(0) ز + في. (4) ز: بدعاء. 

تار اليا ع عه )٠١(‏ زع: يقبل. 

)١١(‏ زع: يقبل. 0 حلم ارم 

(1) ع: أو دار. 235418 .وهنا وكثلاء 


)١5(‏ زع: ويحال. )١5(‏ ز - فيه 


تاب | مام الشيبا: 
وإ 0 وأبى”" الوكيل أن يحلف لزم الآمر أيضاً. وإن كان التَفخ 
صط عت المتدري او على كتيل او في يلاي البائع «الوكيل فد قبضه من 
المشتري فذلك كله سواء. ولو كان البائع أبرأ المشتري من الثمن فهو جائز 
0 له" قافو وعد للك لذ هيه له وكالاته ال اخر ترى به متاعاً أو 
كانت7١‏ 0 فأخذ بها مله دراهم أو كانت(" ' دراهم فأخذ بها منه دنائير 
فهو ضامن للثمن» والذي اشترى هو له. وكذلك لو صالحه عليه صلحاً ولم 
يتحر وكذلف لو اجر عه الكمن: إلى اجا تكان افا للقمه بويقاق التا حير 
ولو حط عنه كان ضامناً لما حط عنه”. وهذا كله قول أبي حنيفة 
وجعيك ".قال اص يوستت” لا يجوز شيء مما صنع من هذا من هبة 
وغيرهاء والمال على حاله /[5/8" *١1ظ]‏ على المشترى. ولو فيضن .منه 
طون" 7" يبرو الكمح بواشفزى يكل ك "١77‏ ديله ماع كان مزهنا نكما تيشن دن 
ل ل وهو ضامن للثمن الذي به 
اشتراه؛ لأن الآمر لم يأمره أن يشتري بماله. فإن هلك المبيع عند البائع قبل 
أنيقيفية المشترق الآخر فهو من مال البائع . و ولا يضمن 
المشتري الآخر للآمر ثمن ذلك؛ لأنه لم يقبضه. ولو لم يقبض الثمن هذا 
الوكيل الذي وصفنا”"' فأخذ به رهناً فإن ذلك جائز على الآمر ولا يضيمة 
الوكيل ؛ لآنه لم يأحذ الرهن لنفسه. وليس الرهن كالبيع . البيع له لازم. 
والوهق: للاموة وكذلك: لق حل فقي" باليال أن “اتفال انه ررقت قال هنا 
صنعت من شيء فهو جائز. وإنما هذا في الحوالة خاصة. 


وإذا وكل رجل رجلاً ببيع منزل له في دار كتب: هذا ما شهد عليه 


010 ز: يقم. 030( اع: وأبو. 

فر م ززاع: فقد. والتصحيح من ب. (5:) ع - وهو. 

(0) ع: وله. 050 :أو كاتس 

(0- 23 أو كاتيه: () ز- كان ضامنا لما حط عنه. 
69 ع - ومحمد. (١٠1)ع:‏ ظرفا. 

(١١)ع:‏ بظرف. 38 وضفياء 


(1)م زع: لو أخذه كملا. والتصحيح من ب ؟ والكافي. ظ.. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالقيام على الدار وقبض الغلة والبيع والإجارة . 


فلان بن فلان وفلان وفلان"'؟: شهدوا أن فلان بن فلان وكّل فلان ابن 
فلان ببيع المنزل الذي في الدار"'' التي في بني فلان» أحد حدودا "' هذه 
الدار التي فيها هذا المنزل والثاني والثالث والرابع»ء شهدوا أن فلان بن فلان 
وكل فلان بن فلان ببيع هذا المنزل الذي حددنا في هذه”*؟ الدار المحدودة 
في كتابنا هذا بحدودهء وكل حق هو لهء وأجاز””' ما باع به من شيى. 
وكتبوا شهادتهم جميعاً. وختموا في شهر كذا من سنة كذا. وإن لم يكتبوا 
في الوكالة أنه قد أجاز ما باع من شيء لم يضره ذلكء» وما باع من شيء 
فهو جائز في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: ما حط عنه من 
ثمنه فإنه لا ا فق ذلك إلا بما يتغابن الناس في مكل . إن باعه بدرهم 
وهو يساوي ألف درهم فإنه لا يجوز. وأما فى قول أ حنيفة فهو جائز. 
وفالوابو مرسف ودين ١١‏ هرد افيا أن يبيعه إلا بالدراهم والدنانير. فإن 
باعه بغير ذلك لم يجز. وقال أبو حنيفة : هو جائز. 

وإذا وكل رجل رجلا ببيع تلصوت له فى دار فأراد أن يكتب كتابا 
كيت :هذا ها اشير" غليه فلن ين فلن بوذلان بد لان يدوا أن 
فلان بن فلان أشهدهم أنه وكل فلان بن فلان ببيع جميع ما له من حق في 
الدار التى في بني فلان» أحد حدودها والثاني والثالث والرابعء شهدوا 
أن" فلان بن فلان وكل فلان /[7/8١1٠و]‏ بن فلان ببيع جميع ما له من 
حصة [في] هذه الدار المحدودة في كتابنا هذاء وهو ثلاثة أسهم من ثمانية 
أسهم من جميع هذه الدار بحدودهاء وككل حق هو لهاء وأجاز ما باع به 
من شيء»ء وكتبوا شهادتهم جميعاًء وختموا في شهر كذا من سنة كذا. 

وإذا وكلت المرأة رجلا ببيع نصيب لها 0 قرية وأقْرخة(") بشهادة 


(0) ع: وفلان بن فلان. (0) م: في الد؛ء ع: في دار. 
(9') م: فلان أحدود. (5) ز: في هذا. 

(5) ع: وأحال. (5) ع: الناس فيه. 

(0) ع: ما يشهد. (0) مز: أنه. 

( 2ن افن: 


جو 


)9١(‏ أقرحة جمع قَرَاحَ» وهي قطعة أرض ليس فيها بناء ولا شجر. انظر: المصباح المنير» «قرح». 


5 
0 2ك ١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
رجل وامرأتين» وأشهدوا على شهادة الشهود.ء كتب: هذا ما شهد عليه 
فلان بن فلان وفلانة وفلانة» شهدوا أن فلانة ببت فلان"2 وكلت فلان بن 
ادبي مق نا اين حرر ان لتر الي انال اكد وكا رار يهام 
وهذه القرية والأرض في طسُوج”' كذا من رُسْئَاق”' كذاء منها”* قَرَاح 
يقال له كذا وكذاء أحد حدودها والثاني ا والرابع» ومنها قَرَاح آخر 
ان ل *'. أحد حدوده والثاني والثالث والرابع» ومنها بيوت"'' 
هذه القرية والثاني والثالث والرابع» شهدوا أن فلانة ابنة فلان”'؟ وكلت 
فلان بن فلان ببيع ما لها من حق في هذه القرية والأرض”* المحدودة في 
كتابنا هذاء يعر ايح سوم م الت عا سيم ل جحي بهد الكرن 
والأرض بو وكل حق هو لهاء وأجازت ما باع به من شيءء 
وأشهدوا على شهادتهم بذلك كله فلان بن فلان وفلان بن فلان. 

وإذا وكل الرجل رجلا ببيع عبد له فأراد أن يكتب كتاباً كتب: هذا ما 
شهد عليه فلان بن فلان وفلان بن فلان : شهدوا أن فلان بن فلان وكل 
فلان بن فلان”''' بيع" فلان الفلاني مملوك فلان بن فلان» وأجاز ما باع 
به من شيء» وكتبوا شهادتهم جميعاًء وختموا في شهر كذا من سنة كذا. 
قلت: وكذلك لو وكله ببيع أمة له؟ قال: نعم. 


)01( زع : قلانة. 
() قال المطرزي: الطسُوج الناحية كالقرية ونحوهاء معرّبء يقال: أردبيل من عطساسيج 
ظ حُلوان. انظر: المغرب. «طسج)». 

(006 :“فق وسيق 4ع : مق رعق قال الفيؤمن؟ الستاق معية» ويستعمل فى الناجة 
التي هي طرف الإقليم» وَالرُزْدَاق بالزاي والدال مثله» والجمع رَسَاتِيق ورَرَادِيق» قال 
ابن فارس: الرَرْدَق السطر من النخل والصف من الناس» ومنه الرُزْدَاقء وهذا يقتضي 
أنه عربي» وقال بعضهم: الْرُستاق يولك وصوابه رَُزُدَاق. انظر : المضباح الجتور» 
«رستق». وقال المطرزي: الرَّرْدَقَ الصف» وفي الواقعات: رَسْتَق الصمارين والبيّاعين» 
وكلاهما تعريب رَسْتَه. انظر: المغرب». (ارزدق». 


(5) ز- منها. (0) ز: كذا. 
2-6 تبواتة. ‏ 2 (0) م زاع: فلانة. 
69 ع: هذه الأرض والقرية. 0( مام : بحدوده . 


(١٠)ع‏ - وكل فلان بن قلان. 0 ()ع: يبيع 


كتاب الوكالة - باب الوكالة بالقيام على الدار وقفبض الغلة والبيع والإجارة . 


وإذا وكل الرجل رجلا بأن يؤاجر عبداً له فأراد أن يكتب بذلك كتابا 
كتب: هذا ما شهد عليه فلان بن فلان وفلان بن فلان» شهدوا أن فلان بن 
فلان الفلاني وكّل فلان بن فلان» أن يؤاجر فلان"'' الفلاني مملوك فلان بن 
فلان في عمل كذا وكذاء ووكله بقبض غلته ما بدا له من السنين. وكتبوا 
ا وحسوا فى" تنهر كذا .من مسنة كذاء. ولبسن. للوكيل أن 
يؤاجره في لل الح 7 فإن آجره في غير ذلك العمل ضمن» 
وكان الأجر له يتصدق به. ولو كان وكله أن يؤاجره ولم يسم عملا كان له 
/([7/8١٠ظ]‏ أن يؤاجره في غير ذلك العمل» ولا ضمان عليه» وليس له أن 
نوف جارف "© أجير ا اولض له أذة,تتيعه ولا ركه رولا مجهرة وين 
بخصم في شيء من رقبته إذا ادعى مدع" فيه شيئأء وليس له أن يأذن له 
في التجارة. ولو أذن له لم يجز ذلك. ولو وكله أن يؤاجره من فلان فاجره 
من غيره لم يجز. وكذلك لو وكله”*' أن يبيعه من فلان لم يجز أن يبيعه من 
غيره. وكذلك الهبة والصدقة والعمرى والرهن والعطية والنحلى والمقايضة 
والبدل. ولو وكله أن يعاوض عبده هذا فلاناً”*' بأمته هذه فباع فلان أمته 
تلك من رجل كان للوكيل أن يعاوض ذلك الرجل بها. 


وإذا اراق الول أن شوقن الول جأن اح لو قرية وأرض 
كتسة: هذا ما شهد عليه فلان بن فلان وفلان بن فلان» شهدا أن فلاناً وكل 
لان بن :فلات يأن يواسر «زوك"7؟ :ريق نفع :فلن الع يقال لينا كذا بوكذا 


وأرضهاء وهذه القرية والأرض في طَسُوحجٍ ات زاج قينا 
30 يقال د كلا وكذاء عق حدوده والثاني والثالتك والرابع . وأحد 


)١(‏ ز: فلان. (5) ز- في. 

(6) ز - في غير. ظ (4) ع + فإن العمل. 

(5) ع - العمل. .2 (5) ز: أن يوكل لما جاز به. 
“4 م: مدعي؟ ز: يدعي. () م: لوكله. 

(9) مز: فلان. 0000 كوت 

(011: نوت (1١١)م‏ ز: برستق. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


حدود هذه القرية والثاني والثالث والرابع» وكله أن يؤاجر فلاناً بيوت''' هذه 
ل والأرض المحدودة في كتابنا هذا ما بدا له من السنئين» وأن يقبض 
أجرها من السنين» وأجاز ما صنع من ذلك من شيء»ء وكتبوا شهادتهم 
جميعأ. وختموا في شهر كذا من سنة كذا. ولو لم يكتب: «وأجاز ما صنع 
من ذلك من شيء» لم فتره ذللف: :وقاتف' إجازته عات قد وإن أجرها 
بدراهم أو دنانير أو شيء مما يكال أو يوزن وسمى شيئا معلوما وسمى كيله 
ووزنه فإن ذلك جائز. وكذلك لو أجرها بعبد أو أمة أو بعير أو شاة بعد أن 
يكون ذلك قائماً بعينه فهو جائز. وإن آجرها بشيء من ذلك بغير عينه لم 
يجز. فإن سمى الثوب وطوله وعرضه وصفته وجعل لذلك أجلا فهو جائز. 
فأما: الكراى والو دن إذا :سو ذللق.وسمي: العفة كين ناك إن" صبرت لذلك 


وإذا وكّل الرجل رجلا بإجارة دار له فيها حمامان كتب: هذا ما شهد 
عليه فلان بن فلان وفلان بن فلان» شهدوا أن فلان بن فلان وكل فلان بن 
فلانء أن يؤاجر الدار التى في بنى فلان والحمامين اللذين فيهاء أحدهما 
للقوداء بو الاجر يجان ا حد جود هده انان :و العجما مين اللارون 1 ) 
فيها والثاني والثالث والرابع»ء شهدوا أنه وكله أن يؤاجر هذه الدار المحدودة 
والجوامي ‏ اللددة: قيهن المخوويوة "ون > كقابننا داه وو كلف ا ا 
للقن بو جارد ها اسار فى الإجارة من شوينة بوك ءامن السشين 4 كتير 
لنهادتيم. حتايعا + «ويكهوا "فى بشنهن 'كذا من نة كذ 


وإذا أراد الرجل أن يوكل رجلا أن يؤاجر منزلاً له في داره كتب: هذا 
ما شهد عليه فلان بن فلان وفلان بن فلان» شهدوا أن فلان بن فلان وكل 


210 تنوانت: 

00 3 5 وأحك حدود هذه القرية والثاني والثالث والرابع وكله أن يؤاجر فللانا دلوت هذه 
القرية. 

(9) ز: وكاتب. (8:) م ز: وإن. 


(5) مزع + والحمامين اللذين. ا 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالقيام على الدار وقبض الغلة والبيع والإجارة . 


فلان بن فلان» أن يؤاجر المنزل”'' في الدار التي في بني فلان» أحد حدود 
ذه الدار التي فيها هذ" المنزل والثاني والغالث والر 0 أحد حدود هذا 
المنزل والثاني والثالث والرابع» وكله أن يؤاجر هذا”" المنزل الذي”*؟ حددنا 
في هذه الدار المحدودة في كتابنا هذاء كم شاء من السنين» وأن يقبض 
غلته» وكتبوا ناديم ا وحتهوا في شهر كذا من سنة كذا. وإن اجره 
ثم وكل رجلا بقبض الغلة ليس في عياله فهو جائز والمستأجر بريء: 
والذي أجر ضامن للغلة”' حيث قبضها وكيله؛ لأنه لم يكن له أن يوكل 
بقبض الغلة غيره. وكذلك لو وهبها للمستأجر بعد أن وجبت عليه أو أبرأه 
مها 'جان للك غلية. وضتميق الوكين خلينا لوف السزل::وكذلك: لو جره 
شهراً أو سنة في قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: لا تجوز"'' هبة 
الآجر .ولا تجراءة مننة: 


وكذلك إذا وكل'" الرجل رجلا أن يؤاجر منزلاً لابن له صغير فهو 
اتن :15" ارا أن تكعي رلك كقا كفي هذا اكبيد عليه لذ 
فلان وفلان بن فلان : شهدوا أن فلان بن فلان وكّل فلان بن فلان أن 
يؤاجر منزل”' فلان بن فلان الذي في الدار التي في بني فلان» أحد حدود 
هذه الدار والثاني والثالث والرابع» شهدوا أنه وكله أن يؤاجر منزل فلان 
الذي حددنا في هذه الدار المحدودة في كتابنا هذا كم شاء من السنين» وأن 
يقبض غلته» وفلان يومئذ صغير في عيال أبيه فلان» وكتبوا شهادتهم 
جميعا””''. وختموا في شهر كذا من سنة كذا. وإن كتب في هذه الوكالة'1") 
الودفع المنزل إلى فلان وقبضه فلان منه في شهر كذا من سنة كذا» فإن 
ذلك حسنء وهو أوثق. 


)١(‏ ع + الذي. 7م جلا 


فر 2 هذه. 6420 008 التي. 
(5) م ز: الغلة. (0) ز: لا يجوز. 
00 نك إذاا تو كود و الزيادة من م (4) ع: وإذاء 
(9) م زع: منزله. (١٠)ع‏ - جميعاً. 


ا م 
كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وكذلك الوصي إذا وكّل /[8/8١٠ظ]‏ وكيلاً بأن يؤاجر دار الورثة أو 
أرضهم”" أو عبداً لهم وفيهم الصغير والكبير أو هم صغار كلهم جميعاً فهو 
جائز, ويكتب على نحو من كتاب الأبْ» ويسمي من كان منهم صغيراً في 
حجره. وكذلك وكالة الأب في دار ابنه. وكذلك وكالة الوصي في بيع دار 
البقيم فهو جائر: :والكتات في ذلك على نحو ما كتبت"'" لك غير أنك 
تننيي "" لدان إلى لدف لقال له 


وإذا جعل القاضي رجلا وكيلا في بيع دار أو إجارتها بشهادة شهود أو 
بكتاب قاض فأراد”*؟ أن يكتب بذلك كتاباً كتب: هذا ما شهد عليه فلان بن 
فلان وفلان بن فلدن27 : يدو أن فلان بن فلان أشهدهم وهو يومئذ 
قاضي أهل الكوفة أنه جعل فلان بن فلان وكيلا لفلان بن فلان في بيع 
الدار التي في بني فلان» أحد حدودها والثاني والثالث والرابع» بشهادة 
شهود شهدوا عنده بذلك وزكوا وأجاز شهادتهم جميعاء وجعله وكيلا في 
بيعها وهو يومئذ قاضي أهل الكوفة» وكتبوا شهادتهم جميعاء وختموا في 
شهر كذا من .سدة كذاء بوكذلك لو اكات بوكيلة فى الاخارة كسن غلى :هله 
النسخة. ولو كان جعله وكيلا بكتاب قاض كتب عا هذه النسخة. غير أنه 
0 عن كتاب أتاه به"' من فلان بن فلان قاضي أهل كذا وكذاء 
وألكل""* يعد أن تامف غليف البعة بوركو ا فن «الشر والعلانية» وتجعله. كيلا 
لفلان بن فلان في بيع هذه الدار إن كان نو أو في إجارتها إن كان 
في إجارة» وهو يومئذ قاضي أهل بلد كذا وكذاء وكتبوا 0 0000 
وختموا في شهر كذا من سنة كذا. 


وإذا جعل القاضي وكيلا لليتيم على إجارة داره وقبض غلتها والقيام 
عليها فهو جائز. فإن أراد الوكيل أن يكتب كتاباً بذلك كتب: هذا ما 


220 م ززع: أو ارَضهمًا: 6 زاع: ها" كتننء 
فر ر: ينسبا. 20 اع: وأراد. 
(4) ع وفلان بن فلان. (5) ع به. 


370( 1-4 وأنفذه. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالقيام على الدار وقبض الغلة والبيع والإجارة . 


شهد عليه فلان بن فلان وفلان بن فلان: شهدوا أن فلان بن فلان 
أشهدهم وهو يومئذ قاضي أهل الكوفةء» أنه جعل فلان بن فلان فكنلة 
لفلان بن فلان في القيام على اك فلان بن فلان التي فى بني فلادت» 
أحد حدودها والثاني والثالث والرابع»ء شهدوا أنه جعله وكيلا لفلان بن 
فلان في القيام على هذه الدار المحدودة في كتابنا هذا وإجارتها وبقبض 
غلتها فى وقتهاء وقبضها فلان بن فلان في شهر كذا /[9/8١٠و]‏ من 
عن كا وكتبوا شهادتهم جميعأ. وحعمرن فى تليق “كنا تن سبعة كذ 
رن لهذا الوكيل أن ببية فاه لكان بول موفقيا 07 وليدن الف أن 
0 اا يشتري له ويا عن قبل امود القفاضي لم يجعله 
وكيلاً في ذلك. 


ولو وكله في تركة؟ الميت وجعله وصياً في ذلك يبيع لهم ويشتري 
لهم ويؤاجر فإن ذلك جائز. وإن أراد أن يكتب له بذلك كتابا كتب: هذا ما 
شهد عليه فلان وفلان: شهدوا أن فلان بن فلان أشهدهم وهو يومئذ قاضي 
أهل الكوفة» أنه جعل فلان بن فلان وصياً لورثة فلان بن فلان في تركة 
فلان» وأمره بالقيام عليها والقبض لهم والتقاضي لما كان لهم ف كين يواد 
د ما رأى أن يبيع”" ذلك خيراً لهم من تركتهء وأن ينفق عليهم 
بالمعروف» وكتبوا شهادتهم جميعاًء وختموا فى شهر كذا من سنة كذاء 
فهذا الوصي يجوز بيعه عليهم وشراؤه وإجارته ورهنه ولو رهن عليهم أو 
ارتهن لهم. ولو وهب لأحدهم هبة وقبضها!" جاز ذلك. ولو صالح في حق 
لهم فحط منه لم يجز ذلك عليهم. وكذلك وصي الميت هو مثل هذا في 
كلسي ظ 


0010 اع: على الدار. (2)9 23 يزرهتهما. 
9) عع له. (4:) ع + ولا يشتري له طعاما. 
)0( ع > أن 


)١(‏ م: في مترك؛ ز: في ترك؛ ع: في ميراث. وفي هامش ب: في ما ترك. 
300( اع - ما رأ أن يبيع. 04( م زاع: وفبضا. 


207 كتاب الأصل للإمام الشيباني. 
وإذا آراذ العيت"''" انا كي تياد «الشييوة فى الوضية ويه انا 
شهودا كتب: هذا ما شهد عليه فلان بن فلان وفلان بن فلان» شهدوا أن 
فلان بن فلان أوصى عند موته إلى فلان بن فلان. 
وإذا وكل وصي الميت بشيء ومن الشركة من سبيعة أو بوك .وكين 
يشتري لهم شيئأ أو يستأجر لهم أو يؤاجر لهم فهو جائز. ظ 


2 95 


باب الوكالة بالشرى والبيع الذي لا يجوز على صاحبه 


وَإذا توكن الول برد أن بع سي ره ب ع 
يجوز» من قِبَل أن العبيد والجواري مختلفين. فإن وكله أن , فشر المعيدا 
ين أو شيا أو تديا أو .سم بجتسا من اللجعائن فإن ذلك حؤالة. 
وكذلك الجارية. وإن لم يسم جنساً من الأجناس وسمى الثمن فإن ذلك 
جاتر أيضيا: وتسمية الثمن وتسمية الجنس سواء. 


وإذا وكله بشرى جارية وسمى /[9/8١٠ظ]‏ جنسها وثمنها فاشتراها 
كه عوراء أو عمياء أو مقطوعة اليدين أو ارغير ١‏ أو إحداهما©» أو 
مقعدة فإن أبا حنيفة قال في ذلك: هق اتجاتةة إغول. لكا 5350 
ل الا لا ولا المقعدة ولا المقطوعة اليدين 
ولا الرجلين» وتجوز"'' المقطوعة اليد والعوراء””'2 إذا اشراها بمثل تفنها إن 
بما يتغابن الناس فيه. 


60 أي : 500 على الموت: 
تر ارده الجرله الذي ولد ببلاد الإسلام. انظر: المغرب» «تلدا. 


(06 3 فاشترى: ماله: (5) ع: والرجلين. 
060 يأ إحداهما؛ ع : أو أحدهما. (5) ع: علو العا 
(0) ز: لا يجوز. (4») ز - ذلك. 


)0 و ويجور. (١١)ز:‏ والعواء. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالشرى والبيع الذي لا يجوز على صاحبه 


وإذا وكله أن يشترئ ل ا 1 جود لول ال اق 
د ا ا شترى له أعمى أو مقطوع اليدين أو الرجلين فإن ‏ 
ذلك لا يجوز على الآمر في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحملك. وكذلك 
لو الله اقم" ال جارية أطوساء ا#اشعري 7 لد اهف الام ل ل 
الآمر. إذا وصف له شيئاً لم يلزمه ما لا يصلح لذلك الشيء. 


وإذا وكله أن يشتري له دابة فإن ذلك لا يجوز وإن سمى الثمن» مِن 
قبل أن الدواب مختلفة. فإذا'' قال له: اشتر لي حماراء ولم يسم ا 
قير جفافة عليه :وكدلك: لو فاق :لق ”1 لى يقالا افإن اقفر لد شيا لا 
يتغاين الناس في مثله لم يلزم الافو ولزم المشتري. ولو أمره ا 
دابة فباعها بشيء لا يتغابن الناس في مثله جاز ذلك عليه في قول أبي 
حنيفة. ولا يجور الشرى في قول أبي حنيفة ) وقال: هما مختلفان. وقال أو 
يوسهف ومحمذد. هما سواءء دن اهنا ايا 0" 

وإذا أمره أن يشتري له ثوباً فإن ذلك لا يلزم الآمر. وإن سمى الثمن 
فإذ تلك رقنا" لذ سدور قن قار أن العتانس ميعفلفة. :انان اقال : بسكن لىى الونيا 
يهودي”''"2. ولم يسم الثمن فهو جائز على الآمر إذا اشتراه بما يُشترى به 
مثله أو زاد على ذلك بما يتغابن الناس في مثله. وكذلك كل جنس سماه 
وى الكباهه :قن سنهى: له نمدا قراف على تلكا القن لم يلرة الاش وإن 
بعد “اكت ا اه 0 0 
ين من ذلك الثمن لم يلزم الامر. فإن وصف له صفة وسمى له ثمنا 
فاشترى له تلك الصفة بأقل من ذلك الثمن جاز ذلك على الاآمر. وإن دفع 
الجنس الذي يشتري منه. 


)١(‏ ز: ليخدمه. (؟) ع: ليعلمه. 


(6) ز: حخيارا. (5) 23 استوئ: 
6 2 فاشتراها. ش 002 ر: لم يلزم. 
(0) ع: فإن. (6) ع: اشترى. 
(9) زع: لا يجوز. (١٠1)ع:‏ منها. 


(١1)ع:‏ هرويا. 1 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فإن قال اشتر: لون :طعاما +«فاشترى :لبها ختطة ,يعاق ذللق. خلى :الامد. 
وإن اشترى بها لحماً أو فاكهة لم يجز على الآمر”2./ [8/١١١و]‏ أستحسن 
ذلك. وإن اشترى بها دقيقاً أو خبزاً فإن كان ذلك يُشْترَى”؟ بمثل تلك9 
الدراهم فهو جائز على الآمر. وإن كانت دراهم كثيرة لا يشترى 0 
ذلك لم يجز ذلك على الآمر. وإذاا”' لم يدفع إليه شيئاً وقال: اشتر2 لي 
حنطة ع فاشترى له حنطة فإنه”"' لا يجوز على الآمرء مِن قبل أنه لم يسم له 
يشتري. 
وإذا وكله أن يشتري له داراً ولم يسم الثمن فإن ذلك لا يلزم الآمرء 
ولا يجوز عليه. 


36 35 


باب وكالة الأب الذى لا يلزم الصبي الآمر ولا يجوز عليه 


وإذا كان الفنين سلما وانوة ذم او حورن ارتغن الذينة قلسن 
0 في مد ون .واد اكير 0 ا 5 3 
[رجلا]”” في ببع دار ابنه الصغير أو بيع عبده» أو وكله أن يشتري له من 
قاله ينا أو وكله أن يزوجه أو يزوج ابنته وهي صغيرة» فإن ذلك كله 1 
يلزم الصبي ولا يجوز عليه» ولزم ذلك الوكيل ما اشترى من ذلك. فإن كان 
أبوه مرتداً عن الإسلام فقتل”' على ردته لم يلزم ذلك الصبي. ٠‏ ولزم الوكيل 
007 شترى من ذلك. وكذلك إن لحق أبوه بدار الحرب. فإن أسلم جاز ذلك 
علية. .وأما الذمي فإن ذلك لا يجوز على ابنه وإن أسلم؛ ولا يجوز عليه 
الشراءء ولا يلزمه م"''' اشترى الوكيل ولا ما باع. 


)١(‏ ع + على الآمر. (90) مع #ارطيرا: 

(0) ز: ذلك. ظ (5:) ز: 9 

)0( ع: وإن. 69 ع: اشتر 

(00 غ1 لآنه: 23 0 ار 0 


كتاب الوكالة ‏ باب وكالة الأب الذي لا يلزم الصبي الآمر ولا يجوز عليه 


وإذا وك المكاتب رضلة : يشتري لابنه عبد ل حر فا دوع لاد 
نام اله أو وعد انإ :ذلك 1 يلم الابى بو يلزه المكانية ول رارع الوكيل 
ون لق كتىء إلا ذا اتعرق :فزن :[الغراه لزن الو كتال. بالمري. سر كلك اليد 
ا 101111111 


دار له 0 أو , بسشِرى 1 وكله أن يزوحجه» فإن 06 ذلك اشتهينا فإن 


ذلك لا يجوز إلا برضى الآخر. وإن رضي الآخر جاز ذلك. وإن غاب 
أحدهما فوكل البافي بذلك جاز ذلك على الآمر. 


ولا 0006 اوكا إلا “تسل ولده إذا كان كيرا امرأة كاييق و 
رجلا””' ببيع ولا شراء ولا تزويج ولا إجارة ولا«عين :ذلك إلا أن 067 
الولد بذلك./ [8/١١٠ظ]‏ إلا أن يكون الولد ذاهب العقل فيجوز من ذلك 
ما يجوز على الصبي. فإذا صح ورجع إليه عقله أو كبر الصبي قبل أن 
يمضي الوكيل شيئاً فإنه لا يجوز عليه ما أمضى بعدما أدرك. 


وإذا وَكَلَ ذميٌّ بالخصومة في شيء يُدَعى'" قبل ابنه'*" وابنه صغير 
مسلم فإن ذلك لآ يجوز ا ل ا وكذلك 
المكاتب يوكل بالخصومة في شيء يدعى" قبل ابنه وابنه حر. وكذلك 
العون الماع وكذلاك التعراة نوكن وكداك فى اللي او فيل 
وابنها صغير له أب أو يتيم له وصي أو ليس له وصيء فإن ذلك 
ارو لله ل و 11310 ران شدي قينا نميف لك ود لتر الاج 
وابن العم. فإن وهب له هبة فقبضته"""ا الأم وهو في عيالها”*' أو الأخ 


)١(‏ ع: أو ابنه. (؟) ز: فعله.. 

(6) ز: يجوز. 20 تالا 

(5) م زع: أو رجل. (5) .ن: أن يرضناء: 

0) ز: بدعاء. 220 (48) م زع: أبيه 
(9)::و:ندعاء: (6)ز: بدعاء. 

151 ابيا (10)ع - وكذلك لا يجوز. 


(17) م ز: فقبضه. (5١)ع:‏ في عياله. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وو رلا قيطي" عواتل مهد ولس له أندتقافق قينا عله ولا يبيع 
لخي و ا يكارياا براعر را بوالى كيد تي بق 7 

و و قبله إلا أن يجعله القاضي وكيلاً له في ذلك فيجوز ذلك عليه. 


3 396 


باب وكالة وصي الأم والأخ وابن العم وما يجوز من ذلك 


نذا" أوضت: المراة إلى الرجل فإن كان عليها دين فله”؟ أن يبيع العقار 
وكل شيء عدي يتفى الدين: وكذلك: لو أوصدت: بوصبة سوسيلة”7" أر 
برام فإن لم يكن عليها دين ولم وض ير وكان ورثتها 8 
وكبارا ولذا رق الو 0ه راسم امار بيع .ها يوق ذللكه: إن كانوا 
صغارا أو كبار”" ' فيهم صغير أو غائب”*". فإن كانوا كباراً حضوراً فليس له 
أن يبيع شيئا. وكذلك الرجل يوصي إلى الرجل بعد أن يكون ورثة الميت 


خرن" اررض غينة: فإن كانوا صغارأ كان له أن يبيع ما سوى العقار وينفق 


عليهم. أستحسن ذلك. وليس له أن يتجر لهم. إنما امتحسن: أن شترقع 
الطغام والكميوة ولا تر 77 وكالكهفى ق 177 شرييءة لا هرذ فبغة: 
فد وكالته في كل شيء ل ذل رود ببيع دار لهم لم 
يجزء وإن وكله بشرائها لزمه ذلك ولم يلزم الورثة. ولو ا جارية 
لهم أو م لهم فإن /[8/١١١و]‏ كانوا صغاراً جاز ذلك عليهم. وكذلك 


)١(‏ ع: يقوله. ظ (0؟) ع + فقبضه. 

5358 أو ندعاء: 62 ع له 

)0( الوصية بالمال المرسل يعني المطلق غير المقيد بصفة الثلث أو الربع. انظر: المغرب» 
اارسل». 

(5) زع: يوص. 69 أ كا 

(0) ع: أو غاب. (9) م زع: أخو 

0( زع: يجوز. (0)نز: في ذلك. 


(0)زع: ويجور. 


كتاب الوكالة ‏ باب وكالة أبى ١‏ 0 


الشرى لهم في طعامهم وكسوتهم ما لا بد لهم منه. وكذلك لو كانوا كباراً 
عيبا جاز البيع عليهم في العروض والوكالة في ذلك» ولا يجوز الشراء لهم. 
وإن كانوا كباراً حضوراً لم تجز"'' وكالته في بيع شيء لهم ا اا 

وإذا وكّل وصي المرأة وكيلاً بتقاضي”'' دين لها على الناس فإن ذلك 
جائز. فإن كان الورنة كباراً أو صغاراً 0 أو عيبا فهم سواء. وكذلك 
وصي الرجل إن كان ورثته إخوته”*' أو بني عمه. فأما"*؟ إذا" 
ولده فإن بيع الوصي ووكالته وشراه وقضاءه وتقاضيه جائز عليهم إذا كانوا 
صغاراً في العقار وفي غيره. وكذلك إن كان فيهم صغير واحد في قول أبي 
حنيفة. وإن كانوا كباراً كلهم لم يجز ذلك في العقارء وجاز فيما سواه. وقال 
أبو يوسف ومحمد: إذا كان فيهم صغير جاز بيع الوصي في العقار في 
حصة الصغير خاصة» ولم يجز في حصص الكبار غيّا كانوا أو حضورا. 

وإذا كان على المرأة دين فأوصت إلى رجل فله أن يبيع العقار 
ويؤاجره. وإن وكل ببيع ذلك غيره فهو جائز. وكذلك لو لم يكن عليها دين 
وأوصت بوصية لا بد له فيها من أن يبيع العقار فله أن يبيع العقار. وأن 
يوكل ببيع ذلك وكيلاء فيجوز ذلك على الورثة وأهل الوصية. إن كان 
الول 27و10" أو اموه ضفار أن كارا اقيق «ضواء. 


صه وله مه 


كان ورثته 


وإذا وككل أبو الصبي وكيلا يبيع متاع الصبي أو يشتري له شيئا 


00 (2 زع: لم يجر.‎ )١( 

)١(‏ ع: شراء. الشرى والشراء بالألف المقصورة والممدودة بنفس المعنى. انظر: المغرب» 
: اشرى». 

0 : يتقفاضي. 00( : ززع: أخوه. والتصحيح من بب. 

(5) ع - فآما. 05 82" فإذاء 


300( م ز: للورثة. والتصحيح من ب. (6) ز: ولد. 
(9) ز: أبو. ظ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أو يتقاضى له دينأ أو يخاصم في حق يدعيه له أو شيء يدعى”'' قبله 
فهو جائز على الصبى وله. فإن أدرك الصبى قبل أن ينفذ الوكيل""ا 
ذلك بطلت الوكالة. ولو مات الصبي فإن كان الأب هو وارثه أو جده 
الوكالة في نصيب الأم أيضاً. 

وإذا وكل أبو الجارية وكيلا يبيع لها شيئأ أو يشتريه أو يتقاضى لها 
قينا أو يخاصم لها /[8/١١١ظ]‏ فى خصومة فالوكالة جائزة عليها إن كانت 
الجارية صغيرة» وإن كانت كبيرة لم يجز ذلك عليها. وحد ما بين الكبيرة 

و - حي ا ص د 0 لي لي لود أ 40٠0‏ )ميمه 27/0 : 
والصغيرة أن تحيض" "'. فإن لم تحضص" فإذا كملت سبع فيوة'” بيقة لم 
تجز وكالة أبيها عليها إلا برضى منها. وكذلك الغلام إذا احتلم أو كمل”) 
تسع ين سنة. وقال افق يوسم ومحمك: الغلام والجارية سواءء إدا 
قولف" السارية مقي 01 سنة والغلام خمس عشرة'"'' سنة ولم 

و 01051 : 1 600 : 

يحتلم ولم تحض""'' الجارية جاز عليهما”*'' ما يجوز على الرجل الكبير. 
ولا 0 وكالة الأب عليهما. 


وإذا وكل أبو المعتوه المغلوب وكيلاً يبيع "روه 
شيئا”"'' أو بخصومة أو بتقاضي دين له فهو جائز كما يجوز على الصبي. 
فإن برأ وصح قبل أن يُنفذ”*'' الوكيل ذلك بطلت الوكالة. 


() ز: بدعاء. (؟) م زع: للوكيل. والتصحيح من ب. 
(0) ز: لا يجوز: (4) ز: لم يجز. 

(0) ز: أن يختص. (505-زلم ,يتحمل:. 

(0) م زاع: سبعة عشر. (4) م ز: لو كمل. 

(0) م زع: تسعة عشر. (١١)ز:‏ إذا كلمت. 

. (١١1)م‏ زع: خمسة عشر. (؟١)مع:‏ خمس عشر. 

(6 )ز: يحض. (4١)م‏ ز: عليها. 

(6١)ز:‏ يجوز. (5١)م‏ ز: شيء. 


(0١)م‏ ز: شيء. )١6(‏ م ز: أن ينقد. 


كتاب الوكالة تََ باب وكالة الواحد للاثنين في البيع والشرى 


وإذا وككل أبو الرجل وكيلاً في بيع شيء للرجل أو بشراه أو بتقاضي 
دين فإن ذلك لا يجوز مه ول "57 ولا كقيور فإن ذفن هفل الاننوضبار 
معتوهاً لم تجز""ا تلك الوكالة» لأنها كانت يوم كانت والأب لا يملك 
ذلك وكذلك لريقات الابن فورثه. ظ 


وإذا وكل الأب بمال الصبي وكيلا ببيع شيء نشاف ا ل 
يخاصم ثم مات الأب انتقضت الوكالة. وكذلك لو ذهب عقل انه 
عن الإسلام ولحق بالدار وقفضى القاضي بردته انتقضت الوكالة. فإن عاد 
الأب إلى دار الإسلام وأسلم لم تجز فى "© كللف الورك الي 1 وعد 
ثانية. وكذلك لو مات الصبي فورثه الأب لنت الركالة لأنها كاقق يوعد 
لغيره. 


2-4 
او 


27 عاد جد 


باب وكالة الواحد للاثنين”"" ذ فى البيع والشرى م 
ن[ذا اوقل الول الوجلية 5 ببيع عبد له أو دار أو دابة أو شيء من 

1 6 ار ئ : 
حله. ولو 5 كان بس ليما 0 3 اي م يعجر 8 


0 


وابده عوا اتوي قيار بر راداي ا 


)١(‏ ز: وقليل. (0) ز: لم يجز. 


(9) ع: أو بتقاضي دين. (54) ز: لم يجز. 

(0) ع- إلا. (0) م ز: أن يجردها. 
0) ع - للاثنين. (4) ع + للاثنين. 
(9) ع: الرجل. ات رأء 

(١١)م‏ ز: لها. (١١)ع:‏ ثمنه. 


(1١)ع ‏ - به. (5١)ز:‏ تساوي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ألف درهم'''. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا حط”” /[7/8١1١9و]‏ من الثمن 
ما"'' لا يتغابن الناس في مثله لم نجزه”*". وقال أبو-حنيفة: إن وكلهما؟ أن 
يشتريا له شيئاً فزادا' ' على ثمنه ما'" لا يتغابن الناس في مثله فإنه لا يلزمه. 
وقال: البيع والشراء في ذلك مختلف. في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف 
ومحمك: لم سواء» لا يجوز على الآمر إلا ما يتغاين الناس في مثله. 

وإذا وكل الرجل الرجلين أن يزوجاه امرأة بعينها أو بغير عينها فزوجه 
أحدهما دول صاحبه فإن ذلك لا يجو ز. فإنث كان صاحبه ين 
0 / : 5 ,3 201 1 3-7 
ين ورصي فهو جائز. ولو وكلهما بخلع ا لَه أو بمكاتبة عبد 
له أو بعتق عبد له على مال فأمضى ذلك أحدهما دون الآخر فإن ذلك باطل 
لا يجوز ولا ينفذ. ولو كان سمى لهما مالا فأمضى أحدهما بذلك المال لم 
فعا إن ا بذلك المال جاز. وإن لم يسم لهما مالا فخلعاه"""' 
جميعا على درهم أو كاتباه على درعهم أو اعتقاه على درم فإنه يجور في 
قول أبي حنيفة بمنزلة البيع. ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد. 

وإذا وكل الرجل رجلا واحداً ببيع عبدين له بألف فباع أحدهما 
بأربعمائة فإن كان ذلك حصته”*'2 من الألف فهو جائز. وكذلك إن كان(5© 
أكثر. وإن كان أقل لم يجز. وإن وكله أن يشتري له عبدين بأعيانهما بألف 
فاشترى أحدهما بستمائة لم يجز على الآمر إذا كان اشتراه بأكثر من 
بخضته'"'" من الألفهه:وإن كان البضراة يسوي" مين الألك أى أقل مد 
ذلك فهو جائز على الآمر. ع ظ 


)2230 م ز- درهم. والزيادة من ع. (؟) ز: إذا خطاء. 
(9) م ز: مما. (5:) زع: لم يجزه. 
(60) ز: إن وكلها. ظ (5) ع: فزاد. 

6 م ززع: مما. (8) الزيادة من ب. 
(9) ز ‏ حاضراً. (١٠)ز:‏ أجاز. 
(١١)م‏ زع: المرأة. ولفظ ب: امرأته. (؟١)ع:‏ أمضاه. 
(1) م زع: فطلقهما. والتصحيح من ب. (54١)ع:‏ حصة. 
(16)ع: إذا كان. (1)ع: من حصة. 


(0١1)ع:‏ بحصة. 


كتاب الوكالة ‏ باب وكالة الواحد للاثنين في البيع والشرى لك 

وإذا وكل رجل رجلا ببيع عبدين له وسمى له ألف درهم فباع 
أحدهما دون الآخرء فإن كان باعه بقدر قيمته من الألف أو بأكثر فهو جائز. 
وإن كان باعه بدرهم في قول أبي حنيفة فهو جائز. وفي قول أبي يوسف 
ومتحمد لا يجوز إلا أن يبيعه بمثل ما 0 الناسن. وكذلك الدور 


والحيوان والعروض كلها. 
وإذا وكله ببيع عبد واحد"' فباع نصفه من رجل ثم باع النصف الآخر 


فر ار فينو حاف : وإذا باع نصفه ولم يبع ما بقي"" فإن هذا لا يجوز في 
قول 5 يوسف ومحمد» ويجوز في قول أبي حنيفة. وقال أبو حنيفة أنفا: 
إذا وكل رجل رجلا أن يشتري له عبداً فاشترى نصفه لم يجز على الآمر. 
فإن لم يختصما حتى يشتري النصف /1/81١١ظ]‏ الباقيى جاز على الامر 
كله. وكان يفرق بين البيع والشراء. 


وإذا وكل رجل رجلين ببيع شيء وأحد الوكيلين عبد محجور عليه أو 
تاجر أو مكاتب أو مذبر ف أ ولد 7 ذمي أو حربي فوا مره أو عبد قل 
عتق بعضه وهو يسعى فيما بقى من قيمته أو صبي فإن هذا كله باب واحدء 
لا يجوز بيع أحدهما دون الآخر ولا”*' شراء أحدهما دون الآخر. وكذلك 
لو كانوا عشرة لم يجز بيع تسعة ولا شراؤهم إذا لم يكن العاشر معهم. 


وإذا وكل رجل رجلين ببيع دار ابنه وهو صغير في عياله فهو جائز. 
وإن''' باع أحدهما دون الآخر لم يجز. وكذلك لو وكلهما بشراء شيء له. 
وكذلك الوصي يوكل رجلين ببيع شيء لليتيم أو بشرائه 0000 
أحدهما دون الآخر لم يجز. وكذلك المكاتب يوكل رجلين بالبيع أو بالشراء. 
وكذلك العبد التاجر يوكل رجلين بالبيع أو بالشراء. وكذلك الذمي”” يوكل. 
وكذلك الحربي المستأمن. وكذلك صاحب المضاربة أو الشريك شركة عنان 


4241 :وده إفهة اع: له. 
(0) ز: وولا. (5) ع: فإن. 


69 3 نا ذللف. 69 اع: الذي. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أو ما رضي وعتانن: النشاغة (المتوقى اليه :للق كاك والحك من هو لاع بوكل 
رجلين بالبيع والشراء لم يجز فعل أحدهما دون الآخر. 


وإذا وكُل الرجل وكيلين بالبيع فباع أحدهما لم , بجز؛ لأنه لم يرض 
ببيعه وحده. وكذلك لو وكلهما بالشرى أو بالإجارة أو بالمكاتبة أو بعتق عبد 
له على مال أو بخلع امرأته أو بنكاح أو بطلاق على مال لم يجز في ذلك 
فعل أحدهما دون الآخر. وكذلك لو مات أحدهما أو ذهب عقله ذهابا مطبقا 
لم يجز فعل الآخر في شيء من ذلك» لأنه لم يرض برأيه وحده. ولو فعل 
أحدهما ذلك والآخر حاضر فأجاز ذلك كان جائزاء وكان هذا الآن كفعلهما 
جميعاً. ولو وكلهما بطلاق امرأته فطلق أحدهما جازء لأنه ليس في هذا 
غبن. ولو جعل أمرها بيدهما لم يجز طلاق أحدهما دون الآخر. وكذلك لو 
قال: طلقاها إن شئتماء لم يجز طلاق واحد منهما دون الآخرء لأنهما لم 


وذ بوكل الرضلن :عيذا أن هرا أو «صضيا أن بولا أن امرأة: أو «ذهيا 
أو مسلماً''' فهو في ذلك كله سواءء لا يجوز فعل أحدهما دون 
جين 
وإذا وكل الرجل رجلا ببيع خادم فباعها ثم أقال البيع 0 المالء 
وكانيف: السارية لع ل وا ل ل 0 
أقاله من غير عيب أو من عيب”" بعدما قبض فإن الخادم تلزمه”*“» ويلزمه 
افون «ولو كاف المتقرى بالتقيار فرده الحا سم قاض أو كان 
البائم بالخيار ففسخ”*' البيع كان هذا جائزاء وتلزم'" الخادم الآمر. 


5 36 36 
210 و كلها : | 
(0) أي: إذا كان أحد الوكيلين واحداً ممن ذكرهم فلا يجوز فعل أحدهما دون الآخر. 
(6) ز: أو عيب؟ ع2 أو مخ عيب: (2): 3 لدفة: 


)0 ا فسخ . والتصحيح من ب. 2000 و ويلزم. 


كتاب الوكالة ‏ باب وكالة الرجا ا شترى له شيئاً أو 


باب وكالة الرجل الصبى يشتري له شيئا'' أو يبيع 


وإذا وكل الرجل الصبي ببيع خادم فباعها فإن البيع جائزء وعهلة 
المشترئ على الآمرء ولا تكون''' على الصبي عهدة في قول أبي حنيفة وأبي 
بوسقت: و إن كان الصبى :تاعدرا قد أذن له أروة فى التحارة فالعيدة عليه 
وكذلك العبد إن كان مي نه ال ان 1د وْإن كان العيك مادونا 
لت التي على : الفيله وكا لك ل كات الأمو يلك كلو هيدا تاد .رونا كان 
المافون مكانا : فالعودة له كارن رياد 11 لهت العاهو بوذا كان الامو فكانا فهو 
" الحر. وكذلك إذا كان حرا صغيراً تاجراً فأمر حرا ببيع عبد أو أمة فهو 

ئزء وتلزم”' العهدة المأمورء ويرجع على الآمر. ولو كان المأمور عبد 
1ك درا قود مدير فل كايق > الحيدة على الامرءوإن كان 
مقو الديعك أن نكوان ععر | افاجر ا ولو كان السادون متدرا لمعم اليه 
باطل. إواكلم الي ووصفه وأثبته وعاقده عليه فهو بمنزلة الصبي. 

ولو وكل رجل مسلم رجلا مرتداً عن الإسلام فباع له عبداً جاز البيع. 
فآن قز "5 المرده علن_ رده كالك""" الحيدةغان: الأمره ون اسل عالق 
العهدة عليهء. ويرجع بها على الآمر. وإن كان الآمر هو المزتد ثم قتل”ةا 
على ردته بطل البيع فإن أسلم جاز البيع. وهذا قول أبي حتيفة. وقال أبو 
يوسف ومحمكل: بيع المرتد ووكالته بالبيع والشراء جائزء والعهدة عليه 
عكرلة 0 في ذلك. وقال أبو يوسف: هو بمنزلة المسلم الصحيح إن 
قتل""؟ | أو مات على ردته أو أسلم. وقال محمد: إن قتل أو مات على ردته 
أو أسلم فهو بمنزلة المريض» يجوز عليه من ذلك ما يجوز على المريض 


المسلم» وإن أسلم فهو بمنزلة الصحيح. 


010 يا (0) ز: يكون. 


(0) ز: ويلزم. (4) 1 كا 
(2000 قيز» 50( كاتتن. 
(0) ز: كاتب. ظ (6) ز: ثم قيل. 


(9) ز: إن قيل. 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حر باب لم000 ؟؟اااا77 اي 

/[8/٠١اظ]‏ وإذا وكل الذمي المسلم ببيع خير او عورس قاعة عد 
ذمي فإن ذلك لا يجوزء مِن قِبَل أن المسلم هو الذي ولي بيعه”". ول كان 
الآمر مسلماً والمأمور ذمياً والمشتري ذمي جاز البيع» وكانت” العهدة على 
المأمورء ويرجع بها على الآمر في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف 
ومحمد: لا يجوز البيع» لأن الخمر للآمر المسلم. 


وإذا توكل الرحل هيا أو عدا حورا عليه أن يشترئ له عدا بعبية 
بثُمن مسمى فاشتراه لم بدرم المشتري الخين وجاز ايخ للآمر. ولزمه 
الثم ولو وكل عبد تاجرا بذلك أ هديا تأخرا أو عبداً دوز عليه بإذن 
مولاه أو صبياً بإدذن أبيه كان جائز أ وكان الكمن ريا للمشتري» لاجم 
المشدرى :تذلك على الامر: 


فإذا وكل وجل رجلا شرق عبد أو قان ذو بحن الامر أو ذهب عقله 
وأطبق”'' ذلك عليه فإن كان ذلك قبل أن يشتري له الوكيل فقد انقطعت 
الوكالة وانقطع الأمر. وإن اشترى”*' الوكيل بعد ذلك لزمه ولم يلزم الآمر. 
وكذلك لو كان”” الآمر أذن لعبد أو ابنه في التجارة ثم ذهب20 عقل الآمر 
وأطبق عليه انقطع إذن العبد وصار محجوراً عليه. ولو حلف بطلاق أو عتاق 
أو جعل أمر امرأته بيدها أو بيد غيرها ثم أصابه ذلك لم ينتقض الأمرء 9 
ال ل ار مي ل مس لمر ارون 
تنتقض ” "' وكالته بالبيع والشعراء و اللخضيورنة 3 وال جار والنكاح ؛ لأنه يقدر 
على أن ينقض ذلك إذا كان صحيحاً. فكذلك إذا أصابه ما ذكرت لك 
انتقض ذلك. ولو كان الآأمر صحيح العقل وذهب عقل الوكيل واختلط ثم 
اشترى وباع لم يلزم الوكيل» ولزم الآمر بمنزلة ما لو" وكّل صبياً 


0010( ع: وكل ببيعه. (*) ز: وكاتب. 
(0) م زب: وطبق؛ ع: أو طبق. ويأتي فحيها يعد اط 
050( 8 يشتري. (4) ع- لو كان. 
(0) ع - ذهب. 60 زاع: ينتقض. 


(0) ع: وبالخصومة. (9) ز: بمنزلة لو؛ ع: بمنزلة ولو. 


كتاب الوكالة باب وكالة الصبي يوكل الكبير ووكالة اده ثنين الواحد 1 


"0 


3 36 54 


باب وكالة الصبي يوكل الكبير ووكالة الاثنين الواحد وأمر الوصيين 


وبيعهما وما يجوز على اليتامى من ذلك ووكالة الوصي”" 


وإذا وكّل الصبي صبياً مثله فوكله بوكالة فإن ذلك لا يجوز. وكذلك 
لو كان وكل بها" رجلا حراً أو عبداً. وكذلك الجارية الصغيرة. وكذلك لو 
وكزيصيها كاتا نكما أن هدري يدافت 1 كناو نات ذلك لفون 
وكذلك لو وكله ببيع شيء له أو بإجارته أو بالخصومة فيه أو وكله يشتري 
له شيئاً فإن ذلك لا يجوزء من قِبَل أنه صغير. فإن كان الصبي بلغ تسع 
عشرة””' سنة ولم يحتلم فوكالته في ذلك جائزة. وإن احتلم قبل ذلك فوكالته 
نهنا جائزة. وكذلك الجارية إذا بلغت سبع عشرة””' سنة. فإن حاضت قبل 
ذلك فوكالتها أيضا جائزة. 

وإذا وكّل المعتوه المغلوب وكيلاً يشتري له شيئاً أو ببيع له شيئاً فذلك 
كلف باط(" يجو وكدلك'"" الو بؤكلة مخصرعة: ,وكدتك: المعدرة: الذى 
يفيق ويجن. وإن وكل بشو سنن ذللك ف عيال جنونه”* فإنه لا يجوز. وإن 
وكل بذلك في حال إفاقته فهو جائز. وكذلك المغمى عليه والذاهب العقل 
من البِرْسَام'' أو غيره فإنه لا تجوز””'' وكالته في بيع شيء له ولا في 


(0 ع: فاشتراء 0000 5 "000 الصبن: 


يي 4 ا 
(4) م زع: عشر. (90) ع: ولا. 
68 ع - وكذلك. ْ 69 7 حيوته؛ ع. حنانه. ْ 


69 1:2 من البرشام. والبرسام هواذات الجنب» وهو التهاب في الغشاء المحيط ارق 
انظر: المعجم الوسيط» «برسم». والمقصود هو ذهاب العقل بسبب المرض كما لا 
5 

()زع: لا يجوز. 


[ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
شرائه ولا فى الخصومة في ذلك ولا في الإجارة ولا في الطلاق ولا في 
قد" ال لان لك كليم ار زان أفاق بعد ذلك لم تجز 00 
الات 


وكذلك العبد ابره عليه لو الوقن بشراء شيء أو بيعه [أو] 
بالخصومة فيه أو بالإجارة فإن ذلك كله لا يجوز عليه ولا على مولاه. فإن 
كان وكل وكيلا يشتري له شيئأ فاشتراه الوكيل لزم ذلك الوكيل ولا يلزم 
العبد. 


وكذلك الرجل الحربي يوكل الحربي بوكالة ثم يسلمان جميعاً أو 
عدر ان نزمة قلاف ”*؟ «الوقالة باظلةة [5 كانتت ف دان التعرية» وكذالك الو وك 
بها الحربي نه أو مالفا قال كان الحرى مانا في دار الإسلام فوكل 
ببيع شيء أو بشرائه أو بالخصومة فيه ثم 3 فإن الوكالة عليه جائزة. وإن 
لحق بالدار على حاله كافراً أبطلت الوكالة في كل شيء» فى خصومة 
[وغيرها]. ظ ظ 


وإذا وكل الرجل رجلا يبيع له عبداً أو أمة أو دابة أو شاة أو بقرة 
أو :عير ا فين عحاكب وهر 77 سونية هه إن هلك منه أو غصبه رجل لم 
يضمن» ومتى ما باعه فبيعه جائز. فإن /[54/8١١ظ]‏ باعه بثمن يسير فإن أبا 
حنيفة قال: هو جائز إن'"'' باعه بدرهم. وقال أبو يوسفف ومحمد: 
لا يجوز البيع إلا أن يحط من ثمنه ما يتغابن الناس في مثله. فإن حط 


)١(‏ ز: ينقدها. لو يدر 
(0) ع: ولو. (4) ع - فتلك. 
(6) ع - وهو. (5) ع: فإن. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في البيع 2 


أكثر من ذلك لم يجز. وانماعة بي ا ا 


بدنانير أو بدراهم أو بعروض أو بشيء ل و ا 
وقال أبو يوسف ومحمل: لا يجوز إلا أن يبيعه بدنانير أو بدراهم ؛ لأنهما 
الأثمان التي تقع تقع”" عليهما بيوء9؟ الناس. وإن أخذ بالثمن رهناً أو كفيلا 
مو ال لاي ولا ضمان عليه. وإ 
ادعى فيه رجل دعوى قبل أن يبيعه فليس بخصم في ذلك؛ وليس له أن 
يرهنه ولا يتزوج لم ول واه 1 كامس بون نفل اقبيي 7 بن رذلك 
لم يجز. ال ماوت وح لجل لحر او ا 0 
في قول أبى حنيفة ومحمدء ويضمن المال الوكيل. ولا يجوز ذلك في 
قول أبي يوسف. وإن باعه بألف درهم حالة ثم أخّرها عن"'' المشتري 
شهراً فإن أبا حنيفة قال: التأخير جائزء ويضمن الوكيل المال. وهو قول 
مجه 1ن كان الوكين بودن بعاد باقتفاء العال. :ايو حجان" "إن «وضل 
إلى الوكيل الأول فهو من مال الآمر. وإن هلك قبل أن يصل إلى 
الوكيل الأول فإن كان الوكيل الآخر عند الوكيل الأول أو في عياله فالغرب, 
بريء من من المال» ولا ضهان على الوجيل الأول والمال من مال الآمر 

وات “كآن الوكين الآكر وجل" أجنبيا فالوكيل الأول :صامق للمال: لآنه 
استودعه من ليس في عياله. وإن كان الثمن من طعام أو شيء مما يكال 
أو يوزن أو عروض أو حيوان فهو سواء. ظ 


وإذا وكّل الرجل رجلاً أن يبيع له عبداً فوكل غيره بذلك فإنه لا 
ولع 


فهو جائز. وإن باعه 


يجور. فإن كان رب العبد قال: ما صنعت من شيء فهو جائزء فإِن 


)١(‏ ز: أو ننقد. 18-105 أو.يؤذن. 
0) زع: يقع. 2 (5) ع: عليها بنوع. 
(0) ز: شيء. (5) ع - عن. 


00 ز ‏ ويضمن الوكيل المال وهو قول محمد وإن كان الوكيل وكل رجلا باقتضاء المال 
فهو جائز»؛ صح ه. ظ | 

(4) م- إلىء صح ه. (9) ع - رجلا. 

)1١(‏ م ز: وإنث؛ ع: إن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وكل غيره ببيعه فهو جائز. وإن لم يكن قال هذا فأمر الوكيل رجلا فباعه 
بمحضر منه فهو جائز. 

وإذا وكل الرجل رجلين ببيع عبد له فباعه أحدهما دون الآخر فإنه لا 

وإذا وكّل الرجلان ج27 واحداً ببيع عبد لهما فباعه فهو جائز. فإن 
باع نصفه وقال: هذا نصف فلان» فهو جائز. فإن سكت عند البيع فلم يبين 
أي النصفين فهو جائز من /[9119/8] كل نصف نصفه في قياس قول أبي 
حنيفة» ولا يجوز ز في قول أبي يوسف ومحمد. فإن لم يدفع ذلك إليهما 
حتى يبيع النصف الآخر أجزت ذلك كله بينهما. ' 

وإذا وكل رجل رجلا ببيع عبد له فقال الآمر: أمرتك بألف» وقد 
باعه الوكيل بخمسماثئة». فإن البيع باطل لا يجوزء والقول قول الآمر مع 
يمينه. وكذلك لو باعه بدنانير وقال الآمر: أمرتك بدراهم أو بحنطة أو 
شعير»ء فالقول في ذلك.-قول الآمر مع يمينه» ولا يجوز البيع. فإن باعه 
بنسيئة سنة فقال الآمر:: أمرتك بالحال» فالقول قول الآمرء والبيع مردود. 
وكذلك هذه المسألة في النكاح والخلع والمكاتبة والإجارة والعتق على 
مال. 

وإذا وككل رجل”) رجلا ببيع عبد له فقال الآمر: قد أخرجتك من 
الوكالة» وقال الوكيل: قد بعته أمس» لم يصدق الوكيل» وقد خرج من 
الوكالة. ولو أقر الوكيل بالبيع لإنسان بعينه فقال الآمر: قد أخرجتك من 
الوكالة» جاز البيع إذا ادعى ذلك المشتري. 

وإذا وكل الرجل رجلاً ببيع عبد له فباع العبد من نفسه فإنه لا يجوزء 
لأن هذا عتق. ولم يأمر بالعتق. ولو أن الوكيل باع العبد من أبي العبد أو 
من ابنه أو من أمه أو من امرأة العبد أو من أخيه أو من ذي رحم محرم من 
العبد جاز ذلك». ولا يفسد البيع عتق العبد من يدي المشتري» لآن الولاء 


)١(‏ ع - رجلا. ) ع: الرجل. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في البيع 


للمشتري. ألا ترى أنه لو باعه من رجل قد جعله حرا إذا ان ات د 
وعتق العبد. 

وإذا اشترى العبد من الوكيل مكاتباً أو عبداً تاجرا أو امرأة فهو جائز. 
وإذا باعه من ذمي فهو جائزء ويجبر الذمي على بيعه إن كان العبد مسلما. 
وإذأتوكله أن تصيعه وآمره أن يشتهد على جعه افاعه .ول يشهد فيو جائنء بزإن 
وكله أن يبيعه برهن ثقة فباعه بغير رهن فإنه لا يجوز. وإذا وكله أن يبيعه 
من فلان بكفيل ثقة بنسيئة فباعه بغير كفيل فإنه لا يجوز. وإن قال الوكيل : 
لم تأمرني”'' بذلك» فالقول قول الآمر مع يمينه. وإذاة كله اتيس "عن 
رول اقناعد ةمدع ار كانه لا يجوكه افإلك داعة ودها روفو اخرويها انمق 
لذلك الرجلء ولا /[5/8١١ظ]‏ يجوز النصف الآخر في قياس قول أبي 
حنيفة. ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد في شيء من ذلك. . 

وإذا وكّل الرجل رجلا ببيء”؟' عبد له فباع نصفه فهو جائز في قول 
أبي حنيفة. ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد. وإن باع النصف الباقي 
قبل أن يعلمه فذلك جائز في قولهم جميعا. 

وإذا وكل الرجل الرجل”' ببيع عبد له فباعه من رجل واشترط الخيار 
لنفسه أو للآمر”"؟ ثلاثة أيام أو أقل من ذلك فهو جائز. وإن كان الآمر أمره 
بذلك فهو كذلك أيضا. وإن باعه الوكيل ولم يشترط الخيار فإنه لاا يجوزء 
م لحا ظ ظ 

الا ب ار ببيع عبد له فباعه من رجل لم يره ثم رآه قبل 
الخد ترد على اليل لقيل كن قا قاض'' فهو جائز على الآمر. 


00 لامر (؟) ع: وكله ببيعه. 
95 ن + الذي. 0( اع + ببيع. 
(0) زع: رجلا. () زع: أو الآمر. 


01/0( زع + وإذا وكل الرجل رجلاً ببيع عبد له فباعه من رجل واشترط الخيار لنفسه أو 
للآمر ثلانة أيام أو أقل من ذلك فهو جائز وإن كان الآمر أمره بذلك فهو كذلك أيضا 
وإن باعه الوكيل ولم يشترط الخيار فإنه لا يجوز لأنه قد خالف. 

(4) زع: رجلا. () ز: قاضي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وكذلك لو كان المشتري قبضه ولم يره. فإن لم يقبضه حتى وجد به عيبا فرده 
فقبله البائع بغير قضاء قاض"'' فهو جائز على الآمر. ولو كان المشتري قبضه 
توازده بع فقيله" "١‏ بغين قضباء قافى» فإن كان العيت: لا يلات رثله أى كان 
مثله. يحدث” " فإن ذلك يجوز على الوكيل؛ ولا يجوز على الموكل؛ لأن هذا 
إقالة"؟) وليس بنقض بيع. ألا ترى أنه لو كانت دار”*' فسلم الشفيع الشفعة 
بالبيع الأول ثم قبلها بغير قضاء قاض فأراد الشفيع أخذها بالشفعة كان له 
ذلك. فإنما هذا بمنزلة البيع المستقبل. ولو" كان المشتري لم يقبضه”" حتى 
وجد به عيبا فرده فقبله البائع بغير قضاء قاض فهو جائز على الامر. فإن قبضه 
المشتري ثم وجد به عيباء فإن قبله الوكيل بقضاء قاض بشهود شهدوا على 
العيب أو أبى أن يحلف الوكيل فإنه يلزمه ويلزم الآمر. وإن أقر الوكيل بالعيب 
فرده القاضي عليه بإقراره فهذا مثل الشهود على العيب؛ لأن القاضى قد قضى 
بإقرار الوكير إذا كان العيب”*' لا يحدث مثله في تلك اسان قبله في 
الوجهين جميعاً بغير قضاء قاض لم يلزم الآمر ولزم الوكيل» من قِبَل أن الآمر 
فى هنذا الوتجه الآول يذه على بائفيه"؟ إذا كان بقضاء قافى» وإن كان غير 
101ب و1 تماد تقاض لم در ضري واتعدا ".قلسن للوكدن أن فيل هد 
البيع بغير أمر الآمر إلا بقضاء قاض "''“. وأما في العيب الذي يحدث مثله 
فإقرار الوكيل جائز على نفسه إن رده عليه بقضاء قاض”''' أو بغير قضاء 
اد يكون ذلك بالإقرار””*'' فليس يلزم الآمرء ويلزم الوكيل 
المقرء ولا يصدق الوكيل على عيب يحدث مثله. ف يط يت 

من العروض كان القول فيه كالقول في الباب الأول. 


1 5 قاضي. (0) ز+ البائع. 

1/00 أفى كان يكدية: مقلة: (5) ع: قاله. 

(0) ز: لو كاتب دار. (50) ع: وإن. 

(©©6© 0 المشتري. 69 4 العيب. 

() م زع: على بيعه. والتصحيح من ب. (١٠)م‏ زع: لبر ا لي 
)1١(‏ ز: قاضي. 0559 #'قاضى: 


(1)ع ‏ أو بغير قضاء قاض. (5١)ع:‏ الإقرار. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في البيع 


وإذا وكّل الرجل رجلاً في بيع عبد له فباعه الوكيل من ابن الآمر أو 
من أبيه''' أو من امرأته أو من أم الآمر أو من مكاتب الآمر أو من عبد 
للآمر"'' تاجر عليه دين فهو جائز. وإن باعه من عبد له تاجر ليس عليه دين 
فائه لا امعو و كذللك: لو كان الامن عيدا فباعه: الوقيل غة عولاةم فإن كان 


العبد الموكل عليه دين فالبيع جائز. وإن لم يكن عليه دين فالبيع مردود. 


وإذا وكّل الرجل رجلاً ببيع عبد له ودفعه إليه فقال الوكيل: قد بعته 
من فلان هذا وقبضت الثمن منه وهلك». وادعى ذلك المشتري فهو جائز»ء 
والوكيل مصدق في ذلك مع يمينه. فإن 0 الآمر قد مات فقال ورثته: 
لم يبعه» وقال الوكيل: قد بعته من فلان بألف» وصدقه المشتري وقال 
الوكيل: قد قبضت الثمن فهلكء» فإن كان العبد قائمأ بعينه لم يصدق الوكيل 
على البيع إلا أن تقوم”'' بيئة أنه قد باعه في حياة الآمر. ويرد البيع إذا لم 
تقه” البينة"2. ويضمن الوكيل المال للمشتري”". فإن كان العبد مستهلكا 
فإن الوكيل مصدق بعد أن يحلقنة: ١‏ انتعس :ذلك وأدع القياس. 


وإذا وكل الرجل رجلا ببيع عبد له ثم إن الموكل باع العبد أو دبره أو 
كاتبه أو وهبه أو تصدق به أو رهنه وقبض منه أو أجره أو كانت أمة فوطئها 
فولدت أو لم تلدء فإن ذلك كله" نقض للوكالة ما خلا الوطء إذا لم تلد 
وما خلا الإجارة والرهن. وكذلك الخدمة ليس بنقض للوكالة. 


وإذا باع العبدٌ الآمدٌ أو الوكيل فرد بعيب بقضاء قاضن فإن للوكيل أن 
يبيعه. وإن قبله المولى بغير قضاء قاض بعيب بعد القبض أو بغير عيب قبل 
القبض أو بعده فليس”' للوكيل أن يبيعه ثانية» وهذا خروج من الوكالة. ولو 
باعه المولى واشترط الخيار /[1/8١١ظ]‏ ثلاثة أيام لنفسه ثم نقض البيع 


302 "هخ ابنهاء ظ (0) مزع: الا 
26 إن ددكان: (4) ز: أن يقوم. 
)00( زم: لم يقم. 0 69 م ز: بينة. 
(0) ع: المشترى. (8) ع- كله. 


2:0٠ 5‏ السو 


1 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فللوكيل أن يبيعه. وكذلك لو كان الوكيل هو الذي باعه. ولو أن المولى. باع 
العبد واشترط الخيار للمشتري ثلاثة أيام ثم ردّ''' كان الوكيل على وكالته. 
وكذلك راكاد ان واشترط الخيار موري ثلاثة أيام ثم رده 

وإذا 5 الوكيل اق ركد القينك بوسيةاء وونة وك 7 اليل قل كه 
ومقه ار 

وإذا وكل الرجل رجلاً ببيع عبد له ثم إن رب العبد أذن لعبده في 
التجارة أو ضريبه فجرحه أو 00 غيره ثم باعه الوكيل كان بيعه جائزا. 

وإذا وكل الرجل رجلاً ببيع عبد له فباعه الوكيل ثم قطع الوكيل يده 
قبل أن يقبضه المشترى فالمشتري بالخيار. إن شاء أدى جميع الثمن وأخذ 


العبد وات تبع الوكيل بنصف القيمة ويتصدق بالفضل. وإد شاء ول البيع» 
شيف 1 نضنت القيمة" لامر ”*5.:.وكذلكف لو ذل" أو شهدي فنات. 


وإذا وكل الرجل رجلا ببيع عبد له ووكل آخر ببيعه أيضاً فأيهم”"" 
باعه فهو جائز. وإن باعه هذا من رجل وهذا من رجل فإن علم الأول فهو 
له. وإن لم يعلم كان لكل واحد منهما نصفه بنصف الثمن. إن شاء أخذء» ‏ 
وإن شاء ترك. وإن كان العبد في يدي أحد الوكيلين أو فى يدي المولى فهو 
سواء. وإن كان في يدي المشتريين فق كذلك:.وإن كان فى ير أحدهنما 
فهو له إلا أن يقيم الآخر البينة أنه أول. 

وإذا وكل الرجل رجلاً ببيع عبد له فباعه وباع معه عبداً آخر بثمن 
واحد فهو جائزء ويكون لكل واحد منهما بحصة عبده. وإن باع كل واحد 
منهما بثمن مسمى فهو جائز. ظ 


غ2 6 ثم ردة. 62 5 5 
هه اع - رب. (4) ز: فخرجه أو خرجه. 
(5) ع: للآخر. (00) ز: لو قبله. 


(0) ز: فاتهما. (0) ع: في يدي. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في البيع ظ 7 

وإذا وكّل الرجل رجلا ببيع عبد له وقال: هو يقوم علي بمائتي 
درهمء فضمٌ''' الوكيل عبداً له آخر يقوم عليه بمائة درهم فباعهما مرابحة 
على ثلاثمائة درهم فهو جائزء والثمن بينهما على رأس المال. 

.وإذا وكّل الرجل رجلاً ببيع عبد له ثم باعه المولى أو الوكيل بيعا 
فاسداً وقبضه المشتري ثم رده بقضاء قاض أو بغيره فللوكيل أن يبيعه ثانية, 
وليس هذا بخروج من الوكالة. ولو هلك العبد عند المشتري ضمن قيمته. 
فإن كات الوكيل. .هو باعة متها للوكيل. ومدفهها الوكين إلى وا 
١١17817‏ و] العبد. 

11 1 15# 
بره ثم زّده. حين رآه فقبله الوكيل فهو جائز لازم للآمرء وهو على وكالته. 
وللوكيل أن يبيعه ثانية. وكذلك لو كان الآمر هو الذي باعه. 

وإذا وكل الرجل رجلا ببيع عبد له فباعه الوكيل فأراد الموكل أن 

بقبض الثمن من المشتري فليس له ذلك إلا أن يوكله الوكيل بذلك؛ لأن 

الوكيل هو ولي هذا البيع. ولو أن المشتري دفع المال إلى رب العبد كان 
بريئا منه. ولو كان الوكيل كتب الصك باسم رب العبد لم يكن لرب العبد 
أن يقبضه إلا أن يوكله الوكيل بذلك. فإن أقر الوكيل أن العبد وثمنه للآمر 
وأنه وكله”" ببيعه ثم غاب الوكيل لم يكن لرب العبد أن يقبض المال. ولا 
قبل قكه البينة على ذللة والو كيل غانت: 

وإذا وكّل الرجل رجلاً فقال: بع عبدي”*' هذا أو هذاء فأيهما ما باع 
الوكيل فهو جائز. ولو قال: بع أحدهماء فباع أحدهما كان جائزا. 


وإذا وكل رجل رجلا ببيع عي له فباغه فم :إن المولى قبل ”"" العيد. أو 
قطع يده» فإن المشتري بالخيار في قطع اليد. إن شاء أخذه بنصف الثمن» 
وإن شاء تركه. 27 في القع 50 فل بيع بيئك وبيئه. 


)١(‏ ع: فضمن. ‏ (0) ع: إلى المولى. 
(0) ع + وكله. (5) ز: عندي. 


(6) ز: قبل. 000 في القيل. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا وكل الرجل رجلا ببيع عبد له فباعه ثم حط”' من ثمنه شيئاً أو 
وهبه أو صالحه عليه بعيب ظهر به''' فهو جائز على الوكيل» ويضمن ما 
اين وإن كان العيب به بوم باع فلا يجوز الصلح على الآمر. وهذا قول 


3 36 


وإذا وكل الرجل رجلاً ببيع عِذْلَ رُطي”*' فباعه وقبضه”' المشتري ثم 
رده على البائع فقبله بغير قضاء قاض بعيب أو كان لم يره المشتري وقال 
الآمر: ليس هذا عدلي الذي بعتهء فإن كان إنما قبله بعيب فالقول قول 
الآمر مع يمينه وإن كان قبله؛ لأنه لم يره الوكيل. فالقول قول الوكيل. 
ويلزم العدل''" الآمر. 

وإذا وكل الرجل رجلاً بعدل زطى أو بجراب”" هَرَوي2" /[117/8ظ] 
ببح اله قباغه الوكيل, ثوب كوبا" أو باع جماعة فهو سواءه وهو جائؤه .ولا 
ضمان على الوكيل. وإن تَوَّى'''' من الثمن شيء فلا ضمان على الوكيل 
فيه. ولو باع ثوب واحداً منه ولم يبع ما سوى ذلك جاز ذلك''" في قول 
أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإن كان هذا يضر بالجراب 
والعدل فإنه لا يجوز. وإن كان لم يضر به فهو جائر. 0027 ظ 

وإذا دفع الرجل إلى رجل زفًا من سمن أو كُرًا من حنطة أو شعير" 


0ع تم خط ااا 0507 
22 اع: ما خط. 6 
(5) عدل وعاءء والزطي نوع من الثياب» وقد تقدما مراراً. 
(0) ع: وقبض. (5) ع: العبد. 


97 اع: وبجراب؛ ع + زطي. 

غ2 الهروي و من النيات ا مرارا. 69 اع: هرويا. 
0( قوي؛ ع: بقى. توّى أي هلك. انظر: لسان العربء «توى». 
2000 ذلك (15)غ2 أو<شعيرا: 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في بيع الدور والعروض 77 

أو شيئاً مما يكال أو يوزن فباع بعضه دون بعض جاز. ولو باع منه شيئاً 
بدرهم كان ذلك جائزاً؛ لأن تبعيض"''' هذا وتفريقه لا يفسده. وليس هذا 
كالدار والعبد والأمة والحمام والسيف والثوب. هذا إن باع بعضه"'' أفسده 


كه 


وإذا وكّل رجل رجلا بعِذْل رُطي يبيعه من رجل بألف فباعه من رجل 
بألف نسيئة فهو جائز. وإن أخذ الآمر للوكيل بالمال حتى ضمنه له فإن 
ضمانه باطل؛ لأنه مؤتمن به. وكذلك المضاربة. وكل مال أصله أمانة فهو 
كذلك أيضاً. 


وإذا وكّل الرجل”" رجلاً ودفع إليه متاعاً يبيعه له فباعه الوكيل”*' من 
رجل بألف درهم وقبض المشتري المغاع ات إن المشتري افد على الركيل 
البينة أنه قد أوفاه المال والوكيل يجحد ذلك. فإن المال لازم للوكيل 
والمتدرى نرق ممه لآن الوكيل جحد القبض فصار ضامنا للمال بمنزلة 
مستودع أمين يجحد””' فضار ضامناً للمال. 

وإذا وكل الرجل رجلا بعِذْل رُطي يبيعه له فعمد الوكيل إلى العدل 
لقي "2 اقبيو تبات لما" سلاف قل غود التممان اانه لي مرو لكام ان 
رجع المتاع إلى الوكيل فهو بريء من الضمان. وما هلك منه من الوكيل 
بعدما يرجع إلبةقلة ضبيان"" غلب عليه. وإن باعه بعد القصارة 0-00 
اام رد كوف الوكين اع زر بولا شيرع بو كللاف قر رما 
ولو" صبغ الثياب بسواد أو بعصفر أو بزعفران قبل أن يبيعها فقد خالف» 


(0) ز: تنقيض؛ ع: تنقيص. 030( اع: عبيله. 


69 8 رجل. : 620 0 للوكيل. 
(6--35* تمتحل: 
(7) أي: دفعه إلى القصار ليغسله ويبيضه. 


69 ز: فلان ضمان؛ ع: : فللان ضمانه. 

000 م: : لو قتل (مهملة الباء)؛ ز: 0 ؟ ع: 5 لو قيل: والتصحيح من ب؛ والمبسوط» 
868 . 

60 36 أو والتصحيح من با. ولفظ الحاكم : وإن. انظر : الكافي . "/ “الاو. 


5ل لزنام اياي 
ولرب المتاع أن يضمنه قيمة متاعه. وإن شاء كان المتاع له ويرد اك 
المتاع على الرحيل ما زاد العصفر ا وأما(" السواد فهر 
],١ 6/817‏ العصفر والزعفران إذا كان ذلك يزيد فى الثوب. 
وإذا وكل الرجل رجلاً بجراب هَرّوي يبيعه فقطعه قميصاً فخاطه أو 
أقبية فخاطها أو حشاها أو بطنها"" فهو ضامن لقيمة ذلك» ويكون المتاع 
له؛ لأنه قد خالف. 


وإذا دفع الرجل”*' إلى رجل جراب هَرَوي يبيعه وهو بالكوفة فبأي 
أسواق الكوفة ما باعه فهو جائز. فإن لم يبعه فيها وخرج به إلى البصرة 
فباعه هناك فإنه في القياس لا يضمن. ولكن أدع القياس وأستحسن وأضمنه. 
أرأيت لو وكله ببيع طعام له في بيت فحمله في السفن إلى بلد آخر ألم 


يكن ضامناً. 
اسواقها باعه فهو 0 وإ 1 إلى رار فاع هناك فهو 0 
لأنة فقن الف 


وإذا كان لرجل عِدْل رُطي فقال لرجلين: أيكما باعه فهو جائزء 
فأموين "7 باع فهو حاتم :ولو اليه إنراعه أحن تهدوى حلي فهو عات 
فأيهنها باعه فهو بجائز: ولو قال«قد.وكلكتك: هذا اه العدل. 
فباعه أحدهما”'' كان باطلاً في القياس» ولكن أجيز ذلك وأستحسنه. وكذلك 
لو كان الوكيل واحدأ فقال: بع أحد هذين العدلين» أو قال: بع هذا أو 
هذاء فهو سواءء وهو جائز. 


010( اع: لرب. 00( م ز: فأما. . 
4 م + أو خاطها. (5) م ز: رجل. 
(2306 كانهماء 35ج احدهها: 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في بيع الدور والعروض 77 

وإذا دفع رجل إلى رجل عِذْل رُطي فقال: بعه واشترط"'' لي الخيار 
ثلاثة أيام , فباعه الوكيل. ولم يشترط الخيار» فبيعه باطل. وإن دفعه بذلك 
كان ضامناً. 

وإذا دفع رجل إلى رجل عِذْلاً زُطياً فقال: بعه واشترط الخيار شهراً. 
فباعه الوكيل واشترط الخيار ثلاثة أيام فإني أجيزه في الاستحسان في قياس 
قول ابي حنيفة . ولا يجوز في قول انون يوسف ومحمذد» أن خيار الششهر 

وإذا وكل الرجل رجلاً بجرّاب هَرَّوي يبيعه وأمره أن يشترط الخيار 
ثلاثة أيام فباعه واشترط الخيار يومين أو يوماً فإنه لا يجوزء لأنه قد قصر""ا 
ا ار مر 

وإذا وكّل رجل رجلاً فقال: بع لي هذا العِذْل الرّطي بيعاً فاسداًء 
يوسف. وقال محمد: لا يجور. لآن البائع أمره //4/ ١اظ]‏ بببع يكون له 
نقضه ») فباع عليه بيعأ ا يعدر على نقفضةه. ولو قال : بعهة بيعبل ا اج ا 
أو قال: بعه بإبل إلى أجلء فباعه بدراهم”*' حالة» كان هذا في القياس لا 

وإذا دفع رجل إلى رجل سيفا”' محلى فقال: بعه بدراهم إلى 
أجل. فباعه بدراهم حالة أقل مما فيه من الفضة فإن هذا لا يجوز. ولو 
وقت له دراهم مسماة فباعه بها وهو أكثر مما في السيف من الفضة جاز 
ذلك .ولو أعطاء عذلا رطا فقال: ببعة ببالفة اتسيئقة ييه" أ شاعه الك 
نقداً كان جاتزاً. وكذلك إن باعه بأكثر. وإن باعه بأقل من ألف بالنقد لم 
يجز. وإن باعه بألفين نسيئة سنة فهو جائز''". وإن باعه بألفين نسيئة 


00 تالف الوحل: (4:) ز: بدرهم. 
(86): 43 تسيقا: ظ (0) ع - سنة. 


(0) ع - وكذلك إن باعه بأكثر وإن باعه بأقل من ألف بالنقد لم يجز وإن باعه بألفين نسيئة 
ينة فهو نات 
فهو جائز 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


سنة''' وشهراً فإنه لا يجوز. وإن لم يوجد المبيع بعينه ضمن. ولو دفع 


إليه مِنْطَقَة'" فيها مائة درهم فضة فقال: بعها بخمسين درهمآاء فباعها 
بمائة وعشرة دراهم نقدا كان جائزاً في قول أبي يوسف. وإن قال: بعها 
بخمسين درهماً نسيئة سنةء ل ل ل ل ل له 


وإذادفع الرجل إلى رجل جربا روي قال: وعة كه أذ ور اننا 
باعه به من شيء””' من دنانير أو دراهم أو حنطة أو شعير" سي كن 
أو يوزن فهو جائز في قول أبي حنيفة. وإن باعه بيعا فاسدأ ودفعه وقبض الثمن 
إن ذتاك اسمن بول يقنم الوك 1 أنه لى وكا لشي يوار قال يخ تياف : 
فباعه إلى العطاء أو إلى الحصاد أو إلى الدياس أو إلى النيروز أو إلى أجل 
مجهول فإن البيع فاسد. فإن قدر عليه فهو مردود إلا أن يقول المشتري: أنا 
أعجل المال فأدع الأجل» فيجوز ذلك. وإن كان المتاع مستهلكا فالمشتري 
ضامن بقيمته”"'» ولا يضمن الوكيلء لأنه لم يخالف. وإن كان قد باعه بيعاأ 
فاميدا فاق قتضى الؤكيل القبمة من الستشرى فالمشترى بر اهنها: 


ا و ا 


وا ذاع ذلك موحد قلا دياع الكر ب 0 لابن 
اد دوذ فإن كان فلان باع يعد ذلك معي 5/41 1اى] فهو جائز و ولا 
فينان علن الركيا ء بوكر دمي قزرا سي ور بخمسين فباع 
الوكيل طعامه كله بأربعين أربعين”'' فإني أجيزهء أستحسن” 00 
)010( اع: ننه : ٠‏ ف ول 
(9) ع - وإن قال بعها بخمسين درهماً نسيئة سنة فباعها بمائة وعشرة بالنقد فهو جائز في 
قول أبي يوسف. 
62 2 أو ينقك. ره 2 فباعه بشيء. 
(5) ع: أو شعيرا. (0) ع + من المشترى. 
)00( اع + بخمسين. )09( 0 


(08اغ: واشتخسة» 


كتاب الوكالة 5 باب الوكالة ف الشرى 


“كال ”بز كايو كرب لبج بود كدري له حندا مسعه رتيل الركيل :ذلك 
ثم خرج الوكيل من عند الموكل فأشهد بأنه يشتريه لنفسه ثم اشترى العبد 
فهو و0 ولا يستطيع الوكيل أن يخرج من تلك الوكالة إلا بمحضر 

من الموكل» :وإن نوكل آخر يذلك: تاتهراه الوكيل 'قيو اللاول”"' .اذا وجد 
الوكيل بالعبد عيبا فله أن يرده ويخاصم فيه ولا يستأمر الآمر في ذلك. وإن 
كان قد دفعه إلى الأمر فليس له أن يخاصم فيه إلا بأمر الآمر. ولا يجوز 
لهذا الوكيل بيع هذا العبد ولا رهنه ولا إجارته. ولو تزوج عليه لم يجز في 
ذلك. ولو كاتبه لم يجز. وكذلك لو أعتقه لم يجز عتقه. وليس هذا الوكيل 
' بخصم لأحد يدعي في هذا العبد شيئا. 

5 وكل الرجل رجلاً أن يشتري له عبداً بألف درهم والعبد بعينه 
فاشتراه بأقل من ذلك فهو جائز. وإن اشتراه بأكثر من ذلك لزم المشتري 
ولم يلزم الآمر. وإن كان الآمر أمره أن يشتريه بصنف”*' من الكيل أو الوزن 
فاشتراه بغير ذلك فإنه لا يلزم الآمرء ويلزم الوكيل المشتري. ولو لم يسم له 
الور 77" “فاكيير اه المشدرى يعت يعننه أ ام أو بثوب''' بعينه أو بطعام بعينه 
أو بشيء مما يكال أو يوزن بعينه فإنه يلزم المشتري ولا يلزم الآمر. وكذلك 
لو اللتقواق فظن /انسيعها قرا "1 أو عا نادوس 57 إن دكي كرد ندا قانة 
للمشتري ولا يلزم الآمر. وإن اشتراه بدراهم أو بدنانير فإنه جائز على الآمر 
لازم له ويلزمة ذلك العمرن. .ولي اعتعراء نش مين الكيل. أو الويزن*7© بغائة 
فإنه يلزم المأمور ولا 3 الآمر. ظ 


وإذا وك رين 0 بتتعرىئ له عيدا تعيتة فامزاء 
)١(‏ ع: الموكل. (0) ع: الأول. 
(9) ع: وإذ. (5) ع: بنصف. 
6108 كمه )١(‏ ع: أو ثوب. 
(90) ز:٠بيرا.‏ (4) م ز: مضوعا. 


69 ع: والوزن. لاع : الرجل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وعبد”'' آخر جاز على الآمر الذي أمره به منهماء ولزم المشتري الآخر 
١18[/‏ ١ظ]‏ بحصته من الثمن. 

وإذا وككل الرجل رجلا أن هرق له عيذ عي رقص فل شماه فو كل 
الوكون وك آخر فاشتراه بذلك فإنه لا يلزم الآمر الأول ويلزم الآمر 
الثاني. ولو كان اشتراه بحضرة الوكيل الأول لزم الآمر الأول. 

بإذا وكل الرجل وجلين أن قري لفاعيدا بغيتة فاقعراء أحدهها دون 
الآخر فإنه لا يلزم”" الآمر ويلزم المشثري. وكذلك لو كان سمى لهما"*' ثمنا. 

وإذا وكّل الرجل رجلا أن يشتري له عبداً بعينه والوكيل ابن العبد أو 
أبوه أو أخوه فاشتراه فهو جائز وهو للآمر. وإن كان الوكيل المشتري عبدا 
محجوراً عليه أو تاجراً أو ذمياً أو صبية” بعد أن يكون يعقل أوامره فهو 
سواء» والشراء جائز على الآمرء ولا يلزم المحجور عليه ولا الصبي الثمن» 
ولكن يلزه الاد 60 


وإذا اختلف اناوس فقال 0 أمرتني أن اشرق بألف 5 
وكا الاى:؟ ستميهاةة درهي”" 5 فالقول قول الآمر مع يمينه. ويلزم المشتري 
دون الآمر. وكذلك لو قال الآمر: أمرتك أن تشتريه”* بطعامء وقال المأمور: 
أمرتني أن أشتريه''؟ بصنف"''' غير ذلك. 22 الدعن ؟؟ أمز تاك عد 
غير هذاء وقال الوكيل: بهذا أمرتني». فالقول قول الآمر مع يمينهء ولا 
كلو" فترره كان قاف لجما نان" "تحني ادكه ينه الوكي ير الروك 
الآمر. ان ١‏ قر" ليما ينة اليه قرند افير اسيك اين الدع 01 
فإن كان العبد ذا رحم محرم من المشتري عتق؛ لأنه قد ملكه. 


(1) .ع ؛ :وعيد: 00 سوكلا 


(9) ع- لا يلزم. (4) ع: لو سمى لها. 
(5) ع - أو صبيا. (0) ع - ولكن يلزم الآمر. 
(0) م ز- درهم. 80 در ,أن شترويم 

() :زث أن ايشتريه (١٠)ع:‏ نصف 

(١١)ع:‏ يلزم. 055 ةيحان 


()ز ع: لم يقم. ش (5١)ع:‏ الشرى. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الشرى 


وإذا وكل الرجل الرجل فقال: اشتر لي عبد فلان بعبدك هذا أو 
بتعايك :هذا أل بعاغك"' هذا» اقيق معانة ع وهو للذدر ‏ وعلية قنية” عيزد 
الوكيل ومتاعه. فإن اختلفا في القيمة فالقول قول الوكيل مع يمينه 13 
يترادان” ". فيلزم الوكيل العبد”*), فيكون له دون الآمر إذا لم يرض الآمر أن 
واحدو رسيا قال الو كد بردوالدي بيدا نوات البمين الام اتعلت عاق 
عل 7 فإن رضي بأن بأخلة بما قال الوكيل ادن وكات له أن يلت 
الوكيل. وإن لم يرض تركه. 

وإذا وكل الرجل رجلاً أن يشتري له ا يتخذها أم ولد أو يطأها 
بألف ع فاشترى له أمة رَتقاء لا توطأ أو مجوسية أو أمة لها زوج فإنه لا 
يلزم الاي ين ذلك كني .ويلوم :المشعري» 8:11 أو] ركدلك لو 

لكوم له حدس 3 أو ذات رحم جرم نخد من كسب أر رضاع”". 
5 لو قال: اشتر لي عبداً كاتباً أو يعمل كذا وكذاء فاشترى عبداً أقطع 
ولا يعمل ذلك ب فإنه يلزم الوكيل» ولا يلزم الآمر. 

وإذأوكل المهل جيذ أن يقتري لدبعيدا قر 1ن" معان انرق 
له.عبداً مولداً بأربعمائة يساوي خمسمائة أو اشترى مثله بخمسمائة فهو جائز 
على الآمرء وجاز على المشتري. 


وإذا وكل الرجل رجلا أن يشتري له عبداً بألف. درهم بعينة فاشتراه 
الوكيل وقبضه فطلب الآمر أخذ العبد من الوكيل وأبى الوكيل أن يدفعه 
فللوكيل أن يمنعه ذلك حتى يستوفي الثمن في قول أبي حنيفة. وإن كان 
الوكيل نقد الثمن أو لم ينقد فهو سواء. فإن هلك العبد في يديه بعدما منعه 
إياه فإنه. يهللك من :مال الوكيل إن كان العبك قتمعه: أله أى أكقر. أو اقل 


010( ع: متاعك. 00 اع : قيمته. 
(0) ع: أو وا . (4) ع - العبد. 
(5) زع: على عمله. 10 وجا قور 
0 .اقيق الشبيك أو زطاع. ).أ ولد في دار الإسلام. 


09( مم 6 ألف 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لأنه حين منعه إياه صار المشتري المأمور بمنزلة البائع» إن هلك في يديه 
هلك بالئمن قل الثمن أو كثر. وهذا قول محمد. وأما في قول أبي يوسف 
فإن الآمر يبرأ من الألف» وإن كانت قيمته أقل من الألف رجع الوكيل عليه 
بالفضل. وإن مات العبد فى يدي الوكيل قبل أن يمنعه الامر فإنه يموت من 
مال الآمرء ويأخذ الوكيل الآمر بالألف. فإن كان البائع أخذ المال من 
المشتري فهو جائزء وليس للمشتري أن يأخذ المال من الأمر. وإن حط عنه ‏ 
من الغمره فعا فإن الوكيل خط مقل ‏ ذللف» عرق ١الامن.‏ ولو وهب البائع الثمن 
د با كف لذ من الآمر. وليس الحط في هذا 


كب النمن كله 
وإذا وكل و ا ا فاشتراه 
بألف ومائة ثم إن البائع حط رخ لثمن مائة عن المشتري فهو جائز . والعبد 


للمشتري دون الآمرء لأن الوكيل خالف فيه حين اشتراه. ولو أن رجلا 
اشترى عبداً وأشهد أنه يشتريه لفلان فقال فلان: قد رضيت» فأراد المشتري 
يد الك 117 1ه ان ين اول لاقني الس رز يله 0 
التمن كانت بيه جلي الناري وهذا بمنزلة البيع المستقبل. ولو أذن وعد 
أمر رجلاً أن يشتري له جارية بألف درهم /[8/١١٠١ظ]‏ فاشتراها بألفين 
وبعث ين إليه فوطئها الآمر فولدت منه ثم إن الوكيل قال : اشتريتها 
بألفين» فإن أبا حنيفة قال فيها: إن كان حيث بعث بها إليه قال: هذه 
الجارية التي أمرتني فاشتريتها لك» فإته لا يصدق على ألفين» ولا تقبل”" 
فبنتة؟ باذ ثم يكن قال ؤللله سين يع بها بالقوله قزل وماخد الامة 
وعقرها وقيمة أولادها. 


نوك لوس اذ أن ترق 241 منطتسمزق القراى” ؟" اداه 


)1١(‏ ع - رجلاء (4)9 5 عويفة: نها.ء 

(0-07يقما. 

(5:) قال المطرزي: الفرات نهر الكوفةء وقوله: «على أن يشتري حنطة من الفرات»)» يعني 
من ساحله أو من فُؤْضته. انظر: المغرب6 «#فرت». 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الشرى 


له واستاجر. بعيرا فحمله غلبه فإنة: لا يجوز الكراء. على الآمر في القيان» 
ولع أمحععة فأجيزه عليه. فإن كان الآمر وكله أيضاً أن فكازك الكر 
بدرهم واستأجر له بدرهم ونصف فإن الكراء على المستأجرء وليس على 
الآمر”"2 فيه شيء» لأنه خالف. وإن استكرى بدرهم كما قال له جاز على 
الآمر. فإن أراد الوكيل أن يحبس الطعام حتى يستوفي الكراء فليس له ذلك». 
ولنس الكراء غاهنا كالين: 


وذ وكل الرككل .لذ أنه يقتري لندظعانا يعقرة كراهم 1 ونيا 
إليه فاشتر ع الوكين له لاك قسعة قو حاف على : الامو وللآمر أن يقبض 
الطعام قبل أن ينقد الثمن»؛ لأنه إلى أجل. ولو مات الوكيل فحل عليه المال 
لم يحل على الآمر إلا إلى الأجل. وكذللك الامو :لو كان أمره أن يشثريه إلى 
أجل. ولو كان أعطاه دنانير وأمره أن يشتري بها فاه شترى بها ثم لم ينقدها 
5-5 حتى دفع الطعام ال الآمر ولق الدنانير فى حاجته ونقد غيرها فهو جائز. 
وإ اروف سنا نين غيرها ثم نقدها فإن 0 لهء ولا يلزم الآمرهء وهو 
ضامن لدنانير الآمر. وإن اشترى بها ثم نقد را عي "تيو عاك لزن 
اشترئ طعافا إن أجل وهو ينوي القن اف بها فإنه لا يصدق على ذلك» ولا 
يلزم الآمرء ويلزمه هو. وإن كان اشترى طعاماً بالحال وهو ينوي الشراء بها 
فهو جائز على الآمر. وإن نقد غيرها لم يضره. 

وإذلانو كا الرحل رصفلة أن شفرف له خيدا وشمن له حنية ومن 
التهرة له». وتؤكلة آخن أن فرق له هيدا من ذلك الجنس بيمثل ذلك الثمن» 
ودفع ل لم فاشترى عبداً من ذلك الجنس على تلك 
الصفة. فقال: سام دون فلان» فالقول قول الوكيل مع يمينه. فإن 
مات العيد فى يديه قبا 9 ' أن يدفعه فهو من مال الذي تمع م 


وإذا وكّل الرجل رجلا /[8/١7١و]‏ أن يشتري له نصف عبد معروف 
)١(‏ ع: لكني. (0) ع: للآمر. 


(0) ع: ثم نقدها. (4:) ع - غيرها. 
(0) ع: يؤتيه. (9) ع - قبل. 


! كتاب ١‏ مام الشسائ 
22 ب الأصل للإمام الشيباني 
مسمى ووكله آخر يشتري له نصفه بمثل"' ذلك الثمن فاشترى الوكيل نصفه ‏ 
فقال: نويت أن يكون للآخرء فالقول قوله مع يمينه وهو للآخر. وإن كان 
كل واحد منهما سمى له ثمئأ مخالفاً لما" سمى الآخر فاشترى أحد 
النصفين بذلك وقال: نويته لفلان الآخرء فالقول قوله وهذا النصف له؛ لأنه 
قد خالف. ولا يكون للذي نواه له؛ لأنه خالف. ولا يكون للذي لم ينوه 
له ؟ لأنه لم ينوه له 0 
وإذا وكل الرجل رجلا فقال: اشتر لي عبد فلان بيني وبينك. فقال: 
نعمء ثم لقيه آخر فقال: اشتر لي عبد فلان بيني وبينك» فقال: نعمء ثم 
اشتراه وقبضه فنصفه””ا للآول ونصفه للآخرء ويخرج الوكيل من ذلك. 


وإذا وكّل الرجل رجلا فقال: اشتر لي عبد فلان»ء فقال: نعمء ثم 
وكله آخر أن يشتريه له فاشتراه الوكيل وأشهد أنه للآخر فهو للأول. ولا 
يستطيع الوكيل أن يخرج من الوكالة لنفسه ولا لغيره إلا بمحضر من الأول. 
ولو وكله الأول فقال: اشتره بألف درهم. ووكله الاخر بمائة دينار فاشتراه 
بمائة دينار فهو للآخر. وإن اشتراه بطعام لم يكن للآخر ولا للأول» وكان 
للوكيل. ظ 000 


وإذا وكل الرجل رجلا أن يشتري له جارية بعينها فقال: نعم. 
فاشتراها الوكيل لنفسه فهي للآمر. فإن وطئها الوكيل وحبلت منه فإنه يدرأ 
عنه الحدء وتكون””*' الأمة وولدها للآمرء ولا يثبت النسب. 2 


وإذا وككل الرجل رجلا أن يشتري له أمة وسمى جنسها ولم يسم 
لثمن فاشترى الوكيل أمة وأرسل بها إليه فوطتها الآمر فَعَلِفّت فقال الوكيل : 
لم أقغرها للق :فاه حلفم على :ذلك ورا خدها» نوا لخد عقرها + ونال قله 
الولد للشبهة التي دخلت. وإن كان حيث”' بعث بها" أقر أنه اشتراها للآمر 


200 تمد 030 اع: بما. 
(*) ز: فيصفه. (5) ز: ويكون. 


(20::0)6 ححدرف: 0 ز:'لها. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة فى الشرى | 


'وقال: هي الجارية''' التي أمرتني أن أشتريها لك» فهو جائزء ولا يستطيع 
أن يرجع في شيء من أمرها. فإن أقام بينة أنه حين اشتراها أشهد أنه اشتراها 
لنفسه لم يقبل ذلك منه؛ لأن إقراره إنما اشتراها ل أصدق من قوله 
ذللقةنوإن كان الآمر شمن الثينا ناقتراها باكر رم ذلك لم أرسلبها. إلبه 
فقال: هذه الجارية التي هرت ال شتريها لك بألف درهم فاشتريتها كما 
أمرتي: تكله الأنر نورظني 15107 8] ففلنف ين "اف :قال الوكيل: 
أخذتها بألفين» وأقام بينة فإنه لا تقبل' بينة الوكيل ولا يصدقء وإقراره 
على نفسه أصدق من البينة. ظ 


7 
ل 2 7" 
حجره وهو وصيه فهو جائز. وكذلك البيع. ش 


وإذا وكّل العبد التاجر أو المكاتب الحر بشِرَّى أو بيعة””' فهو جائز. 


ليس فيها بناء فهو جائز. وإن هلك المال من عند الوكيل قبل أن ينقده فقال 
الآمر: هلك قبل أن تشتري”'*» وقال الوكيل: بعدما اشتريت» فالقول قول 
الأمر مع يمينه مه عار يو ولا ضمانت على الآمرء ويلزم الدار الوكيل. 
فإن أقام الوكيل البينة أن المال هلك بعل الشراء لزم الامو الشراء. ويلزمه 
الجال: وكذلك اث أن الهو أن كاف على علية"** أو أقز يذلك: فإن المال 
لازم له. ولو لم يهلك المال ولك الوكيل نقَذه فاستحقه رجل ضمن 


01 م ز: للجارية. ظ (؟) ز: أمته. 


(6) زع: لا يقبل. (4) ع: صغيراً أو اليتيم. 
(5) ع: أو ببيعة. والبيعة بمعنى البيع والصفقة. انظر: لسان العرب» «بيع». 
(5) زع: أن يشتري. 0) ز: على عمله. 


(6) ز: على عمله. 


لك 21> كتاب الأصل للإمام الشيباني ‏ . 
ظ ٠‏ : 1 20 5 
به على الوكيل وكان للوكيل أن يرجع به على الآمر"'. ولو لم يستحق 
وضمنه ونقده الوكيل فجحده البائع ذلك وحلف براي يي 
المال عنده فأخل من الآمر فتقده فجحده البائع فرج به على الوكيل لم 
برجم الوكيل عل" الا مده أرأيت لو رجع به ثانية فقضأه البائع فجحله أكان 
يرجع. ليس يرجع الوكيل على الآمر بعل الأول بشيء. ولو هلك المال الذي 
قضاه عنده لم يرجع به على الآمرء وكان عليه أن يعطي المال من عنده. 
ويسلم الدار للآمر. 

وإذا وكل الرجل رجلاً أن يشتري له بيتاً بألف درهم فاشترى له بيت 
فيه جذع”'' واهي أو حائط واهى كان ذلك جائزاً. ولو اشترى له أرضاً 
بيضاء ليس فيها بيت لم يجز على الآمرء وجاز على الوكيل» لأن هذا ليس 
ببيت » وو وليس فيها بثاء. 
اه محث راد ما هو جا وقذلك لم وو وك ل ا 
00 

وإذاوكل الرحل الوجل أن يشعرى له قرا 331 117و ] لطم فسا 
يووديا"؟ فأندرع لد قوب يا ركفي افإقه :الا بلاغ لامر وكذلك لو وكله أن يشتري 
له دابة ليسافر عليها أو يركبها فاشتراها مقطوعة اليد أو عمياء أو مهزول:7؟» لا 
تركب. وكذلك لو وكله أن يشتري له هَرٌويً" أصفر فاشترى له”' أبيض أو 
ا أبيض فاشترى له أصفر لم يلزم الاك ولو وكله ناشدرو السعيدا 


(0) ع - وكذلك لو ضمنه البائع رجع به على الوكيل وكان للوكيل أن يرجع به على الآمر. 


000 اع: جذوع. (9) ز: لقطعه قميص يهودي. 
62 0 أو مميزوله. )0 نوع من الثياب. 
50 8 + هروية. ْ 69 م و أو أمراه. 


00) ع: الآخر. 


كتاب الوكالة - باب الوكالة في الصرف 
سِنُديا ولم يسم.له الثمن فهو جائز. فإن اشفرى”"" لهعيدا أقطع أو أغوو لزم 
ظ ونا وه أب بشتري له عبداً إن لم يسم له جنا م 
5 ا ماي وسمى الثمن فإنه لا يجوزء نأب فقلنة. 00 
الشياس: فأما الدور فإن أمره أن يشتريق لَه داراً أو لوْلَوَة فإنه له يجور إلا أن 
ان فإث سم له القن فيو ضائك. وان وكله أن يشمرى له طعاما 
يسمي من ذلك كيلا أو وزنا أو ثمنا.. 

وإذا وكله أن د يشتري له عشرة رطان ع در 1 
رطلا بدرهم لزم الآمر منها عشرة بنصف درهم» وكان للمأمور عشرة أرطال 


بنصف درهم. 


36 36 3 


باب الوكالة في الصرف"" 


إى 

ىو 
إى 
إى 


ا وكل الرجل رجلا ودفع إليه عسشرة دتاتيو 00 بدراهم فهو 
ئزء ولا يفسد ذلك غيبة رب الدنانير عن الصرف» لأنه لم يلا العقدة: 


إنما 1 العقدة الوكيل. 
< وإدا وككل الرجل رجلا م م بدتاسر 
يصرفها فالتقى الوكيلان وتصارفا فهو جائز. ولا يفسد ذلك غيبة الموكلين. 


)١(‏ ع - عبداً سنديا ولم يسم له الثمن فهو جائز فإن اشترى. 

8 وين 

08 هذا الا سبامه توهزة: فى كتانن الصرك يهن العنوان اباب الوكالة في الصرف» 
أيضاً بتغيير يسير في بعض مسائله وألفاظه. رك اننا كان سحي يعمن الألناظ 
المحرفة في هذا الباب. انظر: ٠9/١‏ لاظ. 

(8) م زع: لم يلزم. 


د كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا وكل الرجل رجلين بدراهم يصرفانها له فليس لأحدهما أن 
يصرفها دون الأخر. وإن صرفاها جميعاً فهو جائز. فإن قام أحدهما قبل أن 
يقبضا فذهب ا حصة الذي ذهب. من الصرف وهي النصف». 
وحصة الآخر الباقى جائزة./ [8/؟١١ظ]‏ وإن”" أقاما جميعاً ووكلا رب 
العال.يقيطى الدبائير قإنه ١[‏ يحرقه الأنيها ونيا لبي © زقلةا" يول اذ: 
يقبض غيرهما إلا أن يكونا حاضرين فيأمرانه فيقبضها وهما حاضران 5 هذا 
جائز 0 


وإذا وكل الرجل رجلا بدنايئر يصرفها له فصرفها وقبضها وفارقه ثم 
وجد فيها درهماً رَيْفَ”" فإن للوكيل أن يستبدله ولا ينتظر رب المال. 
وكذلك النَبَهْرَج. فأما السّنُوق'' والرصاص فإنه يرده» ويكون شريكاً في 
الدنانير بحصته. ولو لم يفارقه كان له أن يستبدل ذلك أيضا. فإن وجد 
الوكيل درهماً زائفاً فأراد رب المال أن يكون هو الذي يرده فليس له ذلك» 
لأنه لم يصرف عنده شيئاً إلا أن يوكله الوكيل بذلك. 


وإذا وكل رجل رجلاً بدراهم يصرفها فصرفها وقبض الدنانير وقبض 


"0 ع - له.‎ )1١( 
ع: فإن. ظ (5) ع: البا:‎ )6( 
اع: ولا. (5) ز: جائزاً.‎ (0) 


(0) زَافَتْ عليه دراهمُّه» أي: صارت مردودة عليه لِغْشُ فيهاء وقد زرُيُمَتْ إذا رُدَّثْ 
ودرهم زَيْف وزائف» ودراهم زَيُوف وزُيّفء وقيل: هي دون البَهْرَحِ في الرداءة» لأن 
الزيف ما يرده بيت المال» والبَهْرّج ما يرده التجار» وقياس مصدره الزُيُوف» وأما 
الزيَافَة فمن لغة الفقهاء. انظر: المغرب» «زيف». وقال السرخسي: ثم الزيوف ما زيّفه 
بيت المال ولكن يروج فيما بين التجار. انظر: المبسوط. :154/١7‏ 

(0) ز: ولذلك السهرج. المبَهْرَج والبَهرّج الدرهم الذي فضته رديئة» وقيل: الذي الغلبة فيه 
للفضة؛» إعراب تَبَهْرّه. وقيل: المُبْطل السّكة. انظر: المغرب» «بهرج»؛ والقاموس 
المحيط . (نبج). 

(9) قال المطرزي: السّتوق بالفتح أردأ من البَهْرَج» وعن الكرخي: الستّوق عندهم ما كان 
الصٌفْر أو النحاس هو الغالب الأكثرء وفي الرسالة اليوسفية: البَهْرَجَة إذا غلبها النحاس 
لم تؤخذء وأما الستوقة فحرام أخذهاء لأنها فلوس. انظر: المغرب» «ستق». وقال 
السرخسي: الستوقة فلس مموه بالفضة. انظر: المبسوط.» ؟١/155١.‏ 


5 الوكالة ‏ باب الوكالة في الصرف لفك 
الآخر الدراهم وأقر بالاستيفاء ثم وجد فيها درهماً زائفا فقبله الوكيل وأ 
من دراهمه وجحد ذلك رب المال فإن الد 3 يلزه”" الوكيل دون 0" 
وإن لم يقر الوكيل أنه من دراهمه ولم يقر القابض بالاستيفاء ولكن البينة 
قامت 0 من دراهمه فرده عليه القاضي فإنه يلزم”" الآمر. وكذلك إن لم 
يقمٍ بينة”*' وأبى الوكيل أن يحلفه فرده القاضي على الوكيل فإنه يلزم الآمر 
أيضا. 1 ظ ظ 

وإذا وكل الرجل رجلا بدراهم يصرفها فصرفها”'' بدنانير فليس له أن 
ل ولا يشتري بها شيئاً ولا يهبها ولا يرهنها ولا يمهرها. فإن 
فعل شيئا من ذلك فهو مردود. 

وإذا وكل الرجل رجلا بإبريق فضة عند رجل يد يشتريه منه بعينه بألف 
درهم فقال: نعم» وأعطاه الدراهم فأراد الوكيل أن تشكرية لفية :دون الام 
وفعل ذلك فهو للآمر إن اشتراه بألف درهم أو أقل» وليس للوكيل أن 
يخرج من الوكالة إلا بمحضر من الآمر. وكذلك هذا في العروض كلها 
والحيوان. وإن اشتراه الوكيل بأكثر من ألف درهم أو بدنانير أو بشيء من 
العروض أو بشىء مما يكال أو يوزن فهو له خاصة دون الأمر؛ لأنه خالف. 
وكذلك هذا في جميع :العروض :والحيوان. 

وإذا وكل الرجل رجلاً أن يشتري له إبريق فضة بعينه من رجل ولم 
يعطه شيئاً فما'"' اشتراه به'"' من دراهم أو دنانير فهو جائزء وهو للآمر. 
وإن اشتراه بشيء مما يكال أو يوزن ليس بعينه فليس بجائز وهو /8[1/١١و]‏ 
للمأمور؛ لأن الثمن إنما يكون من الدراهم والدنانير. وإن اشتراه بشيء مما 
يكال أو يوزن بعينه أو بحيوان أو بعروض فهو للوكيل دون الآمر. 

وإذا وكّل الرجل رجلا أن يبيع له إبريق فضة فيه ألف درهم فباعه 


0010 زع: الدراهم. 68 ع يلزم. 
(7) ع: لا يلزم. ظ 45 25 الس 
(4) ع - فصرفها. (5) ع: مما. 


2 (307 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


بألفين فهذا لا يجوز ولا يضمن الوكيل؟؛ لأنه لم يخالف. وكذلك لو باعه 
بدنانير أو باعه بسيء من العروض أو الحيوان فللا ضماكن عليه وهذا جائز 
وإذا وكل الرجل رجلاً بفضة له يبيعها ولم يسم له ثمناً فباعها بفضة 
أكثر منها فإنه لا يجوزء ولا يضمن الوكيل وإن كان قد أربى''". والذي 
ا : 0 كك لحن 3( عاد عاج 
وكله أحق بهذه الفضة من الوكيل» يقبض منها وزن فضته”'”'» وما بقي فهو 


يدفع إليه الثمن ابو و ا الوكيل بوزنه 0 أو 
بدنانيرو”” فهو جائزء وهو للآمرء والثمن عليه دين. فإن اختلفا فقال الذي 
0 0 ل قل ام 0 0 
الذي قلتء فهذا والباب 1 بد اك ا لو وكله أن يشتري له دارا 
من رجل بعينها أو خادماً بعينها أو ثوبا بعينه أو عبداً بعينه أو دابة بعينها فهر 
والباب الأول سوأء. 


وإذا وكل رجل رجلا أن يبيع له تراب" من تراب الصواغين فهو 
جائز. فإن باعه بعرض كائن ما كان من حنطة أو شعير أو غيرها فهو جائز. 
والمغدرئ بالخيار إذأ علم ما فيه. إن شاء أجازهء وإن شاء رده. وإن باعه 
بذهب فإنه لا يجوز. وكذلك لو باعه بفضة فإنه لا يجوزء مِن قِبَل أنه لا 
يعلم أهذا كر أم ما فيه»ء فصار هذا فضة بفضة جزافاً أو فضة بفضة وذهب 


)١(‏ ع: قد أبريا. (0) زع: فضة. 
فر الزيادة من كتاب الصرف» 2 ومن سا. 
(4) ز: بذي. 


(0) م زع: أو دنانير. وانظر: كتاب الصرف. ١/١٠#ظ.‏ 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة فى الصرف 8 
مجازفة فلا يجوز. فإن علم بعد ذلك أن ما في التراب من الفضة أقل من 
القفنة الكن اتعرف يا ءودى العرات ذهمة بنوى ذلك فعلم بذلك قبل أن 
يتقرفا:فهذا تعاتة إن“قاء:ذلكه الى اشقرى: الثرات؛: لأن «الكيان كان :له بوإن 
تفرقا قبل أن يعلم ذلك فالبيع فانن؟» لأنهها :شرق" على :نماف :قاذ يجوز : 


وإذا وكّل الرجل رجلاً ببيع تراب له /[7/8١١ظ]‏ من تراب المعدن, 
فإن كان التراب تراب فضة فباعه بفضة فإنه لا يجوزء من قبل أنه لا يدرى 
أيهما أكثرء ولا يضمن الوكيل شيئاً وإن كان قد أربى؛ لأنه بيع. وكذلك لو 
كان القزات ترات معدن ذهب ٠فناقة‏ تدعب :فيو مكل للف فإن كآن"” غلم 
المشتري كم في التراب من الذهب وكم في التراب الآخر من الفضة فكان 
مثل ما أعطى» فإن كان علم ذلك قبل أن يتفرقاء فله أن يجيز البيع. وإن 
علم ذلك بعدما تفرقا فالبيع فاسد. 


وإذا باع الوكيل هذا التراب بعروض: بحنطة أو بسمن أو بشيء مما 
يكال أ يورك سوى الذهب والمفضة أو عر" أو عبد أو دابة أو دار فهو ش 
جائز. والمشتري للتراب بالخيار إذا علم ما فيه. ولا يجوز بيع الوكيل في 
شيء ممأ باع به التراب ولا هته ولا رهيهة. ولو تزوج عليه امرأة لم يجر لها 
ذلك. ولو آجر العبد أو الدار لم يبجة :ذلك لأن يورت القرانة لم بيوكله 
بذلك. وإن ادعى رجل في شيء من ذلك دعوى فليس الوكيل بخصم في 
ذلك. وإن علم المشتري للتراب ما فيه فقال: لا حاجة لي فيهء [و]رده”* 
وأخذ متاعه من الوكيل بغير قضاء قاض فهو جائزء لأنه كان له الخيار في 
ذلك. ولو وكله أن يزوجه امرأة بهذا التراب فزوجه :كان النكاح جائزا. إذا 
كان فيه عشرة دراهم أو قيمتها ذهبا””' فهو مهرها ليس لها غير ذلك. 


3 | 0 ز: يفرقا.‎ )١( 
.و1"11/١ م ز + فإن. وفي كتاب الصرف: فإن علم المشتري. انظر:‎ )0( 
.ز : آأى قوت‎ 506( 

(4) سقطت هذه الكلمة من كتاب الصرف. انظر الموضع السابق. 


(60) ز: ذهب. 


واحد. 


وإذا وكل الرجل رجلا يبيع سيفاً له محلى أو مِنْطَقّة مفضّضة أو إناء 
مفضّضا'' فهو جائز. فإن باعه بذهب وقبض فهو جائز. وإن باعه بذهب 
نسيئة فلا يجوزء ولا يضمن الوكيل» وليس هذا بخلافء لأن البيع قد 
يكون نسيئة ونقدا”''. وإن باعه بفضة أكثر مما فيه نسيئة فلا خير فيه ولا 
يجوز ولا يضمن الوكيل شيئاً. فإن كان باعه يدا بيد فهو جائز. وإن باعه 
بفضة أقل مما فيه نسيئة أو يدأ بيد فلا خير فيهء ولا يضمن الوكيل ذلك”". 
وإن باعه بفضة أقل مما فيه ومعها ذهب أو فلوس فهو جائز إذا كان يداً 
ودةفإن كان نسحة ولا يكور ولا رمن اكيز 


وإذا وكل رجل رجلاً بحلي ذهب فيه لؤلؤ أو ياقوت أن يبيعه فباعه 
بدراهم بالنقد ثم تفرقا قبل أن يقبض فإن كان اللؤلؤ والياقوت مزايلاً للذهب 
0 ذلك بحصتهء وبطلت حصة الذهب. وإن كان””' مصوغا في الذهب 
/[8/١١و]‏ ينزع بغير ضرر فهو كذلك. وإن كان لا ينزع إلا بضرر فإنه لا 
يجوز بيع شيء منه. وإن باعه كله بتأخير بذهب أو فضة أو بذهب وفضة أو 
بذهب وطعام أو بشيء مما يكال أو يوزن غير الطعام بعد أن يكون في 
الثمن ذهب غير أن ذلك كله نسيئة فإنه لا يجوز شيء من ذلكء, لأنها كلها 
صمقة واحدة. فلا يجوز بعضها دون بعض. 

وإذا وكل الرجل رجلا أن يشتري له بدراهم فلوساً فاشترى بها فلوسا 


وقبضها فهو جائز. فإن كسدت الفلوس قبل أن يقبض الوكيل كان”2 
بالخيار: إن شاء أخذهاء وإن شاء ردها. فإن أخذها فهى له لازمة دون 


)١(‏ ز: مفضض. 2 1.15 وقد 


(*) م زع: الوكيل ووكل. والتصحيح مستفاد من كتاب الصرف. انظر: ١/#01ظ.‏ 
00 رز + من. 0 


(0) م ز - كان. والكلمة موجودة أيضاً في كتاب الصرف. انظر الموضع السابق. 
(5) ز + الوكيل. 


كتاب الوكالة - باب الوكالة في الصرف 7 
الآمرء ِن قبل أنها لا ينتفع بهاء وأنينا لنسيت) يفلوسن: إنما هي الآن 
27 إلا انتحرضى الآمر يذلقم الا قرف أنهالى النعرى بالتواهه ضفرا 
أو فلوسا كاسدة قبل ذلك لم يلزم الآمرء وضمن الوكيل الدراهم. 


ولو وكل :وجل رجلا أن يشترئ له 'عبداً بعينه فاشعزاة :كم« أضات: بالعيد 
عيباً قبل أن يقبضه كان الوكيل فيه بالخيار: إن شاء تركه وفسخ البيع ولا 
يضمنء وإن شاء أخذه وأجاز البيع. فإن كان العيب عيبا ينتفع بالعبد معه 
فهو لازم للآمرء وإن كان عيباً يستهلك العبد فيه لزم الوكيل ولم يلزم الآمر 
إلا أن يشاء الآمر. وهما سواء في القياس» ولكني أستحسن ذلك وأدع 
القياس فيه. وكذلك الدار والأمة والدابة والثوب. ولو وكل رجل رجلا يعبد 
يشتريه له فاشتراه له ثم قُتل”" العبد عند البائع قبل أن يقبضه الوكيل 
فالوكيل بالخيار: إن شاء فسخ البيع ورده ولم يضمن شيئأء وإن شاء أجاز 
البيع وكانت”" القيمة له خاصة دون الآمرء لأنها ليست بالعبد الذي هر 
بهء إلا أن يشاء الآمر أخذ القيمة فيكون له ذلك. 


وإذا وكل الرجل رجلاً بظوق ذهب يبيعه له قباعه واننقد وقبض 
المشتري الطوق» ثم قال المشتري: وجدت الطوق 0 مموّهاً بالذهب» 
وأنكر ذلك الآمرء فإن أقر الوكيل بذلك لزمه ذلك7؛ دوق الآمرء غير أنه 
يستحلف الآمر. فإن أنكر الوكيل وأبى أن يحلف فرده عليه القاضي فإنه يلزم 
الآمر. وكذلك لو قامت عليه بيئة. 


وإذا وكل الرجل رجلا بخاتم ا ا 


فهو جائز. وإن باعه بذهب أكثر مما فيه فهو جائز. وإن باعه بخاتم ذهب 
أكثر وزناً2 منه ليس فيه فص /[75/8١ظ]‏ فهو جائز. وإن باعه بدراهم فهو 
جائز. وكل شيء من هذا باعه به نسيئة فهو مردودء ولا"" يجوز. وإن باعه 


)١(‏ أي: نحاس. )ام قلء 
0) زة: وكاتب. 0( ع - ذلك. 
000( م ز: بعضه. (5) ز: وزن. 


3:0 ل 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


يدأ بيد ثم تفرقاا'' قبل أن يقبضا أو قبل أن يقبض أحدهما انتقض البيع 
ا ل ب 


وإذا وكّل الرجل رجلين بألف درهم يبيعانها له"'' فباعها له أحدهما 
دول الآخر فإنه لا يجوز ا ليد دون رأي صاحبه. 
وكذلك كل" '' عرض في هذا. 


وإذا وكل رجل مسلم ذمياً يصرف له دراهم أو دنانير فإني أكره ذلك ؛ 
لأن الذمي يستحل من ذلك الحرام. وأجيز الوكالة ا والبيع على 
المسلم في القضاء إذا لم يكن فيه ربا. ' 00 

وإذا وكل الذمي المسلم بدراهم يصرفها له فهو جائز. وكذلك الذمي يوكل 
الذمي. وكذلك الحربي المستأمن يوكل ذمياً أو مسلماً بذلك أو يوكله ذمي أو 
ار ارس وكذلك الحر يوكل المكاتب أو 

لمكانت”"" يوكل الحر. وكذلك الكبير يوكل الصغير أو الصغير التاجر يوكل 
سور اي التاجر يوكل. الحر أو الحر يوكله. وكذلك المرأة توكل الرجل أو 
لجل 7 والرددم 5 ذمية توكل ابراة اكلم أو والباساة 


والوكيل يعلم د ايديا عا اجيم 3 كان على ألعيد 
دين فالصرف جائز. وإذاام يكن على االعيد نوين فهو ماله برمضه فى يعفن. 
وإن أربى ”” في ذلك لم يشتره 4 :ولآنه لجن ببيع 0 وكذلك أم الولد 
و المي فأما المكاتب صير اق عنده جائز. وإن 57 * أبظلت الريا. وكذلك 


(0) ز: ثم 00 () ز: يبيعا بها له؛؟ ع: يبيعا له بها. 
(9) ع- كل. (4) ع: والمكاتب. 

(( اع: والرجل. (50) ز: ولا. 

(0) ع: فإن. ظ (8) ع: فإن أبريا. 


كتاب الوكالة - باب الوكالة فى الصرف ظ ظ 
تيبي يبي ب 7< 77ر1 + 
وإذا وكّل الرجل رجلا بألف درهم يصرفها له فصرفها الوكيل عند أبيه 
أو عند ابنه أو عند عبد له تاجر أو عند”'' مكاتب له كان هذا لا يجوز؛ 
لذ: نه" كأنه صرف :عند نفسه في قياس قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف 
ومحمد: .هذا كله جائز ما خلا عبده أو مكاتبه. فإن باعه بالقيمة جاز في 
ذلك كلهء ما خلا عبده إذا لم يكن عليه دين فإنه لا يجوز. 0 


وإذا وكّل الرجل رجلاً بألف درهم يصرفها فباعها بدنانير بشيء لا 
يتغابن الناس فى مثله فإنه لا يجوز على الامر. وإن باعها بشىء يتغابن 
الناس في مثله فإنه جائز على الآمر. 0 

وإذا وكّل الرجل رجلاً بألف درهم /[175/8١و]‏ يصرفها له فصرفها 
عند شريك للوكيز”" مفاوض فإن ذلك لا يجوز. وإن كان شريكاً للآمر 
مفاوضاً فإن الصرف لا ينفذ على الآمر ولا يجوز. وإن صرفها عند شريك 
للوكيل في الصرف غير مفاوض فلا يجوز أيضاً. وإن صرفها عند شريك 
للآمر””2 في الصرف غير مفاوض فإنه جائز. وكذلك لو صرفها عند مضارب 
لرب المال جاز ذلك. ولو صرفها عند مضارب للوكيل من المضاربة لم يجز 
ذلك. وكذلك العروض في هذا الباب عبداً كان أو أمة أو داراً أو متاعاً أو 
دابة» فهو في” الشريك المفاوض والشريك العنان باللا للوكيل كان 
فق الرين امال على ما وصفت لك. 


وإذا وكل الرجل رجلا بمائة درهم يصرفها له والوكيل والموكل 
بالكوفة ولم يسم له مكانا فصرفها في السوق""؟ أ أو ف "1 الكنابينة” اوافي 


(35:083: اتاخخرا وعتك. ظ (0) ع + كان. 

فر 6 الوكيل. م 
مسي 00 () ره في السرقة 
)اع أو اف ْ 


20 ٍ ل في الكياسة ؛ 0 : والكباسة. الكنَاسَة . ا لفكتي ا في اليم 
27 وهي موضع ع لكوي وهمي المرادة : لا الإجارات والكفالة من 
كتب الفقه الحنفى . والصواب ترك حرف التعريف. القل: المغرب». كنس »2. 


< كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الفراف ”صن افو 0 الحَنّاطين” “ فهو جائز. وإن خرج بها من الكوفة 
إلى الحيرة فصرفها ثم فهو جائز ولا ضمان عليه. ولو خرج بها من الكوفة 
إلى البصرة أو إلى مكة أو إلى الشام فصرفها هنالك فلا ضمان عليه؛ لأنه 
لم يوقت له شيئاً خالفه فيه. ولو وكله ببيع عبد له أو عرض من العروض له 
حَمْل””'' ومؤنة فاستأجر له وأخرج به من الكوفة ثم باعه لم يجز البيع ولم 
يلزم الآمر من البيع شيء؟ لأنه لم يأمره” بالخرارع وت لم يكز لمعمل 
ولا مؤنة جاز ذلك كله عليه. ولو أن رع دفع إلى رجل دراهم فقال: 
ابتع''' لي بها ثوباً. ولم يسم له المكان وقد سمى الثوب له فابتاع له الثوب 
من غير الكوفة كان جائزاً. ظ 


وإذا وكل الرجل رد بألف درهم رده 4م إن الموكل صرف 
تلك الألف فجاء الوكيل إلى بيت الموكل فأخذ ألفاً غير”" ثلك الألف 
فصرفها فهو جائز. ولو أن الموكل لم يصرف الألف الأولى ولكن كانت 
موضوعة فأخذ الوكيل ألفأ غيرها فصرفها كان جائزاً. ولا يشبه الدراهم 
والدنائير العروض. لو أمره ب فضة بعيلهاأ أو ذهب بعينة أو عرض" من 

,! ل ا 0 7001 ش 
العروضن سواه دللار يميه قاع تاعيزة ل تبره '“. ولو أمره ببيع فلوس بعينها 
امال رو جر امي كان جائزاء والعسوس ف هد الموضع بمنزلة 


وإذا وككل الرجل رجلا ا درهم 2000000 وامترظ ‏ الحيار 
/[8/١١ظ]‏ لنفسه أو للذي'''' وكله ثم تفرق”"'2 على ذلك وتقابضاء فإن 


)١(‏ أي: ساحل الفرات كما تقدم. (0) م زع: صارفة. 

(9) الحناط هو بائع الحنطة» و«الحناطين» يقصد به موضع تفريغ الحنطة فخ البمفينة: انظر : 
المغرب» «حنط.» نقل». 

(5) أي: ما له بقل يحتاج في حَمْله إلى دابة أو أجرة حمّال. انظر: المغرب. «حمل». 

(0) ع: لا يأمره. )03 م زاع: ابتاع. 

0) ع - غير. (60) ز: كاتب. 

(9) م ز: أو عروض. (١٠)ز:‏ لم يجزه؛ ع: لم يجز. 


(0١)ز:‏ للذمي. (0)ز: ثم يفرقا. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الصرف انق 
1 : ا 0ك ءا .ا * إفة 

البيع ناطل لا يتجوز»: ولا :يضسن الوكيل ديعا" من قبل أنه ارين **؛ 
للمشتري. ولو وكل ببيع عبد له فباعه الوكيل واشترط الخيار للمشتري ثلاثة 
أيام كان جائزاً. وكذلك إن اشترط الخيار لنفسه أو للموكل””'» وليس هذا 
كالصرف. ظ 

وإذا وكل الرجل رجلا بألف درهم يصرفها له فصرفها له بدنانير كوفية 
: / ال بر 4 5 ا 
فهو جائز. وإن قال الآمر: صرّفها”' لي بدنانير» ولم يسم فصرفها الوكيل 
بكوفية فهو جائز؛ لأن وزن الكوفة كوفية» فهو على وزن الكوفة. وقال أبو 
ب د 0 قد بطلت الكوفية فالبيع اليوم على المثاقيل””'. ولو 
قال: اشتر لي بهذ" الدنانير غَلَّا"'» فاشترى له غلة الكوفة كان جائزاً. ولو 
7 يووا و تدرف غلة: لبهي أو 
غلة*' بغداد فإنه لا يجوز على الآمر إلا أن يكون مثل غلة الكوفة. وإن قال 
له: بع هذه الألف بدنانير شامية» فباعها بدنانير كوفية» فإن كانت الكوفية 
التي قبض غير متقطعة”'' وكان يكون وزنها شامية فهو جائزء وليس الدنانير 
في هذا كالدراهم. ولو قال: بعها بدنانير عُتُق؟”'). فباعها بها شامية 3 ع 


3501 نيظناء 5 2 أزناء 


9 ز: وللموكل. ظ (5) ع: اصرفها. 
(5) وفي كتاب الصرف: على الشامية الثُقَال. انظر: 17/١‏ اظ. 
(0) ز: بهذا: 


7) قال المطرزي : اَل رد الدراهم هي المقطءة التي في القطعة منها قيراط أو ربع دائق 
أو ةب عن أبي يوسف في رسالته. ويشهد 0000000 أن يَقَرضِه خْلة 
ده عليه صحاحا». انظر: المغرب» «غلل». ع : هي و المقطعة إلى قطع 
صغيرة. 

(6) ز: وغلة. 

0( وفي كتاب الصرف : عن قطن انظر: ١/5١"و.‏ قال المطرزي : وقوله : في الدراهم 
الكوفية المقطعة التُمص». أى:: الخفاف الناقصة». وفعَل فى جمع فاعل قياس. انظر : 
المغرب» نقص. 

)٠١(‏ قال المطرزي: والعتيق: القديمء وقد عَنّقَ بالضم عَنّاقة» ومنه «الدراهم العْثّق) 
بضمتين» والتشديد خطأء لأنه جمع عتيق. انظر: المغرب» «عتق». 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
على الآمرء لأن''' هذا مثل الدراهم التي ذكرنا قبل هذا. ولو باعها بالكوفية 
وهي ناقصة من وزن التي.أمره بها لم يجز عليه. ولو قال: بع هذا العبد 
بألف درهم وزن سبعة» فباعه بألفي درهم وزن خمسة جاز ذلك؛ لأن هذا 


3 375 4 


وإذا وكل الرجل رجلا أن يسلم'" له عشرة دراهم في كُرَ حنطة 
فأسلمها إلى رجل إلى أجل واشترط ضرباً من الحنطة معلوما وأجلاً معلوما 
وسمى المكان الذي يوفيه فيه وكيلاً مسمى فهو جائزء وللوكيل أن يقبض 
الطعام إذا حل. وإن كان الوكيل نقد الدراهم من عنده ولم يدفع إليه الذي 
وكله شيئاً فهو" جائزء والطعام للذي وكلهء والدراهم دين للوكيل على 
الموكل./ [51/8١و]‏ فإذا قبض الوكيل الطعام فله أن يحبسه عنده حتى 
يقبض الدراهم من الموكل ويستوفيها. وهذا بمنزلة رجل أمر رجلاً أن يشتري 
له خادما بعينها فاشتراها ولم يدفع إليه الثمن ونقد الوكيل الثمن من عنده 
وقبض الخادم فللوكيل أن يحبسها حتى يستوفي المال من الموكل. فإن 
هلكت”* الجارية عند الوكيل بعدما حبسها وأبى أن يدفعها إلى الموكل حين. 
طلبها فهي من مال الوكيل بمنزلة الرهن في قول أبي يوسف. وقال محمد: 
يذهب ذلك برأس المال قل أو كثر. وإن ماتت قبل أن يحبسها فهي من مال 
الموكل» والثمن دين على الموكل للوكيل. وكذلك رأس مال السلم. . 


وإذا وكل الرجل”"' رجلا أن دا رت امم 
تاسلهيا الخد و" وهنا فهو جائز. وكذلك لو أخذ بها كفيلا فهو جائز 


831 كاه ظ (0) مز: أن سلم. 
(9). م ع: وهو. (5) ز:.هلك. 
(4) ع: رجل. (5) ع: وأخذها. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في السلم 
على الموكل. وإن حل الأجل فأخر الوكيل السلم فهو جائز عليه خاصة دون 
الموكل, وهو ضامن للطعام للموكل. وكذلك لق أيراً منه الذي عليه الطعام 
أو وهبه له كان 01 عليه ير كان الوكيل ضامناً للطعاء اللعردل ” وإن , 
عليه. 1 اال فالوكيل ضامن للطعاء 
. 
للموكل؛ لأنه أبرأه من طعامه بغير قبض. وإن افتضى روصل ا 0 
دون شرطه كأن م اول هيدا فاقتضى وففظا أو رديئا فهو جائز عليهء 
وللموكل ان يضمئه طعام» مثل طعامه. 


وإذا وكل الرحام ا فأسلم له دراهم في طعام ثم إن الوكيل 
نوك" المسله إليه وقبل رأس المال فهو جائز عليه وهو ضامن لطعام"'! 
مثله'"' لرب الطعام؛ لأن لطبا قحست للآمر”". وهذا في قياس قول 
أبي حنيفة ومحمد. وأما في قياس ا " أبن يوسف فلا يجوز إبراء الوكيل 
ولا هبته ولا متأركته” ' د تأخيره: وللموكل أن يرجع بطعامه. استحسن 
ذلك أبو يوسف نا 
وإذا وكّل الرجل رجلاً فأسلم له'"'' دراهم”"'* في طعام ثم فارق 
الوكيل المسلم إليه وأمر الوكيل الموكل أن يدفع إليه الدراهم فإن السلم قد 
فسد وانتقضن .مخ قبل أن الوكيل هو الذي ولي الصفقة وفارقه قبل أن 
ننقدة :وإن نقد الامو الدراهم جع بدراهمه /[7/8١١ظ]‏ على الذي أخذها. 
وكذلك لو كان الذي عليه لم وكل نوكيل أيضا :فهو اسواء: 


)١0(‏ ع: للوكيل. (0) ز-ما 


(9) ز- كان شرطه. (4) ع: طعامه. 
(هم 1 تاول. ولفظ --. ولو تقايلا. 1 69 م دئع: للطعام. 
(0) ز: مثل. ْ (4) ع: للآخر. 


(9) وفي كتاب البيوع : في قول. انظر: ١/1717ظ.‏ 

(١١)ز:‏ مشاركته. ولفظ. ب : مقايلته. 

.ظ1737/١ وفي كتاب البيوع: أستحسن ذلك وأدع القياس فيه. انظر:‎ )١١( 
له. (*١)م زع: دراهما.‎ - ع)١0(‎ 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا وكل الرجل رجلاً أن يسلم له عشرة دراهم في حنطة فأسلمها في 
قفيز حفطة رشبي" لا يعفاين :النانن فيه قإن هذا جائز حتلى "الوكين .بول 
يجور على رب السلمء والوكيل ضامن للدراهم للموكل. ولو كان اسلهها 
في أكثر من ذلك من الحنطة وحط عنه وكان قد حط عنه شيئاً يتغاين الناس 
في مثله جاز ذلك على الموكل. 
وإذا وككل الرجل رجلا أن يسلم له در اهم" في طعام فالطعام " عندنا 
الحنطة. أستيحيتة ذلك. | ال في شعير أو ثمر أو في"" 9 سمسم 
فهو جائز الوكيل. ولا يجوز على الآمر. ولو أن الأمر رجع بدراهمه 
على الذي أسلم إليه كان له ذلك. فإن كان الذي أسلم إليه قد فارق صاحب 
السلم انتقض السلم. فإن كان لم يفارقه حتى أعطاه دراهه”" مثلها كان 
مب شيم ليناء ا فإن أسلم الدراهم في دقيق حنطة فهو جائز. 
بإذا وكل الرجل رجلا أن سرام ويسم فأخل لوك 
على الوكيل» ‏ وإنما ل 550-000 لأن الوكيل حيث 
اسل د العلنا بطر عليه»ء وحيث دفعها إلى الذي وكله”''' لم يسلمها إليه 
في طعام'' اوقيارت قرضأء وقد كان للوكيل أن يمتعها إباة: الاقرئ. أن 
رب السلم ليس له على الموكل شيء» وأن المسلم إليه هو" الذي باع 
الطعام وليس دعيئه 6 فإنما هو عليه دون الموكل. : 


وإذا وكل 5 رجلا ودفع إليه عدر اب 0 ولم 


)010( 6 و ظ هه 1 0 دراهما. 
)0( اع: فاسلم. ١‏ 69 4 

)370( م ز ع: دراهما. 0( 0 اهيا 
(9) ع: لا للوكيل. 


٠)‏ لالم ار والعتمام على الرحول وإنما للوكيل على الذي وكله درأهم فقرض لأن الوكيل 
حيث أسلم في الطعام صار عليه وحيث دفعها لي الذي وكله. 


(١1)ع:‏ في الطعام. (11)ع: وهو. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في السلم 

يسم جنس الثوب فأسلمها الوكيل وسمى طوله وعرضه ورقعته''2 وأجله فهو 
جائز على الوكيل» والوكيل ضامن لدراهم الآمرء ولا يجوز هذا على 
الآمره مِن قِبّل أنه لم يسم جنس الثوب» ولرب الدراهم أن يضمن ماله 
المسلم إليه. فإن ضمن الدراهم المسلم إليه انتقض السلم إذا كانا قد تفرقا. 
بون فسها الوكين كان للركيل. علق السيلة إلبدالتوى" 


وإذا أمره أن يسلم الدراهم في ثوب يهودي فأسلمها على ثوب 
يهودي”” فاشترط طوله وعرضه ورقعته”*“ وأجله فهذا” جائز. وكذلك لو 
قال29: أسلمها في هروي أو قوهي. إذا سمى جنساً من الثياب جاز ذلك 
على الآمر. وإن؟ خالف الوكيل فأسلم في غير ذلك فلرب الدراهم أن 
يضمن الوكيل الدراهم: فزن سمي زناه جار املد ,111/40 و] للري 7 
وإن ضمنها المسلم إليه بطل السلم إذا كانا قد تفرقا. 


وإذا وكّل الرجل رجلا" أن يسلم له دراهم في حنطة ودفعها إليه 
3 5 ب ١‏ > 000 
فأسلمها له ولم يشهد على المسلم إليه بقبض المال وبالسلم ثم جاء ش 
المسلم إليه بدرهم يرده وقال: وجدته زائفاء فإنه يصدق. ويقضى به على 
الوكيل فيبدله ويرجع به على الموكل. وكذلك لو لم يقض عليه ولكن 
الوكيل قبله منه بغير قضاء قاض بعد أن لا يكون المسلم إليه أقر بالاستيفاء. 
ولا يشبه الدراهم والدنانير فى قول أبى يوسف ومحمد ما سواهما. وكذلك 
لو وجد درهمين. فإذا وجد النصف روقا رد ذلك» وبطل من السلم 


)000 31 طولا وعرضا ورقعه؛ ع: طولا وعرضا ودفعه. يقال : رفعة هذا الثوب جيذة ) 
يراد غلظه وثخانته. انظر: المغرب» «رقع). 


)٠(‏ م ه: في نسخة الترك. (0) ز - فأسلمها على ثوب يهودي. 
(4) ع: ورفعته. (0) ز: فهو. ظ 
(7) ع: لو كان. (0) ع: فإن. 

(40) ز: أو وكيل. (9) ز+ له. 


(١٠)ز:‏ ثم جاز. 


كتاب الأصل للإمام الشيباتر 

: رمام الشيباني 

كلها. وإن كانت كلها زُيوفاً استبدلها. وإن كان أشهد عليه أنه قد استوفى 
ا ين ود ولم يكن له يمين على الوكيل. 


وإذا وككل اليكل ع أن يسلم له عشرة دراهم من الدين الذي عليه 
في طعام فأسلمها له فإن هذا لا يكون للآمر في قول أبي حنيفة. وهو من 
مال الوكيل المأمور حتى يقبض الطعام فيدفعه إلى الآمر. وهو في قول أبي 
يوسف ومحمد جائز. وكذلك ألف درهم حالة على رجل فقال: اصرفها لي 
بدنانير»ء وقال: اشتر لي بها زطيا. 


وإذا وكل الرجل رجلين أن يسلما له دراهم في طعام فأسلم أحدهما 
دون الآخر فإنه لا يجوز على الآمرء لأنه لم يرض, برائ هذا وحده. وإن 
ال يها الدراهم في طعام فهو جائز على الآمر. فإن تارك أحدهما 
المسلم إليه السلم فإنه لا يجوز في قول أبي حنيفة ولا في قول أبي يوسف 
ولا في قول محمد» والطعام على حاله دين. 


إذ دقل الرجل رجلا أن يسلم له دراهم في طعام فأسلمها له ثم إن 
الآمر 0 - وبضعد كيو جاتر وكذلك 0 00 وفبيض براسن 
ولو لم يفعل ذلك وأراد 3 قبض الطعام فأبى الذى علي ده أ يدفعه 
م أن يمنع منهء ولا يعطيه شيئاء لأنه لم يسلم إليه في شيء. 


ظ :قاذا وكل الرجل رجلا ودفع إليه الدراهم مينها 5 قتقاة فقا ا 
الوكيل رجلا وبايعه ولم 0 له نية في دراهمه ولا في دراهم الآمر ثم 
ع إليه 00 الآمر 5" جائز.ء وهي /[177/8١ظ]‏ للآمر. وإن دفع إليه 


(9*) قاوله في الأمر مقاولة» أي : جادله. انظر: المصباح المنير» «قول». 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في السلم 

0 أبي يوسف. وقال محمد: إذا تصادقا لم تكن" له نية حين أسلم 
م للمامون: وإن نقد ماله أو مال الذي أمره فهو ضامن لاله 

اد 


وإذا 006 0 إلى رجل 0 لو سات كاد أن 0 
وإذا وكل المسلم إليه رجلا يقبض الدراهم من رب السلم وفارقه 
فذهب فقد انتقض السلم وبطل. وإن لم يذهب ولم يفارقه حتى قبض 
الوكيل الدراهم فهو جائز. والدراهم للموكل» وعليه الطعام. لآنه هو ولي 
صفقة البيع. ظ ظ ظ 
وإذا وكّل رجل رجلا بثوب يبيعه”*' بدراهم فأسلمه في طعام إلى أجل 
5 واو ب الثوت اللوكيلن الثوب 1 فنا وكان له. 
511111110100 
إلى أجل فهو جائز على الآمرء ا ل اي أرأيت لو 
باعه معاد 3 الالسلييي لد ده قا 
ظ اك أسل في يت هو جاو على لآم في قول أي حيفةء ولا يجوز في 
٠‏ اوقل زط ريجلا ايان لوقيو إل ول بسك فى نيا 
فاسلمها إلى غيره فإنه لا يجور يا فإن فعل ذلك فالطعام له ولا يجوز 


علق اهوج 
)١(‏ ز: لم يكن. (0) مز: الا 
() ز: دراهما. ‏ 2 (4) م ز: بيعه. 


.(0) مع: لم يجز. ‏ (5) مع: لم يجز. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا وكل رجل رجلاً بدراهم يسلمها له في طعام فأسلمها وأدخل في 
السلم شرطاً يفسده فإن السلم باطل» ولا يضمن الوكيل من قِبَل الفساد 
الذي دخل فيه شيئًً'. 

وإذا وكل رجل رجلا بدراهم يسلمها له والوكيل ذمي فإني أكره ذلك 
وأجيزه”'' على الآمر. وإذا وكل [الذمي] المسلمَ أن يسلم 0 دراهم في 
طعام فهو جائز. وإذا وكل الحر المكاتب فهو جائز. وإذا وكّل المكاتب الحر 
بذلك فهو جائز. وإذا وكّل العبد التاجر بذلك الحر فهو جائز. وكذلك إذا 
وكّل المكاتب”* الحر بذلك فهو جائز. 

وإذا وكل المضارب رجلا يسلم له في طعام بدراهمه””' من المضاربة 
فهو جائز. ظ ظ 

وإذا وكل الرجل رجلاً يسلم له دراهم في طعام فهو جائزء وليس 
للوكيل أن يوكل بذلك غيره؛ /[58/81١١و]‏ لأنه لم يفوض ذلك إليه. فإن قال 
لهة .ها فتعع فى ذللف فخ كنىء فهو جائز» قله" أن بيوكل غيرة؛: ويجورة 
على الآمر. 20 ١‏ 

وإذا وكل الذمي المسلم أن يسلم له في خمر إلى ذمي ففعل المسلم 
ذلك فإن ذلك لا يجوز؛ لأن المسلم هو الذي ولي ذلك. وإذا وكل المسلم 
الذمي أن يسلم له في خمر إلى ذمي فأسلمها إلى ذمي فهو جائز؛ لأن الذي 
ولي الصفقة ذمي» والذي باع ذمي» وينبغي للمسلم أن يخللها في قول أبي 
حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا نرى أن تلزم المسلم على حالء» ولكنها 
للذمي”", هو ضامن للدراهم بمنزلة القرض عليه. وإذا0 كان المكاتب 
كافراً ومولاه 0 نوكل المكاتب كافراً أن يسلم لَه فى خمر إلى كافر 


)010 م زع: شيء. (0) ز: وأخيره؛ ع: وأجيز. 
فر 3 + أن يسلم له. 64 اع: العسد 

)0( ز: بدراهم؛ ع بدراهمه. )3( م ززع: وله. 

(0) ع: للذي. ظ () ز: فإذا. 


69 6# : وكل. والتصحيح مستفاد من ب. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في السلم 2 


فأسلم''' فهذا جائز. وكذلك العبد التاجر الكافر. 


وإذا وككل رجل رجلا بدراهم يسلمها له فصرفها الوكيل بدراهم غيرها 
فإن هذا قد خالف. والوكيل ضامن لدراهم الآمر. 

وإذا دفع رجل إلى رجل دنانير فقال: أسلمها لى في طعام؛ فصرفها 
بدراهم ثم أسلمها''' في طعام فهو للوكيل» وهو ضامن لدنائير الآمر. 

وإذا وكّل رجلان رجلاً أن يسلم لهم" في طعام كل واحد منهما 
بدراهم على حدة فأسلم الدراهم كلها إلى رجل واحد في طعام واحد فهو 
جائزء ولا يضمن الوكيل؛ لأنه لم يخلط الدراهم بالدراهم. والطعام بين 
الرجلين» ما قبض منه فهو لهماء وما تَوَى فعليهما””“. ولو كان الوكيل خلط 
الدراهم ثم أسلمها كان السلم لهء وكان ضامناً للدراهم. ولو لم يخلطها 
ولكنه أسلم دراهم كل واحد منهما على حدة” فهو جائز. وإن اقتضى"'' 
شيئاً فقال كل واحد منهما: هذا من ماليء» فالقول قول الذي كان عليه 
الطعام. إن قال: هو من هذا الصك فهو منه. وإن كان غائبا فالقول قول 
الوكيل. فإن قدم الذي عليه الطعام فأكذب الوكيل فالقول قول الذي عليه 
الصك. 

وإذا وكل الرجل رجلاً أن يسلم له دراهم”' في طعام فأسلمها إلى 
نفسه فإنه لا يجوز. وكذلك لو أسلمها إلى عبده أو مكاتبه فإنه لا يجوز 
على الآمر. فإن أسلمها إلى أبيه أو إلى ابنه أو إلى أمه أو إلى زوجته فإنه لا 
يجوز في قياس قول أبي حنيفة. وهو في قول أبي يوسف ومحمد جائز. وإن 
أسلمها إلى شريك مفاوض للوكيل لم يجز. فإن كان الشريك شريك” الآمر 
مفاوضاً لم يجز أيضا. 

وإذا وكل الرجل رجلاً فأسلم /[8/8؟١ظ]‏ له دراهم في طعام ثم إن 


)١(‏ ع + له. (؟) م ز: ثم أسلمه. 
(©) ع: لها. (4:) ع: فعليها. 
(5) ع: على هذه. (5) ع: افضى. 


(0) م زع: دراهما. (8) ع شريك. 


33 ظ .كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الوكيل وكّل بقبض ذلك الطعام فقبضه''' وكيل الوكيل فقد برئ الذي عليه 
الطعام. فإن كان وكيل الوكيل عبداً للوكيل الأول أو ابنه في عياله أو أجيرا 
له فهو جائز إن ضاع على الآمر. وإن كان أجنبي فالوكيل الأول ضامن 
للطعام وإن ضاع في يدي الثاني. وإن وصل إلى الأول برئ الأول والثاني 
من الضمان» وكان الطعام للآمر. 

وإذا وكل الرجل رجلا فأسلم له دراهم في طعام إلى امرأة فهو جائز. 
وكذلك إن كان الوكيل امرأة فهذا جائز. وكذلك إن كان الامر امرأة فهو جائز. 


26 3 4 


باب الوكالة في الدين 


وإذا وكل الرجل رجلا بتقاضي دينه وقبضه فهو جائزء وله أن يتقاضى 
دينه كله. وإن جعله وصياً في تقاضي دينه في حياته أو جَرِيًا'' فيه أو أرسله 
يتقاضاه ويقبضه فهو جائز. وليس للوكيل أن يوكل غيره ويقبضه. فلو فعل 
ذلك لم يجزء ولم يبرأ المطلوب إلا أن يصل المال إلى الوكيل الأول» أو 
يكون الوكيل الآخر في عيال الأول» فيكون قبضه جائزاً. 

وإذا وكل الرجل رجلا بتقاضي”" كل دين له ثم حدث له بعد ذلك 
دين فإن ذلك الوكيل وكيل في قبضه. أرأيت: لى.وكلة بقبضن. غلة دازة هذه 
أما كان له أن :قفن "غلعها كديرا مشهن رسك حسلة وكذلك الدية: اوادتة لو 


اعبار بارا لاا 11 يحاي ادلب 
فكذلك الدين. 


بزلاتوال الرول رسلا فى كل عون اق اتسطفد الترى ناا عن 
الدين فقال الوكيل: أنا أجىء بالبيئنة أن عليه كذا وكذا لفلان» فإن أتى عليه 


6 ز: شرضه. ظ 69 الجري هو الوكيل كما تقدم. ظ 
(6) ز: يتقاضي. 


كتاب الوكالة - باب الوكالة في الدين 


بالبينة فإن الوكيل فى التقاضى وكيل بالخصومة فى ذلك» وتقبل"' منه البينة 
على ذلك. في قرول امن ا ولا 5000 في قول أبي يوسف 
ومتتيك» برت ك7" اليزال :قا يقل حت :يفير الطالجاة وإن داقر المطلوي 
بالدين وقال: قد أوفيت الطالب ولي بينة» فإن أبا حنيفة قال: تقبل”'' بينته 
على هذا الوكيل» ويبطل الدين» ويبرأ:منه المطلوب. وقال أبو يوسف 
ومحمد: لا نجعل” الوكيل خصماً في واحد من هذين البابين» /[9/8١١و]‏ 
لأنه لم يوكله بالخصومة» إنما وكله بالقبض» وليس هذا كالخصومة» ولكن 
زققكن"1؟ :ذللق كله حفن يفير الطالنية: 

وإذا وكّل رجل رجلين بقبض دينه فليس لأحدهما أن يقبض ذلك دون 
الآخر. وإن قبض أحدهما دون الآخر لم 55 الغريم حتى يصل ذلك إلى 
صاحبه فيقع في أيلنهفا جميعاً. 

وإذا وكل الحر العبد بتقاضي”" دينه فهو جائز. وكذلك لو وكل غلاماً 
لم يحتلم أو أمة أ لاير أو أم وتوم وكذلاك» لون كر نمكاتية. بوكدللف :لو 
وكّل امرأته أو غيرها أو وكّل رجلاً من أهل الذمة. وكذلك الذمي يوكل 
المسلم. وكذلك العبد التاجر يوكل الحر. وكذلك المكاتب يوكل الحر. 
وكذلك الرجل يوكل بقبض دين ابنه وهو صغير. وكذلك لو وكل بقبض دين 
ليتيم فى حجره وهو وصيه. 

بوناذا "كان لعزن :تانع ١‏ لمحي هليه اصن غاب قار اه عمو لاه أن" مفيفن 
شيئاً من دينه ذلك فليس له ذلك. وإن لم يكن عليه دين لم يكن لمولاه أن 
يقبض ذلك حتى يحضر العبد. وإن قضى الغريم المولى فهو بريء. 

وإذا وكّل الرجل رجلا بدينه ولم يقل [١في‏ قبضه»]/” فهر وكيل في 
قيضه » تخسن ذلك 


ل الالر ا 


(0) ز: وتوقف. (5) ز: يقبل. 
(38 لذ مقا (5):.:: تقفت. 


0 ز: يتقاضي. (4) الزيادة من ب. 


3 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا وكل الرجل رجلاً بقبض دينه فأبى أن يقبل الوكالة ثم ذهب 
يقبض الدين فإن الغريم لا يبرأ منه. والدين عليه على حاله» وللغريه”" أن 
يرجع على الذي أخذ منه الدين. فإن كان المال قد ضاع من عنده فهو على 
ثلاثة أوجه: إن كان صدقه لم يرجع عليهء وإن كان كذبه رجع عليهء وإن 
كان لم يكذبه ولم يصدقه رجع عليه. وإن كان صدقه وضمنه رجع عليه. 


وإذا وكل الرجل رجلا بتقاضي”'' دينه فقبل الوكالة ثم إن الآمر 
أخرجه من الوكالة بغير محضر من الوكيل ولا أعلمه إياه فإخراجه إياه 
باطل» وللوكيل أن يتقاضاه. فإن أتاه رجل غيره أنه قد أخرجه من ذلك عبد 
ال الب 0 
وإن يتقاض”" بعد ذلك لم يبرأ الغريم. وكان على ما وصفت لك. وإن كان 
رب المال وكله بقبضه بمحضر من المطلوب فإن المطلوب يبرأ حتى يأتيه 
الخبر أنه قد أخرجه من الوكالة. فإن أتاه الخبر فدفع بعد ذلك لم يبرأ. 


وإذا وح جع الموكل عن الوسلام فلحق بالدار وفضي بارتداده ثم حاء 
ا الوكيل من وكالته. وإن لم يلحق بالدار فالوكيل على وكالته 
/[9/8١١ظ]‏ إذا أسل”“ الموكل. وإن مات في ردته أو بعد الإسلام فقد 
خرج الوكيل من وكالته في قياس قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف ومحمد. 
وإذا ذهب عقل الموكل يوماً أو بعض يوم ثم أفاق فالوكيل على 
وكالته. وكذلك إذا أغمي عليه يوما أو بعض يوم أو ذهب عقله يوماً من 
ماه" فالركيل خلى: وكالقة: وإن ذهب عقله زماناً فقد خرج الوكبل. من 
الوكالة. وإن كان الوكيل هو المرتد اللاحق بدار الحرب أو الذاهب عقله ثم 
أسلم أو رجع إليه عقله فهو على الوكالة. 000 


)١(‏ م ز: والغريم. 46 ذا يتقاضي. 

(0) ز: يتقاضا. (5) ز: إذا أيسلم. 

(5) هو ذات الجنبء وهو التهاب في غشاء الرئة. انظر: المعجم الوسيط» «برسم». 
والمتميوة هو ذهات العقل. يبعينية المرس كنا لا يخفى. 

(5) ع - كان. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الدين 7 

على رجل فليس له''' أن يشتري منه شيئاً. وإن وهبه له لم يجز. وإن أبرأه 
منه لم يجز. وإن قال: قد برئ إلي منهء فهذا إقرار بالقبضس. فإن قامت عليه 
البينة بقبض المال وهو”" يجحد لزمه المال وبرئ منه المطلوب. وإن أخر 
عنه إلى أجل أو حط عنه لم يجز. وإن احتال به على غيره أو أبرأه”" لم 
تجز”*' البراءة””'؛ لأنه لم يوكله بذلك. 


صاحبه وكله بذلك فليس يجوز ذلك على الآمرء والوكيل ضامن للأقل من 
قيمة''' الرهن والدين إذا هلك إذا ادعى الوكيل أنه قد أمره بقبض الرهن. 

وإذا وكّل الرجل رجلاً بقبض دين له على رجل فليس له أن يقبض 
ذينا لف علق اغيرة: ل ا ل له باد 
انما قناء. وان أخد كاد على أن مسري ' البراءة عليه؛ لأنه لم 
يوكله بالبراءة. ‏ ظ 

1 7 ا 5 ءِِ 20 لاله 

وإذا وكل الرجل رجلا بكل قليل أو كثير هو ' له فهذا وكيل 
بالحفظ» وليس بوكيل في التقاضي ولا في الشراء ولا في البيع ولا في 
الإجارة. ولو فعل شيئا من ذلك لم يجز. 

وإذا وكله بتقاضي دينه بالشام فليس له أن يتقاضى دينه بالعراق ولا 

وإذا وكله بتقاضي كل دين له ولم يسم مصراً فله أن يتقاضى كل د 
له بكل بلاد أو بكل مصر أو مدينة. 


وإذا وكّل الذمي المسلم بتقاضي”''2 خمر له على ذمي أو على مكاتب 


)١(‏ م+ على رجل فليس له. (0) ع: فهو 
ع: أو 30 ظ (4) زع: لم يجز. 
)هه( م زع: بالبراءة. (0) ز: من قيمته. 
49 أنه (8): 23 ايتخورء 


(9) ع: فهو. (١)ز:‏ يتقاضي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ذمئ فإني أكره للمسلم: أن يقيض”"2 ذلك. وإن فعل قهز جائزء والمطلوب 
منه بريء. وإن أهراقه المسلم بعدما قبض فهو ضامن. 

وإذا وكل رجل رجلا بقبض ما على مكاتبه من الكتابة فهو جائز. 
وكذلك المرأة توكل بقبض صداقها. وكذلك الرجل يخلع امرأته على مال أو 
يعتق عبده /[70/8١و]‏ على مال فيوكل”'' وكيلاً بقبض ذلك. 


وإذا وكل رجل وجاد بتعا مال ؟ضلنة عليه ودفع اله المانية نان كان 
الوكيل عبد أو حرأ أو كافراً لها أو فكاتنا أو أم ولد أو مدير أو عبدأ 
محجور واد 0 تاجرأ أو صبياً يعقل فهو سواء. وذلك كله جائز. 


وإذا وكّل رجل رجلاً فقال: اقض عني فلاناً من مالك ألف درهم 
حتى أقضيكهاء فقال الوكيل: قد دفعتها إلى فلان» وكذبه فلان*' وصدقه 
الموكل فإن الطالب يرجع على الموكل بالمال» ولا يكون للوكيل على 
الموكل شيء؛ لأنه لم يجز دفعه» ولم يبرأ الموكل بذلك الدفع. ولو كذبه 
الموكل فقال: لم تدفع. كان'' مثل ذلك. ولو أقام الوكيل البينة على الدفع 
جاز ذلك على الطالب» وأخذ الوكيل المال من المطلوب؛ وليس الوكيل في 


وإذا كان 59 عدر عليه دين أو لحن عليه دين» أو مكاتياً عليه دين 
فدفع مالا إلى حر أو إلى عبد» فوكله بدفعه إلى غريم له يطلبه بمال فدفعه 
إليه. فهو جائز. والوكيل مؤتثمن. وإن كان المكاتب وكله بدفء'"ا المكاتبة 
إلى مولاه فهو جائز. 


وإن”*" كان"' وكّل رجلاً بدفع صداق امرأته إليها فهو جائز. وإن كان 


)١(‏ ع: أن يقبل. (0) ز: فتوكل. 
(9) ع: ما.ء 35735 وعدا وحور 
)0( : ز + فلان. )03 3 + ذلك. 
(0) ز: يدفع. (0) ع: وإفاء . 


() زع رجل. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الدين 20 
0 عليه سعاية وكل وله بدفعها الين مولاه فهو 7 وإن اختلعت 
امرأة من زوجها بمال فوكلت رجلا بدفعه فهو جائز. 


رةه 3 , 1 : .مي ا 
فهو جائز. وقال عق يوسف ومحمد:. يكره للمسلم أن يفنا 27 ذلك» وهو 
جائز. | ْ 
:وإة كان" بميت غلبة: دين أوضى, توضية 'فوكل وضيه""" وكزلة بدفع 
الدين إلى صاحبه والوصية إلى صاحبها فهو جائز. 
وكل وكيل سميناأه في هلا الكتاب دفع بغير بينة ولم يكتن براءة فلا 
ضمان عليه وهو مؤتمن» إلا أن يكون الوكيل الذي وكله قال له: لا تدفع 
إلا بشهود. فإن كان قال له هذا فهو ضامن. وإن كان قال له: لا تدفء”"؟ إلا 
وإذا وكل رجل”" رجلا بدفء”"ا ماله عليه إلى صاحبه ثم أخرجه من 
الوكالة بعير محضره ولا علم فإخراجه باطل والوكالة جائزة. فإن دفع الوكيل 
فهو بريء. وإن علم الوكيل بذلك أتاه به صبي أو عبد أو أمة أو حر أو 
كافر أو مسلم برسالة من الآمر /0/8[1١ظ]‏ فدفع فهو ضامن. 
وإن ارتد الوكيل عن الإسلام فدفع المال في ردته ثم قتل”''' في ردته 
فدفعه جائز. فإن كان الموكل هو المرتد عن الإسلام فإن قتل”''' في ردته 
موت الموكل. فإن قال الوكيل: إنما دفعت قبل أن يموت أو قبل أن يرتدء 


000 م ز: عمذا. 
(؟) ع - وإن كان عبداً عليه سعاية وكل رجلا بدفعها إلى مولاه فهو جائز. 


(0) م ز: فإن. (5) ع: إن فعل. 
(6280 5 كانسث: (0) ز: يوصية. 
00 ز: لا يدفع. (4) ع: رجلا. 


2 ز: يدفع. / (١)ز:‏ ثم قيل. 
12050 كل " 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فالقول قول الوكيل”'' مع يمينهء ولا ضمان عليه. وإن دفع الوكيل في الردة 
ثم أسلم الموكل قبل أن يلحق بالدار فالدفع جائزء ولا ضمان على الوكيل. 


وإن كان الموكل قد دفع المال إلى الطالب ولا يعلم الوكيل ثم ذهب 
الوكيل فدفع الذي معه ثانية''' فلا ضمان على الوكيل» وهذا بمنزلة إخراجه 
من الوكالة وهو لا يعلم. وكذلك لو أن الطالب وهب المال للمطلوب وأبيرأه 
منه ثم دفعه إليه الوكيل فلا ضمان على الوكيل” "'» وللموكل أن يرجع 
بالمال على الطالب. ولو كان الوكيل يعلم بذلك فدفعه كان ضامنأء 
ويرجع”*' به الوكيل على الذي قبضه. ولو لم يكن شيء من ذلك ولكن 
الطالب قد رجع عن الإسلام فدفعه الوكيل إليه فإن قتل في ردته أو لحق 
بالدار فدفع الوكيل إليه باطل في قول أبي حنيفة» ولا يضمن الوكيل إلا أن 
يعلم أن هذا لا يجوز. فإن علم فدفع ضمنء ورجع الوكيل في مال" 
المرتد الذي اكتسبه في الردة. فإن لم يقتل المرتد ولم يلحق بالدار ولكنه 
أسلم فقبضه جائز. كال أدى موسقم ومحهيد: ا ل ا 
مرتداً أو قتل أو لحق أو مات أو أسلم. 

وإذا وكل الرجل رجلا”'' بدفع ماله عليه فوكل الطالب آخر فقبضه 
جائز. وإن كان الوكيل نفسه وكيل الطالب والمطلوب فإنه لا يجوز أن يكون 
وكيلاً للطالب والمطلوب. 

وإذا وكل الرجل رجلاً بدفع مال عليه إلى الطالب وأعطاه إياه فأرسله 
الوكيل مع أمته أو مع عبده أو مع ابنه أو مع أحد من عياله فدفعه أو هلك 
منه في الطريق فلا ضمان عليه. وإن أرسل به مع رجل أجنبي ليس من عياله 
فإن دفعه فهو جائزء ولا ضمان عليه. وإن هلك منه ضمن الوكيلء» ولا 
برجم على الخ :وقال أبو .ديفة : لبس لزت المال أن يضمق 'الرسول: إذا 


.وال8/١ م زع: اليمين. والتصحيح مستفاد من ب؛ والكافي»‎ )١( 

(؟) ز: بابنه. (*) ع - فلا ضمان على الوكيل. 
)00 ز: ورجع. )0( اع: في المال. 

0 ررعارجلا. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الدين 

هلكت منه. وقال أبو يوسف ومحمد: له أن يضمن الرسول. فإن ضمن رب 
المال الآخر رجع به على الوكيل الأول. وإن قال الأول أو الآخر: 
/[171/4١و]‏ قد دفعت"'' المال إلى الطالب» ولم تكن”" على ذلك بيئة: 
وأنكر الطالب وحلف. أخذ اللاي المال من المطلوب. ورجع به 
المطلوب على الوكيلء لأنه؟؟ قد خالف» فلا يصدق. 


وإذا وكل الرجل رجلا بقبض دية كانت وجبت له على عاقلته دراهم 
أوادتانين فهو حعائز: وإن كانت الدية من دم عمد فصالح عليه فهو جائز 
أيضا. 

وإذا وكل الرجل رجلا بقبض ا داره أو عبذة أو دابته فهو جائز. 
وإذا وكله بقبض عبد له بعينه أو متاع أو دار أو خادم وغاب الموكل فقال 
الذي عنده ذلك: قد اشتريته منه» وجاء ببينة: فإني أقف ذلك في يديه على 
حاله. ولا أجعل بينهما خصومة حتى يقدم'' الموكل. أرأنتة: لو يوكله 
بإخراج امرأته فأقامت البينة على طلاق ثلاثاً أو عبده'”" فأقام البينة على 
الغنق. أكنت”*" أدفعة إلى. الوكيل.. الم أكن: لأفعل هنول أكن أرب عتقاً ولا 

وإذا وكل الرجل رجلا بتقاضي"ة دينه والموكل حاضر أو غائب أو 

وإذا وكل الرجل رول تقاضي” '" دين له على رجل ثم إن المطلوب 
قاض أفإن الو كب علي بواكالفت: بيفق اي 5777 لني مين فال المييةء ولي كان 
الموكل هو الميت خرج الوكيل من الوكالة. فإن قال الوكيل: قد كنت 


1 0 مزع ب: قد دفع.‎ )١( 


(©) ع وحلف أخذ الطالب. (4) م زع: أنه. 50 
(4) عد غلة. ' (1) ز: تقدم. 

0) ز: أو عيل؟ ع: أو عتقه. (00) ز: أكتب. 

(0) ز: يتقاضي. )٠١(‏ ز: يتقاضي. 


013 ويتقاضى. 


كتاب الأصل للإمام الشيبانو 

١:‏ م الشيباني 

قبضت ذلك ل حيأة الحست ودفعته إليه. لم يصدق على ذلك إلا ببيلة » 

لأنه قد خرج من الوكالة» ويرجع ورثة.الطالب. فأما المطلوب فإن كان 
صدق الوكيل بالوكالة لم يرجع عليه. وإن كان كذبه رجع عليه. 


وإذا وكّل رجل رجلاً بتقاضي”'' دينه على رجل ثم إن الطالب احتال 
بذلك المال على آخر وأبرأ المطلوب الأول فليس للوكيل أن يقبض ذلك من 
المحتال عليه ولا من الأول. فإن مات المحتال عليه ورجع الطالب 0 
المطلوب الأول فإن الوكيل على وكالته. 


ولو أن الموكل اشترى بالمال عبداً من المطلوب فاستحق من يديه 
أو رده بعيب بقضاء قاض بعد القبض أو بغير قضاء قاض قبل القبض”" 
أو بخيار”" كان الوكيل على وكالته فى قبض المال”؛؟“؛ لأن ذلك المال 
عاد بعينه. وكذلك لو قبض دراهم 0 ريُوفاً أو #سدوقة فردها كان 
الوكيل على وكالته. ولو اقتضى ما عليه ثم أدانه ديناً مستقبلا /[11/8ظ] 
لم يكن للوكيل أن يتقاضئ ذلك. ولو لم قاض "2 الدين الأول ولكنه 
أذ به كفيلا كان للوكيل”' أن يتقاضي | من الأول ولا يتقاضى من 
الكفيل. 

ولو وكله فقال: إذا حل مالي على فلان فتقاضهء أو قال”"': إذا قدم 
فتقاضه أو اقبض ما عليهء كان هذا جائزاً على ما سمى. ولو قال: إذا 
أدنته”" شيئاً فأنت وكيلي في قبض ما عليهء كان جائزاً. ولو قال: أنت 
وكبلى فى البق كل نين ل وليس له يومئذ دين ثم حدث له دين كان 
وكيلاً فى لفن ب قد وكلتك في تقاضي ديني» كان وكيلا في 
تفش وان أرمله “ققال:# اذفي قاف 77اتديي على فلار + فقيفي: في ,ذلك 


0010 ز: يتقاضيى؟ ع + بتقاضي. 2,0 اع - القبض. 

(0) ز: أو يحتار. (8) ع + لأن ذلك في قبض المال. 
)0( م ز: لم يتقاضى. )5 ع: للكفيل. ظ 
0) ع: وقال. (0) ز: إذا أذنته؛؟ ع : إذا أدينه. 


(9) ز + له. (١)ز:‏ فتقاضى. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة فى الدين 


الو 0 وكيل أن يتقاضى ذلك» وليس بوكيل في خصومة ذلك. 
ولى كقيه في كر و ومن قام بهذا الذّكر حَقَ فهو ولي ما فيه؛ أو هو 
و لم ولو كتب في الصك: إقاذا وكبلى 
فى قبض هذا الدين». كان جائزا. 

وإذا وكّل رجل رجلا بقبض دين له على رجل فقبضه فهو وديعة 


عند الوكيل» إن سافر به لم يضمن. وك الكل ذعه قورع لو بون لف" 
عند أهله لم يضمن. تمسح وو ا را 


ره 


ل 
٠‏ 
9٠‏ 
بن 


وإذا وكّل رجل رجلاً بقبض دين له على رجل فقبضه الوكيل فوجدها 
رونا و شتونة أو هالا وق ره الدراهم فردها فإنه في القياس ينبغي أن 
يضمنء. ولكني أدع القياس وأستحسن أن لا أضمنه. فإن قال الوكيل: 
قبضت منك ألفاأء ثم قطع الكلام ثم قال: وجدتها رُيُوفاًء فإن القول قوله 
في قياس قول أبي حنيفة. وقال« أن تويفة: هي ف فيا وهو قول محمكد. 


وإذا وكّل الرجل رجلا بتقاذ ضي* حنطة على" رجل سلما أو قرضا 
فهو جائز. وإن قبضيها افوجف فنها عب 'فزؤها فهو بعائك. وإن لم يكن فيها 
عيب فاستأجر لها فحملها فإنه لا يجب على الآمر الأجرء والوكيل متطوع 
في ذلك إلا أن يكون في المصر فيكون قبضها في أصحاب الطعام فحملها 
إلى بيت الآمرء فأستحسن في هذا أن أجعل الكراء على الآمر. 

وإذا وكل رجل رجلا بقبض غنم له عند رجل أو رقيق أو دواب أو 
غير ذلك من الحيوان فقبضها فهو" جائز. فإن أنفق”* عليها في علفها أو 
في رعيها أو كسوة الرقيق وطعامهم وحُْمْلانهم''' فهو متطوع في ذلك كله 


)١(‏ ع: وهنذا. (؟) أي الصك كما تقدم. 
(9) ز: ديعة. (5) ز: خلقه. 
(5) ز: يتقاضي. )05 2 + على. 
(0) ع + فهو. ( 25 أهق: 


(9) ز: وحملاتهم. هو مصدر بمعنى الحمل. انظر: المغرب» «حمل). 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لا شيء /[17/8و] على الآمر"'' فيه" ؛ لأنه لم يأمره بذلك. 

وإذا وكل الرجل رجلاً بقبض دين له على أبي الوكيل أو أمه أو جده 
أو ولده أو ولد ولده أو مكاتبه أو عبد له تاجر عليه دين أو أخ فقال 
الوكيل : قل قبضت الدين وهلك منى » وصدقه المطلوب وكذبه الطالب 
فالقول قول الوكيل مع يمينه. فإن كان العبد ليس عليه دين فهو مصدق 
أيضاء يوإن كان الوكيل عبد فقال: فل فبضته من مولاي أو من عبد مولاي 
فهلك مني» فهو مصدق أيضاً. فإن كان الطالب هو أيا(" المطلوب أو ابنه 
أو أحاه* أو بعضن .من ذكرنا فهو سواء. .وإن كان الطاني” امرأة 
والمطلوب زوجها والوكيل ابنهما''' أو عبد لهما فهو سواءء وهو مصدق إذا 
قال: قد قبضت المال فهلك. ظ ظ 

وإذا أرسل رجل عبله أو أمته أو ابنه فقال: اذهب إلى فلان 
موف 413 ده 5 0 : 5 5 
وتقاقي 0 فهذا وكيل في القبض ليبن بوكيل في الخصومة. 

وإذا وكل رجل عبده أن يلزم رجلاً بمال عليه فليس”"” بوكيل في 
القبض. 

وإذا نوكل عند و كياد يشرط مال ابنه تابه جتقير من إن ذلك ل 
يجور. وكذلك المكاتب. وكذلك الكافر ايد كان ابنه 10 وكذلاك 
المرتد يوكل بقبض مال ابنه فقبض لوك لو و7" الموكل عل .زدثة:افإن 
الوكالة بوافزلة الي 030 


الاق افريق بعر ليق جور قاراة فى بن ارقا 
ذلك لا يجوز لآنة لمن تورضية: 


4 الام (؟) ع - فيه. 

فرة 6ع: أن. () م زع: أو أخوه. 
(4) مع: للطالب. (0) ع: ابيهما. 

3720( م زاع: وتقاضاه. 269 ع: من مال. 
(9) ع + له. 0)ع:. وإذا. 


(0):: ثم قيل. )١١(‏ ز: لا يجوز. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الدين 11 ظ 

وإذا وكل الرجل رجلاً بقبض دين له على رجل والوكيل مرتد فقبض 
المال ثم قتل على الردة”'2 فهو جائز. وكذلك إن كان الوكيل حربياً مستأمنا 
أو غير مستأمن فقبض المال ثم لحق بالدار فهو جائز. 

وإذا كان الوكيل فاسقاً أو محدوداً فى قذف أو أعمى أو أخرس يعقل ‏ 
وكنه اناد وتيت :ذلك اعار فهو جانر وهر مقي عل ولاق اللي 
وكله أو لم يعلم. وكذلك لو كان الوكيل مرتداً فقال في ردته: قد قبضت 
المال وهلك مني. فهو مصدف. 

وإذا وكّل رجل رجلا بقبض دينه من فلان وأمره بقبضه فقبض منه 
طائفة وبقي طائفة' فما قبض فهو جائز'”"» ولا يكون في هذا مخالفاً. ولو 
كان أمره أن لا يقبضه إلا جميعا لم يجز ما قبض على الامر. وإن قبضه كله 
إلا درهم”*' كان للآمر أن يرجع على الغريم بحقه كله. 

وذ و ]سه اله على قاذة بوقال 1 متك إلا 
بمحضر من فلان» فقبض الوكيل من المطلوب وفلان غير حاضر فإن فبض 
الوكيل غير جائز على الموكل. وكذلك لو أمره أن لا يقبضه إلا بشهود. 
وكدللتهة لوق قال: لا يل 507 دون درهم ”2 فقبض ها دون شيء 
فإن للموكل أن يرجع على المطلوب بحقهء ويرجع المطلوب على الوكيل 
بما قبض منه. وإن كان هلك عنده ضمنه إياه. 


وإذا ادعى رجل وكالة رجل في قبض دينه على رجل فقبضه وأنكر 
العركل :للق ولع وق ويد على ذلك فزن القبوك قول الموكل مع يمينه» ‏ 
ويرجع بماله على الذي عليه الأصل» ويرجع الذي عليه الأصل بذلك على 
الوكيل. فإن قال الوكيل: قد دفعته إلى الذي وكلني» أو قال: هلك منيء. 
وحلف على ذلكء» فإن كان الذي عليه الأصل صدق الوكيل بالوكالة فلا 


0010( 342 على ردة. هم زع - وبقي طائفة. 
قر ع + ولا يجوز. 62 20 درهم. 
(5) زع: لا يقبض. (5) زع: لا يقبض. 


69 6 درهما. ش 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


شيء له على الوكيل. وإن كان أكذبه فله أن يضمن الوكيل. فإن كان لم 
00 يكذبه فإنه لاع رم د صدقه وضمنه 


وإذا دفع المطلوب مالا إلى وكيل فأراد أن يكتب عليه براءة كتب: 
هذا كتاباء فلآن .بن فلان. فين قلان ببق فلآن : إنه كان لفلان بن فلان قبلك 
كذا كذا درهماً فى صك باسمه. وإني ذكرت لك أنه وكلني بقبض ذلك 
منك. فأنكرت الوكالة» فسألتك أن تدفع'" ذلك إلى على أن أضمنه لك 
حتى د يبرئقك7" منه فللان أو إن أدركك7؛ ' فيه درك» ففعلت ذلك ودفعت إلي 
هذا المال المسمى في كتابنا هذا وقبضته منك. وهو كذا وكذاء وبرئت إلى 
مندم اودنفيك إلنك الاك الذي كان عليك بهذا" المال» فمن قام نه أو 
طلبك بما فيه فهو مبطل» وقد ضمنت”' لك هذا المال حتى يبرئك منه 
فلان وإن أدركك فيه درك حتى أخلصك من ذلك أو أرد عليك ما قيضت" 
منك. وهو كذا وكذا. شهد. 

ثم يكتب كتابأ آخر بشهادة شهود على الوكالة: هذا ما شهد عليه فلان 
وفلان وفلان”*'» شهدوا أن فلان بن فلان وكّل فلان بن فلان بقبض ماله 
على فلان» وكتبوا شهادتهم جميعاً. وختموا في شهر كذا من سنة كذا. 
وإن كان الشهود على الوكالة اثنين”"' وأراد أن يشهد على شهادتهم 
كنن .و اشهدوا على شهادتهم بذلك كله فلان بن فلان» وكتبوا شهادتهم 
حبها ودين 
* عززةة كنت البراةة "آي | كقاب: اللان تسن كول كلا اقييو ماك 
/[17/4و] مستقيم. فإن لم يكتب: إنك أنكرت”2 الوكالة؛ فهو مستقيم 


69 ع: لم يصدق. 


)0( ززع: لهذا. 
(0) ز: ما قضيت. 


0( : زع: انان 


21-0 أن يدفع. 
)0( اع: إن دركك. 
(75205 فنحية: 
(4) زع + وفلان. 
(20615 الكريس: 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الدين ظ 
أيضاً. وإن كتب: إنك أقررت”' بالوكالة» فهو مستقيم أيضاً. غير أن أجود 
ذلك البستلرف أن كر الو كاله ويضعيه الوك ”7 بالهال على السسخة القن 
كف نفدو اجوؤ :ولك للركيل: انيقي للتطلوج والوكالةه برلا كت عليه 
كسان النال: ظ 


وإذا وكّل الرجل رجلا بقبض دين له على رجل ثم أخرجه من الوكالة 
فقال الوكيل: قد قبضت الدين قبل أن تخرجني”" من الوكالة» وصدقه*' 
المطلوب وأنكر ذلك الطالب فإن القول قول الطالب» والدين على الغريم 
كما هوء ويرجع المطلوب”"' على الوكيل كما وصفت لك. وكذلك لو مات 
الموكل فهو مثل الأول. 


وإذا وكل الرجل رجلا بقبض دين له وغاب فلم يقر المطلوب 
بشيء من ذلك ودفع الحا غلن 7الاتكان: :إلى الوكين قلسن له أن يرجم 
على الوكيل بالمال في""' قول أبي حنيفة ولا في قول أبي يوسف 
ومحمد. وكذلك لو دفعه ولم يقر ولم ينكر. فإن جاء الغائب فجحد 
الوكالة ولم يقم بينة عليه وحلف على ذلك أخذ المال من الغريم. 
ورجع به الغريم على الوكيل في الوجهين جميعاً في قول أبي حنيفة 
وأبى يوسف ومحمدء مِن قبّل أنه دفعه إلى الوكيل بغير إقرار. فإِن 
جد الوك :بالوكالة .ردني له هن ذلك فعاك: الطالنيه ادك .ولت 
ولم يقم عليه بينة رجع بالمال"' على المطلوب». ولا يرجع المطلوب 
على الوكيل بشىءء. إلا أن يكون المال قائما في يدي الوكيل بعينه 
فيرده. فأما إذا: ”قال الوكيل: قذ فونه رد افك سمتلت “فير خضدفة ولا 
شيء عليه. ظ 


6 


وإذا وكّل الرجل رجلاً بتقاضي دين له على رجل فأقر المطلوب 


(1) ز: يك قرزت: (؟) ع + الوكيل. 


(6) ز: أن يخرجني. (4:) ع: وصدق. 
00( ع - المطلوب. (5) ع: فهو. 


© 6 ل المال. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بالدين وبالوكالة : ثم أراد أن لا يدفع المال فإن القاضي يقضي عليه بالمال 
للوكيل في قول 7 حنيفة» ولا يبرئه من المال إن''' أنكر الطالب الوكالة. 
وإن: لم يو الطائى 17 بالف قال 0 استحلف الطالب ما وكلني» فإني 
أس ع تخلفة: فإن حلف برى. وإن لم يحلف ادرات: المطلوب والوكيل» ولا 
يصدقان على الطالب. فإن أنكر الطالب وحلف كان له أن ياد ماله من 


وإذا0") لم يقر المطلوب ولم ينكر أو أنكر الوكالة ثم دفع المال 
على ذلك إلى الوكيل وضمنه إياه [إن]”*؟ /[7*/8٠١ظ]‏ أدركه درك من 
قبل الطالب ثم أراد الدافع للمال أن يرجع على الوكيل بالمال قبل أن 
تاركة قبي لبن لدد.ذلكم يمن فثل, أن الوكي لسن نوكيل الهديزل 
رسول ولا مستودع ولا صاحب بضاعة ولا مستقرض ولا غاصب ولا 
مستدين منه شيئاء إنما أعطاه على أنه قضاء”“ للطالب غير أنه لم يقر 
بالوكالة»؛ فليس له أن يرجع. لو كان له أن يرجع”"' عليه كان الوكيل 
إذا دفعها إلى الطالب لم بغرا فننه. . للانه بمنزلة الغاصب» وكان للذي 
دفع أن« يضمتة فيد خط 9 يستقيم. ولو صدقه بالوكالة أو دفع إليه 
المال على ذلك وضمنه المال إن أدركه فيه درك مِن قبّل الطالب كان 
هذا جائزاً على هذا الضمان. وإن أنكر الطالب الوكالة ولم 00 عليه 
ونه وتحلف. .على" بذلك: تمع 'المطلوت. الجال فللمطاري: أن قوذ 
الوكيل المال؛ لأنه أعطاه على الضمان. ولا عر الضمان بتصديقه إياه 
بالوكالة. 


3 5 


)1١(‏ م زع: “قاند والتصحيح من الكافي. اظ. 

() وقال الحاكم: المطلوب. انظر: الكافي» ؟/4لاظ. وانظر للشرح : المتسولة 0/84”,. 
2 م ز: فإذا. (:) الزيادة من ب. 

(0) ع: قضاه به. (5) ع - لو كان له أن يرجع. 

(0) زع: يكن. (4) ع - على. 


كتاب الوكالة - باب وكالة الرجل يوكل الرجل يقضي ما عليه : ش 


باب وكالة الرجل يوكل الرجل يقضي [ما] عليه 


وإذا وكل الرجل رجلا بألف درهم يُقَيْضْها''' عنه غريماً له ففعل وأراد 
أن يكتب براءة كتب: هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان: إنه كان 
لي عليك ألف درهم وزن سبعة جياد في صك باسمي» وهي كل قليل أو كثير 
كان لي عليك. وإن وكيلك فلان بن فلان دفع إلي هذا المال المسمى في 
كتابنا هذا من مالك قضاء عنك», ولنقية 7 مده وهو ألف درهم وزن سبعة. 
وبرئ إلى منهاء وبرئت أنت منهاء فلم يبق لي قبلك بعد هذه البراءة حق ولا 
دعوى ولا طِلْبَة قليل ولا كثيرء وقد دفعت إلى وكيلك فلان الصك الذي كان 
لي عليك بهذا المال» فمن قام به أو طلبك بما فيه فهو مبطل. 

ولو أن لضان كان سهان المسطاوت فاك سروف بهذا تقال :اكت 
نزاءة عن كل قليل, أو كفي" ).ولا أكقتة:البزاءة إلا ينها أحذت»: كان له 
ذلك» وكتب على هذه النسخة». غير أنه لأ يكنيه أنه* كن فلن إو كثير 
عليك؛ ولا يكتب: إني قد استوفيت منك كل شيء لي عليك”*"؛ ولا 
يكتب: إني قد استوفيت منك كل شيء لي قبلك» ولا يكتب: إنه لم يبق 
١" /8[/‏ و] لي عليك شيء. 


ولو أن الوكيل دفع هذا المال إلى الطالب ولم يشهد عليه ولم يكتب 
عليه براءة فقال الطالب: لم أقبضهء وحلف على ذلكء وقال الوكيل: قد 
دفعته» وحلف. لم يكن على الوكيل ضمان في ذلك؛ وكان للطالب أن 
يأخذ المطلوب بالمال. 


ولو أن المطلوب قال للوكيل: لا تدفع” إلا بشهود»ء فدفعه الوكيل 


6 000 فقيضها. قنضه المَال أي أغطاء إياه. وقل تقدم. 
() ز: وقبضه. فر ع + عليك. 
0( اع - ولا يكتب إني قد استوفيت منك كل شيء لي عليك. 
(0) ز: لا يدفع. 


ولو دفعه الوكيل فقال: قد" أشهدت. وجحد ذلك الطالب» ولم 
يكن للوكيل شهود إلا قوله: قد أشهدت. كان. الوكيل بريئاً من الضمان بعد 
أن يحلف على ذلك». وكان للطالب أن يرجع على المطلوب بالمال إذا 
حلف ما قبض. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل”' ألف درهم فقال: ادفعها إلى فلان 
قضاء عني» فدفع الوكيل غيرها واحتبس الألف عنده كان القياس أن يدفع 
التي حبسها إلى الموكل» ويكون متطوعاً في التي دفع. ولكن أدع”" القياس 
في ذلك وأستحسن أن أجيزه. ولو دفع إليه هذه الألف بعينها وأشهد عليه 
بالوفاء فجاء الطالب بالآلف وقال: وجدتها زيُوفاء وصدقه الوكيل وكذبه 
المطلوب فإن القول قول المطلوب الموكل. لا يصدّق الوكيل. ولو م يكن 
9 عليه 0 كان 00 ل الطالب إن 0 زُيُوفأ أو سنوقة أو 


المطلوب وناك منه ألفا 9 ولا يضمن الوكيل ا لأنه 4 يخالف. 
ولو صدقه الوكيل أنه دفعها إليه زُيُوفاً فقال الموكل: دفعتها إليك جياداً 
فأبدلنها القاه كان على الوكيل أن تحلتتة اشنا أبدلها”” زلا ضهن 

وإذا وكل الرجل رجلين أن يدفعا ما إلى رجل ألف درهم ينفو 0 
أنه ولق 59 وعلا أذ قدا إليه كانا ضامنين في الاي ولكني 
أستحسسة في" 0 هذا كله أن د وني | 

وإذا*' وكل رجل رجلاً بطعام عليه سلماً أو قرضاً يقضيه”' عنه 
فقضاه الوكيل عنه من عنده فهو جائزء وهو قرض على الموكل. فإن صالحه 


)1١(‏ ع- قد. (0) ع: إلى رجل. 
(7) ز: أدفع . (4) ع: ما أبدلتها. 
)0( اع: وكل. 69 اع - في. 
0) ع: لا أضمنها. (6) م + وإذا. 


(9) ع: يقبضه. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الرهن ظ قات 
منه على دراهم أ عير ذلك يدأ بيد فهو جائز. وإن كان الموكل دفع الطعام 
إليه فقال: اقضه عنيء. فليس للوكيل أن يبيعه ولا يرهنه /[54/8١١ظ]‏ ولا 
نقيهة ولا يجوز ذلك لو قعل :..ولى كقيناء نه كننا أمرة. كان ححائزا. ولو دفع 
إليه ألف درهم فقال: اقضها عني فلاناًء فقضاها عنه''' آخر كان الوكيل 
ضامناً لهاء وكان متطوعاً في القضاء. ولو لم يقضها فلاناً ولكن اشترى بها 
الوكيل عبد أو أمة أو قضاه الوكيل في دين عليه لم يجزء وكان لصاحب 
المال أن يضمن الوكيل إن شاءء وإن شاء الذي" أخذ المال منه. ‏ 


و وككل الرجل رجلا فقال: اقض عني هذه الألفه قاذ أو و 


فأيهما قضى فهو جائز. وإن”* قال لرجلين: خذ أنت يا فلان هذه الألف 
فاقضها فلاناء أو أنت يا فلان فادفعها إلى فلان» فأيهما قضاها فهو جائز. 


باب الوكالة في الرهن 


وإذا دفع الرجل إلى رجل متاعاً فقال: بعه لى وارتهن لي”' به رهنأء 
ففعل وارتهن به رهناً فهو جائز. فإن كان الثمن ألف درهم والرهن يساوي 
ألف درهم فهو جائز. وكذلك لو كان الرهن أقل من الدين مما يتغابن الناس 
في مثله. فهو جائز. وإن كان يساوي عشرة دراهم شيئا لا يتغابن الناس في ( 
م 4 عه هم 0 0 م ا 0 زم 
مثله فهو جائز في قياس ' قول أبي حنيفة. ولو باعه ولم يرتهن لم يجز 
البيع» لأنه خالف. ولو قال: بعه برهن 00 فارتيين يها وشخط .من 
نمم افيا قاين الدائن فى عكله: كان جائز أ 'فإن حط شه لا:يتغابق, الناسن 


(0) ع: عنها. - (0) ع - الذي. 


١ 8‏ : 3 (5) ع: ولو. 
(0) 0 ز: يرهن. 


2 وهو عبارة عما يكون في ماليته وفاء بالدين. انظر : المسوط» 5 


ض كتاب الأصل للإمام الشيباني 


في مثله فإنه لا يجوز. ولو ارتهن رهنا ثقة وقبضه ثم رده على صاحبه فهو 
سافن تروردة ارهن جاتر »ب والميع «جاتز توإن بوتيعه خالن. بدي غدل فهو 
جائزء لأن الرهن على يديه وعلى يدي العدل”'' سواء» وليس للموكل على 
الرهن سبيل . وليس له أن يقبضه. ٠‏ 


وإذا دفع الرجل إلى رجل مائة درهم فقال: ائت بها" فلاناً فقل له: 
إن فلاناً أقرضك هذه على أن تعطيه بها رهناًء وأمرني أن أقبض الرهن 
منكء فاتاه بالدراهم ففعل وفبض ارهن فهو جائز. والرهن مفبوض » 
وللآخرا" أن يقبضه من الوكيل. وإن هلك في يدي الوكيل فهو من مال 
الآأمن::وإن وؤكله فقال:: أقرختها إياة أنت: لمر ١او]‏ وحدعها"”” رهتا: 
ففعل فهو جائزء وليس للآمر أن يقبض الرهن من الوكيل. وإن هلك الرهن 
في يدي الوكيل. هلك من مال الآمرء ولا ضمان على الوكيل. وإن قال: 
ا 2 3 2( نه 1 3 5 
افرضها انت وخل بها رهنا ثقة» ففعل وارتهن بها رهنا قيمته أقل منها 


وإذا دفع رجل إلى رجل ثوباً يساوي عشرة ووكله أن يرهنه بعشرة 
وقبض العشرة» فإن كان قال للذي أعطاه المال: إن فلاناً أرسلنى إليك بهذا 
الرهن لتقرضه"'' عشرة دراهم وترتهن هذا الثوب منهء فأعطاه على ذلك 
فالدراهم للآمر. والوكيل فيها أمين» وليس للوكيل أن يمنعها الأمر. فإن 
هلكت من يدي الوكيل فهو مؤتمن» وهي من مال الامر. وإن كان الوكيل 
: ف ع الاك ا وى 00 5 7 ا أأه . (4) ا يم وام 
قال للج 3 أفرضني عسره دراهم وارتهن هنا الثوت اق 07 فالعشرة 
دراهم للوكيل» وله أن يمنعها الآمر. وإن هلكت من يدي الوكيل هلكت من 
ماله ولا شيء على الآمر منهاء مِن قبّل أنه هو استقرضها. فإن استقرضها 
لنفسه أو لغيره فهو سواء. وإن كان الآمر قال له: استقرض لي» فإن الوكيل 


)١(‏ ع + العدل. (0) ز: لها. 
(*) ز: وللآمر. (5) ز: وأعحدتها. 
(6) ز: وحلتها. (0) ز: ليقرضه. 


(0) ع: الوكيل للمفرض قال. 00 اع - مني. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الرهن 7 
'؟ يخالف. وإن كان قال له: قل لفلان يقرضنى وأعطه هذا الثوب 
ل ب جا لماه لي أن 200 
برسالتي””. رهناً عني» فقد خالف الوكيل» وهو”؟ ضامن للثوب» ولا يجوز 
الرهن. 


وإذا دفع رجل إلى رجل عبداً فقال له: ائت فلاناً فقل له: إن 
فلاناً يستقرضك ألف درهم ويرهنك هذا العبدء ففعل ذلك وأخذ الألف 
فأعطاها الآمر فهو جائزء ولا سبيل للوكيل على العبد. ولو جاءه بالمال 
فقضاه ه لم يكن له أن يقبض العبد إلا أن يوكله رب العبد بقبضه؛ لأنه 
كان رسولاً في دفعه أو وكيلاً لهء فقد خرج من ذلك حين دفعهء فلا 
يكون وكيلا في قبض العبد. ولو أرسله الراهن”؟' بمال فقال: اقضه إياه. 
ولم يأمره” حب عي بال ا ا ب ولو 
اخذة فععلك”"2 .بره" كان ضامناء. :ولق كان المرتهق: هو 'الذق :دفعه إليه 
ضمن قيمته بالغة ما بلغت. وإن لم يكن دفعه وأخذه بذلك بغير أمره 
فرب العبد بالخيار: إن شاء ضمن قابض العبد القيمة» وإن شاء رجع 
على المرتهن بما قضاه. 


وإذا وكل الرجل خلا أن يرهن له ثوبا بدراهم قرضاً فذهب الوكيل 
فقال: إن فلاناً يقول لك: /5/81٠١ظ]‏ اقبض ف البرك رهناً 22 
ا ا ل 0ن '.» ففعل المقرض ذلك 
فإن الغوب لا يكون رهناً؛ لأن الوكيل قد خالف. ا جاء الوكيل إلى 
الموكل بدراهم مثل ما سمى له فأعطاها إياه فهى دين له عليه» ولا يكون 
الثوب رهناً بها؛ لأنه قد خالف. وللمرتهن أن يرجع على الوكيل بما قبض . 
منت و انوع نا لذللق فاق كان المرتهين ملاقة بالرسالة: فالر كي 


(10: دالو ظ (0) ع: وسألني. 

0 ز: وهي. (4) ع: الرهن. 

(1:)8 1 افوخ . () أي: هلك. وقد تقدم. 
(0) ع: عبده. (4) م ز: وأعطى. 


(9) ز: أو نقض. (١٠1)ع:‏ فإذا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
م يس ب سا ”م 
مؤتمن» إن هلكت الدراه,"' "نو يزه ممق وإن قال: قد دفعتها إلى 
رب الثوب» لم يضمنء ولا يصدق على رب الثوب"'". وإن- قال الوكيل : 
إنهاا أمرقى. أن أرهةهاللقه يكيية غشين» ‏ وقال :وت الغوت :ينا أمزتك 2 
لجر :نهنا والباب الأول سواءء والقول قول رب الثوب مع يمينه. وكذلك 
لو قال: أمرتك أن ترهنه بعشرين. ظ 

وإذا وكل الرجل رجلا أن يرهن له شيئاً وأرسله به يرهنه أو جعله 
ايده ا لاسا بحاي لير وإن لم يسم له ما 
يرهنه به فما رهنه'* ابه من شيء فهو جائز. وإن سمى” '' صنفاً من الكيل أو 
الوزن أو الدراهم فرهنه بغير ذلك لم يجز الرهنء وكان الوكيل ضامناً 
للرهن» وكان هذا الباب على ما وصفت لك فى الباب الأول. وليس للوكيل 
أن يوكل غيره بذلك» وليس للوكيل أن يسلط”" المرتهن على بيعه؛ لأن 
رب الثوب لم يأمره بذلك. ولو وضعه الوكيل على يدي عدل كان جاتزا. 
الااترئ أن الرهخ غلى يدي المرتهن وعلى يدى.عدل.سواء. فإن كان.زت 
الرهن قال للوكيل: ما صنعت من شيء فهو جائزء فأمر الوكيل غيره أن 
يرهنه فهو جائز. وإن رهنه الوكيل بنفسه وسلطه على بيعه عند حل المال 
فهو جائزء فإن كان الوكيل ‏ وكل وكيلا آخر برهنه فليس للثاتى أن يسلطه”) 
على_ عه إل أن موقن بوسنة التوت الأرن اليه للك 1 


وإذا وكل الرجل رجلا أن يتعيّن”"' له دراهم في شراء شيء معلوم 


)١(‏ م: الداهم. الفويية 

اممو بل اقرف ظ 

(4) ع: حربا. والجري بمعنى الوكيل كه تقدم. 

(5) ع: رهن. 60 0 له 

0) مز: أن سلط. (4) مز : أن سلطه. 

(9) أي: يبيع بيع العينة. واعتان وعيّن وتعيّن بنفس المعنى. والعينة في اللغة السلف. 
واصطلاحاً: هو بيع الشيء بثمن مؤجل ثم شراؤه في نفس المجلس بثمن حال أقل 
من الثمن الأول. وذكر المطرزي أنه لم يجد «تعين» بهذا المعنى» لكن ذكره الأزهري 
قبله. انظر: تهذيب اللغةء» «عين»؛ والمغرب» «عين». 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الرهن 

وأعطاه رهناً يرهنه وقال: ما صنعت من شيء فهو جائزء فتعيّن الرجل 
ورهن الرهن فإن العينة للموكل الآمرء ولا سبيل للوكيل عليهاء من قبل أن 
هذا بيع”" أمره أن يكفرية لدي فيو لام قورت الوقيل > ولد هذا كالفرمن: 
ولو لم يكن الآمر قال للوكيل: ما صنعت من شيء فهو جائزء لم يكن 
للوكيل أن يبيع ذلك البيع حتى يدفعه بعينه إلى الآمر. لي 
المأخوذ به الوكيل؛ /[177/8و] لأنه ولي عقدة' الشراء. فإن قضى"" 
المال كان له أن يقبض الرهن» ولا يضمن. وإن هلك الرهن في يديه فهو 
مؤتمن» وله أن يرجع بما فضى عه الآمر ؛ إكنوا؟" هو الماجوة المال: 


وإذا وكّل الرجل رجلاً فقال: ائت فلاناً فقل له: إن فلاناً يقول لك: 
بعني خادمك فلانة إلى بريه ابالضة درهم». فذهب الوكيل فأبلغه ذلك فقال: 
قد فعلت. فرجع الوكيل فأبلغ صاحبه**' ذلك فقال: قد قبلت». فرجع 
الوكيل إلى البائع فأخبره ذلك فقال: قد أجزت ذلك» فقد وقع البيع بينهما. 
وإذا قبض الآمر الخادم فالمال عليه إلى سنة» ولا شيء على الوكيل من 
ذلك؛ لأنه لم يشترها هو. وليس للوكيل أن يقبض الخادم؛ لأن المشتري لم 
يوكله بذلك. ولو بعثه المشتري برهن فدفعه إلى البائع بذلك المال كان 
جائز 1. 


5 071 2 ظ‎ 70 6 2 ١ 
وإذاتوكل «الزيجز 299 وعلين. ورعنان اله نكا تولم يميم لهننا :نا" بيرهتانه‎ 

به فرهنه أحدهما دون الآخر فإن ذلك لا يجوز. وكذا لو سمى لهما ما 
يجوز. وإذا رهناه جميعاً بما سمى فهو جائز. فإن شرط أحدهما البيعَ بي 
8(0) ريك ء ش 5000 : 

الرهن ولم يشترط” ' الاخر لم يجز البيع وجاز الرهن. فإن كان الموكل قد 


)١(‏ أي: مبيع كما تقدم مراراً. (0) ز: عقد. 
(96) ز: قضاء. 62 م ز: لا 
0( 2 + في. 69 اع: رجل. 
0) مز _ماء 00 اع يبيع. 


(9) ز: يشرط. 


ظ 7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أمرهها بذك قإن: كانا قن" “سلطاء"'؟ جميعا علق :ذللف فهو انان إن كان 
قالا: إن فلانا يستقرضك كذا وكذا فأقرضهء ففعل ذلك ودفعا"" إليه"* 
الرقق يذلك "ونال أخهها 3 إن فك أمر نا أن" تتجفلك: ممدلظا على بع ذا 
ذا الك وسكث اناد 7 عن غير ذللقه نان للمقرفى: أن يف نان كان 
استر قن" الما نهنا أر كاز :"1 أعيديها هله العفالة وت الا 
وبذلك أمرهما ا فإنه لا يجور للمرتهن أن يبيعهع من قبل نيتنا لم 
يجمعا على ذلك. 


وإذا وكل رجل رجلا" أن يرهن له ثوباً بدراهم مسماة فرهنه عند 
نفسه ودفع الدراهم إلى الآمر ولم يبين له الآمر كيف هو فإن الثوب لا 
يكون رهناء والدراهم فرض على الامر. والوكيل أمين في الثوب»ء ولا 
ضمان عليه فيه إن هلك؛ لأنه لم يحدث فيه شيئاً”"''. ولو كان الوكيل رهنه 
عند ابئنه وَهيق كنيو :أ عكد 1 
0 جائزاً؛ لأنه ليس على رب العوب في هذا ضررء وإن رهنه 
١ /‏ ظ] عند عبد تاجر ليس عليه دين أو عند أمة له مذبرة أو عند أم 
ولد له أو عند ابن له صغير أو عند يتيم له في حجره وهو وصيه لم يجز 
هذا الرهن. ولا يكون رهناء ولا يضمن الوكيل الرهن. وإن كان دفع 
الدراهم إلى الآمر فهى :دي عليدة:وكذلك المرأة توك '*'؟ المرأةوالرجل 

015 او ظ 0 
يوكل المرأة. فهو جائز. 


و عنلدل أمرة أو عند امرأته أو عند ذي 


0010( اع - قد. 00( م راع: سلطا. والتصحيح من ب. 
)00( م: وبذلك. 69 ع + عن الآخر. 

0) ع: استقرضاك. (8) ع: وقال. 

(9) ز: الآمر. 0١(‏ ز: الآخر 

(١1)ع‏ - رجلا. (0)ع: شيء. 

59 - آنه )١5(‏ ز + كله. 


(06)ر يوكل. 0)ز: أو الرجل يؤكل. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الرهن 7 

وإذا كان الوكيل عبداً تاجراً أو عبدا''' غير تاجر عليه دين أو ليس 
عليه م أو مدذبر أو أم ولد أو مكاتب أو ذمي أو صبي صغير فإن ذلك 
يجوز كله إن كان الوكيل قال للمرتهن: إن فلانا يقول لك: أقرضني كذا 
وكذا وأمسك هذا الرهن. فإن كان الوكيل قال له: أقرضني أنا وأمسك هذا 
الرهن» فإنه لا يكون رهناً في الضيي ولا في المحجور عليه ويكون رهنا 
فيما سوى ذلك. 


وذ" كان الوك غبوا“تاتعرا فرعن الرفق. عدن هوام نان كان على 
العبد دين فهو جائز. وإن لم يكن عليه دين فإن هذا على وجهين. إن كاد 
قال اق رفك و افشاك نهدا ارهن > “فلمسن بكوين هذا وا ون كات قال 
فيضن ناذا وابدك :هذا الزسن + قيو رعو 

وإذا وكل الذمي المسلم أن يرهن له رهناً عند ذمي بخمر أو يرتهن له 
خدرا يكراف. نإن كان الوكين فان1 اانا عدر فنك كذ وعدا من 
الخمر وأعطاك هذا الرهن» ففعل ذلك ودفع إليه الخمر فهو جائز.ء وهو 
رهن. وكذلك إن كانت الخمر هي الرهن. وإن قال: أقرضني أناء ففعل 
فليس يكون رهناً على واحد من الوجهين. 


وإذا وكل الذمي المسلم أن يرهن له ثوباً بدراهم فهو جائز. وكذلك 
الحربى الينام وكذلك المكاتب يوكل الحربى. وكذلك. المرأة توكل 
6ن )0( 5200 5 
المرأة والرجل يوكل 2 المرأة © فهو جائز. 


وإذا وكّل الرجل الرجل فقال: ائت فلاناً فقل له: إن فلاناً يقول لك: 
أقرضني ألف درهم وأمسك هذا العبد رهناً بهاء فلما خرج من عنده بالعبد 
أشهد أنه قد أخرجه من الوكالة ولم يبلغ الوكيل ذلك حتى رهن العبد» فإن 
الرهن جائز» والإخراج باطل. فإن كان الموكل أرسل إلى الوكيل رسولاً فأخبره 


)١(‏ ز: أو عيد. 030( ع - أو ليس عليه دين. 
(©) ع + وإذا. (5:) ز: رهن. 
(68 217 توكل: (5) ع - المرأة. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بذلك صبى أو عبد أو أمة أو امرأة أو رجل أو كتب إليه"'' بذلك كتاباً فرهنه 
الوك وي دلق ديو راطل لأ متكوزة فزن قال المر هين قد الويف ل 
بالوكالة بالرهن ولا أصدقك على الإخراج ولا أصدق الوكيل» فالقول قوله إلا 
أن تقوم" بينة بأن الرسول قد أبلغه إخراجه قبل أن يرهنه» أو يكون الوكيل قد 
أقر بما بلغه من ذلك عند شاهدين قبل أن /77/81١و]‏ يرهنهء فيكون ذلك 
إخراجاًء ولا يجوز الرهن. وإن كان رب العبد باع العبد”*؟ أو دبره أو كاتبه أو 
أعتقه'" بتة أو رهنه من آخر وقبضه ولم يعلم الوكيل حتى رهنه كان الرهن 
ناطلة لآ يجو وكذلك لو وهبه أو تصدق به وقبضه الموهوب له أو المتصدق 
به عليه» فإن الرهن لا يجوز. فإن كان الموكل رهنه ثم افتكه ولم''' يعلم 
الوكبل يذلك تحتى.رزهنةه الثانية»<فإن الرهن الناتى” '* تاطل» أرايت لو زهنه 
الوكيل وانتعد!"؟ لاسر كا تلوق 97 أن روفية قانة هذا و الأول منواكولبنين 
للوكيل أن يرهنه ثانية. وكذلك إن وكل آخر برهنه ثم وكل المولى رجلا برهنه 
و امد ف تنا لأن المولى لم يحدث شيئاً يخرج به 
الثاني من الوكالة. 


وإذا رهن الوكيل - ا للموكل ثم إنه ناقض الهردهن: الوهن أو أجره 
إياه أو باعه منه أو كانت”''' امرأة فتزوجها عليه''' فإن بيعه باطل وإجازته 
باطل”"'؟. ولا يجوز فيه مهر المرأة. فأما مناقضة الرهن فإن كان قال له: إن 
فلاناً يستقرضك وقد رهنك هذاء فهو باطل أيضأًء وهو ضامن للعبد إن 
قبضه على هذا؛ لأن الآمر لم يوكله بقبضه. وإن كان هو المستقرض 
والراهن فالمناقضة جائزة» وهو مؤتمن في العبدء وليس له أن يرهنه ثانية 


في شي ء من ذلك 

)١(‏ ع: له. (6) ز: أنها. 
زع: أن يقوم. (295:65: الغيلك: 
0( اع: أو عتقه. 69 اع: وهو. 
0) نز الثاني. 69 اع: فافتكه. 
(9) م ز: الوكيل. (6)ز: أو كاتب. 


(1١1)ع‏ - عليه. (؟1)ع - وإجازته باطل. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الرهن 7 


وإذا وكل الرجل رجلا أن بوقن لم يندا [فباعه الوكيل لم يجز 
ذلك](""2» وكذلك لو أجره لم يجز ذلكء والوكيل ضامن إن دفع العبد. 
وإذ«قاءعرونت العند أن يضمن المتترى قعل وإذا وكلة أن يزهنه من .رجل 
فرهنه من غيره فإنه لا يجوز. وإن وكله فرهنه ثم كتب عليه الشراء وأقر 
الوكيل والمشتري أنه رهن وأنه إنما كتب شراء سمْعَة فهو رهن بالاستحسان. 
وفي القياس لا يكون رهناء وهو ضامن. 

وإذا وكل الرجل رجلاً أن يرهن له عبداً بألف درهم فقال: قد رهنته 
عونق :قاكن رشيف نه الفال «وهلك يدتعت إلبة العيدة «وانها قليك له 
أقرض فلاناً فإنه أرسلني إليك بذلك» فصدقه المرتهن وبذلك أمره الموكل» 
وقال الموكل: لم يقبض لي هذا القرض ولم يرهن”” العبدء فإن القول قول 
الموكل مع يمينه» ولا يكون اد رهناًء ولا يلزم الموكل المال بقول 
الوكيل. ولو كان الوكيل استقرض”" هو المال ورهن العبد» بذلك 0 9 
العبد» كان المال الا كظ] هنا عله كقاقة افون الغر له بوكان”*؟ العند 
وها مالعا ليدوالبات: الأرل لسن ضهان الوكدن ضهان كان 6 ل قد 


هو 


صذقه. 


وإذا أذن الوكيل للمرتهن في ركوب الرهن وهي دابة أو في استخدامه 
رعو عبد تفعل نيا امن ذلك ذهو تبائق لذنق» بو قل أن الوكيل لا 
يملك ذلك وإنما الرهن للآمر. وطعام العبد وعلف الدابة على الموكل دون 
الوكيل. فإن كان الوكيل قد استقرض المال لنفسه فالطعام لل 
الموكل .أيضاً. 


وإذا وك رجل وتاة وأعطاه 5 تساوي خمسمائة فقال: اذهب إل 
فلان فقل له: إن فلاناً يقول لك: أقرضني ألف درهمء وأمسك هذه عندك 


)١(‏ الزيادة مستفادة من ب. (0) ز: ترهن. 
(0) ع: يستقرض. 

(5) م زع: وكذلك. والتصحيح من الكافي» ١/١8ظ.‏ 

(5) ع - إذا كان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ع ٠‏ ففعل فهو جائز. فإن ولدت الأمة اويا 5 خمسمائة ثم زاد 
الموكل في الرهن عبداً يساوي خسماتة فيها جميعا وشد بالفتة” العيك 
الأحن بالقضيقه و الامة وابنها بالنصف». وليس للوكيل أن يقبض من غلة 
البستان ولا من ألبان الغنم ولا من أصوافها شيئاً. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل متاعاً فقال: بعه لي وارتهن به رهناً. 
ففعل وارتهن به رهن فهو جائز. فإن كان الثمن ألفا”" والرهن يساوي ألف 
درهم فهو جائز. وكذلك لو كان الرهن أقل من الدين بما يتغابن الناس في 
مثله فهو جائز. ولو باعه ولم يرتهن لم يجز البيع؛ لأنه مخالف. ولو قال: 
بعه برهن ثقة أ فارتهن به وحط من قيمته شيئاً ل" يتغا يتغابن'' الناس في 
مثله فإنه لا يجوز. وإن ارتهن رهنا كنا وفع قر رامن ماحد نور 
ضامن» ورده الرهن جائز» والبيع جائز. وإن وضعه على يدي عدل فهو 
جائز ؛ لأن الرهن على يديه وعلى يدي العدل سواء. لسن لبوك على 
الوقن هيا > :ولس له أن رقرضيه: 


وإذا دفع رجل إلى رجل مائة درهم فقال: ائت بها فلاناً فقل له: إن 
فلاناً أقرضك هذه على أن تفل انا فين : واصر بي أن أقبض الرهن 
منك» فأتاه به ففعل وقبض الرهن فهو جائزء والرهن مقبوض» وللآمر أن 
يقبضه من الوكيل. وإن هلك الرهن من يدي الوكيل فهو من مال الآمر. وإن 
وكله فقال: أقرضه أنت وخذ بها رهناًء ففعل فهو جائزء وليس للآمر أن 
يقبض الرهن من الوكيل. وإن هلك الرهن من يدي الوكيل هلك بمال 
الآمرء ولا ضمان على الوكيل فيه. وإن قال: أقرضها أنت برهن ثقة» ففعل 
وارتهن بها رهن قيمته أقل منها فهو على ما وصفت لك في البيع. 


36 35 
)١(‏ ع: هذه رهناً عندك. 20 يتساوى: 
() م زع: ألف. (14) تقدم تفسيره قريباً. 
)0( م لا صح ه؛ ع- لا. 050 اع: فيتغاين. 


م 5 رعو ره (). 3 :: أن تعطة: 


كتاب الوكالة - باب الوكالة في الوديعة والعارية 


/[918/8] باب الوكالة في الوديعة والعارية 


وإذا وكل الرجل رجلا بقبض وديعة بعينها أو عارية بعينها أو عبد أو 
دابة قد كانت بإجارة في يدي الذي هي في يديه أو وكيل اقتضى مالا فوكل 
رب المال آخر بقبضه منه فذلك كله جائز. وإن كان الوكيل فى هذا الباب 
عدا اوجرا أ كان ار كنا أ جهريا تاها أل نامر اء أن آنه مليف أ ام 
ولد أو عبد" يسعى في قيمته أو صغيراً بعد أن يكون يعقل فهو جائز في 
ذلك "كله بوإن كان قال الذي فى بنذية: “ذلك الماع :اقل دفعته إلى "الموكل ؛ 
نوو تسيان: عن أذ ميغلت وعدلافه إن ”.دنع إلى لوكي فهو 
ميدق تعد أن «خلك :فى البزاءة لنفسيه» نولا يفندق٠فن‏ تضدمين: الوكيل 
الآحر "> إذا كان الوكيل الآخر ميدن الك د | الله 


وإذا كان فى يدي رجل [عبد] وديعة أو كان في يديه بإجارة قد 
انتقضت فوكل م رجلا بقبضه فقال الذي هو فى يديه: قد اشتريته من 
فولاهغ أو قال قد أعتقه مولام فادعى ذلك العيد فانن أباله > الي عدي 
ذلك. فإن جاءني بشاهدين””' وقفت العبد فلم أدفعه إلى الوكيل» ولم أمض 
فيه عتقاً ولا بيعاً؛ لأن الوكيل ليس بوكيل''' في الخصومة؛ إنما هو وكيل 
في القبض. وكذلك الثوب والدابة والدار وكل 0 العروض والحيوان. 
ولو أن رجلاً وكّل رجلا" بأن يخرج امرأته إليه فادعت المرأة أن زوجها قد 
طلقها ثلاث وقامت على ذلك بينة فإني أقفها ولا أدفعها إلى الوكيل» ولا 
أمضي طلاقاً حتى يقدم الزوج. وكل قوع هه ذكرف للق اتن هذا لم انقو 
عليه بينة فإني أؤجله ثلاثة أيام إن ادعى بينة حاضرة. فإن أحضرهو وإلاثةا 


: ع: اف كسك 105 مخ: اق الوك‎ )١( 
م: الاجرا؛ ز: الأجر؛ ع: الاجزاء. والتصحيح من ب.‎ )( 

(5) م زع: أسال: (5) م ز: بشهادين. 
30 318 يوكل: (0) ع وكل رجلا. 


(40) زع: لم يقم. (9) ع + واإلا. 


كتاب الأصل 00 الشيباني 


دفعته إلى الوكيل. وليس لهذا الوكيل أن يبيع شيئاً من ذلك ولا يرهنه ولا 
يؤاجره ولا يستودعه غيره د ولا" '' ينتفع به. فإن فعل 
شيئاً من ذلك ضمن. وإن ادعى”" "فى ذلك :دعوق لو يكن الركيل مخطيع له 
فى ذلك. فإن صالح الوكيل المدعي على بعض ما في يديه على أن يدفعه 
إلى المدعي فإن ذلك لا يجوزء من قِبَل أن الموكل لم يوكله بالصلح ولا 
١ 8/8[/‏ ظ] بالخصومة. 


وإذا توكل وج .وصليق نقيقن عيق للنيعينة فقيفيه أحدهما فزن الآخر 
بغير أمره فهو ضامن» ولا يجوز القبض. فإن قبضاه جميعاً فهو جائز. 
ولأحدهم”*) أن يستودعه الآخرء لأنه لا كف ول أن يسدوردعاء 
امرأة أحدهما أو ابن أحدهما إذا كان في عياله. وإن استودعاه رجلا آخر 
وقبضه منهما جميعاً فهما ضامنان. وإن وكلا بقبضه رجلاً فقبضه فالذي كان 
عقده عتامن دولا يجوز هذا القيقى .على الم كل فإن .رضنا إلى الو كيليرة 
برئ الأول والثاني من الضمان» وكان قبضهما جائزاً على الموكل. 

وإذا وكل رجل رجلاً بقبض وديعة عند رجل فقبض بعضها فهو جائز. 
فإن هلك ما بقي أو .ما قبض لم يضمن. وإن كان الذي وكله أمره أن لا 
يقبضها إلا جميعاً فقبض بعضها دون بعض فهو ضامن.» ولا يجوز القبض. 
5 قبض ما بقي قبل أن يهلك الأول جاز القبض على الموكلء» ولا 
شعن كدعا وكدلك الدون وإن كان الوكيل فى اقنضها سلب ل 
اميك كل والحل مهما تعنياء :وان اردعيا احدهنا إلى الا شر نانيك وا نقد 
ضمان عليه في قول أبي يوسف ومحمدء ويضمن في قول أبي حنيفة. وإن 
كان لرجلين ألف درهم أو عبد أو دابة أو وديعة عند رجل فوكلا رجلا 


(1) ع: خمر. (6) ع: ولان. 

(0) ز + أحد. (5) ع: ولا أحدهما. 

(5) ز: لا ينقض. بعَض الشيء تبعيضاً فتبعض». أي: فرّقه أجزاء فتفرّق. انظر: لسان 
العرب. «بعض». 


000 ان ستروعة الاخر: لأنه لا يبعض ولهما. 
)و م + قبل؛ ع + قبل. (9© اع: فقبضها. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة فى الوديعة والعارية 25 
بقبض ذلك ثم جاء أحدهما يطلب حصته وغاب الآخر فليس للشاهد أن 
يقبض من الوكيل 0 لأن الوكيل ل وكيك" فى القس ف 0 


وإدا وكل رج رجا بعبذه ل إل فلان ا الوكيل 
المستودع بالعيبد فمقال: إن فلانا استودعك هذا فلاناًء فقبله ثم رده على 
الوكيل فقبله الوكيل”' فهلك عنده فلرب العبد أن يضمن أيهم ا لأن 
المستودع خالف حين ردهء الت الرقيل حين لبف نالو" وَلَق أن 
المسكود م يقبضه من الوكيل أول" مرة لم يضمن" واحد”''' منهما. 
ولن مهن الوكيل وقال له الوكيز + قن أفرك فلن أن د27 أو 
تدفعه إلى فلان» ففعل ذلك فهلك العبد في ذلك عدون الوكين نينا 
وإن كان قد كذبء» إنما يضمن المستخدم والدافع إلى غيره. 


وإذا وكّل رجل رجلاً بقبض وديعة له عند رجل أو عارية ثم هلك 
الموكل فقد خرج الوكيل من الوكالة. فإن قال الوكيل: قد كنت قبضتها في 
حياته وقد هلكت عندي أو دفعتها /[794/8١و]‏ إلى الميت» فالقول قوله مع 
يمينه. ولو”"'' كان ديئاً لم يصدق عليه» وليس الدين في هذا كالوديعة. 
وكذلك لو ذهب عقل الموكل زماناً أو ارتد”"'' عن الإسلام ولحق بالدار أو 
قبل" على ردته فقد خرج هذا من الوكالة. وإن لم يقتل*'؛ على ردته 
ولم يلحق بالدار حتى أسلم فالوكيل على وكالته. فإن كان الوكيل هو الذي 


010 م ززع: وكيل. 6 ع: ولان. 
(0) ع: الرجل. 

دق م ز: دفعه؟ ع : وديعة. م 26 الكافي, اإلمو. 

(0) ع - وديعة. - لكتامزة اود 
(0) ز: بابنه. 0( ع - أو 

(9) ع- لم يضمن. (١٠)ع:‏ واحدة. 
(١١)ز:‏ أن يستخدمه. (0١)ع:‏ وإن. 
)١(‏ زع: وارتد.. (5١)ز:‏ أو قبل. 


(6١)ز:‏ لم يقبل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أصابه ما ذكرنا ثم رجع إلى الإسلام”'' ورجع إليه عقله فهو على وكالته. 


وإذا نوكل ,وهل" تغيك. ره شين توذرعة لك عن عولذه: أن كفك غير 
فباع المولى العبد أو دبيره أو كاتبه أو أعتقه أو ا أمة فولدت منه 
فالوكيل على الوكالة فى هذه الوجوه. لا يخرجه منها ما حدث من أمره. 
وكذلك لو كات الوكيل ادن المو كل . أو :ادن سيو أواناف ازةا"؟ مت 


0 ميهد فهو سواء. وهو جائز. 


وإذا وكل رجل رجلا بقبض وديعة له 00000 أخرجه من الوكالة 
بغير علم من الوكيل فقبض الوكيل الوديعة فقيضه جائز على الموكل. وإن 
أتاه رسول بإخراجه من الوكالة حر أو عبد أو كافر أو مسلم صغير أو كبير 
أو امرأة أو رجل فل 2 من الوكالة. وإن فيض بعل ذلك لم يجز. 

وإذا وكل رجل رجلا بقبض وديعة عند رجل بعينها فوجد الذي عنده 
الوديعة فد مات فاتكزها من وصي الث أو وارته أو كان المستودع حبًا 
فأخذها من وكيل المستودع وهو من عياله أو غيرهم فهذا جائز. وفيض 
الوكيل مثل فبض صاحب الوديعة. 


الاو لودل رجات شي عن لد عقا برعل اننا المي با كاز 
للمستودع الذي كان 72 العبد أن يأخذ قيمة العبد من عاقلة القاتل. 
وليس للوكيل أن يقبض القيمة. ولو كان الوكيل قبض العبد فقتل”' عنده 


كان جائزاء وله أن يأخذ منه القيمة» وهو الآن بمنزلة الأول. 


اروك جوعلا بارع أبيد 4 وديا هد تربال قافن على النية 
جناية قبل أن يقبضه الوكيل فأخذ المستودع اوكنها فللوكيل أن يقبض العبدء 
ولا يقبض الأرش. ولو كان المستودع قد أجر العبد بإذن مولاه لم يكن 
للوكيل أن يأخذ الأجرء ولكنه يأخذ العبد. 


0010( ع: عن الإوسلام. 00 ١‏ 5 رجل. 
فر ررع: أو كانت 62 02 أو أبوه أو ذو. 
(08 3عيدك (0) ز: فقيل. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الوديعة والعارية 

وإذاوكل ربخل رجلا يقبضن آمة له أواكناة يعيتها فرلدت» قبل فيضن 
الوكيل فللوكيل أن يقبضهاء ويقبض الولد. وليس الولد في هذا /[9/8١١ظ]‏ 
كالأرش وغلة العبد. ولو كانت قبل أن يوكله بقبضها لم يكن للوكيل أن 
يقبض الولد معها. 

وإذا كان لرجل"'' بستان وديعة في يدي رجل فوكّل رجلا بقبضه 
فَحَمَلَ البستانٌ قبل قبض الوكيل للوكيل أن يقبض البستان بِحَمْله. وإن كان 
الأول قد صَرّمَ نخلّه أو حصد زرعه فللوكيل أن يقبض ذلك كله إذا كان 
ذلك فيه يوم وكله. وإن كان قد حصد الزرع وصرم النخل قبل الوكالة فليس 
لوكا أذ قشي هن العلة فينا. وإن كان الأول قد باع الثمرة شن 
رؤوس النخل بأمر رب الأرض لم يكن للوكيل أن يقبض الثمن. 

وإذا وكّل رجل رجلاً بقبض وديعة له بعينها فاستهلكها رجل قبل أن 
يقبضها الوكيل فقبض المستودع الأول من المستهلك مثلها فليس للوكيل أن 
يقبضها”*'. وكذلك كل ما يكال أو يوزن فهو في القياس مثل ذلك» ولكني 
دع القياسن واستحيية أن يقبض الوكيل لعز ل ارق ” 
أرأيت لو استهلكها المستودع آنا كان للؤكول أن با لخن هه سكاني"” قله 
ولو كان عبداً فقتله''' ألم يكن للوكيل أن يأخذ منه القيمة إذا كان وقت 
الوكالة قبل قتل”" العبد. فإن كان بعد قتله”*" لم يكن على قيمته سبيل. 
وقال محمد: ليس للوكيل أن يأخذ منه القيمة» لأن القيمة كأنها ثمن. 
وليس للوكيل أن يقبض الثمن. 


وإذا وكل الرجل رجلاً بقبض وديعة له عند رجل بعينها ثم قبضها 
الموكل ثم دفعها إياه ثانية فليس للوكيل أن يقبضها إن علم بذلك أو لم 


)١(‏ م ز: الرجل. () ز- وهي. 


(5) م ز + للوكيل أن يأخذ منه. والتصحيح من ب؛ والكافي» ١/1/ظ.‏ 
(10) ز: فقبله. (0) ز: قبل. 


(60) ز: قبله. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


يعلم. أرأيت لو قبضها الوكيل بعينها فدفعها إلى الموكل ثم إن الموكل 
استودعها الأول أكان للوكيل أن يقبضها. ليس له أن يقبضها. فهذا والآول 
سواء. وإن قبضها الوكيل هو ضامن. إن شاءِ رب المال أن يضمن الوكيل 
ضمنهء وإن شاء ذ ضمن المستودع. فإن ضمن الوكيل لم يرجع على 
المستودع. وإن ضمن المستودع رجع على الوكيل على وجوه" ما فسرت 
للق ظ 


وإذا وكل رجل رجلاً بقبض وديعة له فاشترى بها الوكيل من 
المستودع مائة دينار أو أخذ بها دراهم غيرها أو اشترى بها طعاماً أو ا 
لم ينجز ذلك على الموكل». وكان المال الذئ. عند المستودع للموكل على 
حاله. وللمستودع أن يرجع على الوكيل. فإن كان قيض منه دراهم رجع 
بمثلها عليه. وإن كان قبض منه /[8/٠*5١و]‏ دنانير رجع بمثلها. فإن كان 
اشترى بها منه شيئا رجع عليه بذلك المالء» وهو الثمن. 


وإذا وكل الرجل رجلا بقبض وديعة له عند رجل فقال: اقبضها اليوم: 
فله أن يقبضها غدا. أستحسن ذلك وأدع القياس فيهء كأنه قال: اقبضها 
الساعة. ولو قال: اقبضها بمحضر من فلانء فقبضها وهو غير حاضر جاز 
ذلك أيضاً. | ظ 


وإذا قبض رجل وديعة رجل فقال رب الوديعة: ما وكلتك”". فالقول 
قوله إذا حلف» ويرجع بماله على المستودع. وأما المستودع فإن كان المال 
عند الوكيل بعينه أخذه منه. وإن قال الوكيل: قد دفعتها إلى الذي وكلني. 
أو قال: قد هلك منيء فإن كان المستودع *' صدقه بالوكالة لم يرجع عليه. 
وإن كان لم يصدفه ولم يكذبه كان له أن يضمنه. وكذلك إن كذيبه. والوكالة 
في قبض الوديعة والرسالة والوصية في الحياة والجرّاية سواء. 


)١(‏ ز: على وجوده. (0) م زع: أو غير. والتصحيح من ب. 
(*) ز: ما وكيلك. 62 اع + المستودع. 


كتاب الوكالة - باب الوكالة في الوديعة والعارية 


وإذا وكل الرجل رجلا بقبض وديعة له .عند رجل فقال المستودع : قل 
دفعتها إلى الوكيل وجحد الوكيل ذلك وحلف فالمستودع بريء من ذلك» 
ولا ضمان على الوكيل. فإن قامت بينة بأن الوكيل قد قبض المال فالوكيل 
ضامن للمال بجحوده. ولو 'أشهد ا ا أنه قد برئ إليه منها 
كان هذا قبضاً من الوكيل. ولو قال الوكيل: قد أبرأتك منهاء لم يكن هذا 
قفا كن الركيل لياه بولا :تجوز هذا وكذلك :لو :وعيها الوكيل: لم بجر 
ذلك. ولو اف 137 إمة فوطئت بشبهة عند المستودع وأحل لسع عقرها 
لم يكن للوكيل على عقرها سبيل. ظ 


وإدا وكل الرجل رجلا بقبض دابة استعارها من رجل فقبضها الوكيل 
فقبيضه جائز. فإن ركبها 0 ولا يضمن الذي وكله؛ لأنه 
لم يأمره بذلك. 
وإذا وكّل الرجل رجلاً بقبض دابة له عند رجل فأبى الرجل أن يدفعها 
إلا بأمر القاضى» فإن القاضى يقضى عليه بدفعها إذا قامت بينة أنه وكله 
وميم عي با د ووو ا 
ققه السام الوك فد جات ون كلا الوكبل يا أي فهو جار وإن 
وإذا 55 /[10/8١ظ]‏ المرتد وكيلاً بقبض وديعة له فإن أسلم 
00 عار وإن قنا 7" على الردة أو لحق بدار الحرب فوكالته باطلة في 


95 50 المكاتبُ”" [وكيلاً]'' بقبض وديعة له عند رجل ثم عجز 
(01 1 'كانب: (0) ز+ في نسخة الموكل. 
ا ال ظ (5) م ز + المرتد. 


)00( من والمكاتب. 
(0) الزيادة والتصحيحان السابقان من الكافى » 7 ؟ثرو. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباتي . 
المكاتب فرد في الرق فقبضها الوكيل فهو جائز"''. وكذلك لو كان الدين 
على رجل. وكذلك لو كان”'' عبد تاجر فُحجر"" عليه. وكذلك الذمي وكّل 
بقبض وديعة له ثم أسلم فالوكيل على وكالته. 

وإذا وكل رجل رجلا بقبض وديعة له عند رجل وجعل له على ذلك 
أجرأ مسمى على أن يقبضها فيأتيه بها فهو جائز. وإن كان ديناً اقتضاه لم 
يجز إلا أن يوقت له أياماء وهذا مخالف للوديعة. ولو وكله بالخصومة 
وجعل له أجرأ كان فاسداً إلا أن يوقت له أياماً. 

وإذا وكل وحمي المدك وكيلاً بقبض وديعة للفسق 3 دين تلوت أو 
بدفع وديعة كانت عند الميت أو دين فهو جائز. وكذلك القاضى يوكل بقبض 
وديعة للصبي أو عارية أو دين أو بضاعة فهو جائز. 

وإذاتو كل الرمعز *** وسلة قفن ودوعة لصن اميت أو دين فهو 
جائز. وكذلك العارية واليضاعة. 


35 35 


باب الوكالة في الهبة والصدقة 


وإذا وكل الرجل رجلاً بقبض هبة وهبها له رجل فقبضها الوكيل من 
الوامبس فهو جائز. وكذلك الصدقة والنحلى والعمرى 06 ولو كان الوكيل 


)١(‏ ع - إذا وكل الذمي مسلماً بقبض خمر بعينها أو خنزير بعينه من ذمي فإن قبضه 
200 المسلم الوكيل فهو جائز وإن كان الوكيل ذمياً أيضاً فهو جائز وإن كان الوكيل حربياً 
مستأمناً فهو جائز وإذا وكل المرتد وكيلاً بقبض وديعة له فإن أسلم فوكالته جائزة وإن 
قتل على الردة أو لحق بدار الحرب فوكالته باطلة في قول أبي حنيفة وإذا وكل 
لمكاتب بقبض وديعة له عند رجل ثم عجز المكاتب فرد في الرق فقبضها الوكيل فهو 
جائز. 
(0) ع - لو كان. 
(5) م ز: محجور. ثم صححها الناسخ. وهي صحيحة في ع ب. 
(5) ع: رجل. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة فى الهبة والصدقة 
حتحخحح7خط0-)-__00اا7770000707 2ر131 76ت 
وخليق كان جاتر ا :وكذلك: لو كان الواقيت”'" هن الى" وكل بوكناة يدفغها 
إلى الموهوب له فهو جائز. وكذلك المتصدق عليه لو وكل. وكذلك العمرى 
والذي 00 

وإذا قبل الوكيل المتصدق الوكالة بدفع الصدقة إلى المتصدق بها عليه 
وغاب المتصدق فأبى الوكيل أن يدفعها فخاصمه المتصدق بها عليه إلى 
القاضي وأقام البينة عند القاضي أن رب الدار قد وكله بدفعها إليه فهو جائز 
يجبر على دفعها”' إليه. وكذلك وكيل الهبة ووكيل العمرى والنحلى. وإن 
كان النيهوف: له او المتمنوق؟*" هيا عليه كفن الذي و كل الوكيل :ركان 
وكيله هو الذي يخاصم وكيل الواهب حتى يقبض فهو جائز /[8/١5١و]‏ 
1" كان "الموهوت: له فهو لود للق .روكذ للك" البشضرو برها عليه نو اليتون 
والمصتر له::وليسس:لوكيل "بواجد من نهؤلاء أن بيع شينام .ذلك :ولا 
يرهنه ولا يؤاجره ولا يتزوج عليه. وإن فعل شيئاً من ذلك لم يجز. 


وإذا ادعى رجل في ذلك دعوى لم يكن الوكيل بخصم له في ذلك» 
وكيل الواهب كان أو وكيل الموهوب له. وليس بخصم في شيء من ذلك». 
وليس لوكيل الواهب أن يرجع في شيء من الهبة ولا من العمرى ولا من 
النحلى. ولو كان هو الذي وهبها بإذن صاحبها لم يكن له أن يرجع فيهاء 
إنما الرجوع للذي كان يملك الرقبة. وكذلك لو أراد الواهب أن يرجع فيها 

. 1 ١ ْ 0. ١ 
وهي في يدي وكيل الموهوبة"'' له لم يكن له أن يرجع. ولم يكن هذا‎ 
ثم وكلا رجلا بأن”''' يدفعها إلى الموهوبة"''؟ له كان جائزاً. وكذلك لو‎ 


)١١(‏ ز: الواجب. ظ ظ 00( اع: من الذي. 


(0) ع: يتحلى. ظ (4:) ز: على رفعها. 
00( ع والمتصدق. 


050( م زع: كان. والتصحيح يسكقا 3 هر سنا 

372( م ززاع: وإذا. والتصحيح مستفاد من ب. 

(4) ز: الوكيل؛ ع: للوكيل. (9) ع: الموهوب. 
بقلاعة أن (١1)ع:‏ إلى الموهب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وكلا رجلين. بصي ا 4 ليود روسب يد وي يد 


هذه الوكالة 0 


وإذا وهب الذمي ل “يا أن عكدرهنا فوكل الواهب بدفع ذلك 
إلى التموهوي" 2 له هيداني قوقع لمم كيو نعا كر وكدتك إن وكلن 
امو له عل بقبض ذلك فهو جائز. فإن كان الواهب مسلماً فإن 
الهبة باطلة لا تجوز”*“. وكذلك إن كان الموهوب له مسلماً والواهب كافرا 
فإنه لاا يجوز. 


وإذا وكل رجل رجلا بقبض هبة فوكل وكيلا غيره فإنه لا يجوز. فإن 
كان الموكل الأول قال: ما صنعت من شيء فهو جائزء فإن ذلك جائز. 


وإذا وككل الموهوب”"' له وكيلين بقبض الهبة فقبضها أحدهما دون 
الآخر فإن ذلك لا يجوز. فإن كان الواهب وكل بدفعها إلى الموهوب له 
رجلين فدفعها أحدهما إليه فإن ذلك يجوز""'» وليس هذا كالباب الأول. 


وإذا دكل الواهب رجلين 3 الهبة إلى الموهوب له فوكلا 5-6 


وإذا و الموهوب له وكيلا بقبضص 0 عزله عن الوكالة وهو لا 
يعلم فقبضها له فهو جائز. وإن أرسل إليه رسولاً ينهاه عن قبضها عبداً أو 
ضيبا أو دسا أو كيدا" از كرا أن كدئن؟*؟ إلبه هدنك 117 اط ] كايا .. 
فقبضها بعد ذلك فإنه لا يجوز الهبة والقبض. ولو ضاعت الهبة من يده فأراد 
الواهب أن يضمنه إياهاء فإن كان الواهب صدقه بالوكالة لم يضمنه. وإن 
كان كذبه أو لم يكذبه ولم يصدقه فله أن يضمنه. 


6 اع - لذمي. ف اع: إلى الموهب. 
(9) ع: الموهب. () ز: لا يجوز. 
(6) ع: الموهب. (5) ع: لا يجوز. 


)0337/1( 000 عبدا. 63 3 ووكتمتء 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الهبة والصدقة 8 

وإذا وككل الواهب وكيلا بدفع الهبة ثم إنه عزله عن الوكالة ولم يعلمه 
ذلك حتى دفعها الوكيل إلى الموهوب له فهو جائز. وإن"'' كان الوكيل عبداً 
أن عكرا اووفكاتنا أن امراة أو .سلما او إذنا: أو دصهي ا أى كيرا فهو سواء 
بعد أن يكون صغيراً يعقل. فإن كان الوكيل رجلا حراً فأرسل إليه الواهب : 
إني قد أخرجتك من الوكالة» فجاءه بذلك صبي أو عبد أو أم ولد أو مدبر 
أو مكاتب أو رجل ذمي أو امرأة أو حر مسلم أو كتاب فأبلغه ذلك فقد 
خرج من الوكالة. فإن دفعها بعد هذا فدفعه باطل» ولا تجوز" الهبة. وإن 
كانت الهية توا فاسيعيلكة الموتهوهه لقان للواعته أن يعنمة: أبهما كاك فان 
ضمن الموهوب له لم يرجع على الوكيل. وإن ضمن الوكيل رجع على 
االموهوف: "لفان :فال الموخوت: لدة: :إن انكر أن يكو ادك يول 
بإخراجك من الوكالة فالقول قولهء ولا يصدق الوكيل عليه ولا الواهب» 
وللواهب أن يضمن الوكيل. فإن قامت البينة على أن الرسول قد بلغ الوكيل 
ذلك إن للواغت أن -يضمق الموهنت له إن شاء بوإن كنا *؟:شيفن الوكيل 
ولا يرجع على الموهوب”' له'"'. وإن جحد الوكيل الرسالة ولم يقم عليها 
بينة فلا ضمان عليه بعد أن يحلف. فإن أقر الموهوب له بذلك كان للواهب 
أن يضمنه» ولا يصدقان على الوكيل. 


وإذا وكل الرجل رجلا" أن يهب هذا الثوب لفلان على عوض 
يقبضه منه ففعل وقبض كل واحد منهما غير أن العوض أقل من قيمة الهبة 
فإن ذلك جائز في قياس قول أبي حنيفة. ولا يجوز في قول أبي يوسف 
ومحمد إلا أن يكون'”” حط من العوض ما يتغاين الناس في مثله. وكذلك 
لو كان الموهوب له وكل وكيلا بأن يقبض هبته ويدفع العوض فهو جائز. 
وإن وكله فقبضها وقال: ادفع عوضيء» ولم يسم له ما يدفع فدفع عرضاً من 


60 اع: فإن. (0) ز: يجوز. 


(6) ع: على الموهب. (:) ع - وإن شاء. 
(5) ع: على الموهب. 9 :5 حالف 


0) ع رجلا. () ع + ماء 


> كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عروض الموهوب له فإن ذلك لا يجوز عليه» وترد الهبة. فإن كان قال له: 
عوض من مالى ما شئت» فأي شىء عوض من ذلك فهو جائز. وإذا قال: 
عوض عني /[147/4١و]‏ من مالك 5 أنى ضامن لذلك حتى أدفعه إليك 
فعوضه عنه درهماً أو ديناراً أو شيئأ مما كن أو يوزن فهو جائز وعليه مثله. 
وإن عوض عنه ثوباً فهو جائز وعليه قيمته. 


وإذا وكل الموهوب له وكيلاً بقبض الهبة فقبضها فهو جائز. فإن أراد 
الواهب أن يرجع في هبته لم يكن هذا الوكيل بخصم له في ذلك وإن كانت 
في يديه بعلة وكذلكف لو ادعى .ربل ''> فيها دغوى لم يكن بينهما فيها 
خصومة حتى يحضرا' الموهوب له» وليس لهذا الوكيل أن يبيعها ولا 
يرهنها ولا يتزوج عليها ولا يؤجرها ولا يهبها. فإن فعل شيئاً من ذلك لم 
يجز؛ لأنه إنما كان وكيلاً في قبضهاء ولم يكن وكيلا”" في غير ذلك. 
وكذلك الوكيل في العبد يبيعه ليس بوكيل”*' في الخصومة إن ادعى أحد فيه 
تغخوق :وليين اله أن عه ولا يتزوج عليه ولا يؤاجره ولا يهبه. وكذلك 
الويكا .ديز كل الرسل ان كاتك هيده فليدن: له أن يف7" ئها الو 
ا ئ03111ظ لمن ادعى فيه دعوى. وليس للوكيل أن يقبض المكاتبة؛ 
وليس له أن يبيعه ولا يؤاجره ولا يرهنه. وكذلك الرجل يوكل الرجل ببيع 
عبده من نفسه ففعل فليس بخصم لو" ادعى في رقبته شيئأ ولين لذ أن 
يعتقه67) ولا يرهنه ولا يؤاجره. وكذلك الرجل يوكل الرجل أن يؤاجر عبده 
اولوح ل توس ني ار د 


وإذا وكّل الرجل رجلاً أن يهب عبداً له لرجل بعينه فوهبه الوكيل 
اد لت ل وإن وكّل الواهب وكيلاً أن 


)١(‏ ع + رجل. 11 صم 

(0) ع - في قبضها ولم يكن وكيلا. () م ز: يوكل. 
(0) ز: أن يعقبه. (5) ع- ولاء 

(0) ع: ويكون. (00) م: لم؛ ز: لمن 


(9) ز: أن يعقبه. 


كتاب الوكالة - باب الوكالة في الهبة والصدقة د 
يرجع في الهبة فإن ذلك جائز»ء وللوكيل أن يرجع فيه وليس للوكيل أن 
يوكل غيره بذلك. ولو وكل الواهب رجلين بالرجوع في هبته فغاب أحدهما 
وطلب الآخر الرجوع فيها لم يكن له ذلك؛ لأن هذا قبضء» فلا يجوز 
لأحدهما أن يقبض دون الآخر. ألا ترق أن زرخلا لو وكل رجلين بقبض دين 
له على رجل أو وديعة له عند رجل لم يكن لأحدهما أن يقبض دون الآخر. 

وإذا وكل رجل رجلين 0 ألف درهم وين عليه إلى «رج وقد دفع 
الآلف إليهما من ماله فدفعها أحدهما فإنه يضمن النصف» ويجوز النصف 
في القياس . ولكني 00 أن لأ أفنيية: 

وإذا وكل رجلان رجلا بدفع دراهم لهما وهباها لرجل وقبضها 
المويهوي: له كيو جات فان: كان كن ,واعيك 14711 ظ | ينوكل رد 
بدفعها إليه فهو جائز. فإن دفعها أحدهما إلى الموهوبة”" له دون الآخر فهو 
جائز. وكذلك لو قبضها الموهوبة”” له من غير الوكيلين أجزت ذلك؛ لأن 
الواهبين2 حيث وكلا هذين بدفعها فقد سلطا الموهوب له على قبضها 

وإذا وكل وجل د بقبض دين له من فلان فيدفعه إلى فلان» 
[وقال:] فإني قد وهبته””*' لهء ففعل ذلك فهو'' جائز. فإن أمر الذي عليه 
الدين أن يدفعه إليه"' فهو جائز. وإن كذبه الموهوب له لم يصدق 
الغريم؟ لأنه ضامن» فلا يصدق بقوله. ولو كان وكل وكيلا بقبضها منه ثم 
دفعها إلى الموهوبة” له فقال الغريم: قد دفعتها إلى الوكيل» وصدقه 
الوكيل”'' فقال الوكيل: قد دفعتها إلى الموهوب لهء فإن الغريم بريء 
منهاء والوكيل بريء منها إذا حلف. ولا يصدق على الموهوب له. 
ويكون الموهوب له بمنزلة من"'''* لم يقبض ولم يهب له شيئاً. وكذلك ‏ 


)١(‏ ع - منهما. ظ (0) ع: إلى الموهوب. 
فر 3 الموهوب. 62 م 6 الواهب. والتصحيح من با. 2 
5,009 طاالية: 69 اع: إلى الموهوب. 


69 م للوكيل. مت 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الرجل يهب ما"'' على مكاتبه ويأمر آخر بقبضه فيدفعها إلى الموهوب له 
فهو مثل الأول. 


وإذا كان لرجل وديعة عند رجل فوهبها لرجل 30 أن ا إليه 
فقال: قد دفعتها. وقال الموهوب له: لم أقبضهاء فإن المستودع مصدق 
[وابريء منهاء ولا يصدق 0 الموهوب له أنه فبض ا 
وإذا وكّل الرجل رجلاً أن يدفع هذا الثوب إلى فلان وقال: قد وهبته 
لهء فقال الوكيل: قد دفعته إليهء وجحد ذلك الموهوب له فإن الوكيل 
مصدق وبرىء من الضمان. ولا يصدق على الموهوب - 
وإذا"وهت برحل ترجا : توبا فوكل الموهو لة.وكيلا بقنضه فقال 
الوكيل: قد قبضتهء وكذبه الموهوب له وقال الوكيل: قد دفعته إليهء 
فالوكيل مصدق وبريء من الضمان. 
: 4 0000 ( : ع 
وإذا وكّل رجل رجلاً بقبض صدقة تصدق به؟ عليه رجل فهو جائز. 
وكذلك العمرى والنحلى والعطية. وكذلك العارية والإجارة والرهن والبيع 
)22 : 032 1 5 5 : : 
يبتاعه*؟ الرجل فيوكل''' من يقبضه فهو جائز. والرسول والوصي في حياته 
ا م 008 
والجَري” " في ذلك بمنزلة الوكيل. 


36 36 


باب وكالة العتاقن 2 


وإذا وكل الرجل. رجلا أن يعتق عبده على مال أو على غير مال فهو 
حاقة :مدر .ما أععقةهاذة /[4: أو] ذلك .ولتس له أن يقيضن: المال فتهت 


() ع: مالأت ١‏ (؟) م ز: وامراه. 
(”) مع: وعلى. (4) ز: يصدق لها. 
(6) م ز: بمتاعه. 0 35: فتوكل: 


3720( 8 ر: والحربي. 


كتاب الوكالة باب وكالة العتاق 6 


وذانك المجلس الذي وكله فيه وغيره سواء» وللموكل أن ينهى الوكيل عن 
ذلك ويخرجه منه ما لم يفعل ذلك؛ لأنه رسوله. وكذلك الجَريّ''؟ والوصي 
في الحياة والمأمور بذلك والمرسل يفعل ذلك. وهذا كله في المكاتبة والبيع 
والشراء والنكاح والطلاق سوأء. 

الور الجن رما الا يلق عونه اليف الزكال خن حبر القة 
باطل؛ أنه حالف وكذلك: لو :قال انق هدر هدعا وافت حر إن وحخليت 
الدار» فذلك باطل. وكذلك لو أعتقه على مال أو كاتبه كان ذلك باطلا. 
وكذلك لو وكل بعتقه إنساناً آخر كان باطلاً. ولو وكله أن يعتقه على مال 
فدبره على مال أو غير مال كان باطلا. ولو أعتقه بتة على مال كان باطلا؛ 
لأنه خالف. ولو وكلة أن يعتقه غداً فأعتقه اليوم كان باطلا. ولق تركله أن 
يعتقه اليوم أن عدا امتعسف أن حيس للق ولو نوكن وجل برجلين أن 
بعتقا عبده على مال فأعتقه أحدهما على مال كان باطلاً لا يجوز. ولو وكل 
رجل عاذ أن «ردسن عيدة: :فاعتقة البقة- كان باطلا لا يجوز. 

واااو كك «وتعاء ركنا على 777 إن لاقي غلاماً له على مال أو غير مال 
ففعل فهو خائته :وكدذلك لق كان الوكين عبدا أو مكاتنا أو .ذميا أو امرأة أو 
صغيراً أو كبيراً. 


وإذا وكل الصبي الصغير أن يعتق عبده بمال أو بخ 13 بهي بان 


وإذا أوكل. وجل ريعلا أذ يغتق عبدا له ممال. أن :يعتر. مال :فوكل الوكيل 
غيزة: :ذلك فإنه لا يجوز. فإن قال الموكل للوكيل : ما صنعت من شيء فهو 
جائز» جاز ذلك. 

ا ا ل ا 
اللوكيل أن يقبض المال؛ لأنه لم يوكله بقيضه. 


وإذا وكّل الرجل رجلا أن يعتق عبداً له البتة على مال أو غير مال 


60 م ر: الحربي. ش 66 م على». صح ه. 
(0) ز+ ففعل. 


يسيتيي كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ندمره: العواني» :8 الوكين علق :واكالقة: أ :ولاق ما اقل لهو اتن الاك 
لو وكل"'' المملوك أمة فوطئها الموكل فولدت كان الوكيل على وكالته» ولا 
يحرجه ذلك منها. 


وإذا وكل رجل رجلا ل فولدت قبل أن يعتقها فهو جائز. 
فإن اغب 7 ولدها لم يجز. وإن أعتقها وهي حامل عتقت هي وولدها. 
وكذلك العتق على مال والمكاتبة والبيع. 


وإذا وكل رجل رجلا أن يعتق عبده ثم باعه فقد خرج الوكيل من 
الوكالة. فإن رجع /47/81١ظ]‏ العبد إلى ملك المولى من عيب رد ه47 
بغير قضاء قاض”'' واستقاله'' المشتري أو بميراث فأعتقه الوكيل فعتقه 
باطل. ولو رد عليه بعيب”'' بقضاء قاض”" كان الوكيل على وكالته» لو 
أعتقه جاز ذلك. وكذلك العقق على يفال "نولو أسيوه اهز الكير كه فا ديخاره 
الدار ثم إنه رجع إلى مولاه بشِرّى"''' أو بغير ذلك بملك مستقبل فإن 
الوكيل قد خرج من الوكالة. فإن كان المولى قد أخذه من المشتري بالثمن 
الذي أده نه أو أله بالقيمة من الغنيمة من الذي وفع فى سهمه فإِن 
الوكيل على وكالته» إن أعتقه جاز ذلك. وكذلك العتق على مال والمكاتبة. 
ألا ترى أن مولاه لو كان اشتراه فوجد به عيباً كان له أن يرده على الذي 
كان باعه . ولا يمنعه من ذلك ما دخل فيه من إحراز المشركين وغيره. 


وإذا وكل الرفل :وجاد أق دق هيوه بو العبيد اتن الو كمل أن أنه د 


)0010( و لو وكله. 6 م ز + منها. 
فرهة اع: عتق. 62 م ر: ردته. 
(5) ز: قاضي. (5) ز: أو استقاله. 
)37/0( اع: ولو رد بعيب عليه. (6) ز: فاضي. 


(9) ع + والمكاتبة والبيع وإذا وكل رجل رجلا أن يعتق عبده ثم باعه فقد خرج الوكيل 
من الوكالة فإن رجع العبد إلى ملك المولى من عيب رد به بغير قضاء قاض واستقاله 
المشتري أو بميراث فأعتقه الوكيل فعتقه باطل ولو رد عليه بعيب بقضاء قاض كان 
الوكيل على وكالته لو أعتقه جاز ذلك وكذلك العتق على مال. 

0م ذا شرى. 


ْ 
جده أو أمه أو أخوه فأعققه زلف نيا كه بوكدلك المكاتية والعتق على 
. مال. 


وإذا وكل الرجل رجلا أن يعتق أمته ثم أعتقها المولى ثم ارتدت عن 
الإسلام ولحقت بالدار فأسرت فاشتراها المولى فأعتقها الوكيل فعتقه باطل» 
وقد خرج الوكيل من الوكالة. 

وإذا' وجل الرجل رجلا أن يعتق عبده فقال الوكيل: قد أعتقته 


أنه «وحيدل «للقد وب العية فزن الوكين لزت يضندق على :لهي وض على 
وكالته. 


000 


وإذاتنو كل الول :عاذ بان مدق عد فقيل الك لم :ابى: الوكيل أن 
يعتقه فخاصمه العبد في ذلك فإن الوكيل لا يجبر على 0 وكذلك هذا 


في المكاتبة وفي العتق على مال وفي النكاح والخلع وني ابيع وفي الشراء 
وفي الإجارة. 

وإذا وكل الرجل 0 الايعة عننه قال له الو كير الك عر إل 
شعت» فقال: قد شعت» فإنه لا يعتق. وإن أعتقه الوكيل بعد هذا فهو جائزء 
وليس يكون هذا خروجاً من الوكالة. 

وإدا وككل رجل رنفلة ةيده فأعتقه الوكيل بالفارسية أو بالنبطية أو 
أي انها كان فيو سانت و قدلك: تان له الوكين الك علي ار د 
أعتقتك » أو قال: أنت حر» أو قال: قد حررتك . أو قال: أنت معتق » فهو 
سواء» وهو حر فى دلك كله. ظ 

وإذا وكّل الرجل رجلا بأن”" يعتق عبده فكتب إليه الوكيل كتاباً يعتقه 
فيه فهو جائز بمنزلة عتاق المولى لو أعتقه فى كتاب. وكذلك الطلاق. 


وإذا وكّل الرجل عبده بأن”؟' يعتق /[54/8١و]‏ نفسه فهو جائز. 


)١(‏ ع: المولى. (0) م زع: قد أعتقه. 
).ع : أن 0ع" أن. 


00 كتاب الأصل للإمام الشيبا: 
: ومام الشيباني 
رإاظام الك ار ملت [لجرخامي قبل اند اقول افقلا شرع تين كاله لأنه لا 
يكون 00 ان نفسه » وليس لمولاه أن يترعه من الوكالة ما دام في ذلك 
المجلس. وكذلك الرجل إدا وكل امرأته بطلاقها. 
وإذا'وكل الرجل غيذهفقال: أعتق تفسك: ناشقب .فاعتق ننه على 
درهم فهو جائز إن رضي بذلك المولى. ولو وكله فقال: بع نفسك من 
نفسك بما شئت» فباع نفسه من نفسه بدرهم جاز ذلك إذا('' رضي المولى. 
وهذا كالباب الأول. وكذلك الطلاق في هذين البابين. 


بزااولل الإصدنا"؟ رينلا 1 يدن حيت مان نجال لاه مان ترق 
فإنه جائز في قياس قول أبي حنيفة» ولا يجوز في قياس قول أبي يوسف 
ومحمد إلا أن يعتقه على مال ينقص”" فيه 00 ما يتغابن الناس في 


مثله. 


وإذا وكل الرجل رجلا أن يعتق عبده على شيء أو بيع رقبته 
ا أعتقه عليه من دراهم أو دنانير أو حنطة أو شعير أو زيت أو ثياب أو 
وصيف أو غنم أو بقر فهو جائز. ران كان عط ين البجنة ما بنفاين انار 0 
في" مثله فهو جائز في قولهم جميعاً. 

وإذا توكلةة أن يعنته على بحطظة فأعغقله طل .غيرها فإنه لذأ يجوف وإذا 
وكله أن يعتقه على ألف درهم فأعتقه على خمسمائة فإنه لا يجوز. وإذا 
اختلف الوكيل والمولى فقال المولى: أمرتك بألف. وقال الوكيل: 
بخمسمائة» فالقول قول المولى مع يمينه. وكذلك لو قال المولى: أمرتك 
بحنطة» وقال الوكيل : بشعيرء فإن ذلك باطل لا يجوز. 


وإدا وكل الرجل رجلا أن يعتق عبده على جَعْل فأعتقه على حمر 


(- يتقضن: (5) ع: من قيمة. 
(5) ع: أن يبيع. (5) ع: فيما. 


,0 2 الناس. 20 2 ز: قيه. 


كتاب الوكالة ‏ باب وكالة العتاق . 
أو خنزير فالعتق جائزء وعلى العبد قيمة نفسه. ولو أعتقه على دم أو ميتة 
5 يجز ذلك؛ لأن هذا ليس بجعل. ولو أعتقه على حكم العبد أو على 
حكم الوكيل جاز العتق عليه» وكان''' على العبد قيمته. ولو قال: أعتقه 
على هذا العبدء فأعتقه عليه فإذا هو حر جاز العتق» وعليه قيمة نفسه. ولو 
أعتقه على عبد فاستحق العبد جاز العتق» وكان على العبد المعتق قيمة نفسه 
في قول أبي حنيفة. ولو أعتقه على متاع فاستحق تحق ذلك المتاع كان عليه قيمة 
نفسه. وهذا قول أب حنيفة الآخر وقول أبى يوسف. وقال محمد: على 
العند" امكف قنمة العبد المستحى: :وهو فول أبي . حنيفة الآول. 


وإذا وكل رجل رجلاً /[55/4١ظ]‏ أن يعتق عبده على جعل فأعتقه 
ا مذبوحة بعينها أو على 7 وا يسيب ا * اذ 
الشاة فالعتق ا 


وإذا وكل الكافر المسلم أن يعتق عبداً كافراً على جعل فأعتقه على 
خمر أو خنزير فهو جائزء وقد وجب ذلك للمولى عليه» وليس للوكيل من 
ذلك شىء. 


وإذا كن العبد ,رعذ أذ يشعري: لذاتنييه مو مولاةا [أو] ابساله 17 له 
العتق على مال ففعل ذلك الوكيل والمولى فالعتق جائزء والمال على العبد» 
ولا شيء منه على الوكيل"''؛ لأنه لم يضمنه. وكذلك الأمة. ‏ 


وإذا وكل الرجل رجلا أن يعتق نصف عبده فأعتقه كله فإنه لا يجوز 
في قياس قول أبي حنيفة. وكذلك لو وكله أن يطلق امرأته واحدة فطلقها 


ل" (0) ع + خمر. 

(9) ع: دون. 4:05 آميثة: 

(5) م زع: مسلمه. والتصحيح من ب؛ والكافي» 85/5ظ. 

(7) قال الحاكم: وهذا خلاف الرواية في الجامع الكبير. انظر: الكافي. الع الاين 
وانظر: الجامع الكبير لمحمد بن الحسن» .5١9‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


9 


ل الاي ْ 0 0 1 1 د خم ا ع ١‏ 
ثنتين 2 فإنه لا يجوز في قول أبي حنيفة. وهو جائز في قول أبي يوسف 
وممحمد » ويقع عليها تطليقة. وفى قول أضن يوسف ومحمد يعتق العبد كله. 


وإذا وكله أن يعتوّ ا ار متد ١‏ الوالي ردابي ولعي 

حديفة 1 :وسيعى فى لبمعة, :ولا ست ”* "خيبارك بي يوسن وبيس في 
إفرة 

ع ع ال 


وإذا وكل الذمي المسلم بعتق عبده على خدمته سنة فأعتقه على 
ذلك فهو جائز. ولو وكله بعتقه على خدمة مجهولة جاز عتقه» وسعى 
العبد أ" في قيمته. وإن وكله أن يعتقه على جعل غير مسمى فأعتقه على 
ألف فإني أدع القياس وأجيز ذلك. وأجعلها ألف درهم إذا اس 
على مثل ذلك. 


35 35 


2١]‏ باب الوكالة فى المكاتبة 


وإذا وكّل الرجل رجلاً أن يكاتب عبده فهو جائزء وليس للوكيل أن 
يقبض المكاتبة؛ لأن المولى لم يوكله بذلك. ولو دفع المكاتب إليه ذلك 
الال لم عبرا من ذلك: 

وإذا وكل الرجل رجلا أن يكانت عبله فكاتبه على شيء لا يتغابن 
1 َ 5 5 م 2 1 (6) هس ع 526 0 5 
العا اي ا 00 
0 

وإذا وكّل الرجل رجلا أن يكاتب عبده» فإن كاتبه على 0000 أو 


9 ز: اثنين. 00( م - في قيمته ولا يسعى) صح ه. 
(9) ع: حق. (4) ع - العبد. 
(5) ع - قياس. )0 ع على وصفف. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في المكاتبة ظ 

غنم أو إبل أو على صنف /[55/8١و]‏ من الثياب”'' أو على شيء مما يكال 
يوذ فهو جاتر وكل شو كانه شه شما تر 7 ش 

ئز. وكذلك الخلع والعتق على مال. ولو كاتبه الوكيل على خمر أو خنزير 
5 58 المكاتبة. وكذلك الميتة والدم وكل ما لا تصلح”*' عليه المكاتبة: 
فإنة تللق لا هزر ولو :كان العولى: قافرا والمين”"" قافرا والو كي “سلما 
فكاتية عان.حير أو شوو كان عاك ا ولو كان المر تن ععلما والعيه 
مسلما'' أو كافراً والوكيل كافر فكاتبه على خمر لم يجز؛ لأن المولى 
مسلم. وكذلك لو كان المولى كافرا والعبد مسلما. 

وإذا وكل المسلم الكافر أن يكاتب”"' عبده فإني أكره له ذلك وأجيزه 

عليه. والحوك فيد ب الووكات ا أو فيا أو مذير آر ام بولك اقيى بكائر 
وكذلك الذمي يوكل أحداً من هؤلاء بذلك. 


فيه المكاتبة فهو 


وإذا وكل الرجل رجلين أن يكاتبا عبده فكاتبه أحدهما دون الآخر فإنه 
لا يجوز؛ لأنه لم يرض برأيه وحده. 

وإذا وكل الرجل د أن يكاتتب عبده فوكل الوكيل وجا اخر فإن 
ذلك لا يجوز. فإن كان الموكل قال: امتح حي البو بار فإن 
ذلك جائز عليه. 

وإذا وكل الرجل رجلا أن يكاتب عبدين له وكاتبهما جميعاً أو متفرقين 
أوكاتتن) احدهها :ترك" الاجر “فيو احم 00 


وإذا نوكل النويها: .يفلد أنكانه عيسدين له" مكاتيدة واعييدة 


( 3 أو على صنت أن العباتن: (0) زع: يجوز. 
(6) ز: لم يجز. (5) زع: لا يصلح. 
() ع: أو العبد. )١(‏ ع - والعبد مسلماً. 
(0) ع: أن يكاتبه. (4) ع - فهو جائز. 


(9) م + وكاتبهما جميعاً أو متفرقين أو كاتب أحدهما وترك الآخر فهو جائز وإذا وكل 
الرجل رجلا أن يكاتب عبدين له؛ ز + وكاتبهما جميعاً أو متفرقين أو كاتب أحدهما 
وترك الآخر فهو جائز وإذا وكل الرجل رجلا أن يكاتب عبدين له وكاتبهما جميعاً أو- 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ويجعل"' كل واحد منهما كفيلاً ضامناً فكاتب أحدهما دون الآخر فإن ذلك 
لا يجوز. ألا ترى أنه لو قال: بع هذا الثوب من فلان بكفالة فلان» فباعه 


فإن ذلك لا يجوز. اولان بعه بشهودء فباعه بغير شهود فإن ذلك جائزء 
ولا يشبه هذا البابقة الآولين. 


وإذا وكل الرجل رجلا ' أن يكاتب عبده ثم إن المولى كاتب العبد 
ذلك فليس للوكيل أن يكاتبه» وهذا إخراج”' له من الوكالة. وكذلك 
لو باعه ثم اشتراه فعلم بذلك الوكيل أو لم يعلم فهو سواءء وقد خرج من 
الوكالة. ولو أخرجه من الوكالة ولم””' يعلمه بذلك كان على وكالته بعد. فإن 
ع بذلك صبى أو عبد أو دمنون أو غعيره /[5/8١ظ]‏ برسالة من 
الموكل فقد خرج من الوكالة. وكذلك'' هذا الباب في البيع والشراء. 
5 وإذا وكل الرجل رجلا أن يكاتب عبده ثم إن المولى باعه ثم إنه 
'' عليه بعيب فقبله بقضاء قاض كان الوكيل على وكالته”* » له أن يكاتبه. 
00 وكله أن يبيعه فله أن يبيعه. فإن قبله المولى بغير قضاء قاض 
فلبسن للوكيل أن يكاتبه ولا بببعة. وكذلك لو استقاله فأقاله أو اشترأه. 


وإذا وكّل الرجل رجلا أن يكاتب عبده فأغمي على الوكيل أو مرض 
ثم أفاق ثم كاتبه فهو جائز. ولو لم يصب ذلك الوكيل ولكن العبد أصابه 
ذلك ثم كاتبه الوكيل فهو جائز. وكذلك لو كان وكله بالبيع كان مثل هذين 
البانيقء. ولو.جتى على العية رجل:فققا غينه اك باغه الوكيل أو 'كاتية كان 
جائزأء ولزم الجاني أرش ذلك الجرح. ولا يلزمه ما زاد بعد ذلك. 


متفرقين أو كاتب أحدهما وترك الآخر فهو جائز وإذا وكل الرجل د رجلا أن يكاتب 


عبدين له. 
لم : وجعل. 030( 0 عر 
فر _ اخرج. ظ 2 وال 
(6) م ز: أعلم. ظ (5) ع + وكذلك. 
42 اع: رده. 


(4) م زع + أن يكاتبه وكذلك لو كان وكله أن يبيعه فله أن يبيعه فإن قبله المولى. 


كتاب ١‏ كالة ‏ باب 2 كالة في المكاتبة 


وإذا - الرجل رجلا أن يكاتب عبده أو يبيعه ثم إن العبد 000 
رجلاً خطأ ثم باعه الوكيل أو كاتبه وهو يعلم أو لا يعلم فإن ذلك جائزء 
ا ا 0 و 
تلزمه”" الدية وإن علم المولى بذلك. 

وإذا وكل الرجل رجلا فقال: بع عبدي هذا أو أعتقه أو كاتبه على 
مال. فأي ذلك ما فعل الوكيل فهو جائز. 

وإن ذهب عقل الوكيل زماناً ثم رجع إليه عقله فهو على وكالته. فإن 
ذهب عقل الموكل زماناً ثم رجع إليه عقله فقد خرج الوكيل من الوكالة. 
وكذلك إن ناوفله الهو لى هد الإسلام ولحق بالدار ثم جاء مسلماً وقد كان 
القاضي قسم ماله بين ورقةه :ولو أن الوكيل هو الذي كان جع عن الإسلام 
ولحق بالدار ثم رجع وأسلم كان على وكالته على حاله. ولو أن العبد كان 

هو المرتد واللاحق بالدار ثم جاء كان الوكيل على وكالته. ولو أن المولى 
كان هو المرتد ولم يلحق بالدار حتى أسلم كان الوكيل على وكالته. 

وإذا وكل رجل رجلا أن يكاتب عبده على دراهم فكاتبه على دنانير 
فزنه لك عرق :وكلاته لوقل ان كاتني على القن درهو تكاتيه على اقل 
منها فإنه لا يجوز. ولو قال الوكيل: بهذا أمرتنيى» وكذبه المولى وقال: 
أمرتك بكذا كذاء /[57/8١و]‏ لشيء*** آخر فالقول قول المولى في ذلك. 
ولذ“قبى :*29 المكاتة بع أن جلت القرلن: بوكذلك هذا الباي فى البيع 
والشراء والخلع والنكاح والإجارة والرهن والعتاق على مال. وإن أقام الوكيل 
البينة على ما قال جاز ذلك كله على الآمر ولزمه. 


وإذا وكل الرجل ا أن يكاتب عبده هذا 0 هذا فإن لوكين أن 
يكاتيه أنيما ناه فإن كاتب العبدين جميعاً كل واحد منهما على حدة 
فالآول فتهها :كاتنت والثاني مكاتبته بال : وإن كاتبهما يها فها 


)1١(‏ ز: قبل. (؟) ز: الخيانة. 
(9) زاع: يلزمه. (4) ع: بشيء. 
(0) زاع: يجوز. (5) ز: ياطل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فمكاتبتهما باطلة إذا كان قد جعل النجوم واحدة. وإن كان لم يجعل النجوم 
والجدة اسيرحة: الديو اي 5 شان أن مج أدهنما كنا تحضف نز ذللت ويد 
الآخر. وكذلك هذا في الخلع. فأما النكاح فلا تلزمه”2 واحدة”” منهما. 

وإذا بوكن""" ميخ عيديه 3 أن 515" فباعيم نيعا رادا انعد واد 
فبيع الأول جائز والثاني مردود. وإن باعهما جميعاً لم يجز واحد منهما إذا 
أبطل المشتري البيع. فإن طلب أحدهما فليس له ذلك. 

وإذا وكل الرجل رجلا أن يكاتب عبداً له فكاتبه فاختلف الوكيل 
والعبد والمولى فقال العبد: كاتبتني'' على ألفء. وقال المولى: على 
ألفين» فإن القول في قول أبي حنيفة قول العبد. وفي قول أبي يوسف 
ومحمد القول قول المولى؛ ولا يصدق الوكيل في شيء من ذلكء. 
ويتحالفان ويترادان» وهذا قول أبي حنيفة الأول. وكذلك هذا الباب في 
الخلع» القول قول المرأة» ولا يصدق الوكيل ولا الزوج. وكذلك النكاح في 
هذا الباب القول فيه قول المرأة إذا دخل”" بها" بينها”"' وبين مهر مثلهاء 
ولا يصدق الوكيل ولا الزوج. فأما البيع والشراء فإنه لا يسمع من قول 
المشتري في ذلكء» والقول قول البائع إذا كان المبيع بعينه قائماً أو يترادان. 
وإن كان المبيع مستهلكاً فالقول قول المشتري. ولا يصدق الوكيل ولا 
الموكل في ذلك. وكذلك الإجارة. فأما العتق على مال فالقول فيه قول 
العبد» ولا يصدق الوكيل ولا المولى. 

وإذا وكّل الرجل رجلا أن يكاتب عبدأً له يوم الجمعة فقال الوكيل: 
يوم السبت٠‏ وقد كاتبته أمس بعد الوكالة على كذا وكذاء وكذبه المولى فإنه 
في القياس القول قول المولى» ولكني أدع القياس /[57/8١ظ]‏ وأجيزه. 


60 2 للمولى. 62 6 يلزمه. 
(9) ع: واحد. (5) ع: وكل. 2 
(9) ع: وذاء (0) ز: كايبتني. 
0372 اع: إذا حل. (6) ز: بينهما. 


09 م ززاع: بينهما. ولفظ ب: وفي النكاح القول للمرأة إلى مهر مثلها إن دخل بها. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في المكاتبة 2 
وكذلك البيع والإجارة والعتق على مال والخلع على مالء فإن الوكيل 
يصدق في ذلك كله. 

وإذا وكّل الرجل رجلا أن يكاتب عبداً له فقال الوكيل: وكلتني أمس 
وكاتبته آخر النهار بعد الوكالة» وقال رب العبد: إنما وكلتك اليوم» فالقول 
قول رب العبد مع يمينه» وتبطل"'' المكاتبة. وكذلك البيع لو وكله أن يبيع 
عبده والنكاح والخلع والعتق على مال. فإن أقام الوكيل البيئة أنه قد فعل 
ذلك ولم يقم بينة على الوكالة فإن ذلك لا يلزم الآمرء ولا يجوز عليه. 

وإذا وكّل الرجل مكاتباً له أو لغيره كافراً أو مسلماً فكاتب”' عبداً له 
فيو عانون بو كدلك” إن كان لعن ابه الريك أن او" از كان "*> لغاو” أ 
كانت”2 امرأة الوكيل أو ابنته أو أمه أو أخته فهو جائز. وكذلك كل ذي 
مع يي يي 

يشتريه فهو جائز. 

زا نوكن واد عالق ممكافة عبن لماكت 1" أ خليق الرسلين 
قاكة فين اسان نانيما كائنه فيو حاتت كنا أقالن يولى :قال ين" كلك هذا 
بمكاتبته”" أو هذا فأيهما ما كاتبه فهو جائزء فكاتبه أحدهما فهو جائز. 
وكذلك هذا في العتق والخلع والنكاح والطلاق والبيع والشراء. 

وإذا وكّل الرجل الرجلين فقال: قد وكلت أحدهما أن يكاتب عبدي. 
ولم يبين أيهما هو ولم يسم واحداً منهما بعينه ولم ينوه فكاتبه أحدهما فهو 
في القياس مثل الأول. 

وإذا وكل الرجل رجلا أن يكاتب عبده فأبى أن يقبل الوكالة ثم ذهب 
فكاتبه فإنه لا يجوز. وكذلك هذا ذ في العتق على مال أو غيره. 


01 ويبطل. 6 ع - فكاتب. 
ف4 مزع: أو أبوه. (54) ع - كان. 

بر من أخوه. (5) زع: أو كاتب. 
68 اع + له. 69 اع - قد. 


(9) ع: بمكاتبة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا وكل''' رجل رجلا أن يكاتب عبداً له فأبى العبد أن يقبل ذلك 
ثم بدا للعبد في قبول ذلك فكاتبه الوكيل فهو جائز. وكذلك هذا في النكاح 
والعتق على مال أو غير مال والبيع والشراء. 

وإذا وكل مكاتب رجلا أن يكاتب عبداً له فهو جائز. ولو وكله أن 
يعتقه على مال كان باطلا. ولو وكل العبد التاجر رجلا أن يكاتب عبداً له لم 
يجز. ولو وكله بعتقه على مال أو على”" غير مال لم يجز. ولو وكل رجل 
رجلا أن يكاتب عبد ابن له صغير في عياله كان جائزاً. ولو وكله بعتقه على 
مال أو غير مال لم يجز ذلك. وإن كبر الابن قبل أن يكاتب الوكيل” 
/[/ ا ١و]‏ لم يجز ذلك على الابن. وكذلك اليتيم. 


35 35 5 


باب 0 المضارب 


وإذا وكل شرت وكيلاً بتقاضي”*' دين من المضاربة فهو جائز. 
وكذلك لو وكله بقضاء دين غلية من المضارية فهو جائر: وكذلك لو كان 
بعض المضارية وديعة فوكل وكيلا بقبضها 0 6 لآأن المفيانت :له ان 
ينْضِع'”' لأن ذلك من التجارة» وله أن يستودع”"2» فالوكالة بمنزلة ذلك. 


وإذا وكل المضارب وكيلا ببيع شيء من المضاربة فهو جائز. وإن”") 
وكل المضناريه كيار سان" مواجر يدا هد المعايية فيو كانه ورواة 
وكل وكيلاً أن يستأجر له بيتاً أ يضع” ''' فيه ما شاء من المضاربة أو دابة 
يحمل عليها شيئاً من المضاربة فهو جائز. 0 


010( م + وإذا وكل. 6 ع - على. 

(©) م + يكاتب. () ز: يتقاضي. 
(5) م ز: لأن مضارب أن يبضع. (5) ز: أن مستودع. 
<0) م زع: فإن. 0) ع: أن. 


(4) ع: فإن. (١٠)م‏ ز: يبضع. 


كتاب الوكالة ‏ باب وكالة المضارب لب 
اللا ااا ل 0 0 

وإذا وكل المضارب وكيلاً بالخصومة في شيء يدعيه من المضاربة أو 
يُذُعى عليه”'؟ منها فهو جائز. وإن وكل رك العان يالك" ذها أو سلما ” 
ان أقورأة اوموضلة ان هيدا أومهرا فيو حاف .وان كان المقارته سكاننا إن 
غيذا تانخرا فوكزل ذلك بعر أى عدا :فهو جاتن وإن "كان برب المال»مكانا 
أو عبدا تاجرا فوكل وكيلا ببعض ما ذكرنا فهو جائز. 

وإذا وكل المشيارت روعالا وترم عدا تالفنا ننة فاقتورئ لذ انا 
رب المال فالشراء جائز على المضارب» ولا يجوز على رب المال. 

وإذا وكل المضارت وقد أن ب الوق الشيالت درهم من المضاربة عبداً 
فاشترى بها أخا المضارب» فإن /: يكن فيه فضل على رأس المال فهو 
جائز على المضارب وعلى رب المال. فإن كان فيه فضل لم يجز على رب 
المال» وجاز على" المضارب. . 0 

وإذا وكل المضارب وكيلاً بالخصومة في دين من المضاربة على”* 
رجل فلما خاصمه عند القاضى أقر الوكيل بأن المضارب قد قبض ذلك 
المال فهو جائز على المضارب في قياس قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف 
وحمت تاذ تال المقا رج لم البق لهو جفند 3ن بولا ربمن :راقن 
برئ الغريم» وهذا بمنزلة قول الوكيل: قد أخذته فدفعته إليه» فال 
المضارب: لم يدفعه /57/81١ظ]‏ إلي» فكل واحد منهما يصدق في نفسه. 

وزذلاو كل العفيارفب وكيد تفي يهال المضنازية من نوت المال قي 
جائز :وكذلك: لو.وكل :رت المال,وكيلاً يدفعه إلى المضارت كأن 'جائزا. 

وإذا وكل المضارب وكيلاً بدفع شيء من رأس المال أو من الربح إلى 

رب المال فهو جائز. ظ ظ 

وإذاتاه يوفع الوال 77 الوتقياوقتة افق على أعله فوكل: الميهنا رفت 
وكيلا بالتفقة على 3 فهو جائز. فإن قال الوكيل: أنفقت عليهم مائة درهم 
)١(‏ م زع: فيه. والتصحيح من ب. (0) ع- بذلك. 


(0) ع + على. (4) ع - المضاربة على. 
(5) ع - المال. (5) ع - عليهم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

لك جو وري الاك لاا الالال هاتف 
في مدة ينفق مثلها عليهم. وقال المضارب: أنفقت مائتين في مدة ينفق 
مثلها على مثلهم» وقال رب المال: ما أنفقت شيئاء فالقول قول المضارب 
مع يمينه؛ء ويذهب من امال نل درهم. ولا يضمن الواحين تنام وانها 
يصدق”'' المضارب لأن المال في يديه. وكذلك كل وكيل يُدقُع إليه مال0© 
0 أن ينفقه على شيء ه من الأشياء كائن ما كان فهو جائز.ء وهو 
مصدق في النفقة على ذلك اعرد 

وإذا وكل المضارب وكيلاً ودفع إليه مالا من المضاربة [وأمره]””؟ أن 
ينفق على رقيق المضاربة فالوكيل مصدق"' في ذلك وإن جحد ذلك 
ال بر لل 0 

وإذا "كن العظا ري وداه بحن طعانا آى رقن 01" ين التضارية بر امورة 
أن عا مر له فهو جائز. وكذلك لو أمره بقصارة المتاع وأن يعطي عليه أجرا 
فهو جائز. 

وإذا وكل وكيلاً ينفق على رقيق من المضاربة ولم يدفع إليه مالا فقال 
الوكيل :“قد أتفقيك عليهم كذا وكذاء. وكذبه المضاربء. فإن الوكيل لا 
يصدق. من قبل أنه لم يكن في يده مال يكون فيه مؤتمناء فصار الآن إنما 
يدعي ديناً. واااو ركان وجل لي #الرالقس اد يفن علي رين روم 
يدفع اهكينا 

وإذا وكل المتشارى وكيلا أن يشتري له متاعا بعينه من المضاربة ولم 
يدفع إليه المال فجاء رب المال وأخذ المال وناقضه المضاربة”) ل اشهرى 
الوكين للق الشاع بولا" يعلم فهو «جائز, غلئ المضارت» ولا يتجوز على 
رب المال. وإن كان الوكيل قد علم فهو جائز أيضاأ على المضارب. فإن كان 


1ه مائتي . (؟) ز: تصدق. 
(0) ع: المال. () ز: ويوم. 
(0) الزيادة من ب . (5) ع: يصدق. 
(0) ع: وشرابا. (4) ع: المضارب. 


كتاب الوكالة ‏ باب وكالة المضارب ظ 
الالح ا ا واس 3ت ور 1 له 
المضارب دفع إليه المال”'2 بعدما جاء صاحب المال فتاركه”" المضاربة 
ونهاه أن يشتري بالمال شيئا فلم يعلم الوكيل بذلك حتى اشترى فإن ذلك لا 
يجوز على رب المال» ويجوز على المضارب. فإن شاء /58/81[1١و]‏ رب 
المال ضمن الوكيل ماله. وإن شاء ضمن البائع الذي انتقده. وإن شاء ضمن 
المضارب. فإن ضمن المضارت لم يرجع على واحد منهما. وإن ضمن 
الوكيل رجع على المضارب. وإن ضمن البائع رجع على الوكيل» ورجع 
الوكيل, على المضاري: 


وإذا وكل المضارب وكيلاً ببيع عبد من رقيق المضاربة ثم إن رب 
المال نهى”" المضارب عن البيع ونقض المضاربة ثم باع الوكيل العبد 
وهوا*' يعلم أو لا يعلم فبيعه جائز. ولا يشبه هذا الباب الأول؛ لأن رب 
المال لا يستطيع أن يمنع المضارب البيع وقد يمنعه””' الشراء. ولو أن رب 
المال مات فباع الوكيل العبد كان جائزاً. وكذلك لو وكله المضارب بالبيع 
بعد"' موت رب المال ثم باع الوكيل. ولو كان وكله'' بشراء عبد بألف 
درهم من المضاربة”*' فمات رب المال ثم اشترى الوكيل العبد وهو يعلم 
لزم ذلك المضارب الآمر دون رب المال. وإن كان لا يعلم لزم الشراء 
المقدازي ولع وترم يري اللسال» ورك كان المفنارت .هي الذى جنات ورت 
المال حي ثم اشترى الوكيل كان الشراء لهء وكان ضامتاء علم أو لم يعلم. 
وإن باع 00 لم نكن إن تقاقس ديد قن كان المدكارت مره وو كاه 
0 لم يجزر. كل شيء وكله به المضارب من 0000 9 أو إخارة 
أو بيع أو شراء فقد انقطع؛ علم أو لم يعلم. وإن كان رب المال هو الميت 


)١(‏ ع - وإن كان الوكيل قد علم فهو جائز أيضاً على المضارب فإن كان المضارب دفع 


إليه المال. 
تفارك 1 ينها 
(4:) ع: فهو. (6) م زع: منعه. 
030 اع: وبعد. 49 ع: وكل. 


000 م ززع: من المضارب. والتصحيح من الكافي» /لظ. 
(9) ز: يتقاضيه. 11م ز: من الخصومة. 


والمضارب جو فالوكالة في ذلك كله جائزة ما خلا الشراء؟ لأن المضاربة 
قد انقطعت» فليس له أن يشتري بها على رب المال. 


تح ا 8 
فنا تنا ين 


وإذا كان الشريكان شركة مفاوضة"'' فوقع بينهما وبين رجل خصومة 
في شيء من تجارتهما فوكل أحدهما وكيلاً بالخصومة في شيء من ذلك 
فهو جائز عليهما جميعاً. فإن وكّل الآخر وكيلاً بالخصومة في ذلك فهو جائز 
عليهما أيضاً. وأي الوكيلين خاصم فهو جائز. وكذلك إن خاصما جميعاً فهو 
جائز. وأي الوكيلين أقر بأن هذا الحق لهذا المدعي /[58/8١ظ]‏ فهو جائز 
عليهما. وكذلك لو أقرا جميعاً. وإن أقر أحدهما أو جميعاً عند غير القاضي 
فإنه لا يجوز في قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف”"": إقرارهما 
ا ا 
غير القاضي بطلت الخصومة في قول أبي حنيفة ومحمد' "'» ولم أقض بينهم 
حتى يجيء الذي وكلهم. وإن كان أحدهما هو الذي ولي الخلطة والأخذ 
والإعطاء فوكل”*' وكيلاً فغاب أو مرض فأراد الخصم أن يخاصم شريكه 
ويدع الوكيل فله ذلك» وللوكيل أن يخاصم أيضاً؛ لأنه الطالب أيضاً. 
ولست”'' أقبل وكالة في خصومة إلا أن يكون صاحبها مريضاً أو غائباً إلا 
أن ورضى:الحصم يذلكه :وكذللكا النسساء في قول أبن حفيفة : فأما فى قول 
أبي يوسف ومحمد فإنه تقبل''' من النساء والرجال الوكالة في غير مرض 
ولا غيره. ظ 


٠ م زع: متفاوضة. (0) ع - وقال أبو يوسف.‎ )١( 
م زع + وقال أبو يوسف إقرارهما جائز في كل شيء من هذا عند قاض أو عند غير‎ )6( 
قاض ولكن إن أقر عند غير القاضي بطلت الخصومة في قول أبي حنيفة ومحمد.‎ 

(4) ع: يوكل. ْ (46 2:13 الس 
(9) زع: يقبل. 


كتاب الوكالة ‏ باب وكالة أحد المتفاوضين 
وإذا اشترى أحد المتفاوضين عبداً فوجد به عيباً فوكل وكيلا في رده 
كان شريكه هو الذي يخاصم فيه لم يكن بد من أن يحضر الذي اشترى 
حتى يحلف ما رضي بالعيب. وإن كان الذي اشتراه حاضراً فخاصم فطلب 
لبائع يمين شريكه ما رضي بالعيب لم يكن'"' عليه يمين. ولو ا وعديك علية 
5 فيه 
اليمين لم يستطع المشتري أن يرده حتى يحضرا 1 ٠‏ 


وإذا وكل أحدهما ب ب ل ل 
وغات: الموكل. أو مرض 00 00-2 م أن 6 الوكمل 
00 


وإذا جنى أحد المتفاوضين جناية”** فى عبد أو حر يلزمة فيها مال في 
لوي ا ريه نالفاي ارد لاني ا ل م ا 
في ذلك فليس بينه وبينه خصومة في ذلك. ولو وكل الطالب وكيلا بطلب 
ذلك قبلته منه إذا كان غائباً أو مريضاً ما خلا القصاصء فإنه لا بد من أن 
يحضر إذا وقع الققناهى.وفال ادن يوسنق» هيد :1 له 301 11و فيل 
وكالة في قصاص على وجه من الوجوه غائباً كان أو حاضراً. وكذلك لو 
كان أحد الشريكين هو المجني عليه لم يكن لشريكه أن يخاصم في شيء 
من ذلك؛ وقبلت وكيل الطالب في الخصومة في ذلك إذا غاب» وقبلت 
وكيل المطلوب في الخصومة في ذلك؛ ولم أقبل وكيلا في قصاص. 

وإذا وكل أحد المتفاوضين وكيلا بتقاضي دين لهما أو قبض وديعة 
لهما أو عارية أو بضاعة أو بقضاء دين عليهما ودفع إليه مالأء أو وكله ببيع 
عبد لهما أو شراء2 شيء'”"' يشتريه لهما أو بإجارة دار لهما أو يستأجر بيتا 


010( 0 له. 000 م زع: يحضران. 
(6) ع: على عمله. (4) ز: لحخياية. 

(5) ز + مال في ماله أو على عاقلته أو يلزمه فيها 

2 أو بشرى. 68 اع: بشيء. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لهما ودفع إليه الدراهم أو دواباً أو أجراء"'' فذلك كله جائز عليهما. فإن 
عزل الذي لم يوكل الوكيل عن الوكالة في جميع ذلك فعزله جائزء وقد 
خرج الوكيل من الوكالة. وإن أمضى الوكيل شيئاً من ذلك بعد عزله عن 
ذلك فهو باطل. وإن لم يخرجه من الوكالة ولكنه وكّل آخر كان كل واحد 
منهما وكيلاً على حدة يجوز عليه ما صنع كل واحد منهما. 

وإذا وكل أحد المتفاوضين وكيلاً بشىء مم(" ذكرت لك وهو الذي 
ولوو الك تت ارقا وافكينما واعديه) 191101 ل[ قير كة نيما تم إن الوكيل 
أمضى الذي كان وكّل به وهو يعلم أو لا يعلم فإنه يجوز”*' ذلك كله 
عليهما جميعاً. وكذلك لو كانا وكلاه جميعاً؛ لأن وكالة أحدهما جائزة على 
الآخرء وليس تفرقهما””' ينقض الوكالة. 


وإذا وكل أحد المتفاوضين وكيلاً ودفع إليه مالا وأمره أن ينفقه على 
متاع من تجارتهما أو" ' على رقيق أو على غنم فالوكيل مصدق فيما أنفق 
من ذلك بالفعرو فم إن كذية :الات 

وإذا وكّل أحد المتفاوضين وكيلا يقاسم له شريكه ويفارقه فهو 
5 | 

وإذااجو كن انق «اليعنا روصيو ركلا متوفن عون آداته «الأكري بفرن 
قبضه الوكيل فالمطلوب بريء». وللمطلوب أن يمنع الوكيل ذلك ويقول: 
ادقع إل الى اللى "7 ادانتى أو ينك الذي عليه الدوق. ,بأنهنها 
متفاوضان وأن أحدهما”" قد وكّل هذا. وإن قامت به بينة كان للوكيل 
أن يقبض ذلك. 


)١(‏ ع: وأجرا. 05 افماء 
(6) ع: وأشهد أن. (4) ع + يجوز. 
0( ززاع: يفرقهما. 66 ع مأو 


37/0( ع - الذي. 00( ز: احدههما؛ ع: أحد. 


كتاب الوكالة ‏ باب وكالة شركة العنان 


1 1 ا 


باب وكالة شركة العنان ظ 


/[ ظ] وإذا كان الرجلان0"' الشريكان شركة عنان فى تجارة خاصة 
أو في -خاده اراق يذل اراق :وان الوقن أعدهها كلا مع :ذلك لم يجر ذلك 
فإن كانا في تجارة يشتريان ويبيعان فإن وكالته جائزة عليه وعلى صاحبه. 
أستحسن ذلك وأدع القياس فيه. ألا ترى أن الشريك يُبْضِع من الشركة ماكر 
منه الأجير”" و[من]”" يبيع له. فأما إذا كانا شريكين في خادم أو في ثوب 
خاضة فليس لأحدهما أن يوكل ببيعه أحداء:وإن وكل له ير في شخصة 
صاحبه. وليس الشيء الخاص في هذا كالتجارة في الشيء العام*؟؛ لأن هذا 
خاص. ألا ترى أن الشريك لو باع الدار كلها لم يجز نصيب صاحبه. وكذلك 
الثوب والخادم لم يجز نصيب صاحبه. وإن كانا شريكين””' في البز أو القطن 
أو في الطعام يشتريان ويبيعان فباع أحدهما شيئاً من ذلك جاز عليهما. فكذلك 
أجيره ووكيله. وكذلك لو استبضع بضاعة جاز على صاحبه. وإن باع أحدهما 
ثوباً فليس لأحدهما أن يتقاضى ثمنه. ولورع تح وها فر سامر ان 
إلا الذي باعه. ولو وكل الذي باع بق قفن الكسن وكيا جاز ذلك عليهما. ولو 
وكُل الآخر بقبض الثمن لم يجز؛ لأنه 000 "ابيع 


وإذا "كان عمو مين برعلى سيراك او فضي" زرك ب «اعدهنا وكيد ان 
يؤاجره لم يجز ذلك في نصيب صاحبه؛ لأن هذا خاص ليس بتجارة عامة. 


وإذا وكّل الشريك في التجارة وكيلاً فدفهع” إليه مالا فأمره'' أن 
ينفق"'2 على شيء من تجارته ومن تجارة شريكه بمال من الشركة فذلك 


0)00 - للرجلان. 00( 0 الاجر. 

(0) الزيادة من ب. ولفظه: ألا ترى أن الشريك يبضع من الشركة ويستأجر من يبيع له. 
(5) م: العايم؛ ز ع: القايم. والتصحيح من عبارة المؤلف الآتية بعد أسطر. 

00( اع: الريك : 0 لم يليع: 

0ت( م واشترياه. والتصحيح من ب. 69 اع: ودفع. 

0( اع: وأمره. اك أن ينفقه 


تاب مام الشيبا: 

جوج كتاب الأصل للإمام | يباني 
جائز. وكذلك لو وكل وكيلا .أن يشتري له شيئاً ودفع إليه مالآ من الشركة 
وأبضع منها بضاعة أو أمره ببيع عبد منها أو متاع فهو جائز. وإن أخرج 
الشريك الاخر الوكيل من الوكالة فقد خرج الوكيل منها. وإن كان في تقاضي 
أو بيع أو شراء فإنه يخرج من الوكالة في البيع والشراء وفي الإجارة وفي 
الاستئجار؛ فأما في تقاضي الدين فإن كان الذي وكله هو الذي أدان الدين 


فإخراج هذا إياه باطل» وإن كان لم يدن الدين فليس بوكيل في تقاضيه. ولا 
يجوز وكالة في تقاضي إلا أن يوكله الذي أدان الدين. 


3 36 


/[/١6٠و]‏ باب ما لا تجوز" فيه فيه الوكالة 


وإذا وكل الرجل رجلاً بطلب قصاص في نفس أو فيما دونها فإنه لا 
تقبل”'' وكالته في قصاص. فإن وكله”" وكيلاً بإثبات البينة على ذلك فإني 
لا أقبل البينة على ذلك أيضا. هذا قول أبي يوسف. وأما في قول أبي حنيفة 
ومحمد.فإنه تقبل”'' البينة إن كان غاتباً أو مريضاً. قال محمد: أقبل. الوكالة 
إن كان غائبا أو مريضا أو غير غائب ولا مريض في إثبات البينة» وإذا بلغ 
القصاص لم أقبل الوكالة حتى يحضروا جميعاً. وقال أبو يوسف: إن كان 
غائباً أو مريضاً لم أقبل وكالة من غائب ولا مريض ولا من غيره ولا من 
امرأة حتى يحضروا جميعا. 

وإذا وكل المطلوب بالقصاص وكيلا بالخصومة في دفع ما يطلب لم 
أقبله أيضاء وهذا قول أبي يوسف. وقال أبو حنيفة: أقبل البينة منه وإن كان 
مريضاً أو غائباء فإذا بلغ القصاص لم أقبل حتى يحضروا جميعاً القصاص. 

وكذلك الحد في القذف» وإذا وكل الطالب بطلب ذلك وهو غائب أو 
مريض فإن وكّل بإئبات لبينة على ذلك لم أقبل الوكالة في قول أبي يوسف. 


(0) زع: لا يجوز. (0) ز: لا يقبل. 
(0) ع: وكل. ظ (4) زع: يقبل. 


كتاب الوكالة ‏ باب ما لا تجوز فيه الوكالة 7 ظ 
وقال أبو حنيفة ومحمد: أقبل الوكالة فى ذلك» ولا أمضى الحد حتى 
يحضر الطالب. وحد القذف وحد السرقة فى ذلك كله سواء. وإن كان 


سمي وم ا وت ا وهذا قول ا 


وإن وك الطالب وكيااً بالخصومة في ي المتاع السرقة "بوه أغاكت 1 
مريض ولم يطلب الحد قبلت ذلك منه. زتعيك!"" اللنيالقاء إن ثبت له. 

وإذا قذف الرجل الرجل بالزنى فوكّل في طلب ذلك ابنه أو أباه أو 
أخاه بإثبات البينة لم أقبل ذلك منه. هذا قول أبي يوسف. وقال أبو حنيفة : 
أقبل ذلك إن كان غائباً أو مريضاًء فإذا بلغ الحد لم أمضه أبداً حتى 
يحضره. وكذلك كل ولد أو والد أو جد أو جدة من قبل الأم أو من قبل 
الأب. وكذلك كل قرابة. ظ 

اق ال وكيا يستكي يم يرع أدق خما والضيه اين 
/[8/١6٠١ظ]‏ وابنه صغير لم أقبل الوكالة في قتله"“. وكذلك إن كان للصبي 
فقُطعت يده فوكل أبوه بالقصاص وكيلاً فإني لا أقبل ذلك. وكذلك القاضي. 
وكذلك الرجل يكون عنده عبد عارية أو وديعة فقتل عمدا فليس بوكيل في 
القصاص ولو وكله بذلك رب العبد. وكذلك عبد من المضاربة ناعنك 
تدر كين قر هقان أو كرح مفاوضة قُتل عمداً وأحدهما”*' غائب فليس 
للحاضر أن يفل ”.+ فإن كان العائن :كله ذلك ل نقلي "بولا نوكيل 


في قصاص في نفس ولا فيما دونها ولا في إقامة حد. 
وإذا وكُل رجل وكيلاً بخصومة أو بيع أو شراء أو تقاضي أو بقضاء 0 


إجارة أو رهن أو بيع" ' أو نكاح أو طلاق أو عتاق أو مكاتبة أو شيء من 
الأشياء فليس للوكيل أن يوكل بذلك غيره. وإن وكله لم يجز. 0 


:)١(‏ أ المعروق: 7 وتضييت: 
(6) ز: في قبله. . (5) ع: أو أحدهما. 
(0) أي: ليس له أن يقتل قاتله. (5) زع: لا يقبلها. 


(/ا) كذا في النسخ. وهو تكرار. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولا تجو" بوكالة المكاتي فتن تتوى لوليني""" إذا 'كاتو ا أخراراء 
وكذلك العبد. وكذلك الكافر إذا كان له ولد صغير مسلم. 


الإسلام أو بشيء من أمر ولده الصغار فإن ذلك لا يجوز ولا يقبل. 


وإن كان اليتيم ليس له وصي فلا تجوز" وكالة أمه ولا أخته ولا ذي 
رحم محرم في شيء من أمره ما خلا خصلة واحدة: إن كان يكون في 
عيال أحدهم'' فقبض له هبة أو وكل بقبضها فإني أجيز هذاء أو يوكل من 
يؤاجره فإن هذا جائز. واللقيط يكون في حجر رجل لا تجوز" وكالته في 
شيء من أمره من إجارة ولا غيرها ما خلا هبة يقبضها له. ولو أن الذي 
اللقيط في حجره باع عبداً له أو اشترى له شيئاً أو أجر داراً له أو عبداً أو 
دابة أو تقاضى ديئاً له واللقيط صغير في حجره أو وكل بذلك وكيلا لم يجر 
ذلك كله. وكذلك أم اليتيم توكل''' بشيء من ذلك اليتيم فإنه لا يجوز شيء 
من ذلك. وكذلك أخوه وعمه وكل ذي رحم محرم منه. وكذلك الجد أبو”" 
الأب إذا كان الأب حيّا أو ميتأ له وصيء. فإن الوكالة في ذلك غير جائزة. 


وإذا كان للرجل عبد في يدي رجل فقال لرجل آخر: انطلق فاشتر 
عبدي من فلان لنفسدلك: فذهب فاشتراه ولم يكن رب العبد وكل البائع 
بالبيع , فإ هذا البيع يجوز ». ويكون اموه للمشترف ١ ١[/‏ ١و]‏ وكالة للبائع 
في البيع. وكذلك الدار والثوب والدابة والأرض والدراهم والدنائير. 


ولو كان لرجل على رجل دين فقال لآخر*“: اذهب فاقبض ديني من 
فلانء كان هذا جائزأء وليس للذي عليه الدين أن يمتنع من دفعه» وليس 


(0) زع: يجوز. (؟) م زع: من ولده. 
فرة ز: فلا يجوز؛ ع: ولا يجوز. 

(4) م زع: في عياله أحدهما. والتصحيح من ب. 

(©) زع: لا يجوز. () زع: يوكل. 

(4) م زع: وقال الآخر. والتصحيح مستفاد من ب؛ والكافي» ؟/84ظ. 


كتاب الوكالة ‏ باب ما لا تجوز فيه الوكالة ظ 
0_7 0 77ر6 717 
قوله هذا بوكالة للذي عليه. ولكن هذا وكالة للقابض. وكذلك الوديعة 
والعارية تكون"''' عند الرجل يوكل صاحبها بقبضها. وكذلك الرهن يكون 
قدا الرججل:فوكل نزي الرهن رعفلا بقنضنه المال:وباحهز" الرهع. :وكذتك 
الغيك يكو «عفه الرعيل ببإعارة قفي" المدة فوكل وت العنية وكيلة 
يقبضه منه. وكذلك الدار في هذا والخاده الهاو القوقة» :رقو لك افق 
مئل قوله: اشتر متاعي. أرأيت لو قال”*' لعبد”*' له: انطلق إلى فلان حتى 
يكاتبك» فكاتبه فلان أما كان يجوزء أو قال: انطلق إلى فلان حتى يعتقك». 
فأعتقه فلان أما كان يعتق. أرأيت لو قال لامرأته: انطلقى إلى فلان حتى 
يطلقك» فذهبت فطلقها فلان أما كان يجوز ذلك ويقع عليها. بل يقع ذلك 
كله. أرأيت إن نهاها'' بعد ذلك فقال: لا تنطلقى”' إلى فلان ولا يطلقك» 
أكون هنا تنينا نبااع ‏ الطاذق الاتترض أن برد لو امن وفلة أنبيظلق 
امرأته أو يعتق عبده ثم قال لير" فك تييت فلاناً أن يطلقك: [أو قال 
للعيد ] ' يه يعتقك. ولم يكن فعل ولم يعلم الوكيل ذلك 
عطاق 1 أعفق ألم يكن جائزا. :وكذللك: الأول فإذا على الوكيل ذلك 
فهذا نهي. ولا يجوز طلاقه ولا عتاقه . 

وإذا“قاله الرض 7" للرضل :العم يني "7 إلى فلن شين يفتاه 
تفعل, فين" امن مورك القووب رذن اتن بيعلاو ولو فال 11 انمي نهدا 
الثوب إلى القصار حتى يَفْصُرَه؟"22 أو إلى الخياط حتى يخيطه قميصاء كان 
بهذا اذا له 


)١(‏ زع: يكون. 61 وبأخل: 

(6) ز: فينقضي؟ ع + فتنقضي. (8:) م زع: متاعي أنت أو قال. 
(6) م: العبد. (5) ع: إن نهى. 

0 ز: لا ينطقي. () ع- لو. 

(5)9 83 وتييت: (١٠)ع‏ - نهيت فلاناً أن. 
(): للرجل. (0)ز: ثبوتي. 

)م زع: هذا. ١‏ 


الثئوب تقصيرا. انظر: المغربء. «قصراء ومختار الصحاح. «قصر). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب وكالة العبد المأذون له في التجارة 


وإذا كان العبد تاجرأ أو يؤدي الغلة أو كان يبيع ا قد أذن له 
مولاه في ذلك فهو سواءء وله أن يوكل بتقاضي دينه وكيلاء ويوكل بالقضاء 
عنهء ويوكل ببيع متاعه /[8/١0١ظ]‏ وكيلاء ويوكل من يشتري لهء ويوكل 
من تستعاحر لهدداراً أو عبد أو جارية وغير ذلك» ويوكل " 5 9 فذلك 
كله جائز عليه. ويوكل وكيلا يرهن له. 

وليس له أن يوكل وكيلاً أن يزوجهء ولا يوكل وكيلاً أن يكاتب عبداً 
له؛ لأن مولاه لم يأذن له بالتزويج ولا في المكاتبة. ولو أذن له في ذلك 
كله فوككل لم يجز''' ذلك في النكاح. ولا يجوز ذلك في المكاتبة؛ لأن 
المكاتبة لمولاه إذا لم يكن عليه دين. فإن كان عليه دين فلا يجوز. 


وإذا وكل العبد التاجر وكيلاً بالخصومة في شيء بينه وبين رجل فهو 
جائز. وإن أقر وكيله عند القاضي عليه فهو جائز. وإن أقر عند غير القاضي 
فإنه لا يجوز في قول أبي حنيفة ومحمدء ولا يكون الوكيل وكيلاً في ذلك 
بعد إقراره. 

وإذا حجر رجل على عبده انقطعت وكالة وكيله في الخصومة وفي 
البيع والشراء والإجارة» ولا تنقطع"'' في القضاء ولا التقاضي. ولسن لعولاه 
إذا غاب العبد أن يتقاضى دينهء ولا يوكل بذلك إن كان عليه دين أو لم 
يكن. فإن اقتضى شيئاً أو قضاه وكيل المولى فهو جائز. فإن لم يكن عليه 
دين فليس يجوز. 

وإن أذن له المولى في التزويج فوكل العبد وكيلاً بذلك بأمر المولى 
ثم نهاه المولى عن التزويج والوكيل يعلم فقد خرج من الوكالة. فإن كان لا 
يعلم فهو على الوكالة. وإن”" زوجه جاز عليه. وليس له أن يوكل بذلك إن 
لم يأمره المولى بالوكالة. 


000( 00 0 ينقطع. 
ف ع: فإن. ش 


كتاب الوكالة ‏ باب وكالة العبد المأذون له فى التجارة 


وإذا وكّل العبد التاجر رجلاً بتقاضي دينه عبداً كان الوكيل أو حرأ فهو 
جائزة فإةياء المولى العك المؤكل تقذ شرع الركيل :من نركاته إن لم ركز 
على العبد دين» أو كان على العبد دين وكان باعه بأمر الغرماء. ويجعل 
القاضي وكيلا بتقاضي الدين إن كان على العبد دين. فإن لم يكن على العبد 
دين تقاضاه المولى. وكذلك إذا مات العبد. فأما إذا أعتقه فهو على الوكالة 
لا يخرج منها؛ لأن المعتق هو''' يطلب الدين حتى يقضيٍ أناق”"", وكذلك 
إذا كاتبه بإذن الغرماء فأدى فعتق أو لم 0 ظ 


وإنائو ل الاوك بالمتصوفة الى جد بطلاب زا ردان ا د 

عليه مولاه فخاصم الوكيل حتى يقضى عليه أو يقضى لهء فإن القضاء'*' 
جائز في كل شيء وَلِيّه العبد. وإن كان شيئاً لم يله العبد فالقضاء مردود؛ 
لأن الوكيل قد خرج من الوكالة حين حجر المولى على /8[1/؟5١و]‏ عبده. 
وكذلك إن باعه. وكذلك إن مات. فأما إذا كاتبه أو أعتقه فهو على الوكالة 
على حاله. وكذلك هذه الوكالة فى الإجارة والرهن. وكذلك الوكالة في قبض 
الاوو ب انان "قله الركل + افتفيك مل لسعو أن قبن اموق لم يلق الركيل 
على ذلك؛ لأنه قد خرج من الوكالة. والمال على الغريم على حاله. فإن 
كان الخريم صدق الوكيل لم يرجع عليه إلا أن يكون المال قائنا نشكة 
فيأخل خذه. وإن كان أعطاه وهو يكذبه رجع عليه به. وإ كان" “ أعطاه وهو لا 
يكذبه ولاا يصدقه ده 


ولو أن عبداً تاجراً له دين على رجل به ا ا ا د 8 
دينه ذلك الذي على فلان من فلان الذي عليه الأصل فتقاضاه الوكيل من 
الكفيل كان جائزاًء والكفيل هاهنا بمنزلة المطلوب الذي عليه الأصل. 


)1١(‏ ع + الدئ: 

(9) -وعبارة :تق "لآن له طليةبقيوتة فؤذق: ما اعلية, 

10 لم فود 5 زفرن القضاء: 
)0( ع - كان. (50) ز: عليه به. 


(0) ز: ووكل. 00( ز: يتقاضي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولو أن عبداً تاجرأ ادعى داراً في يدي رجل فوكّل رجلا" بالخصومة 
فيه وبقبضهل"" فباعها الذي هي في يديه وقبضها المشتري كان للوكيل أن 
يخاصم هذا المشتري ولا ا فيها بعينها. وكذلك الرقيق والحيوان 
والعروض والمال العين. ولو كان الموكل وكُل الوكيل بخصومة فلان في 
هذه الدار وباعها فلان من آخر لم يكن للوكيل أن يخاصم المشتري؛ لأن 
الموكل لم يوكله إلا بخصومة البائع. ولو أن البائع لم يبعه ولكنه وكّل 
رجلا””' بالخصومة كان لوكيل”* الطالب أن يخاصم وكيل المطلوب؛ لأن 
وكيله بمنزلته. ألا ترى أن القضاء على وكيله قضاء عليه. ولو أن العبد 
الطالب وكّل وكيلاً يخاصم فلاناً في هذه الدار فإذا الدار في يدي غير فلان 
لم يكن للوكيل أن يخاصم الذي هي””*' في يديه؛ لأنه وكله بخصومة غيره. 
ولو لم يسم أحدا كان له أن يخاصم من وجدت الدار في يديه. 


ولو أن عبداً تاجراً كانت”"” في يديه دار فوكّل وكيلاً بالخصومة فيها 
فلاناً المدعي فادعاها آخر لم يكن الوكيل وكيلاً بالخصومة لهذا الثاني» وهو 
وكيل يخاصم من سمى لهء ويخاصم وكيله إن وكل». ولا يخاصم الاآخر؛ 
لأنه لم يسمه. وكذلك الرقيق والحيوان والعروض. آ 


وإذا وكّل العبد التاجر وكيلا ببيع شيء أو شراء أو إجارة أو رهن أو غير 
ذلك وهو تاجر /[57/8١ظ]‏ فأخرج المولى الوكيل من الوكالة فليس له ذلك» 
وهو وكيل على حاله؛ إن فعل ذلك لزم العبد وجاز عليه إن كان عليه دين أو لم 
يكن عليه دين» وليس مولاه من هذا في شيء. ولو أن العبد وكُل مولاه بشيء 
من ذلك كان جائزأًء وليس لمولاه أن يوكل غيره. فإن فعل وأنفذ وكيل”" 
المولى شيئاً من ذلك فإني أنظر في ذلك: فإن كان على العبد دين لم يجز 
ذلك» وإن لم يكن عليه دين جاز ذلك. وكل وكيل ببيع شيء أو شرائه”" فوكّل 


)١(‏ ع + آخر. (0) زع: ويقبضها. 
9) ع: رجل. 22 (4) م ز: الوكيل؛ ع: للوكيل. 
(4) ع هي. (5 زه كاقب: 


(0)” ع: الوكيل: (4) ع: أو شراء. 


كتاب الوكالة ‏ باب وكالة العبد المأذون له في التجارة 


00 بذلك كن حاضر فإنه جائز. وكذلك النكاح والخلع والطلاق على 
مال والعتق على مال والإجارة والمكاتبة. وكل شيء من هذا فليس يجوز وكالة 
الوكيل فيه إذا كان الوكيل الأول غائباً. ولو أن المولى وكل وكيلا يزوج عبده 
التاجر فزوج”' العبد والعبد حاضر أو غائب جاز ذلك عليه» ليس له أن يمتنع 
من ذلك. وكذلك”* الأمة والمدبرة وأم الولد في جميع ما ذكرنا في هذا الكتاب 
سواء. ولو أن المولى باع متاعا لعبده لبان أو امشترق عه قال عبده التاجر 
جات عررض طرق ولف فإن كان عليه دين لم يجزء. وإن لم يكن عليه 
دين جاز ذلك. 


وإذا وككل العبد التاجر وكيلاً بخصومة في شيء ثم حجر عليه مولاه 
فقد خرج الوكيل من وكالته. فإن اذالم العراى الى التعار عد ذلك لم 
يكن الوكيل وكيلاً في تلك الخصومة. وكذلك لو وكله ببيع”' يبيعه له أو 
شيء يشتريه أو شيء يستأجر له أو يؤاجره فهو سواء في ذلك. 

ولو أن عبداً تاجراً بين رجلين وكل وكيلاً بشيء من ذلك ثم حجر 
عليه أحد الموليين كان الوكيل على حاله ل 0 ا ل 
يحجر عليهء ولا يجوز في حصة الآخر. ظ 

وإذا كان العبد بين رجلين فأذنا له في التجارة ثم إن العبد وكل وكيلا 
باقتضاء ماله أو ببيع أو شراء أو إجارة دار له أو استئجار دور له أو أجراء 
فهو جائز. وإن وكّل بذلك أحد الموليين أو كلاهما فهو جائز. وإن حجر 
أحدهما عليه فحجره جائز. فإن علم بذلك الوكيل فقد خرج من الوكالة من 
نصيب الذي حجر عليه. فإن باع أو اشترى أو أجر أو استأجر جاز ذلك في 
نصيب الآخرء ولا يجوز في نصيب الحاجر. وإن تقاضى دينا جاز في 
مجيها حم 1 لع ليل لديو 1كين كر افق فير لاا لقاو بورد 


)١(‏ م: غيره» م ه: في نسخة عبده؛ ز: غيره؛ ز + في نسخة عبله. 

(0) ع: فهو. (8) م زاع: فزوجه. 

(4) ع - وكذلك. (5) أي: مبيع كما تقدم مراراً. 
(5) ز: الذي. 


1 56 
حب كتاب الأصل للإمام ا يباني 
حجرا عليه جميعاً بعلم الوكيل ثم أذنا له في التجارة ثانية فليس للوكيل أن 
يبيع له ولا يشتري ولا يؤاجر ولا يستأجر؛ لأنه قد خرج من الوكالة بالججر 

الل ولا يعود فيها بغير وكالة مستقبلة. 


وإذا وكل العبد مولييه”'' جميعاً ببيع أو شراء ثم حجرا عليه ثم أذنا له 
في البيع والشراء ثم باعا ما كان وكلهما عليه ببيعه أو اشتريا له أو أجرا له 
أو استأجرا له وعليه دين فإن ذلك لا يجور. 


وإذا كان العا بين رجلين أو رجل وامرأة فأذنا له في البيع والشراء 
فوكل :فق أشي فيما ذكزنا نهو مدل :ذلك الأول..بوكذلك: إن كاتف" المراتاة 
كزين أو ليق :وكذلف الى كانتا من أهل. الكتاتي أو نمه 'المتحوس. وكذلك 
إن كان مولى العبد مكاتبين أو مكاتباً وحراً أو عبداً وحراً أو عبدين 
تاجرين”*' فهو في ذلك سواء. فإن كان العبد قد وكّل وكيلاً بالخصومة في 
حق يدعيه قبل رجل أو يُذعى قبل فهو جائز. وإن وكل بذلك امرأة أو عبداً 
ل ل و ل ل 0 د د وان كان بوكن . 
بذلك مكاتباً أو ذمياً أو مسلما”'' أو عبداً مدبر”'' فهو جائز. وأم الولد 
والمدبر والعبد إذا كانوا تجارأً [فإنهم] يشترون ويبيعون في الوكالة'"' في 
جميع ما وصفنا. وليس للعبد أن يوكل وكيلا بخصومة أحد يدعي رقبته أو 
يدعي جراحة”") جرحه العبد إياها أو جرح”' هو العبدء فليس للعبد أن 
يوكل بالخصومة في شيء من ذلك ولا يصالح"'''. ولو فعل شيئاً من ذلك 
لم يجز. ولو كان عبداً للعبد فعل ذلك أو ادعيت رقبته كان للعبد التاجر أن 


60 م زع: للأول. ‏ د م.ز: موليته. 

135 إن كاتبب: 

(8) م ز: أو مكاتب وحر أو عبد وحر أو عبدان تاجران؛ ع: أو مكاتب أو حر أو عبد 
وحر او عبدان تاجران. 

0( مزع: أو مكاتب أو دمي أو مسلم. 69 2 أو عبد أو مذبر. 

69 اع: في المكاتبة. )مم2 م ززع: جراحته. 

(4) ز: أو خرج. (١0م‏ ز: ولا يصلح. 


كتاب الوكالة ‏ باب وكالة العبد المأذون له فى التجارة 2 
يوكل بذلك وكيلا بالخصومة في ذلك وبالصلح» وليس هذا كالشيء يدعى 

واذأاوكل: العيددو فيلا يندرق امور :سينا حر اله اجرف في عل 
يعملونه وهو تاجر فباعه مولاه من رجلين فأذن له المشتريان في التجارة فقد 
خرج وكيله من الوكالة في ذلك. فإن وكل بعد ذلك ثم باعه أحد الموليين 
من التكر” فاذن: لك ايها فى التعفازة فإنه سحن فتن القياتى أن كوك" الركال 
جائزة في النصف الذي لم د ولا ره عن النصف الذي نبي 7 

ع 9 8 1و ءِِ 1 عِِ 00 3 او 

وإذا وكل ا لعبدل وكيلاً وفرض له أجراً /[57/8١ظ]‏ مسمى في كل 
شهر فهو جائز. فإن كان الوكيل اشترى العبد من مولاه ثم أذن له في 
التجارة فقد خرج من الوكالة الأولى إلا أن يستقبل العبد وكالته ثانية. 

وإذا أذن له مولى العبد التاجر في النكاح فتزوج”' أمة أحدهما فهو 

ع ١‏ أأاكى 6 0 20 1 , , ع 

جائز. وكذلك لو تزوج أمة ١‏ لهما جميعا برضاهما فهو جائز. 

وإذا كانت الأمة بين رجلين فأذنا لها في التجارة فاستدانت ثم أذنا لها 
ا ل ا 000 0 د 1 29 
في التزويج ' فتزوجت فهو جائز. فإن وكلت بذلك وكيلا فزوجها ' وهي 
حاضرة فهو جائز. وإن زوجها وهي غائبة فإنه لا يجوز إلا أن تجيز”' هي 
وه ذلك فيجوز. 

وإذا كان العبد بين رجلين محجوراً عله فوكل برجلا أن يشعري له 
ذا ثم إنه أعتق أو أذن له مولياه في البيع والشراء فاشترى الوكيل ذلك فهو 
خائر امحت» ,ذلك وأدع القياس فيه. وكذلك لو وكله أن يزوجه ثم أعتقه 


)١(‏ زع: أن يكون. 0 3 لو 
0 21705 “واكة 


(5) ز: فيزوج. 

() ع أحدهما فهو جائز وكذلك لو تزوج أمة. 

)37/0( اع: في التروج. (60) ز: فتزوجها. 
(232605 أن يفده (١٠)ع:‏ العبد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


كك و الا 0 
المرايان""" فريس الزكين كان غنات ا .وقذتك: ل انيف 7 ابذا دركلتك أن 
يزوجها ثم أعتقت فزوجها”" الوكيل فهو جائز. ولا يشبه هذا الصبي يوكل 
بالبيع أو بالشراء ثم يدرك”*' أو يأذن له أبوه في ذلك فيبيعه الوكيل عليه 
فهذا لا يجوز؛ لأن الصبي لم يعقل ولم يدرك. 

وإذا وكل العبد النصراني وكيلاً مسلماً يشتري له خمراً أو يبيعها له 
ومولاه نصراني ففعل المسلم لم يجز. ولو كان العبد مسلماً فوكل نصرانياً 
بذلك فباع له خمراً كان جائزاء ولا أنظر إلى المولى في هذا الوجه. 

وإذا وكل الع وكين كانت رولا عليه فيو عنانة ذلك ذا كان" 
الوكيل عبداً أو مكاتباً أو حراً أو امرأة أو غير ذلك فهو جائز. وكذلك لو 
كان الوكيل وكيل المولى فكاتب العبد جاز. وكذلك لو كان الوكيل عبداً 
للمولى أو مكاتباً أو أمة أو مدبرة أو أم ولد فهو سواء. وكذلك إن كان 
الوكيل ابن المولى أو أباه أو أخاه''' أو عمه أو شريكه في العبد فهو سواء. 
وهو جائز إن كاتب» وليس للوكيل أن يقبض المكاتبة» وليس بمسلط عليها. 
ولو قبضها لم يجز ذلك على الموكل. وإن كان الوكيل وكل المكاتب 
فكاتب عليه لم يكن عليه من المال شيء. ولو ضمن ذلك لم يجز ذلك. 
ولم يؤخذ بالضمان. 

وإذا وكل العبد وكيلا ب ير ا فإذا اشتراه 
وأعلم العولن بذللك.عفق:. توكان: المال /[ى/؟ قاو] على الوكيل» :فق آداة من 
فال الوك رمد ان 7 د كان ذلك المال في يدي العبد قبل العتق» ورجع 
به على العبد. 


وإذا كان الوكيل وكيل المولى فباع العبد من نصيبه فإنه يعتق» وليس 
للوكيل أن يقبض المال من العبد ؛ لأن هذا عتق وليس ببيع. ‏ 


(2.250 الموليية: (0) زع: لو كاتب. 
(6) ز: فتزوجها. 09م ثم اأدرك: 
(4) ع - إذا كان. 0م زاع: أو أبوه أو أخوه. 


(0) ع: انا 


كتاب الوكالة - باب وكالة المكاتب فى كتايته 


وإذا وكل العبد رجلاً يشتري له من مولاه شيئاً أو يبيع منه وهو عبد 
ا . فإن"'' لم يكن عليه دين فإنه لا يجوز؛ 
أنه لا يحهرى هن عد ” ' ولا يبيع. ولا يدخل بينه وبين عبده ربا وإن ولي 
الصفقة غيره» لأنه ماله بعضه في بعضء. إذا لم يكن على العبد كه 


وإذا وكل العبد وكيلا في خصومة أو بيع أو شراء ثم أبق”" العبد فقد 
خرج الوكيل من الوكالة؛ لأن الإباق حجر. وإن كان الوكيل عبداً وأبق فهو 
5 : 5 0 ك3 5 لد مااء 3 
على الوكالة لم يخرج منها غير أنه لا تلزمه”2 عهدة في شيء. 


اد + 


باب وكالة المكاتب في كتابته 


وإذا وكل المكاتب وكيلاً ببيع متاع له أو يشتري”* له متاعاً أو يؤاجر 
له شيئاً ثم عتق فهو على الوكالة. وكذلك إن لم يعتق وكان على المكاتبة. 
فإن عجز ورد رقيقاً بطلت الوكالة. وكذلك الوكالة في الخصومة. فأما الوكالة 
اسان و اا ا ان ان السام 

صفقة البيع. 

وإذا وكّل المكاتب وكيلاً ببيع أو شراء أو إجارة أو تقاضي دين فإن0© 
ذلك جائ قو بورد كان بوكيلة كان مكله اهمد أن اي ويا 
ووكيله مسلم فذلك كله جائز. 


وإذاتوك + المكاتو وجل تعفيوفة فى سفن اكطاء 77 راذع فياه 


)١(‏ ع: وإن. ظ ( (0) ع: من عبد. 
(6) م زع: ثم أعتق. والتصحيح من الكافي. ؟/41و. 

05( 2 لا يلزمه. )0( اع: ف شر 
(0) ع - فإن. 


69 0 مكاتب مثله أو عبد أو أمة أو حر أو ذمى. 
(6) ز: ادعائه. 


ظ 520 57 

حعنى كتاب الاصل للإمام جاني 
فهو جائز. وإن''' كان وكّل وكيلاً في جناية"”'' خطأ قِبَلّه فهو جائز. 
وكذلك العمد إذا لم يكن فيه قصاص. وكذلك لو ادعى قبل عبد دعوى 
فوكل وكيلاً يخاصم في ذلك. وكذلك لو ادعى هو دعوى في عبد عند 
رجل فوكّل وكيلاً بالخصومة في ذلك فهو جائز. ولو خاصمه المولى في 
المكاتبة فوكل وكيلاً بذلك المكاتب أو وكل المولى وكيلا بالخصومة في 
ذلك كان عائزاء .إن اق بو المكاتت د عل حون 6 141 راف لكات 
/[ظ] ألف وادعى المولى. فإن ذلك جائز يلزمه ما أقر به الوكيل. 
ولق أن الوكين ”> كان .وكيل: المولن. فأقر :بأن: المكاشة: جتهسمانة :واذعى 
ذلك المكاتب وأقر عند القاضي كان جائزاً لازماً. ولو أن المكاتب وكل 
وكيلاً بالخصومة في حق ادعي قبله ثم عزل الوكيل عن الخصومة 
يقير معه كان جائرا ولع يكن وكيلة فى شو" بيت إذ. غرله: 
وكذلك لو كان وكيلاً في البيع والشراء والإجارة أ "ارفك أو التقاضي أو 
القضاءء فذلك كله باب واحد سواء. 


وإذا عل | الا ٠‏ وكبلا 0 شيء أو شرائه و 0 شيء له أو 
أو لم يترك وفاء. وكذلك لو ا وكدللة لو هات 1 انقطعت 
الوكالة. وكذلك لو جن المكاتب وذهب عقله فبلد 27 كثيرة ة خرج الوكيل 
0 
من الوكالة”'''. ولو جن الموكل ساعة أو أغمي عليه لم يخرج الوكيل من 
الوكالة. أستحسن هذأ ولا أواة مثل الأول. 


)١(‏ ع: فإن. () ز: في حخيانة. 

(9) ع: الوكيل. (4) ز: قاضي؛ ع: القاضي. 
(5) ع - ولو أن الوكيل. ‏ (5) ع - شيء. 

(0) ز: لو قبل. 0+ للوكيل: 

15 ايها ْ 


(١٠0)ع‏ - وكذلك لو جن المكاتب وذهب عقله سنين كثيرة خرج الوكيل من الوكالة. 


كتاب الوكالة . باب وكالة المكاتب في كتابته 
خرج الوكيل من 57117 في الشراء والبيع وفي الإجارة وفي الرهن 


سواء. وكذلك المدذبرة والمكاتبة وأم الولد المكاتية والعبد يعتى بعضه ويسعى ظ 


فى بعض فيمته». فهو ا وإن كان مولى المكاتت ا والمكاتب 


ذه أن كان الككاتته» مسلها ** بوالهر ان دمي نهل 25 فى الوكالة. 


وإذا كان العبد بين اثنين فكاتب أحدهما نصيبه بغير إذن صاحبه فهو 
جائز ما لم درة ذلك 568 فإن وكل المكاتب كيل بالبيع والشراء أو 
بخصومة أو بإجارة شيء أو يتكارى له شيئاً فهو جائز فى تصيت اددى 
كاتبه» ولا يجوز في نصيب الذي لم يكاتبه. فإن كاتبه الآخر فاو 5 
ل ان "؟ أن لأ هزر على عض الآخر» :ولكدئ 
امعحيية ولج عليهما حي وأدع القياس في اذ 
عجز عن مكاتبة أحدهما فرد ذ فى الوق واقك كان وك وكبلا فى كتابتييه 
جميعاً فى خصومة أو بيع أو شراء أو إجارة شيء له او امي 7 و 
لهء فإن ذلك يجوز عليه فى نصيب الذي لم يعجز وفي نصيب الذي عجز 
جميعاً؛ لأنهما حين كاتباه جميعاً فمكاتبة كل واحد منهما إذن لصاحبه في 
المكاشة./ [55/4١و]‏ فلم" عجز عن مكاتبة أحدهما كان بمنزلة عبد بين 
العو كاتن: ادها لصي ناذه عاحيهة نما توركل به المكاتب من بيع أو 
شراء غير ذلك من أنواع التجارات فذلك في جميحع رقبة العبد؛ أن إذنه 
بالمكاتبة لشريكه إذن منه لنصيبه في التجارة. 


ولو أن عبدأ ميتمسور ا عله رحا وكنياة بشدراء كني يشعرنه الها أو 
يستأجره له ثم كاتبه المولى ففعل الوكيل ذلك فهو في القياس باطل لا 
يجور. ولكني استحسن فأجيزه. وكذلك لو أعتق ولم يكاتب. وكذلك لو 


000 زاع: وفي. ا 6 اع: وهو. 
(9*) مازع: مسلم. (5) م زع: مسلم. 
(9) ع: والوكيل. (0) ع - وكيل. 
3720( ع: أو ينبغي. (0) ع: فأجبره. 


69 4 أو استئجاره. ' (١١)ز:‏ إنما 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أذن له في التجارة ولم يكاتب. ولا يشبه العبد في هذا الصبي. ولو أن 
الصبي وكل وكيلاً ثم كبر لم يكن وكيله وكيلا”"”' في شيء من ذلك؛ لأنه 
كلس ولا هرذ" بركالته. ولا أرى العبد يشبه هذا؛ لأن”" العبد لو تزوج 
ثم عتق جاز عليهء ولو اه شترى الصبي ثم كبر أو تزوج ثم كبر لم”*' يجز 2 
عليه؛ وهو مخالف للعبد. 


ولو أن مكاتباً وكل وكيلا يبتاع له شيئاً أو يستأجر له شيئً© ثم 055" 
1 0 
اي ا كان الوكيل قد خرج من الوكالة حيث رد العبد 
في الرق؛ لأنه قد حدث بعدما جازت الوكالة شيء أفسدهاء وليس هذا 
كالذي وكل وهو عبد ثم كاتب. ولو أن لمكاتب وكل بتقاضي' 3 دين له 
أو بقضاء ء دين عليه وكيلا ثم عجز فاقتضى” 3 وكيله أو قضى أجزت ذلك» 
ولا يشبه هذا البيع والشراء والخصومة والإجارة. وكذلك العبد التاجر يوكل 
بذلك لم ور 3 اي ألا ترف أن المكاتب لو قبض ديئأ أدانه في كتابته 
حا م جرت ذلك. وكذلك إن 0 ديناً عليه. ولا يجوز بيعه ولا 
شراؤه. وإن مات انتقضت الوكالة» ولم يكن لوكيله أن يقضي ولا يتقاضى. 
ود اإننينة الموت العجز. ولو عجز فباعه مولاه وأجاز الغرماء البيع لم يكن 
الوكيل على وكالته في التقفاضي والقضاء. من قبل أن المكاتب لو قبض 


ذلك أو قضاه بعد البيع لم يجز. وكذلك العبد التاجر يحجر عليه فهو مثل 
ذلك أيضاً. 


وإذاتوكل المكات وكيلد وتنهن هن قوعت له أ فده أن حل ار 
عمرى فهو جائز. فإن قبضها الوكيل ثم عجز قبل أن تصل”*'' إليه أو بعدما 


)١(‏ ع - وكيلا. (0) زع: يجوز. 

(0) مع: إلا أن. (5) ع ثم كبر لم. 

0( اع: يجبر. 00 عده' أو يتاجن اله شيينا. 
© اع: ثم رده. 080 اع : ثانيا 

(9) ع - قد. 0 رز .يتقاضي: 

)١١(‏ ز: فاقتضاء. (0)ع: لم يجز. 


)١6(‏ ز: إن قضاء. (5١)ز:‏ أن يصل. 


كتاب الوكالة ‏ باب وكالة المكاتب فى كتابته 

اللتحاك اك اه هاا لاوا سا1 لور 0 للك 
وصلت إليه فهو سواءء وهى لمولاه./ [5/8١١ظ]‏ وكذلك لو قبضها الوكيل 
بعدما عجز المكاتب وبعد عتقه فهو سواءء وهو جائز. فإن قبضها بعد موته 
فإنه لا يجوز.ء وهى مردودة على الواهب. وليس للفكاتق أن يوك فيضن 
قو حو ناد و كيه اجام 0 زولك امسر وري لد سن ار 
مكاتبه ولا دين عبده التاجر ولا يوكل بذلك وكيلاً. وإن اقتضى المولى 
دين عبده التاجر فإن لم يكن عليه دين فهو جائز. وإن كان عليه دين فليس 
يجوز. وكذلك الوديعة هي مثل الدين والعارية والبضاعة 5-9 الششركة 
والمضارية. 


وإذا وكل المكاتب بتزويج عبده فإنه لا يجوز. وكذلك لا يجوز أن 
يوكل بتزويج مكاتبه. وكذلك أبوه وأخوه وابنه وأمه وابنته. فأما أم ولده فإن 
له أن يزوجهاء فإن وكّل بتزويجها فهو جائز. وإن زوجها الوكيل» فإن 
كانت" أم ولك افراتة فلي اله أن وجياعولا توركل ,نالك 6“لأن. لها زوسا: 
وإنما جاز تزويح أمته لآنه يأخذ لها مهراء يت عبذه لأنه يعطي 
055 


وإذا كان مكاتب بين رجلين» فإن وكل أحدهما بقبض دين له على 
الككر أن بعال .شيوه فهو عفان .ابوك دهم ملك عجاوم مق الاجر 
أو من غيره فهو جائز. فإن خاصمه أحدهما في شيء يدعيه قَِبَله سوى 
الجكانجة أن كان لكان :هي اللدى اقعي قله قر كل مر لله لاحن صر 
فى الاك هيو اترى و كر لاك :امن مو لاه 00 اوأبوه وآميه وأخوة وامراتة 
و اق له آخر وعبده وأمته ومدبره وأم ولو :ذلك كله سواءء يوكل 
أي هؤلاء شاء. ولو كانت الخصومة بينه وبين مولييه 0 فوكل ابن 
أحدهما بذلك فهو جائز. وكذلك لو كان عبد أحدهما أو مكاتب أحدهما أو 
مكاتباً”"2 لهما. وكذلك البيع والشراء والإجارة. 


)١(‏ ع: تاجراً. (0) ع: قرين. 
230 كانس (5) زع: أف: 
)0( 208 وأم ولد. 69 0 أو مكاتب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا كانت''' المكاتبة بين اثنين فوكل”" وكيلاً بالخصومة في شيء 
فشهد له الموليان على الوكالة فإن الشهادة لا تجوز"” على ذلك؛ لأنهما 
شهدا لعبدهما. وكذلك لو شهدا على خصمه أنه وكل بذلك والخصم غائب 
ا ا ا 
على < للقي ااه" المكاتب وهنينا كران ا مودو اانه وهما حران لم يجز 
ذلك توإن وكل هذا المكاتب الذي بين /[157/8١و]‏ رجلين وكيلا بدفع 
نصيب أحدهما وغاتت فليسن: للآحر :أن ياحد من الوكيل :شيعا :.وكذلك: لو 
كل وكيلا بقضاء دين عليه فدفع المال إليه فأراد مولياه أو غيرهما أن 
يقبضا”' ذلك من الوكيل لم يكن له ذلك. 


وإذا أمر المكاتب رجلا أن ب* يشتري له عبد فلان فاشتراه له الوكيل 
من.«فلان. أو .من. وكيله. أى .من .رجل. اشغزاة. :ته فهنو .جائر. ولق أمر 
المكاتب رجلا أن يبيع عبداً من فلان فباعه من غيره وليس بوكيله لم 
0 و شه البيع فى هذا الشراء. ولو أن كاتا أمر نهذ أن 
كيم الن عدا هو كلان :فاه فتاه لكات أمرفك. بالتقده فال 
الوكيل:: بالسنيية: ٠‏ لم يجز البيع»ء وكان القول قول المكاتب مع يمينه. 
ولوك تناعة بالف درهم نقدء فقال المكاتب: أمرتك بألفين» وقال الآخر: 
أمرتني بألف» كان القول قول المكاتب مع يمينه. وكذلك لو قال: 
أمرتك بمائتي ذيغان:. :وكذلك؟ لى فال :.- أشورتلك: أن اه بيختطة أو 
معيرء فكل شيء من هذا سماه”” المكاتب فالقول قوله مع يمينهء ولا 
يصدق الوكيل. وإن قامت لكل واحد منهما بينة أخذت .2 نسنة الوكيل ؛ 
لأني أضع الأمر على أنه أمره بهذا أو بهذا. 


ا (5)" اق > المكاتسير ‏ 
73:1 لا وجوت (4) ع: أبتاء. [ 
(0) ع: أن يقضا. 


ا ا ا 
فباعه من غيره وليس بوكيله لم يجز. 
69 ز: أن يببعة. 69 5-6 سيماة: 


كتاب الوكالة ‏ باب وكالة المكاتب فى كتابته 


وإذا نوكل :المكاتي وكباذ بالخضوية فى سمكادق"'" أو :دين عليه فأقر 
عند القاضي بما ادعي عليه من ذلك فهو جائز عليه. وكذلك لو وكل وكيلين 
بذلك فأقرا جميعاً أو أقر أحدهما عند القاضى بذلك فهو جائز عليه. 


وإذا وككل المكاتب وكيلا ضع امرأته وهي حرة أو 0 000 
وأذن مولى الأمة في ذلك فهو جائز. وإذا وكل مولى المكاتب وكيلا يزوجه 
بأمر مولاه فهو جائز. 

وإذا وكل المكاتب وكيلا أن يدقع 5 5 أو يقبض مالا مضاربة 


فهو جائز. وإذا وكّل المكاتب وكيلاً يكاتب عبداً فهو جائز. وإذا وكُل وكيلاً 
بقَبْض”'' مولاه المكاتبةة فهو جائز. 


وإذا وكّل المكاتب وكيلا يخاصم مولاه وطلب مولاه رده في الرق 
فقضى القاضي على وكيله بالرد فهو جائزء وهو مردود. وإذا وكل المكاتب 
وكيلاً بتقاضي”؟ دين له على رجل ثم عجز المكاتب فرد في الرق فقال 
لرجل: قد وهبت لك ما عليكء. فإنه /[55/8١ظ]‏ لا يجوز. وإن قال 
رع :"قن تلعف جنا عارك فرنها تيفل قاو بون اه :زتها كان ل أغلباك زنانه 
درهم لم يكن لي عليك غيرهاء فهو مصدق. 

وإذا نوكل لكات كن قو “فل ذال لقان أرقي أن اهار" 
شيء من ذلك أو يدفع أ أرضاً له مزارعة أو يأخذ أرضاً مزارعة فهو جائز في 
قول من د يجيز المزارعة. وهو قول قن بوببيعي ومحمكد. والأول جائز كله. 

وإذا 5 المكاتب وكات بن 9 مكاتب لَه في الرق وبالخصومة 5 فى 
ذلك فهو جائز. وإذا وككل أن يكاتب عبداً له فهو جائز. 


80 في مكاتبة. (0) ز: فجعلها. 


(9) قبّضه المال أي أعطاه إياه. انظر: مختار الصحاحء «قبض». 
(؟) ز: يتقاضي. (0). ز: يقض. 
69 له : أو إجارة. ,ا( و رد. 


(8) ع: بالخصومة. (9) ع- في ذلك. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشببا: 

: م الشيباني 

وإذا وكل المكاتب وكيلاً بالصلح في جناية جناها هو خطأ فهو جائز. 

وكذلك إن كانت”'' عمدا"“. فإن عجز بطل الصلح في العمد. وإن وكل 

بالصلح في جناية”" عبد له خطأ أو عمد( ) فهو جائز؛ لأنه يملك عبده. 
ولا يملك رفمته. 


بإذا كل المكاتب وكيلاً ليحجر على عبد له أو ليقاسم شريكا له دارا 
أوعالا أو اللقبدن ضار له أو وقيعة أل غارية: فق ان 2025 .. 


8 


باب الوكالة في النكاح ‏ 


وإذا وكّل رجل رجلا أن يزوجه امرأة بعينها فزوجها إياه فهو جائز. 
فإن زادها على مهر مثلها فهو جائز في قول أبي حنيفة. وفي قول أبي 
يوسف ومحمد إذا زوجها بما يتغابن الناس في مثله فهو جائزء وإذا زاد 
أكثر من ذلك لم يلزم الزوج النكاح إلا أن يرضاه. 

وإذا وكل رجل رجلا أن يزوجه''' امرأة بعينها فتزوجها الوفيل فهو 
حائز, وهي لاد ولا يشبه هذا الشراء. لو أمره أن يشتري عيدا خيةه 
فاشتراه الوكيل لنفسه كان العبد للآمر”*"؛ لأن الوكيل هو المشتريء. فقد 
كون ورا" اننيعة ولعيو . وإذا زوج الوكيل رجلا امرأة لم 
يكن الوكيل هو المتزوج وإذا اتزوج الوكيل لننسه لم يحيين أن .يفول قد 


نج فلاناً» وإئما تزوج” 0 هو. 


(1) وغ :إن كاف (0) ع: عبداً له. 

(9) ز: في حخيانة. (25 0 :أو +عمنا. 

(0) ع كله. (5) م زع: أن يزوج. 
100 نو اموا (6) ع: الآمر. 

(5) م زع: مشترى. (١٠)م‏ زع: ومشترى. 


()ع: ر 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة فى النكا 
5 8 > ء.(١)‏ 5 1 

وإذا وكل رجل رجلا أن"'' يزوجه امرأة ولم يسمها فزوجها إياه 
ولبسييفة 0 فهو في القياس جائز. ولكني /[7 6 ١و]‏ أدع القياس 
واستيحم» [أن] لا أجيزه إلا أن ير ضى الزوج. وهذا قول يعفوب ومحمل. 
الزوج » من ريس فزوج 7 0 زوجه نصرانية من أهل الذمة 7 زوجه حبشية 
أو :شيتادرة أكنت”7 أجيز ذلك عليه. 

وإذا وكل رجل رجلا أن يزروجه امرأة بعينها فزوجها إياه على عبد 
للروج فإنه لا يجوز إلا أن يتسلمه الزوج ؛ لأن الزوج لم يأمر الوكيل أن 

(5) س 6 اه : : : : (6) إآ, 000 
العرض إلا أن يرضى» والنكاح جائز. وإن زوجه على صنف بغير عينه فهو 
درهم أو «غلن عضوة أكرار حنطة بغير عينها موصوفة أو غير موصوفة فهو 

و ' 

جائز. فإن"' زوجه على دار للزوج لم يجز. ولو زوجها إياه على جراحة 
جرحت الزوج فيها أرش جاز ذلك؛ لأن هذا بمنزلة الدراهم. 

وإذا وكل الرجل رجلاً أن يبيع عبداً له فزوّجه”'' به امرأة فإنه لا 
جراحة فيها قصاص أو استأجر له به داراً. 

وإفابوكل رحن برعا انايزوحه ائراة بعيقيا افقال الوكيل 1 فد 
زوجتكهاء وصدقته المرأة وقال الآمر: قل أمرتك ولا أدري أفعلت أم لاء 
ا ١‏ ' ل 0 5 1 5 


05 عه أنه (0) ع: بكفوة. 
1 اكت (5) زع : أن الزوج. 
(ه) ع + ذلك. 0ت 


0) م زع + فتزوج. والتصحيح من ب. وانظر للشرح : المشوط: 11/12 
00( م ز + فقال الوكيل. 69 زع: أن يقوم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فكون إلا يكنيووة 00 إذاقان الروع :“لم يروسفي» وبين هنذا 

كالكتراف :ولق آمرة أن مكترى عيذا بعينة فو وحنل انقال :فد العريعة 
ا ف وكذبه لمر ردم البيع الوكيل والآمر. وهذا قول أبي حنيفة. 
اه أبي يوسف ومحمد فالوكيل ات ا ا د 
الشراء. 


وإذا وكل رجل 0 أن يزوجه امرأة 55050 الوكيل ابنته 
فإنه لا يجوز إلا أن يرضى الزوج في قياس قول أبي حنيفة./ [01/8١ظ]‏ 
فو قول امن فوستتت وكين دا ئزء إد كانت كبيرة ورضيت بذلك فهو 
جاه 0 

وإدا وكل رجل رجلا أن يزوجه فزوجه أخته فهو جائز. وإن زوجه 
افر أل ييا فينو ع نر ولق نور وحمة كورافة أن حرهاة أ 17 أن 
حولاء أو معتوهة أو مجئونة أو رتقاء أو مقعدة أو مفلوجة© © فذلك كله( 
جائز لازم للآمر في قول أبي حنيفة» ولا يرد في النكاح من عيب. 

محمد قال: حدثنا بذلك أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيو'''. قال: 
وقال إبراهيم: أرأيت لو كان العيب بالرجل أكانت المرأة تستطيع”" أن 


)6(  .. 
5 بردهة‎ 


٠ 1‏ 3 5 ر26 هو 7 0 
معحمد عن ابي يوسهف سس المغيرة عن إيراهيم” قال: د برد في 


وإذا”' "وك رجل ب أن يزوجه امرأة على ألف دوم فزوجه امرأة 
ا ل ا ل ا اه 


)١(‏ ز: ولذلك. ظ ظ (؟) ع: وصدقه. 

(*) أي: أصابها الشلل» وهو يكون في اليد. انظر: المغرب» «شلل». 

(:) أي: أصابها الفالج» وهو يكون نصفياً أو كلياً. انظر: المصباح المنيرء «فلج». 

)0( ع + كله. 

(5) المصنف لابن أبي شيبة» 5487/5. كما روي من طريقه عن عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه. انظر: المصنف لابن أبى شيبة» *//581. 

ولا( 4 اتستطيع ؛ 5 ز: أيستطيع. 63 : أن برده. 


(9) ع - عن إبراهيم. (١٠)ز:‏ إذاء 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في النكاح 


وإذا وككل رجل رجلا أن يزوجه اقزاة فيك قذلة فروسة اا 7*0" مون خيو 
تلك القفسلة د كر وإذا وكل زتجل :رجلا أن يزوجه امرأة من أهل 
الكوفة فزوجه امرأة''' من أهل البصرة فإنه لا يجوز. 

وإذا وكّل رجل رجلا أن يزوجه امرأة فوكل الوكيل وكيلاً آخر فإنه لا 
يجوز؛ لأن الآأمر لم يفوض إلى الوكيل الأول أن يوكل غيره. ولو قال: ما 
صنعت من شيء فهو جائزء فوككل غيره جاز ذلك. 


.وإذا وكل 0 الذمي عو لون يزوجه و لي وكدذلك 
وإذا أذن مولى العبد للعبد أن يتزوج 5 العبد رجلاً أن يزوجه فهو 
جائز. وإذا كان العبد حاضراً أو غائباً جاز النكاح. وكذلك المكاتب إن وكل 


و لالص 
0 


وكذلك الرجل يوكل امرأة أن يي فرؤحعه :فهو جائز فإن زوححتة 
نفسها فإنه لا يجوز. 

وإذا وكل رجل رجلا أن يزوجه فقاولهه" الوكيل وقاطعي على 
المهر وقعدوا للنكاح فأمر الوكيل رجلاً فخطب وزوج الرجل'"'' فهو جائز؛ 
لأن الوكيل هو الذي ولي المساومة والمقاطعة على المهر. 

وإذا وكل المسلم الكافر أن يزوجه فزوجه فهو جائز. وكذلك إن كان 
الذمي هو الذي وكل الحربي فهو جائز. وكذلك المسلم يوكل الحربي أن 
يزوجه امرأة مسلمة هنالك فزوجه إياها كان جائزا. 

وإذا وكّل الرجل وكيلاً أن يزوج”" ابنه وهو صغير في عيال 
/[158/8١و]‏ أبيه”" فهو جائز. وكذلك الولي إذا كان أخا أو عماً أو ابن عم 
فوكل وكيلاً أن يزوج الصغير فزوجه فهو جائز. 


6 4 ب امرأة. ش 6 رز حٍّ امرأة. 
(9) م زع: عبد. (5) ز: امراء أن يزوجه. 
() قاول بمعنى جادل كما تقدم. (0) ز: الروجل. 


01/9" جع أن و حمر (48) ز: أبنه. 
حّ ير 0 


كتاب الأصل للإمام الشيباة 

: م السيباني 

وإذا وكل الصبي د أن يزوجه بأمر 0 ورضى مله فهو جائر. 

فإن كان الصبي وكله بغير أمر أبيه فإنه لا يجوز. فإن أدرك الصبي ثم زوجه 

ا بتلك ا فإنه لا يجوز لأنها كانت وكالته 0 0010 فإن 

وإذا 1 العبد ولجاك أن يبروجه ولم يأذن له مولاه في التزويج فإنه لا 

يجور. فإن عتق ثم زوجه الوكيل بتلك الوكالة فهذا جائز. ولا يشبه هذا 

الصبي. ألا ترى أن العبد إذا تزوج””*' نفسه ثم عتق جاز ذلك؛» وإذا زوج 

الصبي نفسه ثم أدرك لم يجز ذلك. وكذلك الوكالة. والمكاتب في ذلك 
عله الع 


وإذا وكل العبد رجلا أن يزوجه ولم يأذن له مولاه في النكاح فزوجه 
فأبطل المولى النكاح وفرق بينهما ثم عتق العبد فذلك النكاح باطل. وإن 
زوجه الوكيل امرأة أخرى لم يجز. 

وإذاكو كل ايها بسنيو أن سوفاد تدوجه احدهنا فون :لكشو لكر 
غائب فإنه لا يجوز إلا أن يرضى الزوج؛ لأنه لم يرض برأيه وحده. وإذا'" 
وكلهها أنةيزوجاة تراه بعيتها تمهر سبي تتوهها أحدهما [ياة. :يذلك» المهر 
فإنه لا يجوز أيضا. 


وإذا وكل رجل رجلاً أن يزوجه ا فزوجه الوكيل امرأة وجعلها 
الوكيل طالق”" إن أخرجها الموكل من الكوفة فإن النكاح جائز والشرط 
باطل. وكذلك لو شرط لها الوكيل”*" أن لا يخرجها من الكوفة فإن النكاح 
جائز والشرط باطل. اوداك حل بيرحنيا. جا ليد لحر اي 


الزوج. 

0 13 أيه ف اع: وكالة. 
6 م بمنزلة العبد في ذلك. (50) ز: فإذا. 
0,0 م زاع: طالق. 


69 م ز: لو شرطها للوكيل. والتصحيح من المسوط. ١١8‏ . 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في النكاح 3 

لامكل بودن ريل أنه وزبوعة روس الوكين اأعر انا رو ظفدن لك 
لها المهر فجحد الزوج الوكالة والنكاح فلا نكاح بينهماء ولها على 
الوكيل''' نصف المهر؛ لأنه ضمن لها" وأقر بأن النكاح قد وقع. ولو 
اع و ا ل لين لال ين ند لأن الزوج جحد 
النكاح. 


وإذا وكل الرجل رجلا أن يزوج له امرأة على مائة درهمء فإن أبت 
فأعطها'" ما" بينك”' وبين مائتي درهمء فأبت المرأة المائة فزوجها إياه 
على مائتي 0 ذلك 0) ان لالز اريت 

وإذا وكل ةا زعناة أن يتوجة إمراة على ميم وخادم فزوجه 
على بيت وخادم فإن ذلك جائز./ [8/8١١ظ]‏ فإن قال الزوج: عنيت نضا 
فينا تارق" عفرن لذ نصيدة عدن - ولا يبطل النكاح. وإن كان 
الوكيل زوجه على بيت من دار للزوج'' ' فقال الزوج""'': إنما عنيت 
9 0 180) نكاح 0 أن الركير حال يف وه 
على ا من دار الزوج. 

وإذا أرسل رجل رجلا أن يخطب عليه امرأة بعينها فذهب الرسول 
فزوجها إياه فهو جائز. وكذلك لو أمره بذلك. وكذلك لو وكله بذلك. 


60 م و على الزوج ؛ صح م هل. 6 + الوكيل. 


(0) ع + فأعطها. (5) ع: بما. 

(0) ز: بمائتيك. ظ 00 م ز- درهم. 

(0) ز: فإن ذلك. (0) ع: الرجل. 

(8)-از «على ديقت 

.1١94/١9 لأن المتعارف عندهم أن البيت يقصد به متاع البيت لا بناؤه. انظر: المبسوط.‎ )9١( 
الزوج. (0١)ز: للزوج.‎ :ع)١٠١(‎ 

0000 عا 


التوحسي: أثاث ده انظر: الميسوط" 57 
(6١1)ع:‏ ولا. (0):: على بنت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني ‏ 


وإذا وكل رجل رجلاً أن يزوجه امرأة فزوجها''' إياه على خمر أو 
خنزير فالنكاح جائزء ولها مهر مثلها إن دخل بها. فإن طلقها قبل الدخول 
فلها المتعة. وكذلك لو زوجها إياه على غير مهر أو زوجها إياه على حكمها 
أو على حكمه فإن النكاح جائز. فإن زوجها إياه على دار للرجل أو على 
دابته أو على عبده فالنكاح جائزء ولها قيمة ذلك. 


وإذا وكل رجل رجلا أن يزوجه امرأة فزوجه امرأة”"2 في عدة أو لها 
زوج ودخل بها الزوج ولم يعلموا بذلك فلا" ضمان على الوكيل» ويفرق 
بينها”' وبين ارو وعلى الزوج الأقل من مهر مثلها ومما سمى لها. 
وكذلك لو كانت أخت الزوج من رضاع أو نسب أو ذات رحم 9 من 
رضاع أو نسب أو غيره فهو سواء» ولا ضمان على الوكيل وإن”* كان 
علم بذلك؛ لأن الزوج هو الذي وطئ. فإن كانت أم امرأة 7 
فغشيها الزوج حرمت عليه امرأته. ولا يرجع على الوكيل بشيء. فإن علم 
بذلك قبل أن يدخل بها فرق بينهماء ولا شيء على الوكيل ولا على 
الزوج. 


ظ وإذا وكل رجل رجلا أن يزوجه امرأة بألف درهم فامظه أن و 
حتى زادها الوكيل ثوباً من ثياب الموكل”*' فإن النكاح باطل» لا يقع إلا أن 
ترضئ الزوج ؛ لأن الوكيل قد خالف الآمر. ألا ترى لو أن اوت هلك قبل 
أن تقبضه*' المرأة كان الضمان على الزوج. 
3 ذا وك شل :راد أن و امرأة بعينها على ألف درهم فذهب 
الوكيل فزوجها إياه بألف درهم على أن زادها كرامة ضمنها لها ولم يسمهاء 
فإن كان مهر مثلها ورور ألف”''* فقد خالف الوكيل» فلا يجوز النكاح 


0 ز: فزوجتها. (0) ع - فزوجه امرأة. 
(9) م: فلان. 04 ريخ نهنا 
(5) ع: فإن. (5) ع: الزوج. 

0) ز: أن يزوجه. 6 اع: الوكيل. 


(9) ز: أن يقبضه. 6099م + درهم. 


كتاب الوكالة - باب الوكالة فى النكا 

ب الو باب الوكالة في النكاح 

إلا أن يرضى الزوج. وإن كان مهر مثلها ألف”" أ أو أقل فالنكاح جائز بألف. 
شتراطها”'' الكرامة باطل. 


وإذااو ا الرمط: يفاد دومحم امراة قال القن بوكر ا عي 
([169/8,] فزوجها إياه على ذلك فهو جائز. فإن دخل بها نظرت إلى مهر 
مثلها وإلى الألف. فإن كان مهر مثلها أقل من ألف لم يكن لها الألف. وإن 
كان مهو .مثلها أكثر نين الب كان :لها مهدر مثلها. 

وإذا وكل رجل رجلاً أن يزوجه امرأة ولم يسمها ووكل آخر أيضاً أن 
يزوجه امرأة فزوجه كل واحد منهما امرأة على حدة كان جائزا. وإن 
اجتمعا”*' جميعاً فزوجاه امرأة ثم امرأة فهو جائز. 

وإذا وكل رجل رجلا أن يزوجه امرأة بعينها ووكل الآخر أن يزوجها 
إنامد ايقن شانيها وهنا إناء"7 فهو حعافة »ون رو خاة يريف فيرو افر 4 وله 
يشبه هذا وكالته إياهما جيف ولو وكلهما 255 فزوجه أحدهما دون الآخر 


لم يجز ذلك. 

وإذا وكل رجل رجلا أن يزوجه أمة فزوجه حرة فإنه لا يجوز إلا أن 
يرضى الزوج. 

رن ورا أن يزوجه أمة فزوجه أم ولد 00 لايدة 
أ كاف افير بعاد 


وإذا وكل رجل رجلا أن يزوجه امرأة فزوجه صبية يجامع مثلها أو لا 
يجامع مثلهاا'"' فهو جائز. أرأيت لو زوجه امرأة مريضة أو 7 غائبة عنه 


الم يجز ذلك. أوانبقه لبو زوجكة.زتقاء ألم يجز ذلك عليه. أر ا د 
0 6 
وكلك""" ركاذ أن موجه تتوحها خصيا أو.عنينا ألم يجز ذلك ليق 


)١(‏ م زع: ألف. (0) ع: واشترطها. 
ان إياه. (5) ع: أجمعا 
(5) م زع: أيضا. (9) ع - لرجل. 
7( ع أو 0 0 مثلها. 6 ع + ارايكة: 


(0) ع: لو وكل. (١)ز:‏ عليهما. 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وأؤجله سنة. فإن وصل إليها وإلا خيرتهاء وإن كان مجبوبا 5 أؤجله 
وخيرتها مكانها. وهذا كله قول أبي حنيفة. 

وإذا وكل رجل رجلا أن يزوجه امرأة بعينها بمائة ديئار فزوجه إياها 
على مائة دينار على أن يطلق الزوج امرأة له غيرهاء فإن كان مهر مثلها مائة 
دينار أو أقل فالنكاح جائزء ولا تطلق عنه”'' المرأة» وليس لها إلا المائة 
ذدثار: وإن كان مهر مثكلها اكثر من ذلك لم يلزم الزروج النكاح إلا أن 
يرضىء من قبل أنه يلزمه أكثر من مائة دينار»ء وهذا خلاف من الوكيل. 


وإذا وكل رجل ولد أن يروجه امرأة بعينها على ألف درهم فزوجه 
إياها لاي ألف. د وعلى أن يعتق أباها"'' عنها فالنكاح لا يجوز؛ لأن 


وإذا :ككل وهل افوأة أن دروي" قفوو ههه يها فاته لذ تور 
وكذلك لو زوجته أمتها /[69/8١ظ]‏ أو مكاتبتها””'. 


وإذا وكل رجل رجلا أن يزوجه امرأة فزوجها الوكيل إياه على أن لا 
يتزوج عليها أبدا على ألف درهم فالنكاح جائز, وللروج أن يتزوج عليها. 
فإن تزوج عليها أتممت لها مهر مثلها إن كان أكثر من ألف. 

وإذا وكل رجل رجلا أن يزوجه امرأة بعينها على ألف درهم ومهر 

مثلها ألفين فزوجها إياه الوكيل وشرط لها الوكيل أن لا يخرجها من الكوفة 
1 شرط لها أن لا يتزوج عليها ولم يكن الزوج أمره بذلك فالنكاح باطل لا 
يجوزء ولا'' يلزم”'" الزوج إلا أن يرضىء من قِبَل أنه لو جاز لزم الزوج 
أكثر من ألف إذا لم يف بالشرطء فقد زاد الوكيل على ما أمره به وخالف» 
فلا يلزمه إلا أن يرضى. 


ا () م زع: يطلق عنها. 
(”*) ز: اياها. (1)8 :ق:. أن يروجة. 
)0( 8 أو مكاتبها. 69 ع - ولا. 


68 ك3 ويلزم. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في النكاح 
الجتججج727  _‏ _ _ .ل 477707070707077 74ت 

وإذا وكّل رجل رجلا أن يزوجه"'"' امرأة ولم يسم لها مهرأ فزوجها 
إياه على دار للزوج فإنه في القياس باطل لا يجوز؛ لأن الوكيل خالف. 
ولكني أستحسن وأجيز النكاح» والزوج بالخيار: إن شاء سلم الدارء وإن 
شاء سلم القيمة. 

وإذا وكّل رجل رجلا أن يزوجه امرأة فزوجه امرأة وقد جعلها الزوج 
طالقاً ثلاثاً إن تزوجها فالنكاح جائزء والطلاق واقع عليهاء ولها نصف 
الصداق» وهي بائن منه. وإن كان وكل”'' رجلا أن يزوجه امرأة فزوجه امرأة 
قد طلقها الزوج واحدة بائنة وهي في عدة من الزوج فهو جائز. وإن كانت 
امرأة قد آلى““ منها وحلف أن لا يقربها أبداً فبانت بالإيلاء مرة فزوجها 
الوكيل إياه فهو جائز. وإن كان قد ظاهر منها الزوج فالنكاح له لازم. 

وإذا وكل رجل رجلا أن يزوجه امرأة فزوجه امرأتين في عقدة فإن أبا 
حنيفة قال: النكاح كله فاسد لا يلزم الزوج. وقال أبو يوسف: تلزمه'*ا 
واحدةء يختار أيهما شاء. ثم رجع أبو يوسف عن هذا وقال بقول أبي 
حنيفة. وهو قول محمد. ولو أمره أن يزوجه امرأة بعينها فزوجه تلك المرأة 
وأخرى معها فإنه تلزمه'”؟ التي أمره بها ولا تلزمه''؟ الأخرى. ‏ 

وإذا وكل رجل رجلا أن يزوجه امرأة فاختلف الوكيل والزوج فقال 
الزوج: زوجتني هذه المرأة» وقال الوكيل: بل" زوجتك هذه» فالقول قول 
الزوج إذا صدقته المرأة. [ 

وإذا وكّل رجل رجلا أن يزوجه فلانة" أو فلانة فأيهما ما زوجه فهو 
جائز. وإن زوجه"' إياهما جميعا فإنه لا يجوز في قول أبي حنيفة واحدة 
منهما. وهو قول محمد وأبي يوسف الآخر. 


(5)-25 أن ةوجيهاء (0) ع + رجل. 
0 :و :قن ألاء. (0) زع: يلزمه. 
(5) زع: يلزمه. (5) زاع: يلزمه. 
0 ع - بل. (4) ع: فلان. 


(9) ز: زوجها. 


ظ 8 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

/[8/١٠٠1و]‏ وإذا وكل رجل رجلا أن يزوجه امرأتين فزوجه امرأتين”' 
في عقدة فهو جائز. وإن كان سمى لهما ألف درهم فالألف بينهما على قدر 
مهر هذه ومهر هذه. وإن زوجه واحدة ثم واحدة بعدها فهو سواء. 


وإذا وكله أن يزوجه أربع نسوة إحداهن أمة فزوجه إياهن في عقدة 
جاز نكاح الغلاث7"؟ وبطل نكاح الآمة. وكذدلك لو زوجه لدنة 77 حرائر ثم 
الأمة بعدهن. فإن زوجه الأمة أولا”*' ثم الثلاث بعدها فهو جائز. وإن وكله 
أن يزوجه أربع 0 فزوجهن إياه في عقدة فهو جائز. 


وإذا وكل رجل رجلا أن يزوجه امرأة ووكل آخر أن يزوجه أخرى 
فزوجاه هذا امرأة وهذا امرأة فإذا المرأتان أختين» فإن الأولى منهما نكاحها 
جائزء والأخرى منهما نكاحها باطل. وإن كانا زوجا جميعا””' معاً فالنكاح 
كلانياظ 317 مجو 


وإدا وكل رجل خمسة رهط أن يزوجه كل واحد منهم امرأة على حدة 
ففعلوا ذلك فالأربع الأول نساؤه والخامسة نكاحها باطل» والقول في الأربع 
الأول قول 8 إذا لم تقم ا فإن زوجوه جميعا الخمس ووقع 
نكاحهن جميعاً فإنه لا تجوز”* "انه متي كلك ايروكل بوعل راد 
فزوجه خمسا فى عقدة كان مثل هذا سواء. 

با يا دوعو د ع ل 
ولا يأمره فللزوج أن يختار واحدة منهن أو اثنتين ا ثلائة أو أونق” ا 
وإن شاء لم يلزمه نكاح شيء منهن. وك للق لوا لويحة وحنل اأحونفن 


46 8ه امرانين: (0) مع: الثلث. 

(©) ع - ثلاثة. 

(5) ع + ثم الأمة بعدهن فإن زوجه الأمة أولاً ثم الأمة بعدهن فإن زوجه الأمة أولا. 
)00( 528 007 )05 اع: 8 

(0) زاع: لم يقم. (0) زع: لا يجوز. 


9( 5 أو السيزاء (٠)م‏ 8 أو ثلاث أو أربعا. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في النكاح 25 
1ت" ل ل 0 
ععمدين ولم يأمره كان له أن يختار ايهما شياع وإ شاء لم تلزمه 
واحدة منهما. ظ 

وإذا وكل رجل رجلا أن يروجه أربع جدرائر وخمس إماء فزوجهن إياه 
فى عقدة جاز نكاح الحرائر وبطل نكاح الإماء. وإن كان الإماء أربعاً 
والجراتر حيبي امار ز نكاح الإماء وبطل نكاح الحرائر. وإن زوجه رجل 

بغير أمره أختين في عقدة واحدة د روحه 01آظآ5 ل عقذة ا" 5 فاختار 


ل ل ل 0 سيء إلا بنكاح مستقبل؛ لأن أصل 
العقدة وقعت على فساد ولا تجور نا 


وإذا إذا وكل رجل رجلا أن يزوجه مرأنين فزوجهما"” إيأة في عقدة فاذا 
وكذلك لو “كانت ادا فى علة. 


وإذا وكّل /[8/١1١ظ]‏ رجل رجلاً أن يزوجه امرأتين فزوجهما [إياه] 
في عقدة ودخل بهما الزوج فإذا إحداهما أم الأخرى» فإن على الزوج المهر 
لكل واحدة منهماء ونكاحهما فاسد باطل لا يجوز. وكذلك إن كانتا أختين 
هخ اتسين أو رضاع أو امرأة وعمتها من نسب أو رضاع أو امرأة وخالتها من 
نسب أو رضاع أو امرأة وابنة أخيها وأختها من نسب أو رضاع فهذا كله 

ااار ا 0 ؛ لأن 
م كان في عفدة فاسلة. 


وإذا وكا وهل بعل أن يروجه اا سا و تبر انية 
١2 0 - 06 5 0000 220 2‏ 
فزوجهما إياه في عمذده فهو جنا كوه وإدا قال , روجني افر افيه 


)١(‏ ع: لم. (6) ع - وإن شاء. 


1200 لم يلزمه. (6) ز: لحخمس. 
(0) ع - أو زوجه خمسا في عقدة واحدة. (5) ز + ذلك. 
(0) زاع: يجوز. (00) ز: فزوجها؛ ع فزوجهما. 


09( 0 أو امرأة. والتصحيح من نا. (05)م: فزوجها. 
(١)ع‏ - قال. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
مسلمتين» فزوجه امرأتين فى عقدة إحداهما يهودية» فإن المسلمة تلزمه. 
وهو فى البهودية «بالشيانة إن شاء اخاذ التكاح» وإلا لم يلزمه. 

وإذا وكل رجل رجلا أن يروجه امرأتين فزوجه عاد في عقدة فإنه 
لا يجوز منهن شيء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر. وهو قول 

وإذا وكل رجل رجلا أن يزوجه امرأتين فزوجهما إياه في عقد فليس 
على الوكيل من المهر شيء » وإنما المهر على الزوج. 

2000© 06 يي“ 1 5" 0" (؟) . 

وإدا وكل رجل رجلا 3 يروجه امراتين فزوجه امرأة وامرأة ابنها في 
عمذدة فهو جائز. وكذلك إن كانت امرأة وامرأة ا وكذلك إن زوجه 
امرأتين إحداهما قد قبّلها أبو'*' الأخرى لشهوة أو لمسها لشهوة أو نظر إلى 
فرجها لشهوة فهو جائز. 

وإذا وكّل رجل رجلا أن يزوجه امرأتين بألف درهم نسيئة سنة 
فزوجهما”'' إياه بألف حالة29 فالزوج بالخيار: إن شاء أجاز النكاح بألف 
حالة» وإن شاء رده. فإن وطئ قبل أن يعلم فهو بالخيار: إن شاء أجاز 
النكاح بألف حالة» وإن شاء ردهء وأعطاهما الأقل من مهر فتلويا كرد 
ألف درهم. ولا ضمان على الوكيل فى شىء من ذلك. 

وإذا وكل رجل رجلا أن يزوجه امرأتين في عقدة بألف درهم 
1 200 5. : فأ . )له 
فزوجهما” إياه بالفين ولم يعلم الزوج حتى دخل بهما فالزوج بالخيار: إن 
شاء ا ال ةا بألفين» وإن شاء رد النكاح. وكان للمرآتين الأقل من 
| 5 )2 0 1 “الى هم 1 
مهر مثلهما 2 ومن الفين. ولا يلزم الوكيل من ذلك شيء. 


)001 م ع: ثلثا. 

(0؟) م ز: وامرأته ابنهما؟ ع: بينهما. والتصحيح مستفاد من ب. 
(*) ز: ابنها. (5) م زع: أب. 
(6) ز: فزوجها. 69 ع - حالة. 
(0) ز: مثلها. () ع: فزوجها. 


6 م زع: البيع. ( ) ز: مثلها. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في النكاح : 

وإذا وكل رجل رجلا أن يزوجه من النساء ما 5 ومن 2 
شاء فزوجه أمة فهو جائز. وإن زوجه أربع إماء اف ا ' من أهل الكتاب ‏ 
فيو كناك ,وان" زوجة/[313184] القترانية أو امشلية فهو ججائر: 

وإذا وكّل رجل رجلين أن يزوجاه امرأتين في عقدة واحدة فزوجه 
أحدهما امرأتين في عقدة فإنه لا يجوز إلا أن يشاء؛ لأنه لم يرض برأي 
هذا وحده دون الاخر. 

وإذا وكّل رجل رجلا أن يزوجه امرأتين فزوجه واحدة ولم يزوجه 
الأخرى فهو جائز. فإن قال: زوجني امرأتين في عقدة» فزوجه واحدة فإنه 
يلزم الزوج النكاح؛ لأن هذا ليس بخلاف. ولو كان قال: لا تزوجني إلا 
اثنتين”" في عقدة» لم يلزمه. أرأيت لو قال: زوجني هاتين المرأتين في 
0 إحداهما ثم زوجه الأخرى ألم جو :اللقر ولو كافك 
ع اهنا اهنرأة للزوج فزوجه الأخرى ألم يجز. أرأيت لو كانت إحداهما 
خف العراة [الى. د . 

وإذا وكّل رجل رجلا بأن يزوجه امرأتين بأعيانهما فإذا لهما زوجان 
فمات الزوجان أو طلقاهما'' وانقضت العدة ثم زوجهما الوكيل إياه فهو 
حال 

وإذابوكل روسن رضيلة ال#حدوحه افراشين:تتروجيها"" الوكيل نفس 
فدخل بهما ثم طلقهما وانقضت العدة ثم !1 الوكيل لوحو 
الآمر فهو جائز؛ لأن الوكيل لم يخرج من الوكالة» وتزويج الوكيل إياهما 
بمنزلة غيره. 

وإذا وكّل رجل رجلا أن يزوجه امرأتين بأعيانهيما فازين”” "عن 


00 م8رع: أو أربع. (؟) ز: فإن. 
ا (4) ز: فمات. 
(0) الزيادة مستفادة من ب. ظ 69 اع: أو طلقهما. 
(0) ع: فزوجهما. (4) ع: ثم خطبها. 


(9) ع: فزوجها. ظ )٠١(‏ م زع: فارتدا. 


كك الأصل للإمام تت 


5 2030 ١ 
الإسلام ثم سبيتا ثم أسلمتا''  فهما أمتان  فزوجهما الوكيل إياه فهو جائز‎ 
في قول 6 حنيفة ؟ لأنه أمره بهما بأعباتهنما: وقال أو يوسف ومحمكد: لا‎ 
يجور. ولو أمره أن يروجه ف فدبرها مولاها أو وطئها فولدت منه أو كاتبها‎ 

ثم زوجها الوكيل إياه فهو جائز. 

وإدا وكّل رجل و أن بيروجه امرأتين أنهي ثم عرف الزوج م 
إحداهما فقد خرج الوكيل من 000 في ابنتها''". وكذلك إذا تزوج امرأة 
ذات [رحم]”” ' محرم منها. ا ' تزوج أربعة فقد أخرجه من الوكالة 

)0 
فيهما ونيف وإن لم يتزوج"' ولكنه قال: إن تزروجت واحدة من هاتين 
أو جمعتهما فهما طالقان. فليس هذا بإخراج للوكيل”"' من الوكالة. وإن 
زوجهما إياه فهو جائزء وهما طالقان. 2 

4د جد 


باب وكالة المرأة توكل الرجل أن يزوجها ‏ 


وإذا وكلت المرأة رجلا أن يزوجها فزوجها كفواً بشاهدين واستوفى 
لها المهر هو بجا ولا 0 د الأولياء أن 00000 
ا أن تستوقو] لها ا لأن نقصان 00 عيب م في قول أب 


حنيقة. 

وإذا 5 ا وحلذ أن يزوجها فزوجها رجلا غير كفء فإنه 
لا يجوز عليها. أرابيف لو كانت امرأة من قريش فزوجها عبداً قد .أذن له 
مولاه هل كان يجوز عليها وعلى أولياتها. 


3050" اسلمية: (؟) ع: فى ابتتهما. 

(9) الزيادة من ب. (4:) ع: إن 

4 م ززاع: فيها. والتصحيح مستفاد من ب. 

)03 م زع: لم يزوج. والتصحيح من الكافي. 00 

(0) ع: الوكيل. (4) ز: أن يرد؛ ع: أن يروا. 


كتاب الوكالة ‏ باب وكالة المرأة توكل الرجل أن يزوجها 2 


وإذا وكلت المرأة رجلا أن يزوجها فزوجها رجلا كفؤا بمهر مثلها غير 
أن الروج أعمى أو مقعل أو أعور 00 أو أ ان أو كان 000100 فالنكاح 
جائز وا ل فإن شاءت أقامت معه. وإن شاءت فارقته. 


]لوكت المراق وجل أن مروسيا قدوجها ضميا ادهو جائد»فإن 

جها”' الوكيل نفسه لم يجز. وإن زوجها أباه أو ابنه فإنه لا يجوز في 
قول أبى حنيفة. وهو جائز في قول أبى يوسف ومحمد إذا كان اكه كبيرا: 
فإن كان ابئه صغيراً لم يجز 


وإذا2 وكلت المرأة رجلين أن يزوجاها فزوجها أحدهما دون الآخر 


وإذا وكلق المرأة رجلا أن يزوجها فروجها على عبد بعينه فهو جائز. 
وكذلك إن زوجها على أمة بعينها فهو جائز. وكل دابة زوجها عليها' أو 
فاق أن قومن عن العووقى اكائنا ونا كان فالكاج علي" عابر يوان د 
على غير مهر فهو جائزء ولها مهر مثلها إن دخل بهاء والمتعة إن طلقها 
قبل الدخول. وإن تصدق بها على رجل أو وهبها له بشهود وقبل ذلك 
الرجل فهو كم ونرجان وهو مثل”''' نكاحه إياها على غير مهر. 


وإذا وكلت المرأة رجلاً أن يزوجها فزوجها على مهر لا يصلح نحو 
أن واعفها على حر أو على خمر أو" 0 فالنكاح حاف والمهر باطل ؛ 


بكب (؟1) ل - ولها » مهر مثلها إن دخل بها والمتعة فاه كلها قل 
5 ع2 أى أعوراء ان ني 10 عورد 5 او 

(6) ع: مجنونا. 00000 (5) (: وبخير. 

(0) ز: تزوجها. 2000300 (5) ع: فإذا. 

(0) ز: لم يرض. (4) ع: عليه. 

(9) ع - عليه. (١٠)ع‏ - مثل. 

(1015 هه على: (9١)ز-‏ لأنه. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الدخول”". 


0 ولت الغراة الحرة الرويجية 0 2-0 2 
كلت بذلك 08 من أهل الذمة أو امرأة أو أمة كانت أو حرة دمية كانت 

وإذا /[8/؟57١و]‏ وكلت الذمية بتزويجها رجلا مسلماً فزوجها فهو 
جائز. وإن زوجها على خمر أو خنزير وكان الزوج كافراً فالنكاح جائز على 
ذلك. وإن كان الزوج مسلما”'* والمرأة من أهل الكتاب فالنكاح جائز 
والمهر لا يجوزء ولها مهر مثلها. 

وإذا وكلت المرأة رجلا أن يزوجها تروجيا على الت درهم على أن 
ردت عليه عبداً لها فالنكاح جائزء ولها أن تمنع”' العبدء وتقسه”؟ الألف 
على مون اها د وضلي الله اليد بكرن لها ما اضتاية الحووة. رويطل م 

وإذا وكلت المرأة رجلا أن ا فزوجها واشترط على زوجها أن لا 
يخرجها من الكوفة أو لا يتزوج””' عليها فالنكاح جائز والشرط باطل. وإن 
أراد إخراجها والتزويج عليها بلغ لها" مهر مثلها إن كان الوكيل حط”" من 
ذللف شيياً. ظ 

وإذا وكلت المرأة رجلا أن يزوجها كاين بعذه فأيهما زوجها 


(1) ع + وإن تصدق بها على رجل أو وهبها له بشهود وقبل ذلك الرجل فهو نكاح وهو 
جائز وهو مثل نكاحه إياها على غير مهر وإذا وكلت المرأة رجلاً أن يزوجها فزوجها 
على مهر لا يصلح نحو نحو أن زوجها على حر أو على خمر أو خنزير فالنكاح جائز 
والمهر باطل لأنه لا يصلح ولها مهر مثلها إن دخل بها والمتعة إن طلقها قبل 


الدخول. 
(0؟) م زع: مسلم. 6 :5 أن يمنع. 
2 ويقسم. )هه( 1 لا يتزوجها. 
)0 أي : يتم لها. 49 اع خط. 


00 6# رع: آخرا 


كتاب الوكالة ‏ باب وكالة المرأة توكل الرجل أن يزوجها < 
ج تتلتخبخ707ت7تت7ت7ت00707للاااا7اااااااللاااا7 1ت 
فهو جائز. وإن زوجاها جميعاً رجلاً واحداً فهو جائز. وإن زوجها كل واحد 
منهما رجلا فالنكاح الأول جائزء ونكاح الثاني باطل. فإن زوجاها جميعاً كل 
واحد منهما على حدة فوقع النكاح معاً فهو باطل"'' لا يجوز منه شيء. 

وإذا وكلت المرأة رجلاً أن يزوجها فوكل غيره أن يزوجها فإن ذلك لا 
يجوز؛ لأنها لم تفوض”' ذلك إليه. فإن قالت: ما صنعت من شيء فهو 

٠‏ فوكل غيره فزوجها فهو جائز. 

وإذا وكلت المرأة رجلاً أن يزوجها رجلاً وسمته له فزوجها غيره فإنه 
لذ ينعو .وإذا شمة له هيا 'فزونهها ذلك الرحل اقل من :ذلك: المهر فإئه 
لا يجوزء ولا يكون فعل هذا خروج"" من الوكالة. وإن زوجها إياه ثانية 
على المهر الذي سمت فهو جائز. 

وإذا وكلت المرأة رجلاً أن يزوجها رجلا بعينه على عبد بعيئه فزوجها 
إياه على غير ذلك العبد فإنه لا يجوز. ‏ 

وإذا وكلت المرأة الرجل أن يزوجها ثم تزوجت قبل أن يزوجها فقد 
أخرجته من الوكالة. وكذلك لو كانت ارتدت عن الإسلام ولحقت بدار 
الحرب أو لم تلحق”*'. 00 

وإذا وكلت رجلا أن يزوجها فارتد الوكيل ولحق بالدار ثم جاء مسلما 
فهو على وكالته. وكذلك لو ذهب عقله زماناً ثم أفاق كان على وكالته. وإن 
كانت المرأة هي التي أصابها ذلك فقد خرج هذا من الوكالة. 

وإذا 9 /[7/4ظ] المرأة رجلاً أن يزوجها أو جعلته جَرِياة” في 
ذلك فهو سواء. ركلك | سما روفي في ذلك فلي انها وكذلك لو 
أمرق يذلك. أهرأة أو أرسلت فقعل :ذللك: فهو سواء. 


)١(‏ مع - فإن زوجاها جميعاً كل واحد منهما على حدة فوقع النكاح معا فهو باطل. 

ار توصي 0) م زع: خروج. 

(4) ز: لم يلحق. 

)0( أي : وكيلاء من جرى يجري» سمي بذلك لأنه يجري في أموره. انظر: المغرب» 
اجرى). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا وكلت المرأة رجلا أن يزوجها رجلا بعينه وعند الزوج أربع نسوة 
كل ف" إعادى 1 ء 1 : ٠‏ اش اله 000 : 5 
أو أختها فماتت أختها أو إحدى النسوة ثم د إياه الوكيل فهو جائز. 


ع 


007 
وإذا قالت المرأة لرجل ولها زوج : '* أن أختلع من زوجي فإذا 
فعلت ذلك وانقضت عدتئ 0 ففعلت ذلك وانقضت العدة 


ثم زوجها الوكيل فلاناً ذلك فهو جائز. 
وإذا وكلت المرأة رجلا أن يزوجها فأبى"" أن يقبل الوكالة ثم ذهب 
فزوجها ل وكدذلك هذا في البيع. وكذلك لو كان الرجل 


وإذا وكلت رجلا أن يزوجها فلما ذهب فى ذلك أخرجته من الوكالة 
وهو لا يعلم: فإن النكاح جائز عليهاء وإخراجها إياه بغير علمه [باطل]. 
وكذلك هذا في البيع وغيره. فإن أرسلت إليه بإخراجه من الوكالة عبداً لها 
أو أمة أو :ضيبا أو حرا أو امرأة كاك أو .رتلا مسلما كان أو كاقراء. فاحيرة 
بذلك ثم زوجها بعد ذلك. فإنه لا يجوز إذا'*' كانت قد أشهدت على 
الإخراج رجلين عدلين. وكذلك هذا في البيع والمكاتبة والإجارة. فإن 
أشهدت على الإخراج شاهدي عدل فزوجها الوكيل بعدما أتى الرسول. فإن 
كان الرسول قد أشهد على الوكيل شاهدين بذلك لم يجز النكاح. وإن لم 
يكن أشهد علية تن مج الوكيل فإن النكاح جائزء ولا يصدق على الزوج. 
فإن أقر الزوج بأنها قد أرسلت الرسون 3 الوكيل قبل أن يزوجه فالنكاح 
باطل 1 تجوز 

اوإذا وكلت المرأة رجلاً أن يزؤجها فزوجها فليسن له أن يقيض مهرها؛ 
لأنها لم توكله بذلك. ألا ترى أن رجلا لو وكل رجلا أن يزوجه انق 
يكن على الوكيل المهر. 

وإذا وكلت المرأة رجلا أن يزوجها فلاناً فسمت له إنسائاً فزوجها 


)١(‏ مع: ثم يزوجها؛ ز: ثم تزوجها. )١( ١‏ ز: ارتد. 
2 ز: فإني. 62 ع: وإذا. 


كتاب الوكالة ‏ باب وكالة المرأة توكل الرجل أن يزوجها 


رجلا على ذلك الاسم فقالت المرأة: ليس هذا عنيتء فالقول قولها. 
وكذلك لو نسبته إلى أبيه ثم قالت: ليس هذا عنيت. 

وإذا:وكلت الشرأة رج فقالت: زوجني فلان بن فلان الحضرمي أو 
اليماني أ الوَبَعى» فزوجها على ذلك الاسم والنسب فقالت هي: ليس هذا 
عنيت» فالقول قوله. فإن نسبته /[57”/8١و]‏ إلى فخذ فهو جائز. فإن كان فى 
النسل رتسل على تللق الضئلة قا ده المز ذة انما خفيت الاخر» #القولقولها. 
وكذلك الرجل إذا وكل الحل. أل يروجه امرأة وسمن: لستغلق»ماوضفيتك للكا: 

وإذا وكل وجل وجلا أن يشغرقض لها من قلان عبدا 'ققال:له:.فلان: 
ففعل» فقال: ليس هذا فلان الذي أمرتك بهء فهو مثل النكاح في ذلك 
كلف :فاما الفكاق الك 0 فلا يشبه ذلك. ولو وكله فقال: عكر عبدي 
ا لين يران د40 اه 582 قال الآمر : 
ليس هذا عنيت» فإن العتق والطلاق ماض"6. فإن كان له عبدان على ذلك 
الاسم أو امرأتان على ذلك الاسم فالقول قول الزوج مع يمينه. . 

وإذا وكلت المرأة رجلاً على أن يزوجها رجلا بجراحة جرحتها إياه 
فزوجها إياه'"" بذلك فهو جائز. فإن زوجها إياه على شيء من العروض فإنه 
لا يجوز. وإن زوجها على دراهم تبلغ أرش ذلك الجرح جاز ذلك عليها. 

وزكر كلع الغر البرك أن نتوهواة لشم ما اسه من نش ان 
أمري””) فهو جائزء فحضر الوكيل الموت فأوصى بوكالتها إلى رجل فزوجها 
الوكيل الثاني بعد موت الوكيل الأول كان جائزاً. وكذلك لو كان الزوج هو 
الموكل. وكذلك هذا في البيع والشراء والعتق والطلاق والمكاتبة والرهن فهو 


سواء. 

00 اع: .0 الطلاق والعتاق. (0) م ز: فلان؛ ع - فلان. 
1" (:) ع - فلانة. 

(5) ع: فإنه يفعل. (5) ز: ماضي. 


(0) ع - فزوجها إياه. 
63 َ 6 من أمري. والتصحيح من ب؟ والكافي. ؟. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حر ١‏ المللسسللط7ط777777777777777777 اي 
وإذا::وكلتك: الهرأة وهاد أن حيتوحها قا وهنا نكاضا فاسدا فإنه ١‏ 
يجوز؛ لأنها لو زوجت نفسها بنكاح فاسد لم يجز. وإذا دخل بها الزوج 
كان لها عليه الأقل مما سمى لها من المهر ومن مهر مثلها. 
وإذا وكلت المرأة رجلا أن يزوجها فزوجها رجلاً واشترط عليه أنه إذا 
تزوجها فأمرها في يدها فالنكاح جائز وأمرها في يدها حين تزوجها. ولو 
عر عليه أن كل امرأة يتزوجها 0 فهي طالق كان جائزاً. ولو أن رجلا 
وكل رجلا أن يزوجه فزوجه امرأة على أن أمرها بيدها حين تزوجها فالتكاح 
جائز والشرط باطل» من قِبَل أن الزوج لم يأمره بذلك. ولو كان الزوج أمره 
بذلك فقال الزوج: زوجني امرأة بذلك» فإذا زوجتها فأمرها بيدهاء فزوجها 
الوكيل ولم يشترط ذلك لها كان أمرها بيدها حين يقع النكاح؛ لأن الكلام 
بذلك قد خرج من الزوج. ولو كان قال له: زوجني امرأة واشترط لها أنت 
عليّ أني إذا تزوجتها /[77/8١ظ]‏ فأمرها بيدهاء فإن زوجها الوكيل واشترط 
لها ذلك فهو على ما شرط. وإن لم يشترط لها ذلك لم يقع الشرط وثبت 
النكاح. ظ 


وإذا وكلت المرأة رجلا أن يزوجها فزوجها على مملوك أو على 
مملوكة أو على دار بعينها أو على شيء من العروض أو الحيوان بعينه على 
أن زاده''' مائة درهم فإن النكاح جائز. فإن رضيت بالزيادة بذلك وجب”") 
عليها المال» وسلم ذلك كله لهاء ولا يلزم الوكيل من ذلك شيء. وإذا""ا 
أبت أن تعطيه الدراهم بطل من العروض فو الا وسلم لها منه ما 
اشام المهر: 


وإذا وكلت المرأة رجلاً أن يزوجها على دم عمدا في عنقه2) 
فتزوجها بعض أولياء ذلك الدم على ذلك الدم'' فقد نفذ"”" ذلك العقد 


)0 أ على أن يعطي الوكيل الزوخ. . . 62 3-5 2 
(0) ع + وإذا. (5) ع: عبد. 

(4) ز: في عتقها. (5) ز: الذم. 

30( اع: انقد. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الطلاق من الزوج 
ودخل العفو''. وبطل حصة الزوج من الدمء وتلزم”'' المرأة حصة بقية 
الورثة من الدية. وإذا دخل بها الزوج كان لها عليه مهر مثلها. وإن طلقها 
قبل الدخول كان لها المتعة» ولا يلزم الوكيل من ذلك شيء. 


ا د 


باب الوكالة في الطلاق من الزوج 


وإذا وكل رجل رجلا بطلاق امرأته فهو جائز أشهد على ذلك أو لم 
يشهد بعد أن يكون الزوج مقرأ بذلك. فإن طلق الوكيل في ذلك المجلس أو 
بعده فهو جائزء وليس الوكالة في هذا مثل قوله: أمرها بيدك؛ لأن الوكيل 
رسول. وللزوج أن يخرجه من الوكالة ما لم يقع الطلاق. 

وإذا قال الموكل: أنت وكيلى فى أن" تطلقها ثلاثاً. فطلقها واحدة 
نيو 012 أن اسهد 20 ارد 0 وإن طلقها ثلاث" متفرقات في 
كلام متفرق 0 فإن كان الزوج قد دخل بها لزمه ذلك كله ما'”) كا: نت في 
العدة*؟. وإن كان00) لم يدخل بها لم يقع عليها شيء بعد الأولى. فإن 
وكله أن يطلق واحدة فطلقها ثلائ"2 أو ان نتن نهذا باطل لا يقع ف 
ولا يجوز؛ لأنه قد خالف أمره فيها. 5ك 0 ل أن حنيفة. وقال 0 
ومحمد: تقء!؟'ا علديا نر زوه 77 لعي اموه ها وسطا التقد 1 لان 
الواحدة جزء الثلاث"'' والثنتين. وإن وكله أن يطلقها واحدة بائنة فطلقها 


)١(‏ ولفظ ب: جاز ووقع العفو. () زع: ويلزم. 
فرة عت أنه () ع: مثل. 
(4) مع: الثلث. () مع: ثلثا. 
(0) ع: متفرقة. (4) ع: مما. 
() م + وإن لم بدخل بها. (1):ز ع كان: 
)1١١(‏ م ع: ثلثا. 1511 أو الست 
(15) ز: لا تقع. )١5(‏ زع: يقع. 


(5١)م‏ زاع: واحدة. (0)مع: الا اسه 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


واحدة بملك الرجعة فإنه تقع''' عليها بائنة؛ لأنه قد فعل ما أمره به. ألا 
ترى أنه" لو أمره أن يطلقها تطليقة بملك الرجعة /55/81١و]‏ فطلقها واحدة 
بائنة وقعت التطليقة» وكان الزوج يملك الرجعة. وكذلك الباب الأول. 


وإذا وكله أن يطلق امرأتين فطلق إحداهما"' وكف عن الأخرى ولم 
يطلقها فهو جائز؛ لأن هذا ليس بخلاف». وقد فعل بعض ما أمره به. 
وكذلك لو وكله أن يطلق امرأته ويبيع عبده فطلق امرأته ولم يبع عبده أو 
باع عبده ولم يطلق امرأته كان ذلك جائزا. 

وإذا وكل الرجلين بطلاق”؟' امرأته فطلق 00-00 انو "© الاض أن 
بطلك: فهو خفافتي فان قال" : طلقاها”" كلق" د:قطلة : اعحن هما الخد ة وطاق 
الكش ص32 وب بت 157 وين تنكف 77 "كلتلق الرسول هو فى هنذا 
تمدزلة الوكيل. وكذلك العبد يوكل بطلاق امرأته هو فى هذا فد لثا لكر 
وكذلك المكاتب يوكل بطلاق امرأته فهو جائز. وكذلك العبد يعتق بعضه 
ويسعى في بعض قيمته. وكذلك الذمي يوكل بطلاق امرأته. فإن كان9") 
الوكيل في الطلاق في جميع ما ذكرنا عبداً أو حرا كافراً أو عسلها سند أو 
كنيرا وجاك أو ناهر أذ فهو عحاتة م بورهو سوام 


وإذا وكل رجل رجلا أن يطلق امرأته للسنة وهي 0 
فطلقها قبل أن تحيض وتطهر”*'' أو طلقها في الحيض فهو باطل لا يقع؛ 
لأنه خالف. وإن طلقها بعد ذلك حين تطهر"'' فإنه يقع''' عليها؛ لأنه 
على الوكالة بعد» وليس يخرجه فعل الآول من الوكالة. 


0010 ززع: يقع. 00( اع - أنه. 

6 35 احنتهها: (5) ع: أن يطلق. 

(4) ع: إحداهما. (56)5 از انظ 

(0) ع: طلقها. )0( م ع: ثلثا 

019 اسيرة: (١٠)ع‏ - جائز. 

(١)م‏ ع: ثلث. (0)ع 2 كان. 

)١6(‏ ز: يحيض. (5١)ز:‏ أن يحيض وتظهر. 


)١6(‏ ز: تظهر. (١)ز:‏ تقع. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الطلاق من الزوج 

وإذا وكل رجل رجلا أن يطلق امرأته ثم طلقها الزوج قبل أن يطلقها 
الوكيل» فإن طلاق الوكيل يقع عليها ما كانت في العدة» وليس طلاق الزوج 
ينهى الوكيل عن الطلاق. وكذلك لو خلعها''' الزوج ثم طلقها الوكيل وهي 
في العدة فإنه يقع عليها. فإن لم يطلقها الوكيل حتى تنقضي”'' العدة ثم إن 
الزوج تزوجها فطلقها الوكيل فإن الطلاق لا يقع عليها. ولو أمره أن يبيع 
عبد له فباعه وقبضه المشتري ثم رد على الوك بعيب كان له أن يبيعه 
ثانية'*'4. ليسن, هذا كالطلاق: 

وإذا وكل رجل رجلاً بطلاق امرأته ثم ذهب عقل الوكيل شهراً أو 
شهرين ثم رجع إليه عقله فهو على وكالته بعد لم ينقطع. فإن ذهب عقل 
الزوج زماناً ثم رجع إليه عقله فقد انقطعت وكالة الوكيل؛ لأن طلاق الزوج 
لا يجوز. فكذلك”' طلاق الوكيل لا يجوز كما لا يجوز طلاق الزوج. وإذا 
أوقع'' الزوج في حال لا يجوز /[4/8١ظ]‏ طلاقه فقد انقطعت وكالة 
الوكيل. ولو نام الزوج أو أغمي عليه ساعة ثم أفاق”'' أو جن ساعة ثم أفاق 
كان الوكيل على وكالتهء وليس هذا كذهاب العقل» وهما فى القياس سواء 
غير أني أستحسن إذا تطاول أن تبطل”" وكالته. ْ 

وإذا وكل الرجل بطلاق امرأته ثم ارتدت عن الإسلام أو ارتد الزوج فإن 
طلاق”"' الوكيل يقع عليها ما دامت في العدة» فإن”''' انقضت العدة لم يقع 
طلاق الوكيل. وإن لحق الزوج بالدار مرتداً قبل أن يطلق الوكيل فطلقها 
الوكيل وهي في العدة فإن طلاقه لا يقع عليهاء مِن قبل أن الزوج بمنزلة 
الميت. فإن عاد الزوج مسلماً فتزوجها ثاني”''' فطلقها الوكيل فإنه لا يقع 
عليها؛ لأنه قد خرج من الوكالة» حيث صار في حالةٍ لا يقع طلاقه. وكذلك 


)١(‏ ع: لو طلقها. 230 يتفضين. 

007 ع4 تورؤذة الوكيل» 80 بع #ا"ثانيا. 

(0) ع: وكذلك. 69 0 وإذا وقع. 
60 ع ثم أفاق. () ز: أن يبطل. 

(9) ع: الطلاق. (١٠)ع:‏ فإذا. 


)١0(‏ ز: ثانية. 


35 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
العتق في هذا والخلع والبيع والشراء. ولو أن رجلا أمر رجلا أن يبيع عبد له 
المولى واشتراه أو وهب له أو ورثه أو رجع إليه بملك جديد غير ذلك الملك 
ويك للوكل أن رجعه ولو لم يكن ذلك ولكن الوكيل باعه ثم رد عليه 
بغيت كان للوكيل أن عه ثاننة' "8 لآن.هذا'غر ذلك الملك: وكذللة ارت 
0 فإن كان رب العبد استقال البيع 
فأقال المشتري إياه أو قبله بعيب بغير قضاء قاض فإن الوكيل ليس له أن يبيعه 
فى هذه الحال؛ لأن هذا ملك غير ملك الأول. 

وإذا وك :رج وجلا بطلاق اكزاقه اق طلالقيا وا فيه عدتها ثم 
خطبها وتزوجها ثانية”" فليس للوكيل أن يطلقها في هذا الملك الثاني؛ 5 
هذا غير الملك الأول. 


وإذا قال رجل لرجل: إني أريد أن أتزوج فلانة هذه فإذا تزوجتهاا*' 
فطلقهاء فتزوجها فطلقها الوكيل فإن الطلاق واقع عليها؛ لأنه طلقها في 
الوقت الذي أمره به. 

وإذا وكّل الرجل عبداً بطلاق امرأته فباع مولى العبد العبد فهو وكيل 
على حالهء لا يخرجه ذلك من الوكالة. وكذلك لو كاتب على نفسه كان 
وكيلا””' على حاله. وكذلك لو أدى فعتق فهو وكيل على حاله. 


وإذا وكل الرجل الصبي بطلاق امرأته فكبر الصبي فهو على وكالته. 
وكذلك لو وكُل مجنوناً فقبل الوكيل"' الوكالة في حال جنونه ثم 
/[6/4١١و]‏ ذهب جنونه فهو على وكالته. وكذلك لو وكّل ذمياً فأسلم أو 
وكل مسلماً فارتد عن الإسلام ثم أسلم فهو على وكالته. 


)1١(‏ ع: كاننا: 

(؟) م ز + كان للوكيل أن يبيعه ثانية لأن هذا هو ذلك الملك؛ ع + كان للوكيل أن يبيعه 
انياً لأن هذا هو ذلك الملك. 

(*) ع: ثانياً. (5) م زع: تزوجها. 

() مع: فكان وكيل؛ ز: فكان وكل. () ع - الوكيل. 


كتاب الوكالة ‏ ياب الوكالة في الطلاق من الزوج 7 

وإذا وكل ذمي بطلاق امرأته [مسلماً] ثم أسلم الذمي فالمسلم على 
وكالته على حالها. وإن وكل مسلم مسلما بالطلاق فارتد الوكيل عن الإسلام 
ولحق 0 ١‏ جاء عبلم فهر عل ارق على ول ارك في العتق 
وكل شيء أخر جناه من الوكالة في الطلاق. فكذلك 0 في ات ما 
ذكرنا من الوكالة» وما لم بو" في الطلاق من الوكالة فليس نخرجه'* 
56 ظ ظ 

وإذا وكّل رجل رجلاً بطلاق امرأته بكتاب كتبه إليه أو بكتاب قاضص 0 
أو برسالة أرسل بها إليه فهو جائز إذا كان الزوج مقراً بذلك. فإن جحد ذلك 
لم تجز نجر 0 الوكالة إلا أن يسشسهد عليها رحلان أو رجل وامرأتان أو يجيء 
كع قا © 6 
بكتاب فاض" . 

وإذا وكل رجل رجلاً بطلاق امرأته والوكيل غائب لا يعلم بذلك فطلق 
الوكيل المرأة بعد الوكالة من غير أن يعلم بالوكالة فإن الطلاق باطل لا يقع. 
اواك إن وكله ببيع عبدله وهو غائب فباعه اعتي ذلك؟ فكذلك الطلاق 
والعتاق والخلع والنكاح والمكاتية والإجارة والشراء والبيع لا يجور شيء من 
ذلك. ظ 


وإذا وكل رجل 2 2 رك والوكيل 4 دار لحرب وهو 
والخلع والشراء را لق والمكانة والاجارة80. 


وإذا وككل رجل رجلا بطلاق امرأته فأبى الوكيل أن 3 ذلك ثم طلق 


)١(‏ تكررت المسألة فى الفقرة السابقة باختصار. 


(0) زاع: يخرجه. (9) زع: لم يخرجه. 
() زاع: يخرجه. (5) ز: قاضي. 
(5) زع: لم يجز. (0) ز: قاضي. 


002( ع - وإذا وكل رجل رجلا بطلاق امرأته والوكيل في دار الحرب وهو حربي أو مرثل 
لا يقل يذلك فطلى: تالطلاق باظل لا بقع وكذلك!التكاح. والبخلع «والشواء والبِي 
والعتق والمكاتبة والإجارة. 


الوكيل بعد ذلك فإن الطلاق باطل لا يقع. وكذلك البيع والمكاتبة والإجارة 
والخلع والعتق. 


وإذا وكّل الرجل رجلاً بطلاق امرأته فلم يقل" الوكيل”'': قبلتُ 
ذلك» ولم يرد حتى طلق فإنه ينبغي في القياس أن لا يقع الطلاق على 
المرأق ولكنى أدع القياس واسعهيية: فأجعل طلاقه قبولا لذللكة: 


وإذا وكل رجل رجلا والوكيل نائم بطلاق امرأته فاستيقظ الرجل 
فطلقها فإنه لا يجوز؛ لأنه لم يعلم بالوكالة فيكون هذا قبولا لهاء 
وهذا بمنزلة الغائب. وكذلك /[10/8١ظ]‏ المغمى عليه والمجنون الذي 
لا يعقل ولا يقبل”' شيئاً. وكذلك هذا في باب البيع وفي الشراء 
. )05 0 0 ليد اشن 0 
والخلع والنكاح”* والمكاتبة والعتق والإجارة والرهن في قياس قول ابي 
وإذا وكّل الرجل رجلا بطلاق امرأته فوكل الوكيل وكيلاً آخر فإن ذلك 


صنعت من شيء فهو جائزء فوكّل غيره فهو جائز. 


وإذا وككل الصبي بطلاق امرأته فإنه لا يجوز. وكذلك أبوه إذا كان هو 
الذي وكّل أو وصيه؛ لأن طلاق الصبى باطل. وكذلك الذاهب العقل هو”*) 
ف هذا ايمنرلة” العسىء ووذللله المقين ‏ علئت وكزللف""؟ المسعدون "فى ال 


)010( 9 زاع: يقبل. والتصحيح من الكافي. 0 ظ. 

66 1 0 + حتى. والتصحيح من الكافي. 0/7و ظ. 

(5) ع هو. (0) ع- وكذلك. 

١ والمجنون.‎ 4 68 

6 4 ترينناء والبرسام هو ذات الجنب» وهو التهاب في غشاء الرئة. انظر: المعجم 
الوسيط. «برسم». والمقصود هو ذهاب العقل بسبب المرض كما لا يخفى. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الطلاق من الزوج 
2ت 1 2117 د 

وإذا وكل”'' الرجل رجلين بطلاق امرأته فقبل أحدهما الوكالة وأبى 
الآخر أن يقبل ثم إن الذي قبل الوكالة طلق فهو جائز. وكذلك لو كان 
الذي”” لم يقبل الوكالة غائباً فهو سواء. وكذلك هذا في العتق. ولا يجوز 
هذا في الخلع ولا في النكاح ولا في المكاتبة ولا في الإجارة ولا في 
الشراء ولا في البيع؛ لأنه يحتاج في هذا إلى رأيهما”'' جميعاً؛ لأن في هذا 
)2 ل : ١‏ 

وإدا وكّل رجل رجلا بطلاق امرأته والزوج صحيح فلما مرض الزوج 
طلقها الوكيل ثم مات الزوج وهي في العدة فإنها ترئه؛ لأن طلاق الوكيل 
هاهنا مثل طلاق الزوج. ولو كان الزوج قد وكله في مرضه بذلك فطلقها في 
فضفه افلان2 فلا ميراث: لها فن. قبل أنه ليسن.يفار يوم طلق الوكيل» آلا 
ترى أن للزوج أن ينهى الوكيل عن الطلاق» فتركه إياه في ذلك حتى طلق 
مثل طلاق الزوج نفسه. 

وإذا وكّل الرجل وهو عبد رجلاً بطلاق امرأته ثلاثاً ثم أعتق العبد ثم 
مرض ثم طلقها فإن لها الميراث ما كانت في العدة. وكذلك المكاتب والعبد 
عن في رن قيمته 7ع 0 بعش 

نإذا ادتميع الغراة الدفية تت وكّل الزوج [وهو ذمي]'' رجلا بأن 
2107 600 5 3" الزوج ع 0 6 طلق: الوكين )0 انها 
ترثه""' ما كانت في العدة. 


. وإذا قال الرجل لرجلين: طلقا امرأتى إن شئتماء فطلق أحدهما دون 


ةركل ظ )1 مكبدالدى. 


(9) ع: إلى ربها. (8) م زع: مال. 
(0) ع: يوجد. (5) مع: ثلثا. 
(0) ع - وقد. (4) ع: وَأعتوا: 
(9) الزيادة مستفادة من ب؛ والكافي» ؟/405ظ. 

)٠١(‏ م ع: ثلثا. 


ينايك 5 مرض. وزيادة الواو من الكافي» ظ. ولفظ -.: ثم مرض . 
)1١(‏ م ع: ثلثا. وت 


ظ 57 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
/[157/4,] الآخر فطلاقه باطل» لأنه جعل المشيئة إليهما فصار("© غير 
وكيلين. ألا ترى أنه لو نهاهما عن ذلك لم يكن له ذلك. ولو قاما من 
المجلس قبل أن يطلقاها لم يكن لهما”" أن يطلقاها بعد ذلك. 


وإذا وكل واحداً فقال: طلقها ثلاث إن شئت» فطلقها واحدة لم يجز؛ 
لأنه خالف في ذلك. ولو قال: طلقها واحدة إن شئت» فطلقها ثلاثاً لم يجز 


واذا تو كل الوخل. برعيلين» أن بيظلقا : الرن اقل طلقا فجحد الزوج ذلك 

فشهد الوكيلان على ذلك متعادهه باطلة. وإن شهد على الطلاق غيرهما 
فشهد شاهدان أنهما قد طلقاها””' أمس فشهادتهما جائزة. وإن طلقاها”*” فيما 
يسقلان "" فيو حائن. .فإن :«شهه خلى الركالةابناهما أو وا هين تكوادكينا 
ناطلة». وإن كان الوكين عير" يون رانين فقنية جر ناف ل الي 
فشهادتهما باطلة. وكذلك مكاتب بين اثنين فشهد الموليان كان باطلاً. وكذلك 
كد المولبيين زأولادهها ونساؤهما لا تجو م شهادتهما فى هذا كله. 
وكدلك شهادة المرأة لووعها بالكالة أ و الزوج لامرأته بالوكالة في 
ذلك فهو باطل. وشهادة الشريك لشريكه المفاوض بالوكالة فى الطلاق 
جائزة. وشهادة أبناء المرأة المطلقة على الوكالة باطل”"' إذا اعت المرأة 
ذلك..فإن جحدت ذلك فشهادتهما جائزة. وكذلك شهادة””"'" أبويها وامرأة 
معهما. 


وَإذ).* شهد الموليان على وكالة رفخ أمتهما بالطلاق وأنه طلق فإن 


)00 م ع: فصار؛ ز: فصا. () ع- لهما. 

(9) ع: فطلقا. (4:) ع: قد طلقها. 

(5) ع: فإن طلقها. 030 ع: يستقلان. 

(0) ع: أو أبوهما. (48) م زع: عبد. ظ 
(9) ع - على الوكالة. ٠‏ (١٠)م‏ زع: أبو. والتصحيح من ب. 
(١١)ز:‏ لا يجوز. (١)ع:‏ باطلة. 


)ع - شهادة. 


كتاب الوكالة - باب الوكالة فى الطلاق من الزوج 3 
ادعت أمتهما ذلك فهو باطل. وإن لم تدعه فهو جائز. وهذا قول أبي 
يوسف. وأما في قول محمد فإنه لا تجوز''' شهادة الموليين على طلاق 
أمتهما ولا على الوكالة بذلك جحدت المرأة أو أقرت؛ لأنهما يجران بذلك 
منفعة إلى أنفسهما. 


وإذا شهد ابنل”" الزوج على الوكالة بطلاق والزوج يجحد ذلك 
وام اف شيك راي وفك ماقف انين “قبن : دللفو فزن شهادتهها جاتر 
فإن جحد ذلك الوكيل أو أقر”*' فهو سواء؛ لأن هذا على أبيهما. وكذلك 
هذا في البيع إذا ادعى المشتري ذلك. وكذلك هذا في المكاتبة إذ'”' ادعى 
المكاتب ذلك. وكذلك هذا في الخلع إذا ادعت المرأة. فإن جحدت المرأة 
وادعى الزوج فإن الطلاق ماضصر"؟ عليهء /[7/8١ظ]‏ ولا يجوز شهادتهما 
في المال. وكذلك هذا في العتق. فأما في البيع إذا ادعى الأب وجحد 
المشتري فإنه لا يجوز شىء من ذلك. وكذلك هذه الشهادة في الإجارة 
وفي المكاتبة. ‏ - 1 1 


<2 


وإذا وكل رجل" رجلا" بطلاق امرأته وقال في ذلك: إن شئت 
فطلق أو إن هويت أو إن أردت ذلك». فقام من ذلك المجلسن. قبل أن 
يطلق» فإن الوكالة باطلة لا تقع"؟؛ لأنه لم يشأ ولم يهو ولم يرد. وكذلك 
إذا قال: أنت وكيلى”"'؟2 فى طلاقها إن شاءت ذلك» أو إن هويت أو إن 
راو لكي ونه أكون وكيلة ما لم يعرف أن فلانة قد شاءت ذلك. فإن 
علمت بذلك فقامت من مجلسها ذلك قبل أن تشاء بطلت الوكالة. وإن 
شاءت في ذلك المجلس فإن الوكالة لازمة للوكيل. فإن قام الوكيل من ذلك 


)١(‏ زع: لا يجوز. (0) زع: أبناء. 
(0) ع: أمها. (5) ع: وأقر. 
)0( زع: وإذاء. () ز: ماضي. 
(0) ع - رجل. 

(4) م ز: رجلين. والتصحيح مستفاد من ب؛ والكافي» ؟/45و. 
(9) ز: باطل لا يقع. ظ (١1)م‏ ز: وكيلا. 


(5:)19* إن أردت: 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المجلس قبل أن يطلق فليس له وكالة؛ لأن هذه وكالة وقعت بالمشيئة» 
فليس يملك الزوج أن يفسخها. ظ 

وإذا قال: أنت وكيلي في طلاق فلانة إن شعت أنت ذلك». فإن شاء 
في ذلك المجلس فهو جائز. وإن قام قبل أن يشاء فلا وكالة به له. وإن 
قال انيت وكيلي في طلاقها على أني بالخيار ثلاثة أيام» أو على أن فلانة 
بالخيار ثلاثة أيام» فالوكالة جائزة والخيار باطل. وكذلك هذا في البيه0© 
والخلع والكتابة والإجارة. وكذلك إن اشترط لغيره فإنه لا يكون في الوكالة 
خيار. وإن وكله وكالة مبهمة فقبل الوكيل الوكالة بذلك”"' واشترط الخيار 

نه أيام فالوكالة جائزة والخيار باطل. وكذلك هذا في البيع والخلع والنكاح 
والعتق والمكاتبة والشراء والإجارة. ' ظ 

وإذا وكل رجلان”" رجلاً واحداً بطلاق نسائهما"» فهو جائز. فإن 
مات أحدهما فهو على وكالة الآخر. وكذلك إن نهاه أحدهما فهو على وكالة 
الآخرء إن طلق امرأته”" فهو جائز. وإن جعل الزوج وكيلاً آخر مع الذي 
بقي 0 تللق اقرو مسا 

وإذا وكل رجل رجلين بطلاق امرأته فمات أحد الوكيلين وطلقها الثاني 
فهو جائز. وإن نزع أحدهما من الوكالة وطلقها الآخر فهو جائز. فإن جعل 
الزوج وكيلا آخر مع الذي بقي فأيهما ما طلق فهو جائز. 

وإذا وكل رجل رجلين”" بالبيع فمات أحدهما أو عزله فباعه الآخر 
واشترى فإن ذلك لا يلزم الآمر. وكذلك الخلع والنكاح والمكاتبة والإجارة. 
فأما العتاق /[737/8١و]‏ في هذا فهو بمنزلة الطلاق؛ لأنه لا يحتاج في 
الطلاق :والغفاق إلى رأيهماء: ولا حاف التة9 ...ولا يشاف: أن بيعلف» له 
ال فهذا لا يشبه الآول. 


)01( ز - البيع. () م زع: ذ 
0 م زع: رجل. )0( اع: نسائه. 
)0( اع: امرأة. (0) ز: فإنهما. 


3970ع2 مم زع + بالخلع أو. وانظر دوام العبارة. 
)زر :”الحيوية 2د ولا بجنا الحين: 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الطلاق من الزوج 
وإذا وكل الرجل بطلاق امرأته فقال الوكيل : أنت طالقء فإن الطلاق 
لا يقع. وقذللت أذ تقال ادق ظالق :إن معلف الذان أو أن كتليف تاكاه 
فهذا باطل. وكذلك لو خيرها'' أو ملكها أمرها فإنه لا يجوز؛ لأنه لم 
2)0., 
يوكله بذلك. وكذلك لو وكل الوكيل وكيلا غيره. ولو قال [لرجلين]' : 
طلقاها"" بألف درهمء لم يكن لأحدهما أن يطلقها دون الآخر. وإذا قال: 
طلقاها”*' بغير شىء» فطلقها أحدهما كان جائزاًء وليس هذا كالخلع. 


وااو كن اوسن اليج علد "17 افبيطلق اندر اله 093" على لفت 
درهم فطلقها واحدة أو يُنْتِين؟'' فإنه لا يجوز ولا يقع عليها شيء من 
ذلك”*» من قبل أنه لا يكون للزوج عليها جعل. وإن لقو واتخلة تالنت 
لكر ايو ا ا اا ولو "*؟ كللقها و اند كلك 
الألف أو بنصفها لم يجز؛ لأنه إنما فوض إليه الثلاث”' 8 تطليقات كلها 
بالق نولو قاليت 1 طلقني ثلاثاً”''' على ألف. فطلقها واحدة 
جازت» ولج يكن له من المال شيء» في قول أبي حنيفة. وإذا وكل رجل 
عطاق امرانة 100 نالضه تاها ب اعد لمك فهو ات وان 
وللتي !517 توائخدة ينطت ‏ الألته أو أكتى يسن لاق انوع ذل 


وإذا وكّل الرجل رجلا أن يطلق امرأته بعبد أو بشيء من العروض قد 
سماه فطلقها بغيره فإنه لا يجوز. وإذا وكله ببيع ثلاث عن'» تطليفات. بألف 
فباعها واحدة بثلث الألف فإنه لا يجوز. وإذا وكله بخلعها على ألف درهم 


)١(‏ ع:. إن خيرها. 
(8]رناذة عشب ا ع انو ولط ل 


() ع: طلقها. (4) ع: طلقها. 
(5) ع - على. (5) مع: ثلثا. 
(0) ع: أو اثنتين. (3) دع من للق ' 
(9) ع: وإن. )01١(‏ م ع: الثلث 
)١١(‏ م ع: تلكا 2 | (6١)م‏ ع: لعا 
(١1)م‏ ز: 9 )١4(‏ م ع ذلك. 


)١5(‏ م ع: كله 


7 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فخلعها على ألف وقبض المال منها الوكيل فإنها لا تبرأ منه» مِن قبل أنه لم 
بألف درهم أو يعتقه على مال. وكذلك المرأة توكل"" الرجل أن يزوجها 
فزوجها فليس له أن يقبض مهرها. ولو قبض لم يجز عليها. 


وإذا وكل الرجل الرجل بطلاق امرأته وأن يخلعها”؟“» على جعل 
فاختلف الوكيل والزوج فقال الزوج: أمرتك”'' بألفين» وقال الوكيل: أمرتنر 
بألف» فالقول قول الزوج. وكذلك لو قال: أمرتك بتطليقة» وقال الوكيل : 
أمرتني با ثنتين /717/81[1١ظ]‏ متمرفتين » وقع عليها واحدة. وإن طلقها اثنتين 
بات ل 


وإذا أمر الرجل امرأته أن تطلق نفسها فقامت من ذلك المجلس من 
قبل أن تفعل”'' فليس لها أن تطلق» ولا تكون”" في هذا كغيرها؛ لأن 
غيرها رسول إليهاء ولا تكون'' هي رسولة إلى نفسها. ولو قال: أمرك بيد 
هذين الرجلين» فطلق أحدهما فإنه لا يجوز ذلكء من قِبَّل أن الأمر في 
أيديهما جميعاً. وكذلك لو جعل أمرها بيدها وبيد غيرها. 


وإذا نوكل الرككل قباد على أن بطلق ار انه على عنما :فكي ,على 
000 
جعل فجحد الزوج الوكالة وشهد الوكيل فشهادته باطل”''". 0 
وإذا وكل الرجل الرجل أن يطلق امرأته وله أربع نسوة ولم يسم له 
امرأة بعينها فطلق إحدى نسائه» فإن أوقع الطلاق على إحدى نسائه جاز 
طلاقها. وإن طلقهن جميعاً جاز على”5١)‏ واحدة» يختار الزوج أيهن شاء 


فيوقع عليها. 
)١(‏ ع: لو وكله. (0) ع + بها. 
(1 (ز2 يوكل. (4) ز: يحلفها. 
(60) ز: امرأتك. (03, 3 ليست 
0) ز: أن يفعل. (6) زع: يكون. 
(9) ز: يكون. ()ع: باطلة. 


(١)ع‏ - على. (1)ع على. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الطلاق من الزوج نق 

وإذا وككل الرجل الرجل على" أن يطلق امرأته على جعل فطلقها 
على جعل وجعل الجعل إلى أجل فهو جائز؛ لأنه بمنزلة البيع في ذلك. 
وكذلك النكاح. وإن كانت امرأة فقالت: زوجني» فزوجها وجعل المهر إلى 
أجل فهو جائز. 


وإذا وكّل الرجل رجلاً أن يطلق امرأته فطلقها الوكيل ثلاثاً”'' فإن كان 
الزوج نوى الثلاث”" فهو جائزء وإن لم يكن نوى”*' ثلانا*' فإنه لا يجوز؛ 
لأنه قد خالف. وهذا قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فهي 
طالق و الحنة...وكدللك لو “قال :لهي" فظلقه] اتلؤن""" ببالفوة: افإن كان 
الزوج نوى بالخلع ثلاثاً فهو جائز. وإن كان نوى واحدة فإنه لا يجوز في 
قول أبي حنيفة. 


كان ضاق طلاقة ,إن كان 0 يك زولا يعقل. والوكالة بناطلة. 


وإذال" قال الرجل لرجل: طلق إحدى نسائي» أو قال: طلق هذه أو 
هذه 1 قال: أمر إحداهمن في يدكء أو قال: اخلع إحداهن. فطلق 
اناهن يفا ا تعن 17 ان ولك سات اانه ا ا 
شئتء أو اخلع أيتهن شئت. ألا ترى أنه لو قال: بع عبداً من عبيدي» فباع 
واحداً /[1748/8١و]‏ منهم جاز. ولو قال: لم أعن هذاء لم يصدق. ولو طلق 
واحدة منهن ولم يسمها بعينها جاز ذلك». والخيار إلى الزوج في ذلك. 


35 36 
نح علن: ظ اك قلقاء 
(6) مع: الثلث. (4) م نوى» صح ه. 
6 م ع: تلما: 6 م زع: اختلعها. 
(0) مع: ثلثا. (0) مع: وإن. 
69 اع: وخلعها. (١٠)ع‏ - طلق. 


(١١)ز:‏ أيهن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


2020-1 باب الوكالة في الخلع ‏ - 


وإذلاو كلعف السراةبرصاة إن مقلعها صن :زيعها على فال أن على نا 
بدا له فخلعها على المهر الذي أخذت منه أو على أقل من ذلك فهو جائز 
عليهاء ولا يلزم الوكيل من ذلك شيء» وهو دين على المرأة. ظ 

وإذا وكل الرجل الرجل أن يخلع امرأته فخلعها على مال أو على عبد 
أو على أمة فهو جائزء وليس للوكيل أن يقبض من ذلك شيئاً؛ لأنه لم 
يوكله بقبضه. فإن قبضه الوكيل لم يلزم الزوج» والمرأة ضامنة لذلك» 
ويرجع به على الوكيل. 

وإذا وكل رجل رجلا بخلع امرأته وغاب الروج فأرادت المرأة أن 
0-0 من الوكالة كتب : هذا ما أشهد عليه فلان وفلان وفلان» شهدوا 
أن فلان بن فلان وكل فلان بن فلان أن يخلع امرأته فلانة بنت فلان على 
ارا 0 وأغغاز :ما صنع في ذلك من شيء. وكتبوا شهادتهم بيع 
وختموا في شهر كذا من سنة كذا. ثم يكتب كتابأ بخلع المرأة: هذا كتاب 
لفلانة بنت فلان من فلان بن فلان وكيل فلان بن فلان : إنك كرهمت 
صحبة زوجك فلان بن فلان» وطلبت فراقه» وسألتيه أن يخلعك بنفقتك ما 
دمت فى عدتك» وما بقى لك عليه من مهرك» وهو كذا وكذاء فوكلني أن 
أخلعك بذلك» فخلعتك بجميع ما سمينا في كتابنا هذا من زوجك فلان بن 
فلن بوانقك" "" بم فلا سبي له خلداة» ول بحن اللف قبلة مين عير ورا 
غيوة 4 لركسن: كنانا للزوج علن: هذة السخة)»: غير أنه ركتت: هذا كنات 
لفلان بن فلان من فلانة” ؟ :ينث قلان: 0 

وإذا أراد الزوج أن يخلع امرأته فوكلت المرأة وكيلاً بذلك فأراد أن 
تسعوثق غفيرة' الوكالة: كنى: هذا ها شية علة“فلان وفلان: شهدوا أن فلادة 
ابنة فلان وكلت فلان بن فلان أن يخلعها من زوجها فلان بن فلان بما 


21230 ان سر 9 8 ها ازى: 
ده م زاع: ولتلك (4:) ز: من فلان. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الخلع 

رأئه وأحازتة ما م من ذلك من شىء ح وكتبوا شهادتهم 111 
/([74/4١ظ]‏ وحتموا في شهر كذا من سنة كذاء ثم يكتب كتاب الخلع على 
ها اوفيفيف لل 2 


وإذا وكّل الرجل الرجل أن يخلع امرأته فله أن يخلعها في المجلس 
وغيره»ء وهو على الوكالة ما لم ينزعه عنها. وكذلك لو كان الوكيل مكاتباً أو 
عبداً أو أمة أو أم ولد أو مدبرة أو ذمي”"2 من أهل الكتاب أو غيرهم أو 
صبياً”'' فذلك كله جائز. فإن كان الزوج عبداً فوكل بخلع امرأته عبد" مثله 
أو بعض من سمينا من الطبقات فهو جائز. وكذلك لو كان الزوج مكاتبا 
فوكّل بعض من ذكرنا. وكذلك لو كان الزوج ذمياً أو مسلماً فوكل ذمياً مثله 
أو مسلما فهو جائز. 


وإذا وكّل رجل رجلا أن يخلع امرأته فوكلت امرأته ذلك الرجل بعينه أن 
يخلعها من زوجها فخلعها الوكيل من نفسه ولم يبين الزوج ولا المرأة فإن 
الخلع باطل. وهذا في هذا الوجه بمنزلة الشراء والبيع. ولو أن امرأة وكلت 
زوجها أن يخلعها من نفسه بما شاء فخلعها من نفسه بخادمها كان ذلك باطلا 
إلآ أن “تجيد المرأة ذلك4 لأنه ياحد لنفسه فلا يجونء .وكذلك وكيله: ولو أن 
رجلاً وكل امرأة أن لوعي نشتهها فخرجت الما فأشهدت على نفسها 
أنها قد زوجته كان ذلك جائزاً. وكذلك لو وكل رجلا أن يزوج أحدهما الآخر 
كان جائزأًء ولا يشبه النكاح الخلع. ولو أن رجلا وكّل امرأته بخلع نفسها منه 
فخلعت نفسها منه بمال أو بعوض فإن ذلك لا يجوز إلا أن يرضى. وهذا 
بمنزلة البيع في هذا الوجه. ولو أن رجلا قال لامرأته: اشتري طلاقك مني بما 
شئت فإني وكلتك”"' بذلك» فقالت: قد اشتريته منك بكذا وكذاء كان باطلا. 
ولو قال لها: اخلعى نفسك منى بكذا وكذاء ففعلت ذلك كان جائزاء ولا 
عبد« الاق بالمال: الذي كلم بعت سال مسنمن: 


(6) م زع: عبد. (5) ز: أن يزوجه. 
(60) ع فخرجت المرأة. (0) ع: وكلت. 


7 < كتاب 0-١‏ لساك الشيباني 

وإدا وككل عدا ” 0 رجلين أن يخلعا امرأته ملعن أحدهما دول الآخر 
فإن ذلك لا يجوز. مِن قبل أنه لم يرض برأي أحدهما دول الآخر. 

وإذا وكل رجل رجلا أن يخلع امراته فوكل الوكيل” ' وكيلا غيره فهو جائز. 

وإذا وكل رجل عي أن يخلع امرأته ثم خلعها الزوج /[١و]‏ 
ثم خطبها الزوج ثانية نية”*' فتزوجها فليس للوكيل أن يخلعهاء وقد خرج 

١ ٠‏ 17و 9 0( اء 

الوكيل من الوكالة حين خلعها الزوج. وكذلك لو طلقها الزوج*» طلاقا باثنا. 
فإن طلقها طلاقاً بملك''' الرجعة فخلعها الوكيل في العدة فهو جائز. وإن 
انقضت العدة قبل أن يخلعها فقد خرج الوكيل”'' من الوكالة. وكذلك لو 
ارتد الزوج عن الإسلام فلحق بالدار أو لم يلحق بالدار. وكذلك لو كانت 
المرأة هي المرتدة أو بانت منه بلعان أو بإيلاء أو بوجه من وجوه”” الفرقة 
فقد خرج الوكيل من الوكالة. وكذلك لو كانت المرأة هي الموكلة ثم دخلت 
بينهما فرقة على نحو ما*' وصفت لك فقد خرج الوكيل من الوكالة. 


وإذا وكّل رجل رجلا أن يخلع امرأته فخلعها على عبد لها وعلى أن 
زادها مائة درهم فإن الخلع جائز. وإن أجاز الزوج المائة لزمته» ولا يلزم 
الوكيل» وسلم للزوج العبد. فإن أبى الزوج أن يسلم”"'" المائة بطل حصتها 
من العبد» وجاز له حصة المهر منه. ولو كان الوكيل ضمن لها المائة لزمته» 
ولا يرجع بها على الزوج. 

وإذا وكل الرجل رجلا أن يخلع امرأته فخلعها على حر أو خنزير أو 
خمر فإن الخلع باطل» مِن قبل أنه لم يُشترط له مال» والخلع لا يكون إلا 
على مال. ولو قال: اخلعهاء فخلعها على درهم لم يجز إلا أن يخلعها على 


() ز- رجل. 3( ع - الوكيل. 

(9) ع: وكل رجلا رجل. (5) ع: 0 

(5) ع - وكذلك لو طلقها الزوج. (0) ع: يملك. 

(0) ع - في العدة فهو جائز وإن انقضت العدة قبل أن يخلعها فقد خرج الوكيل. 
000( م زع: : من الوجوه. 0( اع: وما. 


(١٠)م:‏ أن سلم. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الخلع ظ ظ 27 
شيء مما يتغابن الناس فيه. وفي قياس قول أبي حنيفة هو جائز. والقول 

وإذا وكلت الأمة وكيلاً أن يخلعها فخلعها من زوجها فالخلع"' جائز 
وما اختلع”"' الزوج من المال فإنه لا يلزم الأمة شيء من ذلك حتى تعتق”" 
فيكون عليها. وكذلك المكاتبة والمدبرة وأم الولد. فأما الصبية والمعتوهة فإذا 
وكلت كل واحدة منهما رجلا أن يخلعها من زوجها فإن الخلع جائزء ولا 
يلزم المرأة ولا الوكيل من المال شيء. 

وإذا وكلت الذمية مسلماً فخلعها من ذمي على خمر فهو جائز. 
وكذلك النكاح في هذا والمكاتبة. ولا يشبه [البيع] هذ ا 0 
لو وه في - كان هذا باطلا ؛ أن 0 5 0-0 0 
هذا 3 ١‏ /[1 1 ظ] ويس له أن يَقبْضن منة تتنيناً: 3 اميتوئ الو كيل 
كان عر الذي يعبض . وإل كان هو البائع كانت العهدة عليه» فلذلك اختلف. 
ولو وكل مسلم كافراً بخلع امرأته مله وهي نصرانية على خمر أو خنرير جاز 
الخلء”" وبطل الخمر”''". وكذلك النكاح. ولا تجوز'''' المكاتبة في هذا. 


وإذا وكل الرجل رجلا أن يخلع امرأتين له فخلعهما جميعاً منه في 
عفدة واحدة [أو ان 9 متمرفتين أو خلع انا 1 وترك الأخرى 


)010 فى | 

ف ا 0 أخذه» واختلعت المرأة من زوجهاء أي : خالعته. 57 لسان 
العرب » «خلع). ٠‏ 

(0) ز: يعتق. 62 6 هذا الثلث. 

(5) زع: ويلرم. (0) م زع: ولا. 

300( م ز: للوكيل. 000 م زع: كنا 

(9) ع: البيع. (١٠)ع:‏ الخلع. 

(0)زع: يجوز. ()الزيادة مستفادة من. ب. 


6لماع: أحدهما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا وكل رجل امرأة له أن يخلع امرأة له أخرى فهو جائز. 

وإذا وكل رجل رجلاً بخلع امرأته وقال له: إن أبت"''' فطلقهاء 
فأبت”'“ الخلع فطلقها الوكيل ثم قالت: أنا أخلع» فإن خلعها وهي في 
العدة والطلاق”' يملك الزوج الرجعة فيه”*“ فالخلع”*' جائز. وإن كان 
الطلاق بائناً وانقضت"'' العدة فالخلع باطل. فإن دفعت المال إلى الوكيل 
فلها أن ترجع”"' فيه. وكذلك إن كانت دفعته إلى الزوج كان لها أن ترجع. 


وإذا وكل رجل رجلاً أن يخلع امرأته واشترط الزوج الخيار ثلاثة أيام 
في الوكالة فالخيار باطل» والوكالة بالخلع ماضيةء مِن قِبّل أن للزوج أن 
ومجديس ها ايع قشياره وسكرنه ميو بركذلك هد دن ابيع بو الخدراء 
والنكاح والمكاتبة والإجارة. 


وإذا وكل رجل رجلين بخلع امرأته فخلع أحدهما لم يجز؛ لأنه لم 
يفوض ذلك أي وحدده ولم يرض فيه برأيه. 
5 وكله أن يخلمها فخلعها على حكمها أو على حكم الوكيل فا 


ذلك وضرزة مع قبل أن الوكبل: اقرط الجهر”* 5 دوإن سكميت أفل من 
لم يجز. وإن حكم الوكيل أقل من ذلك لم يجزء وكا لمر لازوج عليهاء 


وإذا وكل الرجل رجلا بخلع امرأته فلم يخلعها في ذلك المجلس فهو 
على الوكالة» يخلعها إذا بدا له؛ لآن الوكيل فى هذا رسولء يخلعها إذا 


)١(‏ ع: ان ايت. 0) ع: فايت. 
فرة اع: فالطلاق. 62 اع - فيه. 

(0) م: .والخلع. (5): 45 أو انقضت: 
0) ز: أن يرجع. 0( اع - 

6 ع: وإذا. 


)9١(‏ كذا في م زع. 3 يذكر في المسألة أن الوكيل اشترط المهر. فلعل في 7 سقطا. 
وقد وكرت المحالة في ب؟ والكافى والمبسوط بدون هذا القسم. وقل يكون المقصود 
منه أن المهر شرط ضمني وإن لم يذكر لفظا. انظر: الكافي» 91/7و؟ والمبسوط. 
١ . 1"‏ 0 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الخلع : 
شاء. وللزوج أن يعزله من ذلك إذا شاء ما لم يخلعها. ولو ذهب عقل 
الزوج زماناً خرج الوكيل من الوكالة. 


وإذا وكل الرجل أبا امرأته أن يخلعها فهو جائز. وكذلك إن كان ابنها 
مقن أو فيو قيرة وكدلتك لو نوكن أمها أو انقها آز عون" انعد نا 
خلعها عليه من شيء فهو جائز في قول أبي حنيفة. ولا يجوز في قول أبي 
يوسف ومحمد إلا أن يحط عنها ما يتغابن ا /ى/ ليد به في مثله. 
وكذلك هذا في انوع 


. ّ : ع. ٠ 5 || 5| [١‏ فر . 3 
والمكاتبة والإجارة. 


ع 


وإذا وكل الرجل”*' رجلاً أن يخلع امرأته ثم أخرجه من الوكالة بغير 
للع نين الر كل ألم نازر قبل كلقي «البدنه عانق على الررييه حراج 
الزوج للوكيل من الوكالة باطل؛ لأنه لم يعلمه ذلك. ولو أخبر الوكيل 
برسالة بذلك عبد أو صبى أو ذمى أو مكاتب أو امرأة أو رجل فخلعها بعد 
ذلك افإن خلس ياظل» .وكذلك: لو أخبرية ذلك الهرأة الثىوكن بيخلعها: 


وإذا وكل رجل رجلا أن يخلع امرأته فجعل الوكيل أمرها”' بيدها 
فخلعت نفسها فإن هذا باطل لا يجوز. وكذلك لو طلقت نفسها. 


وإذا وكل الرجل امرأته أن تخلع'' له امرأة أخرى فهو جائز. 


وإذا وكل رجل يو ايد أن يخلعها فهو جائز. وكذلك أمتها. 
وكذلك مكاتيتها. 


)١‏ مز: أو جد؛ ع: أو جدها. (0) م- الناس» صح ه. 

(*) م زع + وإذا وكل الرجل رجلا أن يخلع امرأته فأدخل الوكيل وكيلا آخر معه ثم 
خلعاها جميعا فهو جائز وكذلك هذا في النكاح. 

(5) زع: رجل. (5) ع: مهرها. 

(0) ز: امرأة أن يخلع. (10) م عبدء صح ه. 


2 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا وكل الرجل الرجلين أن يخلعا امرأته على ألف درهم فخلعها 
أحدهما على ألف فإنه لا يجوز من قبل" أنه بمنزلة البيع. ولو قال: طلقاها 
بألف. كان هكذا أيضاً. ولو قال: طلقاها بغير شيء. فطلقها أحدهما كان 
هذا جائزاً. وليس هذا كالخلع. 


وإذا دكل رجل رجلاً أن يخلع امرأته فخلعها على جعل فاختلف 
الوكيل الزوج فقال الزوج: أمرتك بألفين». وقال الوكيل: أمرتني بألف؛ 
فالقول قول الزوج مع يمينه. وكذلك لو قال: أمرتك بتطليقة» وقال الوكيل : 
أمرتني بتطليقتين. 

وإذا وكل الرجل الرجل بطلاق امرأته وبخلعها وعقل الوكيل 
ذاهب فطلق الوكيل”"' كان ذلك جائزاً؛ لأنه طلق وهو يملك ذلك. ألا 
ترى أنه لو وكّل صبياً بذلك جاز عليه طلاقه. ولو عمي الوكيل والزوج 
عو 


/4/لاظ] وإذا وكل الرجل وكيلا بإجارة أنفت ‏ وقاف الرجل 
فأراد الرجل أن بتكم كما كمي" :داعا اسينة عليه فاذن ونادن 
وفلان””'. شهدوا أن فلان بن فلان وكل فلان بن فلان أن يؤاجر بيوت 
قريته التي يقال لها كذا وكذا وأرضهاء وهذه القرية والأرض في طَُسُوج"' 


(١)‏ ع - قبل. (0) ز: للوكيل. 
(6) ع: عرضه. (85) ع - كتب. 
(6) ز - وفلان. 


69 قال المطرزي: الطسُوج الناحية كالقرية ونحوهاء معرّب » يقال : أردبيل من طساسيج 
خلوان: انظر: المغرب» «طسح». 


كتاب الوكالة - باب الوكالة في الإجارة 3 
كذا من رُسْتاق'' كذا منها قَرَاح”' يقال له كذاء أحد حدوده والثاني 
والثالث والرابع» وأحد حدود بيوت هذه القرية والثاني والثالث والرابع» بما 
رأى من الأجر وكم شاء من السنين» وكتبوا شهادتهم جميعاء وختموا في 
شهر كذا من سنة كذا. ( 

وإذا أراد الوكيل أن يكتب كتاب الإجارة كتب: هذا كتاب لفلان بن 
فلان وكيل فلان بن فلان من فلان بن فلان : إني استأجرت منك بيوت 
قرية فلان بن فلان التي يقال لها كذا وكذا وأرضهاء وهذه القرية والأرض 
في طسَّوج كذا من رُسْتاق”" ' كذا من قَرَاح يقال له كذاء خيل حدوده والثاني 
والثالث والرابع. وأحد حدود هذه القرية والثاني والثالث والرابع”'. 
استأجرت منك بيوت هذه القرية» والأرض المحدودة فى كتابنا هذا أرضًا 
0 بحدودها كلها وكل حى هو لهاء كذا يل سنة أولها شهر كذا 
من سنة كذاء كل سنة من ذلك بكذا وكذاء على أن أعطيك أجر كل سنة 
من هذه السنين عند انقضاء السنة» وقد قبضت منك هذه القرية وأراضيها فى 
غرة شهر كذا من سنة كذاء فهى معي بما سمينا في كتابنا هذا من الإجارة». 
أسكن البيوت وأسكنها من أحببت» وأزرع الأرض ما بدا لي من غلة الشتاء 
والقافيد حي لشفي" عهلاه: المستونى شيهه 

وإذا أراذ المستاحير أن يكتب كتقانا بالاجارة كشب : هذا ما استعاجر 


)١(‏ م: من بدستق؛ ز: من يدسبق؛ ع: من رستق. قال الفيومي: الرُسْتَاق معرّب. 
ويستعمل في الناحية التي هي طرف الإقليم» والرُرْدَاقَ بالزاي والدال مثلهء والجمع 
رَسَاتِيق ورَرَادِيقء قال ابن فارس: الرَّرْدَق السطر من النخل والصف هه الثامن 6 «وفنه 
الرُرْدَاقَء وهذا يقتضي أنه عربي» وقال بعضهم: الرُسْنَاق مولد وصوابه رُزْدَاق. انظر: 
المصباح المنيرء «رستق». وقال المطرزي: الرَّرْدَقَ الصف». وفي الواقعات: رَسْتَق 

الصمفارين والبيّاعين» وكلاهما تعريب رَسُنّه. انظر: المغرب» «رزدق». 

00 أ قطعة أرض كما تقدم. 

(9) م: من بدستق ؛ ز: من يدسبق؛ ع: من رستق. 

0( 3 وأحد حدود هذه القرية والثاني والثالث والرابع. 
(4) أرض بيضاءء أي: ملساء لا نبات فيها. انظر: لسان العرب» لييض». 

50 از كذ كذاء 00 :10 ولق 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فلان بن فلان من فلان بن فلان» ثم يكتب على هذه النسخة» ثم يكتب 
كتاب الوكالة. فيكون عنده بشهادة الشهود. 


وإذا وكل الرجل رجلا بأن يؤاجر قَرَاحاً واحداً فهو مثل هذا. [ولو] 
وكله بأن يؤاجر شِفْصاً له في أرض غير مقسوم فإن أجره من شريكه في 
أرض فهو جائزء وإن أجره'' من غيره لم يجزء في قول أبي حنيفة. وإن 
كانت الأرض بين رهط /81/١17و]‏ فأجره”'' من أحدهه”' لم يجزء وإن 
أجر من جميعهم فهو جائز. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فهو جائز إن 
أجره'”*' من واحد [منهم] أو من جميعهم. وإن أجرها الوكيل بعروض أو 
بخادم بعينها أو بشيء مما يكال أو يوزن أو بثوب”' بعينه أو بشاة بعينها 
فهو جائز. وإذا وكله أن يؤاجرها بدراهم فأجرها بعروض فليس يجوز. 
وكذلك: لو أغارها أو يوفعها طئنة"" أن أعطافا من رارع '" فإنة: لاخر 
ولو باعها لم يجز. ولو وهبها لم يجز؛ لأنه وكل في غير ذلك. ولو ادعى 
رجل فيها دعوى لم يكن بينه وبين هذا الوكيل خصومة. ولو استأجرها منه 
رجل فخاصمه في الإجارة فهو خصم في ذلك. إن جحد المستأجر الأجر 
فالوكيل خصم في أن يلزمها إياه بالبينة. وإن جحده الوكيل فأراد الآجر”*“ أن 
يستوجبها بالإجارة فإن له أن يخاصمه. وإن زرعها المستأجر كان للوكيل أن 
يخاصمه في الأجر ويقبضه منه ويحبسه به. فإن أقام المستأجر بينة على 
الوكيل أنه قد أوفاه الأجر جاز ذلك على الوكيل. فإن جحد ضمن الوكيل 
الأجر لرب الأرض. وإن أبرأ الوكيل المستأجر من الأجر فهو جائز وهو 
ضامن لذلك. وكذلك إن وهبه له أو تصدق به عليه. وكذلك إن كان الأجر 
شيئا*' مما يكال أو يوزن بغير عينه. فإن كان بعينه أو بثوب”''' أو بخادم 


)١(‏ ز: أجر. 0ع فأجرها. 
(9) ع: من أحد. (4:) ع: إن أجرها. 


(0) ز: أو تبوت. 

(1) أي: رزقأء وقيل: عارية للزراعة. انظر: المغرب» «طعم». 
() ز: أو أعطاها مزارعه. (48) ز: الآخر. 
(9) ع - شيئا. (١٠)ز:‏ أو ثبوت. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة فى الإجارة : 

لم يجز إبراء الوكيل له ولا هبته. وليس الذي بعينه والذي بغير عينه في 
ذلك سواء. ولو أن الوكيل حين أجر الأرض مات لم 000 الإجارة؛ 
أن" اميف ل ولو ناقرب الارضن متيف لجار ة اولي آنه 
الوكيل أبرأ المستأجر من الأجر وناقضه الإجارة قبل أن يعمل فيها شيئاً جاز ‏ 
ذلك. ولو 0 الإجارة بدراهم أو بدنائير أو بشىء مما يكال أو يوزك أو 

5 |ث - : , .مه )202 ّ 5 

عبد بعينه أو ثوب قد سمى طوله وعرضه ورقعته © وجنسه إلى أجل بغير 
عينه فأبرأ الوكيل المستأجر من الإجارة وناقضها إياه وتاركه الإجارة كان 
جائزاً. فإن اند المستا جر ززع الأرض شتنةه ارين عرض بعيئله لهذه 
السنة لم يستطع”” الوكيل أن" يناقض الإجارة. 


وإذا دفع المستأجر /[8/١7١ظ]‏ الأجر وهو عبد إلى الوكيل قبل أن 
يزرع الأرض ثم إن الوكيل تاركه الإجارة لم يجز ذلك؛ لأن الأجر عرض 
قد قبضه الوكيل» فصار لرب الأرضء فلا يستطيع الوكيل أن يخرجه من" 
ملك رب الأرض. 


وإذا أخر الوكيل الأجر عن المستأجر سنة وهو دراهم فهو جائزء وهو 
ضامن لرب الأرض. 


وإذا وكّله أن يؤاجرها بشيء من العروض بعينه فليس للوكيل أن 
يؤاجرها بغير تلك العروض ولا بدراهم. فإن فعل لم يجز على رب 
الأرض؛ لأنه قد خالف. 2 ظ 


وإذا وكّله أن يؤاجر أرضاً وفيها بيوت ولم عو النيوك 277 افله أن 


)١(‏ ز: لم ينتقض؛ ع: لم تنقض. (3: هذا 


5) م ز + ولو أن الوكيل حين آجر الأرض مات لم تنتقض الإجارة لأن هذا ليست له. 
(5:55: كاتنت (0) أي: غلظه وثخانته كما تقدم. ‏ 

03 د كاله )/7( ع والإجارة. 

639 ا لم يستطيع. 469 م ز- أن. 


(١٠)ع‏ - من. 0 الثبوت: 


ظ : كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يؤاحق الآأرضن:والبيوت معاء:وكذلك لو كان قيار ”2 هن كان له أن 
يؤاجرها والرحي 5 اواك لىو قال: أجر ضيعتي » ألم يؤاجر الأرض 
والبيوت والرسي 1 وكذلك إدا قال * أجر أرضى » فهو سواء. 

وإذا وكل رجل رجلا حراً أو عبداً أو ذمياً أو حربياً أن يؤاجر دابة له أو 
غبدا له أو قار" أو أرضا ار م 0 ماء أو سفينة أو يستأجر له شيئاً من ذلك 
فوكل الوكيل بذلك غيره فإنه لا يجوز. وكذلك لو وكل بذلك اثنين؟ فأمضى 
ذلك أحدهما دول الآخر فإنه لا يجوز على الآمر ويجوز على الوكيل. ولو وكل 
بذلك اثنين ثم عزل أحدهما عن الوكالة لم يكن للآخر أن يمضي ذلك. ولو لم 
000 [فَأَجَرَا فليس لواحد منهما قبض الأبجئع"" ولودوون صاحبهء ولكل 
واحد منهما أن يقبض النصف'' دون صاحبه”''“. فإن كان الوكيل عبداً أو 
مكاتباً أو صبياً أو امرأة أو مكاتبة فهو جائز. وكذلك لو كان الوكيل ذمياً ورب 
الأرض مسلم أو كان رب الأرض ذمياً والوكيل مسلم. 

وإذا اجر الأرض صاحبها الذي هي له ثم وكل وكيلاً بقبض الأرض 
فهو جائز. وإن أخر الوكيل عن المطلوب الأجر أو حط عنه أو صالحه على 
بدراهم فأجرها بدنانير فإنه لا يجوز. وكذلك لو وكله أن يؤاجرها من رجل 
7 4 0 ا 57 00 1 5 ١‏ 
فاجرها من آخر. وكذلك لو سمى له شيئا من العروض فأجرها بعروض 
غير ذلك فإنه لا يجوز. وكذلك لو قال: أجرها بدراهم» فدفعها مزارعة فإنه 
لا يجوز. وكذلك لو قال: ادفعها مزارعة(5) بالنصف. فأجرها بدراهم أو 


)١(‏ ز: رجاء؛ ع: رخاء. (6) م: للرحا؛ ز: للرجاء؛ ع: للرخاء. 
(0) ز: والرجاء؛ ع: والرخاء. (8) ز + له. 

)0( 0 أو رجاء ؟ 4 أو رخاء. 0030 ر: ائنتين. 

372( م ززع: لم يحرج. والتصحيح مستفاد من ب. ولفظه: لم يعزله. 

(0) الزيادة من ب. (9) م ز: لنصف. 

()ع - ولكل واحد منهما أن يقبض النصف دون صاحبه. 

(١١)ز:‏ وأجرها. 


(0)ع + فإنه لا يجوز وكذلك لو قال ادفعها مزارعة. 


كتاب الوكالة - باب الوكيل في المعاملة والمزارعة دعم 

ولاق ل رع وهات ان يواسن ارقا لاوما ماف او 
الوكيل فالأجارة ماضية علن تعاليها: ولو :مات:«رثه الآرضن: أو الهتاجر 
انتقضت الإجارة. ولو وكله أن يستأجر له أرضاً فاستأجرها له ثم مات 
الوكيل لم تنتقض"' الإجارة. وإن مات رب الأرض أو المستأجر له انتقضت 
الإجارة. 

وإذا وكله أن يأخذ له أرضاً مزارعة فاستأجرها له بدراهم أو حنطة فإنه 
لا يجوز. 

وإذا وكله أن يستأجرها له فأخذها له مزارعة 040 بجر رني ترل 
أبي حنيفة» ويجوز في قول أبي يوسف ومحمد. ظ 
وإذا وكله أن يستأجر له أرضاً فما استأجرها به من شيء دراهم أو 
دنانير أو بشيء مما يكال أو يوزن بغير عينه فإنه جائز على الآمر في قول 
أبي حنيفة. وأما في قول 7 يوسف 0 فإنه على الدنانير والدراهم وما 
0 به الأرضين مما يخرج من الكيل”'' والوزن ونحوه. وإذا استأجرها 


0 أو بشيء من بن الي أو عافن لمعن حر ولا 


26 36 


باب الوكيل في المعاملة والمزارعة 


وإذا وكّل رجل رجلا بأن يدفع أرضه مزارعة فأجرها بدراهم فهو 
باطل لا يجوز؛ لأن المزارعة لا تة تقع”"' على هذا. الأ ترف أنه: لى بوكلة أن 
يؤاجرها و 7 بدراهم. 


)١(‏ ز: لم ينتقض. (؟) ز: من الوكيل. 


(6) ز: من الوكيل. (4) زع: يلزم. 
(5) ع: الاجر. (0) ع لأنه. 


(0) ز: لا يقع. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا أراد الرجل آخذ الأرض أن يكتب كتاباً على الوكيل ويكتب كتاباً 
بالوكالة عنده''“ كتب”؟: هذا.ما شهد”" فلان وفلان وفلان 7 » شهدوا أن 
فلان بن فلان [وكل فلان بن فلان] أن يدي أرضه التي يقال لها كذا وكذا 
من قرية** كذا من طسُوجٍ كذا من ورُسْبَاق" كذا مزارعة. أحذ خدود هذه 
الأرض والثاني والثالث والرابع» وكله بأن يدفع هذه الأرض مزارعة إلى من 
أراد»ء وكم شاء من د ٠‏ وكتبوا شهادتهم جميعأء وختموا في شهر كذا 
من سسمنة كذا. 


وإذا أراد أن يكتب كتاباً للمزارعة”'' كتب: هذا لفلان بن فلان من 
فلان بن فلان وكيل فلان بن فلان: إنى دفعت إليك أرض فلان بن فلان 
التي يقال لها /[077/8١ظ]‏ كذا وكذا من طُسّوجٍ كذا وكذا من رُسْيَاق!0) 
كذ وكذا هر أرطت حكن دو والثاني والثالث والرابع» دفعت إليك 
هذه الأرض المحدودة في كتابنا هذاء أرضاً بيضاء مزارعة كذا وكذ(") 
سنة 4 أوليا: كين كناا عن .فيدة كذاء درغ ببذرك ونفقتك""'' وأعوانك, 
فما أخرج الله تغالى منها من شيء [فلك] منه النصف ولفلان منه 
النصف. وقد دفعت إليك هذه الأرض فى غرة شهر كذا من سنة كذاء 
وحن فعك نا نيعا افى ‏ كعابها بهد "من المرارغرة حتى تنقضي"''' هذه 
الوق كتهك. ١‏ 


وإذا أراد أن يكتب كتاباً يكون عنئذه بالمرارية كتب مثل هذل غير أنه 
يكعي: الكتات» لنفسه : لفلان بن فلان. ش ظ 


وإذا وكل الرجل رجلا أن يدفع نخلاً له وشجراً معاملة فدفعه فأراد 


)١(‏ ع: عبده. (60) ع- كتب. 

(9) ز + عليه. (4) ع وفلان. 

(6) م زاع: إلى قرية. (5) مع: من بدستق؛ ز: من يدسبق. 
(0) ز: بالمزارعة. 0( م ع: من بدستق؛ ز: من يدسبق. 
(9) ز: حدودهما. (١1)م‏ ز: كذا كذا. 


)عدف . )١0(‏ ز: ينقضي. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكيل في المعاملة والمزارعة ظ له 
الذي دفع إليه أن يكتب كتاباً بالوكالة والمعاملة كتب: هذا ما شهد عليه 
فلان وفلان”''» شهدوا أن فلان بن فلان وكل”'' فلان بن فلان بأن يدفع ما 
في أرضه التي يقال لها كذا وكذا'" من قرية كذ'؛“ من طُسّوجٍ كذا من 
رُسْتَاقَ2 كذا من نخل وشجر معاملة» أحد حدود هذه الأرض والثاني 
والتالك والرابع . وأمره أن يدفع ما كي هذه الأرض المحدودة ف كتابنا هذا 
م خل و معاملة. إلى من أحبء ع شاء ١‏ ام 0 
مج يووا 1 كدامو فخ ,وشيبر 
معاملة. اعفن حدود هله الأرض المحدودة في كتابنا هذاء من نخل وشجر 
معاملة كذا وك" سد اولي ين كذ عن يد كاء توي "فليا 
وتسقيها”؟' وتلقح”''' نخلهء فما أخرج الله تعالى من شيء فلك منه النصف 
لقيامك عليه وعملك فيه» ولفلان منية النصف حظ ا 0 
وفل ا ' إليك هذا النخل والشجر وفبضته مني في عرة شهر كذا من 
نك 15ل ذهو ملك وها كينا ل العقاتاة ا تار 357 ننه الستون: 
شهد. ظ ظ ظ 

وإذا أراد أن يكتب الوكيل عنده كتاباً مثل هذا كتب على هذه النسخة. 
غير أنه يكتب كتاباً لفلان الوكيل /[7/8١و]‏ من فلان. 


وإذا قبض الوكيل نصيب رب الأرض من المعاملة والمزارعة فهو 
جائز. فإن وهبه أو أبرأه منه فإنه لا يجوز في الشجر والنخل ولا في 


0010( ز + وفلاك. 57 ظ ف اع وكيل. 


(0) م: كنذا كذا. . ظ (5) مز - كذا. 

(4) مع: من بدستق؟ ز: من يدسبق. (5) مع: من بدستق؛ ز: من يدسبق. 
(0) مز: كذا كذا. (46) زع: يقوم. 

69 اع :. ويسقيها. (١٠١1)ز:‏ ويلقح. 

(١١)م‏ زع: النخلة. (0١)ع:‏ والشجرة. 


(6١)ع‏ + دفعت. (0) 2 انقضى. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

المؤزازعة :فى فول الذون يعيزوني"". فإة انضوف: رذللف شيا أو أخدينة 
غخوهن""'" أن عبالحه عليه أذ حط بعضه فإن ذلك لآ يجوز في قولهم. 
والشقص في الأرض غير مقسوم أو في النخل وفي الشجر في المعاملة 

وإذا وكل رجل رجلا بأن يدفع أرضه”" مزارعة فأجره”*! بدراهم 
أو بشاة أو بقرة. فإن أجرها بحنطة كيل فإنه ينبغي”” في قول من يجيز" 
المزارعة أن يجور. وهو قول 5 يوسف ومحمد. وكذلك إن أجرها بشعير 
0 441 00 ف ع ننه 
او بشيء مما يزرع 0 ولو وكله أن يدفعها مزارعة فدفعهاا” إلى رجل 
تنؤرعها رطنة” أو خنطة أو شيعي "5 أو عي دكين الصوتب: كان ات . 
وإن دفعها إلى رجل يغرس فيها شجرا أو نخلا فإنه لا يجوز. ولو وكله أن 
يدفعها للشجر فدفعها للنخل لم يجز. ولو وكله بأرض له يدفعها إلى رجل 
ليبنيها بيوتا ويؤاجرها بالنصف ويكون الأجر”''' بينهما نصفين”"2 فإن هذا 
جائز في قول من يجيز المعاملة. وليس هذا قول أبي حنيفة ولا قول أبي 
يوسف ولا قول محمد. فإن دفعها ليتخذها ستانا لم يجز ؛ لأنه قد خالف. 

وإذا وكل رجل رجلا ليأخذ له أرضاً مزارعة بعينها فأخذها له فهو 
جائز. فإن أخذها على أن يغرس فيها نخلا لم يجز على الآمر وجاز على 
الوكيل؛ لأنه قد خالف. [ 


35 5315 0 
)1١(‏ ز: جيزونها. (0) ز: عرضا. 
(0) ع: أرض. (4) ع: فأخرجها. 
6 مع + له. (0) ز: من نجيز. 
3720( ز: نزرع. (40) ز - مزارعة فدفعها. 
(9) نوع من العلف. انظر: لسان العرب» «رطب». ظ 
(١)ز:‏ أو شعير. (١1)ع ‏ الأجر. 


(0)ز: بصفين. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكيل يوكله الرجل يستأجر له أرضاً 


باب الوكيل يوكله''' الرجل يستأجر له أرضا 


وإذا وكّل الرجل الرجل أن”"' يستأجر”" له أرضاً فأشهد. على الوكالة 
كتب: هذا ما شهد عليه فلان وفلان وفلان» شهدوا أن فلان بن فلان وكل 
فلان بن فلان بأن”*' يستأجر له أرض فلان /[77/8١ظ]‏ التى يقال لها كذا 
كنل عن قرو عل لابين نات 11 كنال الخد سحدودها والقاني رالقالية 
والرابع, أمره أن يستأجر له من فلان بن فلان هذه الأرض المحدودة في 
كتابنا هذاء ليزرعها ما بدا له وكم شاء من السنين» وكتبوا شهادتهم 000 
وختموا في شهر رمضان من سنة كذا. 


وإدا أراد الوكدل أن :يكيب كتقانا 000 000000 استأجرها 
لفلان كتب: ل ل وي إبعاحر 

ا 1 جد 0 والثاني وت والرابع» استأجر لفلان منه 
هذه الأرض المحدودة في كتاننا هذاء أرضاً بيضاء بحدودها كلها وكل حى 
هو الها كذ وي" سفة أولها شين كذاةمن بنقة كذ كل سن امن ذلك 
بكذا كذا درهماًء وقد قبض فلان لفلان هذه الأرض في غرة شهر كذا من 
سنة كذاء يزرعها فلان ما بدا له من غلة الشتاء والصيف» ويعطي أجرها كل 
سنة عند انقضائها حتى تنقضي''''2 هذه السنون. 


ولرب الأرض أن تاتفل الما كر ال كل سنئة .» ل له أن 


)١(‏ ع: يوكل. (؟) ز: الرجلان. 


(*) ع: وكل الرجل رجلين يستأجرا. (4) ع - بأن. 

(4) ع + وكذا. (5) مع: من بدستق؟؛ ز: من يدسبق. 
(0 55 د كذا: (46) م ز + بن فلان. 

(9) مع: من بدستق؟ ز: من يدسبق. (١٠)م‏ ز: كذا كذا. 


)١١(‏ ز: ينقضي. (؟1)ع: بالاجار. 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 
ظ :. مام الشيباني 
الأجر للمستأجر [كان للمستأجر]"'' أن يأخذه من الآمر. ولو لم يهب" له 
قبل أن المال قد وجب على المستأجر. ولو مات المستأجر كان ينبغي في 
القياس أن 0 الإجارة. ولكنى أدع القياس واس سحيدة أن لا أنقض 
الإجارة. ولو أن المستأجر ناقض رب الأرض الإجارة» فإن كانت الأرض 
في يدي المؤاجر أجزت المناقضة وأبطلت الإجارة. وإن كانت قد دفعها إلى 
الامن:وإلى المشستاجر ثم ناقض الإجارة لم يجز. أستحسن ذلك وأدع القياس 
وإذا"آراةجزته الأرفن. أن يكقت كعانا بالأجارة كسنب: ذا كيات 
لفلان بن فلان من فلان بن فلان وكيل فلان بن فلان: إني استأجرت منك 
لفلان بن فلان الأرض التي يقال لها كذا وكذ" + تنيكعن على النسخة 
التي كتبت لك. 
وإذا وكل رجل رجلا /[917/5/8] أن يستأجر له أرضاً بعينها وسمى له 
الأجر فاستأجرها بأقل من ذلك فهو 0 7 ميدي أكثر من ٠‏ ذلك 7 
200 0 0 
وإذا:وكلة"" أن سشاعرها نينة فانتاجرها سعتة دإ الميلة الأول 
للآمر ال للوكيل. وإن استأجرها هي وأرضا رق جازت في قول 
أبي حنيفة وفي قول ابي يوسف ومحمدل على الامر التي أمره بها بحصتها. 
يقبض المستأجر ثم إن الآمر أخذ الأرض التي لم يأمره بهاء فإن المستأجر 


)١(‏ الزيادة من الكافي. 89 و_و. (9) ز: لم يهبه. 
3-05 أن يشتضن: (8) زع: كنذا كذا. ‏ 
(0) ز: استأجرها. ْ 0ل 


(0) م ز: الثانية. 


كتاب الوكالة - باب الوكيل يوكله الرجل يستأجر له أرضاً 


+« 
جو 


بالخيار: إن شاء أخذ تلك بحصتهاء وإن شاء ردها. وكذلك لو كان لم 


وإذا وكّل رجل رجلا”'' يستأجر له أرضاً أو داراً ثم إن الوكيل ردها 
على المؤاجر قبل أن يقبضها كان ذلك جائزاً. وإن سقط بعض الدار أو 
افق" بعفق الدان أو تعفن الأرطن تقال المسشاحر: آنا أرضى نهاك ,قال 
ا 1 ل ع 04 31 )ةو 0 
لو انهدمت الدار قبل أن يقبضها"'' أو بعدما قبضها. ‏ 2 

وإذا وكل رجل رجلا يستأجر أرضا لابن له صغير أو ليتيم في حجره 

وإذا وكل المكاتب أو عبد تاجر وكيلاً يستأجر له أرضاً أو يؤاجرها 
فهو جائز. وكذلك المسلم يوكل الكافرء والكافر يوكل المسلمء أو المرأة 
توكل”' الرجلء أو الرجل”" يوكل المرأة» أو يوكل عبد أو أمة» أو يوكل 

09 7 7 5 7 6 1 2 0 ص 

أو ذمياء فهو جائز. 

وإذا وكل رجل وكيلين بذلك فاستأجرها أحدهما دون الآخر لم يجز 
على الامو وها على الركون: وان “فال الامو آنا أرضى بدلكة رانين 
المستأجر ذلك فله أن يمنعها منه وإن كان استأجرها له؛ لأنه قد خالف. 
وإن دفعها بذلك فهى للآمر بإجارة مستقبلة» ويأخذ رب الأرض المستأجر 
بالأجر الذي أجرها إياه به. . ظ 


وإذا وكل /74/8[1١ظ]‏ .الرجل الرجل”''' أن يستأجر له أرضاً فوكل غيره 
فاستأجرها له بعينها أو كانت بغير عينها فإنه لا يجوز على الآمر الثاني . 


)1١(‏ ع + أن (؟) ع: واستحق. 
زم 1 الاح ظ رارم 
50 توكل. (4) ع: والرجل. 


(9) ع + يستأجر. (١)م‏ ز: للرجل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا وكل الرجل رجلين أن يؤاجرا'"' أرضا له.“فاجرها أحدهما ذون 
الاحر"؟؟ افإنة لا وجوز:.وكذلك لو بوكل الوكيلان حميعا رجلا فأحرها اانه 
لا يجوز. وإن شهدا بذلك أو أجاز”" الإجارة بعدما وقعت الإجارة فهو 
جائز على الآمر. 


26 35 36 


باب الوكالة في الشفعة بالعروض 


وإذا وكل رجل رجلا بطلب شفعة له في دار وبالخصومة فيها وأشهد 
على ذلك كتب: هذا ما شهد عليه فلان وفلان وفلان» شهدوا أن فلان بن 
فلان وكل فلان بن فلان بطلب شفعة في الدار التي في بني فلان 
وبالخصومة فيها وبأخذها بالشفعة» أحد حدود هذه الدار والثاني والثالث 
والرابعء وأشهدوا على شهادتهم بذلك فلاناً وفلاناً"؟'» وكتبوا شهادتهم 

وإذا خاصم الوكيل في الشفعة فأقر عند القاضي أن صاحبه قد سلم 
الشفعة وأنه هو قد سلمها فذلك جائز في قياس قول أبي حنيفة وأبي 
عليه وإقراره أنه قد سلمهء وقد بطلت الشفعة. وإذا أقر عند غير القاضي أن 
صاحبه قد سلم فإن ذلك لا يجوز وإن”" قامت به عليه البيئة. وهو”" سواء 
في القياس إن جاز عند القاضي أن 01 عند غيره أو للا يجور 0 
من ذلك. ولكنا تركنا القياس في ذلك وأخذنا بالاستحسان. وهو قول أبي 


103 ان وار (1-5© الاخرى: 
(6) ع: وأجاز. (4) م زع: فلان وفلان. 
)0( 00 كتبوا. 00 م زع: فإن. والتصحيح من ب. 


(0) م زع: فهو. والتصحيح من ب. () م زع: أو يجوز. والتصحيح من ب. 


كتاب الوكالة - باب الوكالة في الشفعة بالعروض 1 
يقبل من الوكيل الوكالة إلا وخصمه معه. 

وإذا أقر المشتري بشراء الدار وهي في يديه وجبت الشفعة للشفيع فيها 
وخصومة الوكيل» ولا أسأل المشتري بينة أنه اشتراها من: صاحبها إذا كان 
صاحبها غائباً؛ لأني لا أقضي على غائبء. وإنما أقضي على هذا بإقراره. 
فإذا جاء رب الدار فأتكر ذلك أبطلت"'' البيع والشفعة ورددت الدار إليه بعد 
أن يحلف /[175/8و] بالله ما باع إلا أن تقوم''' عليه بينة. 0 

وإذا طلب وكيل”" الشفيع”*' الشفعة وقضيت”'' له فقال المشتري : 
حلّف الشفيع ما سلم لي'''. فإني أقضي عليه بالدار لهذاء ويقال له: انطلق 
فاطلب يمين الآخر”". فإذا قضى القاضى للوكيل بالشفعة فأراد أن يشهد 
على قضائه وأبى المشتري أن يكتب له كتاباًء فإن القاضي يشهد له ويكتب 
هو له كتاباً به؛ كتب: هذا ما شهد عليه فلان وفلان وفلان» شهدوا أن 
فلان بن فلان أشهدهم وهو يومئذ قاضي أهل الكوفة أنه قضى لفلان بن 
فلان على فلان بن فلان بالدار”* التي في بني فلان» أحد حدودها والثاني 
والثالث والرابع» بشفعة فلان فيها ببيئة قامت عنده لفلان على ذلك» فأجاز 
شهادتهم . وفضى بهذه الدار المحدودة 52 كتابنا هذا بالشفعة لفلان بن فللان 
على فلان بن فلان بكذا”'' كذا درهماًء وهو الثمن الذي اشتراها به فلان 
من قلان يبيئة قامت اغندة.يذلك .على فلان :بن قلآن + وإن كان إقرارا كتب 
بإقرار البائع بذلك: وأقر”''' فلان بن فلان وكيل فلان بن فلان بدفع الثمن 
و فلان شْ فللان» وفبضه منه فلان» وهو 0 مسن مال فلان» 
وأشهدوا على شهادتهم بذلك كله فلاناً وفلان”''". 


)١(‏ ع: فأبطلت. ظ (0) زع: أن يقوم. 
(9) ع: الوكيل. (4) ع - الشفيع. 
(0) ز: وقبضت. () ع: إلي. 

0) ز: الامر. ولفظ ب: الموكل. (4) م ز: الدار. 
(9) ع: كذا. (١٠)ع:‏ فأقر. 


(١١)م‏ ز+ كذا. (0١)م‏ زع: فلان وفلاك. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا تقدم الوكيل والبائع والمشتري للخصومة فأنكر البائع الشراء 
وادعى ذلك المشتري سألته البينة. فإن أنكر المشتري ذلك فراراً من الشفعة 
حال الوكيك السدة على الكترادع ا فإن كا رينة” "فقا المشتوف 1 لين الفالان 
فيها شفعة» سألت الوكيل البينة بالود 09 الذي وتحيض بن الكفعة: فإن فال : 
لفلان فيها نصيب» وأقام عليه البينة أن لفلان دارا" إلى جنبها"”' فأقام بينة 
على ذلك قبلت ذلك منه. فإن قال: الدار التي إلى جنبها'”' في يدي فلان» 
وأقام”'' البينة'"' أنها في يدي فلان””) م أقبل ذلك حتى تشهدوا أنيا لف ا 
أقبل في دلك شهادة ابني الوكيل ولا أبويه ولا زوحته ولا شهادة م بسى 
الذي وكله ولا أبويه ولا زوجته. فإن كان الوكيل عبد أو وكاكا أ 7 
شهادة مواليه. وكذلك الموكل لو كان عبد تاجراً لم أقبل شهادة مواليه. 


وإذا قال المشتري: حلّف"''' الوكيل ما يعلم صاحبه سلم الشفعة» 
فلا يمين عليه. وكذلك /[75/8١ظ]‏ لو قال: حلفه هو ما سلمء لم يكن 
عليه يمين؛ لأن تسليمه باطل عند غير قاض. ولو شهد ابنا الوكيل أن 
الموكل قد سلم الشفعة أجزت ذلك. وكذلك أبواه'''' وامرأته. وكذلك 
شهادة ابني الوكيل. ولو وكله المشتري بالخصومة في ذلك وغاب أو مرض 
أجزت ذلك:.ولا.أجيد شهادة ابنى الوكيل على الوكالة نولا شهادة أبوية: 
وليس للوكيل أن يخاصم في نكن ادي وجبت بهذه الدار؛ لأنه إنما وكله 
بالدار الأولى فليس له وكالة في خصومة ولا بيع كي 
دار ولا صلح فيه. ولو وكله بالخصومة في كل شفعة تكون”"" له كان ذلك 
جائزاء وكان يخاصم في كل 035 ولا يكون حصا في دين 


010( ز: بيلة. 00 اع: الحق. 


فرة م زع: دار. 640 2 إلى جانبها. 
)0( ع: إلى جانبها. 66 ع + عليه. 

0) م ز: لبينة. (00) ع + وأقام البينة. 
(9) م ز: شهادته. ظ (١٠)ز:‏ خلف 
(١١)م‏ زع: أبويه. )١6(‏ ز: يقاضي. 


(١)ز:‏ يكون. 2 (5١)ز:‏ يحدث. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الشفعة بالعروض 22> 

ولاتحق ضوف الفقع 7" إلا أن طلس مهنا قن واد فى 7 يد الشنعت وق 
جحد أهل الدار ذلك الحقء فله أن يقيم البينة عليه حتى تجب”" له 
الشفعة. ألا ترى أنه لو وكله بدين يتقاضاه لم يكن له أن يبيع الرقيق» ولو 


وإذا وكل الرجل ا ببيع دار وأشهد عليه وكتب كتاباً كت . 0 
ما شهد عليه فلان وفلان وفلان: شهدوا أن فلان بن فلان وكّل فلان بن 
فلان ببيع الدار التي في بني فلان» أحد حدودها والثاني والثالث والرابع 
أجاز ما باع به من شىء ١ح‏ فأشهدوا على شهادتهم بذلك فلاناً 0 


وإذا باع الوكيل هذه الدار بشيء قليل أو كثير بنسيئة أو نقد أو باعها 
بعروض أو بغيره فهو جائز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء 
ويأخذها الشفيع بالشفعة. ولو لم يكتب في الوكالة: وأجاز ما باع به من 
شيء» كان هذا وذاك سواء في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف 
ومحمد فإنه لا يجوز أن يبيعها بشيء يسير إلا بشيء يتغابن الناس في مثله. 
وليس له أن يبيع من ماله شيئا غير ذلك. ولو مات رب الدار فقال الوكيل : 
قد كنت'' بعتها في حياته» لم يصدق إلا ببينة, ولم يكن فيها شفعة. 
وكذلك إن كان خادم أو عون :فإن كان السة "" ميسفيا كا لالقول: فيه فول 
الوكيل امع يدينه وهو مصدق في قوله: قد بعتها'* 
يحلف. أستحسن ذلك وأدع القياس فيه. 


فى حياته. بعد أن 


وإذا دكل الرجل | رجلا أن يأخذ له قآنا بالشفعة بعفف 8 
قاض فإنه ار إن سلمها 0 قضاء قاض ا 


)١(‏ ز: شفعته. 2 (١‏ اع: يجب. 
() ز: يجب. (4) ع كتب هذا. 
(4) م زع: فلان وفلان. (5) -(2 فك كتب. 
(0) ع- العبد. ‏ 2 (48) ز: قد بعته. 


4١‏ 34 رجل. ٠‏ 0ع الموكل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

الوكيل فهو للموكل أيضاً إن كان أخذها بما لا يتغابن الناس في مثله؛ لأن 
الركالن لل ولع لدتقيكا بول سل له اقتبنا د بإنياتسليها اليعدري لقني : 

وإذا وكل رجل'"' غيرٌ شفيع الشفيعَ أن يأخذ له دارا بالشفعة فأظهر 
الشفيع ذلك فليس له أن يأخذها؛ لأنه قد أقر أنه يأخذها لغيره. وإن أسر 
ذلك حتي. ياخذها تم علج ذلك وقد ملمها له المنتري: ذلك جائر على 
المشترئ الأول لآنه لم يشالو : ولأنا'' طلب الشفيع لغيره اسل انه 
الشفيع للشفعة. إذا كان المشتري حخاضرا أو غير حاضر فهو سواء إذا كان 
ذلك بعد البيع. 

ذا كان للذار شفيعغان فوكلة"'" رجلا واخدا يأحنها لهما فهو جائر: 
وإن سلم شفعة أحدهما عند القاضي وأخذها الآخر بالشفعة فهو جائز. وإن 
قال عند القاضي : قد سلمت شفعة أحدهما ‏ ولم يبين ‏ وأنا أطلب شفعة 
الآخرء لم يكن له ذلك حتى يبين أيهما سلم له نصيبه”*' ولأيهما يأخذ. 

وإذا وكل أحد الشفيعين المشتري ووكّل أحدهما وكيلا آخر فإن 
المشتري لا يكون وكيلاً في الشفعة؛ لأنه يأخذ من نفسه فلا يكون آخذا 

مهنا ولو بوكل البائع بالأخذ”” بالشفعة لم يكن له ذلك؛ لأنه هو الذي 
4 الاجر ا اح مار ويم عبان بي 3 
وأستحسة: 


536 35 


وإذا وكل رجل رجلاً بطلب شفعة والشفيع حاضر فإن ذلك باطل غير 
مقبول منه"' إلا أن يكون مريضاً أو يرضى بذلك الخصم أو يكون ا 


)١(‏ ع: رجلا. (0) ع: ولئن. 
(660) ع: الأخذ. (5) ع - منه. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة فى الشفعة 5 
وكذلك المرأة بكرأ كانت أو ثيباً. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف 
ومحمدك: أنا أقبل من المرأة والرجل الوكالة في كل شيء وإن كانية 
جام 133:43" رلعك: اليفيق أرمزلة: إلمااهة. مفدافها. 


وإذا وكل الذمي المسلم بطلب شفعة”" فهو جائزء ولا يقبل على 
المسلم بتسليم الشفعة شهود من أهل الذمة./ [7/8١ظ]‏ وإن شهدوا على 
قبلت شهادتهم وأبطلت الشفعة. ولو كان الذي وكل ذمياً' والوكيل مسلم 
لم أقبل على الوكيل إلا شهوداً مسلمين» وقبلت على الذمي شهوداً من أهل 
الذمة. ظ 

وإذا وكل رجل رجلا بطلب الو فأخذها ثم 8 مدع”” يدعي 
56 08 فى ذلك 9 7 000 الذي ا 

وإذا وكل الرجل رجلاً بطلب شفعة"' في دار أو في أرض أو في 
شيء مما تجب”'"' فيه الشفعة فقال: قد جعلتك وكيلاً في طلب كذا وكذا 
بالشفعة وأخذه إن كان اشعدى80) بكذا وكذاء فهو وكيل إن كان اشترى 
بذلك واف "اقرف كان انتعرس اعفن زه توقالة: ل وكذللف لو قال 
وكلتك إن كان فلان اشتراهاء فإذا قد اشتراها غيره فإنه لا يكون وكيلا. 

ايند وكله بطلب شْة '' في كل شه 0 ا" وبال: ف 
ا ' : ' فله ء )١54(«‏ : 
في ذلك قبل .أن يباع شيء فهو وكيل متى ما بيع شيء له فيه 


نما 


)١(‏ ع: وإذاء ظ (؟) ع: الشفعة 


(*) م زع: ذمي. (5) ع: شفعة. 

(0) ز: مدعي. 69 34 شفعته. 

(0) زاع: يجب. (4) ع: اشتراه. 

(9) م زع + فإن كان اشترى بكذا وكذا فهو وكيل إن كان اشترى بذلك أو أقل. 
(105م: فإذا. (١)ع:‏ شفعته 

(١)زع:‏ يجب. لك 00-5 


(١1)اع‏ 5 شيء. 


كتاب الأصل للومام الشيباني 


شفعة”''» ووكالته إياه بالخصومة في ذلك وبالقيضن -:وتقك العو" سائن. 

وإذا اشترى الرجل داراً وشفعاؤها ورثة منهم الصغير والكبير والجنين 
الذي لم يولد فهم”" في الشفعة سواء. فإن وكل الكبير من يأخذ له بالشفعة 
كان للصغير أن يشركه في ذلك" إذا كبر*“. وكذلك الحبلى إذا وضعت 
لأقل من ستة أشهر من يوم وقع فيه الشراء. فإن وضعته لأكثر من ستة أشهر 
من''2 يوم وقع الشراء وقد مات أبوه قبل" ذلك فورثته من الأب جعلت له 
الشفعة أيضاً؛ لأني قد جعلت الحبل قبل البيع. 

وإذا اشترى الرجل داراً بجارية وقبضا جميعاً ثم ولدت بعد الشراء 
لأقل من ستة أشهر فادعى البائع الولد أثبت نسبه وأبطلت الشراء. فإن كنت 
قد قضيت”" بالشفعة قبل ذلك أو لم أقض بها بعد فإنها باطل لا تجوز'"'. 
وكذلك”''' الاستحقاق. وللبائع أن يأخذ الدار من يدي الشفيع. وليس هذا 
كالعيه موكة بالتطا وي :يوي" يندم القفية قي" بوبائر. لوقه 
الدار من الشفيع» /[1717/8و] ويرد'"'' على رب الدار قيمة الخادم صحيحة. 


36 35 4 


باب الوكالة فى الشفعة”*'' والخصومة”*'' في دين 


وإذا وكل رجل رجلاً بطلب كل دين له وبالخصومة فله أن يتقاضى ما 
كان 9 من دين تومل وما حدث له من دين بعد ذلك. ألا ترى أنه لو 


)١(‏ ع: شفعته. 00006" 0( م زع + فهو. 


(96) ز: فهو. 0 (5) ع + اكبر وكذلك. 
(5) م ز+ وكذلك إذا كبر. ٠‏ () زع- من. 

(0) ع: اقبل. (60) ز: قد قبضت. 
(9) زع: لا يجوز. (١٠)ع‏ + وكذلك. 
(١١)ز:‏ فتردها. )١5(‏ ز: فيه. 

1 1 بور (15)ع - الشفعة. 


(6١)ع:‏ الخصومة. (15)ع - له. 


كتاب الوكالة 2 باب الوكالة فى الشفعة والخصومة ف فى دين 


وكله بتقاضى كل غلة له وبقبضها وببيعها''' كان له أن يبيع غلة أرضه كل 
سنة وكّل شىء يحدث بعد الشىء. وكذلك إذا وكله بخصومة في كل ميراث 
ذلك . ظ 


وإذا وكله بماله لم يزد على ذلك فليس بوكيل في خصومة ولا بيع 
ولا شراء ولا تقاضي دين» إنما هو وكيل في الحفظ وهو قيم. 

وإذا قال: تقاض"' ديني» أو - يتقاضى له أو وكله له 56 
ذلك كله عات .وا جد وليسَى لهذا أن يشتريه ولا باخدرية: فوقيا ولا 0 
شه ادا سواه من غير عياله. وله أن يوكل به عبله وأمته وابنه الذي هو 
في عياله. فهو بمنزلة وديعة استودعها إياه. فإن دفعها إلى أحد من عياله لم 
يضمن. فإن دفعها إلى غير عياله ضمن. 

وإذا وكله بتقاضي”' دين له من رجل بعينه فحدث”' عليه دين بعد 
ذلك قبل أن يقبض الأول أو بعدما قبض الأول فليس الوكيل وكيا في 
تقاضي ذلك؛ لأنه وكله فى شيء واحد محدود معروف. وليس هذا كاليباب 
الأول. ألا ترى أنه قد جمع له في ذلك كل شيء. 

وذ وك وجل كاذ نطلى تع «قشاء: الوكين بومن خرف ينا الذار 
واحترق نخل الأرض فذهب فأخذها بجميع الثمن فلم يرض الذي وكله 
وقال: لا حاجة لي فيها وقد ذهب ما ذهبء فإن ذلك جائز عليه لا 
. يستطيع أن يرده. وكذلك لو سلم وكيله الشفعة عند القاضي كان ذلك جائرا 
وكذلك لو جعله جَرِيا" أو وصياً في الخصومة في طلب الشفعة. و80 أن 
يقبض ذلك وينقد الثمن. ويرجع”' بالثمن على الذي وكله حيث أمره بالأخذ 


(الكنباك رمه ويينها 0 و نتادين. 
بيو كل - (25 35: يتقاضي. 
)6( اع: يحدث. ْ 000 6م : وكيل. 


© 4 ك4 حريا. والجري بمعنى الوكيل كما تقدم. 
(8) ع: وليس له. (9) ع: ورجع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


بالشفعة :وبالخصومة: فقن أطره. رنيئ 0 الثمن وبقبض /[017/8١ظ]‏ البيع”"". 


ولو وكل رجل رجلين بأخذ الشفعة كان لأحدهما أن بحاصم دون 
الآخرء ولا يأخذ دوك الاحري :وليين الخصومة كالبيع والشراء» ولأحدهما أن 
حاص في ذلك وكذلك لو سلم أحدهما عند القاضي جاز ذلك على الذي 
وكله وعلى الآخر الذي معه. 


وإذا أخذا بالشفعة جميعاً وطلب المشتري يمين الشفيع كانت له يمينه 
متى ما لقيهء ولا يمنعهما من أخذ الدار ما طلب هذا من اليمين. ولو 
أخذاها جميعاً ونقدا"" الثمن كله كان لهما أن يرجعا به على الذي وكلهما 
بها. ولو وكلا رجلا واحدأ بطلب الشفعة فوكّل الوكيل وكيلاً آخر كانت 
وكالة الوكيل باطلة لا تبي :7؟) إلا أن يكون وكله وأجاز ما صنع. فإذا أجاز 
الموكل ما صنع الوكيل فله أن يوكل. فإن قال الوكيل الأول للوكيل الثاني : 
إني قد ا ممعت فلبين. له أن يوكل:غيرةة وليس. للوكين: الأول أن 
يقول للوكيل الثاني : ما صنعت من شيء فهو جائز؛ لأنه لم يفوض ذلك 
إليه. 


وإذا طلب المشتري إلى الوكيل أن يكف عنه شهراً أو سنة على أنه 
على شفعته وخصومته وعلى”' شفعة صاحبه فله ذلك» ولا يبطل ذلك 
شفعة صاحبه. وا جات الكل اقل لالجل وم يعم اصاحيه بير ارضاح 
على تتفي فإذا مضى الأجل أو علء'””" بموته فلم يطلب أو يبعث وكيلاً 
آخر فلا شفعة له. ورياك عدو لسر من حيك عر كان 


6 25 3 
)١(‏ ز: ينقد. (؟) ز: للبيع. 
فر اع: ونقد. 62 زع: لا يجوز. 
(9) ع: على. (5) ع: على شفعة. 


را( ع وعلم. 


كتاب الوكالة. ‏ باب وكالة أهل الذمة ظ 


باب وكالة أهل الذمة 


وإذا وكّل الرجل من أهل الذمة رجلا ذمياً بقبض وديعة له أو دين أو 
عارية أو بدفع دين عليه أو تدبعة غقدة أن «هاوية أل ببيع شيء أو نشراء أو 
بعتق أو بمكاتبة أو بعتاقة على مال أو بتدبير أو بتزويج أو بخلع امرأة فذلك 
كله جائز. فإن أسلم الموكل "' لم يخرج ذلك الوكيل عن الوكالة. وكذلك 
إن أسلم الوكيل نا تاذ انا راخدا : إن بوكله أن يبيع حمر أو ديرا أو 
يشتري واحداً منهما فأسلم الوكيل ثم فعل شيئاً من ذلك لم يجز عليه ولا 
على صاحبه. وإن كان لذمي”" خمر ديناً على ذمي فأسلم الطالب والخمر 
قرض بطلتء» وليس للوكيل أن يقبضها./ [178/8و] فإن قبضها ضمنها 
للذي”" قبضها منه. وكذلك إن كانت سَلَّما”*'. وإن أسلم الوكيل ولم يسلم 
الموكل فقبضها الوكيل فهو جائز”". وإن أسلم الذي هي عليه فقد بطلت 
عنه في قول أبي يوسف. فإن قبضها الوكيل لم يجز على الموكل ولم يضمن 
الوكيل؛ لأن المقبوضة منه مسلم. والنصراني واليهودي والصابئ والمجوسي 
وعابد الحجر والمرأة والرجل والحربي المستأمن في جميع ما ذكرنا من 
الوكالة”* “منواء: ظ 


وإذا وكل الذمي بقبض دين له أو بيع عبد له ثم أسلم العبد فباعه 
الوكيل فهو جائزء ولا يكون إسلامه خروجاً من الوكالة. ولو أسلم المطلوب 
بالدين فالوكيل وكيل”؟ في قبض الدين منه» لم تبطل”" الوكالة» وكان"”"' له 
أن يقبض ذلك. 


0 0 0 (0010 


(0) ع - وإن 5 الوكيل ولم يسلم الموكل فقبضها الوكيل فهو جائز. 
030( 0 من الوكالة. 0370( 0 - وكيل. 


00( ززع: لم يبطل. )0( اع: وكا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا وكلت الذمية وكيلا بقبض مهرها من زوجها فأسلم الزوج فالوكيل - 
على وكالته. وكذلك إن طلقها أو كان مسلماً فارتد عن الإسلام. 


وإذا :وكل الذمي: العبدا المسلم. يقتضن ديق له على :وجل وزننيطن. :وديدة 
له" عنة رد نقشها العن والعد محهون هله فامعيلكيا اليل 3 شيفاة 
عليه» مِن قبل أنه عبد حتى يعتق. وإن كان الوكيل صبياً فقبضها فاستهلكها 
فلا ضمان عليه في قول أبي حنيفة ومحمد. 2 

وإذا وكل الذمى تخرنيا فيستأمنا يقليقن وؤبعة أو دين له على رجل أو 
بين ! فى ال« ملعي الكريى ببالذان فق اتقطفيك» الوكالق. إن اد ينه ذلك 
يناما أو مسلماً أو ذمياً لم تعد الوكالة على حالها. وكذلك الوكيل المسلم 
يرتد ويلحق بالدارء فقد انقطعت الوكالة”" ما دام في دار 6 فإذا رجع 
لع 


يقبضها؛ لأنها هي بعينها. وكذلك المسلم يوكل المسلم بقبض عصير له 
وموم نيا حايس وين ا و د 
لذلك فأقام الذمي عليه بيلة 5008 بذلك وبالوكالة فله أن بأعكذة منه ) ولا 
يقبل منه بينة من أهل الكفر. ظ 
وإذا وكل الذمي الذمي بقبض جلود ميتة له ودباغتها ففعل ذلك فهو جائز. 


وإدا كل الذمي الذمي /[7 1 ظ] بعهبضص 0 له فقيضها 
فاستهلكها '' فعليه مثلها. فإن كان خنزيراً فاستهلكه فعليه قيمته. 


)0 اع - اله. 

)اع - فإن جاء بعد ذلك مستأمناً أو مسلماً أو ذمياً لم تعد الوكالة على حالها وكذلك 
الوكيل المسلم يرتد ويلحق بالدار فقد انقطعت الوكالة. 

(9) ع: “واميلعيا: 


كتاب الوكالة ‏ باب وكالة الحربى 


ظ باب وكالة الحربي 


وإذا وكل رجل من أهل الحرب”' رجلاً مسلماً أو ذمياً أو حربياً 
بتقاضي دين له في دار الإسلام وأشهد على ذلك شهوداً من أهل الإسلام 
فخرج وكيله من دار الحرب يطلب ذلك فهو جائز. وكذلك لو وكله ببيع 
شيء بغير عينه أو بشيء يشتريه أو وديعة يدفعها أو يقبضها أو عارية له 
يقبضها أو يدفعها إلى غيره أو بضاعة فهو جائز كله. ولو وكل”'' الحربي 
مستأمناً في دار الإسلام فوكل بذلك وكيلاً كان ذلك جائزاً. وكذلك لو 
وكل”" بالخصومة في شيء بينه وبين رجل. 


الإسلام بخصومة أو دبع أو بشراء أو بدفع دين أو وديعة أو بفبض دين أو 
وديعة أو نكاح أو طلاق أو عتاق أو مكاتبة فهو جائز. وكذلك الحربي يوكل 
عبداً لمسلم أو مكاتباً لمسلم أو مكاتباً لذمي أو عبداً لذمي”*' فهو جائز. 
والمرأة الحربية في الوكالة إن كانت هي الموكلة أو الوكيلة فهي بمنزلة 
الرجل فى ذلك كله. 

وإذا كان الوكيل حربياً مستأمناً*؟ فلحق بدار الحرب. فإن كان الذي 
وكله 000 من أهل داره فهو على وكالته. تيه ذلك وأدع القياس. 
وإن كان الذي وكله مسلماً أو ذمي”"' انتقضت الوكالة؛ لأن الوكيل قد خرج 
إلى دار لا يجري عليه الحكم. 


م« 


الموكل وبقي الوكيل يخاصم فإن كان الوكيل هو الذي يدعي للحربي الحق 
فلك النختضوفة مه :وان كان الجر بعر «المندفي: قله قلت :ذلك ايشا كن 


)000 3 + الحرب. فم 34 وكله. 
(6) ع: لو وكله. ظ )00 ع - أو عبداً لذمي. 


0) مزع: مسلم أو ذمي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني. 


الاستحسان. وكان ينبغي في القياس أن تنقطع''' الوكالة حين لحق بالدار. 
5 )0 

وبالقياس نأخذ '". 

وإذا وكل الحربي المستأمن الذمي بوكالة ثم لحق الحربي بدار الحرب 
والوكالة في متاع يبيعه له أو دين”"' يتقاضاه له أو بعض ما ذكرنا من 
الخصومة”*' فهو جائز. فإن كان الموكل ذمياً والوكيل حربياً مستأمناً فلحق 
الحربى /79/81١و]‏ بالدار فقد انقطعت الوكالة؛ لآن الوكيل قد لحق بدار لا 

وإذا وكل الحربيٌ بتقاضي”") دين له أو بقبض وديعة له ثم إن الحربي 
أسلم أو صار ذمياً فهو على وكالته. 

وإذا وككل الحربي المستأمن عبداً له فأسلم عبده''' أو مكاتباً له 
فأسلم”'' مكاتبه فهو على الوكالة» لا يخرجه ذلك منها". 


35 36 6 


باب وكالة المرتد 


وإذا وكل المرتد وكيلاً ببيع أو شرق" * أوعرهن أن شيا 3 أر 
تقاضي دين له أو قضاء دين عليه» فإن أسلم المرتد فالوكالة جائزة في ذلك 
كله. وكذلك لو وكّل بنكاح أو طلاق أو عتاق أو خلع أو مكاتبة. فإن مات 
على ردته أو قتل'''' أو لحق بدار الحرب فذلك كله باطل لا يلزم المرتد 
ولا ورثته. ولو كان الوكيل في جميع ذلك عبداً أو مكاتباً أو حراً أو ذمياً أو 


30 أن ينقطع. ا" بأعقذ. ظ 
(6) م زع: أو دينا. (5) م زع: عن الخصومة. 
(4) ز: يتقاضي. (05 23 “هيد 

(0) ع: وأسلم. (6) ز: منه. 

(9) ع: أو بشرى. (١٠)ع:‏ أو استحسان. 


100 أو قبل. 


كتاب الوكالة ‏ باب وكالة المرتد 22 
امرأة أو أم ولد أو مدبرة أو حربياً مستأمناً أو مرتدا فهو سواء فيما يلزم 
الآمر وفيما لا يلزمه. 

وإذا وكّل المرتد وكيلاً بشيء من ذلك وهو في دار الحرب فوكل ببيع 
شيء من ماله في دار الإسلام فإن ذلك لا يجوز. وإن"'' أسلم المرتد لم 
تجز""' تلك الوكالة؛ لأنه وكله وهو لا يملك ذلك. ولو وكله وهو مسلم ثم 
ارتد عن الإسلام ثم أسلم قبل لحاقه بدار الحرب فالوكالة في جميع ما 
ذكرنا جائزة» ما خلا النكاح فإنه لا يجوز. ولو وكله وهو مسلم ثم ارتد 
فلحق بدار الحرب ثم جاء مسلماً فالوكيل على وكالته في جميع ما ذكرنا إلا 
أن يكون الأمر قد رفع إلى القاضي. فإن كان قد قضى بلحاقه وقسم ميراثه 
فإن كان قد فعل ذلك فقّد خرج الوكيل من الوكالة. وإن جاء بعد ذلك 
مسلماً لم تجز”" الوكالة ولم تعدا" إلى ما كانت عليه. ولو كان الوكيل هو 
اللاحق بدار الحرب مرتداً ثم جاء مسلماأ كان الوكيل على وكالته لا يبطلها 
ذلك. وكذلك لو ذهب عقل الوكيل زماناً ثم أفاق كان على وكالته. ولو 
ذهب عقل الموكل زماناً ثم أفاق فإن الوكيل قد خرج من الوكالة. ولو أغمي 
عليه أو أصابه لما" يوماً أو ساعة كان الوكيل على وكالته وكانت"؟ جائزة. 

وإذا وكّل الرجلان رجلاً أن يشتري لهما جارية /[0/9/8١١ظ]‏ بعينها ثم 
ارتد أحدهما فلحق بدار الحرب ثم اشتراها الوكيل لزم الوكيل نصفهاء ولزم 
الموكل الباقي نضفها الآخرء. فإن قال ورثة الموكل : اشتريتها قبل أن يرتد 
صاحبنا وهي لناء وكذبهم الوكيل فالقول قول الوكيل مع يمينه على ذلك إلا 
أن يكون نَقَدَ مال المرتد. وكذلك رجل”" وكل رجلا فى شراء جارية بعينها 
نيمات أو التدق بالدان .مركدا فاشعراها الوكيل>..وقال»الوكتل + اشتريتها بعد 
موته أو بعد" لحاقه بدار الحرب» وقال الورثة: اشتريتها في حياته وإسلامه 


(1) ع: فإن. 0 (0) زع: لم يجز. 
(9) زع: لم يجز. (4) ع: يعد. 

(5) أي: جنون خفيف. انظر: المغرب» «لمم). 

30100 وكاتب؛ ع - وكانت. 69 ع - رجل. 


(4) م زع: وبعد. 


كتاب الأصل للإمام الشسيباني 


فهاتها وخل الثمن» فالقول قول الوكيل مع يمينه. فإن كان الموكل دفع إليه 
نال فاشترى به الجارية فالقول قول الورثة مع أيمانهم على علمهم. 
يدون الجارية» ولا يصدق الوكيل مع يمينه: فإن أقاموا جميعا البينة على 
ذلك أخذت ببينة الورثة» والقول قولهمء والبينة بينتهم. وإن أقاموا البينة في 
الباب الأول جميعاً أخذت ببينة الورثة أيضاً؛ لأن القول قول الوكيل» 
والوارث مدعي. ولو قال الوكيل في الوجهين جميعاً: اشتريتها قبل لحاقه 
بالدان أؤ قبر "'؟:فوته»: بوكلبه الورثة" فالقول: قول: الوكيل إذا كان الوكيل: قد 
دفِع إليه المال مع يمينه والمال ليس بعينه في يدي الوكيل أو غيره. 
وتلزم'" الجارية الورثة. والقول قول الورثة إذا لم يكن ذفع إليه مال”" مع 
أيمانهم على علمهمء ولا تلزمهم'*' الجارية إذا حلفواء وتلزم””' الوكيل. 
ولو أن رجلاً وكل رجلاً أن يخلع امرأته على مال أو يطلقها ثلائم0' 
بغير مال ثم ارتد الزوج ولحق بدار الحرب أو مات وخلعها الوكيل بألف أو 
ظلقي ذقنا" يكير مال تقالف الجر أذ :دالت ذللك معن موت( وتكون أ 
بعر" العاف بلداو .وقان: الركيل واتورنة بول قعل :كفي بحباتة 
وإسلامه. فالقول قول المرأة» والطلاق باطل» ومالها مردود عليهاء ولها 
العير اكد ولا يصدق الوكيل ولا الورثة على مالها الذي جَعَلَتْ وعلى إبطال 
ميراثها. فإن أقاموا جميعا البينة أخذت ببينة الورثة م المدعون. ومنعتها 
الديو اقم .و اوعدت لهم + ججعل الخلع. ض 
وإذا وكل الرجل وكيلاً بعتق عبد"؟" له أو يكاتبه أو يعتقه على مال ثم 
ارتد الموكل فلحق بالدار أو مات فقال الوكيل: فعلت ذلك قبل لحاقه وفي 
إسلامه /[8/١18١و]‏ وقبل موته.ء وكذبوه الورثة فالقول قول الورثة مع أيمانهم 


ل (0) زع: ويلزم. 
فر 6 : مالا. والتصحيح مستفاد من المبسوط. ٠8‏ 1 
00 5-7 ل لككانين ايارم 


63 مم م وبعل. والتصحيح من الكافي, ؟ظ. 


(9 :عيذ 


كتاب الوكالة ‏ باب وكالة المرتد 


على علمهم». ولا يصدق الوكيل. ولو قامت البينة لهم جميعاً أخذت ببينة . 
الوكيل؛ لأنها بينة العبدء لأن العبد"'* المدعي 

ولو أن رجلاً دفع ألفاً إلى رجل فقال: تصدق"'" بها أو اقضها فلاناً 
عني» ثم ارتد الآمر ولحق بالدار فقال الوكيل: قد فعلت ما أمرني في 
إسلامه» فالقول قول الوكيل مع يمينه؛ لأن الورثة يدعون عليه الضمان» فلا 
فقون فاك أفاهرا مخنينا اليه احديف فيه "١‏ الوكل: 


وإذا وكل رجل رجلا ببيع عبد بعينه ثم ارتد الآمر ولحق بالدار 
فقال”؟؟ الوكيل: بعت العبد فى إسلامه ودفعت إليه الثمن”*“» فإن كان العبد 
قائماً بعينه فإنه لا يصدق الوكيل» والقول قول الورثة مع أيمانهم على 
علمهم. فإن كان العبد مستهلكاً فالقول قول الوكيل مع يمينه. ولو أقاموا 
عنبيعا اليدةا اكد يينة الوكيل :فى الوضيية. حويغاء بو اذا كان الفوكل فد 
ا و ها من دار الحرب ثم عدا هو والوكيل فالقول في ذلك مثل 
القول في الوكيل وفي الورثة. . 

وإذا وكّل رجل رجلا أن يزوجه امرأة بعينها ثم ارتد الآمر فلحق بدار 
الحرب فقال الوكيل: زوجته في إسلامه» وكذبته الورثة فالقول قول الورثة. 
ول نضنةف الوكين وله العراة. هر أثامر احميها اليدة تاكيك اندرا 
لأنها المدعية. وكذلك لو رجع الموكل مسلماً فاختلف هو والمرأة في ذلك 
فإن القول فى ذلك مثل القول فى الباب الأول. ولا ميراث لها في الباب 
الأول وإن لت نكاحها؛ لأنها 0 حين ارتد قبل أن يدخل 07 ولها 
نصف المهر. فإن لم فرت كاتحيا ينه فار ادك أن تيشتدلقك'""الورتة علق 
علمهم جاح" تمن الدور فليا لكين وكذلك إن أرآدكر ان سيلف" 


)١(‏ ع- لأن العبد. 2 (40 ز: يصدق. 
235 نشي .: 2 اع: فالقول؛ + قول. 
(5) ع: ودفعت الثمن إليه. 0 فندماتنتاء 

(0» ع + الرجل. (8) ع: ليأخذ. 


(9) ز: أن يستحلف؛ ع د أن تتعلفت: 


ظ كتاب 0 للإمام الشيباني 
00 
اللسر"'" وعد إغناة مدو وان 'اتسشحريت 7 لمر االو فحلفوا لها وقضى 
القاضي بالميراث لهم ثم جاء الزوج مسلماً فأرادت أن يُستحلّف”*" | أيضأ 
فلها ذلك. ظ 


2:5 36 


وإذا وكلت المرأة المرتدة وكيلا ببيع عبد لها أو أمة أو بشراء أو 
بقضاء دين أو رهن أو إجارة /[8/١18١ظ]‏ أو عتق أو ا فهو ين 
وليست المرأة في هذا كالرجل؛ لأن الرجل يقتل''' إن أبى أن يسلم. 
والعراة ارون 7 فالمرأة في هذا وإن كانت مرتدة يجوز عليها ذلك في 
كل شيء كما يجوز على المرأة التي ليست بمرتدة. 

وإذا وكلت المرأة'” وكيلاً يزوجها وهي مرتدة فزوجها فذلك باطل. 
فإن لم يزوجها حتى تسلم'' فزوجها فهو جائز. وإنما بطل في الأول لأن 
المرتدة لا يجوز نكاحها. ولو وكلت المرأة وكيلاً ليزوجها وهي مسلمة ثم 
ارتدت ثم أسلمت فزوجها لم يجز ذلكء, وارتدادها إخراج للوكيل””"'' من 
الوكالة. ولو وكلته ببيع أو شراء أو مكاتبة أو عتق أو رهن أو إجارة ثم 
ارتدت ثم أسلمت ثم أمضى الوكيل ذلك كله فهو جائزء وليس ردتها في 
هلا بإفساو”'7" لالوكالة :ولا لفقا لف 

وإذا وكلت المرأة المرتدة وكيلاً ببيع أو شراء أو وكلها 9 يَذَلِكَ 
فهو جائز كما يجوز في غير المرتدة. 


(0) ع - الرجل. (0) ع: استحلف. 
(0) م ز: للورثة. (5) ع: أن تمسعلت: 
(0) ع: جائزة. (0) ز: يقبل. 

0) ز: لا يقبل؛ ع: لا يقتل. (4) ع + وكلت المرأة. 
(9) ع: حتى يسلم. (١)م‏ زع: الوكيل. 


(١1)ع:‏ فساد. 


كتاب الوكالة ‏ باب وكالة المرأة المرتدة ظ 

وإذا وكلت المرأة المرتدة امرأة مرئدة أو ذمية أو مذبرهة أو ا أو أم 
ولد أو مكاتبة بوكالة فى خصومة أو عتق أو مكاتبة أو بيع أو شراء أو رهن 
فهو جائز ذلك كله. غير أن المملوك المحجور عليه لا تلزمه يو" اعهدة فى 
شىء من ذلك. ظ ظ 


وإذا وكلت المرأة المرتدة وكيلاً بتقاضي دين لها في خصومة في حق 
ةا تنا برعل أن دعن نيا فيو سائر فإث لحنت بالذان فيل "3 أن 

حقئى ‏ الوكيل. الكارند فضت الوكالة::فإن: أنضئ: الوكيل اثيينا مق :ذلك 
0000000 نيوان ساقت العير اه قن أن لسو" بالدان 
بطلت”" الوكالة» ولم ينفذ شيء مما صنع الوكيل بعد هلاكها. فإن 0 قد 
ا و 0 لير 
مصدق في كل شيء مستهلك. ٠‏ ولا يصدق في كل شيء قائم بعينه. ولا 
قن ره لان جر 8 لدريعه على ذلك ولو قال: قد قبضت ديئاً لها عن 
لولم لدو على دك 0 بين . ولا يصدق على ما قبض وإن كان 
قائماً بعينه إلا أن تقوم'' له بينة. قال ور" فيويك 17" المان الدئ 
ع 0 فلانة» وقد كانت أمرته "'' بذلك فهو مصدق وإن كان المال 
غير قا: 


وإذا وكلت المرأة المرتدة وكيلاً ببيع عبد لها ثم لحقت بالدار أو 
ماتت فقال الوكيل: قد بعتهء فإن كان قائماً بعينه فلا يصدق”*''. وإن كان 
مستهلكا 8١/8[/‏ 1 و] فهو مصدق مع يمينه. وإن كانت دفعت إليه دراهم 


)١(‏ زع: لا يلزمه. (؟) ز: يدعبه. 


(9) ع قبل. ظ (5) ز: ينقد. 
(4») زع: أن يلحق. (65.. 5« بطليا: 
60 ز+ له. | (4) زع: أن يقوم. 
(9) زع: أن يقوم. )]١4(‏ رتافد 
(١١)م:‏ قد قضيت. (0١)م‏ زع: أعطيتني. 


(١)ع:‏ امراته. (5١)ز:‏ فإنه لاا يصدق. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فقالت : فا" إلى بها هين قاننا بينم اننا ماقف فال : قد ار يد 
مصدق مع يمينه إذا أقر بذلك رب العبد. وإن قال: اشتريته بعد موتها وهو 
لي.ء فكذبته الورثة وقالوا: اشتريته قبل موتها فهو لناء فالقول قول ورثتها 
مع أيمانهم . وهو لهم؛ لأنه اشتراه بمالهم. ولو لم تو مالا فاختلفوا 
ماو اشتريته بعد موتهاء فهو مصدق مع يمينه. وإن قال: 

شتريته قبل موتهاء وكذبته الورثة فإنه لاا يصدق. والعبد يلزمه. 


وإذا وكلت المرأة المرتدة وكيلاً بقبض وديعة لها ثم ماتت فقال 
الوكيل: قبضتها ودفعتها إليهاء وقالت”" الورثة: قبضتها بعد موتهاء 
فالقول قول الوكيل مع يمينه؛ لأن هذه مستهلكة ولم تكن””' مضمونة. 
وكذلك العارية والبضاعة والمضاربة. فأما الدين فلا يشبه هذا. ولو وهبت 
لها هبة أو تُصدق عليها بصدقة فوكلت وكيلاً بقبضها ثم ماتت فقال 
الوكيل : فبضتها ودفعتهاء فالقول قول الوكيل مع يمينه. فإن كانت قائمة 
بعينها فإن للواهب أن يرجع فيها مع يمينه؛ لأنه لم يقر بأنها وجبت 
للمرأة. وكذلك لو وهبت المرأة هبة فوكلت بدفعها ثم ماتت ودفعها 
الوكيل فقال الوكيل: دفعتها في حياتهاء وصدته الموهوب له فلا ضمان 
على الوكيل. وللورثة”*) أن يرجعوا بها على الموهوب» فيأخذونها؛ لأنهم 
يقولون: لم يقبضص"' في حياتها. فإن أقاموا”'"' جميعاً البينة أخذت ببينة 
5 له؛ لأن القول قول الورثةء والبينة بينة الموهوب له. وإن 

فق" ”> الهرأة المزتدة وهنا فوضعيه .على كعد وكيل. لها جيعه الها إذا 
0 الأجل فهو جائز. وكذلك لو ارتهنت هي. وللوكيل أن يبيعه وإن 
ماتت أو لحقت بدار الحرب. 


د 4 2 
)١0(‏ ع: اشترى. (؟) زع: يعطه. 
(9) ز: وقال. 2 
(0) ز: للورثة. (5) ع: لم يقض. 


2370 اع: قالوا. - (0) ع: رهنته 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الدم العمد 


©» » 0" ٠ 
فعا‎ 


وإذا وكل المكاتب المرتد وكيلاً ببييع شيء أو بشراء أو بتقاضي دين له أو 
إجارة أو استئجار أو يرهن له شيئأ فهو جائز» وليس المكاتب فى هذا كالحر. 
وكلالك. الغيلن بعد يحضي فيو 8111010 جبعرنة مكاي فى ها اد فى ول 
أبي عفلة زان انق "١"‏ مان الززوة دن تل اناه لبعنا برعي 0 

وإذا وككل المكاتب وكيلا وهو مرتد ببيع أو شراء أو إجارة أو رهن ثم 
عجز فرد في الرق أو قتل”" أو مات فقد انتقضت”* الوكالة في كل شيء 
من بيع أو شراء أو إجارة أو رهن. وهو جائز في التقاضي والقضاء. ولو 
لففق: بالذان :فرقذا كانت الوكالة جائزة حتى يموت. وكذلك لو سبي أو أسر. 
فأمًا «العنت ]ذا انق فانعق الها مره كان" أو عملما نان وكالعه كد 
ا في ذلك كله وبطلت. 


36 36 4 


وإذا وكل الوارث بطلب دم أبيه وكيلاً فإن وكله بإقامة الشهود على 
ذلك فإني أقبل الوكالة على ذلك إذا كان الدم عمداء ولا أقبلها في القتل. 
فإذا ثبت الدم وقع”" القصاصء فلا بد من أن يحضره*" الوارث فيَقْتّل 
ولا أقبل ف ذلك وكالة. وكذلك لا أقبل وكالة في قصاص فيما دون 
[النفس]”2 ولا في حد؛ لأني لا أدري لعل صاحب القصاص قد عفا أو 
صالح. ولكني أقبله بإثبات البينة. ظ 


)١(‏ ز: يقيلان. 6 اع: بغيرهما. 
ف 8 أو قبل. 2 ع أنقضت 
)6( اع - كان. 69 مع: انتقضت 
(0) ولفظ ب: ووجب. (8) ع: يحضر. 


04( الزيادة من ب. 


58 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولو وكل المطلوب وكيلاً يخاصمه عند القاضي قبلت ذلك. ولست”) 
اقل بوكيلا فين احل نين تخلئ الله تعالن شن كه نمه الأشناء بعك أن يكون 
حاضراً إلا أن يرضى خصمه في قول أبي حنيفة. فإن كان غائباً أو مريضاً 
قبلت ذلك منه وإن أبى خصمه. فإذا بلغ القصاص لم يكن له بد أن 
يحضروا جميعا. فإذا جاء بالوكالة سألته البينة عليهاء فإذا زكى الشهود عليها 
دعوتهم بالحجج”'' بعد ذلك. 
وإن أقر الوكيل وهو وكيل المطلوب عند القاضي أن صاحبه يطلبه ولي 
المقتول أو يطلبه المجروح بحق لم أجز ذلك عليه. وينبغي في القياس أن أجيزه 
عليه. ولكنى اح القبادن كيةه ولا أقتص”" من صاحبه بقوله إلا أن يقوم 
شاهدان يرن 0 يكون هو شاهدا 2 ابل 
لك ولو كان وكيلاً فى غير القصاص" ' أجزت إقراره على 
صاحبه. ولست أقبل شهادة الوكيل ولا شهادة سين يحضر 7 
ولو وكلت المرأة بالقصاص لها مع1*'ا ولد زوجها وكيلا 00 
بيتها /[187/8١و]‏ في 07 لم أقبل ٠‏ ذلك ميتيلا ولمع 0 020 
20 ا )١9(‏ . 
إلا والورثئة جميعا حضورء ولا يقبل فى ذلك وكالة. أرأيت لو عفا الغائب 
وإذا ماتت المرأة قبل 8 فورثها أخوها أو أبوها”*'' كانوا شركاء 
في القصاص» ولا يقتل لقاتل ”7 حتى حتى يحضر جميع ورثة المرأة ؛ لأنهم قل 


آخر معه فإن ذلك جائز إذا 


0 0 ولبسة: (؟) ز: بالحج. 

() م: أقص؛ زاع: أقصر. والتصحيح من ب. 

(54) ع: سواء. )0( اع - أو. ظ 
() م زع: شاهد فشهد. (0) ع: القياس. 
(4) ع: الآخر. (9) م: صاحب. 
(١٠)ع‏ - مع. (١١)زع:‏ أن يخرج. 
(0)زع: حتى يحضر. ١9‏ )ز: أن يقبض. 


(5١)ع:‏ فورثها أبوها أو أخوها. )1١5(‏ ز: يقبل القائل. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة فى الخطأ 

لم7 70707070707707770 53 5 كت 
صاروا شركاء في الدم. وإن كان القاتل من ورثة المرأة بطل عنه القصاص. 
وصارت عليه الدية للورثة» يرفع من ذلك بحصته. ولو كانت المرأة حية 
والقاتل أبوها الم يكن عليه القصاص» وكانت عليه الدية في ماله؛ لأنه قد 
ضار لأآيقه”١؟‏ عق فى .وقه" "...ولو كان القانز : أعاى" كان عليه القضاض: 
وإن ماقف المراة واحرهااضيل: أن كافو ولهابى معو تسم اقضان ل مورات 
المرأة بطل القصاص عن أبيه. فإن كان أبوه حراً فعليه الدية”*“. وإن كان 
”' عتق منه نصيب أبيه؛ ويسعى 
لبقيتهم في حصتهم من قيمته. وإن شاء أمسكه وفداه. ‏ 


عبدا خير مولاه. فإن شاء دفعه. فإن دفعه 


26 35 


باب الوكالة في الخطأ 


وإذا وكل الرجل الرجل بطلب دم أبيه في الخطأ وكيلا وهو غائية او 
0 و بالخصومة فى ذلك وقبض المال فهو جائز. وكذلك إن 
كان شر اه دوق :ل 17 سسا وكالاك رن كانت هذا انين اندها #ضاضن 
فالوكالة فيها جائزة. وإن كان ولي الدم حاضراً صحيحاً لم أقبل منه الوكالة 
إلا برضى من خصمه. وكذلك [لو كان] المطلوب هو الذي يوكل. والمرأة 
والرجل في الوكالة والبكر والثيب سواء في”") 0 أبي حنيفة. 


وإن'''' أقر الوكيل وكيل الطالب للمطلوب أنه بريء من ذلك عند 
القاضي أجزته على صاحبه؛ أنه مال. وإن أقر عند ع كاين ٠‏ 


0١‏ زا لايصه 001000 (0) ز: في ذمة. 


(6) م زع: أخوها. (5) ع: الدار. 

(5) ع - فإن دفعه. (5) ع: ومريض. 
(0) ع: فوكيله. ظ (4) ع: دون النصف. 
0( ع: وفي. 0 لاع وإذا. 


()ز: قاضي. 


[ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ج707 ببسي 
لا يجوزء مِن قِبّل أنه وكيل. إنما أجزته عند القاضي على صاحبه لأنه 
خصم.ء فإن أقر الخصم أجزت إقراره. ولا يمين على الوكيل» مِن قبل أنه 
ليس بالمدعى عليه بعينه. فإن"'' كان هو وكيلا”'" للطالب فإنما عليه البينة. 

ولونو كل الطاليه وكتلين 11 #اراهة] بالخصرى مهوفاتب أن ارقي 
وحضر أحد الوكيلين وغاب الآخر كان هو الخصمع. ولا يلتفت إلى غيبة 
الغائب. وكذلك لو كان الطالب بالدم اثنين فغاب أحدهما. ألا ترى لو أن 
رجلا أوصى إلى رجلين فغاب أحدهما عات الآخر خصماً لكل من ادعى 
قبل الميت دعوىء» وليس للوكيل أن يوكل غيره. ألا ترى أن الذي وكله 
إنما رضي بخصومتهء فليس له أن يوكل غيره. أرأيت لو وكله بالطلاق أو 
بالعتاق 'فوكل: غيرة: أكان:ذلف: بخو 3 وكذلك الخصوفة :وإن كان قدوكله 
بالخصومة وأجاز ما صنع فيها من شيء فإن له أن يوكل إن مرض أو غاب؛ 
لأن صاحبه قد فوض ذلك إليه وأجاز ما صنع فيها من شيء”". 


235 36 4 


وإذا وكل الرجل رجلا أن يصالح عنه رجلا ادعى قبله ادعواى :أن 
يعمل في ذلك برأيه فصالحه الوكيل على مائة درهم فهو جائزء والآمر لها 
مات كا ولا يضمنها''' الوكيل”''. وكذلك لو كان هذا الصلح في أرض 
أو خادم أو عبد أو دابة أو دار أو دعوى ادعاها فهو كذلك. فإن كان حت 
على إقرار أو إنكار فهو سواء. وهو جائز. 


للق ع: وإن. 0 م ززع: وكيل. 

ف ا ل ل ا ل ل 
0 

00 اق كتابة وثيقة بالصلح كما ترى في مسائل البابت.: 

(5( ع: والآمر ضامن لها. (1) ع: يضعها. 

(0) م زع: للوكيل. والتصحيح من الكافي. ؟/1١٠و.‏ 


كتاب الوكالة - باب كتاب الوكالة في الصلح ظ 

وإذا كان الصلح في ذاو قأزاة: الوكين أن يكتنو دلق كان كع :هذا 
كتاب لفلان بن فلان من فلان بن د37 إني ادعيت في دار فللان 
دعوى. وهي الدار التي في بني فلان. أحد حدودها والثاني والشاف 
والرابع»ء وإنك صالحتني من دعواي”" فيها على كذا وكذا درهماً وزن"" 
وتم ددا ئت إلي منهاء على أن سلمت لفلان بن فلان 
جع ما ادعيت في هذه الدار المحدودة التى في كتابنا هذا بحدوده كله 


وموك وق زمر افق سوك ار ار قرو “1 فتن برقل 
حجن او له« ذاخل. قيه أو دخارج عند وخرجت من ذلك كله وبرئت على" ين 
فيه 

وإذا أراد أن يقر ويكتب صلحاً بإقرار”*" كتب في الصلح: بعد 
معرفتي وإياك بالذي ادعيت /[187/8و] وكم هو 0 من جميع 
سهام الذارء..وإذا آراد: أث: يكف على الإتكار كتب: وإنك “قد 0 
ذلك ثم صالحتني بعد إنكارك. وذلك جائز عندنا. وكذلك الصلح في 
الأو 0 00 

وإذا أراد أن يكتب صلحاً في قرية وأرض كتب: هذا كتاب لفلان بن 
فلان من فلان بن فلان: إني ادعيت في قرية فلان التي يقال لها كذا وكذا 
وأرضها دعوى. هذه الأرض والقرية في طْسُوج 000 00 كذا منها 
فَرَاح يقال له كذا وكذاء أحد حدوده والثاني والثالث والرابع» وإنك 
صالحتني من دعواي في هذه القرية والأرض المحدودة في كتابنا هذا على 
كذا وكذا درهماًء وقبضتها منك وبرئت إلى منهاء على أن سلمت لفلان بن 


)010( ع من فلان بن فلات. 30( ع: من دعوى. 

90 ز: وز. (4:) ع: وقبضها. 

(5) ع: ونباته. (0) ع: فهو 

(/201 13 بوتريسة: (0) م ز: فإقرار؛ ع: فأقر أو. 
(9) زع: سهم. (١1)م‏ ز: والأرض؛ ع: والدار. 


(١١)م‏ ع: من بدستق؛ ز: من يلسبق. 


فلان جميع ما ادعيت في هذه القرية والأرض المحدودة فى كتابنا هذا( 
60 عن 0 0 6 : ع 1 باع 
بعحذدوده كله وارضه وبنائه وطرقه ومرافقه وكل قليل أو كثير هو فيه أو منه 
وكل حى هو له داخل فيه أو خارج منه ) وبترحيت من ذلك كله و 

منه. فإن كان الصلح على هذا فهو جائز. 


وإن كان على إقراره فهو جائزء غير أنك تكتب فيه: بعد إقراري 
1 ظ 40 40 ش لم ل : 
وإياك بدعواي وكم هوا" سهما”' من سهام جميع هذه القرية والأرض. وإن 
كان على الإنكار فهو جائز أيضاً. وإن كتب فى الكتاب: بعد إنكارك لذلك» 
فهو جائز مستقيم. وإن كان الصلح في منزل في دار أو في حمام فهو جائز. 


وإن كان الذي ادعى الدعوى هو الذي وكّل الوكيل بالصلح فأراد 
الذي في يديه المنزل أن يكتب عليه كتابأً وهو منكر كتب كتاب الوكالة : 
هذا ما شهد عليه فلان وفلان» شهدوا أن فلان بن فلان وكّل فلان بن فلان 
أن يصالح فلان بن فلان مما كان لفلان من حق في هذا المنزل الذي في 
الدار التي في بني فلان» أحد حدود هذه الدار التي فيها هذا المنزل والثاني 
والثالث والرابع» وأجاز”) ما صالح عليه من شيء وما صنع”" في ذلك من 
ان شهادتهم جميعاء وختموا /[147/8١ظ]‏ في شهر كذا من سنة 
كذا. ظ 


وإذا أراد رب المنزل”"' أن يكتب كتاباً بالصلح على الوكيل كتب: هذا 
كنان * لون" بن كلذن مق فلان ين فون" 15١‏ رن ذ كرف 00 


(0) مم :زع »على كذانوكذا ذرعَمَا وفشحيا متك وفزرقت إلى فقها غلن أن ليت 
لفلان بن فلان جميع ما ادعيت في هذه القرية والأرض المحدودة فى كتابنا هذا. 


(6) مز: الحدوده؛ ع: المحدود. ا 
(4:) زهو. (6) م زع: سهم. 
(1) ع + عليه. “4 اع - صنع. 
(4) ز: ولتبوا. () ع المنزل. 
(١٠1)ع:‏ كتا. ظ (١١)ع‏ - لفلان. 


(0)ع - من فلان بن فلان. (١)ع ‏ لك أن. 


كتاب الوكالة ‏ باب كتاب الوكالة في الصلح 

لتب بت ب يت برب 171722222 كت 
لفلان بن فلان في منزلك”' الذي في الدار التي في بني فلان حقأء أحد 
حدود””' هذه الدار التي فيها هذا المنزل والثاني والثالث7) والرابع» وإنك 
صالحتني ًا |دغتتت: لفلان في هذا المنزل على كذا و بيه 
وقتقيكيا!"" تعلق رومرنت: إلى نا على أ سيليك للك كل فليل أو كتير 
ادعاه فلان بن فلان في منزلك' هذا الذي حددنا في هذه الدار الا 
فى كتابنا هذا بحدوده كله وأرضه وبنائه وطريقه فى ساحة الدا إلى "اليا 
الوك 0 داخلاً في ذلك وخارجا منه ومرافقه وكل قليل أو كثين هو 
فيه أو منه وكل حق هو له داخل فيه أو خارج منه» وخرج فلان من ذلك 
وبرئ إلى منهء وضمنت لك هذا المال إن أدركك في شيء من ذلك 
دوة) حت أنكاضاك تبن ذلك أن | روسلتافييها نشدت طن + بوره كنا 
وكذاء ويكتب تارر يخ الصلح بعد تاريخ الوكالة. وإن كتب في كل صلح 
ضمان مثل هذا فهو و 00 


ولا يكون الوكيل في الصلح وكيلاً في الخصومة» وليس له أن يهب 
ذلك باطل لم يجر ذلك على صاحبه وكان صاحبه على دعواه. 

ولو ادعى رجل دعوى في حمامين ودار فوكل رجلا بالصلح في ذلك 
كان جائزا. 

وإذا كان الصلح في خادم والذي”'؟2 في يديه الخادم هو الذي وكل 
الوكيل أن يصالح عنه كتب : هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلات 
إنيى ادعيت في خادم فلات التي يقال لها فلانة الفلانية دعوى ‏ وإن كان عبداً 
كتب : فللان الفلاني - وإنك صالحتني ١‏ من دعواي فيها على كذا وكذا درهما 


)١١(‏ ع - منزلك. (0) ع - حدود. 


(9) ع: الثالث. (4) م: كذا كذا. 
(0) ز: وقبضها. 69 ف في منزل. 
(0) م ز: التي. (4) ع - إلى باب الدار. 


(9) ع: وترك. (١٠)ع:‏ هو الذي. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وزن سبعة» وقبضتها منك وبرئت”؟ إلي منهاء على أن سلمت جميع ما 
ادعيت في هذه الخادم المستماة في هذا الكتاب لفلان بن فلان خاصة» 
وخرجت من جميع ذلك وبرئت”'' منهء فهذه الخادم المسماة”" في هذا 
الكتاب لفلان بن فلان» ولا حق لي فيها قليل ولا كثيرة وقد ضمنت 
لفلؤن”*؟ نا أدركه من درك /[184/8و] في هذا الخادم حتى أخلصك من 
ذلك كلهء وأرد عليك ما قبضت منك»ء وهو كذا وكذا. شهد©. 


وللوكيل أن يرجع على الذي وكله بالدراهم التي أداها إذا كان قد أمره 
بذلك. فإن أراد الوكيل أن يتوثق”'' من الموكل في ذلك وكانت الدراهم من 
مال الموكل كتب في ا الصلم: وإنك دفعت إلي الدراهم من مال 
فلان بن فلان”". وهذا يدخل على المدعي ال لأن فلان”*؟ الذي 
في يديه الجارية لم يقر بالصلح. فله أن يرجع بالدراهم عليه؛ لأنه أقر بها 
من ماله. وإن لم يكتب في الصلح أنها من مال الموكل وأشهد الوكيل على 
نفسه بعد ذلك أنها من مال الموكل منها كان أوثق”''' للموكل منهاء ولا 
يدخل على المدعي منها م"''' يخاف عليه» وهذا عدل فيما بينهما. وإن 
كاية الخادم أو العبد لمكاتب أو لعبد تاجر أو لذمي أو لحربي أو لمستامة 
فهو سواء. وإن كان ” واحدا”"'' من هؤلاء المع 0 والمدعى عليه 


وإذا كان لرجل حمامان في دار فادعى رجل فبها ذعوئ فوكّل الذي 
في يديه الحمامان”*'' وكيلاً بالصله9) فصالحه وكتب الكتاب كتب: هذا 


(0) ز: ويرتب. (0) ز: وترتب. 

فر ع: المساة. 0( ع: لفلانى. 

(5) ع: شهدوا. )١0(‏ ع: أن يستوثق؛ ز: أن تنويق. 
(0) ع بن فلان. (6) ز: ضررا. 

(9) م زع: فلان. (59) زازق 

(1)ع + ما. 2 (؟١)ز:‏ واحد. 

(1) ز - والمدعي. 014 الحمافنة: 


(6١)ز‏ + في ذلك. 


كتاب الوكالة ‏ باب كتاب الوكالة فى الصلح 


كتات تلان تن قلان هن :فلاآن ين فادق: إني ادعيت في دار فللان 
والحمام. 97) اللذين فيهما دعوى. وهذه الدار والحمامان اللذان”' فيهما في 
بني فللان أحدهما للتساةء والآخر للرجال» كل حدود هذه الدار التي فيها 
هذان الحمامان”" والثاني والثالث والرابع» وإنك صالحتني من دعواي في 
هذه لدان المحدرةة النسنماة فى هذ الكعاني والحماميق اللدينة فيه على ' 
كذا وكذا””' درهماء وقبضتها منك وبرئت"“ إلى منهاء على أن سلمت 
لفلان بن فلان جميع ما ادعيت في هذه الدار والحمامين اللذين”"' فيهاء 
: 1" 
بحدوده كله وأرضه وبناته وطريقه ومرافقه رك قلي أن كتبو هو" فيه أو 
منه» فهذه الدار والحمامان اللذان”'' فيها لفلان بن فلان بحدودها كلها وكل 
9 5 : 5 . 5 الطاقع 2 
حق هو لهاء. لا حق لي في شيء منها قليل ولا كثير ''. وقد ضمنت 
لفلان بن فلان جميع ما أدركه من درك في ذلك حتى أخلصه من ذلك أو 
أرد عليك ما قبضت منه» وهو كذا وكذا''". الا تتهيل: 
ع خر بشهادة الشهود على الوكالة 0 2000 
وفالان وفالان» شهدوا أن فلان بن فلان وكّل فلان بن فلان أن يصالح فلان 35 
فلان من دعوى فلان بن فلان في الدار التي في يدي فلان» بو 
الْلْلْد ين”*'' في هذه الدار في بني فلان» أحد حدود هذه الدار التي و عد 
البخيانيا 0 !"1" والقاقي بوالكالكدوالر ايض وأجاز ما صالح عليه من شيء اد 


في ذلك من شيء» وكتبوا شهادتهم جميعا. وختموا في شهر كذا من سنة كذا. 


(1) ع: والحمامان. (0) م ز: والحمامين اللذين؛ ع: اللذ 


(0) م زع: في هذين الحمامين. )0 ع: في الحمامين الذي فيهما. 
(4) مز: كذا كذا. ‏ , 2071050 وورتكه 

)03700( اع: الذين. )0( اع هو. 

(9) زع: والحمامين اللذين. (١٠)ع:‏ أو كثير. 

(١١1)م‏ ز: كذا كذا. 2 (31: أن يكتياء 

(0١)م‏ زع: فكتب. (6)ع ‏ 


(15١)ع:‏ في. (5١)م‏ زاع: هذين الحمامين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

الت ري اك وا اهل لاسا . 
وإذا وكل رجل رجلين بأن يصالحا عنه بماله لمدع"'' ادعى في داره 
0 له أو أرض أو في خادم أو في حمام فهو جائز. وإن صالح 
أحدهما دون الآخر فإنه لا يجوز عن الآخر. وكذلك إن مات أحدهما أو 
غاب فصالح الآخر. وكذلك إن كان المدعي هو الذي وكل هذين الوكيلين 
فهو كذلك أيضاً. وإن وكل المدعى عليه وكيلاً واحداً بالصلح فوكل وكيله”"ا 
وكيلاً آخر فصالح الآخر فإنه لا يجوز على الموكل الأول وإن كانت 
الدراهم من مال الأول ورجع بها؛ لأنه لم يرض بصلح الآخن.: ولو كان 
رب الدعوى هو وكل”*' وكيلاً بالصلح فوكّل غيره فصالح لم يجز على 
الموكل الآخر ولا على الموكل الأول. وإن كان الذي في يديه الدار هو 
الذي وكل وكيلا بالصلح ولم يعطه”*' شيئاً فوكّل الوكيل وكيلا غيره فصالح 
ودفع المال من ماله فإنه لا يلزم الموكل الأول» ويجوز الصلح على الموكل 
الآخرء وهو الوكيل الأول. وهو متطوع؛ لأنه خالف. وكذلك لو كان وكّل 
اثنين فصالح أحدهما دون الآخر بماله دون مال الموكل جاز عليه» ولم يجز 
على الموكل» وهو متطوع في هذه الحال والصلح جائز عليه. وكذلك لو 
وكله بأن يصالح عنه بألف درهم ويضمن المال فصالح "" بألفين أو حفانة 
دينار ونَقَدَ من”"' ماله أو صالح بشيء من العروض أو الحيوان أو بشيء مما 
يكال أو يوزن يملكه الوكيل فالصلح جائز. ولا يرجع الوكيل على الذي 
وكله بشيء؛ لأنه قد خالف. ولو صالحه على أقل من ألف درهم وضمن 
المال كان جائزأ على الموكل. ولو وكله أن يصالح على كُرْ حنطة 
/[185/8و] فصالح على كر شعير أو دراهم لم يجز على الموكل وجاز على 
الوكيل. ولو وكله أن يصالح على عبد بعينه فصالح على أمة للوكيل جاز 
الصلح على الوكيل إن ضمن أو دفع. ولا يجوز على الموكل؛ لأنه قد 
خالف. ولو وكله أن يصالح على كر حنطة ويضمنه بغير* عينه فصالح على 


)١(‏ م زع: لمدعي. | (؟) ع: أو أقر به. 

فرة اع - وكيله. () ز: وكيل. 

)0( م راع:. يعط. والتصحيح من ب. 0530 اع + عنه. 

4 م زع: ويقدم. 00 م ززع: لغير. والتصحيح من بب. 


كتاب الوكالة ‏ باب كتاب الوكالة في الصلح 6 
ذلك وضمنه لزم الوكيل الكر ويرجع به على الموكل. وكذلك الكيل”''' كله 


والوزن كله إذا كان بغير عينه. 


وإذا وكلة بأن يصالح على شيء من ذلك بعينه فصالح على غيره من 
صنف”" أجود منه وضمنه جاز على الوكيل ولم يجز على الموكل. ولو 
صالح على ذلك بعينه أو على أقل منه جاز ذلك على الوكيل وعلى الموكل. 
ولو صالح على كْرَ حنطة وسط فإني أجيز هذا على الوكيل والموكل. 
أستحسن ذلك وأدع القياس فيه. ولو وكله أن يصالح على بيت من هذه 
الدار بعينه فصالح على بيت غيره'”“ لم يجز. وإن صالح عليه أو على نصفه 
فهو جائز. ولو”*' كان المدعي هو الذي وكل الوكيل بأن يصالح على بيت 
من هذه الدار بعينه فصالح على بيت غيره أو على نصفه لم يجز. وإن 
لا ا تير ري يا 
إزداد0*) للاررلة. يستم ".ولو وكلة الرتضالط على سكت مع سني" 

مسماة والبيت قائم بعينه فصالح على ذلك فهو جائز. وإن نقص من ذلك 
شين" فهو على «وعنيي إن" كان المدعى: هو الذي وكله لم يجز. وإن 
لصي عل عن الكتيي ويك جار ؤلاكه 


وإذا وكله رب الدار أن يصالح عنه ولم يسم له شيئاً فصالح على مال 
كثير وضمنه فإن ذلك لازم للوكيل» وأنظر: فإن كان ذلك مما يتغابن الناس 
في مثله جاز ذلك”'''2 على رب الدار. وإن كان زاد ذلك مما لا يتغابن 
الناس في مثله لم يجز ذلك على رب الدار. فإن كان الوكيل وكيل المدعي 
فصالح على شيء يسير فهو جائز في قياس قول أبي حنيفة. ولا يجوز في 


)١(‏ ز: الوكيل. 

(0) م زع: من ضيعة. والتصحيح من الكافي. 5/١١٠ظ.‏ 

(9) ع: غير. (4) ع: وإن. 

60 ع: دار. (0) ع: ينتقض 

(0) مع: سنينا؟ ز: سفليا. (6) م زع: شيء. والتصحيح من ب. 


(9) ع: وإن. (١٠)ز-‏ ذلك 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قول أبي يوسف ومحمد إلا أن يحط من ذلك ما يتغابن الناس في مثله. فإن 


حال. 


دإذا دل الرجل رجلا بالصلح في دين له قبل رجل وأن يحط عن 

بعضاً ويقبل بعضا /[185/8١ظ]‏ فهو جائز. فإن أراد المطلوب أن يكتب كتاباً 
بالصلح وكتاياً بالوكالة كتب: هذا ما شهد عليه فلان وفلان وفللان» شهدوا 
أن فلان بن فلان أشهدهم أنه وكيل فلان بن فلان فيما له من الحق قبل 
فلان بن فلان» وفي أن يحط ل ل يه 
علوايس حلاف من حي رودا صري رمي عن ني » وكتبوا شهادتهم جميعاً 
وختموأ. شهد. 

وإذا أراد أن يكتب كتابا من الوكيل كتب: هذا كتاب لفلان بن فلان 
من فلان بن فلان وكيل فلان بن فلان: إنه كان لفلان عليك كذا كذا درهماً 
في صك باسمهء فإنه وكلني أن أصالحك في ذلكء» فصالحتك على كذا كذا 
رقنا ريته يا رررتت اوها على 1ن 1 انلك مما يقي متها وهر 


كذا كذا صلحاً صالحتك”' عليه وتراضينا”” به أنا وأنت» ودفعت إليك 
العا الى 16 لان للك 1 الل فمن قام به أو طلبك بما فيه فهو 
مبطل. شهد. 


ولق :صالئعه على قو أخذه وشيء حطه وشيء نججم عليه نجوماً كان 
جائزاء وكتب الكتاب: هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان©؟: إنه 
كان لفلان عليك كذا كذا درهماً فى صك باسمه»ء وإنه وكلنى أن أصالحك 
في ذلك. فصالحتك على كذا كذا درهماً وقبضتها منك وبرئت إلى منهاء 
وحططت عنك كذا كذا ا اردع هن 6 و 
و نجوماً في كذا وكذا'" سنة» في كل سنة كذا كذاء ومحل أول 


(5) ع - وهو. ظ (5) زع: كذا كذا. 


(0) ع - درهماً. (4) ع: كذا كذا. 


كتاب الوكالة 2 باب كتاب الوكالة فى الصلح 


النجوه"" وى 35" ماين 15 لني 
ولو أن المطلوب وكل رجلاً فصالحه عنه وهو غائب كان جائزا. 


ولو أن رجلاً في يديه دار ادعى رجل فيها دعوى فوكّل الطالب وكيلاً 
بأن يصالح عنه وأجاز ما صالح عليه من شيء فصالحه على سكنى بيت منها 
عنمن مسماأة ناد ذلق«ويكتي: الكتانب + بهذا ةنا شود عليه دان :وفلان 
وفلان» شهدوا أن فلان بن فلان وكّل فلان بن فلان بالصلح فيما ادعى في 
الدان الى فى بت فلان» أحد حدودها والثاني والثالث والرابع» وار ما 
صالح عليه من 006 وكتبوا شهادتهم 5 5 

ويكتب كتاب الصلح: هذا ما اصطلح عليه فلان وفلان وكيل فلان بن 
فلان. اصطلحا فى الدار التى فى بنى فلان» أحد حدودها والثانى والثالث 
والرابع» اصطلحا في هذه الذان المسلاودة في كتابنا هذاء على 1 0 
فلان /[187/8١و]‏ وفلان لفلان بن فلان جميع ما ادعى فلان في هله الدارء 
بحدوده كله وكل حق هو لهء على سكنى بيت منهاء وسكنه فلان بن فلات 
عشر سنين» أخد حدود هذا" البيت والثاني. والثالث والرابع» وأول هذه 
السنية شهير كذا من سنية كذاء..:وقد فيضن :فلان .بق فلآن هذا الست من 
فلان بن فلان» وخرج فلان بن فلان من كل دعوى يدعيها فلان في هذه 
الذاؤة: وفتىع؟"؟ مون أذللف: كله على كت ةا اليف عير سين اصيطلجا 
على ذلك وتراضيا به. شهد. ظ 

ولو امطتها سن الاتراى كان جاتر العا الى اسطكا عن التكان 
كا سان ١‏ انا وان كفي هذ كفات "" لقان من فلن الذى فى طايه 
الدار من فلان الوكيل» ثم يكتب على هذه النسخة فهو جائز. وإن كتب لكل 
واحد منهما نسخة على هذا الصلح الأول فهو جائز. وإن كان الصلح على 


)0( 14 أن يسلم. 69 0-06 هذه. 


(0) م وع: برئ. () ع: الكتاب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حر ا بببيييييب بي ا 
دراهم فكتب على هذه النسخة جاز ذلك» ويكتب: هذا كتاب لفلان بن 
فلان من الوكيل. إذا كان بدراهم فإنه أحسن وأجودء ويكتب'' نسخة نحو 
ذلك. ظ 
وإذا ادعى رجل في سفينة دعوى فوكل الذى: فى نذية السَفينة بوكيلا 
بالصلح فإن ذلك جائزء ويكتب: هذا كتاب”؟ لفلان بن فلان من فلان بن 
فلان: إني ادعيت في سفينة فلان بن فلان دعوى». وهي سفينة من ساح" 
تنو 357 بو كذاثوطولها كذ وعرضها كذاء وإنك صالحتني من دعواي”"' 
فن هذه" السفيتة علن ‏ 14 وك" ذزهما وان سعةء. بو قفيت :ذلك ماف 
ردقت إلى مقن على أن بيت القلذق نين افلذن دما اذغيته فى هذه اليه 
تكن كلف وبرتت إلي منه وخرجت منه كله. قلا حق لي بعد هذا الصلحم 
في هذه السفينة ولا دعوى ولا طِلبَة قليل ولا كثير. 
وإذا ادعى رجل دعوى 8 [غنم ا الى كر (5) | أوبخيل” 00١‏ 5 
أو غيره أو عِذْلاً رُطي20© أو جرّاب مَرَوي 00 في يدي رجل فوكل رجلا 
بالصلح في ذلك فهو جائز. وأيهما وكل الطالب أو المطلوب فهو جائز. 
وري د اكع ل اللي قرو ب هذا كتاب لفلان بن 
فلان من فلان بن فلان: إن فلان بن فلان”؟ '' ادعى فى غنمك التى فى 
يديك وهي كذا وكذا”*'" شاة دعوى. فوكلني بالصلح في ذلك. وإنك 


(1) ع: يكتب. 60 عد كتاب 
انظر : 0 سوج لمات المثير + اسوج». 


(4) ز: يسمى. (5) زع: من دعوى. 

(5) ع: من هذه. ظ (0) م: كذا كذا؛ ز ‏ وكنذا. 
(0) انظر دوام العبارة. (9) م زع: بقره. 
(١٠0)ع:‏ أو جبل. 


)١١(‏ الرّمَكة هي الفرس تتخذ للنسل. انظر: المغرب» «رمك». 
ل نه نطيا. العدل وعاءء والزطي نوع من الثياب كما تقدم. 
)١(‏ الجراب نوع وعاءء والهروي نوع من الثياب كما تقدم. 
(5١)ع‏ - إن فلان بن فلان. (15) م ز: كذا كذا. 


كتاب الوكالة - باب كتاب الصلح في الرقيق والوكالة في ذلك 00 
صالحتني من ذلك على كذا كذا درهمأء وقبضتها منك وبرئت /[87/8١ظ]‏ 
إلي منها.ء وسلمت لك ما ادعى فلان بن فلان في هذه الغنم. وهي كذا 
كذا شاة» وبرئ فلان بن فلان من ذلك كله وخرج منهء فلا حق لفلان في 
هذه الغنم بعد هذا الصلح قليل ولا كثير»ء وقد ضمنت لك ما قبضت منك 
إن اتبعك من فلان بن فلان أو غيره في هله الغنم تَبِعََ حتى أخلصك من 
ذلك» أو أرد عليك هذه الدراهم التي قبضتها منك» وهي كذا كذا او هيينا: 
52 ا ا وكتابه. 


وإذا ادعى رجل غنماً في يدي رجل فوكل رجلا بالصلح في ذلك 
فصالحه على شيء منها معلوم فهو جائز. وإن كان المطلوب هو الذي وكل 
بذلك فصالح وكيله على أن أسلم شيئا منها معلوما للمدعي وبرئ المدعي 
مما بقي فهو جائز. وكذلك الإبل والخيل والبقر وصنوف الثياب والكيل كله 
والووق :فهو بانتواخده | 


وإذا اشترى الرجل مملوكاً من رجل فادعى رجل فيها دعوى فوكل 
البائع وكيلاً فصالحه المدعي على أن سلم البيع فهو جائز. وكذلك لو كان 
المشتري هو الذي وكل. وكذلك لو كان المدعي هو الذي وكل وكيلا تذللك 
جاز ذلك» غير أنه يكتب كتاب الوكالة: هذا ما شهد عليه فلان بن فلان 
وفلان بن فلان» شهدوا أن فلان بن فلان وكّل فلان بن فلان"'' بالصلح في 
المملوك الذي يقال له: فلان الفلاني» وأجاز ما صالح عليه من شيء. 
وكتبوا شهادتهم جميعاً وختموا. ظ 

فإن أرانا المتكو: نكب لاك كايا "كع :ونا كناب لان نن 


(1)- :1 دين افادنء» 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فلان من فلان بن فلان: إن فلاناً ع في ا 3 النرية من 
مواد جود ياك بكذا كذا ونقدته الثمن كله وبرئت إليه منه. 
وإنك صالحتني من دعوى فلان بن فلان فيه على كذا كذا درهماً وقبضتها 
دلق مرق إلى 197 وفيا :واس افيف للك متب اءك بهذا المسولرك فق فلن ين 
لاد عرلا عباليكاك بعلي بإتراضبيت يهنا رالعية قل علق 0004 فى با 
/[//ا81 ١1‏ و] المملوك ولا في ثمنه بعل هلا الصلح قليل ولا كثيو: ولا يرجع 
المشتري على البائع بشيء من هذا الصلح ؛ لأن القاضي لم يقض للمدعي 
فيه بشيء. وإن"" كتب الصلح ولم يكتب فيه'*' ذكر الشراء فهو جائز. 


وإذا ادعى رجل مملوكاً في يدي رجل فوكل الطالب رجلا تضاح من 
ذلك فهو جائز. ولو وكل المطلوب من يصالح”” عنه كان جائزاً. ويكتب: 
هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان» إني ادعنت ملكا في يديك 
يقال له: فلان الفلاني, وإن فلان بن فلان صالحنى عنك من دعواي في 
هذا المملوك على كذا وكذاء وفبضت منه ذلك وهو كذا وكذاء وبرئ إلى 
منه » وسلمت إليك هذا المملوك كله خاصة دوني» وخرجت من ذلك كله 
وبرئتت إليك منه. 


ولو صالح الوكيل على دراهم أو دنانير وضمن ذلك بأمر الموكل"") 
كان جائزاء ويرجع به على الذي وكله. وكذلك إن صالح على شيء مما 
يكال أو يوزن بغير عينه فهو جائز»ء ويرجع بذلك على الذي وكله. ولو 
صالح على عرض"'' من العروض بعينه أو بشيء مما يكال أو يوزن بعينه 
فهو جائز على الوكيل» ويرجع على الذي وكله. إذا كان الصلح بأمر الموكل 


607 م ز: بالذي. 6 اع - إلي. 
(9) ع: وإذا. 62 ا 
6 أع: من صالح. 69 اع الوكيل. 


(0) ز: على عوض. 


كتاب الوكالة ‏ باب كتاب الصلح في الرقيق والوكالة في ذلك 


ورضاه رجع بقيمة ذلك ما خلا الكيل''' والوزن فإنه يرجع بمثله”2؛ لأن 
الصلح جاز عليه. وكذلك ا صلح في دار أو دين أو حيوان أو أرض 
فهو جائز. 


وإذا اشترى الرجل خادماً بثمن مسمى وقبض ثم طعن فيها بعيب وقد 
نقد الثمن كله فوكل البائع وكيلاً فصالحه فأراد أن يكتب كتاباً يتوثئق من 
المشتري فيه كتب: هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان: إني 
اشتريت منك خادماً يقال لها: فلانة الفلانية بكذا وكذاء ونقدتك الثمن كله 
وبرئت إليك منه» وقبضت منك الخادم وبرئت إلي منهاء وإنيى طعنت فيها 
بعيب كذا وكذاء فصالحني وكيلك فلان بن فلان من هذا العيب ومن كل 
عه :لها وذاءوذ افك أن مع ل .ذلك كله شيفا نينا" على كا كذا 
درهماء وقبضتها منه ونرنت إن ها وأبرأتك من عيب كذا وكذا”' ومن 
كل عيب بهذه الخادم» وذا بعد أن سمى لي ذلك كله وعرفته2©0» صلحاً 
صالحتني عليه به أناء وتراضينا"”' به. وشهد. 


وليس للذي صالح أن يخاصم في عيب بعد هذا. ولو كتب: صالحتك 
/[477/4١ظ]‏ من العيوب كلها أو صالحت وكيلكء. جاز ذلك أيضاً وإن لم 
م2 1[ 3 ]او ه* عًِ فى أب + 507 ١‏ الى - 1 
يسم . ولكن إن سمى ذلك فهو أاجود لاختلااف الفقهاء. فمنهم من يقول: 
ل يكون براءة حتى ميدفتين. ومنهم من يقول: هئ براءة وإن لم يسم» 
ويكتب الصلح على أشد ذلك وأوثقه. وكذلك هذه العيوب فى الرقيق جميعا 
والحيوان والثياب وكل شيء يشترى مما يكون فيه عيب. ولو أن الوكيل 
اشترى منه العيوب شراء لم يجز ذلك؛ لأن شراءها ليس بشراء. والصلح 
0 ا . (4) 5 ش . 5 1 ٠ ١‏ شد 


)١(‏ ز: الوكيل. ظ لكا جره العامة كرد 
0 دج كلد 60 خخ ثنيثاً. 

(5) م ز: كذا كذا. (5) ز: وعرفنيه. 

(0) مع: وتراضيت. ' )"الي سس" 


(9) ز: خلف. 


/ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
للبائع” الو الى المقعرى: ال باعي ودر عت عن جلك لل ار ايها 
عليه فصارت في يديه بغير الشراء الأول وأقر بهذا في كتاب الصلح كان 
أجود وأجوز له وأوثق للبائع. ون كان هذا العو © وسبي على المشتوف: 


ولو صالحه على عيب واحد ولم يصالحه على ما سواه فأراد أن 
يكتب الكتاب على عيب واحد كتبه عليه وسماه. ولو وكل بأن يصالح من 
عيب في عينها فصالح من عيب في بدنها لم يجز على الموكل. ولو صالحه 
من عيب في العين واليد وأبرأه منها جاز الذي”*' في العين» لأنه قد وكله. 
ولا يبرأ من الذي في اليدء لأنه لم يوكله. ولو وكله الطاعن بالعيب بالصلح 
من عيب في رأسها شجة أو شَمَط” فصالح على كية في رأسها أو جرح 
فى جسدها لم يجز؛ مم ولو وكله بالخصومة في عيب 
تصابج الم بجر وار وكنة بالضلج , ل صمي و رت 
الخصومة. نأيهما ما" وكّل بالخصومة أو بالصلح فإن طلب”"'" الوكيل ثم 
وكل بذلك غيره لم يجز. ولرح العلعة ارك ل لكر سيق 1 
الطاعن بالعيب وكّل الوكيل”" بأن يصالح عليه ويأخذ له شيئا فأبرأه الوكيل 
بغير شيء لم يجز؛ لأنه خالف حين أبرأه. 


لوقل سابع باشل فسائم العنها كر جور عليه واكاك 
المطلوب هو وكُل رجلين بالصلح فصالح أحدهما لم يجز عليه. ولو كان 
المطلوب هو وكل رجلين بالصلح فصالح أحدهما وضمن جاز على الوكيل 
ولزفة المال .ولا جرد على المر كل وكذلك لو أن« الو كيل وكل لغيه حجار 


)١(‏ م ز: البائع. (0) مز: ثم صدق. 

(6) م زع: والعتق. وهذا راجع إلى الجملة التي قبل السابقة» حيث يقول: ولو حلف 
المشتري بعتقها. .. فإذا فعل هذا ثم خاصم فيما بعد فالعتق واجب على المشتري. 

62 ع + الذي. 

(5) هو أن يكون في الشعر بياض وسواد مختلطين. ويطلقه الفقهاء على ما إذا كان في 
موضع واحد من الشعر بياض وباقيه أسودء ويعدونه عيبا. انظر: المغرب». «شمط). 

(95) ع ما. (0) م ع: لق 334 5 أظلق 

00 ع + بالصلح. 


كتاب الوكالة - باب كتاب الصلح في الرقيق والوكالة في ذلك 1 ظ 
عليه وضلى: الذى '"" بوكلة» ووذ بغر و غلن: الأول لالسدتعالتن يف بوكل 
غيره. 


ولو وكل الطاعن بالعيب عبداً /[188/8و] أو صبياً أو ذمياً أو أمة أو 
مدبرة أو أم ولد أو وكّل الأمة التي بها العيب بالصلح فصالحت جاز ذلك 
عليه. وإن كان غيرها وكيلاً في ذلك جاز عليه. وإن كان ذلك لا يتغابن 
الناس في مثله فهو جائز في قياس قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف 
ومحمد فإنه إن حط ما لا يتغابن الناس في مثله لم يجز على الموكل. ولو 
كان الوكيل وكيل المطلوب فصالح وهو بعض من سميت لك جاز ذلك 
عليه. فإن زاد عليه ما لا يتغابن الناس في مثله لزم الوكيل ذلك إذا ضمن 
وكان ممن يجوز أمره على نفسه. والوصي في الحياة في”'' الصلح 
والجَرِيّ"'' والمأمور بمنزلة الوكيل. وكتاب القاضي في ذلك بمنزلة الشهادة 
في ذلك. 00 ظ 


وإذا وكل الطاعن بالعيب وكيلا بالصلح فأقر أن صاحبه قد رضي 
بالعيب فإقراره باطل؛ لأنه لم يوكله بالإقرار. ولو وكله بالإقرار فأقر*“ جاز 
ذلك عليه. وإن كان مشتري الجارية له شريك مفاوض فوكله شريكه بالصلح 
في العيب جاز ذلك عليهما””' إن صالح الوكيل. ولو كان البائع عبداً فوكل 
مولاه وكيلا بالصلح فإن كان على العبد دين لم يجز. وإن لم يكن عليه دين 
جاز ذلك. وكذلك لو كان العبد هو المشتري. فإن كان مكاتباً باع أو اشترى 
فطعن بعيب أو طعن به عليه فوكّل مولاه بالصلح في ذلك لم يجز. ولو كان 
ابن المكاتب ولد من أمة له فباع واشترى فطعن بعيب أو طعن به عليه 
فوكل المكاتب بالصلح في ذلك جاز ذلك عليه إن لم يكن على الابن دين. 
فإن كان على الابن دين لم يجز. وكذلك أبو'' المكاتب وأمه وابنه إذا 


)200 4 + وعلى الذي. 

() م زع: وفي. والتصحيح من ب. ولفظه: والوصي في الصلح في الحياة. 
(6) م زع: والحربي. والتصحيح من ب. «(:) اع - فأقر. 

(0) ع: عليه. (5) مزع: أب. 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اشتراه. ولو وكّل المكاتب وكيلاً بالخصومة في العيب لم يجز ذلك على 
كن إذا لم يكن عليه دين أو كان عليه 0 ا وكل الابن 
بالكتصنوينة انر للك فيو حاير شيو انه 131 تلشفو السو قاذ نهد "أن 
يحضر الذي هي عليه. ولو وكل المكاتب وكيلا بتقاضي دين لابنه 
وبالشعيوية قن لو يكن :ذلك جاتر إن لمر يكن على لعه فيو إن كان 
عليه دين لم يجز أيضاً. وابنه المولود في مكاتبته من أمته والذي اشتراه 
سواء في ذلك. فإن وكل ابنه وكيلا بذلك جاز ذلك وكان هو الخصم فيه 
دون الآخر. فإن أقر عند القاضي أن صاحب الحق قد قبض الحق فهو جائز 
على صاحب الحق» وهو بريء./ [188/8١ظ]‏ وكذلك الرجل يوكل 
بالخصومة في دين عبد له كان عليه دين" أو لم يكن عليه دين فهو سواءء 
ولا يجوز ذلك. وإن أقر الوكيل عند القاضي أن العبد قد استوفى”"' الدين 
لم يجز. وإن”” أقر أن المولى قد قبض ذلك لم يجز ذلك أيضاً. 
والمتفاوضان يوكل أحدهما وكيلا بالخصومة في دين لهما فأقر عند القاضي 
نر لقي فنا سعرق ايساد للق ل اجييا سينا .لز مالك اجلد الفا وي 
فكان هو الذي وكل فقد انتقضت الوكالة. ظ 

وإذا اشترى رجلان من امرأة خادماً فوكلا وكيلاً في الصلح في عيب 
طعنا فيه فهو جائز. وإن كان الذي وكّل هو البائع فهو جائز أيضاً. وإن كان 
المشتري مكاتباً أو عبداً تاجراً والبائع حر فهو جائز أيضاً. وكذلك إن كان 
ذمياً وكل مسلماً أو مسلماً وكل ذمياً بالصلح في ذلك. وكذلك لو كان حربيا 
مستأمناً. وكذلك المرأة توكل”*' الرجل أو الرجل يوكل المرأة فهو سواء في 
ذلك كله. وإن كان: المشتري اثنين فوكّل أحدهما وكيلاً فصالح”''' على 
حصته من العيب فأخذه فليس للآخر في ذلك شيء»ء لأنه ليس بدين. ولو 


)١(‏ زع: على ابنه. هم ع او كان عليه دين. 
(0) م + ولو. (:) ع - من. 

(5) ع: على ابنه. (5) ع - عليه دين. 

(0) ع: قد استولى. (4) ع: إذا. 


كتاب الوكالة ‏ باب كتاب الصلح في الرقيق والوكالة في ذلك 


50000 وكيلا”'' فاقتضى منه شيئاً كان نصف ما 
أخذ لشريكه. فإن ضاع من الوكيل فللشريك أن يضمن صاحبه نصف ما أخذ 
الوؤكيل: بولا يوي ان لجر مووي الاي ع وا 
يضمن شريكه نصف المال. وإن”'' شاء ضمن الغريمء ويرجع الغريم بما 
ضمن من ذلك على الشريك. وإن أقر الوكيل بالقبض أو قامت به بينة فهو 
سوا وإن: كاق 'الوكتل .ركيلة فى الخضومة فأقر ع القاضي أن صنائخيد 
.الذي وكله به قد قبض حصته جاز ذلك على صاحبه الذي وكله, 0 
يضمن لشريكه شيئاء وليس هذا كقبض الوكيل. ولو اشترى رجلان”" 
رجل [سلعة] فوجد””؟» بها عيباً فوكل أحدهما وكيلا بالصلح فصالح على 
ثوب أو على عرض كائن ما كان فهو جائزء وهو للذي وكله خاصة دود 
الآخرء والآخر على حقه. .ولو كان دين بين اثنين فوكّل أحدهما وكيلا 
يتقاضاه له فاشترى بحصته ثوباً جاز ذلك على الوكيل» ولا يجوز على الذي 
وكله. وإن رضي بذلك الذي وكله لم يبرأ المطلوب من حصته من الدين» 
وكان حصته من الدين عليه. 

قال محمد: وإنما يعني بقوله: وإن رضي بذلك الذي /189/81و] 
وكله لم يبرأ المطلوب». يقول: إن رضي أن يكون الثوب الذي اشتراه وكيله 
النثيه وذ" يجو ذلك 

قال محمد: فأما إن رضي أن يكون حصته من الألف قضاء عن 
الوكيل مما" اشترى فهو جائزء ويضمن الخمسمائة للموكل على الوكيل» 
ويضمن الموكل لشريكه نصف الخمسمائة عقي “عل اللو فول أن اله 

قال محمد: وكذلك الدين الذي على الغريم كر حنطة جيد فوكله 


)1١(‏ ع للد لين الأدر في ارط نين الاي ب كا 
دين بين رجلين فوكل أحدهما وكيلا. 

(؟) ع: فإن. (7) ع: رجلا 

(4) مم زع: فوجد. (5) ع: ولا. 

() مز: ما.ء 0) م ز: فقبضها؛ ع: فيقبضها. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بقبض حصته منه فاشترى الغريم به ثوباً فهو مثل الدراهم على ما وصفت 
لك سواء. واو آذ رجلا ادع على رجل كر معنظة مجيد نائر لله يدا" وباعه 
بذلك عبداً ثم تصادقا أنه كان قضاه الكر”" فإن البيع جائزء ويأخذ منه كراً 
مثل الكر الذي كان ادعى عليه. 

قال : وهذا مثل ألف يدعيها عليه فيشتري بها منه عبداً. ولو كان الدين 
طعاماً قرضاً بينهما فوكّل أحدهما وكيلاً بقبض”' حصته فباعها بدراهم 
وقبض فإنه لا يجوز على الوكيل ولا على الموكل. فإن رضي بذلك الموكل 
جاز ذلك عليهماء وصارت الدراهم للموكل» ورجع شريكه عليه بربع 
الطعام إن قبض الدراهم وإن لم يقبضها؛ لأنها"'' قد صارت له. ولو لم 
يبعها بدراهم وباعها بثوب وقبض لم يجز ذلك على الوكيل ولا على 
الموكل. فإن أجاز ذلك جاز””*» وكان الثوب للوكيل دون الموكلء. وكان 
على الوكيل حصة الموكل من الطعام . فإذا قبضها أخذ شريكه نصف ذلك. 
وكذلك ل ان 


ار طمن به عله فول ويلا بلص لك جارك كذ حرا لعي وإن 
امل ير ب اي ل ل 7 
وإذاتوكل المشخري: _الخصومة اذى فيت قله لات 0 وكالته في 
الخصومة في العيب إذا بلغت اليمين حتى يجيء فيحلف. وإن وككل 
بالصلح”"' فهو جائز. وإن كان البائع وكّل بالخصومة وبالصلح فهو جائز. 
وإذا وكل الرجل بالصلح في عيب طعن”” به في عبد خلع عليه امرأته 
وكاتب عليه عبدأ فأداه إليه. فإن العيب فى هذا ليس يرد منه إلا أن يكون 


00 فأقر لربه. (0) ع: كر. 
(0) م ز: بعض. اكد اها 
00( ع - جاز. )05 زع: لا يقبل. 


0) م: الصلح. (4) ع: ظفر. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الصلح في الدم وفي الخطأ 


فاحشاً”'2 /[189/8١ظ]‏ فتجوز”” الوكالة في ذلك والصلح. وكذلك المرأة 
تتزوج””" على عبد فتجد به عيباً فتوكل به وكيلاً بالصلح في ذلك. 


6 


باب الوكالة فى الصلح فى الده”*' وفي الخطأ 


وإذا وكّل الرجل رجلا أن يصالح عنه في دم عمد ادعي عليه فصالح 
الوكيل على ألف درهم وضمنها فهو جائزء والوكيل لها ضامن» ويرجع بها 
على الذي أمره به. وكذلك لو صالح على عشرة ة آلاف درهم. وكذلك لو 
صالح على ألف دينار. وكذلك لو صالح””' على ألفي شاة. وكذلك لو 
صالح على مائتي”"2 بقرة"". يؤخذ الوكيل بذلك كلهء ويرجع به على الذي 
أمره. ولو عو الع على عاق ثومه ودف كان عجاة .١‏ ا د 
البايد ولو اله على - عشرة وُضَفَاء بغير أعيانهم كان جائزاء ويؤخل 
الوكيل بذلك» ويرجع به على الموكل. 


ولو كان الطالبُ" الدمّ هو الذي وكّل بالصلح في ذلك فصالح على 
بعض ما ذكرنا كان جائزاً. ولو صالح وكيل المطلوب على أكثر من الدية 
فزاد على الدية ما لا يتغابن الناس في مثله فإنه جائز عليه إذا ضمن. ولا 
يجوز على الذي وكله. ولو كان وكيل الطالب ل لل درهم جاز 2 
ذلك على الطالب في قول أبي حنيفة. ولا يجوز في قول أبي يوسف 
ومحمد على الطالب إلا أن يصالح على الدية أو ينقص*) من ذلك ما 
يتغابن الناس في مثله. 


٠:‏ ليذ 
3 
3 
أي 
3 
٠‏ 
1 
٠‏ 
٠‏ 
٠‏ 


)١(‏ ع - فاحشا. (0؟) زع: فيجوز. 


(0) ز: يتزوج. (5) ع: في الدور. 
(5) ز- لو صالح. (5) ع + درهم. 
0) ز: نقرة. (4) ع: طالب. 


(9) ز: أ ينفض. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا صالح وكيل المطلوب على عبد للمطلوب فالصلح جائز. وإن شاء 
المطلوب أمضى العبد. وإن شاء أعطى قيمتهء كأن الوكيل صالح على عبد 
فاستحق. وكذلك كل شيء من العروض بعينه والحيوان والعقار. ولو صالح 
على شيء من الوزن والكيل بغير عينه وضمن ذلك وسمى ذلك جاز على 
الوكيل وعلى الموكل. ولو كان بعينه وهو للموكل كان الموكل”"" بالخيار. 
إن شاء أمضى ذلك. وإن شاء أعطى مثله. 

وإذا وكّل الطالب أو المطلوب وكيلين بالصلح ودفع إليهما مالا 
يصالحان عليه فصالح أحدهما عليه دون الآخر جاز على الوكيل إذا ضمن. 
ولم يجز على الموكل. وكذلك وكيلا”' الطالب فإنه لا يجوز صلح أحدهما 
على الطالب ولا على الوكيل. ظ 

وإذا وكل وكيل الطالب وكيلاً غيره فصالح فإنه /[140/8و] لا يجوز 
على الطالب. 

وإذا وكل وكيل المطلوب وكيلاً غيره فصالح على مال للمطلوب”" لم 
يجز على الموكل الأول. وجاز على الوكيل الآخر والثاني. 

وإذا كتب الرجل كتاباً بالصلح على الدم كتب: هذا كتاب لفلان بن 
فلان من فلان بن فلان: إني ذكرت أن فلان بن فلان قتل فلان بن فلان» 
وإني وارثه لا وارث له غيري» فأنكرت ذلك وصالحتني من دم فلان ومن 
ديته على كذا وكذاء فرضيت”*؟ بذلك وصالحتك عليه وقبضت ذلك منك 
يل إلى منهء وأبرأت فلان بن فلان من دم أخي فلان بن فلان ومن 
ديته , فلا'' حق لي قبل فلان من دم أخي فلان ولا من ديتهء وفد ضمنت 
لك ما قبضت منك إن أدركك في شيء*'" من ذلك [دَرَك] مِن قِبّل وارث 
لفان أو غيوه حنن أخلص افلانا من ذلك أو أرى علك ها أخزيت نبت: 


)١(‏ ع - كان الموكل. (0) م زع: وكيلي. 
(9) ع: المطلوب. () ز: فرضت. 
(0) ز: وترتب. (50) ع: ولا. 


فيه م ززع: من شيء. 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الصلح في الدم وفي الخطأ 


وإن 285 من ذلك على إقرار [وآاكتب ذلك الكتاب فهو 6 وهو 
تز على الإنكار. وإن لم يكتب في ذلك الكتاب إقرار ولا إنكار فهو جائز 
أيضاً. وإن”' كتب المدعى عليه الدم كتاباً آخر ببراءة مبهمة'' من الدم فهو 
أوكق أيضا :وأخسن: للطالب. ويكتين كناف البراء:يذلك: هذا الكتانبه: .هذا 
كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلانء» إني أبرأتك من دم أخي فلان بن 
فلان ومن ديتهء فلا حق لي قبلك من دم أخي فلان بن فلان ولا من ديته. 
نهل 
وإن كتت: فن عد إن فللاناً قتل 9 1 خي عمداً بحديدة» فذلك 
عدن بون كفب اله قله خط فلك جحسوى بورق الو يكت ططا رلا عهداً 
في الكتاب فهو حسن. 
وإن كان الطالب وكّل وكيلاً بالصلح كتب البراءة على بعر - ذكرت 
للك ويكتت كتاياً بالوكالة: هذا ما شهد عليه فلان وفلان و ٠؛‏ شهدوا 
أن فلان بن فلان وكّل فلان بن فلان بالصلح في دم أخيه فلان بن فلان 
وديته»ء وأجاز ما صالح عليه من شيء» وكتبوا شهادتهم جميعاأء وختموا في 
شهر كذا من سنة كذا. 
وإذا وكل المطلوب وكيلا بأن يصالح عنه ويضمن فصالح عنه عنه على مال 
إلى أجل مسمى فهو جائز إلى ذلك الأجل على الوكيل» وهو للوكيل على 
الموكل إلى ذلك الأجل» وليس لطالب الدم على الموكل من المال شيء قليل 
ولا كثير. ولو أن الوكيل /81/١4١ظ]‏ أعطى طالب”' الدم رهناً بالمال أو 
كفيلاً كان جائزاً.ء ولا يكون لكفيله أن يرجع على الموكل إذا أدى المال. 
واكند ورم على الوكيل» ويرجع الوكيل على الموكل. ولو أن الموكل أعطى 
الوكيل رهنا ار سواء فهلك الرهن عند الوكيل كان بمنزلة 
امعفاء الوك الموال عو .عدن 7 ويعطي الوكيل المال» ولا يرجع به على 


)١(‏ ع: فإن. ظ (؟) ز: متهمة؛ ع: مهمة. 
(9) ز: قبل. 4 4 وفلان. 
(5) ع: لطالب. / (5) ز: من عنله. 


5 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الموكل. ولو كان المال حالاً كان للوكيل أن يأخذ به الموكل قبل أن يؤديه. 
ولا يشبه هذا"'' الكفالة» إنما يشبه هذا الشراء»ء كرجل أمر رجلا فاشترى له 
عبدا بألف درهمء فهذا وذاك سواء. ولو كان الموكل أدى المال إلى الوكيل 
فهلك عنده قبل أن يدفعه لم يكن للوكيل أن يرجع على الموكل بشيء من 
ذلك» ويؤدي الوكيل المال من عنده إلى الطالب. 


ولو أن الوكيل صالح الطالب على ألف درهم من هذا الدم على أن 
يكون ذلك على المدعى عليه الدم ولا يكون على الوكيل منها شيء كان 
ذلك جائزاء والمال على المطلوب بالدم؛ ولا يكون على الوكيل من ذلك 
شيء*'*: فإن لم يتفرط الوكيل: أن يكون العال. علق المظلوت وصمنه الوكيل 
فهو عليه؛ لأنه هو صالحه. ولو أن الوكيل قال له: اعفوا عنه على ألف 
درهم. فعفا عنه على ذلك كان العفو جاتزاء وكان المال على المدعى عليه 
الدم. وهذا لا يشبه عندي الصلح بالضمان؛ لأن الوكيل في هذا الموضع 
إنما قال: اعفوا عنه على ألف درهم» وهو 0 ذلك الموضع مصالح 
ضامن» ولا يشبه الصلح غيره. 


ولو أن طالب”*؟ الدم وكّل وكيلاً بالصلح والقبض فصالح عنه كان 
للوكيل أن يقبض المال بمنزلة البائع. ولو وكله بأن يقول: قد عفا فلان عن 
فلان بألف». وقبل ذلك المطلوب لم يكن للوكيل أن يأخذ ذلك المال. 
وكان لطالب الدم أن يأخذ المال. ولو أن رجلا ادعى في دار لرجل دعوى 
أو ادعى في أرضه أو خادمه دعوى فصالحه وكيل المطلوب على دراهم 
مسماة وضمنها كان الوكيل لها ضامناً حتى يدفعها إلى الطالب. وكذلك 
الرجل الذي يطلب الدم قبل رجل فيجيء وكيل المطلوب فصالح الطالب 
على دراهم مسماة وضمنها””' فإن الوكيل لها ضامن؛ لأن الوكيل هو الذي 
صالحه. ولو أن الوكيل قال: صالح فلاناً على كذا كذا"'. فقال: قد 


)١(‏ ع + هذا. (0) م زع: شيئاً. 
2 (5) ز: أن الطالب. 


(0) م ز: ويضمنها؛ ع: وتضمنها. (7) ع + درهماً. 


كتاب الوكالة - باب الوكالة في الصلح في الدم وفي الخطأ 

الل اكه لي ال االلا ا اا 1033 017 ل 
فعلت» لم يكن على الوكيل”2 شيءء وكان الصلح جائزاً على /[1911/8و] 
الموكل؛ لأن الوكيل لم يصالح على أن يضمن المال فيلزمه. ويلزم الموكل 
المال؛ لأن وكيله صالح عليه. ولو أن المطلوب بالدم وكل وكيلا بما يطلبه 
لم يكن لهذا الوكيل أن يصالح؛ لأن صاحبه لم يبين له ذلك. وكذلك لو 
وكّل وكيلاً بالدم لم يكن له أن يصالح. ولو قال: قد وكلته بالصلح”'"'. لم 
يكن له أن يخاصم. ولو وكله بالخصومة لم يكن له أن يصالح. وإن جعله 
وصياً في الصلح في حياته أو وكيلاً في الصلح أو جَرِيًا'' في الصلح أو 
وصياً على الصلح في حياته أو رسولاً في الصلح وقال: : قد أمرتك أن 
تصالح في هذا”* الدمء فإن هذا جائز كله. 


وإذا وكل المطلوب بالدم وكيلاً يصالح عنه ولي الدم ووككل ولي الدم 
وكيلاً يصالح عنه المطلوب فالتقى”*' الوكيلان فاصطلحا فهو جائزء ولا أرى 
هذا خلافاً. ولو أن رجلاً أمر رجلاً أن يشتري له من فلان خادماً بعينه 
فاشترى ذلك الخادم من وكيل لفلان"'“ أو من رجل اشتراه من فلان كان 
جائزاً. وكذلك الصلح. ولو وكله أن يبيع عبداً من فلان فباعه من غيره لم 
يجز. ولو باعه من رجل اشتراه لفلان كان جائزاً. وهذا مثل الصلح. والأول 
بيدانم لذلا ظ 

وإذا وك الرجل رجلاً أن يصالح في دم عبد له أو مدبر له أو أم ولد 
فهو جائز عمداً كان أو خطأ. وإن كان الذي قتله عبد" فدفع مكانه فوكل 
الطالب وكيلاً بقبض ذلك والخصومة فيه والصلح” فقبض العبد وأخذ 
القيمة فهو جائز. ظ 


وإذا كان الدم بين ورثة وهو عمد فوكّل أحدهم وكيلاً بالصلح فصالح 


3-61 لع يكن للوكيل. (0) ع + ولو قال. 


م أو ححربا. والجري في معنى الوكيل»؛ لأنه يجري في أمور موكله. انظر : المغرب» 
لالجري)2. ش 

(5) ع هذا. (4) ع: فالتقيا. 

(5) ع: فلان. (0) م زاع: عبد. 


69 14 واصلح. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


على حصته وأخذها فهو جائزء وهي له خاصة» ولشركائه''' حصتهم من 
الدية على القاتل. فإن كان القاتل لم يقر بشيء من ذلك وصالح من غير 
إقرار لم يكن لبقية الورئة على 0 شيء ولا على المصالح ولا على 
الوكيل. وإن كان القعا. ,قطاً انار كوه في الصلح. وإن كان القاتل مقرأ بالقتل 
والقتل خطأ فصالح الوكيل على دراهم وقبضها فلبقية الورثة أن يشاركوا 
الموكل» ويحاضونه فيما أخذ. وليس لهم على الوكيل سبيل. وإن هلك 
مضا تر ا ير لكر ماما مل وباحدون ضاضة تتميدونة رقدار 
حصتهم مما أخل وكيله. ولو كل المطلوب بالدم وكيلا فصالح عنه اونا 

ينه والقدن نيو و خطأ /[41/8١ظ]‏ فصالح الوكيل عن ذلك الوارث 
5 أعطاه إياه الموكل فإنه لا يجوز على الموكل». لأن الوكيل خالف. 


وإذا وكل المطلوب بالدم وكيلاً يخاصم عنه فصالح عنه بمال للموكل 
ودفعه إلى الذي صالح فإنه لا يجوز على الموكل'"“. ويجوز على الوكيل 
إذا ضمن؛ لأنه لم يوكله بذلك ووكله”*' بالخصومة. 

وإذا وكّل الرجل رجلاً بطلب دم له خطأ والخصومة فيه فهو جائزء له أن 
يخاصم فيه ويقبض الدية» وليس له أن يصالح. وإن صالح لم يجز ذلك. فإن حط ©" 
شيئأ من الدية لم يجز ذلك. اللو ل وم فإن وكل 
غيره بالخصومة فيها أو بقبضها لم يجز ذلك. وإن”'" اشترى بشيء منها عبداً من 
الذي عليه الدية أو أمة أو متاعاً وقبضه جاز ذلك عليه خاصة. ولم يجز على الذي 
وكلة لآنة قفد خالية: ولو قبض شيئاً من الدية فاستودعه غيره ضمن ذلك. ولو 
أعطاه بعض من يعول*) يمسكه لم يضمن. ولو احتال بالمال على صيرفي وأبرأ 
الذي عليه الأصل لم يجز ذلك. وإن قبضه من الصيرفي فهو جائز على الموكل. 


00( م: ولشركا. 2030 ع: عمدا. 

(9) ع- لأن الوكيل خالف وإذا وكل المطلوب بالدم وكيلا يخاصم عنه فصالح عنه بمال 
للموكل ودفعه إلى الذي صالح فإنه لا يجوز على الموكل. 

62 ع: ولو وكله. )0( اع: خط. 

0 م زع ب: حله. 00 .ع2 فإن. 

(4) ع: من يقول. 


كتاب الوكالة - باب الوكالة في الصلح في الدم وفي الخطأ 


وإن كانت الدية إبلا”'' فقضي بها على القاتل أو 0 عاقلته فوكّل 
الطالت كاد بيهر '؟ ذلك فقبض بعض الإبل جاز ذلك. فإن أنفق عليها 
في علفها وسياقها ورعيها حتى يبلغها الموكل شيئاً '' كان متطوعاً في 
النفقة؛ لأن الموكل لم يأمره بذلك. ولو أن الموكل أمره ببيعها فباعها كان 
ذلك جائزاً. وإن كان وكل الوكيل عبد له فباعها لم يجز. فإن لم يقدر عليها 
فلوت الخال أن يفعق الوكيل. :وإن عا هيه "عيوه فيه الأبل: 


وإذا كانت الدية إبلاً فأخذ الوكيل بها دراهم فإنه لا يجوز على 
الموكل؛ لأنه لم يوكله. وكذلك لو أخذ بالدراهم دنائير أو بالدنانير””" دراهم 
لم يجز ذلك؛ لأنه لم يوكله بذلك» إنما وكله بالقبض. 

وإذا وكُل المطلوت الله وكيلاً يؤدي عنه وقد قضي عليه بالدية 
دراهم فقبضها فقبّضها"'' الوكيل الطالبَ دراهم فهو جائز. ويرجع بمثلها على 
لوكي وإن باع الوكيل الطالب بها دنانير أو عروضاً فهو جائزء ويرجع 
على المطلوب بالدراهم؛ لأنه قد وكله بالقضاءء فحيث باعه فكأنه قضاه 
الدراهم. 

وإكاذو كَل التطتوي درعة بالتخصونة نادي الوكين «المال مزق ماله 
],١918[/‏ فهو جائز لا يرجع به على الموكل؛ لأنه لم يأمره بإعطاء المال. 

وإذا دفع المطلوب الدية إلى رجلين فقال: أدياها عني ١‏ فأدياها عنه 
كان شان ا. ولو هناتيا الطالي مه المال علج .انين أو عرزوضن' كان بجائراء 
وكان الوكيلان متطوعين في ا لأنهما خالفا. ويردان المال على الموكل. 
ولو قضي'" دراهه” غير الدراهم التي أعطاها كان في القياس مثل ذلك. 
غير أني أستحسن أن تكون''' الدراهم التي في أيديهما لهما. 


010( م زع: إبل. 030( ززاع: يقبض. 
(0) هو مفعول به لأنفق. (8)<غ: يضمن: 
)0 ع أو بالذتاتير: () م ز: فقبضا. 
00ت( ز: قضا؛ ع: قيضا. 069 م ززع: دراهما. 


114 أكون 


95 حن انمال لاونم تسيا 
وإذا وكل الرجل وتخلا أن يؤدي عنه دية ودفع إليه المال فأدى نصفه 
وحط الطالب النصف فإنما حط ذلك عن الذي عليه الأصل» وليس للوكيل 
من ذلك شيء. وإن''' وهبه للوكيل وأمره بقبضه من الذي عليه الأصل 
فقبضه منه فهو جائز» وللوكيل أن يقاصّه بما في يديه”'' حتى يستوفي منه 


م" فى يديه إذا حضر”؟؟ الذي عليه الدين. 


007 


[باب] كتاب الوكالة في الصلح في الشجاج والجراحات 


وإذا وكل الرجل رجلا ' بالصلح في شجة ادعيت“) 0 عمندكا أن 
خطاً وأمره أن يضمن ما صالح عليه فصالح الوكيل علىخمسماثة أو أكثره 
فإن كانت الشجة خطأ جاز من ذلك خمسمائة وبطل الفضل. وإن كانت 
عمداً جاز ذلك كله على الوكيل وعلى الموكل إذا كان زاد فى ذلك ما 
يتغابن الناس في مثله. فإذا مات المشجوج انتقض”" الصلح 5 
جميعا الوا الأولياء على دعواهم. فإن كان الموكل أقر لهم لزمته الدية. 
وإن لم يقر لهم خاصموه. وإن كان الوكيل صالح على الجناية ثم برئ من 
الشجة فهو كذلك أيضاً. وإن مات فيها فهو جائز على الوكيل إن كان ضمن. 
ولا يجوز على الموكل؛ لأنه لم يأمره أن يصالح عن النفس. فإن كان 
الوكيل صالح على الشجة والشجة خطأ وما يحدث منها على خمسمائة 
درهم ثم برأ*' من الشجة» فإن المشجوج إن كان انتقد رد تسعة أعشار 
المال ونصف عشره. ويبقى له من ذلك نصف عشره؛ لأنه صالح على 


)010( 4 فإن. ظ فه6 اع: في أيديه. 
ينا ظ (4) ع: إذا أحضر. 
)0( م زع: ا أ و غيبت: 69 اع: قتله. 

(97) ز: 0 (6) ز: وكانت. 


كتاب الوكالة ‏ باب كتاب الوكالة فى الصلح فى الشجاج والحراحات 


مُوضِحَة وعلى نفس. ولو مات من تلك الشجة وله مال يخرج ما حط من 
ثلثه جاز ذلك على الوكيل إن كان ضمن. ولا يجوز على الموكل إلا نصف 
عشر خمسمائة؛ /[97/8١ظ]‏ لأنه لم يوكله بأن يصالح على ما زاد على 
الشجة. الست ل لي د لك ا ا 
أولياء المشجوح'"! المدعى عليه الشجة. فإن ثبت لهم شي "2 أخذوا"" تمام 
اللقدهت: الله يول أن المشجوج الطالب وكل وكيلا بالصلح في الموضحة 
فصالح عنها وحط من الخمسمائة ثم برأ:*' المشجوجء فإن كان حط ما 
يتغابن الناس في مثله فهو جائز على الموكل. وإن كان أكثر من ذلك لم 
و المح اغرى الفرودن, 

وإذا وكّل المشجوج وكيلاً بالصلح في المُوضِحَة خاصة فصالح فيها 
وفيما يحدث منها على عشرة آلاف ثم مات من ذلك فإنه لا يجوز الصلح 
وله الذنة. 

وإذا كان الشاج هو الذي وكله بالصلح في الشجة خاصة فصالح عليها 
وعلى ما يحدث فيها على عشرة آلاف فضمن الوكيل ثم مات المشجوج من 
ذلك» فإن الصلح”"' يلزم الوكيل ولا يلزم الآمر؛ لأن الوكيل خالف. وهذا 
قياس قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف فهو جائزء إذا وكله 
بالصلح' في الشجة فقد وكله بالصلح فيما يحدث فيها. 

وإذا كان المشجوج عبد فوكل مولاه بالصلح في ذلك أو وكل الشاج 
بالصلح في ذلك فهو جائز. وإن كان المشجوج مكاتباً فوكل بالصلح في 
ذلك فهو جائز عليه. وإن كان الشاج مكاتباً فوكل بالصلح في ذلك فهو جائز 
عليه”". فإن لم يكن على الشجة بينة جاز” عليه ما كان مكاتباً. وإن عتق 
جاز”"'. وإن عجز لم يجزء لأنه إقرار. وإن كان المشجوج عبداً أو مدبراً أو 


)01 0-0 ظ 100 و 


فر م زع: يؤاخذوا (مهملة). 62 اع: ثم برى. 
000( 8 لم. 00 ف الصلح. 


(0) ز + وإن كان الشاج مكاتباً فوكل بالصلح في ذلك فهو جائز عليه. 
(4) ز: جائز. (9) ع + عليه ما كان مكاتباً وإن عتق جاز. 


أم ولد تاجر أو غيره فوكل بالصلح وكيلاً فإنه لا يجوز. وإن وكل مولاه فهو 
جائز. إن ان المتصيح عيذا لل أمن ينقة وقر يبسن في يمف اتيت 
فوكل بالصلح في ذلك وكيلاً فهو جائز. وكذلك إن كان هو الشاج فوكل 
بالصلح فهو جائز. وإن كان المشجوج صبياً فوكل أبوه بالصلح فهو جائز. 
وان محظ بم أوشن الشيجة نيعا وكانك الكريحة ويا بعة ل ل 
الصبي. وإن لم يكن بها بينة فهو جائز. ركذانك وبي اكيم إذا اديه 
وكذلك وصي الكبير المعتوه''' أو أبوه. وإن كان /[97/8١و]‏ هو العا 
فوكل وصيه أو أبوه بالصلح في ذلك فهو جائز. فإن كان بذلك بينة جاز في 
مال الصبي والمعتوه''. وإن لم يكن به بينة جاز على الأب والوكيل. ولا 
يجوز في مال الصبي والمعتوه "“. وإن كان الصبي مسلماً وأبوه كافراً لم 
تجز''' الوكالة طالباً كان أو مطلوباً. وكذلك إن كان الصبي حراً 0 عبداً» 
07 كان الصبي عبداً وأبوه حراء أو كان الصبي مكاتباً وأبوه حرا”'. أو كان 
لصن عفرا وأبؤة مكاتيا افإنذلف: لذ جود ركدذلك اللقيظ 00 الذي 
التقطه'" السام وكيلا في شجة ادعيت”" قبله أو ادعاها فإنه لا يجوز؛ 


وإذا ادعى رجل قَبَلَ رجل مُوضِحَة فوكل المدعى عليه رجلاً يصالحه 
فخاصمه فإنه ليس بوكيل في الخصومة» وليس بوكيل في الإقرار. وكذلك 
الطالب لو وكل بالصلح وكيلاً لم يكن الوكيل وكيلاً في الخصومة ولا في 
الإقرار. وإن وكله بالصلح فى شجة فصالح من جر ةا اه ادعي 
قبله'''' لم يجز على الموكل» وجاز على الوكيل إذا ضمن. فإن صالح من 
الشجة من ذلك الجرح جاز على الموكل النصف من ذلك إن كان ذلك 


600 82 المتعوه؛ ع: وض المعتوه الكبير. 6 و والمتعوه. 


فر رو : والمتعوه. 62 2-3 : لم يجز. 

)0( اع - وأبوه عبداً أو كان الصبي عبداً وأبوه حرا أو كان الصبي فكانا وأبوه 0 
(5) م: اللتقطه؛ ز: الليقطة. 0) ع: أو عيب. 

(4) ز: من خرج. (9) ز- آخر. 


(١1)م:‏ قله 


كتاب الوكالة باب. كتاب الوكالة فى الصلح فى الشجاج والحراحات 


ظ هنكة»ه 
الجرح شجة مثلها. فإن كان أكبر''' أو أصغر جاز على الموكل بحساب 
ذلك» ولزم الوكيل الفضل إذا ضمن قيمته. وإن وكله بالصلح في موضحة 
وفيما يحدث منها فصالح من موضحتين وما يحدث منهما"' جاز على 
الموكل النصف». ولزم الوكيل النصف الآخر إذا ضمن إن مات أو عاش. 


وإذا"" كان الطالب هو الذي وكل بالصلح في مُوضِحَة ادعاها قِبَل 
فلان فصالح الوكيل فلاناً عليها وعلى غيرها جاز عليها ولم يجز على 
غيرها. وإن وكله الطالب أن يصالح على دراهم فصالح على دنانير لم يجز. 
وإن وكله أن يصالح على شيء من الكيل فصالح على غيره”' لم يجزا“. 
وكذلك الوزن. وكذلك الحيوان والعروض كلهاء إن كان وكله أن يصالح 
على شيء من ذلك بعينه فصالح على غيره لم يجز. وإن وكل رجلين 
فصالح أحدهما لم يجز. وكذلك لو كان المطلوب وكل رجلين أن 
يصالحا”'' على عبد له فصالح أحدهما عليه" لم يجز. وكذلك لو كانت 
المرأة هي المطلوبة وجب عليها موضحة عمد فصارت لرجل /97/81١ظ]‏ 
فوكلت من يصالح عنها فزوجها بتلك الجناية لم يجز النكاح» وكان عفواء 
وكان عليها الأرش. وكذلك لو أعطته عبداً يصالح عليه فاستحقه رجل فعلى 
الوكيل المصالح القيمة إن كان ضمن العبد حتى يسلمه» ويرجع به عليها. 
وإن لم يستحق وكان به عيب فاحش فله أن يردهء» ويؤخذ الكفيل بقيمته 
صحيحاًء ويرجع الوكيل بذلك على المرأة. 


وإذا وكل رجل رجلاً بالصلح في شجة عمد تدّعى قَبَلَه فصالح على 
وصيف بغير عينه أو على عشرة من الغنم أو على خمس من الإبل فهو 
جائزء على الوكيل من ذلك وسطء ويرجع به على الموكل. فإن كان الوكيل 
الطالب صالح على ذلك كان جائزاً. فإن أخذ الوكيل بذلك رهناً وقد أمره 


)١(‏ م زع: أكثر. (0) ع: منها. 
(9) ز: وإن. (5) ع + على غيره. 
(5) م ز: لم يجزه. (7) ز: أن يصالحان. 


(90) ز - عليه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بالقبض وأخذ الرهن فهو جائز. وإن صالح وكيل الطالب على دراهم ثم 
وهبها فهو باطل؛ لأن المال للطالب. ولو لم يهبها فأراد المشجوج أن 
يتقاضى الدراهم كان له ذلك؛ لأن الدراهم وجبت للموكل. ولو أخرّ الوكيل 
المال لم يجز تأخيره ولا هبته لو"'' وهب منه شيئاً. وكذلك لو صالح على 
طعام كيل بغير عينه وزيت وزناً بغير عينه"”"". 


3 


وإذا شج رجل رجلاً مُوضحَة عمداً فوكل المطلوب وكيلاً بالصلح 
فصالح الوكيل المشجوج على عبد للشاج”" وضمن الوكيل العبد فالصلح 
جائز. فإن رضي الشاج أن يسلم العبد جاز ذلك. ولو لم يرض كان على 
الوكيل قيمته ويرجع بها على الشاج. ولو صالحه على خدمة العبد عشر 
سنئين”*؟ جاز ذلك. فإن رضي المولى بذلك وإلا كان" عليه قيمة الخدمة. 
ولو صالحه على خمر أو خنزير أو حر فهو عفوء ولا شيء على الشاج ولا 
على الوكيل. ولو أن الوكيل قال: أصالحك على هذا العبد أو على هذا 
الخل» فإذا الخل خمر وإذا''' العبد حرء فإن على الوكيل أرش الشجة إن 
كان ضمن» ويرجع بها على الموكل. ولو صالحه على عبدين فإذا أحدهما 
حر فإن الصلح جائز على الباقي منهماء وليس للمصالح شيء في قياس قول 
أبي حنيفة من قيمة الخمر'". وفي قول محمد وقول أبي يوسف الأول ينظر 
إلى الع وال أرقن الشسيعة: رفإن كام در ناريا لليسن اله ل إن كان 
فيه لفاضاك" أتتسميف: < للها لذ.» ود لعفي لتنج على ياك اقإذا: ١31201,‏ ]فى :تيز 
أو أمة فإذا هي أم ولد أو عبد فإذا هو مكاتب وضمن الوكيل تسليمه 
فالصلح جائزء وعلى الوكيل قيمة*' ذلك في ماله» ويرجع به على الموكل 
وال 


)١(‏ م زع: ولو. ظ (5) مزع: بغير. 
8 للشس: (8) بع ذ! عكترين ,مله 
(9) 3:: يكان: (5) 'ز: أو إذا.ء 


(0) ع: الحر. (6) م ز: قيمته. 


كتاب الوكالة باب كتاب الوكالة فى الصلح فى الشجاج والحراحات 


عنه فهو جائزء وعلى الآخر نصف الأرش. فإن كانا وكلاً وكيلاً يصالح 

فصا أحدهما 17 ا يننا جا 
عنهما لح عن حدهما على ئة درهم وشاة لصلح ل 
على ما سميناء ويكون على الباقى نصف الارضن: وإذا صالح من أحدفنهن 
ولم يبين أيهما هو فهو جائزء والقول قول الوكيل. فإن صالح عنهما 
جميعا”'' فهو جائز. وإن وكل أحدهما صاحبه أن يصالح عنه وعن نفسه فهو 
حاء- ظ ٠‏ : ش 


وإذا شح 05006 رجلين كل واحد منهما شجة 52 وكيلا بفا5 
ا ل 0 والغال نكنيها على فلن أرقن كز 
شجة. وإن صالح عن أحدهما دون الآخر فهو جائزء والآخر على حقه. وإن 
لم يكن سمى عند الصلح أيهما هو ثم قال الوكيل: هو فلان» فالقول قوله 
والآخر على حاله. 

وإذا اشترك عبد وحر في شجة موضحة شباها!*' رجلا”"'' فوكل الحر 
ومولى العبد وكيلاً فصالحه”" عنهما على خمسمائة؛ .فإن على مولى العبد 
نضف ‏ الأركن: وغلى الخر نصفه. وإن كان قيمة العبل. خمسين :درهما أو أقل 
ل في دم خطأ فوكل المولى والآخر وكيلاً فصالح 
عنهما”" بعشرة آلاف”*' درهم وضمن كان الما علي الوكيل» ويلزم المولى 
نصفه للوكيل» ويلزم الآخر نصفه. 


ولو أن وذ 03 عدا أو حرا ذا أو خطأ فوكل مولى العبد 
وأولياء الحر وكيلاً فصالح القاتل على 2 ة آلاف درهم كانت ع 


يضرب فيها أولياء العبد بقيمته وأولياء الحر"''' بديته. وكذلك لو صالح على 
)١(‏ ز: وشماه. )١(‏ م زع: بعينه. 

(9) ع جميعا. ظ (4) ع: يصالح. 

)0( اع: شجها. ظ 0530 م ززع: رجل. 

(0) ز: فصالح. (4) م ز: عنها. 

(9) م: ألف. )ان قبل: 


(١)ز ‏ الحر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أكقر مق “ذلك .على آخن عشر :الفا -وقيمة العنك. مسدفمانة . وإن: كان الققل 
عمداً فهي كلها بينهم على ذلك». غير أن ورثة الحر يكون لهم في الخطأ 
عشرة آلاف. ولو كان العبد قتل عمداً والحر خطأ فصالح على أحد عشر 
ألفا كان لأولياء”') الخطأ عشرة آلاف لا يزادون على ذلك» وما بقي لمولى 
العبد:. ولو كان الحر قعل .عهدا والعجد شا كان جائزا مثل الباب 
/[١ظ]‏ الأول. 


ولو أن نصرانياً شجه نصراني موضحة فوكل المطلوب وكيلاً مسلماً 
فصالح عنه على خمر وضمن فإنه لا يجوز والنصراني”' على حقه. ولو 
كان الطالب وكل مسلماأ فصالح عنه على خمر جاز ذلك. ولو كان الوكيل 
ذميا والطالب والمطلوب مسلمين وقد وكّل كل واحد منهما ذمياً فصالح 
على خمر لم يجز ذلك. 

ولو أن عبداً قُتل خطأ فوكّل مولاه وكيلاً بالصلح فصالح على عشرة 
الاف جاز ذلك. ويرد المولى من ذلك عشرة دراهم. ولو كانت شجة 
ل و الو لي سي 
آلاف درهم جاز. ولو صالحه”" على عشرة آلاف”؟؟ نقصت”" منها أحد 
عشر درهماً. وهذا كله في قول أبي يوسف. وأما في قول محمد فإن صالح 
من الشجة وهي موضحة وهي خطأ على ألف درهم جاز من ذلك خمسمائة 
درهم إلا نصف درهم» وبطل ما بقي. ولو كان الوكيل وكل المطلوب 
فضمن"'' ذلك جاز ذلك عليه. ولا يجوز على المطلوب من ذلك إلا مثل 
ما يتغاين الناس في مثله. فإذا جاز ذلك لْزم لوكيل. ولا ع المطلوب منه 
شيء ؛ لأنه خالف. 


وإذا وكل رجل رجلاً بشجة مُوضِحَة شجها إياه رجل فصالح 


)١(‏ ع: الأولياء. (0) م ز: وللنصراني. 
فر ع: صالح. 62 8 ألف 
(0) ز: نقضت. 69 م ززع: فيضمن. 


كتاب الوكالة ‏ باب كتاب الوكالة في الصلح في الشجاج والجراحات 


عنها''' فإنه لا يجوز. ولا يجوز أن يخاصم فيها؛ لأنه لم يوكله بشيء من 
ذلك. ولو.أخذ أرشها تاها أجزت ذلك. امتحه ذلك وأدع القياس. وفي 
القياس ينبغي أن لا يجوز. وهذا إذا كان خطأ. فأما إذا كانت عمداً فليس له 
أن ماحد أرشيها :- لآن رجلا لو وكل رجلا ار استحسنت” ”© أن تعاضاءه 
وينبغي في القياس أن لا يتقاضاه. 


ولو أن رجلاً وكّل رجلاً بكل شيء لم يكن له أن يتقاضى دين ولا 
يصالح على شجة ولا على دم عبد له خطأ كان أو عمداء ولم يكن له أن 
لمي 000 
شجتي هن شيء فهو في ا فصالح عليه خخ نت ذلك ا وفي 
القياس إنه لا يجوز. وإن أبرأه منها فإن ذلك لا يجوز. ولو قال: ما صنعت 
فيها /[95/8١و]‏ من شيء فهو جائز. اديت البراءة والصلح وغيره. ولو 
قال: قد جعلته وكيلاً في الصلح وأمرته””' بالقبض فصالح عنهء كان له أن 
يقبض المال عنه؛ لأنه قد وكله بقبضه"'' حيث وكله بالصلح. وكذلك لو 
جعله وصياً في الصلح في حياته أو جَري "ا في الصلح” أو أمره بالصلح 

وإذا وكّل الشاج وكيلاً فيما يدعى قبله فليس لهذا الوكيل أن 
يصالح ولا يخاصم ولا يصنع شيئاً؛ لي عي ا 
الزكالة: 

وإذا وكّل العبد التاجر وكيلاً بالصلح في شجة شجها إياه رجل فإنه 
لا يجوز. ولو كانت بغلام له جاز ذلك» لأنة للا مملكم تفمدفة وفل يجور 
بيعه في عبله. ولو كان العبد هو الشاج فوكّل وكيلاً بالصلح عنه لم يجز 


)١(‏ ع: عنه. (؟) ع: بديته. 


(6) مز + استحسنت. (8) ع: واستحسنت. 
)0( 0 و وأمراته. ش 69 4 ببقرضه. 


(7) ع: أو حربا. (4) ع + في الصلح. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أيضاً. ولو كان عبده هو الشاج”2 جاز ذلك. وكذلك المدبر التاجر وأم الولد 
التاجرة”'. وأما المكاتب فإنه إن ادُعي قِبَلّه شجة أو را عد ا 
وكيلاً بالصلح فيها فهو جائز في ذلك كله إن أعتق. وأما إذا عجز فالصلح 
جائز فى عبذله. ولا يجوز في نمسه إن لم تقم بينة على الجناية ولم 
0 . فإن قامت البينة على الجناية''' فهو جائز أيضاً. وإذا عجز فرد في 
الرق قبل أن يصالح لم يجز صلح وكيله في نفسه ول""ا في عبده. وإن كان 
وكيله لم يعلم بعجزه فإنه لا يجوز أيضاً على المكاتب» ولكنه يجوز على 
الوكيل إن ضمنه» ويرجع به على المكاتب إن عتق يوما. وكذلك العبد 
التاجر لو وكل وكيلاً بالصلح في شجة ادُّعيت على عبد له فحجر عليه 
المولى قبل أن يصالح الوكيل فهو مثل ذلك. وإن وكل هذا العبد المحجور 
عليه وهذا المكاتب التاجر وكيلا بالصلح بعد العجز والحجر فإن ذلك لا 
يجوز على واحد منهماء ويجوز على الوكيل إن صالح وضمن» ويرجع به 
على كل واحد منهما إذا أعتق. 


وإذا وكل الرجل وكيلاً بالصلح في شجة ادُعيت قِبَلّه ثم مات المدَّعَى 
قِبَلَه فقد خرج الوكيل من الوكالة. فإن صالح بعد ذلك وضمن لزم الوكيل 
ولا يرجع في مال الميت بشيء. وإن كان الميت هو الطالب فصلح الوكيل 
باطل؛ لأنه /[16/8١ظ]‏ قد خرج من الوكالة حيث مات الذي وكله. وإن 
كان المطلوب حياً والطالب ميت فصالح وكيل المطلوب ورثة الميت أو 
بعضهم فهو جائز عليه وعلى الموكل. 


وإذا أخرج الموكل الوكيل من الوكالة بمحضر منه فهو جائز. وإن 
صالح الوكيل بعد ذلك وضمن لزمه الصلح ولا يلزم الموكل. وإن أخرجه 


)١(‏ ع - فوكل وكيلاً بالصلح عنه لم يجز أيضاً ولو كان عبده هو الشاج. 

ف م ززع: التاجر. 05 دان قبل. 

62 ززع: لم يقم. (0) ز: على الخيانة ولم يؤدي. 

(91) ز: على اللخياية؛ م ع + ولم يؤدى وإن قامت البينة على الجناية؛ وم يؤدى 
وإ قاسع اليه عن الكيانة: 

)0/0( اع + ولا. 


كتاب الوكالة ‏ باب كتاب الوكالة في الصلح في الشجاج والجراحات 5 

بغير محضر منه ولم يعلم الوكيل حتى صالح على ذلك وضمن فإنه يلزء 
الوكيل والموكل» ويرجع به الوكيل على الموكل» لأنه وكيل''' على حاله 
حتى يعلم بالإخراج. فإن أخبره بذلك برسالة منه رجل عبد أو حر كافر أو 
مسلم أو صبي أو جاءه بكتاب فصالح بعد ذلك لزم الوكيل الصلح ولا 
يرجع به على الموكل. 


وإذا وكّل رجل رجلين بالصلح في شجة ثم أخرج أحدهما من الوكالة 
تلن لانن أن 00 حتى يجعل معه"" وكيلاً آخر. [فإن صالح وحده] 
لم يجزء ولا( يلزه" الموكل عليه. وإن وكّل كل واحد منهما على حدة 
ثم عزل أحدهما فإن للآخر أن يصالح. 


وإذا وكّل رجل رجلاً بالصلح في موضحة شجها إياه رجل فصالح 
على تلك الموضحة التي شجها إياه فلان ولم يقل هي في موضع كذا كذا 
فهو جائز. وكذلك لو كانت في يد أو عين أو سن فصالح عليها ولم يبين 
فهو جائز. والصلح عندنا على ذلك جائز"'. فإن قال: أصالحك على اليد 
اليسرى» والمقطوعة هي اليمنى فالصلح باطل لا يجوز وكذلك العينان 
والرجلان الال ف دفي" الإنسا ننه الدان ”1 . ولو شح رجل 
عبد فوكّل مولى العبد رجلاً يصالح على شجته فقال: أصالحك على 
شجة عبد فلان» ولم يسمه فهو جائز. فإن سماه بغير اسمه فالصلح باطل. 
وكذلك إن قال : عبد فلان الأبيض» وهو سواه فالصلح باطل. فإن سماه 
باسمه وأشار إليه بعينه ونسبه إلى غير جنسه فالصلح جائز. 


36 36 
)١(‏ ع - على الموكل لأنه وكيل. (0) ع: أن يصالحوا. 
(0) ع: منهم 10 مولام 


(0) ع: 0 
69 0 اثنين 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ظ 


باب وكالة الوكيل 


وإذا وكل الرجل وكيلا في خصومة أو تقاضي دين أو بيع أو شراء أو 
طلاق أو نكاح أو غير ذلك فليس له أن يوكل بشيء من ذلك غيره. ولا 
جوز ذلك لو فغزء حغي '* عقيل /[151/4و] واحدة لو ليا امشحشيا: 
أن يأمر الوكيل غيره فيشتري له ذلك المبيع”" والشراء بمحضر من الوكيل 
الأول فإني أستحسن أن أجيز هذا. 

وإذا وكل الرجل الرجل بشيء مما ذكرنا وأجاز ما صنع في ذلك من 
شيء فله أن يوكل غيره بذلك» من قبل أن الآمر قد أجاز ما صنع. 


وإذا وكل الرجل وكيلين وأجاز ما صنعا من شيء فليس لأحدهما أن 
يوكل أحداً لا يجوز أمره دون شريكه في الوكالة. وإن وكلا جميعاً فهو جائز. 


وإذا وكل الرجل رول بشيء مما ذكرنا وأعاز ها صم الوكيريفي 
ا ل اق يفن لاف 


عي رما م 
مجنوناً يتكلم ويعقل فهو مثل وكالة الرجل الصحيح . ويجوز عليه من ذلك 
ما يجوز عليه. فإن أجاز ما صنع من شيء فله أن يوكل غيره. وكذلك لو 
كان بو كل :دهيا أن عر مستأمناً في دار الإسلام أو أعمى أو امرأة. 
وكذلك المرأة توكل©. وكذلك المكاتب يوكل العبد التاجر والذمي والحربي 
المستأمن فذلك كله جائز. ولا تجوز'"' وكالة”'' الصبي ولا المجنون 
المغلوب إلا أن يجيز ذلك أبوهما. فإذا أجاز”" ذلك أبوهما فهو جائز. 


)١(‏ ع: غيره. (0) ع: البيع. 
(6) ع: في ذلك. (5) ع - أو حربيا. 
(4) ز: يوكل. (0) زع: يجوز. 


(0) ع + وكالة. ظ (6) م ز: فإذا جاز. 


كتاب الوكالة ‏ باب وكالة الوكيل 2 

[فإن] كان الأب هو الذي وكّل فيجوز”"' ذلك في الخصومة والبيع والشراء 
والنكاح والمكاتبة والخصومة»ء ولا يجوز في الطلاق ولا في العتاق. 
'وللوكيل أن يوكل: بذلك: غيرة:إذا كان الآسقد: أجار ما صنع. وكذلك وصي 
اليتامى له أن يوكل بكل شيء من أمرههم”'' ما خلا الطلاق والعتاق والنكاح 
ظ إلا أن يكون هو الولي فيجوز في النكاح. ولا يجوز في الطلاق والعتاق. 
وللوكيل أن يوكل غيره ولك" 28 إذا كان الوصي قد اله إليه بذلك. 


وإذا كانا وصيين ل لأحدهما أن يوكل بالبيع والشراء دون الآخر. وإن 


وإذا(©) ١‏ الرجل الرجل بخصومة أو ببيع أو بشراء"؟ أو نكاح 
فجن الذي وكّل وذهب عقله وأطبق عليه فقد خرج الوكيل من الوكالة 
من ذلك كله. وكذلك الخصومة. وكذلك لو وكله بطلاق أو نكاح. فإن 
كان جعل أمر امرأته بيده لم ينتقض ذلك. إنما ينتقض من ذلك كل 
شيء كان له أن يخرجه"". فأما /[197/8ظ] ما لم يكن له أن يخرجه 


وإذا وكّل الرجل الرجل بشيء مما ذكرنا وأجاز ما صنع منه من شيء 
فوكل بشيء من ذلك غيره ثم مات الوكيل الأول أو العام و د 
بأرض الحرب أو ذهب عقله فالوكيل الثاني على وكالتهء يلزم الآمر ما 2 
من ذلك كله. وليس موت الوكيل الأول اكست الام ولو مات الآمر أو 
0 بأرض الحرب مرتدا فقضي بردته أو ذهب عقله ذهاباً طن انتقض 


ذلك كله. 
36 2 
600 فق 0 مه أئر 
06 55 .يذللك قيرة: (5) ع: قل أوصاه. ظ 
(0») ع: وإن. (5) م زع: أن يبيع أو يشتري. 


(0) ع + منه. (0) ع: ولحق. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب ارتداد الوكيل عن الإسلام 


وإذا لحق الوكيل بدار الحرب مرتداً فقد انقطعت الوكالة ما دام في 
دار الحرب. وكذلك لو لحق الذي وكله بها مرتدا فقضى القاضي بارتداده. 
وكذلك الخارج من أهل الحرب بأمان ثم رجع إلى داره وهو وكيل انقطع 
ذلك كله. ولا يجوز على الذي وكله شيء'''؛ لأن الأحكام لا تجري”" 
على أهل الحرب. ظ ظ 


وإذا دخل الرجل دار الحرب بتجارة لم تنقطع"" وكالته وذلك بمنزلة 


٠. 
عكسية‎ 
9 
عو .و‎ 


وإذا ارتد الوكيل عن الإسلام فباع في ردته أو اشترى أو زوج أو خلع 
أو تقاضى أو قضى وقد وكله صاحبه بذلك ثم أسلم الوكيل فذلك كله جائز 
على الذي وكله. وكذلك لو كانت خصومة منه فقضي عليه أو له. 

وإذا وكل المسلم الذمي بشراء خمر أو خنزير فاشترى ذلك من ذمي 
فهو جائز على الموكل؛ لأن المشتري كافر وهو ولي الصفقة في قول أبي 
حنيفة. ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد على الموكل» ويجوز على 
الوكيل. وإذا كان الوكيل مسلماً والموكل كافراً فإن ذلك لا يجوزء مِن قبل 
أن المشتري”*' مسلم. وكذلك مسلم وكّل كافراً فباع خمراً له من كافر فهو 
جائز. ولو كان البائع مسلماً والآمر كافر”*' لم يجز 


ووكالة"' أهل الذمة لأهل الذمة أو للمسلمين أو المسلمين لأهل الذمة 
جائزة في كل خصومه وفيى كل شراء وبيع وفي كل عتاف وطلاق. وكذلك 
حربي دخل بأمان فوكل مسلماً أو ذمياً أو مستأمناً مثله أو وكله مسلم أو 
ذمي أو مستأمن مثله؛ غير أنه إذا كان خصمان يختصمان أحدهما وكيل 


0 ايقن 00000 305و له مدر 


إفرة مع: ولم تنقطع ؛ و2 ولم ينقطع. 6 ع - المشتري. 
)0( و كاف.: 69 اع وكالة. 


كتاب الوكالة ‏ باب ارتداد الوكيل عن الإسلام | 2 
والذي 0 مسلم والوكيل /[978 ١و]‏ كافر لم تجزد' بياذ أهل الذمة في 
الخصومة على المسلم الذي وكله. ولو كان وكل ببيع أو شراء ياد على 
الوكيل بذلك. جا وإث كان الوكيل مسلما والذي. وكله كافر)" جازت 
شهادة أهل الكفر على الذي وكله في الخصومة» ولا يجوز على الوكيل في 
بيع ولا شراء. وكذلك مكاتب مسلم ومولاه كافر لا تجوز" شهادة أهل 
الذمة عليه في بيع ولا شراء ولا خصومة. ظ 

وإذا كان المكاتب كافراً ومولاه مسلم”؟؟ جازت شهادة أهل الذمة عليه 
في كل خصومة وبيع وك افد وك ةللقم لحف التافون عمد له لكاي . 


لا لا ذا لا ذا لا 
)١(‏ زع: لم يجز. 0 2 .كافره 
يحور (4)8 سل : 


(5) م + آخر كتاب الوكالة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي 
وآله وسلم كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في منتصف جمادى 
الأولى سنة تسع وثلاثين وستمائة؛ ع + آخر كتاب الوكالة والحمد لله رب العالمين 
رشارالة:وسللات على رينت امخية الى .وغلى آله "وص :ويسلع اتتتليها كثيرا. 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 


ظ : يباني 


لفعفيا لتشحيس أن القريي 50-1 


[باب] الشهادة فى الحدود”" 


عن عامر الشعبي عن شريح أنه قال: لا تجوز””' شهادة النساء في 


الحدود 


000 


4 
(8) ز 
)2( 


20 


قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية فى بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكن التمهلة وتركا ها ستواها: ظ 


3 + في الحدود. 0 ه66 ع - الشهادة في الحدود. 
: لا يجوز. 
و اكد اواو عو اليو التو برو سن وو يي مضت السنة من لدن 2 


رسول أللّه عد والخليفتين من بعذه أن له شهادة للنساء ع في الحدود والقصاص. انظر : 
المصنف لابن أبي شيبة» 017/0. وأخرج عبدالرزاق أن علي بن أبي طالب قال: لا 
تجور شهادة النساء في الحدود والدماء. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 778 وروي 

عن الشعبي والنخعي والحسن والضحاك قالوا: لا تجوز شهادة النساء في الحدود. 
وأخرج عبدالرزاق اواغلى ين ابي طالب قال: لا تجوز شهادة النساء ء في الحدود 
والدماء. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 89/97" _ #ما. 379/8 880 والمصئف 
لابق أو شنية ها او 


كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة فى الحدود 


ولا يجوز أقل من شاهدين في الحقوق فيما بين الناس ولا في 
الجراحات ولا في غير ذلك لقول الله سبحانه ف 8 #وَأستَتْهِدواً سَهِمِدَينِ 
من لِك إن لَمْ يَكونا رجن فرحل رصان #”' و لشو له 0 0 
١م‏ وَأَشْيِدوأ ذوىٌ عَدَلٍ 006 3 وقال عز وجل في مكان آخر: شبد د بيك 
سر الماك لوث حا ا ا رات 
عَيره74". فلو كانت تجوز”*' شهادة رجل واحد لم يكن لخزيمة بن ثابت 
. الأنصاري فضل في شهادته. ظ 

محمد عن أبي يوسف عن أبي فروة عن عبدالرحمن بن أبي ليلى أن 
وول الله كله جع شنهادة: مخزيمة رن ثارت تتهادة رجلين” " 

وشهادة 5 وامرأتين 3 فياطلا والعتاق والنكاح والغصب 
والجراحات الخطأ وكل شيء من أمر الناس ما'"“ خلا القصاص والحدود. 


فإنه لا يجور في حل ولا قصاص شهادة امرأة. ولا كيان على شهادة 
امك 


محمد ام حدثنا 0 يوست عن الحجاج بن أرطأة : عن الزهرئ 
قال: فضت السئة رز .وسول الله و والخليفتين من بعده أن.'لة تجو 0 
شهادة التشاء في الحد 1 


0 عيورة اللاي 0 2- (؟). سورة الطلاق» 7/56. 
(0) سورة المائدةء» 5/0 ١ .٠١‏ (13>08 تجخواره 0 
(0) سنن ل داودء الأقضيةء» ١7؛‏ وسئن النسائي » البيوع . 4١‏ 

(5) ع: جائزة. (90) ز + ما. 


(0) روي عن إبراهيم وشريح ومسروق وعطاء وطاوس والشعبي أنه لا تجوز شهادة على 
شهادة فى الحدود. انظر: المصنف لابن أبى شيبةء» 007/0. 
)1( ع + قال؛ ز + حدثنا بذلك أبو يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم. ‏ 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولا يجوز في الزنى أقل من أربعة شهداء. 0 إلى قول الله 
تعالى شي كتابه: ظٍ ا عه بار ا فَإِذ 3 م َالشبِداءِ ولك 


عِنَدَ الله هم الْكَذِبونَ50#'"'. ولا يسأل أربعة من الشهداء في شيء من الحدود 
ولا فى القصاص ما خلا الزنى 


ويقبل شاهدان على السرقة والقذف والسكر وشرب الخمر والقصاص 
فى القتلى وما دونه. يجوز شهادة شاهدين فما زاد. وليس /[99/8١و]‏ يجوز 
في ذلك شهادة رجل لم يعاين”" ذلك ولم يسمعه. 


نبا 


36 15 


باب الاستحلاف فى الشهادة 


قال 52-7 ومعحمد. يستحلف في كل شيء من نكاح أو أدعاء 
تست أو عتاق: .أو غير ذلك إلا الحدود خاصة» فإني لا أستحلف فيهاء إلا 
في السرقة. فإني أستحلفه وأضمنه. ولا يستحلف في الزنى ولا في السرقة 
ولا فى القذف ولا فى شرب الخمر ولا فى السكر إلا أن يطلب المسروق 
منه ضمان السرقة فيستحلف لذلك. فإن حلف وإلا0؟ ضمن السرقة» ولا 

وقال؟ انو :عحثيفة :لا ييشتحلتف في النكاح ولا في ادعاء نسب. 
ولا يستحلف الرجل امرأته : بالله ما راجعتك ولا فقيقه اليك بالإيلاء. 

7 ةث (6) بن كس . : )03 1 
ولا تستحلف المرأة زوجها: ما راجعتني ولا ما تزوجتني” '. والحلف 
واجب في القصاص ف في القتل فما دونه. فإن أ أن يحلف فيما دون النفش 


00 تيرق (؟) سورة النورء .١7/55‏ 
(0) م ع: لم يتعاين؛ ز: لم يتغابن. 

(5) م- وإلاء صح ه؛ ز + فلا؛ ع - وإلا. 

)5( زع: يستحلف. 

000 اع: ما راجعتني؛ ز: ما يزوجتني. 


كتاب الشهادات ‏ باب الاستحلاف فى الشهادة 


يحلف. ولا يقتل”'' إذا أبى اليمين. 


وقال أبو يوسف”": يستحلف في القصاص كله في النفس وما دونها. 
فإن أن أن كلك تضينا عليه بالارثىه نوهو فول أبى ختيفة :الاولبءولا 


ع 


يقتل”*' إذا أبى اليمين. 
ولا يستحلف الرجل مع شهادة شاهدين. 


محمد عن أبي يوسف قال: حدثنا الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن 
لتحت د أبيه عن جده عن رسول الله ويد 0 قال: «البينة على المدعى 
واليمين على من أنكر)""''. 


ولا يجعل اليمين على المدعي إذا لم" يجعل رسول الله كك ذلك 
52-0 : )00 37 


وإذا كانكه البميرة على وجل فإن القاقى .يتلق بان الى لالدلا 
هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من 


(1--(1 اقبض: 

(؟) م زاع: يقبل. والتصحيح من ب؛ وهامش الكافي». 8/١‏ 'اظ. 

(0) ومحمذ أيضاً كما يأتى آخر البان. انظر: 94/8١ظ.‏ 

62 م زاع: يقبل؛ ع 20 أبن حليفة الأول ولا تقبل: والتصحيح من ب؛ وهامش 
الكافى. ١/8١؟ظ.‏ 

(0) ز - أنه. 

(95) سنن الذارقطتيئ» ©/641351 101//5.«ؤروق :من ديك أن :شريزة: انظر:' سدق 
الذا لدي انه 1 دنودى خديك اين ناغنه الظر 34 المدن الكرى: الي د 031 
وأصله في الصحيحين بلفظ : «اليمين على المدعى عليه». ولم يذكر القَيئة على 
المدعي. انظر: صحيح البخاري» الشهادات» ١؟؛‏ وصحيح مسلم. الأقضية. ١‏ 5. 
وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي: 45/5 45؛ والدراية لابن حجرء 175/5. 

(0) لعلها: إذ لم. (4) ع: يحق لها. 


كتاب الأصل هنا الشيباز 


وت فذلك حسن. وإد اعتفى بالا 0 اد 3 بر القاضي 


ل عن ادا 00 
غيره فإِن القاضى يقضى عليه بذلك» وادلرهة نما ارين أن يحلف عليه. 
وإذا استحلف /[49/8١ظ]‏ الرجل الرجل على - حق فحلف فأبرأة'”") 


عِ : ا | )2 
محمد عن أبي يوسف عن الاشعث بن سوار عن محمد بن سيرين 


عن شريح أنه قال: اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة””". 

محمد قال: حدثنا أبو يوسف قال: حدثنا عطاء بن عجلان عن أبي 
نضرة عن أبي سعيل الخدري عن عمر لو . 

ولا ينبعي للقاضي أن 58 المدعى عليه بالطلاق والعتاق والحح 
وأكيناه ذللك: اثما الأيمان :بالل : 


وكذلك يحلف أهل الذمة. ويحلف النصراني بالله الذي أنزل الإنجيل 
على عيسى » ويحلف اليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسى » وغيرهم 
من أهل الشرك يحلفهم بالله . 

ويحلف المرأة والعبد والمدبر والمكاتب والحر سواء. 


(1) ع: بالأول. أي: باللفظة الأولى» وهي لفظة الجلالة. 

68 اع: جزاه. ظ 

(*) م زع: أبرأه. والتصحيح من الكافي. ١/8١١ظ.‏ 

0 انين رين | .. 

(5) ذكره البخاري تعليقا. انظر: صحيح البخاري» الشهادات» 77. ووصله في مسند ابن 
الجعدء 17١؛‏ والسنن الكبرى للبيهقيى» .187/٠١‏ وانظر: تغليق «التعليق لابن حجرء 
الا 8 

(1) ذكره الإمام الشافعي بلاغا. انظر: الأم» .١74/89‏ 

3:72( 2 بالله. 


كتاب الشهادات ‏ باب شهادة ذوي الأرحام ده 

فإذا أزاقت: الهرأة أن تيتحلفت» زوجها غلن التعول: لعلهزه''؟ بالمهتر 
أو قالت: تزوجني وطلقني”' قبل الدخول ولي نصف المهرء أستحلفه بالله 
على ذلك. فإن نكل ' عن اليمين لزمه المال» ولا يقع النكاح. وإن حلف 

نرف من ذلكت: 

وقال أبو يوسف ومحمد: أنا أستحلف في كل شيء من النكاح أو 
ادعاء نسب أو غير ذلك إلا الحدود خاصة. فإني لا أستحلف فيها إلا في 
السرقة. فإني أستحلفه وأضمنه ولا أقطعه. [وأستحلفه]””؟' في القصاص. فإن 
أبى أن يحلف ضمتته الأرش في النفس وما دونها. 

وقال محمد: أستحلف المجوسي بالله الذي خلق النار» ولا أستحلفه 
في فيك اناو ها اا عند القاضي. 


36 26 6 


باب شهادة ذوي الأرحام 


محمد عن أبي حنيفة عن الهيثم عن عامر عن شريح أنه قال: 
لا ام شهادة الوالد لولدذه. ولا الولد لوالده. ولا المرأة لزوجهاء 
ولا الزروج لامرأته ولا العيد 0 


محمد عن ابي يوسف عن مطرف بن طريف عن عامر عن شريح 
مثله. ظ ظ ظ 


0010008 عن أبي يوسف ع عطاء 1 السنائب: عن أبي عون أنه قال : 


)١(‏ ز: التاحدة. ظ (0) ع: أو تزوجني أو طلقني. 
(9) ع فإن نكل. 

(5) الزيادة مستفادة من كلام المؤلف أول الباب. انظر: 199/8١و.‏ 

(6) ع: أستحلف. (5) زع: لا يجوز. 

0) المصنف لعبدالرزاق. 2774/8 715؛ والمصنف لابن أبي شيبة» 011/54. 
0( اع - محمد. ش 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
و0 شريحء. فشهد لي أخي من أبي وأمي. فقال خصمي: إنه 

خوه. فقال شريح لأخي : هل الك افيما تتهدت يمن سحق؟ قال إلا. 8 
0 خصمي فقال: ثكلتك /[8/١٠٠و]‏ أمك. وما 0 لذ أفبل اشهنا ديد" 


لمت *““شنواذة اولك لبي ول اعدو لا لجدودورلة الجدني ولا 
ددم شهادة الجد والجدة والأس والأم لأحد من ولدهم ولا ولد ولدهم 
ف فا الوجاك. والعماءك الأ قرف إلى :اقول «رسول اله كه لبي :زات 
ومالك لأبيك)9؟. فكيف تي 3 شهادة الأب لابنه مع هذا الحديث. 


وشهادة الأخ جات :3 على أخيه. وشهادة الرجل جائرة على أخته. 
وشهادة العم والخال وكل ذي رحم محرم بعد من سمينا فهو جائز. وشهادة 
الرجل ١١”‏ لأبيه: من.:الرضاعة ا من الرضاعة ولأخيه من الرضاعة جائزة. 
وكذلك: كنهادة المرأة لولبها الذ أرضيك 1 

وقال أبو يوسف ومحمد: شهادة الرجل لآم امرأته أو لأبيها أو لولدها 
جائزة. وشهادة الرجل لزوج ابنته أو لابنه أو لابن زوجها أو لأخيه أو لآخته 
أو لامرأة أخيه جائزة من رضاع أو نسب. 


)١‏ م ز+ أبي. والكلمة مهملة في ب. والصواب حذفها؛ لأنها لا تناسب باقي العبارة. 
ولعلها تكرار لحرف الجر 'إلى" سهوا. 


(0) ز: وما لا. 

(0) روي مختصراً : في السنن الكبرى للبيهقيى. .7١7/٠١‏ 

() زع: يجوز. (0) زع: يجوز. 

00 3 د الرحجل: 

(0) سنن ابن ماجة» التجارات» 55. وانظر: نصب الراية ده ”7 ؟؛ والدراية لابن 
حجرء .٠١7/75‏ 

69 2 يجوز. (9) ز: جائز. 


(١٠)م‏ زع + جائزة. (١١)ع:‏ أرضعته 


كتاب الشهادات ‏ باب من لا تجوز شهادته من محدود ولا فاسق 51 


)00 هه 0720 


شهادته من محدود ولا فاسق 


باب من لا تعجور 


محمد قال يحدثنا أ حفيةاف حماسن نر هيه أنه قال: لا 
تجو 0 شهادة ل وإن تابه إنما توبته فيما بينه وبين الله 
ع 0 

محمد قال: حدثنا أبو يوسف عن الأشعث بن سوار عن عامر الشعبى 

١ 61 :‏ 
عن شريح مثله . 

ولا وه شهادة الأعمى. 

محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن الأسود بن قيس 
العجدي عن الماح ون رمه أذ وجلة اعمى نوا على برند ا وااري عند 
علي بن أبي طالب» فقالت 5 اللاعياره علي نه أعمى ”. فذكر ذلك 
لعلي سل ان طالب» فرد ين 

وإن كان قد عمي بعدما شهد على الشهادة لم يجز ذلك أيضاً في قول 
أبى حنيفة ومحمطك. وقال ا بوك : تجوز”' 0 شهادته إدا شهد بها أو 
ا م 

ولا 5006 “نمياد الاخرومو ولا شهادة الفاسق. ولا شهادة آكل 
الونا: المشهوق بذلك المعروف به الم 1 عليه» ولا شهادة 0 
الخمرء ولا شهادة مدمن المسكرء ولا شهادة المخنثء. ولا شهادة من 


)000 اع: لا يجوز. ْ (0) ع ولاء 


(4)ة الاثان لأ يوست لكوي 1 (5) المصنف لابن أبى شيبة» 077/5. 
0) زع: يجوز. (0) ع + أعمى. 2 


(9) روي أن علياً لم يجز شهادة أعمى في سرقة. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 575/8. 
وعن الأسود بن قيس أن أبا بصير شهد عند علي وهو أعمى فرد شهادته. انظر: 
المصنف لابن أبي شيبة (تحقيق محمد عوامة)» رقم .17١59‏ 

)رز ع: يجوز. (0)ز ع: يجوز. 

0 والمقيم. (١)ع:‏ مدمن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


يلعب بالحمام يطيرهن» ولا شهادة صاحب الغناء الذي يجازي''' 
/[8/١٠٠ظ]‏ عليه ويجمعهمء ولا شهادة المغنية» ولا شهادة النائحة. 


فأما المحدود”'' في الزنى والسرقة والمحدود في الخمر والمحدود في 
السكر إن تابوا فإني أقبل شهادتهم. 

محمد قال: حدثنا أبو حنيفة عن الهيثم عن شريح أنه أجاز شهادة 
رجل أقطع 5 أسدء فقال: أتجيز شهادتي؟ قال: نعمء وأراك لذلك 
أهلاً. وكان قد قطع في سرقة" ". 

محمد عن أبي يوسف عن الأشعث عن عامر عن شريح بمثله غير أنه 
لوقل اراك ذلك أى” . 

وإذا شهد الشاهد عند القاضي أو شهد على شهادة ولم يشهد عند 
القاضي أو شهد بها عند القاضي وزكي ثم لم يقض بشهادته'" حتى عمي 
أو خرس أو ذهب عقله أو ارتد عن الإسلام دن نيد ل اول 
يقضي بها القاضي. ولو مات ولم يصبه ذلك جازت شهادته. 

وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة وابن أبى ليلى: شهادة أهل الأهواء 
حائرة: الااكرى أن أقوحات مين كلقن الجدرتوا والتدلوا 'وقكل»يعفدهب 
بعضاًء وشهادة بعضهم على بعض كانت جائزة. فليس بين" أصحاب 
الأهزاء هذ الاتشملاف بافين بن”** كان بين أضحات: ررسول: الله< كلاد ميرخ 
القتال. [ ظ 


وشهادة أهل الإسلام جائزة على أهل الشرك. وشهادة أهل الشرك فيما 
بينهم جائزة بعضهم على بعض وإن اختلفت مللهم. ألا ترى إلى عابد 
الحجر وعابد النار مللهم سواء. ظ 


2 ع: يخادن. 2 (؟) ع: لمحدود.‎ )١( 

(9) الاثار لمحمدء .١١١‏ وفيه الهيثم عن عامر الشعبي عن شريح. ‏ 

(5): :المضتب لايق ابي اشييية ا 077/5 (6) 2ز: شهادته. 

(5) زلا جور (0) م زع: من. والتصحيح من ب. 


)20 ع: ما. 


كتاب الشهادات ‏ باب شهادة العبد والمكاتب وشهادة مواليهم لهم ظ 1 

وكل من نسب إلى هوى “يفت 0 دين والفسييف فاته ل 
0006 0 شهادته» وإنما أرده لون ع التي ظهرت منه. و[لو] لم يكن له 
هوى لرددت شهادته لمجانته التي ظهرت منه. 


4ع 3 36 


باب شهادة العبد والمكاتب وشهادة مواليهم لهم 


قال: ولا تجوز””' شهادة العبد ولا المكاتب ولا المدبر ولا أم الولد 
ولا عبد قد عتق'' بعضه وهو يسعى في بعض قيمته في قول أبي حنيفة. 
والااتييو 29 تياد المولن لاحك من هولاء.ولا ان العرلى. ولا آمراة المولى 
ولا زوج المرأة لمولاه إذا كانت امرأته مولاة لأحد من هؤلاء. 


ولا تجوز”" شهادة الزوج لامرأته إذا'*' كانت أمة أو حرة» ولا شهادة 
المرأة /[8/١١٠و]‏ لزوجها وإن كان عبداً أو مكاتباً. 

وإذا سمع المكاتب أن (العيف أن الأمة أن الجديرة أو آم الولد شيعا 
فشهد عليه عند القاضي فرده القاضي لأنه مملوك ثم اناي د نك 
فإن شهادتهم جائزة؛ لآن القاضي إنما ردهم للرق الذى :قن" '"". ولو لم 
يشهد عند القاضي أحد منهم حتى أعتق ثم شهد على ذلك كان أيضاً جائزا. 


)١(‏ ع: إلى هواء. 

(؟) الماجن هو الذي لا يبالى ما صنع وما قيل له.» ومصدره المجون. والمجانة اسم منه. 
والفعل من باب طلب. انظر: المغرب». «مجن». 

(73.05لا يجوز (5) ع: المجانة. 

(6) زاع: يجوز. ظ (0) ز: قد عبق. 

(0) زاع: يجوز. 

(4) زع: يجوز. وقد سقط مقدار ورقتين ابتداء من هنا من نسخة ز إلى الحديث الآتي 
قريبا: «شهادة النساء جائزة. ..» 

69 م ع: لامرأة وإن. (١٠)ع:‏ منهم. 


ش - مام الشساذ 
م كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولو شهد المملوك على مولاه أو شهد لمولاه ولم يشهد على ذلك حتى 
اعقق احدت ذلك. وكذلك لو شهد المملوك لامرأته على شهادة ثم عتق 
وطلقها فبانت منه ثم شهد لها بتلك الشهادة أجزت شهادته. وكذلك الحر لو 
طلق امرأته وهي أمة طلاقاً بائناً أجزت شهادته لهاء وأجزت شهادتها له إذا 
أعتقت. ولو شهد لها وهي امرأته فأبطل القاضي الشهادة ثم جاء يشهد لها 
بعدما طلقها فبانت منه ونكحت زوجاً غيره أبطلت شهادته؛ لأني قد 
وو 7 تلك الشهادة». فلا أجيزها أبدا ؛ لأنه شل شهدك يوم شهد وهو حر 
مسلم. وكذلك لو شهدت له امرأته فرده() القاضي ثم طلقها الزوج فبانت 
عنه ثم شهدت بها له لم أقبلها أبداً؛ لأني قد رددتها وهي حرة مسلمة. وإذا 
شهد العبد لمولاه فأبطلها القاضي ثم شهد بها بعدما عتق فإن شهادته 
جائزة؛ لأنه إنما رددتها للرق ولم يكن حرا يوم رددتها. وإذاا'' شهد الرجل 
لعبده أنه تزوج هذه المرأة فأبطل القاضي شهادته ثم عتق ثم شهد له بعد 
ذلك المولى فإن شهادته لا تجوز مِن قبّل أنه رده وهو حر مسلم. وليس 
هذا كالعبد ترد شهادته» فإن عتق جازت شهادته. وكذلك النصرانى يشهرة؟) 
على الفتين تيروها القاضى الم يله اقنلتود بها ذهو جار ١‏ الله وده بالدية: 
وليس هذا كالذي رده وهو مسلم. 


باب الشهادة على الشهادة 


قال : ولا من شهادة على 0 في حل ولا فصاص. 
5 9 5 ًَ 5 2 9 5 .40 
ولا لجور شهادة رجل على شهادة أحل اقل من شهادة وعحلبوة 


6 م ع + في. (0) ع: ردها. 
0( اع: يجوز. 030 اع: على الشهادة. 


3270( اع: يجوز. 000 ع - شهادة. 


كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة - 

أو رجل”' وامرأتين» مِن قبّل أن الشهادة حقء. فلا يقوم بها إلا رجلان 
/[٠ذ]‏ أو رجل وامرأتان. وكذلك المرأة إذا كانت عندها شهادة فلا 
يقوم بها عنها إلا رجلان أو رجل وامرأتان. وإن شهد رجلان على شهادة 
رجلين فهو جائز؛ لأنهما يشهدان على شهادة كل واحد منهما. 


والشهادة على الشهادة حائزة في حقوق الحاسن وفي كل شيء من 


ولو أن رجلاً شهد على شهادة رجل هو وآخر وشهد أحد هذين 
الشاهدين فى ذلك الحق على شهادة نفسه كان ذلك باطلاء من قِبَل أن هذا 

وشهادة شاهدين على شهادة شاهدين [في]7' كتب القضاة جائزة. وإن 
شهدا حرم وكذا ا حا 00 ا 
وفي النسب وفي الحقوق كلها. 


وإذا شهد شاهدان على شهادة شاهد ثم خرس المشهود على شهادته 
أو عمي”" أو ارتد عن الإسلام أو ذهب عقله أو صار فاسقاً ثم شهد 
الشاهدان :وهنا غدلان وذلك كما -وضغفنا فإن شهادتهي”*؟ لا تجوز من قبل 
أن الشاهد””' لو شهد نفسه لم تجز ويه 


وشهادة الشاهدين على شهادة الشاهدين في قضاء القاضي أو كتابه 
جائزة. بلغنا عن علي بن أبي طالب أنه قال: لا تجوز" على شهادة الرجل 


ودام - أو رجل. 

(؟) زيادة يقتضيها السياق. وقد ذكرها المؤلف فيما يأتي بعد عدة أسطر عحية كرو المشالة: 
وهى ثابتة فى المبسوط. .١178/١5‏ 

فيه 0" وى (4) مع: شهادته. 

(0) ع: أن الشاهدين. (50) ع: لم يجز. 

(0) ع: لا يجوز. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


إلا شهادة"" رجلين. 


36 35 4 


باب شهادة أهل الذمة 


قال أبو يوسف”': لا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين فى قليل 
أواكثتره:وكذلك المسامن من 'أهر. العدرى لا تدر د ناته على :العمل ولا 
على أهل الذمة. وشهادة أهل الذمة”" بعضهم على بعض جائزة وإن اختلفت 
مللهم ؛ لأن الكفر كله ملة واحدة. 

ومن ترك الصلاة في الجماعات 5 مجانة لم تجز شهادته. وإن 

كان ترك ذلك هوا وهو لا يتهم في شهادته أجزت ذلك. 

وشهادة الأمة والعبد في هلال رمضان جائزة. ولا تجوز في الفطر 
و(" الأضيسي" إلا اكنهاذة صريى مسلمية عدلين أى تياد :رهز «وافتر انين 
وإنما أجزنا شهادة العبد والأمة في هلال رمضان /[7/8١7و]‏ لأنه ليس من 
حقوق الناس فيما بينهم. وحقوق الناس فيما بينهم لا تجوز””' فيه شهادة 
العبيد والإماء. فأما رمضان فإنه من الدين» وشهادة العبد مثل شهادة الحر 
للأثر 00 جاء عن رسول الله ككل أنه أجاز على هلال رمضان شهادة 
الأغراى” جو لطر لاص 1 لدي ول تا 30 اليا 


)1١(‏ م_ إلا شهادة» صح ه؛ ع - إلا شهادة. ظ 
0( ولي هناك خلاف بين أئمة المذهب في المسألة. وسيذكر المؤلف هذه المسائل مرة 
أخرى قريبا بدون ذكر 5 خلاف. انظر: 17/48١٠و.‏ 

فر اع - وشهادة أهل الذمة. 62 اع + في. 

(5) ع: لا يجوز. 

() رواه المؤلف بإسناده في كتاب الاستحسان. انظر: 59/١‏ 1و. وانظر: سنن أبى داودء 
الصوم: 418 وسئن الترمذي» الصومء 17 وسئن النسائى الصيام» 448 ونصب الراية 
للزيلعي» .547/١‏ 

(0) وسيذكر المؤلف هذه المسألة مرة أخرى قريباً بلفظ: أخذوا. انظر: 8/١٠و.‏ 

(6) م: بالتقية (مهملة)؛ ع: بالبقية. (9) ع - ولا تأخل فيه. 


كتاب الشهادات ‏ باب شهادة أهل الذمة 


اند في حقوق الناس. 


وإذا شهد كافر على مسلم أبطلت شهادتهء فإن هو أسلم وشهد بها 
بعد ذلك أجزتها؛ لأنى إنما رددتها أول مرة بالكفر. ولو شهد فاسق على 
شهادة ثم تاب وأقبل يد عليها بعد ذلك لم أجزها؛ م إنما رددته 
بالتهمةء فلا أقبل شيادتة كنها أبذا: وليس هو كالذي رددته بالرق ولا بالكفر ‏ 
ولا بالصغر. هؤلاء يقبلون إذا كبر الصغير وأسلم الكافر وأعتق العبد. وأما 
الزوج والمرأة إذا شهد أحدهما لصاحبه فأبطلت شهادته فإني لا أجيزها أبدا 
وإن فارقها وبانت منه؛ لأني رددته وهو حر مسلم للتهمة ولم أرده لكفر ولا 
لرق ولا لصغر”'*» وإنما رددته بالتهمة. 


ولا "قدو" شنهاذة :أعل الدمة على المستمين فى دلي :نول كني 
وكيك السام ين أهن. الندرى لد > نزيادتة: على العسلفين ولا 
على أهل الذمة. وشهادة أهل الذمة على المستأمن من أهل الحرب جائزة. 
وكذلك شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض جائزة وإن اختلفت مللهم؛ لآن 
الكفر كله ملة واحدة. ألا ترى أن عابد الحجر وعابد الأوثان وعابد النار 
مبيواء» أرأيكة وحلين: بعبك اعندشهما نك | والاخرو جيرا آخر. وكل واحجد 
متييا لقن ماع !"إن تبون أ خلاهها على التظر ]ل نع" اياده عله 
ان هى, جائزة. 

وإذا شهد شاهدان من أهل الكفر على شهادة شاهدين من أهل 
الإسلام لرجل كافر على كافر بدين فإن ذلك لا يجوزء من قبل أن الشهادة 
عن شهادة. مسلب روا ودر غم البقناك 23 تياد لا سبلي بوكدلاة كافون 


)١(‏ ع: يأخذ. (؟) ع: للكفر ولا للرق ولا للصغر. 
فرة اع: يجوز. 62 4 + وكذلك. 

(6) ع: يجوز. 

(5) كذا في م زع ب. ولعل الصواب: أضل من صاحبه. 

(0) م: هل تجوز؛ ع: هل يجوز. (6) ع: بل. 


69 ع: على المسلم. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
شهدا على قاضي المسلمين أنه قضى لكافر على كافر فإن ذلك لا يجوز. 
ا لس ور رس اي 


0 بدين أجزت دذلك. 


ولو أن كافراً في يديه دابة اشتراها من مسلم فشهد عليه كافران 
أنها لكافر أو لمسلم أبطلت شهادتهما ولم أجزه. من قبل أن الكافر 
يرجع على المسلم /[7/8١٠ظ]‏ بشهادة كافرين. وكذلك لو كانت في 
يديه بهبة من مسلم أو صدقة فإني لا أبطل هبة المسلم بشهادة كافر. 
وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وهو قول أبي يوسف الأول. ثم رجع 
وقال: أقضي على الكافر خاصةء. ولا أقضي على غيره. وهو قول ابن 
اع ليل 

ولو أن كافراً مات وترك ابئين وترك ألفين فاقتسماها ثم أسلم أحدهما 
ثم شهد شاهدان من أهل الكفر على أبيهما بدين أجزت ذلك في حصة 
الكافر ولم أجزه في حصة المسلم. ولو أن كافراً مات فادعى عليه رجلان 
نيول 5 وكافر وأقاما جميعاً البينة من أهل الكفر أخذت ببينة المسلم 
وأبطلت بينة الكافر»ء حتى يستوفي المسلم. فإن بقي شيء كان للكافر؛ لأني 
لا أجيز شهادة أهل الكفر في شيء يضر بالمسلم» و ةركن 
كان شهود المسلم مسلحكون: ولق أن كافراً مات نأومه ل 
رجل كافر ديناً على الميت وأقام بينة من أهل الكفر قبلت ذلك وإن كان 
المسلم خصمه. من قبل أن هذا شيء وَلِيَه الكافر. ولو أن عبداً كافراً أذن له 
مولاه في الشراء والبيع والمولى مسلم فشهد عليه كافران بشراء أو بيع 
أجزت ذلك عليهء من قبّل أنه كافر. وكذلك المكاتب إذا كان كافراً ومولاه 
مسلم. وكذلك العبد يعتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته. ولو أن هذا 
الغلام المأذون له في التجارة كان مسلماً ومولاه كافر لم أقبل على العبد من 
البينة إلا مسلمين. ولو أن كافراً وكل مسلماً بشرى أو بيع لم أجز على 


(9) أي: لا يَنقص الكافرٌُ المسلمَ حقّهء ولا تقبل بينته على ذلك. 


كتاب الشهادات ‏ باب شهادة النساء ٍ 
المسلم من البينة إلا مسلمين'''. ولو أن مسلماً وكل كافراً بذلك أجزت على 
الكافر الشهود من أهل الكفر. 


26 5 04 


باب شهادة النساءع ' 


محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن الزهري قال: مضت 
السئنة من رسول الله كلل والخليفتين من بعده أن لا تقبل”'' شهادة النساء في 

ف ظ ْ 
الحدود 5 


ال ال 0 الة 
إليه الرجال في الولادة والعيب يكون في موضع ولا ينظر فيه إلا النساء. 
, بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وطاوس قالوا: قال 
رسول الله يكلهِ: «شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه»"''. 


فال مهمةة: .ونيست أقبل :فى ذلك شتهناذة. أهتلن الكفن ولا الامة 
ولا المذبرة ولا أم ولد ولا مكاتبة. ولا أقبل 5 ذلك إلا شهادة امرأة حرة 


)١(‏ ع - ولو أن كافراً وكل مسلماً بشرى أو بيع لم أجز على المسلم من البينة إلا 
»)0 3 لا يقبل. فر تقدم تخريجه. 
(4) ع: يجوز. ظ (108 8ت لاء 
(5) لم أجده عند غيره. وروي عن عمر وعلي وغيرهم من الصحابة والتابعين نحو ذلك 
من أقوالهم. وروي عن الزهري قال: مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع 
عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن» وتجوز شهادة القابلة وحدها فى الاستهلال» 
ا ل ا لل ا ا ال 20 
لابن أبى شيبة: 7794/5 ."*٠‏ وروي عن حذيفة أن النبي كَل أجاز شهادة القابلة. 
الظر قن :لتنا نطقي 1 11/4 2و انان اله الراية لتر اع 111 
6/6 


202 كتاب الأصل للإمام الشيباني . 
مسلمة. وإن كانت امرأتان أو ثلاثة فهو أحب إلى. وأما الاستهلال فإنى لا 
أفن منيادة لشاف عليه إل اف الفييلاة عليه يوام الميراث فإني لا أقبل 7 
ذلك إلا أن يكون رجلان ادر وامرأتان» مِن قِبَل أن الاستهلال ظاهرا 
يعرف. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: تقب" في ذلك 
شهادة امرأة حرة مسلمة عدلة: 

ولو شهنات :هرأ واعيدة على خلال فيان بعد أن معدن "يناه 
أجلات: كنهادتها وكذلك: العنة كمد بعد أن ركون خدلا : .وكذلك الى 
في القذف بعد أن يكون عدلاً؛ لأن هذا ليس من الحكمء إنما هذا من أمر 
الدين. ولا أجيز شيئاً من ذلك في الفطر. ولا أجيز في الفطر إلا ما أجيز 
في حقوق الناس. آخذ في الفطر بالثقة. وكذلك الأضحى مثل الفطر. ولا 
أبالى في رمضان ذا ررم عن فعا 
وقال أبو يوسف ومحمد: أقبل في الاستهلال شهادة النساء ليس معهن 
رجلء امرأة أو أكثرء للآئر الذي جاء عن علي بن أبي طالب أنه أجاز 
شهادة القابلة في الاستهلال”". 
35 26 


ظ باب شهادة الزور 000 


محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم عن شريح أنه كان إذا أخذ 
شاهد زور بعث به إلى سوقه إن كان سوقياء وإلى قومه إن كان غير 
سوقيء بعل العصر أجمع ما كانواء فيقول: إن موينها يقرئكه'* السلامء 
ويقول: إنا دنا شاهد رور» فاحذروه وحذروا ا 


(3:65 2 يقبل. 6 43 أن ايكون 

(9) انظر تخريج الرواية السابقة. (4:) ز: يقربكم. 

(5) رواه محمد في الآثار بنفس الإسناد إلا أنه قال فيه: عن الهيثم عن من حدثه عن 
رع انظر: الآثار» .١‏ وانظر: المصنف لعبدالرزاق» 7”575/8؛ والمصنف لابن 
5 شئبة» .06٠/5‏ 


كتاب الشهادات ‏ باب شهادة الزور ظ 
كاه ا اه قلتت ول ل 

قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة. وفيه قول آخر أنه يعاقب بالتعزير 
والحبس ولا يبلغ به أربعين سوطأء ويحبس على قدر ما يرى الإمام حتى 
يحدث توبة'''. فإن شهود الزور إن" لم يخافوا العقوبة أهلكوا الناس. وهذا 
قول أبى يوسفف ومحمد. ثم قال أبو يوسف بعد ذلك: يبلغ بالتعزير 
/[8 ظ] خمسة وسبعين فيرظ 


سيدحعن ان يريت عن السجاع ‏ بك أرطأة عه مكتشضوال 0 
الوليد ؛ أ مالك عن عمر بن الخطاب أنه قال في شاهد الزود: يضرب 


420 20( 
أربعين سوط وسحكم وحجههة ويطاف به 8 


وشاهد الزور عندنا هو المقر على نفسه بذلك» وليس كالذي أوذة 
بالتهمة ولا بالدفع عن ا ولا باختلااف في الشهادة وإن خالف الذي 
شهدك له ألا تزئ أني لا أدري أيهما الصادق المشهود له أو الشاهد. ولعل 
المشهود له أراد بالشاهد العقوبة والتهمة فقصر في دعواه عن ما شهد به 
قناعت وإذا كلقب الشاهدان. فايهنها الكاذي بحى: أغرقه :واحرزة» بزانهما 
الصادق حتى أدعه. هذا أمر مختلط لم يستبن م للحاكم فيه شاهد الزور”*, 
فأدر"' التعزيرء والعقوبة في هذا حسن. د والرجال وأهل الذمة في 
شهادة الزور سواء. وقال أبو يوسف: ايت ولا د وجهه. وهو 
قول محمد. 


)١0(‏ ز: ثويبه. (0) ع 

() م زع: وعن. والتصحيح من المصنف لعبدالرزاق» 00 نك 

() سخم وجههء أي : سوده. انظر: مختار الصحاحء «سخم). 

(5) المصنف لعبدالرزاق.» 2”5"/4ن 1". وروي عن عمر وغيره عقوبات أخرى لعناهة 
الزور. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 4 والسئن الكبرى للبيهقيى» .١151/٠١‏ 

)١(‏ أي: يدفع عن نفسه بشهادته شيئأ يضره. وعنوان الباب الآتيى هو: باب شهادة الأجير 


ودافع المغرم. 
(0) ز: لم يستين. 09 م ع: لزور. 
(9) م زع: فادرى. ل 


1١0‏ ١)ع:‏ يسحم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وقال أبو يوسف ومحمد: إن شهد على قتل عمد أو جراحة عمد 
وشهد الآخر على إقرار الفاعل بذلك"'' أبطلته. وكذلك لو شهد الأول على 
جراحة خطأ أو قتل نفس خطأ وشهد الآخر على إقرار الفاعل. وكذلك لو 
شهد أحدهما على العمد أنه جائذ”'' ذلك وشهد الآخر على الخطأ فإن ذلك 
كله باطل؛ لأنهم قد اختلفوا. وكذلك لو اختلفا في الذي كان به القتل أو 
اختلفا في اليوم أو في الليلة أو في الشهر"". وهو قول أبي يوسف ومحمد. 


وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: لو شهد رجل على مائة درهم 
قرض لرجل على رجل معاينة وشهد الآخر على الإقرار جاز. وكذلك لو 
شهد أحدهما على بيع معاينة وشهد الآخر على إقرار كان ذلك جائزاً؛ لأن 
القرض والبيع كلام كله. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد. 


وقال أبو حنيفة: لو شهد أحدهما على مائة درهم والآخر على 
حمسين أبطلت ذلك وقال أبو يوسف وميحمك: ١‏ 0 ذلك دين 
بالأقل. وكذلك التطليقة والتطليقتان”'. 


ب ف 


قال محمل: لا 0 شهادة رجل أو 2 يدفع'"ا عن لفييينية 
ف 7 مغرمأ أو ا إليه /[8/: ١٠و]‏ مغنما. 


(؟) كذا في الأصل. وقد تقدم نظير هذه المسائل في كتاب الديات» باب الشهادات في 
الديات. انظر: 5/١١؟ظ.‏ فو 2 في شهر. 

(0) م زاع: والتطليقتين. (0) زاع: لا يجوز. 

(4) ع: أو المرأة. (9) ع: بدفع. 


)٠١(‏ ز: شهادته. (١١)ع:‏ أو تجر 


كتاب الشهادات ‏ باب شهادة الأجير ودافع المغرم 3 
ربب 000707077777 2777001 71 كت 

ولا تجوز"'' شهادة الشريك المفاوض لشريكه في قليل ولا كثير ما 
خا الحندود دو اقفن فى وا نكا ني إن" هن" بهي من العجارة ولا هجا 
بشركه فيها. وشهادة الشريك لشريكه ‏ وإن كانا فيه غير”*“ متفاوضين - في 
تجارتهما ل*' تجوز"'' للتهمة. وشهادة الأجير إذا كان في ا 
000 ف قتي وإ 8106" عدلا [غناء الى ,هنذا بالننة و اتسين لذ بلقنا 
عن شريم” 7 واليكان التي الناس عليها اليوم. 


ولو أن رجلا كان عليه مال فشهد ابناه أن الطالب قد أبرأ أباهما أو 
احتال على فلان والطالب ينكر ذلك لم أجزه'' ''» مِن قبل أنهما يدفعان عن 
أيه كرفعيها عن النسهماولن: أن المال كان :علق غير أديههما 200 
أن الطالب قد احتال على أبيهما والطالب ينكر ذلك والمطلوب يدعي البراءة 
والتكزالة حك قنواهيها؟ لأنيا انيد على انيما عاضا ٠‏ 


1 أن ام فبيهذا أن ينا ل على فلان ال أنظلة 
ذلك ولم أجز منه شيعاً. ولو أنهما شهدا أن فلاناً قد أبرأهما وفلانة*'' من 
المان [الزى )!16 كان له عليهيما علي "23 ابلك للق عزن 1 0 
به عن أنفسهما. وشهادة ولدهما في ذلك كشهادتهما. لا تجو رمم شهادة 
تيزيك" ليها نار ره ول وي 3ض دلت ديق للف 338 لو كانا 


)١(‏ زع: يجوز. (؟) ع: فإنه. 


() ع هذا. (4:) م- غيرء صح ه؛ ع غير. 
(4) م زع: ولا. () زع: يجوز. 
0ت( 8 لا يجوز. 063 اع + كان. 


(9) لعله يقصد الرواية المارة قريباً حيث يسأل شريح الشاهد: هل لك فيما شهدت به من 
حق؟ انظر: 919/48اظ. ظ 


(١٠)ع:‏ لم يجزه. (١)م‏ زع: فشهد. ‏ 
(16)ع + مال. (١)م‏ ز: مال؛ ع مال. 
()م زع: وفلان. )١5(‏ زيادة من ب. 
(0)ع: أو عليه. )١0(‏ ز: وهذين. 


(1) زع: لا يجوز. (0)ز ع: يجوز. 


تاب | مام الشيبا: 
2ه كتاب الأصل للإمام الشيباني 
غير مفاوضين. إذا كان ذلك المال من تجارتهما لم تجز 37" هناد حك مره 
غو ل لمق ذكرت: للقدمن الريك أو ءولة أن.والك أى امرأة لزوجها أو الزوج 
للمرأة أو الأجير فإنه لا يجوز. 
وقال أبو يوسف ومحمد: إذا ادعى رجل دابة في يدي رجل فقال: 
هي دابة فلان دفعها إلي وديعة فرددتها”'' عليه» وجاء أحد الورثة يخاصمه 
٠‏ فى ذلك. وقال: : هي دابتي تصدق بها علي ا فجاء الذي اي في 
4 أ فشهد كه دابته 00 إن كان يعلم أن هذا استودعها 007 ظ 
فشهادته جائزة» وإلا فلا ا !4 لآن هذا دافع مغرم. وكذلك الدار. 


وقال فى رجل معه شاة فمر به رجل فقال: اذبحهاء فذبحها"'' [فجاء 
رجل]”" وأقام البينة أن هذا اغتصبها منهء وأقام شاهدين أحدهما الذابح فإن 
شهادة الشاهد الذي [ذب-]'*ا 3 ا لأنه دافع معر م. 


3 35 


باب شهادة التهاتر”2 


/[5/8١٠ظ]‏ قال محمد: شهادة التهاتر أن يشهد الشاهدان على عبد 


(1) زع: لم يجز. (؟) ع: ورددتها. 

0 ز: كاتب؛ ؟ ع + كانت. 

62 أ وردها عليه. انظر لشرح الال : ارط ١115‏ . 

(0) ز: يجوز. (5) ز: فذبخها. 

007( الزيادة من الكافي» ١/9١7ظ؛‏ والمبسوط. .١158/١5‏ 

4غ الزيادة مستفادة من المصدرين السابقين. 

(0) زع: لا يجوز. 

)٠١(‏ فسرها المؤلف بأنها الشهادة على النفي كما ترى» لكنها أوسع من ذلك على ما يظهر 
مما ذكره فى كتاب الرجوع عن الشهادات. انظر: 7757/8و. ويقال: تهاترت 
الشهادات» ع تساقطت وبطلت. وتهاتر القوم : ادعى كل منهم على صاحبه باطلا» 
مأخوذ من الهثْر: السقط من الكلام والخطأ فيه. وقيل: كل بينة لا تكون حجة شرعاً 
فهي من التهاتر. انظر: المغرب». «هتر). 


كتاب الشهادات ‏ باب شهادة التهاتر 2 

أو أمة أو دابة أو دار أو متاع أو غير ذلك أو شيء من الحيوان أو 
العروض"'' أنه لم يكن لفلان وأنه ليس لفلان فهذا من التهاتر» وهذا مما لا 
0 الشهادة فيه. وكذلك لو شهدوا أنه لم يكن لفلان على فلان دين 
فشهادتهم في ذلك باطل”". وكل شهادة هكذا أن هذا لم يكن» وأن فلانا 
لم يصنع كذا وكذاء فهي باطل”*' لا تقبل"". من شهد بأن هذا لم يكن فقد 
شهن بالباطل »ثرا 2 انه الحم أن “كاذنت فيه 


ماللا أو جرح فلاناً يوم كذا 00 سين 5 وكذا أ أحد لهالا أو 
افنفزى عكة بيغا :وشهدت علية للك الشهود ير شاهدان أنه لم يحضر 
ذلك المكان يومئذ وأنه كان بمكان كذا وكذا فهذا باطل لا يقبل. 


ومن التهاتر أن يقيم الرجل بينة بينة على حق فيقضى له به فيقول الذي 
قضى به عليه بعد القضاء | أنا أقيم بينة أنه لي» فهذا مما لا تقبل”© عليه 


ايم 


الشهادة: ولو قنك من .هذا لقبلات: أيضاً هن الآحر كلها فكان :هذا تهاتر””'. 


ومن التهاتر إذا شهد أربعة على رجل وامرأة بالزنى فجاء أربعة آخرون 
. 5 كك )١٠١(‏ .. ثُ ّ * ااه ٠6‏ :2 
غيرهم فشهدوا أن هؤلاء”' زنوا ثم جاء أربعة اخرون غير هؤلاء فشهدوا 
على هؤلاء''' الذين شهدوا على هؤلاء الشهود أنهم زنوا فإن هذا كله 
500 ع فو “دي 0 : 1 00 


36 36 
)١(‏ ع: والعروض. (0) زع: لا يقبل. 
(9) ز: بط. (5:) ع: باطلة. 


)0( زع: لاما 
(1) ربما تفيد التقليل والتكثير كما هو معلوم. وتفيد هنا التكثير. وقد حذفها الحاكم 
ظ والسرخسي. انظر: الكافي» ا والمستوظل 124315 
(00 .م و + عليه بذلك الشهود فشهذ : (40) زع: ل 
(9) مز: تهاتر؛ ع: تهاتير. )9١(‏ أي : الشهود الأربعة. 
(11ا)ع - فشهدوا على هؤلاء. (؟١)انظر:‏ كتاب الحدودء 0/١٠ظ.‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الشهادة فو فى السب 


قال محمد: وإذا شهد الشاهدان على رجل أنه فلان ب-20 فلان 
الملاني وأن“الفمسيفق فلاد بن فلن الفلاني أبن عمه ارك وأنهم لا 
بدامود أذذبلة بواركا غيره ولفلان9) ذلك الميت: كان فى يد رجل وهو 
لكر ماد سير ري لس و ا ل ا 
هذا الفسي وأدقع :إليده الدانى وان كافوا لو يتكروا انان ألا قرو :أن 


نشهد أن عمرّ ابن“ الخطاب وعلياً ابنُ”2 أبي طالب ولم ندرك9" أحد 


فإن كان الشاهد لا يعرف الرجل إلا أن المدعي /[5/8١7و]‏ أخبره 
بهذا فليس ينبغي له أن يشهد بقوله. وإن شهد عنده رجل بذلك أو أخبره 
إياه فليس ينبغي له أن يشهد حتى يكون النسب مشهوراً معروفًا أو يشهد 
اا رانين 

20 1 . 29 : 

ولو قدم عليه رجل”” من بلاد اخرئ وانتسب له وأقام معه دهرا لم 

بسعه أن يسهد على نسبه حتى يلاه من أهل بلده من 8 5 
ال 

عدلين» فيشهدان له على ذلك» ور 5 الشهادة عليه 

ولو نظر رجل عدل إلى رجل مشهور باسمه ونسبه غير أنه لم يخالطه 
ولم يكلمه وسعه9") أن يشهد أنه فلان بن فلان”*'' كما يسعه أن يشهد 
على بعض المشهورين ممن لم يدركه. 


لمعن () ع: والفلان. 

(0) ز: لم يدركوا إياه. (4) م زع: بن. 

0 مراع ب وعلى نه (0) ع: يدرك. 

372( ع - عدلان. (4) ع + بذلك. 

(204 مان عرق )٠١(‏ أي: أعني رجلين. 

(١١)ع‏ - ثم. | (50١)م‏ ز: ثم يسعهما؛ ع: يسعها. 


(0)ع: ويسعه. (0 )ع - بن فلان. 


كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة ذ في الولاء 
للستاتست وسو حشلا سات ا ا ا 3 دزو 1 1 ل 


وكذلك لو رُفع إلى" القاضي وهو في مجلس القضاء يقضي بين 
العسالمية تانيده اك 0 
عليها؛ لأن هذا أمر ظاهر مشهور. 

ولو مات رجل فأقام آخر البينة أن الميت فلان بن فلان وأنه وارث 
فلان بن فلان حتى ينتهوا إلى أب واحد وهو عصبة وأنه وارثه لا يعلمون له 
وارثاً غيره قضيت بالميراث. فإن جاء آخر بعد ذلك فأقام البينة أن الميت ابنه 
ولد على فراشه وأن هذا أبوه لا وارث له غيره جعلت الميراث لهذا 
وأبطلت القضاء الأول. وإن أقام هذا البينة أن الميت فلان بن فلان ينسبه 
إلى أب آخر وقبيلة أخرى وأن الميت فلان بن فلان ابن عمه ونسبه”” إلى 
اج والقق لا .واريه: اله طيره لم أحوك اللسف بعل آذ اليك" مق فد ورد 
أب إلى أن يجيء معه ما هو أقرب من الذي جعلت له الميراث. 


36 36 


ظ باب الشهادة في الولاء 


قال محمد: وإذا شهد شاهدان أن فلاناً أعتق فلاناً وأنه مولاه وعصبته 
لأ"وآزك له غيره ناة كانا قن ارك الذى: اعتق :وسمعا :العتق امته فلتهاددهها 
خا وإن كانا لم يسمعا العتق منه فلا تجوز””؟ شهادتهما؛ لأن العتق كلام 
يسمعه ل ليس كالولادة. وهذا قول أبي حنيفة. وهو قول أبي يوسف 
الأول ثم رجع أبو يوسف فقال: إذا شهدوا على ولاء مشهور فهو 
عباس" بالنسب وإن لم يسمعوا ذلك ولم يدركوه. 

وكذلك لو شهدوا أن ١5/81/‏ 5٠“ظ]‏ فلاناً أعتق قي فليا اراد فلان بن 


)١(‏ ع - إلى. 6 ع على. 
() ع: وينسبه. 2315 "أن كت: 
(5) زاع: يجوز. () ع: كشهادة هم. 


0 وعبارة الحاكم والسرخسي: أبا فلان. انظر: الكافي» ١/١17و؛‏ والمبسوطء 191/16. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فلان عصبة فلان الذي أعتق وعصبة فلان"'' المعتق فإنى”" لا أجيز شهادتهما 
عق ينبا الذق أعنى وخصيعه إلى أهه والعه رلقيانة إلله. وإن لم يدركا ذلك 
لم يضرهما حتى يشهدا أن فلاناً أعتق فلاناً وهما يسمعان وأن المعتق مات 
وترك ابنه ثم مات ابنه ولا يعلمون له وارثاً غيره وأن فلاناً عصبة الذي 
اوور "لذ للفو موادا غيره. فإذا شهدوا بذلك أجزت شهادتهم. 
يه أكلفهم في المواريث أنه لا وارث له غيره» مِن قبّل أن هذا غيس©© 
يحملهم القاضي عليه وهو يعلم أنهم قد شهدوا بما لا يعلمون. وإذا قالوا: لا 
نعلم له وارثا غيره» فقد فرغوا من الشهادة. ولو شهدوا أنهم لا يعلمون له 
وارثأً بأرض كذا وكذا"'؟ غير فلان بن فلان أجزت ذلك. وهذا قول أبي 
حنيفة. وفيها قول آخر: إني لا أجيز ذلك حتى يقولوا مُبْهَمَةَ" ذلك: لا 
يعلمون له وارثاً غيره. وهذا قول أبي يوسف ومحمد. 


ولو شهد شاهدان على شهادة شاهدين 56 المير انف والنسب والعتق 
أجزت ذلك. وقال أبو يوسف ومعحمذد. شهادة الرجل 2 ذلك مع شهادة 
النساء جائزة. ظ 


ولو شهد شاهدان أن فلانة أعتقت فلاناً بمحضر منهما وهي تملكه ثم 
ماتت فلانة فورثها زوجها وابنها فلان لا يعلمان لها وارثاً غيرهما. ثم 
مات الابن فورثه الزوج وهو الأب لا يعلمون له وارثا غيرهء ثم مات 
المولى المعتق ولا يعلمون له وارثأ غير الزوج'' وفلان بن فلان وهو 
لكين المرأة» كان الميراث لأخي''' المرأة دون الزوج. إذا لم يكن 
للمرأة ولد ذكر صار ولاؤها لأخيها. 


)١(‏ ز: وعصب فان. 0 الى: 
4 520 1 اتاد 
(0606 :3 عيب (5) ع: كذا كذا. 
0 زاع: متهمة. (6) ز: غيرها. 
(9) ع: لزوج. (١٠)ز:‏ أخ. 


(١١)ز:‏ لأخ. 


كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة فى الموت ظ 

ولو ادعى رجلان ولاء رجل وأقام كل واحد منهما بينة أنه أعتقه وهو 
يملكه”'' لا يعلمون له وارثاً غيره جعلت الولاء والميراث بينهما. فإن أقام 
أحدهما بينة قبل صاحبه وقضيت له بذلك ثم جاء الآخر'' بعد ذلك ببينة 
فإنه لا يشركة.فئ, ذلك :وريكون الولاء اللآول:..وكذلةة: القياس فى: التسب: 
او لاه للآول لم أحوله. ولو كنيد له اشامذان خلى وجل أن 
مولاه أعتق أمه ثم ولدت بعد العتق لستة أشهر من فلان وهو عبد لفلان 
وفك أعتقه. قلآن .وهو ,وارقه: لوازي لف غين”*؟ جعلت له الميراث: :والولاء؛ 
لأن الأب أعتق فجرّ الولاء. 


قال محمد: وإذا شهد شاهدان على موت رجل ولم يعاينا ذلك 
وأن ا" ذلك فروتذلك لا هزد الآ أن مكون هون 'الكوتك: فإن كان 
فهرو الموف :ققي ]كيه جالزة :ززن قفاوا يق أنه مالك أجزت ذلك 
نإ قاتوا تكن وكام ان تهنا عبار قده احرف ذلقا. ولو نيد" بدك 
على رجل أنه قد مات ولم يقر أنه لم يعاين ذلك فهو جائز إذا كان معه 
آخر. 
وإذا "أكون الوسة لحرتو ينه أو العراة :ان عار موه فاون اله 7 
انتهى إليه الخبر في سعة من أن يشهد على موته. وهكذا أمر الناس. 
وإذا جاء موت الرجل من أرض أخرى فصنع أهله مما يصنعون على 
الميت فإنه لا يسع أحدا*" أن يشهد على موته إلا من يشهد موته أو يخبره 


(2350 تملكه: (0) ع + الآخر. 


ايك أن تبك (5) ع: غير. 
)000( اع: وأقر. 69 م: اهل 


69 م ع: والذي. 63 اع: أحل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بذلك من شهد موته ممن يوثق به. فإن كان ذلك وسعه أن يشهد. ألا ترى 
أنه لو مات ميت وأخرجت جنازته حتى يدفن وشع الحي”" والجيران أن 
يشهدوا بموته وإن لم يعاينوا ذلك؛ لأن هكذا أمر الناس» ولا يستقيم إلا 
هكذا. 


ع 35 26 


باب الشهادة في النكاح 


قال محمد: وإذا تزوج الرجل المرأة نكاحاً ظاهراً أو عرّس بها" 
ودخل بها علانية فأقام معها أياماً ثم ماتت فإنه يسع الحي والجيران أن 
فو لاع أن ا أنهم أولادهما وإن لم يعاينوا الولادة. فهذا واسع 
جائزء وأمر الناس هكذا. ندع”*' القياس في هذا. 


ولو أن رجلا تزوج امرأة ودخل بها فولدت له أولاداًء فخاصمته في 
اللفعة وطلقهاء ٠‏ ثم راجعها بعد أن خاصمته في الطلاق» فقضى به القاضي »ء 

5 منها فكمّرء ثم مات. فجحر”') 0 ميرائها وأنكروا النكاح» 
0 فوم في الدار وجيران لها غيرهمء. 4" معت أن يكفوا عن الشهادة 
كيهو" ايا امن أنه 


9 89 9 
تند ين 


(1) ع: الخير. 7)كا ورهن اا ظ 
فر الزيادة من الكافي». /١‏ ٠آو.‏ وقريب منه عند السرخسى ٠.‏ انظر : المبسوط. 15 ١‏ . 
(4:) ع: يدع. (4) وفي فاع ب: أو. أي: «أو ظاهر). 


030 م زاع: فحد. والتصحيح من ب. (0)اع: أولياء. 
(6) ز: ولم. 69 ع: حتى شهدوا. 


كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة فى الميراث 


قا افجحويةة بوذا كنوك شناهدان أن قلانا هات وتنك هذه الدار سيران 
لفلان ابته هذا لا يعلمون له وارثاً غيره ولم يدركوا فلان”'؟ الميت فإن 
00 باطل”") لا لح وكذلك لو كان عبداً أو دابة أو نا لم 
يدركا صاحبها الذي كانت له لم أقبل شهادتهم عليها. 


ولو شهدوا على دار أنها لفلان جد هذا الرجل مات وتركها ميراثاً ولم 
يقولوا لهذا الرجل ولا لأبيه وقد أدركوا الجد فإن شهادتهم باطل”"'» مِن 
قبل أنهم لم يجرّو”" الميراث. وإن شهدوا أن الجد مات وترك أبا هذا 
وارثاً لا يعلمون له وارثاً غيرهء ولم يشهدوا أن أباه مات وتركها ميراثاً لهذا 
يشلهون لع را لي 5 لان ال ا 5 انين بو ايتيهدوا "اب 
هذ ماف ون كني نا لين لظ بلهرة لمدوارةا غير ول انين عدن 
على دار في يد رجل أنها دار جد هذا الرجل مات وتركها ميراثاً من خطته 
لم وجرن :دلق تن بعرو ”31 اللموازيك: :ولو اشهد الشنيؤة على إقران الذي 
فى يديه الدار بأنها دار جد هذ(''2 وخطته”"'' أجزت ذلك وجعلتها له. فإن 
لم يكن له وارث”""2 غير هذا أعطيته إياها. وليس الإقرار في هذا كالشهادة. 
إذا أقر الذي هي في يديه بهذا فقد أخرجها من نفسه إلا أن يأتي ببينة بحق 


000 م زع: فلان. ظ 1 شهادتهم. 


(*) ع: باطلة. (5) ز: لا يجوز. 
)6( اع: قل. )05 2 باطلة. 


0) ز: لم يجزوا. والكلمة مهملة في الكافي». ظ. وفي المبسوط: لم يجيزوا. 
انظر: .1590/1١7‏ والمقصود أنهم لم يبينوا انتقال الميراث من الجد إلى الأب ثم الابن. 
وتتكرر بعد أسطر عبارة «حتى يجروا المواريث» مرتين. ظ 

(4) ع - ولم يشهدوا أن أباه مات وتركها ميراثا لهذا لا يعلمون له وارثا غيره. 

(9) ع: في هذا. (١)ز:‏ يجزوا. 

(١0)ع‏ + الرجل. - (؟١)ز:‏ وحطبه. 

)م زع: وارثا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
له فيها. وإذا شهد الشهود بغير إقرار فإنهم لم يثبتوا لصاحبها شيئاً حتى 
)000 
يجروا ' المواريث إليه. 


وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعى ابن أخيه أنها دار جده وأقام على 
ذلك بينة فإني لا أقضي له بشيء حتى يشهدوا أن الجد مات وتركها ميراثاً 
آي" وضمه لأ يعلقون له وازنا قرعا وآ أباوتناك ومالك تمه منها سيران 
لا يعلمون له وارثأ غيره. ولو أقام ابن”" الأخ بينة على هذا وأقام الأحررينة أن 
أخاه مات قبل أبيه” 2 وأن الك وام رمام أبوة تم بووله بهو 
وأقاما جميعاً البينة على ذلك معاً فإني أقبل شهادة شهود أبله” “' الأخ؛ لأنه هو 
المدعيء والآخر يريد إخراجه من الميراث. فإن كان لأبي” الغلام 
/[7/8١٠و]‏ ميراث من تركة سوى الدار وكل واحد منهما مدّء”" على صاحبه 
فلا أقبل بينة واحد منهماء وأجعل لكل واحد ميراث أبيهو#0, 


وكذلك لو غرقا جميعاً في سفينة واحدة أو وقع”*' عليهما بيت لم 
أورث واحداً منهما من صاحبه حتى يعلم أيهما مات قبل الآخرهء ولكني 
اروك كل واتجلد نفقهما ورق*5؟ الأعيام 

ولو أقام رجل البينة على ميراث رجل أنه مات يوم كذا وكذا فورثه 
وهو ابنه لا وارث له غيره» وأقامت امرأة اليئة أنه تزوجها يوم كذا 7ك 
ليوم بعد ذلك اليوم ثم مات بعد ذلك». وأقاما جميعاً البينة على ذلك» فإني 
أخذ ببينة المرأةء لأحىء لم ار موته بعد فأجعل لها المهر 


)١(‏ ز: يجزوا. (؟) ع: لابنه. 

فر ع - ابن. )ان نويه ادنة. 

(0) ز: شهودين. 

69 م زع: ا 5-7 من ب»؛ والكافي» طم والسوطد؛ 23157 . 
)3( م زاع: مذعي. (46) ز: ابنه. 

(9) ع: أو دفع. (١٠)م‏ زع: ورثة. 


(١١)ع‏ - فورثه وهو ابنه لا وارث له غيره وأقامت امرأة البينة أنه تزوجها يوم كذا وكذا. 
(0)ع: لم أوجبت. 


كتاب الشهادات ‏ باب شهادة الشاهد يطعن عليه الخصم أنه عبد 25 
والعور القييد لان ليلو بولق أقافيك أفراة خرف البينة بعدها تميق 
بموته في يوم ووقكة اراق اهيف نه" فووسينا عن :لله الوقيت: الذف” 
عو ارق 16 لتزيت للك ماري 417 الآ يفاني لكوي هن 23 انها 
فلا يضرها متى كان الموت. ولو كان الوارث أقام البينة أن فلانا قتل أباه 
يوم كذا وكذا فقضيت بذلك ثم أقامت امرأة البينة أنه تزوجها بعد ذلك لم 
ألتفت إلى شيء من ذلك؛ لأن القتل له لازم فلا أبطله بشهادة هؤلاء. وهذا 
ليشي الموفة” لأن«الموث لسن .فيه" عق لازم الاترئ أنه إذا كان 
مات في ذلك اليوم أو غيره أن ذلك لا يبطل حق أحد منهم. ألا ترى أنه 
00 بيئة عليه أنه تزوجها”*' يوم النحر بمكة فلما قضيت بشهادتهما 

جزتها”"' جاء شاهدان آخران”''' فشهدا"'' أنه تزوج هذه الأخرى يوم 
7 3 ذلك اليوم بخراسان أبطلت- البيئة سيره 00 قل جعلته في ذلك 
البوم يمه 


00 


باب شهادة الشاهد يطعن عليه الخصم أنه عبد 


حق من حقوق الناس فقال المشهود عليه: هما عبدان. فإني لا أقبل 
شهادتهما حتى أعلم أنهها حران. فإن قالا: نحن أحرار فسل عنا لم 


)١(‏ كذا في م زع ب. وقد علل المؤلف هذه المسألة في دوام العبارة. وانظر: المبسوط. 


5 1. 
زف اع: التي. 
فر مزع + بعد. والتصحيح من الكافي» ١‏ 4ه؛ والمبسوط. .1١1505/١65‏ 
0 ع: موت. (( أئ: من الشاهدين. 
(0) ز: مذعية. (0) ع + ليس فيه. 
(6) ز: يزوجها. )0( ع - وأجزتها. 


(١٠)ع‏ - آخران. (١١)م‏ زع: فشهد. 


كتاب الأصل للإمام الشيبا: 
: م الشيباني 
نملك”'' قطء لم أقبل ذلك حتى يأتيا'" بالبينة أنهما حران. ولو أن القاضي 
سأل عنهما /[5/١٠ظ]‏ فأخبر أنهما حران فقبل ذلك وأجازهما"" كان 
000 والباب الأول أحب إلي وأحسن. ولو قالا: قد كنا عبدين فأعتقنا 
المولى» لم؛** أصدقهما إلا ببينة. فإن جاءا”' ببينة على ذلك قبلتها 
وأعتقتهما'''. فإن جاء المولى فأنكر بعد قضاء القاضي مضى القضاء بالعتق 
عليه؛ لأنه قد 0 0 على خضهة:. اراك رجلا ادعى قبل رجل نه 
يذه عن | اين قذفا على رجل أو ميراث ادعاه فأقام بيئة أن مولاه 
أعتقه وأن"'' هذا قطع يده بعد ذلك أو قذفه بعد ذلك ألم أقتص”'" له من 
المولى وإن كان غائباً. فلا يستقيم إلا هكذا. 


وكذلك إذا شهد بشهادة فقال الخصم: هو عبد»ء فشهد شاهدان أن 
دن أعتقه فإن شهادتهما على ذلك جائز ة وأقبل شهادته. فإن جاء المولى 
بعد ذلك فقال: أعد البينة» لم أعد البينة ؛ لأني قد جعلت ذلك حصنا ألا 
ترق أن رجلا لو طلب ميزاث أخيه فأقام البيتة آنه أخوه لأنية نو أمة لا بوارية: له 
عور وان فلذنا كان اعدن اناه" "١‏ وامه فب أن موك هنان'"'' قيلت ذلك 
وأخدرت: العكى روسعفلاة له الغير اا و افضيت الله فلن المولي ونا كان 
غائباً» من قبل أنى قد جعلت هذا خصما. ولو أن رجلا أقام البينة على عبد 


250 


أن مولاه أعتقه وأنه قطع يده بعد ذلك أو أنه استدان منه ديناً أو اشترئ أو 


باع أجزت ذلك كله. وإن جاء المولى بعد ذلك لم أكلفه أن يعيد البينة. 


3 35 


0 لم يملك. 0( ع: حتى اتنا 
فو واأعاتها ل 

(5) م زع: جاء. (0) ع: وأعتقهما. 
(/5)10: قن قعلة: (4) ز: ببيلة؛ ع: بينة. 
69 4 أو أن. 10رم: أقبض 
)١١(‏ ز: أن مولا. 515 -إناة. 


(١)م‏ زع: هادين. (١)ع:‏ وأن. 


كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة ذ في الشر ى والبي 


باب الشهادة في الشرى والبيع 


قال محمد: وإذا ادعى رجل دارأ في يدي ا 
ماو او ومووسي د بو سي روسو 
كان ذلك باطلا. ألا ترى أن أحدهما لو سمى ألف درهم وقال الآخر: مائة 
وتغان. كان قن الككلفا جو ارين" بن *” ناقضى الطالية فقن اكد لاسر 
وكذلك ألف سن أو ألف وخمسمائة و5 كشير ركه دول ودابة وعبل 
وكل شيء من صنوف الثنات والعروض /[/8١١و]‏ سمى اهيا ا 
وسمى الاخر غيره فهذا باطل لا يجوز. 

وإذا ادعى'' الرجل داراً في يدي رجل أنه قد اشتراها منه وأقام على 
ذلك شاهدين فشهدا أنه باعها وسميا الثمن واتفقا عليه» غير أنهما اختلفا فى 
الأيام أو في البلدان أو في الشهور أو في الساعات». فقال هذا في يوم كذا 
وقال الآخر في يوم كذا ليوم آخر وبلد آخرء فهذا جائز مِن قبل أن البيع 
كلام» وليس هذا باختلاف في الشهادة. ألا ترى أنه لو شهد أحدهما على 
بيع وشهد الآخر على إقرار بالبيع كان إقراره جائزا. 

وإذا ادعى الرجل أنه اشترى داراً من رجل وأقام عليه شاهدين فشهدا 
بإقراره وأنه باعها ولم يسنا متا ولم و بقبض 0 الكميرة فالشهادة 
باذ 313577 37ل اث عهدنا انه ناعها مه واسعونى :القدل ول سه 
ال 0 فهذا جائز. وليس هذا كالباب الأول. الباب ال لم يشهدوا 


000) 


أنه افيتوفن: الثمن: 

)١(‏ ع + شاهدان. 905 عبط لاجر 2 الود 
1 تو انيننا. (5) ع - ما. 

(4) م زع: وألغين. (7)5 تم اوداع 

0ق( اع: يشهد. (60) ز: نقبض. 

(9) ع: باطلة.. (١٠)ع‏ - ولم يسم الثمن. 


(١1)ع‏ - الباب الأول. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا ادعى رجل دار'' في يدي رجل أنه اشتراها وأقام عليها 
لتاعديق: غين أنلهما لا يعوفان الذان ولا الحدود ولا سنا" “مه ذلك شا 
فإن ذلك كله باطل لا يجوز؛ لأنهما شهدا على شيء مجهول. فإن قالا: 
قد سمى البائع والمشتري موضع الدار وحدودها ثم وصفوا ذلك وسموه 
فإن هذا جائز وإن كان الشهود لا يعرفون الدار بعد أن سموا حدودها. 
غير أني أسأل المدعي البينة على ما سمى الشهود من موضع الدار 
والحدودء. فإن جاء بالشهود على ذلك قضيت بها له. وكذلك لو 
جدذوق اموب“ مجدوى نإل دوق" بعد :اجن أو عدو لا 
عرفو نها الا بعدودها: إن “ذلك له بجوة. وني" فرك اجر انها إذا كان 
دارا مشهورة 000 تن شيء يعرف به فقالا: ع أنه باعه الدار 
التي يقال لها كذا وكذا في بني فلان وبني فلان» فإني أقضي بها له وإن 
لم يعرفها الشهود إذاك كان قينا مشهوراً معروفا يعرفه القاضي والناس. وهذا 
قول أبي يوسف ومحمك. 


وإذا كان المشتري يجحد الشراء والبائع يدعيه فعليه9؟ من البينة مثل 
ما ذكرنا في جميع هذاء فهو بمنزلة دعوى المشتري» يجوز من ذلك ما 
يجوز له. ويبطل من ذلك ما يبطل عنه. 

وإذا كانت الدار في يدي رجل فأقام عليها شاهدين أنها داره ابتاعها 
من فلان هذا وأقام الذي هي في يديه البينة /[8/8١٠ظ]‏ أنها داره ابتاعها من 
فللان هذا الذي سمى ولم و0 واحدة من ال 0 وقتأ فهي للذي ظ 
هي في يديه إلا أن يقيم الطالب البينة أنه اال ولو كان الذي هي في يديه 


)1١(‏ ز: دار. 6 ع: سيما. 
0) ع: لو 01100 حذدد الدار تحديداء وحذّها حدا أي بين حدودها. انظر: مختار 
الصحاح؛ «حدد»؛ والمصباح المنيرء «حدد». 


(54) مع: بثلثة. (4) ع: حدودها. وانظر الحاشية السابقة. 
(4) ز: يشهد؛ ع: أشفة: (9) م زع: عليه. والتصحيح من ب. 


(١)زع:‏ يوقت. 010 التي . 


كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة في الشرى و البيع 


ادعى أنه اشتراها من رجل وأقام على ذلك بينة قضيت بها للمدعي الذي لم 


وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعاها رجلان”'' كل واحد منهما يقيم 
| البينة أنه اشتراها منه بألف درهم والمتهوة فلاو لقان :بوك5 احدى البيمين 
وقتأ قبل الأخرى فإني أخد نأولة الواقتية: مدا ع ويه 
بالكيار :إن كام أخد اتضنتت النان نطف الكمن 6 وا نتطاء ترك ] .ور 
وقتت: إحيدئ البننتين وقتاً ولم 5 الأخرى شيعا فبى للدي" 6 
وهي الأولى”" عندنا. ولو كانت الدار في يدي الرجل الذي لم يوقت 
لعي بي 

وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعاها رجل فأقام بينة أنه اذ شتراها من 
الذي هي في يديه وأقام الذي هي في يديه البينة أنه ا* 0 
يدر اي ذلك أول فإنه يقضى بها للذي هي في يديه» والبيع كله باطل. الا 
ترى”” أن رجلاً لو أقام البينة أن القاضي قضى له بهذه الدار التي هي في 
يديه على فلان وأقام الآخر البينة أن القاضي قضى له بهذه الدار التي هي 
في يديه على فلان فإني أنفذها للذي هي في يديه. راك لو آقاء كل وانعد 
منهما البينة أن صاحبها أقر أنها له ألم”"' أقض بها للذي هي في يديه. 
فكذلك البيع. 


وإذا كانت الدار في يدي رجل فأقام علوااوه ١‏ انح انس اقجر اها مجه 
بألف وأقام الذي هي في يديه البينة أنه باعها منه بألفين ولا يدرى أي ذلك 


قبل فإنه يؤخل ببينة البائع في الكمرة؟ لأنه الوم ولو أقام المدعي العينة 


اه درك (6)معة رجلين: 
(0<105:: توقيق 12:4 توقت: (5) الزيادة من الكافي» ١/١""؟و.‏ 
)0( ز: يوفت. )25 6 الذ 


)237 4 للأولى ؛ : للآول: والتصحيح من ب. 
(4) ز: يري. (9) ع: لم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أنه باعها إياه بعبد بعينه أو بطعام بعينه أو بشاة بعينها أخذت ببينته”؟" في 

ذلك. ولو أن المشتري أقام البنة أنه ابتاع هذه الدار ودار أخرى بألف وأقام 

البائع المئنة: آنه باعه هذه الدار وحدها بألفين أجزرت البيع فههنا خفيعا بألفين 

وجعلت الدارين جميعاً للمشتري بألفين. آخذ”" ببينة البائع في الثمن وببينة 

المشتري في الدارين. 

درهم في هدر بل ل "د وأقام فلان البينة أنة 0 في شوال 
0 أي البيعين كان 58 بعك البيع عا بألف. 


وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعى أنه باعها من فلان بألف درهم 
الما وادعي 0 أنه 0 له سور على أن عر 
تمتزلة البيع. لو متف 00 وولةا غان 0 وأقاء ا ا ند 
ارتهنها في شوال بخمسمائة امضية البيع بألف فى شهر رمضان. وقفضيبت 
له من ذلك بخمسمائة» وألزمته خمسمائة أخرى سوى 4# أعطاه. وليس 
دارك ولا يبيعك دارك. وقال محمد: الرهن ينقض دعوى البائع ؛ لأنه حين 
رهنه فى شوال فهذا يبطل دعواه في البيع ؛ ؛ لأن الرجل لا يرهن الرجل شيئا 
يملكه المرتهن. فهذا إقرار من الراهن أن ذلك الشيء © ليسن. للمر تر 


وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعاها رجلان كل واحد منهما يقيم 
البينة أنه اشتراها بألف وكفل عنه صاحبه المدعى معه فإنهما يخيران: فإن 


(0) ز؛ بينته. (0) ع: أخذت 
فر ز: لم يدري. 62 ع: الأول. 
)0( زع: لم يقم. )05( اع : البيئة 


(0) ماه: في نسخة البيع؛ ز + في نسخة البيع. 
03 12 الذي 


كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة في الشرى والبيع 
شاء كل واحد منهما أن يأخذ نصفها بنصف الأول [أخذها]ء إلا أن يُعلم 
الأول منهما فيُقضى بها له دون صاحبه. ولو لم يعلم الأول منهما وأخذاها 
على ما ذكرنا فالكفالة لازمة لكل واحد منهما على صاحبه. مِن قبل أنهما 
0 5 0 

وإذا”'"؟ ادعى الرجل داراً في يدي رجل وأقام بينة أنه اشتر تراها بألف 
والبائع يقول: لم أبعه شيئاًء ثم أقام البائع البينة على أنه قد رد عليه الدار 
فإني أقبل ذلك منهء وأنقض البيع. ولا يبطل إنكاره البيع البينة؛ لأن إنكاره 
ليس بإكذات هنما" ؛ لأنه يقول: رد على ما ادعى. 


وإذا ادعى رجل داراً في يدي رجل وأقام بينة أن أباه اشتراها منه 
بألف درهم وقد مات أبوه والبائع يجحد البيع فإني لا أكلفه البينة أنه 
مات وتركها قير انا ولكني أشأله. البينة أنه لا يعلم لأبيه 5 غيره. فإذا 
أقام فلن بلك عيلة: أمرتن "القع الألنكه . نيقي الذاره: بولق كانت 
الدار في يدي غير البائع سألته البينة أن أباه مات وتركها انا ولعسنا 
هذا /[09/8٠ظ]‏ كالأول. الأول”' هي في يديه رهناً بالئمن» بمنزلة 
رجل أقام البينة أن أباه رهن هذه الدار 0 فلان بألف درهم وقد مات 
الأول ولا وارث له غيره فجاء بالألف ينقدها ويقبض الدار؛ فكذلك 
البيع. ظ 

القع الزنكل كارا فى مدقي :وسلين وأقام على إتحداعيا'؟" البينة أنه 
باعه الدار وسلم الأجر ولا يعرف الشهود الذي باع ولا الذي سلم فإن 
شهادتهم باطل 9" لا تجوز 0 من قبل أنهم لم يث يشبتوا” الشهادة. وكذلك دار 


0010 ا لعو كي والتصحيح فين ب؟ والكافي» 1و 


(؟) ع: فإذا. 

(*) ع + أنكر البيع ثم ادعى الأول. أي ليس بإكذاب للشاهدين. 
(54) ع: امرأته. (5) ع - الأول. 
(5) م ز: على أحدهما. (0) ع: باطلة. 


(0) ز: لا يجوز. (9) زاب: لم يبينوا. 


2 يدي رجل واحد فأقام البينة أنه باعها من أحد هذين الرجلين. لا يعرفونه 
بعينه فإن شهادتهم , باطل”3. 


وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعاها"'"' رجلان كل واحد منهما يقيم 
البيئة أنه اشتراها بألف وهو لا يعلم أيهما أول وأحد الرجلين مكاتب للبائع 
أو ابن له أو أخ له أو عبد قد عتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته فذلك ' 
كله سواء يخيران» إن شاء كل واحد منهما أخذ نصفها بنصف الثمن فله 
ذلك. 


وإذا كانت الدار في يد رجل فادعى رجل أنه اشتراها كلها بألف 
درهم وادعى لكين أنه انتوق نصمها بخمسمائة وادعى الي ّ 
اشترى الثلثين بستمائة وأقام كل واحد منهه© البينة ولا يعلم أيهم”' 
أول فإنهم يحيرون» فإن شاؤوا أخذوها وإن شاؤوا تركوها. فإن أخذوها 
كان لصاحب الجميع الثليثة وكان السدس بيله وبين صاحب الثلئين 
١ 20 ٠. 5‏ 1 48 أذ زدث 1 / ش ٠.‏ 3 
نصفين» وكان النصف بينهو " اثلاثا» وألزم كل واحد منهم من الثمن 
بحساب ما لزمه من الدار على حساب ما اشترى في قياس قول أبي 


حسقه . 


وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعاها رجلان فأقام أحدهما البينة أنه 


اشتراها كلها بألف وأقام الك هم أنه اشترى نصفها بألف ولا يعلم أيهما 
أول فهما بالخيارء إن شاءا”'' تركاها وإن شاء”''؟ أخذاه("©. فإن 


 .اهاعداف‎ + ع: باطلة. 2 ظ 00 (5) ع‎ )١( 
.و1؟١/١ م ز: الآخر. والتصحيح من ب؛ والكافي.‎ )90( 

(4) مع: الآخر. والتصحيح من ب؛ والكافي» الموضع السابق. 
(0) م زع: منهما. والتصحيح من ب؛ والكافي» الموضع السابق. 
(5) م زع: أيهما. والتصحيح من ب؛ والكافي» الموضع السابق. 
37( 0 ببنهما. والتصحيح من ب؟ والكافي» الموضع البجادة؟ 
© أي أقام بينة (9) مز: إن شاء. ‏ 
(١)م‏ ز: شاء. 

(0)ع.: إن شاؤوا تركوها وإن شاؤوا أخذوها. 


كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة في الشرى والبيع 


أخذاها”'' أخذ صاحب الجميع ثلاثة''' أرباع الدار وأخذ صاحب النصف 
ربع الدار بنصف الألف في قياس قول أبي حنيفة. 

وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعاها رجلان أحدهما يدعي الشراء 
بألف درهم والقبض والآخر يدعي الرهن بألف درهم والقبض وأقام كل 
واحد منهما البينة فإن عرف الأول منهما فهي للأول. وإن"' لم يعلم 
فاخت القيراء: أخق ع تقفن. ني*؟ ".يطل الرهن: 

],١/8[/‏ وإذا ادعاها رجلان فادعى أحدهما الشراء وادعى الآخر 
الصدقة أو الهبة''2 وأقام' جميعاً البينة على القبض فإن صاحب الشراء 
أولاهما. وإن كانت الصدقة قبل الشراء قضي بها لصاحب الصدقة»ء لأنها 
أول. وكذلك الهبة مع الشراء والنحلى والعطية والعمرى. وإن لم تكن”" قبل 
الشراء وكانت الدار في يدي صاحب الصدقة ولا يعلم أيهما أول فصاحب 
الصدقة أولى بها إلا أن يقيم صاحب الشراء البينة أنه أول. وكذلك الشراء 
مع الهبة والعطية والعمرى والرهن» كله سواءء وهو بمنزلة الصدقة. 

وإذا كانت الدار فى يد رجل فادعى رجل أنه ارتهنها بألف وقبضها 
وادعى آخر مثل اللكدوانانا تكميعا الننة ذائه يتسدى فى : القناتى أن ل تدكون 
رهنا لواحد منهما. وبهذا نأخذ. وأما فى الامتسيان كن لكل واحد منهما 
نصفها رهنا"؟ بنصف حقه 000 

وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعى رجل أنه ارتهنها بألف وقبضها 
وادعى آخر هبة على عوض وقبضها وقبض العوض وأقام كل واحد منهما 
البينة على ذلك فإنه يقضى بها للذي ادعى الهبة؛ لأن الهبة على عوض بيع. 
ولو كانت هبة بغير عوض قضيت"''' بها لصاحب الرهن مِن قِبَل أنه قد 


(10) ع: أخذها. ظ )١(‏ .مع: ثلثة. 
(6) ع: فإن. ظ (5) زع: بقضائها. 
(6) ع- له. (7) ع: والهبة. 
(590) ز: وأقساما. (4). ز: لم يكن. 


(9) ع ارهظ 00 (١١٠)ز:‏ فقضيت. 


كتاب الأصل للإمام الشيبا: 

: م الشيباني 

أنفذ"'' في ذلك ماله. وقد كان ينبغى فى قياس القول الذي قلنا قبل هذا أن 
يكون لصاحب الهبة. 


وإذا كانت الدار في يد رجل فادعاها رجلان وأقام كل واحد منهما 
بينة أنه تصدق بها عليه وقبضها'' فإنه لا يقضى بها لواحد منهما؛ لأنه إنما 
يقع لكل واحد منهما نصفها غير مقسوم. فإن شهدت شهود أحدهما أنه أول 
فهي للأول. فإن شهدوا بذلك ولم يوقتوا وهي في يدي" واحد منهما فهي ‏ 
للذي هي في يديه. ولو أقام رجل بينة على بيع وسمى الثمن وهي في يد 
المتصدق عليه لم أقبل ذلك حتى يشهدوا أنه اشتراها قبله. 


وإذا كانت الدار في يدي ثلاثة”*' رهط فادعى أحدهه' الجميع 
وادعى الاخر النصف وادعى الثالث الثلثين وليست لهم بينة فإن لكل واحد 
منهم ما في يديه. ويحلف كل واحد منهم على دعوى صاحبه. فإن حلفوا 
فلكل واحد منهم الثلث. وإن نكلوا'' عن اليمين في دعوى صاحب الجميع 
وحلف صاحب الجميع لهما'"' فإن الدار كلها له. وإن نكلوا /[8/١١7ظ]‏ 
عن اليمين لصاحب الثلئين وحلفوا لصاحب الجميع والنصف أعطي صاحب 
الثلثئين الثلث الذي كان في يديهء ويأخذ سدس الجميع مما في يد صاحب 
الجميع؛ وسدس الجميع مما في يد صاحب النصف» ويكون لصاحب 
النصف سدس الجميع. فإن نكلوا عن اليمين لصاحب النصف وحلّفوا الباقين 
لصاحب الثلثين ولصاحب الجميع» فلصاحب”" النصف الثلث الذي كان في 
ب ا سدس الجميع مما في يد صاحب الجميع؛ ونصف سدس 


)ع انفلم يفي الكانئ ؟ انفد الكظر /١١ ١‏ اكااون وفى “التتموط > نفك انط 151/152 


(0) ع- وقبضها. فرة اع: في يد. 
(5) .مع: ثلثة. (0) مع: أحدهما. 
0) ز: نكلها. | 7( اع: لها. 


(6) زع: ولصاحب. (9) ز + نصف. 


كتاب الشهادات ‏ باب ما لا يكون بين الرجلين فيه خصومة 


الجميع مما في يدي" صاحب الثلثين. وإن نكل صاحب الجميع عن 
لصاحب النصف وحده وحلف بعضهم لبعض فإن لصاحب النصف الثلث 
الذي هو في يديه» ويأخذ من صاحب الجميع نصف سدس الجميع مما في 
يديه. وإذا قامت لهم جميعاً البينة فإن لصاحب النصف بن ولصاحب 
الثلثين الربع ولصاحب الجميع خمسة عشر سهما من أضا ”' أزيعة عسوي 
سهماً في قول أبي حنيفة. 


وإذا انض الدان كن دق علق زعي أخدهنا والعيد تاغر فك أذن له 
مولاه في التجارة وعليه دين وكل واحد منهم يدعي الدار كلها فإنها بينهم 
أثلاثاً. وإن لم يكن على العبد دين فالدار بين الرجلين”'* الحرين نصفين» 
ولا ينظر إلى ما في يدي العبد؛ لأن ما في يديه لمولاه. 

وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعاها””*' رجل أنه اشتراها من آخر 
وهو تلك يوم باعها والذي هي في يذيه يقول : لععية الدار لي . فإني 
أقضي بالدار للمدعي إلا أن يقيم البينة الذي هي 3 يديه أنها عارية في يديه 
أو برجارة ارهن يرهن في يديه آرررهي زفي نيد" يكال بالقيام . عليها 
فإن جاء المشتري ببيئة بأن ذلك الرجل قد سلطه على قبضها من هنا 
الساكن قبضها”" وقضى له بذلك. 


35 35 54 


باب ما لا يكون بين الرجلين فيه خصومة 


وإذا كانت الدار في يدي رجل رهن والراهن غائب فجاء رجل يدعيها 


)١(‏ ع: في يد. (0) ز أصل. 
(0) ع: رجلين. 62 اع وادعاها. 
(8) :43 تملكها: © اع - أو هي يله. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وأقام بينة فإني أسأل المرتهن بينة أنها رهن في يديه. فإن أقام على ذلك بينة 
أنها رهن فى يديه فلا خصومة /[8/١١1و]‏ بينهما. وكذلك لو كان المرتهن 
الذىهى قن هدي غانيا بوكان" © (الزاهن حاهير ا :وكذلك: لي كانكه في يلاي 
رجل بإجارة أو عارية أو بوكالة بالقيام عليها من رجل أو سكنى فلا خصومة 
بينه وبين المدعي بعد أن يقيم البينة أنها في يديه على ما ذكرت لك. وإذا 


وإذا كانت الدار في يدي رجل بإجارة بشهادة الشهود وغاب رب الدار 
فجاء مدع" يدعي الدار وأقام بينة أنها داره فإني أسأل المدعى عليه بينة 
أنها لغيره دفعها إليه. فإن جاء ببينة”“ على ذلك فلا خصومة بينه وبين 
المدعي مِن قبل أنه أقام البينة أنها لغيره وأنها دُفعت إليه. ولو له يقم 
بينة على ذلك ولم يدّع"'' الإجارة ولكنه قال: أنا في دار ليست لي» ولم 
ينسبها إلى أحدء جعلته خصماً فيهاء لأنه لم يخرجها من ملكه بشهود. 


وإذا كانه الذان فى يل وعدن يدهن أن فلؤانا أشكتها” إنافويعاء :ويه 
فادعى أنه اشتراها من الذي أسكنها هذا فإني لا أقبل بينة على هذاء ولا 
ابي صمو اك ا ع ل ده من قبل 
0" الطالنب فب أفر أنها للد أسكتيا هذا فإن ححا الظالي 0 زلا 
ا باعه وكله بقبضها أو سلطه على أخذها منه قضيت الها والوكالة 
وأنفذت ذلك. ظ 
.. :وإذا كانثالذار نسم برخليق:وارتيف أو شويكين بين هتراث :واعحدهما 
غائب والآخر شاهد فادعى رجل أنه اشترى من الغائب نصيبه وأقام عليه بينة 
فإني لا أقبل منه ذلك؛ لآن خصمه غائب» ولأن الذي في يديه الدار مقر 


)1١(‏ ع: فكان. ‏ (0) م زع: مدعي. 
() ع: بينة. اتيج لوه 

((0) ع: - (5) م ز: ولو لم يدعي. 
)ع (0)98 ز:. ستة. 


(9) ع: 0 


كتاب الشهادات ‏ باب ما لا يكون بين الرجلين فيه خصومة 


بحق العافت والآخر :فانت..ولى كانت ميراتا بنتهها فادعنى: الطالت انه اشترئ 
بعضها أو كلها من الميت الذي ورثها عنه قضيت له على الشاهد والغائب 
نا كابيت قل نيوو" ؟ عن انكل أنه انهه خميهة فى الك ونا" 


يفا 


0 الاقيف أنه لو 
أقام على الميت بينة بدين كان الذي يحضر من الورثة خصماً”*' في ذلك. 
وكذلك لو كانوا اقتسموا الدار أو لم يقتسموها*. والقضاء في ذلك جائز 
على الصغير والكبير إذا قامت البينة. 


وإذا كانت الدار في يدي رجل بشراء فاسد فادعاها آخر فهذا المشتري 
خصمه فيها؛ لأن المشتري /81/١١7ظ]‏ يملك الرقبة ويدعيهاء فهو خصم. 


وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعاها آخر وأقام كل واحد منهما بينة 
أنه اشتراها من رجل واحد والمدعي هو الأول'' ولم ينقد الثمن والبائع 
غائب فإني أقضي بها للمدعي» وأستوفي منه الثمن. فإن كان الذي هي في 
يديه قد نقد الثمن أعطيته الثمن قصاصاً. وإن كان فيه فضل أمسكه على 
البائع. ولا أعطيه الثمن قصاصاً بما زعم له أنه أعطى البائع من الثمن ببينة» 
لآني لا أقضي على الغائب» ولكن إن كان البائع أقر عند القاضي قبل غيبته 
بذلك أعطى القاضي الذي كانت الدار في يديه الثمن'" قصاصاً ١‏ ما 
وصفت لك. ولو كانت الدار في يديه بصدقة أو هبة أو بيع ل'*ا 
لثمن فأقام هذا بينة أنه اشتراها قبله دفعتها إليه وأخذت منه الثمن نه 


وإذا باع اث 0 من رجل ثم غات المقترى: لا بدرئ أبن 


كانت القع 22" 


807 نين ظ (؟) ع: وإن. 

() م ز: الدعى؛ ع ف الدعوع: (4) مم زع: خصم. 

(5) ز: لم يقتسمونها. 

(5) أي: الأول وقتاً. كذا في هامش ب. والمقصود أن المدعي هو الخارج الذي ليست 
الدار في يله. 

(0) .م زع: بالثمن. (6) ع: ولم. 

(9) ع - الرجل. 

)٠١(‏ ع: الجارية. 


هو وأقام البائع على ذلك بينة فإني"'' أبيع”' الجارية على المشتري وأنقد 
البائع الثمن وأستوثق منه بكفيل. فإن كانت وضيعة فعلى المشتري. وإن كان 
فضل فله. وإن كان يعرف أين المشتري لم أبع. 

وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعاها رجل وقال الذي هى فى يديه: 
إنما أنا مستأجرء فإن أقر المدعى بذلك فلا خصومة بينهما. وكذلك إن 
تافكه بينة :ونم ريق "ب وكدلك ذاش :العروفي «والنسي» والقضة والحيواة 
والثياب كلها. 

26 35 


ظ باب اختلاف الشهادة 


وإذا شهد رجل أن فلاناً طلق امرأته يوم الجمعة بالبصرة وشهد الآخر 
أنه طلقها يوم 0 - لليوم الذي شهد فيه هذا بالكوفة فالشهادة باطل لا 
بن مِن قِبَّل أنهما قد اختلفا في الشهادة. وإذا شهد هذا أنه طلقها 
بالكوفة وشهد آخر أنه طلقها بالبصرة ولم يوقتا يوماً فشهادتهما جميعاً 
جائزة. ولا يشبه هذا الباب الأول. 

وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعى آخ”*» أنها له وأقام شاهدين 
تيد احدقينا أنه الأمر اها عنه بالف شيك اخون, انوا وهتها لد قي 
فهذا اختلاف في الشهادة» وهو باطل /[8/؟١1و]‏ مِن قِبَل أن المدعى إذا 
ادع 40) شهادة أحدهما فقد أكذب الآخر. وكذلك لو شهد أحدهما على هبة 
وشهك الاحنغلى ميراتك::.وكذلكة لو شهل. شاهيل على هنة وشهد. حو على 

ش اا 5 عِِ 9 5 > . (4) ْ 5 2 
رهن. وكذلك لو شهد أحدهما على وصية وشهد الآخر””' على ميراث. فهذا 


)١(‏ م زع: فإن. (1) ع: ابتع. 
(9) ع: يقر. (:) ز: لا يجوز. 
(5) م- آخرء صح ه؛ ع آخر. (5) ع - أنه. 
(0) ع له وقبضها. (48) ز: إذا ذعا. 


(9) ع: آخر. 


كتاب الشهادات ‏ باب اختلاف الشهادة ظ 3 

باطل لا يجوزء لأن كل واحد من الشاهدين يكذب فباعية و :وامهنها ادعى 
الطالب شهادته فقد أكذب الآخر. وكذلك الرقيق والحيوان كله والعروض 
كله والثياب في ذلك كله. 


وإذا ادعى رجل داراً في يدي رجل أنه وهبها له ولم''' يتصدق بها 

3 1 0 صم كم اس م نه 610 
عليه ثم أقام شاهدين على الصدقة أنه تصدق بها عليه وقال : لم يهبها لي 
قطء وادعى الهبة عند القاضي فإن هذا إكذاب للشاهد"". وكذلك لو ادعى 
أنها ميراث لم يشترها قط ثم جاء بعد ذلك فقال: هي لي بشراء”” ولم 
أركيا""" قاوسا لاديف فلن القيزاد "جز" وينةفية ا“ ناظل لا تحور 
وإذا ادعى أنها هبة ولم يقل: لم يتصدق علي بها قطء ثم جاء بعد ذلك 
بشهود على الصدقة وقال: لما جحدنى الهبة سالته أن يتصدق بها علي 
ففعل» فإني أجيز هذا مِن قِبَّل أنه ليس بإكذاب لشهوده. وكذلك لو قال: 
ورثتها"" "2 ثم قال : جحدني الميراث فاش شتريتها ٠‏ د وجا بشاهدين على 
شهوده » والأول قل 0 شهوده. 


وإذا ادعى الرجل داراً فشهد له شاهد أنه اشتراها من فلان وشهد له 
شاهد آخر أنه اشتراها من فلان آخر فإن هذا لا يجوز؛ لأنهما قد اختلفا. 


وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعى رجل أنه ارتهنها وجاء بشاهدين 
فريك الخدهينا :أنه :قيعي بالنه وليك الأكر انا ردي "7 كر حنيطة قن 


)١(‏ م زع: وإن لم. (9) 37 :او قال: 


ف م ع: : الشاهد. 
(5) ز - وادعى الهبة عند العاضي فإن هذا إكذاب للشاهد وكذلك لو ادعى أنها ميراث لم 
يشترها قط. 


(5) م ه + أو قال هي لي بشرى؛ ز + أو قال هي لي بشرا. 
(0) م زع: ولم أرتهنها. والتصحيح من الكافي». ١/١7اظ.‏ 
(0) م ز: على الرهن. (4) ع: منه. 
(9) ز: ورثها. 

(١٠)ع‏ - بألف وشهد الآخر أنه ارتهنها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباتي 


شهادتهما باطل''2 لا تجوز"'". وكذلك لو شهد أحدهما بألف وشهد الآخر 
بألفين. وكذلك ألف ومائة دينار. فإذا اختلفوا فيما وقع به الرهن"" واختلفوا 
في الأيام والبلدان وهم يشهدون على معايئة القبض فهو جائز؛ لأن القبض 


فك بكرن ع د 60 


وقال محمد: إن شهدوا على معاينة قبض الرهن ولم يشهدوا بالإقرار 
في القبض لم تجز””' الشهادة. وكذلك إذا شهدوا”' على إقرار الواهب 
00 دافن 


35 3 


/[/15"ظ] باب الشهادة فى الشفعة 


كالقيفيتة ناذا طلب الرجل الشفعة في دار فأقام شاهدين”'' فشهدا 
أن المشتري اشتراها فشهد أحدهما بألف والآخر بألفين والمشتري يقول: 
ذلاتة الأف دقان يموده لآ متدلوة تق زيقالت انا هذه جنا يفول 
المتعرى؟ ولا دشدهي ا" .و كدلاف لو عرية احلشما عا ونان "1 وقدية 
ة] على دراهم. وكذلك لو شهد أحدهما على دراهم وشهد الآخر 
00 عرو وض. 


6 اع: ياطلة. 5 يوز 

(*) وعبارة الحاكم: وإذا شهد شاهدان بالرهن واختلفا في الأيام والبلدان. .. انظر: 
الكافي» ١آو.‏ وعيارة السرخسي: فإن اتفقا على ذلك وشعلنا في الأيام 
والبلدان. .. انظر: المبسوط. .79/7/١5‏ 


(4) ع: مود. (4) ز: لم يجر. 
)00 ع: إذا شهد. (/ا1 ز: شاهدان. 
(4) ز: أيأخذها؛ ع: أنا آخذها. (9) ز: فدعاها. 
(١٠1)ع:‏ على دينانير. 


()ع - دراهم وكذلك لو شهد أحدهما على دراهم وشهد الآخر على. 


كتاب الشهادات - باب كتاب القاضي إلى القاضي بغير عنوان 

وإذا طلب الرجل الدار بالشفعة فأقام شاهدا أن الذي الدار في يديه 
اشتراها من فلان وشهد الآخر أنه اشتراها من فلات لرجل آخر فإن ذلك 
ل يجور. | 

وإذا اتفق الشاهدان على المال الذي يشهدان به على رجل وهو إقرار 
لم يضرهما اختلاف البلدان والأيام والأمكنة. ولو شهدا عليه بإقرار فقالا: 
كنا جميعاًء فقال أحدهما: كنا فى البيت» وقال الآخر: كنا فى المسجدء 
0 يضرهما ذلك. ولو قال أحدهما: كان بالغداة”"“» وقال الآخر: كان 
بالعشي» أو اختلفا'" في البلدان فقال أحدهما: كنا في بلد كذا وكذاء وقال 
الآخر: كنا فى بلد آخرء والشهادة إقرار”** فإنها جائزة إذا كانا عدلين؟؛ لأني 
لا د حفظ الأمكنة والأيام والبلدان. أرأيت لو اختلفا في 6 التى 
357 أبطل اي 25 لي حفظ ذلك. إذا أب" الشيادة 520 
5 أكلفهما””” ما 00 ى ذلك" 0 


26 35 


ا 4 


باب كتاب القاضي إلى القاضى بغير عنوان 


عنوان وهو مختوم بخاتمه فشهد الشهود أنه كتاب فلان إلى فلان وخاتمه''') 


)١(‏ ع: ولم. ظ ظ (؟) ع: الغداة. 
(6) ع: واختلفا. (:) أي: شهذا على إقرار. 
(05) ز: أكتب. ظ (5) م زع: شهادتهم الا. 


(9) ع: إذا ثبت. 

(4) م ز: لم أكلفهم؛ ع: لم لم أكلفهم. 

(9) ز + هذا الباب معاد فى كتاب أقرب القاضى. 
)1١(‏ م ه + هذا الباب 17 في كتاب أدب القاضي. 
(١1)ع:‏ وحاله. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
520 بعد أن شهد على الكتاب والخاتم. فإن لم يكن في داخله 
اسم القاضي الذي كتب والمكتوب إليه فإنه لا يقبله. وإن كان فيه أسماؤهما 
غير انماع الثياء فاته لا ترقلة وان كان فك امحمافهها [١‏ 11و ا و اشجاء 
الآباء فإنه يقبله. وقال أبو حنيفة: لا أقبله حتى يشهدوا على ما في جوفه. 
وهو قول محمكد. 

إن كان فيه كتاهما"'" وليش فيه أسماوهما فإنه له رقتله إلا أن تكو 
الكنى''' مشهورة" " كشهرة أبي حنيفة. وإن كان فيه اسم أحدهما واسم أبيه 
وكنيته واسم الآخ”*ا وهو غير مشهور فإنه لا يجوز. ولو كان فيه اسم 
أحدهما واسم أبيه وكان اسم الآخر بغير اسم أبيه فإنه لا يجوز. وإن كان 
فيه من فلان إلى ابن فلان» فإنه لا يجوز. ولو كتب اسم القاضي ونسبه إلى 
جده ولم ينسبه إلى أبيه لم يجز. 

ولو لم يكن في داخل الكتاب الأسماء ولا الكنى وكان فيه: عافانا الله 
وإياك» فإنه لا يجوز. ولو كان على عنوانه أسماؤهما”' وأسماء آبائهما لم 
يجز إذا لم يكن في داخله. 

ولو كتب القاضي إلى الأمير الذي استعمله وهو في المصر معه: 
أصلح الله الأمير» ثم اقتص” '؟ القصة والشهادة وجاء بكتابه ثقة يعرفه الأمير فإن 
أمضاه فهو جائز؛ ال اليد وأستحسن”'' هذا. ولو كان في مصر آخر 
أبطلته ولم أنفذه حتى يكتب باسم الأمير واسم أبيه واسم القاضي واسم أبيه. 


3 م20 69 0 6 0 


)١(‏ ع: كتابهما. 
(؟) ز: أن يكون الكاتب؛ ع: أن يكون الكتابة. 
(9) ز: مشهورا. 623 4 1 
: (2308- استماوهاء (50) زع: ثم اقبض. 
(0) ز: امتفعس:: 69 ز: عن حفض. 


69 م 5 + عن. والتصحيح من البيان والتبيين للجاحظ . ذا دمتعب ١‏ مروت عم 
١/:,؛‏ وأخبار القضاة لوكيع» عالم الكتب. بيروت» د. تء. .74/١‏ 


كتاب الشهادات ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي بغير عنوان 13 
الخطاب إلى معاوية بن أبي سفيان: أما بعدء. فإني كتبت إليك 
[بكتاب]”'' في القضاء لم الود سي ل الزم 05 
خمان أو خلال يسلم لك دينك وتأخذ””*؟ فيه بأفضل حظك: إذا تقدم 
الذلق: التشميهارة اتعاباك :لبي العادلة ان لمعي © الفاطفة و 
الضعيف حتى يشتد قلبه ويبسط”"' لسانه. وتعاهد الغريب» فإنك إن لم 
تتعاهد هده'*' ترك حقه ورجع إلى أهله. وإنما ضيع حقه من لم يرفع به 
رامك وعناك العا مود االقانى نا" لود جسفن كاد فعي © الفضنا 
والسلام'' '. ' 


محمد عن أبي يوسف عن أبي بكر ابن عبدالله”''' بن أبي مليكة عن 
عبدالله بن عبدالرحمن رفع حديثه إلى النبي كك قال: «من الحزم أن 
وو 1-0100 د )2 


يزيد رفعه إلى النبي يلهِ قال: سأل النبي ظِ رجل: ما الحزم يا 
رسول الله؟ قال له: «أن ينظر الرجل. إلى ذي رأي يستشيرء'”' ثم 
بطعة). : ش ش 


د 9 


)١‏ الزيادة من المصدرين السابقين. ووقع في نسخة الكافي : بكتابي. انظر: ١/7؟7و.‏ وفي 
المبسوط: كتابا. انظر: .10/١5‏ 


(0) الزيادة من المصادر السابقة. فرة م ع + خمس. 

(4) زع: ويأخذ. (3.08::واليفية: 

(0) ز: واذن. (0) ز: وبسط. 

(4) م ز: لم تعاهده؛ ع: لم تعاهد. (9) ز ‏ بالصلح. 

(١٠)مع:‏ فضل. ظ (١١)م:‏ والسلم. انظر المصادر السابقة. 

(١1)ع‏ - بن عبدالله. (1) زع: أن يستشير. 

(5١)ز:‏ ثم يعطيعهم؛ ع: ثم يطيعهم. وانظر: المراسيل .لأبي داودء 775؛ والسئن الكبرى 
لليف 11717 


(16)م ز: يستشير به. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


/[/؟1١'ظ]‏ باب الشهادة بالإقرار 


قال محمد: وإذا شهد شاهدان أن فلاناً أقر بأن هذا الثوب ثوب فلان 
وهو في يديه فشهد شاهدان أن فلاناً الذي شهدا ِ 2 أنه لفلان الذي 
ين" هاه عليه والثوب فى يد أحدهما فهو للذي 3 ' في يديه؟ لأنه فى 
هذه الحال مدعي. 

وإذا أقام رجل” " البينة أن فلاناً أقر بهذه الدار له وأقام الآخر البينة أن 
هذا أقر بها له وهي في أيديهما فهى بينهما نصفان. 

وإذا كانت الدار في يدي رجلين فأقام كل واحد منهما بينة على 
صاحبه أن فلاناً أقر بها له ووقت في ذلك وقتاً فإنها للذي وقّت آجراء 
ولا يشبه هذا ما سواه من البيع”*'. وإذا أقام بينة أنه باع هذه الدار من 
فللان منذد سنة وأقام الاجر الشة 0 1 3 للذي أقام المينة 
ا ولا يشبه هذا 0 وقال: إذا لم يوقتا وقتأ فهي للذي 


(8) . 
هي في يذل 


أحدهما بألف وشهد الآخر بألف وخمسماتة فإنه يجوز من ذلك الألف؛ 
لأنهما قد اتفقا على ألف وزاد الآخر خمسماتة. فإن كان الطالب يدعى 


)1١(‏ ع: شهد. (0) ع هو. 

(8) ع رجل. 

(5) وعبارة الكافي: ولا يشبه هذا البيع. انظر: 77/١‏ 1و. وتمام العبارة يوضح ذلك. 
(0) ز: منذ؛ ع: على. 69 1 


9/0( 4 وهي. 69 1 


كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة في الدين 2 
«الديه)17) فإنه يجور له ألف. وكدذلك إن ادعى الايد وخمسمائثة. وإدا ادع 
الطالب ألفاً فقد أكذب شهادة الذي شهد بألف وخمسمائثة. 


وإذا ادعى رجل على رجل ديناً وأقام عله امورب "> وتيد) غليه 
بإقراره بألف واختلفا في البلدان والأيام والشهور واتفقا في الألف فشهادتهما 
جائزة مِن قبل أنهما شهدا على الإقرارء ولا تبطل الشهادة إذا اتفقا على 
المال بعد أن يكون”*؟ الاختلاف في الأيام والبلدان والشهور. وكذلك لو 
اختلفا فى المنزل الذي كان فيه الشهادة. وكذلك لو قالوا: كنا جميعاء فقال 
أحهما” كنا فى بيتهء وقال الآخر: كنا فى مسجدء أو قال أحدهما: كنا 
فى الغداة.» و قال الاش كان ذلك الع /[4/١"و]‏ أو اختلفا”' فى 
البلدان فقال أحدهما: كنا فى يلد كذا 5-0 [وقال الآأخر: كنا فى بلد كذا 
وكا '( الكنهاءة ا قران دإن, شهادكيا حاف رذ كان “فتلي لأف لا أكلقهنا 
حفظ الأيام والبلدان والأمكنة والشهورء إنما أكلفهم حفظ الشهادة بعينها. 
فإذا شهدا بها(" وهي إقراره لم يضرهما عندي لو اختلفا فيما سوى ذلك. 
أزايكة لو اتخدرفا:فن 'الفياك:العن كانت :عليهها أو على الطالت أو .على 
المركب الذي كانا عليه" واختلفا فيمن حضر ذلك معهما فقال أحدهما: 
كان معنا فلان» وقال الآخر: لم يكن معنا فلان» أكنت” أبطل شهادتهما 
بهذا». فأنت تعلم من نفسك أنك تحفظ الشهادة وتذكرها ولا تحفظ””"'" 
المجلس الذي كانت فيه ولا المركب ولا اللباس ولا من حضر ذلك ممن 
غاب عنه. وإن الشاهد لا يكلف حفظ هذا يوم يشهدء وليس هذا عليه. 


وإذا شهد شاهدان على رجل بدين واختلفا”''' فقال أحدهما: دينار 


)١(‏ ز: بالذين. ظ (5) م زع: ألف. 
() ع: بشاهدين. (©8) مزع + إقرار. 


)2 م رع: واختلفا. 1 
(5) م ز: فإذا شاهاء ع: فإذا شاهداها. ولفظ ب: فإذا بينا الشهادة بعينها. 


(0) ع: عليها. .اكت 
(9) ز: بهذه. (١٠)ز:‏ ويذكرها ولا يحفظ. 


(١1)ع:‏ وان اختلفا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وقال الآخر: عشرة''' دراهمء أو قال أحدهما: كُرَ حنطة» وقال الآخر: كُرَ 
شعيرء واتفقا في الأيام والبلدان والساعات فإني أبطل شهادتهماء ولا 
ينفعهما اتفاقهما في الأيام والبلدان؛ لأنهما اختلفا فى صلب الشهادة. 
فكذلك7") لا يضرهما اختلاف الأيام والبلدان إذا اتفقا في صلب الشهادة بعد 
أن يكون إقرارا. 

وإذا كان عمد قتل أو قطع أو غصب فشهد أحدهما أنه غصبه يوم كذا وكذا 
وشهد الآخر على إقراره به فإن ذلك باطل”"ا لا يجوز. وكذلك القطع والقتل. 

وكل شهادة تكون”*' هكذا'”' فشهد أحدهما على فعل والآخر على كلام 
فهو باطل لا يجوز؛ لأن الفعل غير المنطق. فهذا اختلاف يضر بالشهادة. 

ولو شبهذا جبيعا أنه قله" فتنيك الحدهيا أنه فيل" بالكوفة وشهد 
..الاحخن أنه قدله بالتضرة» أو شهن أحدهنا أنه قئلة فى .شهن كنيف الآخر أنه 
كله فى هر خرف أو فهك احققها: آنه اق أنه فول في يوم والآخر في 
يوم آخرء فإن هذا باطل؛ لأنهما قد اختلفاء ولأن هذا فعل لا يكون9' في 
يومين متفرقين ولا في مكانين. وكذلك قطع اليد. ولو شهدا على إقراره بهذا 
فقال أحدهما: أشهد أنه أقر أنه قتله”' '' بالكوفة» وقال الآخر: أشهد أنه أقر 
أنه فعل؟'١‏ بالتصنرة» كان جاتر + لأنيي ا هي ان71١5/‏ 11 ظ] على 
ال وكذلك إذا اختلفا في الأيام والشهور؛ لأن الإقرار مخالف 
للفعل”*"2. َك 7 5 مطيع من هاهنا]” "2 7 


وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعى رجل أنه ارتهنها بألف وجاء 


(1) ع: عشر. 1 (0) م ز: فلذلك. 
(9) ز: بط. (5) ز: يكون. 
)0( ع: هذا. (5) ز: قبله. 
(0). ز: قبله. (46) ز: قبله. 
(94) زع قتلا. 2 )٠١(‏ ز - قتله. 
(١١)ز:‏ قبله. (0)م ز: شاهدين. 
()ع: على إقرار. (5١)م‏ زع: الفعل. 


(15) كذا وقعت هذه العبارة هنا في م ز ع. وقد وضعناها بين معقوفتين لأننا لم نهتد إلى 
قائلها. وفي -_-- من هنا لم يروه أبو مطيع. ولعله أو مطيع البلخي». صاحب الإمام- 


كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة فى الدين > 
1 
عدن "1 اننيت: | حتهنا" أنه | نيه عالقك. وتيك احفر اهدر عيفها ير 
حنطة فإن شهادتهم ان 577 ليكوو لاف للدي “ا ون قمر قنيما 
وقع به الرهن واختلفوا في الأيام أو في البلدان فإن الشهادة جائزة. وكذلك 
العدق”*؟ والهية""" :والستدتة. 

وإذا اختلف شهود الصدقة في الأيام والبلدان وهم يشهدون على 
فغائنةة القتفى 'فزئه خائد آنا الفبضى قن ركون عرتين::وثلؤنا”"". بوقال محمد 
لأيجوز؛ لأن القبفى الأول غير" القبضن: الغانى: :ولو شعندوا على" إفراز 
الواهب والمتصدق كان جائزا. 1 

وإذا ادعى رجل ثوباً في يدي رجل فقال: بوامي عدر 
أيام. وأقام على ذلك شاهدين فشهد أحدهما أنه ذهب منه مُذَا'' عشرة أيام 
وشهد الآخر أنه ذهب 0 خمسة عشر وما فإن الشهادة باطا""''؛ 
لأنه يدق بخلاف ما قال الساور"”'2 الذي شهد سخوصية عدر ولو أنه حي 
ادعى 0 قينا آخر اجزت» الختهادة: 

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا شهد الوصي على الميت أو على رجل بدين 
للميت فشهادة الوصي على الميت بدين جائزة» وشهادته بدين للميت باطل”* '*. 


وقال اس مويك وميسينةة :ذا نقديه الووضي نين على لحي 07 


- أبي حنيفة» توفي سنة /19اه. فمن المحتمل أن يكون الإمام محمداً أخذ بعض آراء 
أبي حنيفة رواية عنه. وقد يكون العكس. أي : أن أبا مطيع روى عن الإمام محمد. 
لكن لم تذكر المصادر أن أبا مطيع روى عن محمد بن الحسن. وقد يكون أبو مطيع 
هذا شخصاً آخر من رواة | الكتاب. والله أعلم. 


010( م6: : شاهدين. 00( اع: : باطلة. 

(6) ز: لا يجوز. (5) ع: المشترى. 

(0) ع - الشرى. (5) ع: الهبة. 

0) م زع: وثلث. (4) ع: منذ. - 

(9) ع: منك. ١‏ (١٠)م‏ ز- منذ. 

(0)ع: باطلة. (0١)ز:‏ الشاهدي؛ ع: قالوا لشاهد. ‏ 


)١9(‏ م ع: ولم يقل. والتصحيح مستفاد من ب؟ والكافي, او 
(5١)ع:‏ باطلة. (31:018: للفنت 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


لبعض الورثة فإن ذلك جائز على الكبارء ولا يجوز على الصغار. وكذلك 
لو شهد أن للوارث على هذا حق)”'' فإن شهادته عت”) ار جائزةء 
والصغار باطل”". قلت: لمّ؟ قال: لأنه لا يقبض للكبار” وسفن 
للصغار. ول عنى 57" اهاوه لني 


راقم الطالبى ا 0 بيئنة وقد 007 القاضي إليه ببنائها ثم إن المقضي 1" 
أقر ببنائها'"' للمقضي عليه فإنه”" يدفع ذلك إليه. وكذلك إن أقام المقضي 
عليه البينة أنه قد بنى فيها بناء فهو له إلا أن يشهد الشهود أن هذه الدار 
لهذا المدعي ببنائها'*". فإن شهدوا ببنائها فأقر هو بالبناء للمقضي عليه 
أبطلت الشهادة. لأنه أكذبهم. 

وإذا وكلت امرأة رجلين أن يزوجاها”"'' فزوجاها”""' ثم جاء7"© 
يشهدان"''' أنه طلقها ثلاثاً وهي تدعي أو تنكر””"2 فهو جائزء /[6/4١؟و]‏ 
والطلاق وافع. وكذلك إذا كانا عمين فزوجا أبنة 3 لهما وهي صعيرة ثم شهدا 
على الطلاق فهو جائز أيضا مثل الأول؛ لأنهما ليس يجران إلى أنفسهما 
بشهادتهما”*'' شيئاً. وكذلك الأخوان إذا زوجا أختهما فهو مثل ذلك290. 


(10) م زع: حقى. () م ز- على. 
(9) ع: باطلة. ْ (5) م زع: الكبا 
(90) ز: يجوز. 00 (6) ز: يشابها. 
(90) ع: فإن. (4) ز: بينايها. 

(9) ع: أن يزوجها. (١٠)ع‏ - فزوجاها. 
(0)م: ثم جا؛ ززاع: ثم جاء. ()ع: يشاهدين. 
()ز: فهي يدعي أو ينكر. (5١)ع‏ - بشهادتهما.. 


(5١1)م‏ + آخر كتاب الشهادات والحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد وآله 
كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في سلخ جمادى الأولى سنة تسع 
وثلاثين وستماثة؛ ع + آخر كتاب الشهادات والحمد لله وحده رب العالمين وصلواته 
وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً وحسبنا الله ونعم الوكيل 
والحمد لله رب العالمين. 


فقت الوطبويمات 


باب صلح الوصي الوارث 0 2 


ناي شلك لوقه اممو م امو تمك م سرع روه 050006 
باب صلح الوارث اموق لف يسو جه سعد ووس حو ةوخا ماد 1 2 
باب الصلح عن الخدمة والسكنى والغلة 00 
باب الصلح في السكنى له ا ا ار ل 1 
باب الصلح في الوصية بغلة العيك ........................ 2-0 
باب الصلح في الوصية في غلة الدار ا 
باب كتاب الصلح في الوصية بغلة التخل .-.........0....... 00 
باب الصلح في الوصية بما في البطن ار ل 
باب الرجل يوصي لما في بطن المرأة فيصالح أبو الحَبّل على صلح ...... 
باب الصلح في الدماء والجراحات .........000.0.0...2....2.. 2706 


ب 


باب الصلح في العبد يقتل عمداً أو خطأ ............. 000000 
بياب العيد المدبر يجني عمداً أو خطأ فيصالح عنه مولاه 0 
باب الجناية يصالح عليها على أن يتزوج عليها 00000000000 00 
باب الصلح في الخلع على الجتاية ‏ .............ي..ي.بببييم 07 


كتاب الأصل للإمام الثشيباني 


الموضوع 


باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


باب 


باب 


باب 


الصلح في جناية المكاتب 00000 
الرجلان يصطلحان على حكم 1510700 
ب الرجل يصالح عن غيره هل يلزمه شيء من الصلح ولم يضمن 
الشهادة في الصلح ل 


الصلح في الدين على الشيء ود ارا يلاد اد انير 5 
الصلح الفاسد في الدين 47 سي ف انيار ات ااه اوناع ب لوال ا 0 
الصلح في الخيار في الدين 0000000 شط 
الخيار في الصلح بغير شرط 00000 1ك 
الصلح من الدين على عبد رده بعيب 5ظآ 0 
الضله في الديق إلى از .+ عع 005 ”5# 
الصلح في الدين إلى أجل على أن يجعله حالا 000 
الصلح في الدين على شيء يقع به إقراره ......: ع 


الصلح في الدين ان بين الرجلين فيصالح أحدهما أو يقبضص حصته 


اختلاف الشراء والصلح 00 


ضمان الكفيل ف في السلم 00 


00 في السلء 0000 


© © *» ها ام * 


© .6ه © 6 اه 


الصفحة 


باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


باب 


باب 


بأ 


باب 


ات 


باب 


صلح المفاضة وافاهد .ا فقا ة وا ماه واوا ما .ا ها اماه ها هوا ةم هاه وه 6 شا قة 


صلح المضارب في المضاربة لغير رب المال عدف ماق ده ونلا ددا 
صلح الشريك شركة عنان هأفا و وقد واو اواو .و فاه شاد .د واه وا فاه 66د ٠.6‏ 
صلح المفاوض ا ل ل 01 فطق ما ل ا 1 الا اد ا 10 5 


صلح شريك في سلعة خاصة 1 ذ ذ ذ[ [ [ [ 1 1210111 


الصلح في المرض ١..0....ثييييعيييييية‏ 3 شه”ظطظ” 
صلح الصبي التاجر اا ا ا ااا 0 


لم لى لحز 000 ا 


كب دعوى الرق والصلح فيه ا 0 212171110 


الصلح في الطلاق الب و وو اح و و ل اواو ا م 0 
الصلح في الصدقة 50 ا ا بف لم ره وه رن م 


الصلح في الرهون موده ع ا اج و أ ل اا ا 1 


© همه © ه06 جم >6 0 م »م 


© © © شهاه»ه © ه 


الموضوع 


باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


باب 


باب 


[باب] كتاب القاضي : 
باب كتاب وكالة القاضى لنفسه ولأهله 


الصلح في الحدود فهه ها ا ا ا ا ا 00 
الشهادات في الصلح ا ا 


الصلح فى ثفقة الهرأة” بحمو صف : 0 
الصلح في دعوى الجراحات والحدود 00 500 
الصلح في دار الحرب وه عق هل هه لاد و جود هد أ ا :1 لمات د اا 1670نت 


ات اسن ا 1510 
صلح العبد التاجر ا ل ل 
ان ا 0 


الصلح في العيب يقبل البائع منه السلعة ويدفع معها مال 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


8 هه © 6# © ذه« شه انس « * 
6 6 هم © # # "م #*# ا ننه © ه 
«#© #6 © © © 6# ع اه * 
© © 6# # | © 868 © «ه 6# © 
© © له #» © © © #ه © © هم 
همه © © © هم © جم هاج همه ا» 
**" © © © © 6 © > هه ©» ه 
6 © 6 © © .6 © # ه©. © ه» 
© © © #06 © همه اج © ه» هم 
> 6ه ا همه > مهمه جه 0ه عم ه 
© ©» 6 #0 6ع © ه06 #0 مهم نه 
© *# © © © © >< 6ه *# © 
© 6 ه© جم جم # جم سه همس هه أه 


©» © © #© © © ابه © هب © ه 


الصلح في السلعة على أن يحط كل واحد منهما ويأخذها آخر 55 


الصلح في الدار في يدي رجلين ورثاها عن أبيهما .... 
ا ا 0 20 
الصلح إذا استحق كان فيه القيمة 5000 110001 
ب الصلح في الإقالة .......... ب 0 200000 


العطلع كن 135 أو 15[ ترا لاقلا نم امبو واسد ا 
الرجلان يصطلحان على حكم يحكم بينهما .. 26 
كتاب الوكالة 


© (#. © © ©» © © © © © © © © © © © © © > هاه هس #© > > > .به بج به ؟. اه مه ٠‏ 


الشهادة الجائزة فى الوكالة ا 
الشهادة في الوكالة التي لا تجوز كوا اي بجوم و ار ا نه 
في الوكالة في الخصومة وفي الصلح وغيره 5051 


© > © © © اه اخ »© بج »© © ج بن ه أهس > » 


همه © :© 0096© © © 6ه »© © 


© © © ه#© بم »ع هاعم هه »ع » 


6 © © © د اه هم ابه ا عه أه 


> هم © © بم اج عا اماه ه 


© © © © :»© 6006© :© © ه00 ا 


> ا© * 0 #0 © ذه << ج ا اه © » 


ل 2 ل تت ل ب ف ف لى ا هن 


302000 © © © © © »© © © © 


2 © © # © شاحه> © + © اهس 


»© © © © > جه © هم © تم ٠»‏ 


١6 
١5 
١ 7 
١ ىه‎ 
١6 
١65 
١ /اه‎ 
١48 
لل‎ 
١51* 
55 
كا‎ 
١ /ا>‎ 
154 
يفن‎ 
يالا‎ 
الذيالا‎ 
1/85 
كما‎ 
١ /ام‎ 
١184 
حيل‎ 
هم"‎ 
*1؟‎ 
لقف‎ 
عرف‎ 
3" 


الموضوع 


باب 
باب 


باب 


باب 


باب 


باب 


وكالة رصي اليتيم 14218 ف افا دوق واو واوا لو دمو و لو د 232 
الوكالة بالقيام على الدار وقبض الغلة والبيع والإجارة وأمر القاضى فيه 
الوكالة بالشدى والبيع الذي لا يجور على صاحبه ا 
وكالة وصي الأم والأخ وابن العم وما يجور من ذلك ه5ظ5 
وكالة اام الفين: يكو الصعن مدر و لاسو عه و 
وكالة الواحد انيه في البيع والشوف 0000 2110 
ركالة الرجل الصبي ؛ بشتري له شيئً أو بيع 500 
الوكالة ات 1271710101010 56 
الوكالة في بيع الدور والعروض ءا هاه" فوا وام واوا ما .ا مده ث6 مه وام 
الوكالة في الشترقة للشعندده بي ا 0 


الوكالة 5-2 ا لظ 


الوكالة في الدين لعا بال د لي اود ا 
وكالة الرجل يوكل الرجل يقضي [ما] عليه 121111111 
الوكالة في الرهن 550 515 و و ا ل ار 
الوكالة في الوديعة والعارية ....... 00 


الوكالة فى الهبة والصدقة ل ا ا ا ا 41 4 
لل مس د 0100 


الوكالة فى المكاتبة 3 11000000 نيا ووم ا 
وكالة المضارب :1 0 ااي اي قل اا قي لتقم 1ج ل دا رك لالد 1 


ما لا تجوز فيه الوكالة سمخ ع ب ع الشف اود حارو ما و7 ناف أي ارد حا لو ب له أ 0 0 2 6د 


وكالة المكاتب 2 كتابته ري 1ه لا ل إل الو ا ل اا الس ا ا 1و 


6ه ا « © © #» © 


و © © # © هه ه» ه 


6 © هه © .م ©» هه ه 


66 > © | # © » © ه 


© 2ه # ©» © ه00 © « 


م- © »م ة©» ها اهم ه» 


©» #90©ه ها امه ا اه > ه اأ*» 


6 # © (#* #» #© هاه 


© 6 تت #«* #©» همه اج هس 


وه نه « وهاه ه ه 


© ها اه اه ا <«*. » » 


6 » © هه ه06 هه واه 


.#20 #«* ة»©» هه ه06 عم * 


6 6 < #«ه © به هاه 


© © © ا همه هسه هه ١‏ ة* 


ظ»> 
3 


مه" 


0 
1 
لف 
» 
4" 
30” 
فق 
0" 
هك 
نلف 
م 
يح 
فض 
ف 
١‏ 
م 
كن 


ىم 


ام 
ف 
0 
ينين 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


هنة>» 5 6 
33333333333 ةةة0ةة0ةة0ة1مخمخخخ20خمخمخمخمم ييا لل م ممم ا 30 للللاااْسف 2 


الموضوع ‏ ظ الفسدة 
باب الوكالة في النكاح امسا ل 4 اماو ا ا تان او اق و ل 
باب وكالة المرأة توكل الرجل أن يزوجها 2 ل 7 
باب الوكالة في الطلاق من الزوج ا سسا اح ا الامو 1 
باب الوكالة في الخلع جح و ون وس مق واي اي الوط و ا 7 111 
باب الوكالة في الإجارة ل 
باب الوكيل في المعاملة والمزارعة . م 0 
باب الوكيل يوكله الرجل يستأجر له أرضاً ا ااا 
باب الوكالة فى الشفعة بالعروض ااا ا 0 
باب الوكالة فى الشفعة 00 اا 
باب الوكالة في الشفعة والخصومة فى دين دا مؤبانع وق توافتم ارون لو 8 1101 
باب وكالة أهل الذمة ' 000 ا 10000 
باب وكالة الحربي ' ب “300 ؤ[ؤ[ؤ#[ [ؤ[ [ [ؤزؤز111111111111[1 ةي دز دز زد زذ دز 5 00005 ا 
باب وكالة المرتد و م اسم قاع ووو 1 ا زرح رورغ مازه ا لواد جل ورف لاقل لوكا نيا 11 تمع 584 
ناف موكالة” الجر أة: المريدة 5 23000« 0 20 
باب وكالة المكاتب المرتد 35000 واي أ تاركو 1 1 ا ا 2511 
ناك" الو كاله فى القلم ليق , دم ونم سروك جني وق نا وا نول افاج وا 517 
باب الوكالة في الخطأ ل اونا فا م عا ا وا ل 514 
[باب] كتاب الوكالة في الصلح ...... 0 ااا 
[باب] كتاب الصلح في الرقيق والوكالة في ذلك حا و و ا الوم م 21/7 
باب الوكالة في الصلح في الدم وفي الخطأ عو ادو سوسا عو 1ه 
باب كتاب الوكالة في الصلح في الشجاج والجراحات و 1 
باب وكالة الوكيل نكي واد الس عند در لا ا ال دا ال وي له 
باب ارتداد الوكيل عن الإسلام ا ا 1ية 
كتاب الشهادات اتشري 1:ج ولت الا لزنا وا 0 اموق اما ب ا ا بالا مي 84207 
باب الشهادة في الحدود ا قدا عت جه لتاق الوا ان اف اكتف ل 1018 هخ و قي 52 5915 
باب الاستتحللاف في الشهادة م 980 


باب شهادة ذوي الأرحام 00 


فهرس الموضوعات 2 


الموضوع الصفحة 
باب من لا تجوز شهادته من محدود ولا فاسق ..................... اله 
باب شهادة العبد والمكاتب وشهادة مواليهم لهم يي ل 8 
باب الشهادة على الشهادة 0 ا فت 5162 
باب شهادة أهل الذمة يت م ا 0 0 
باس شهادة النساء ودف ووه واب 0 نا و مانام لع اكع وذو قادا اواو عدوت قيمع .51ر5 
باس شهادة الزور قم اااي قدا ونج يها كات ارا لا ا الم بام ا ا ماو 7 :8004 
باب شهادة الأجير ودافع المغرم ال 
باب شهادة التهاتر .. اا ااا ا 
بانة الشهادة فى. التستتب ل و ا ل 811 
باب الشهادة 7 الولاء ببب-00101-1 0 0 00000 حا يي 60 
بات الشتهادة الى الايويخ ا ل ل لا 
باس الشهادة في النكاح 0 الحوتياوا وا باه مان اا لا للا لل الا ا 800 
باب الشهادة في الميراث ا سه ام د ا ا اس ا لاح اوم ع وني 6711 


باب شهادة الشاهد يطعن عليه الخصم أنه عبد ا ااا 
نات الشهادة فن: الشرئ وا لبيع 0 ا ا 17م 


باب ما لا يكون بين الرجلين فيه خصومة ا 000 311 
باب اختلاف الشهادة 100001010 ذه 
باب الشهادة فى الشفعة نم اجو له لو 1ن السارية ور لون ل ا ب ا 4ه 
بانت كتات القاضى إلى القاضى بغير عنوان ل سو ا اكد سنن قا -855 
باب الشهادة بالإقرار ل أ ا م انط ا وا ب لوال ل و ا عي 7 5610 
باب الشهادة فى الدين ذلك فا اليد عرفمي وال الو و اوم ور لب كوه 
تيوت الحوضنوعات العا ون 351 مالو ارو توه ل الا دوو ل لذ وام ا ل ا هر 7 5815